بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2011

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 3




5 – جريمة عدم الإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره :

جنحة عدم إبلاغ المورد جهاز حماية المستهلك بعيوب المنتج وأضراره خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 7 ، 24 من القانون )

والمقصود بالعيب في هذا المجال كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطا مناولة السلعة وتخزينها ، وذلك كله ما لم يكن للمستهلك تسبب في وقوعه .

( المادة 1 من القانون )

والمدة المقررة قانونا للإبلاغ عن عيوب المنتج وأضراره هي سبعة أيام من تاريخ اكتشاف المورد أو علمه بوجود عيب في المنتج .

ويكون التبليغ بالعيب وأضراره المحتملة إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوبه بتوكيل رسمي على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن التبليغ بصفة خاصة ما يأتي :

- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في مصر ، فإذا كان التبليغ من الوكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه وإرفاق سند موثق بالوكالة .

- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .

- اسم المنتج وعنوانه .

- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردا .

- تاريخ اكتشاف العيب أو العلم به .

- التحديد الفني الدقيق للعيب محل التبليغ .

- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة آثاره في حالة حدوثه .

- الإجراءات والوسائل التي يتيحها المنتج للمستهلك – حال طلبه ذلك – من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه دون نفقات إضافية .

- أية بيانات إضافية يرى المورد ضرورة تضمنها البلاغ .

( المادة 19 من اللائحة التنفيذية )

إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك يلتزم المورد بالتبليغ فور اكتشافه أو العلم بوجوده ، وأن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب وأن يحذر المستهلكين من استخدامه ، ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

( المادة 20 من اللائحة التنفيذية )

6 – جريمة الامتناع عن إبدال السلعة المعيبة :

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة المشوبة بعيب بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن إبدال السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات بناء على طلب المستهلك .

جنحة امتناع المورد عن استعادة السلعة المشوبة بعيب – أو الغير مطابقة للمواصفات – ورد قيمتها إلى المستهلك خلال المدة المقررة قانونا .

( المواد 1 ، 8 ، 24 من القانون )

7 – جرائم الامتناع عن إعادة مقابل المعيبة :

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل الخدمة المشوبة بعيب إلى المستهلك .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة مقابل النقص في الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود نقص فيها .

جنحة امتناع مقدم الخدمة عن إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك في حالة وجود عيب فيها .

( المواد 1 ، 9 ، 24 من القانون )

8 – الجرائم المتعلقة بتقديم البيانات المقررة في حالة البيع بالتقسيط :

جنحة عدم تقديم المورد البيانات المقررة للمستهلك في حالة البيع بالتقسيط .

( المواد 1 ، 11 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط .

- سعر البيع للمنتج نقدا .

- مدة التقسيط .

- التكلفة الإجمالية للبيع .

- عدد الأقساط وقيمة كل قسط .

- المبلغ المقدم إن وجد .



ثانيا : العقوبة

عاقب القانون على جميع الجرائم المشار إليها سلفا بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .

فضلا عن وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .

( المادة 24 من القانون )



ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري

ساوى المشرع في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فنص على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 / 1 المقررة للشخص الطبيعي إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسمه أو لصالحه .

( المادة 24 من القانون )



رابعا : جهاز حماية المستهلك

أنشا القانون جهاز حماية المستهلك يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع وزير التجارة والصناعة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات .

ويهدف هذا الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، ويكون له في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي :

- تلقي شكاوى المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها .

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .

ليست هناك تعليقات: