بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2011

التصرف في قضايا الالعاب النارية والصواريخ

النيابة العامة

مكتب النائب العام

نيابة أمن الدولة العليا

أمر

بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

في القضية رقم ….. لسنة …… جنايات قسم ….

المقيدة برقم ……. لسنة ….. كلي …….

والمقيدة برقم ……. لسنة ……. حصر أمن الدولة العليا

والمقيدة برقم …… لسنة ……. جنايات امن الدولة العليا



نحن ….. المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا

بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات :

وحيث تخلص الواقعة فيما أثبته النقيب …… معاون مباحث قسم ……. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ……. وما شهد به بالتحقيقات من انه أثناء مروره بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم / ……… حال قيامه ببيع الصواريخ النارية بحانوته فقام بضبطه وعثر بحوزته على عدد …. صاروخ ناري وبمواجهة المتهم بتلك المضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار .

وبسؤال المتهم ….. سن ……. أنكر ما نسب إليه من اتهام .

هذا وقد ثبت من إطلاع النيابة العامة على تحقيق شخصيته انه من مواليد …… ويبلغ … سنة

وهذا وقد ثبت بتقرير المعمل الجنائي شعبة فحص المفرقعات أن المضبوطات تحوي مادة البارود الأسود المدرجة بالبند رقم 66 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 .

وحيث أن الواقعة في مجال التكييف القانوني تشكل الجناية المؤثمة بنص المادة 102 / 1 من قانون العقوبات والبنود 66 (البارود الأسود) ، 68 ( الخاص بالمخاليط النارية وهي الألعاب النارية بكافة مصنفاتها ) من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات . وقرار وزير الداخلية رقم 5030 لسنة 1999 باعتبارها مواد ونفايات خطيرة على البيئة .

وحيث أنه في مجال الإسناد فإن التهمة ثابتة قبل المتهم المذكور ثبوتا كافيا لإحالته للمحاكمة الجنائية إلا انه نظرا إلى ظروف الواقعة وملابساتها واكتفاء بما لاقاه المتهم المذكور من إجراءات قبض وتحقيق واستجواب ما يكفي من حيلولة دون عودته إلى ارتكاب مثل ذلك الجرم مستقبلا ، خاصة وأن المتهم المذكور طاعن في السن وأن ف بإحالته للمحاكمة الجنائية وعقابه بالعقوبة المغلظة التي افردها المشرع لتلك الجناية سيؤدي حتما إلى انخراطه في دائرة الخارجين على المجتمع مما يتعين معه ونحن في مجال التصرف في الأوراق بالتقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها لعدم الأهمية .

لذلك

نأمر : -

أولا : تقيد الأوراق جناية بالمادة 102 / 1 من قانون العقوبات والبنود 66 ، 68 من قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات . وقرار وزير الداخلية رقم 5030 لسنة 1999 باعتبارها مواد ونفايات خطيرة على البيئة .

ضد

………..

لأنه في يوم ………. بدائرة قسم ….. محافظة …..

حاز مادة تعتبر في حكم المفرقعات " البارود الأسود " دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ثانيا : بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم الأهمية .

ثالثا : تحذير المتهم من العودة لمثل ذلك مستقبلا .

رابعا : مصادرة المضبوطات إداريا وإعدامها .

تحريرا في …….

المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا

ليست هناك تعليقات: