بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 سبتمبر 2011

تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك 1




مكتب النائب العام المساعد

مدير التفتيش القضائي

مذكرة بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك

- صدر القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر في 20 / 5 / 2006 وقد بدا العمل به اعتبارا من 22 / 8 / 2006 .

- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ونشر في الوقائع المصرية - العدد رقم 271 " تابع " بتاريخ 30 / 11 / 2006 وقد بدأ العمل بها اعتبارا من 1 / 12 / 2006 .

أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 2007/ متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 .

- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية :

أولا : بعض صور الجرائم التي نص عليها القانون :

1 – الجرائم المتعلقة بالبيانات التي يجب وضعها على السلع :

( أ ) جنحة عدم وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع باللغة العربية .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

وهذه البيانات هي :

- اسم السلعة .

- بلد المنشأ .

- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلاقاته التجارية إن وجدت .

- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .

- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .

- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .

( المادة 11 من القانون )

- وتحدد طريقة وضع هذه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية .

- كما تحدد المنتجات التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها بقرار من وزير التجارة والصناعة .

- في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك يلتزم المنتج بان يبين أيضا الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها .

( المادة 12 من القانون )

- ويراعى في شان البيانات الأخرى التي يجب وضعها على السلع ما تضمنته أيضا قرارات وزير التموين الآتية :

- القرار رقم 62 لسنة 1999 في شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله .

- القرار رقم 205 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات الدقيق الفاخر 72 % المحلي والمستورد المخصصة للاستهلاك الآدمي .

- القرار رقم 227 لسنة 1993 في شأن تحديد عبوات زيت الطعام .

- القرار رقم 223 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات البقوليات الجافة .

القرار رقم 206 لسنة 1993 بتحديد وزن عبوات السكر المحلي والمستورد غير المربوط على البطاقات التموينية .

- وترتبط هذه الجريمة مع الجريمة المؤثمة بنص المادتين ( 4 / 1 ، 5 ) من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات التي توجب كتابة البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة يتم إنتاجها في إقليم الجمهورية باللغة العربية ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .

( ب ) جنحة وضع المنتج أو المستورد البيانات التي توجبها المواصفات القياسية على السلع بشكل غير واضح لا يسهل معه قراءتها .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

ويراعى في وضع هذه البيانات على المنتج ما يلي :

- أن تكتب البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية إحداها .

- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .

- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

( المادة 13 من اللائحة )

( ج ) جنحة وضع المنتج أو المستورد على المنتجات بيانات من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( المواد 1 ، 3 / 1 ، 24 من القانون )

( ح ) جنحة عدم تحديد مقدم الخدمة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها بطريقة واضحة.

- وقد ترتبط هذه الجريمة بجريمة عدم إعلان صاحب الحرفة أو العمل أو الخدمة عن الأعمال التي يؤديها إلى الجمهور والجعل المحدد مقابل ذلك المؤثمة بنصوص المواد (13 مكرر ، 14 ، 16 / 1 ، 20 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ارتباطا بالمعنى المشار إليه في المادة 32 من قانون العقوبات ، مما يستوجب معه توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك باعتبارها الأشد .

( المواد 1 ، 3 / 2 ، 24 من القانون )

( هـ ) جنحة عدم وضع المورد البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته على المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك .

( المواد 1 ، 4 ، 24 من القانون )

والمورد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها للمستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الاليكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة .

( المادة 1 من القانون )

( المادة 7 من اللائحة )

والبيانات التي تحدد شخصية المورد ويجب وضعها على جميع المحررات والمستندات – بما في ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – هي :

- اسم المورد ولقبه وعنوانه ، وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا وأرقام هواتفه .

- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع وأرقام هواتفه في حالة صدور التعامل أو التعاقد معه .

- رقم السجل التجاري للمورد .

- العلامة التجارية للمورد إن وجدت .

- رقم الملف الضريبي للمورد .

( المادة 14 من القانون )

ليست هناك تعليقات: