بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2011

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007
مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية






- صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .

- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :

أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :

- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .

- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :

1 – عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .

2 – الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .

3 – طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .

4 – العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .

5 – اسم أو صفة الصانع أو المنتج .

6 – وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .

7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .

(المادة 100 من القانون )

- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .

- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .

(المادة 119 من القانون )



ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :

1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .

2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .

(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )

- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .

- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )

4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )



5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .

(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

(المادة 113 من القانون )

6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .

(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )

7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .

(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )

8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .



9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .

(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .

(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .

(المواد 67 / 8 ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )

16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .

17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .

18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .

(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )

19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .

(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )

20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .

(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )

21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .

(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )

22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .

(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )



العقوبة :

- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

(المادة 114 من القانون )

عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :

- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .

- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .

(المادة 117من القانون )

23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .

(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )

24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .

26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )

27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .

(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )

العقوبة :

- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .

- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .

- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

(المادة 134 من القانون )

- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .



ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :

- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .

(المواد 64 ، 122 من القانون )

(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )

- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .

(المادة 68 / 1 من القانون )

- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .

- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها .

(المواد 64 ، 65 ، 90 من القانون )

- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .

(المواد 126 ، 127 من القانون )

- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .



تحريرا في 25 / 3 / 2007

التصرف في قضايا الالعاب النارية والصواريخ

النيابة العامة

مكتب النائب العام

نيابة أمن الدولة العليا

أمر

بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

في القضية رقم ….. لسنة …… جنايات قسم ….

المقيدة برقم ……. لسنة ….. كلي …….

والمقيدة برقم ……. لسنة ……. حصر أمن الدولة العليا

والمقيدة برقم …… لسنة ……. جنايات امن الدولة العليا



نحن ….. المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :

وحيث تخلص الواقعة فيما أثبته النقيب …… معاون مباحث قسم ……. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ……. وما شهد به بالتحقيقات من انه أثناء مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم / ……… حال قيامه ببيع الصواريخ النارية بحانوته فقام بضبطه وعثر بحوزته على عدد …. صاروخ ناري وبمواجهة المتهم بتلك المضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار .

وبسؤال المتهم ….. سن ……. أنكر ما نسب إليه من اتهام .

هذا وقد ثبت من إطلاع النيابة العامة على تحقيق شخصيته انه من مواليد …… ويبلغ … سنة

وهذا وقد ثبت بتقرير المعمل الجنائي شعبة فحص المفرقعات أن المضبوطات تحوي مادة البارود الأسود المدرجة بالبند رقم 66 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 .

وحيث أن الواقعة في مجال التكييف القانوني تشكل الجناية المؤثمة بنص المادة 102 / 1 من قانون العقوبات والبنود 66 (البارود الأسود) ، 68 ( الخاص بالمخاليط النارية وهي الألعاب النارية بكافة مصنفاتها ) من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات . وقرار وزير الداخلية رقم 5030 لسنة 1999 باعتبارها مواد ونفايات خطيرة على البيئة .

وحيث أنه في مجال الإسناد فإن التهمة ثابتة قبل المتهم المذكور ثبوتا كافيا لإحالته للمحاكمة الجنائية إلا انه نظرا إلى ظروف الواقعة وملابساتها واكتفاء بما لاقاه المتهم المذكور من إجراءات قبض وتحقيق واستجواب ما يكفي من حيلولة دون عودته إلى ارتكاب مثل ذلك الجرم مستقبلا ، خاصة وأن المتهم المذكور طاعن في السن وأن ف بإحالته للمحاكمة الجنائية وعقابه بالعقوبة المغلظة التي افردها المشرع لتلك الجناية سيؤدي حتما إلى انخراطه في دائرة الخارجين على المجتمع مما يتعين معه ونحن في مجال التصرف في الأوراق بالتقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها لعدم الأهمية .

لذلك

نأمر : -

أولا : تقيد الأوراق جناية بالمادة 102 / 1 من قانون العقوبات والبنود 66 ، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات . وقرار وزير الداخلية رقم 5030 لسنة 1999 باعتبارها مواد ونفايات خطيرة على البيئة .

ضد

………..

لأنه في يوم ………. بدائرة قسم ….. محافظة …..

حاز مادة تعتبر في حكم المفرقعات " البارود الأسود " دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ثانيا : بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم الأهمية .

ثالثا : تحذير المتهم من العودة لمثل ذلك مستقبلا .

رابعا : مصادرة المضبوطات إداريا وإعدامها .

تحريرا في …….

المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 1

مكتب النائب العام المساعد

مدير التفتيش القضائي

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك

- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .

أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :

أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :

( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- اسم السلعة .

- بلد المنشأ .

- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .

- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .

( المادة 11 من القانون )

- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .

- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .

( المادة 12 من القانون )

- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :

- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .

- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .

- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .

- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .

القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .

- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .

( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :

- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .

- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .

- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

( المادة 13 من اللائحة )

( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.

- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد .

( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )

( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .

( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون )

والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .

( المادة 1 من القانون )

( المادة 7 من اللائحة )

والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي :

- اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه .

- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه .

- رقم السجل التجاري للمورد .

- العلامة التجارية للمورد إن وجدت .

- رقم الملف الضريبي للمورد .

( المادة 14 من القانون )
تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 1




مكتب النائب العام المساعد

مدير التفتيش القضائي

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك

- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .

أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :

أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :

( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- اسم السلعة .

- بلد المنشأ .

- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .

- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .

( المادة 11 من القانون )

- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .

- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .

( المادة 12 من القانون )

- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :

- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .

- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .

- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .

- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .

القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .

- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .

( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :

- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .

- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .

- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

( المادة 13 من اللائحة )

( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.

- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد .

( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )

( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .

( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون )

والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .

( المادة 1 من القانون )

( المادة 7 من اللائحة )

والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي :

- اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه .

- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه .

- رقم السجل التجاري للمورد .

- العلامة التجارية للمورد إن وجدت .

- رقم الملف الضريبي للمورد .

( المادة 14 من القانون )
تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 2




2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :

جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .

( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون )

والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة .

( المادة 9 من اللائحة التنفيذية )

والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي :

- اسم المورد أو محله التجاري .

- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .

- ثمن المنتج .

- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .

- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .

- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .

- ميعاد التسليم .

- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .

تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :

- إجمالي مبلغ التقسيط .

- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .

- تاريخ بدء احتساب الفائدة .

عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- مدة التقسيط .

- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها .

- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .

- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها .

( المادة 15 من اللائحة التنفيذية )



3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :

جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .

( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )

والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .

( المادة 1 من القانون )

( المادة 8 من اللائحة )

4 – جرائم خداع المستهلك :

جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .

( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )

يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي :

( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )

يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :

- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .

- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .

- خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .

( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )

ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .

( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )

ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .

لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .

( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )

وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة .

( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش )

وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر .

( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش )

فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف .

لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى .

وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش )

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 2

2 – الجرائم المتعلقة بالفواتير :

جنحة عدم تقديم المورد إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج .

( المواد 1 ، 5 ، 24 من القانون )

والمقصود بالفاتورة في مجال تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة .

( المادة 9 من اللائحة التنفيذية )

والبيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة هي :

- اسم المورد أو محله التجاري .

- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .

- ثمن المنتج .

- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .

- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .

- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .

- ميعاد التسليم .

- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .

تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وفي حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :

- إجمالي مبلغ التقسيط .

- السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .

- تاريخ بدء احتساب الفائدة .

عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- مدة التقسيط .

- الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها .

- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .

- ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها .

( المادة 15 من اللائحة التنفيذية )



3 – الجرائم المتعلقة بإمداد المستهلك بالمعلومات عن المنتج :

جنحة عدم إمداد المورد أو المعلن المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه .

( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )

والمعلن هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلاني ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات .

( المادة 1 من القانون )

( المادة 8 من اللائحة )

4 – جرائم خداع المستهلك :

جنحة قيام المورد أو المعلن بما من شانه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .

( المواد 1 ، 6 / 1 ، 24 من القانون )

يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في البند التالي :

( المادة 16 من اللائحة التنفيذية )

يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :

- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .

- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .

- خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه .

( المادة 17 من اللائحة التنفيذية )

ويلتزم مورد السلعة المستعملة بأن يقدم للمستهلك كافة المعلومات عن حالتها ومدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .

( المادة 18 من اللائحة التنفيذية )

ويجب أن يراعى في هذا الشأن أن الغش كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة ، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري .

لذا فإن جرائم خداع المستهلك السالف بيانها قد ترتبط مع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في شأن قمع الغش ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

ولما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وقد عاقب بمقتضى المادة الأولى منه كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في احد الأمور الآتية :

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

- حقيقة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر داخلة في تركيبها .

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها .

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .

بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكثر ، فضلا عن وجوب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد التي تكون جسم الجريمة ، ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .

ورصد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا وقع الغش أو الشروع فيه على شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو من المنتجات الصناعية .

( المادة 2/ 1 بند 1 من قانون قمع الغش )

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ، إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

( المادة 2/ فقرة 2 من قانون قمع الغش )

وجعل الواقعة جناية وعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة .

( المادة 4/ 1 من قانون قمع الغش )

وشدد عقوبة الجناية المشار إليها وجعلها الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما اكبر إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر .

( المادة 4/ 2 من قانون قمع الغش )

فضلا عن عقوبتي المصادرة والنشر على ما سلف .

لما كان ذلك فان مفاد الارتباط على نحو ما عنته المادة 32 من قانون العقوبات أن تطبيق عقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على ما سلف بيانها ، فضلا عن عقوبة مصادرة المواد المغشوشة وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، يقضى بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها على ذمة الفصل في الدعوى .

وعلى هذا أوجب القانون على مأموري الضبطية القضائية وفقا لأحكامه اخذ عينات من المواد المشتبه فيها وفحصها وتحليلها في المعامل المحددة لذلك وفقا للإجراءات المقررة ، وإذا وجدت لديهم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بوقوع مخالفة لأحكام القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة ويفرج عن هذه المواد بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضي بتأييد عملية الضبط خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط .

( المادتان 11 ، 12 من قانون قمع الغش )

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 3

5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :

جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )

والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .

( المادة 1 من القانون )

والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .

ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :

- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .

- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .

- اسم المنتج وعنوانه .

- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .

- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .

- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .

- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .

- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .

- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .

( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )

إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )

6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )

7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .

( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )

8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :

جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط .

( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .

- سعر البيع للمنتج نقدا .

- مدة التقسيط .

- التكلفة الإجمالية للبيع .

- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- المبلغ المقدم إن وجد .



ثانيا : العقوبة

عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .

( المادة 24 من القانون )



ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري

ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه .

( المادة 24 من القانون )



رابعا : جهاز حماية المستهلك

أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات .

ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :

- تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 3




5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :

جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )

والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .

( المادة 1 من القانون )

والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .

ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :

- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .

- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .

- اسم المنتج وعنوانه .

- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .

- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .

- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .

- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .

- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .

- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .

( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )

إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )

6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )

7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .

( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )

8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :

جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط .

( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .

- سعر البيع للمنتج نقدا .

- مدة التقسيط .

- التكلفة الإجمالية للبيع .

- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- المبلغ المقدم إن وجد .



ثانيا : العقوبة

عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .

( المادة 24 من القانون )



ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري

ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه .

( المادة 24 من القانون )



رابعا : جهاز حماية المستهلك

أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات .

ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :

- تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 4

خامسا : إجراءات الضبط

يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك .

ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

( المادة 21 من القانون )

تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل .

( المادة 29 من اللائحة التنفيذية )

تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد .

( المادة 30 من اللائحة التنفيذية )

يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية :

- الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة .

- الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة .

- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .

( المادة 35 من اللائحة التنفيذية )

ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية .

( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )

ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة .

( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )

عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه .

( المادة 38 من اللائحة التنفيذية )

إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك .

( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )

يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه .

( المادة 41 من اللائحة التنفيذية )

بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز .

( المادة 42 من اللائحة التنفيذية )

يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد دراسة التقرير – قرارا بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص .

( المادة 43 من اللائحة التنفيذية )

في حالة ثبوت المخالفة يكلف مجلس إدارة الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها له ، فإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، فللمجلس أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها .

( المادة 44 من اللائحة التنفيذية )

يراعى أن إجراءات التحفظ على السلعة محل المخالفة أو رفع التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط المشار إليه يكون بقرار من المختصين بجهاز حماية المستهلك ، وليس بقرار من النيابة العامة ، إلا إذا كانت مؤثمة بقانون آخر ينص على وجوب أو جواز الحكم بالمصادرة فانه في هذه الحالة يكون التصرف في السلع المضبوطة بقرار من النيابة العامة .

سادسا : التصالح



أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سلطة التصالح مع المتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ويراعى عند التصالح ما يلي :

- إزالة أسباب المخالفة .

- تنازل الشاكي عن شكواه .

( المادة 24 / 5 من القانون )

( المادة 53 من اللائحة التنفيذية )

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .

يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابله متى صدر صحيحا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .

وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

تحريرا في 25 / 3 / 2007

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2000 بشأن كيفية تحقيق قضايا الإفلاس

تضمن الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أحكاماً مستحدثةً في شأن الإفلاس والصلح الواقي منه ، بدأ العمل بها اعتباراً من أول أكتوبر 1999 ، وجاءت متصلة إتصالاً مباشراً بجرائم التفالس المنصوص عليها في الباب التاسع من قانون العقوبات .

وقد لوحظ من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات كثرة عدد قضايا الإفلاس الباقية بالنيابات دون تصرف لأسباب غير مبررة ، ومن ثم فإنه في سبيل إنجاز التحقيقات في هذه القضايا وإعدادها للتصرف فى ضوء الأحكام الواردة بقانون التجارة الجديد نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :-

أولاً : - يجب على أعضاء النيابة المبادرة إلى تحقيق قضايا الإفلاس فور ورود أخطار قلم كتاب المحكمة بطلب شهر الإفلاس أو ملخص حكم شهر الإفلاس ، مع مراعاة العناية بالتحقيقات فيها وإنجازها وإعدادها للتصرف في اقرب وقت مستطاع حثاً للمماطلين من التجار على الوفاء بما في ذمتهم من ديون لدائنيهم .

كما يجب قيد قضايا الإفلاس بأرقام قضائية ، وحصرها بدفتر قيد قضايا التفالس بالنيابة على النحو المبين في المادة ( 95 ) من التعليمات الإدارية والكتابية للنيابات الصادرة عام 1995

ثانياً : - يتعين عند التحقيق في قضايا الإفلاس استظهار أركان جريمة التفالس موضوع التحقيق وشروط قيامها واستيفاء كافة عناصرها ، والتحقق من أن المدين تاجر ، وملزم بموجب قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية ، وأن توقفه عن دفع ديون التجارة ينبئ عن اضطراب أعماله المالية على نحو يتزعزع معه ائتمانه ، ويتعرض به حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، مع بيان أسباب الإفلاس وأحواله وظروفه وملابساته ، ويكون ذلك بسؤال أمين التفليسة ( وهو الوكيل الذي تعينه المحكمة في حكم الإفلاس لإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها ) ، وأمين اتحاد الدائنين ( المعين لإدارة التفليسة إثر قيام اتحاد الدائنين ) ، ومراقب التفليسة ( وهو الدائن الذي يعينه قاضى التفليسة بقرار منه لمراقبة أعمال التفليسة ) ، وغيره من الدائنين ، ومن يُرى سؤالهم بلوغا بالتحقيق إلى غايته ، وطلب تحريات الشرطة بشأن حاله الإفلاس وأسبابه ، واستجواب المفلس ، وفحص جميع المنازعات التي يثيرها بشأن التوقف عن الدفع لبيان مدى جديتها والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات والأوراق التي تتعلق بالتفليسة وخاصة تلك التي يقدمها أمين التفليسة إلى قاضى التفليسة أو يودعها قلم كتاب المحكمة أو يرسلها إلى النيابة العامة وأهمها تقريره عن أسباب الإفلاس وحاله التفليسة الظاهرة وظروفها والذي أوجب قانون التجارة - ( نص المادة 649 ) - أحالته إلى النيابة العامة مشتملا على ملاحظات قاضى التفليسة عليه ، وكذا قائمة تحقيق الديون ، وكشف أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس .

ثالثاً : - تتحقق جريمة التفالس وتتحدد بمجرد توافر أركانها وشرائطها القانونية ، ولا يؤثر في قيامها الحكم بإلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار من قاضى التفليسة بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ، أو بقفل التفليسة لعدم كفاية أموالها ، وذلك لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية ، إلا أن إلغاء حكم شهر الإفلاس أو صدور قرار بانتهاء التفليسة قد يكون مبررا قوياً لحفظ الأوراق أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية بحسب ظروف وملابسات كل واقعة .

رابعاً : - يجب عدم تعليق التصرف في قضايا الإفلاس بعد إنجازها تحقيقاً على صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائياً أو على الانتهاء من إجراءات التفليسة أو اتخاذ إجراء معين فيها ، ولكن يجوز إرجاء التصرف مؤقتا إذا كان الإجراء المعلق عليه من شأنه تغيير وجه الرأي في التصرف ، وفى هذه الحالة يجب على عضو النيابة المحقق متابعة اتخاذ الإجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية .

خامساً : - تُرسل جنايات التفالس بالتدليس إلى المحامى العام للنيابة الكلية بعد إعدادها للتصرف سواء رؤى إحالتها إلى محكمة الجنايات أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو استبعاد شبهه الجناية من الأوراق ، بينما يتولى أعضاء النيابة الجزئية التصرف في جنح التفالس بالتقصير والصلح الواقي من الإفلاس وذلك بتقديمها إلى محكمة الجنح أو حفظها أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال ، على أن يراعى استطلاع رأى الرئاسة في شأن التصرف في الهام منها .

إذا تبين من التحقيقات أن حالة الإفلاس حدثت لسبب يرجع إلى سوء حظ أو إلى خطأ بسيط - دون تدليس أو تقصير - فإن الواقعة تكون بمنأى عن التأثيم ويتعين قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .

سادساً : - تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس ، في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع ، ويرجع ذلك التمييز إلى أن التفالس بالتدليس قوامه الغش في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال .

سابعاً : - يجب على أعضاء النيابة الحرص على التدخل في دعاوى الإفلاس - كطرف منضم - بحسبانها من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها إعمالا لنص المادة 88/1 من قانون المرافعات والمادة 552 من قانون التجارة ، وذلك فور ورود الإخطار بطلب شهر الإفلاس ، واستطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الهام منها .

ويتحقق تدخل النيابة العامة في تلك الدعاوى بحضور عضو النيابة في جلسات الدعاوى أو إبداء الرأي في القضية سواء شفاهه بالجلسات أو بتقديم مذكرة بالرأي على حسب أهمية وظروف كل دعوى ، ومن المقرر قانونا أن عدم حضور النيابة بالجلسات أو عدم إبداء الرأي في الدعوى لا يحول دون الحكم فيها ( م - 557 من قانون التجارة ) .

ويجب مراعاة القواعد الخاصة بإجراءات تدخل النيابة في الدعاوى المدنية والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب العاشر من التعليمات القضائية للنيابات

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 19 / 1 /2000

" النائـب العـام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
مذكرة بشأن التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال



تزايد مؤخراً الاتجاه الدولي نحو مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال جهود دولية ووطنية متكاملة ، بهدف الحد من تلك الظاهرة ، لما لها من أثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي علي مستوي العالم .

ولقد أدركت مصر مبكراً خطورة ظاهرة غسل الأموال ، وما يمكن أن تسببه من أضرار بالغة علي الاقتصاد الوطني ، ومن ثم بدأت جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاتجاه .

وعلي المستوي المحلي لم يكن في مصر قانون خاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتحصين الاقتصاد المصري من أضرارها ، وإن كانت بعض التشريعات الجنائية الخاصة قد تضمنت بعض الأحكام للمواجهة المحدودة لهذه الظاهرة مثل : قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، إلي أن صدر قانون خاص بمكافحة غسل الأموال .

القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال والقرارات المنفذة له

صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وتم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 78 لسنة 2003.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 164 لسنة 2002 في شأن تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال ، وتحديد اختصاصاتها .

كما أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 28 لسنة 2003 بنظام العمل والعاملين بوحدة غسل الأموال .

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 1599 ) لسنة 2002 بتشكيل مجلس أمناء وحدة غسل الأموال .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 951 لسنة 2003 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .

أهم أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

تناول قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل علي المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام القانون ، والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة ، وإنشاء وحده مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ، و نشير إلي أهم تلك الأحكام فيما يلي : -

أولاً : أركان وعناصر قيام جريمة غسل الأموال :

تقوم جريمة غسل الأموال - وفقاً لنص المادتين ( 1 ) ، ( 2 ) من القانون - علي ركنين أساسيين بالإضافة إلي شرط معين ، وذلك كما يلي :

( 1 ) ركنا جريمة غسل الأموال :

أ - الركن المادي للجريمة :

نص المشرع علي تأثيم كل سلوك ينطوي علي غسل الأموال بما تضمنته الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القانون من أن غسل الأموال يعني : -

" كل سلوك ينطوي علـي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتـها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارهـا أو نقلهــا أو تحويلهـا أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متي كان القصد من هـذا السلـوك إخفـاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ، أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " .

وعلي ذلك يتحقق الركن المادي للجريمة بارتكاب الجاني للسلوك المشار إليه بأي صورة من الصور مثل :

اكتساب المال - أو حيازته - أو التصرف فيه - أو إدارته - أو حفظة - أو استبداله - أو إيداعه - أو ضمانه - أو استثماره - أو نقله - أو تحويله - أو التلاعب في قيمته .

ب - الركن المعنوي للجريمة :

جريمة غسل الأموال جريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد العام والقصد الخاص :

القصد العام للجريمة : يقوم حيث تتجه إرادة الجاني إلي السلوك المكون لجريمة غسل الأموال في صورة من صور السلوك سالفة الذكر .

القصد الخاص : يتحقق حيث يتجه قصد الجاني إلي تحقيق غاية معينة من ارتكاب السلوك الإجرامي وهي :

إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانة - أو صاحبه أو صاحب الحق فيه - أو تغيير حقيقته - أو الحيلولة دون اكتساب ذلك - أو عرقلة التوصل إلي شخص مرتكب الجريمة المتحصل منها المال .

-هذا القصد الخاص يمكن الاستدلال عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني وتشير إلي توافر هذا القصد، ومن ثم يتعين عند التحقيق في جريمة غسل الأموال العناية باستظهار هذا القصد الخاص وكذلك الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه .

-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا انعدم القصد الخاص فيها .

-لا يشترط لقيام الجريمة تحقق النتيجة المقصودة من السلوك المكون للجريمة، بل يكفي مجرد انصراف القصد إلي تحقيق هذه النتيجة .

( 2 ) شرط قيام الجريمة :

يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن تكون الأموال محل هذه الجريمة متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها - علي سبيل الحصر - في المادة ( 2 ) من القانون ، مع العلم بذلك .

- الأموال المتحصلة تعنى الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة .

-لا تقوم جريمة غسل الأموال إذا كانت الأموال متحصله من جريمة أخري بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة ( 2 ) من القانون .

-ولا تقوم الجريمة إذا كان المتهم لا يعلم بأن الأموال محل جريمة الغسل متحصله من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .

-والعلم المشار إليه مسألة نفسية تستفاد من أقوال الشهود ، وللمحكمة أن تستخلصه من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.

جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها هذه الأموال ، حيث تختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى .

ثانياً : الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها :

حدد القانون في المادة ( 2 ) الجرائم التي تقع جريمة غسل الأموال علي الأموال المتحصلة منها،سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو تلك الجرائم في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانونين المصري والأجنبي وهي :-

جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.

جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .

الجرائم التي يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .

-ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائـح . ( تعريف الإرهاب حسبما ورد بنص المادة ( 86 ) من قانون العقوبات )

-كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية .





جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.

الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم المسكوكات الزيوف و المزورة المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

جرائم سرقة الأموال واغتصابها .

جرائم النصب وخيانة الأمانة .

جرائم التدليس والغش .

جرائم الفجور والدعارة .

الجرائم الواقعة علي الآثار .

الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة .

الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها .

ثالثاً : المسئولية الجنائية :

تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية التي تسرى عليها أحكام القانون بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال .

( المادة " 35 " من اللائحة التنفيذية للقانون )

يشترط لقيام المسئولية الجنائية في حق المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي تقع بمخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ما يلي : -

( 1 ) أن يثبت علمه بالأفعال المخالفة التي ارتكبت.

( 2 ) أن يكون قد ساهم في الجريمة عن طريق إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه هذه الإدارة ( المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون )

تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة إلي كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. ( المادة 10 من القانون )

- واهم قواعد السرية القواعد المتعلقة بالحفاظ علي سرية الحسابات والمنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003

رابعاً : عقوبة جريمة غسل الأموال :

عاقب المشرع علي جرائم غسل الأموال سالفة البيان أو الشروع فيها - بوصف الجناية - بعقوبات أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة ، فضلاً عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الأموال المضبوطة، فإن تعذر ضبط هذه الأموال أو تم التصرف فيها إلي الغير حسن النية يقضي بغرامة إضافية تعادل قيمتها . ( المادة 14 من القانون )

عقوبة الغرامة التي تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال عقوبة نسبية يجب الحكم بها علي المتهمين متضامنين ، ولا يجوز التنفيذ عليهم جمعياً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم ، سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منها . ( المادة 44 من قانون العقوبات )

لا تخل هذه العقوبة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر في حالة التعدد المعنوي بين جريمة غسل الأموال وأية جريمة أخري . (المادة 13 من القانون )

خامساً : الإعفاء الجزئي من العقوبة :

تنص المادة ( 17 ) من فانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 2003 على أنه :

" في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها،قبل أول علم لأي من هذه السلطات بها أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة ـ متى قدرت توافر هذه الشروط ـ بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين في الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها ".

وعلى ضوء هذا النص فإنه إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، عن الجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأي من هذه السلطات ، أو أدى إبلاغه بعد علم هذا السلطات بالجريمة إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة وفق أحكام المادة ( 17 ) من القانون ، تُخطر وحدة مكافحة غسل الأموال لاستكمال إجراءات التحري والفحص المشار إليها سلفاً ، وتستمر النيابة في مباشرة التحقيقات إلي أن تبلغ غايتها ، ورفع الدعوى إلي محكمة الجنايات إذا كانت الأدلة علي المتهمين كافية ، وذلك علي اعتبار أن المتهم المبلغ يظل مسئولاً جنائياً عن الجريمة المذكورة، وأن التحقق من إعفائه من العقوبة الأصلية - السجن والغرامة - المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة .

مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال السالف بيانه الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاماً إيجابياً منتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة .

سادساً : الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال :

نص المشرع في المواد ( 8 ) ، ( 9 ) ، ( 11 ) من قانون مكافحة غسل الأموال علي جرائم أخرى - خلاف جناية غسل الأموال - هذه الجرائم قوامها مخالفة المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون للالتزامات المفروضة عليها ، وإفشاء أسرار الإجراءات والبيانات في شأن جريمة غسل الأموال ، وقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام التفصيلية للالتزامات المشار إليها ، وذلك علي التفصيل الآتي :

لجرائم المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون :

( أ ) عدم التزام المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال .

( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون )

(ب) عدم قيام المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بالحصول علي بيانات التعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين وفقاً للضوابط المقررة .

( حددت المادتان " 22 " ، " 30 " من اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط التي يتعين علي المؤسسات المالية إتباعها في وضع نظم التعرف علي العملاء وإعداد النماذج التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام )

( ج ) قيام المؤسسات المالية بفتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية .

( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 33 من اللائحة التنفيذيـة للقانون )

الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون :

( أ ) عدم قيام المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية للتعرف علي هذه العمليات .

(ب) عدم تضمين المؤسسات المالية لسجلات ومستندات العمليات المالية البيانات الكافية للتعرف علي هذه العمليات .

( ج ) عدم احتفاظ المؤسسات المالية بالسجلات والمستندات المقررة المدة المحددة قانوناً .

( وردت الالتزامات المبينة في البنود الثلاثة السابقة في القانون ذاته وفي المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون )

( د ) عدم قيام المؤسسات بتحديث بيانات سجلات ومستندات العمليات المالية بصفة دورية لتتمشي مع التطورات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال .

( ورد هذا الالتزام في القانون ذاته وفي المادة 32 من اللائحة التنفيذيـة للقانون )

( هـ ) عدم قيام المؤسسات بوضع السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية أو الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عند طلبها .

الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من القانون :

الإفصاح لغير الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون عن أي إجراء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو عن البيانات المتعلقة بها .

عاقب المشرع علي الجرائم سالفة البيان - بوصف الجنحة - بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين . ( المادة 15 من القانون )

سابعاً : إجراءات التحري و الاستدلال عن جريمة غسل الأموال :

وحدة مكافحة غسل الأموال :

تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 ، وهي وحدة مستقلة ذات طابع خاص ، يتولى رئاسة مجلس أمنائها مساعد وزير العدل ، وتتولى في مجال جريمة غسل الأموال عدة اختصاصات من أهمها ما يلي : -

( 1 ) تلقي الإخطارات والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة .

- يتعين علي الجهات الرقابية المشار إليها في القانون أن تبادر بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بما يتكشف لها أثناء مباشرتها للاختصاصاتها المقررة قانوناً من عمليات يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال .

( 2 ) القيام بأعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العمليات التي يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال .

- وتتم أعمال التحري والفحص المشار إليها بمعرفة الإدارة المختصة بوحدة مكافحة غسل الأموال أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .

( 3 ) إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى .

-ويقوم بالإبلاغ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

-يجب أن يتضمن هذا البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدلائل علي ارتكابها ، وعن مرتكبيها ، وماهية هذه الدلائل .

( 4 ) التقدم إلي النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال ، أو أية جريمة أخرى علي النحو المبين في المواد 208 مكرراً( أ ) و 208 مكرراً (ب) و 208 مكرراً ( ج ) من قانون الإجراءات الجنائية ،

- ويصدر هذا الطلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أو من يفوضه في ذلك .

- ولا يعتبر هذا الطلب قيداً علي سلطة النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها إذا ما رأت عند مباشرتها التحقيق في جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون .

( 5 ) التصرف في الإخطارات و المعلومات التي لم تسفر أعمال التحري والفحص بشأنها عن قيام دلائل علي ارتكاب أية جريمة .

( 6 ) موافاة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بما تطلبه من معلومات في شأن جريمة غسل الأموال .

الجهات الرقابية المشار إليها هي :

يمكن لوحده غسل الأموال الاستعانة في أعمال التحري والفحص لما يرد إليها من إخطارات في شأن عمليات غسل الأموال بالسلطات الرقابية والجهات الرقابية العامة، والمقصود بهذه السلطات وتلك الجهات ما يلي :

السلطات الرقابية :

وهي السلطات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة علي المؤسسات المالية وتشمل : -

-وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .

-البنك المركزي المصري ، ويراقب البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال.

-الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ، وتراقب الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين.

-الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية والجهات العاملة في مجال تلقي الأموال وجهات التوريق .

-الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة في نشاط التخصيم .

-الهيئة العاملة للتمويل العقاري ، وتراقب الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري .



الجهات الرقابية العامة :

وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانوناً أعمال المكافحة والتحري في كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة غسل الأموال .

مأمورو الضبط القضائي :

-يكون للعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب محافظ البنك المركزي المصري صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم . ( المادة 6 من القانون )

-وإسباغ صفة مأموري الضبط القضائي علي العاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال يُمكنهم من القيام بكافة أعمال الاستدلال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلي جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2) من القانون .

ثامناً : إجراءات التحقيق :

يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - اتخاذ الإجراءات الآتية : -

أ -اتخاذ كافة التدابير التحفظية وفقاً لما تقضي به المـواد ( 208 مكرراً " أ " ) و ( 208 مكرراً " ب " )و( 208 مكرراً "ج " ) من قانون الإجراءات الجنائية - بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال - وتتمثل أهم هذه التدابير التحفظية في الآتي :

- منع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم ، أو المنع من إدارة تلك الأموال .

- تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها .

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويعرض بعد ذلك أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة (الفقرة الثانية من المادة 208 مكرراً ( أ) من قانون الإجراءات الجنائية ) .

ب - يكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائـع أو الأمانات أو الخزائن ، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. (الفقرة الأخيرة من المـادة ( 98 ) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 200).

وفي هذا الشأن أصدر النائب العام القرار رقم 1203 لسنة 2003 - الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 16 ) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في أن يأمر مباشرةبالإطلاع علي الحسابات والمعاملات بالبنوك علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .

تاسعاً : الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال :

وفقاً لما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من المستشار النائب العام برقم ( 2 ) لسنة 2004 في شأن التعليمات التي يتعين علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بصدد التحقيق والتصرف في جريمة غسل الأموال يراعي ما يلي :

( 1 ) تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية فيما يلي : -

أ - التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة ، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخرى .

ب - التصرف في قضايا غسل الأموال التي ترد إليها من النيابات الأخرى .

( 2 ) يجب علي النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة أن ترسل فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الأموال إلي نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها ، وعلي باقي النيابات أن تخطر هذه النيابة بما يرد إليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الأموال بمناسبة التحقيق في قضايا أخرى لاتخاذ ما تراه بشأنها .

( 3 ) يجب علي جميع النيابات إخطار المكتب الفني للنائب العام فوراً بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الأموال وقبل مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها .

( 4 ) يتولى أحد رؤساء النيابة - يختاره المحامى العام المختص - التحقيق في جرائم غسل الأموال، ويجب المبادرة إلي إجراء التحقيقات اللازمة وإنجازها وإعداد القضايا للتصرف في أقرب وقت ممكن .

عاشراً : تنفيذ الأحكام الجنائية :

( 1 ) يكون للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفاً فيها. ( المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال ) .

( 2 ) يتعين علي جميع النيابات الرجوع إلي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن جرائم غسل الأموال ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

حادي عشر : المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون :

وفقاً لنص المادة الأولي من قانون مكافحة غسل الأموال المعدل والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإن المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون هي :

( 1 ) البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر

( 2 ) شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 3 ) الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي .

( 4 ) الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهي التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :-

-ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .

-الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

-رأس المال المخاطر .

-المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .

-السمسرة في الأوراق المالية .

-المالك المسجل .

-أمناء الحفظ .

-بنوك الإيداع .

( 5 ) الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، وهي شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقي الأموال من الجمهور بأية عمله أو بأية وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً .