بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2011

لا يجوز للقاضى ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة


تجرى المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية (عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعى على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده . مثال .
القاعدة:
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذى وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذى وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
الموجز:
إطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذى استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطالموجز:
الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه . مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , 34 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
عن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا









تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ

( 1 ) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .

كما تجرى المادة 126 مدنى بالآتى :ـ

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .

احكام النقض المرتطبة

الموجز:

اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً . شرطه . ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

القاعدة:

المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
( المادة 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:

الغش المفسد للرضا . شرطه . أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ . مجرد الكذب . لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . أثره . انتفاء التدليس .

القاعدة:

الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )

الموجز:

انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . أثره . انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

القاعدة:

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
( المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )

الموجز:

الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه .

القاعدة:

النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )

الموجز:

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان العقد .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا . وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما كان ما تقدم ، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.
( م 125 ، 747 مدنى )
( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته .

القاعدة:

استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثوبته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسئائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 89 ، 125 مدنى )
( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق جلسة 1987/11/29 قاعدة 217 س 38 ع 2 ص 1025)

الموجز:

الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون . استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .

القاعدة:

من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع . وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( المادة 125 من القانون المدنى )
( المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س30 ص 3992 /2 )
( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص 1373 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/10 س 35 ص 2029)

الموجز:

استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية ، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )

الموجز:

نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي ، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت
( المادة 125 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)

الموجز:

القول بأن البائع القاصر استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد . هو سبب جديد .

القاعدة:

أ ) القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( ب ) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .
( المادتان 125 ، 126 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1 س 2 ص 289 )

الموجز:

الغش والتدليس في التعاقد . شرطه . م 125 مدني . إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة . لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدي البائع .

القاعدة:

يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة ـ الشركة البائعة ـ لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و 750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوي مبلغ 29 جنيها و 273 مليما وان هذا التدليس وان لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغري المطعون عليها وزوجها ـ المشترين ـ علي قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة . وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدي الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وبالتالي فانه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني . ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و 750 مليما كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ـ إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله .
( م 125 ق . المدنى )
( الطعن رقم 620 لسنه 42 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1791 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . إستخلاص عناصره و تقدير ثبوته أو نفيه . إستقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 125 ق المدنى )
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/13 ص 396 )

الموجز:

إستعمال حيلة غير مشروعة قانونا فى خدع المتعاقد ، شرط فى الغش و التدليس . م 125 مدنى . مثال .

القاعدة:

إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، وإستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها ـ وهى إبنتها ـ من عطف ، وكذلك عطف شقيقاتها هو من وسائل الإحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، وأن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها ـ بعد وفاة ولدها الوحيد ـ قد قصد بها عرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 125 مدنى)
( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 138)

الموجز:

تقدير ثبوت التدليس من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع

القاعدة:

أن عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
( المادتان 125 ، 129 / 2 من القانون المدني)
( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 ع 4 س 15 ص 263 )

الطرق الإحتيالية بالقانون المدني (( التدليس ))



تعريف الطرق الإحتيالية في القانون المدني ((التدليس))


لما كان الأصل في التعامل بين الأفراد هو الثقة وحسن النية ,فإن المشرع قام بوضع قواعد تحمي ه ذه الصفة في التعامل ،حيث أن المشرع يرى الأمور من منظور عام فلا يستطيع أن يدخل في نفس كل شخص لمعرفة نيته ومدى إمكانية الثقة في التعامل معه وعليه فقد وضع هذه القواعد لتنظم كيفية حماية هذه الصفة، ومن هذه القواعد التدليس وهو المصطلح الذي يشمل معظم الطرق الإحتيالية في القانون المدني في المواد من 151 الى 155.
وهو يقع تحت مظلة عيوب الإرادة في المسؤولية التعاقدية وهناك العديد من التعاريف منها ((استعمال شخص وسائل إحتيالية لإيقاع من يريد التعاقد معه في غلط يدفعه إلى إبرام العقد)) ,
أو ((اتخاذ مسلك تدليسي بقصد تغرير المتعاقد وإيقاعه في غلط بقصد دفعه إلى التعاقد)) , ولو تعددت التعاريف لمعنى التدليس إلا أنها تدور حول فلك الغلط الذي يقع فيه شخص بسبب الطرق الإحتيالية التي تغيير وجه الحقيقة والواقع .

ولو تمعنا قليلاً في كل هذه التعاريف نرى أنه يوجد نشاط من قبل المدلس حتى يوقع ضحيته في الغلط ويجب معها توافر النية للتوصل لهذا الغلط ، وهذا النشاط له درجات فهو يختلف بإختلاف الأساليب , فمنها ما يصل من الجسامة إلى المسؤولية الجزائية مثل أن يتخذ إسما كاذبا أو صفه كاذبة أو إخفاء وخلق مستند غير صحيح أو الإيهام بوجود مشروع غير موجود وغيرها فهذه الأساليب تصل لحد نشوء جريمة النصب المذكورة بالقانون الجنائي فهي تؤدي الى مغالطة الشخص مما يحمله للوقوع في الغلط بسبب إيهامه وتغيير الحقيقة له ، ومن الأساليب أيضا التي لا تصل إلى مصاف الطرق الإحتيالية في جريمة النصب وهي الكذب التدليسي , فالكذب في حد ذاته لا يعد تدليسًا و إلا إذا زاد عن الحد المألوف في التعامل مما يحمل الشخص للتعاقد بسبب هذه المبالغة في الكذب ومثل ذلك أن يقوم البائع بمدح مبيعه و الإدعاء بمواصفات فيه وهي في الحقيقة ليست موجودة به أو نسب تصنيع المبيع إلى مصنع مشهود له بالجودة وهو في الحقيقة قطعة مقلدة فمن هذه الأمور تحمل الشخص إلى التعاقد.
وهذه الأساليب تختلف عن الترويج والدعاية المشروعة قانونا فالأخيرة تبين مواصفات المنتج وتبرزها أما المغالاة في المدح بطريقه تزيد عن الحد المألوف في التعامل فهذا ما يعد تدليسًا وذلك للأسباب المذكورة سابقا.

أيضا يعد من التدليس الكتمان وعدم الإفصاح في وضع يجب فيه التوضيح والبيان فهذه الصورة تعد نشاطًا سلبيًا يحول دون إظهار الحقيقة ويعتبر إخلالاً بواجب المصارحة وحسن النية التي يفرضها ا لقانون في التعامل , فالصدق وحسن التعامل احد مقومات الصفة العامة في إبرام العقود ويظهر هذا النوع في العديد من أشكال التعاقد مثل عقود الشركات و التشارك و كذلك عقود الوكالات ويبرز في عقود التأمين حيث انه يجب على المؤمن له الإفصاح عن أي مرض أو عاهة مصاب بها و إلا كان العقد مهددًا بالإبطال.
ولو أن كل ما سبق يعد تدليسًا تضلل فيه الحقيقة و يشوهها ويغير من الواقع , إلا أنه يجب أن يقترن بالنية أو القصد لحمل الشخص المدلس عليه إلى التعاقد وهو يمثل الجزء المعنوي من هذه العملية أي أن المدلس الذي قام بهذه الأعمال الإحتيالية , و لم يكن له هذه النية مثل أن يقوم شخص بالمزاح مع صديق له أو أنه قام بهذه الأعمال دون أن يعلم فلا يكون هناك تدليس وذلك لانتفاء النية في هذه الأعمال , وأما إذا توافرت فإننا نكون هنا أمام التدليس الذي يعد عيب من عيوب الإرادة في التعاقد ويكون لمن دُلس عليه إبطال العقد وذلك لما شاب إرادته في التعاقد.




المطلب الثاني
شروط التدليـــــس


ذكرنا سابقا أنه يجب توافر الشق المادي والمعنوي لمن قام بالتدليس حتى تكون الأفعال التي ارتكبها تدليسًا, ولك ن حتى لو قامت و اعتبرت هذه الأفعال تدليسًا فلا يجوز للشخص المُدلس عليه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا توافرت شروط وهي ما سوف نذكره الآن فلو أنه لم تتوافر هذه الشروط فلا يستطيع المُدلس عليه أن يتمسك بالتدليس وهناك من قال أنهما شرطان وهناك من قال ثلاثة شروط ، وسوف نذكر الثلاثة شروط وهي أن يستخدم أحد الطرفين وسائل إحتيالية والشرط الثاني هو من شأن هذه الطرق الإحتيالية أن توقع المتعاقد الآخر في غلط أي أن هذه الأعمال هي السبب في إيقاع الغلط لدى المتعاقد الآخر والشرط الثالث هو أن يكون التدليس صادرًا أو مرتبطًا بأحد الأطراف المتعاقدة أو متصلا به و هنا نكون أمام التدليس الذي يمكن التمسك به لإبطال العقد لمن دُلس عليه وسوف نشرح كل شرط على حدة ليتم توضيح المعنى منه .




الشرط الأول : استخدام احد الطرفين وسائل احتيالية

وقد سبق بيان ما معناه وهو إظهار سلوك خارجي أو إتخاذ أعمال مادية تمثل الوسائل الإحتيالية , وهي تعد الشق المادي من التدليس بالنسبة للمدلس , ويجب أن تكون هذه الوسائل أعمالا ظاهرة حتى تصل إلى الطرف الأخر مثل انتحال صفة كاذبة أو وهمية أو اصطناع شهادات و مستندات مزورة ب كاملها أو بجزء منها، وكذلك الكذب الذي يتعدى الحد المألوف في التعامل مثل قيام التاجر بالمغالاة بوصف بضاعته والادعاء بوجود مواصفات ليست بها أصلاً فقط لإيهام الناس ودفعهم لشراء البضاعة، وكذلك السكوت والكتمان أيضًا يعد أحد الوسائل الإحتيالية وذلك في موطن يجب فيه الإفصاح والبيان لما له من إخلال لمبدأ الثقة و واجب الصدق والصراحة.


الشرط الثاني : ان تكون هذه الطرق الاحتيالية سبب في ايقاع المتعاقد الاخر في الغلط الذي دفع الى التعاقد

أي أن تكون الطرق الإحتيالية هي السبب أو الدافع للإيقاع في غلط يدفعه إلى التعاقد ولولا هذه الطرق لما تم التعاقد وقد يقع الغلط في أشخاص العقد , مثل أن يكون رسامًا أو خطاطًا أو يكون الغلط بالقيمة مثل الأشياء النادرة أو الثمينة من التحف والآثار والأحجار الكريمة وغيرها مما يمكن أن يقوم الغلط في السبب أو الباعث , مثل أن يعتقد أنه حصل على شيئ بسبب الهبة ولن يتضح انه بيع وعليه يجب أن يدفع الثمن ، ففي الطرق الإحتيالية يوهم الشخص فيقع بالغلط الذي يدفعه للتعاقد وقد ينصب التدليس على العقد ككل أو على جزء منه ، وهنا حدث خلاف فقهي حيث يرى بعض الشراح أن هذا التدليس وقع على شي ئ أساسي في العقد فإنه يجوز التمسك بالإبطال أما إذا كان قد وقع على شيئ ثانوي في العقد فلا يجوز إبطاله إنما يطلب التعويض عن الضرر ، وهناك من يرى انه يجوز التمسك بالإبطال دام التدليس كان له دور في التعاقد .

ونحن في رأينا المتواضع نؤيد الرأي الثاني ولكن مع الاختلاف في السبب وذلك أن مبدأ الشرف في التعامل و حسن النية والثقة يتوجب عنصر الصدق والمصارحة في العقد ولا يجوز تجزئة العقد على اعتبار إلزاميته لدى الطرفين.

والمعيار المتخذ هنا في هذا الشرط هو معيار الشخص العادي أي ليس بذلك الحذر الحريص على أمواله وليس بذلك الجاهل أو غير المتعلم , إنما الشخص العادي الذي يتصرف بوسطية وقد استقر القضاء على اعتبار الأمر من مسائل الواقع التي تختلف من واقعة لأخرى وتختلف من شخص لأخر و تركت لتقدير القاضي و لا يخضع لرقابة محكمة التمييز .



الشرط الثالث : أن يكون التدليس صادرًا من أحد طرفي التعاقد ويكون عالمًا به


أي أن يكون التدليس متصلأً بأحد المتعاقدين , فلو أن توافر استخدام الطرق الإحتيالية في التدليس وكان القصد منها إيقاع المتعاقد الآخر بالغلط لدفعه إلى التعاقد فان التدليس يج ب ان يصدر من احد المتعاقدين أو أن يكون مرتبطًا به وليس الارتباط هنا أن يكون هذا الغير قد فعل الطرق الإحتيالية لمصلحة احد المتعاقدين فقط إنما يجب أن يصل العلم بذلك أي أن يقترن العلم مع الارتباط وقد ذكرت المادة 153 مدني من هم الغير((يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو نائبه أو من احد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته)) فالارتباط هنا ليس بمعنى القرابة إنما صلتها بإبرام العقد أو مدى تأثير هذا الارتباط بالعقد مع علم المتعاقد الآخر بهذا التأثير, و قد ذكرت المادة عدة صفات مثل النائب أو التابع أو الوسيط وغيرها وبهذه الصفات قام المشرع بتغطية أي صفة ممكنة أن تؤثر على صحة إبرام العقد , وهذا النص من المادة رعى الإعتبارات العملية حيث انه لو صدر التدليس من أحد المتعاقدين لا نكون أمام مشكلة في توجيه التدليس لأن من أخطأ يتحمل خطأه ولكن لو لم يكن هذا النص موجودًا لكُنا رأينا في التعاقد حقلاً خصبًا للتدليس حيث أن المتعاقد المدلس يرفع عنه الحرج من ذلك التدليس لأنه صدر من الغير وهنالك الكثير من التعاقدات بل يمكن أن يكون أغلبها تتم عبر النائب أو التابع أو الوسيط أو أي شخص مرتبط بأحد المتعاقدين.

ويوجد استثناء على هذا الشرط وهو في عقود التبرعات حيث ان هذا الشرط يقع في عقود المعاوضات وعليه يجب إثبات أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين حتى يتم التمسك بالإبطال على أساس التدليس , أما عقود التبرعات فيجوز إبطال التعاقد حتى لو لم يثبت أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين على اعتبار أنها تعد من العقود الضارة ضررًا محضًا فالمتعاقد يتحمل التزام دون أن يتخذ أي حق له في التعاقد ونص على هذا الاستثناء في المادة 154مدني((استثناء مما تقضي به المادة السابقة يجوز في العقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضا نتيجة التدليس دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه)).


هناك حالة وهي أن يصدر من الطرفين أي أن نكون أمام تدليس متبادل من احد أطراف العقد على الآخر ويكون الرضا بذلك مشوباً من جميع الأطراف فإذا تمسك أحد الأطراف بالتدليس حتى يبطل العقد فان المشرع منعه من ذلك في نص المادة 155((اذا لجأ كلٍ من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر وجره بذلك إلى التعاقد إمتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد)) وذلك لإستقرارالتعاملات ، وفي رأيي أن هذا المنع هو عقوبة على المتعاقدين لقيامهم به ذه الأفعال المشينة وابتعدوا عن الأساس في التعامل وهو الثقة وحسن النية وحسناً فعل المشرع بذلك .
وبذلك نرى أن الطرق الإحتيالية في القانون المدني قد وضع لها العديد من القواعد لمكافحتها وحمايه التعاملات منها وتوسع القانون في تفسيرها وهي لا تقتصر على التدليس فقط ولكن التدليس هو أشمل قواعد نظمت ماهية الطرق الإحتيالية وذلك بعد شرح مبسط عنها و سنرى كم هي الطرق الإحتيالية في القانون المدني لها معنى كبير وواسع وذلك بعد شرح الطرق الإحتيالية في القانون الجنائي

الطرق الإحتيالية بالقانون المدني تعريف الطرق الإحتيالية في القانون المدني ((التدليس)) لما كان الأصل في التعامل بين الأفراد هو الثقة وحسن النية ,فإن المشرع قام بوضع قواعد تحمي ه ذه الصفة في التعامل ،حيث أن المشرع يرى الأمور من منظور عام فلا يستطيع أن يدخل في نفس كل شخص لمعرفة نيته ومدى إمكانية الثقة في التعامل معه وعليه فقد وضع هذه القواعد لتنظم كيفية حماية هذه الصفة، ومن هذه القواعد التدليس وهو المصطلح الذي يشمل معظم الطرق الإحتيالية في القانون المدني في المواد من 151 الى 155. وهو يقع تحت مظلة عيوب الإرادة في المسؤولية التعاقدية وهناك العديد من التعاريف منها ((استعمال شخص وسائل إحتيالية لإيقاع من يريد التعاقد معه في غلط يدفعه إلى إبرام العقد)) , أو ((اتخاذ مسلك تدليسي بقصد تغرير المتعاقد وإيقاعه في غلط بقصد دفعه إلى التعاقد)) , ولو تعددت التعاريف لمعنى التدليس إلا أنها تدور حول فلك الغلط الذي يقع فيه شخص بسبب الطرق الإحتيالية التي تغيير وجه الحقيقة والواقع . ولو تمعنا قليلاً في كل هذه التعاريف نرى أنه يوجد نشاط من قبل المدلس حتى يوقع ضحيته في الغلط ويجب معها توافر النية للتوصل لهذا الغلط ، وهذا النشاط له درجات فهو يختلف بإختلاف الأساليب , فمنها ما يصل من الجسامة إلى المسؤولية الجزائية مثل أن يتخذ إسما كاذبا أو صفه كاذبة أو إخفاء وخلق مستند غير صحيح أو الإيهام بوجود مشروع غير موجود وغيرها فهذه الأساليب تصل لحد نشوء جريمة النصب المذكورة بالقانون الجنائي فهي تؤدي الى مغالطة الشخص مما يحمله للوقوع في الغلط بسبب إيهامه وتغيير الحقيقة له ، ومن الأساليب أيضا التي لا تصل إلى مصاف الطرق الإحتيالية في جريمة النصب وهي الكذب التدليسي , فالكذب في حد ذاته لا يعد تدليسًا و إلا إذا زاد عن الحد المألوف في التعامل مما يحمل الشخص للتعاقد بسبب هذه المبالغة في الكذب ومثل ذلك أن يقوم البائع بمدح مبيعه و الإدعاء بمواصفات فيه وهي في الحقيقة ليست موجودة به أو نسب تصنيع المبيع إلى مصنع مشهود له بالجودة وهو في الحقيقة قطعة مقلدة فمن هذه الأمور تحمل الشخص إلى التعاقد. وهذه الأساليب تختلف عن الترويج والدعاية المشروعة قانونا فالأخيرة تبين مواصفات المنتج وتبرزها أما المغالاة في المدح بطريقه تزيد عن الحد المألوف في التعامل فهذا ما يعد تدليسًا وذلك للأسباب المذكورة سابقا. أيضا يعد من التدليس الكتمان وعدم الإفصاح في وضع يجب فيه التوضيح والبيان فهذه الصورة تعد نشاطًا سلبيًا يحول دون إظهار الحقيقة ويعتبر إخلالاً بواجب المصارحة وحسن النية التي يفرضها ا لقانون في التعامل , فالصدق وحسن التعامل احد مقومات الصفة العامة في إبرام العقود ويظهر هذا النوع في العديد من أشكال التعاقد مثل عقود الشركات و التشارك و كذلك عقود الوكالات ويبرز في عقود التأمين حيث انه يجب على المؤمن له الإفصاح عن أي مرض أو عاهة مصاب بها و إلا كان العقد مهددًا بالإبطال. ولو أن كل ما سبق يعد تدليسًا تضلل فيه الحقيقة و يشوهها ويغير من الواقع , إلا أنه يجب أن يقترن بالنية أو القصد لحمل الشخص المدلس عليه إلى التعاقد وهو يمثل الجزء المعنوي من هذه العملية أي أن المدلس الذي قام بهذه الأعمال الإحتيالية , و لم يكن له هذه النية مثل أن يقوم شخص بالمزاح مع صديق له أو أنه قام بهذه الأعمال دون أن يعلم فلا يكون هناك تدليس وذلك لانتفاء النية في هذه الأعمال , وأما إذا توافرت فإننا نكون هنا أمام التدليس الذي يعد عيب من عيوب الإرادة في التعاقد ويكون لمن دُلس عليه إبطال العقد وذلك لما شاب إرادته في التعاقد. المطلب الثاني شروط التدليـــــس ذكرنا سابقا أنه يجب توافر الشق المادي والمعنوي لمن قام بالتدليس حتى تكون الأفعال التي ارتكبها تدليسًا, ولك ن حتى لو قامت و اعتبرت هذه الأفعال تدليسًا فلا يجوز للشخص المُدلس عليه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا توافرت شروط وهي ما سوف نذكره الآن فلو أنه لم تتوافر هذه الشروط فلا يستطيع المُدلس عليه أن يتمسك بالتدليس وهناك من قال أنهما شرطان وهناك من قال ثلاثة شروط ، وسوف نذكر الثلاثة شروط وهي أن يستخدم أحد الطرفين وسائل إحتيالية والشرط الثاني هو من شأن هذه الطرق الإحتيالية أن توقع المتعاقد الآخر في غلط أي أن هذه الأعمال هي السبب في إيقاع الغلط لدى المتعاقد الآخر والشرط الثالث هو أن يكون التدليس صادرًا أو مرتبطًا بأحد الأطراف المتعاقدة أو متصلا به و هنا نكون أمام التدليس الذي يمكن التمسك به لإبطال العقد لمن دُلس عليه وسوف نشرح كل شرط على حدة ليتم توضيح المعنى منه . الشرط الأول : استخدام احد الطرفين وسائل احتيالية وقد سبق بيان ما معناه وهو إظهار سلوك خارجي أو إتخاذ أعمال مادية تمثل الوسائل الإحتيالية , وهي تعد الشق المادي من التدليس بالنسبة للمدلس , ويجب أن تكون هذه الوسائل أعمالا ظاهرة حتى تصل إلى الطرف الأخر مثل انتحال صفة كاذبة أو وهمية أو اصطناع شهادات و مستندات مزورة ب كاملها أو بجزء منها، وكذلك الكذب الذي يتعدى الحد المألوف في التعامل مثل قيام التاجر بالمغالاة بوصف بضاعته والادعاء بوجود مواصفات ليست بها أصلاً فقط لإيهام الناس ودفعهم لشراء البضاعة، وكذلك السكوت والكتمان أيضًا يعد أحد الوسائل الإحتيالية وذلك في موطن يجب فيه الإفصاح والبيان لما له من إخلال لمبدأ الثقة و واجب الصدق والصراحة. الشرط الثاني : ان تكون هذه الطرق الاحتيالية سبب في ايقاع المتعاقد الاخر في الغلط الذي دفع الى التعاقد أي أن تكون الطرق الإحتيالية هي السبب أو الدافع للإيقاع في غلط يدفعه إلى التعاقد ولولا هذه الطرق لما تم التعاقد وقد يقع الغلط في أشخاص العقد , مثل أن يكون رسامًا أو خطاطًا أو يكون الغلط بالقيمة مثل الأشياء النادرة أو الثمينة من التحف والآثار والأحجار الكريمة وغيرها مما يمكن أن يقوم الغلط في السبب أو الباعث , مثل أن يعتقد أنه حصل على شيئ بسبب الهبة ولن يتضح انه بيع وعليه يجب أن يدفع الثمن ، ففي الطرق الإحتيالية يوهم الشخص فيقع بالغلط الذي يدفعه للتعاقد وقد ينصب التدليس على العقد ككل أو على جزء منه ، وهنا حدث خلاف فقهي حيث يرى بعض الشراح أن هذا التدليس وقع على شي ئ أساسي في العقد فإنه يجوز التمسك بالإبطال أما إذا كان قد وقع على شيئ ثانوي في العقد فلا يجوز إبطاله إنما يطلب التعويض عن الضرر ، وهناك من يرى انه يجوز التمسك بالإبطال دام التدليس كان له دور في التعاقد . ونحن في رأينا المتواضع نؤيد الرأي الثاني ولكن مع الاختلاف في السبب وذلك أن مبدأ الشرف في التعامل و حسن النية والثقة يتوجب عنصر الصدق والمصارحة في العقد ولا يجوز تجزئة العقد على اعتبار إلزاميته لدى الطرفين. والمعيار المتخذ هنا في هذا الشرط هو معيار الشخص العادي أي ليس بذلك الحذر الحريص على أمواله وليس بذلك الجاهل أو غير المتعلم , إنما الشخص العادي الذي يتصرف بوسطية وقد استقر القضاء على اعتبار الأمر من مسائل الواقع التي تختلف من واقعة لأخرى وتختلف من شخص لأخر و تركت لتقدير القاضي و لا يخضع لرقابة محكمة التمييز . الشرط الثالث : أن يكون التدليس صادرًا من أحد طرفي التعاقد ويكون عالمًا به أي أن يكون التدليس متصلأً بأحد المتعاقدين , فلو أن توافر استخدام الطرق الإحتيالية في التدليس وكان القصد منها إيقاع المتعاقد الآخر بالغلط لدفعه إلى التعاقد فان التدليس يج ب ان يصدر من احد المتعاقدين أو أن يكون مرتبطًا به وليس الارتباط هنا أن يكون هذا الغير قد فعل الطرق الإحتيالية لمصلحة احد المتعاقدين فقط إنما يجب أن يصل العلم بذلك أي أن يقترن العلم مع الارتباط وقد ذكرت المادة 153 مدني من هم الغير((يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو نائبه أو من احد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته)) فالارتباط هنا ليس بمعنى القرابة إنما صلتها بإبرام العقد أو مدى تأثير هذا الارتباط بالعقد مع علم المتعاقد الآخر بهذا التأثير, و قد ذكرت المادة عدة صفات مثل النائب أو التابع أو الوسيط وغيرها وبهذه الصفات قام المشرع بتغطية أي صفة ممكنة أن تؤثر على صحة إبرام العقد , وهذا النص من المادة رعى الإعتبارات العملية حيث انه لو صدر التدليس من أحد المتعاقدين لا نكون أمام مشكلة في توجيه التدليس لأن من أخطأ يتحمل خطأه ولكن لو لم يكن هذا النص موجودًا لكُنا رأينا في التعاقد حقلاً خصبًا للتدليس حيث أن المتعاقد المدلس يرفع عنه الحرج من ذلك التدليس لأنه صدر من الغير وهنالك الكثير من التعاقدات بل يمكن أن يكون أغلبها تتم عبر النائب أو التابع أو الوسيط أو أي شخص مرتبط بأحد المتعاقدين. ويوجد استثناء على هذا الشرط وهو في عقود التبرعات حيث ان هذا الشرط يقع في عقود المعاوضات وعليه يجب إثبات أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين حتى يتم التمسك بالإبطال على أساس التدليس , أما عقود التبرعات فيجوز إبطال التعاقد حتى لو لم يثبت أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين على اعتبار أنها تعد من العقود الضارة ضررًا محضًا فالمتعاقد يتحمل التزام دون أن يتخذ أي حق له في التعاقد ونص على هذا الاستثناء في المادة 154مدني((استثناء مما تقضي به المادة السابقة يجوز في العقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضا نتيجة التدليس دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه)). هناك حالة وهي أن يصدر من الطرفين أي أن نكون أمام تدليس متبادل من احد أطراف العقد على الآخر ويكون الرضا بذلك مشوباً من جميع الأطراف فإذا تمسك أحد الأطراف بالتدليس حتى يبطل العقد فان المشرع منعه من ذلك في نص المادة 155((اذا لجأ كلٍ من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر وجره بذلك إلى التعاقد إمتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد)) وذلك لإستقرارالتعاملات ، وفي رأيي أن هذا المنع هو عقوبة على المتعاقدين لقيامهم به ذه الأفعال المشينة وابتعدوا عن الأساس في التعامل وهو الثقة وحسن النية وحسناً فعل المشرع بذلك . وبذلك نرى أن الطرق الإحتيالية في القانون المدني قد وضع لها العديد من القواعد لمكافحتها وحمايه التعاملات منها وتوسع القانون في تفسيرها وهي لا تقتصر على التدليس فقط ولكن التدليس هو أشمل قواعد نظمت ماهية الطرق الإحتيالية وذلك بعد شرح مبسط عنها و ي

الطرق الإحتيالية بالقانون المدني

تعريف الطرق الإحتيالية في القانون المدني ((التدليس))


لما كان الأصل في التعامل بين الأفراد هو الثقة وحسن النية ,فإن المشرع قام بوضع قواعد تحمي ه ذه الصفة في التعامل ،حيث أن المشرع يرى الأمور من منظور عام فلا يستطيع أن يدخل في نفس كل شخص لمعرفة نيته ومدى إمكانية الثقة في التعامل معه وعليه فقد وضع هذه القواعد لتنظم كيفية حماية هذه الصفة، ومن هذه القواعد التدليس وهو المصطلح الذي يشمل معظم الطرق الإحتيالية في القانون المدني في المواد من 151 الى 155.
وهو يقع تحت مظلة عيوب الإرادة في المسؤولية التعاقدية وهناك العديد من التعاريف منها ((استعمال شخص وسائل إحتيالية لإيقاع من يريد التعاقد معه في غلط يدفعه إلى إبرام العقد)) ,
أو ((اتخاذ مسلك تدليسي بقصد تغرير المتعاقد وإيقاعه في غلط بقصد دفعه إلى التعاقد)) , ولو تعددت التعاريف لمعنى التدليس إلا أنها تدور حول فلك الغلط الذي يقع فيه شخص بسبب الطرق الإحتيالية التي تغيير وجه الحقيقة والواقع .

ولو تمعنا قليلاً في كل هذه التعاريف نرى أنه يوجد نشاط من قبل المدلس حتى يوقع ضحيته في الغلط ويجب معها توافر النية للتوصل لهذا الغلط ، وهذا النشاط له درجات فهو يختلف بإختلاف الأساليب , فمنها ما يصل من الجسامة إلى المسؤولية الجزائية مثل أن يتخذ إسما كاذبا أو صفه كاذبة أو إخفاء وخلق مستند غير صحيح أو الإيهام بوجود مشروع غير موجود وغيرها فهذه الأساليب تصل لحد نشوء جريمة النصب المذكورة بالقانون الجنائي فهي تؤدي الى مغالطة الشخص مما يحمله للوقوع في الغلط بسبب إيهامه وتغيير الحقيقة له ، ومن الأساليب أيضا التي لا تصل إلى مصاف الطرق الإحتيالية في جريمة النصب وهي الكذب التدليسي , فالكذب في حد ذاته لا يعد تدليسًا و إلا إذا زاد عن الحد المألوف في التعامل مما يحمل الشخص للتعاقد بسبب هذه المبالغة في الكذب ومثل ذلك أن يقوم البائع بمدح مبيعه و الإدعاء بمواصفات فيه وهي في الحقيقة ليست موجودة به أو نسب تصنيع المبيع إلى مصنع مشهود له بالجودة وهو في الحقيقة قطعة مقلدة فمن هذه الأمور تحمل الشخص إلى التعاقد.
وهذه الأساليب تختلف عن الترويج والدعاية المشروعة قانونا فالأخيرة تبين مواصفات المنتج وتبرزها أما المغالاة في المدح بطريقه تزيد عن الحد المألوف في التعامل فهذا ما يعد تدليسًا وذلك للأسباب المذكورة سابقا.

أيضا يعد من التدليس الكتمان وعدم الإفصاح في وضع يجب فيه التوضيح والبيان فهذه الصورة تعد نشاطًا سلبيًا يحول دون إظهار الحقيقة ويعتبر إخلالاً بواجب المصارحة وحسن النية التي يفرضها ا لقانون في التعامل , فالصدق وحسن التعامل احد مقومات الصفة العامة في إبرام العقود ويظهر هذا النوع في العديد من أشكال التعاقد مثل عقود الشركات و التشارك و كذلك عقود الوكالات ويبرز في عقود التأمين حيث انه يجب على المؤمن له الإفصاح عن أي مرض أو عاهة مصاب بها و إلا كان العقد مهددًا بالإبطال.
ولو أن كل ما سبق يعد تدليسًا تضلل فيه الحقيقة و يشوهها ويغير من الواقع , إلا أنه يجب أن يقترن بالنية أو القصد لحمل الشخص المدلس عليه إلى التعاقد وهو يمثل الجزء المعنوي من هذه العملية أي أن المدلس الذي قام بهذه الأعمال الإحتيالية , و لم يكن له هذه النية مثل أن يقوم شخص بالمزاح مع صديق له أو أنه قام بهذه الأعمال دون أن يعلم فلا يكون هناك تدليس وذلك لانتفاء النية في هذه الأعمال , وأما إذا توافرت فإننا نكون هنا أمام التدليس الذي يعد عيب من عيوب الإرادة في التعاقد ويكون لمن دُلس عليه إبطال العقد وذلك لما شاب إرادته في التعاقد.




المطلب الثاني
شروط التدليـــــس


ذكرنا سابقا أنه يجب توافر الشق المادي والمعنوي لمن قام بالتدليس حتى تكون الأفعال التي ارتكبها تدليسًا, ولك ن حتى لو قامت و اعتبرت هذه الأفعال تدليسًا فلا يجوز للشخص المُدلس عليه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا توافرت شروط وهي ما سوف نذكره الآن فلو أنه لم تتوافر هذه الشروط فلا يستطيع المُدلس عليه أن يتمسك بالتدليس وهناك من قال أنهما شرطان وهناك من قال ثلاثة شروط ، وسوف نذكر الثلاثة شروط وهي أن يستخدم أحد الطرفين وسائل إحتيالية والشرط الثاني هو من شأن هذه الطرق الإحتيالية أن توقع المتعاقد الآخر في غلط أي أن هذه الأعمال هي السبب في إيقاع الغلط لدى المتعاقد الآخر والشرط الثالث هو أن يكون التدليس صادرًا أو مرتبطًا بأحد الأطراف المتعاقدة أو متصلا به و هنا نكون أمام التدليس الذي يمكن التمسك به لإبطال العقد لمن دُلس عليه وسوف نشرح كل شرط على حدة ليتم توضيح المعنى منه .




الشرط الأول : استخدام احد الطرفين وسائل احتيالية

وقد سبق بيان ما معناه وهو إظهار سلوك خارجي أو إتخاذ أعمال مادية تمثل الوسائل الإحتيالية , وهي تعد الشق المادي من التدليس بالنسبة للمدلس , ويجب أن تكون هذه الوسائل أعمالا ظاهرة حتى تصل إلى الطرف الأخر مثل انتحال صفة كاذبة أو وهمية أو اصطناع شهادات و مستندات مزورة ب كاملها أو بجزء منها، وكذلك الكذب الذي يتعدى الحد المألوف في التعامل مثل قيام التاجر بالمغالاة بوصف بضاعته والادعاء بوجود مواصفات ليست بها أصلاً فقط لإيهام الناس ودفعهم لشراء البضاعة، وكذلك السكوت والكتمان أيضًا يعد أحد الوسائل الإحتيالية وذلك في موطن يجب فيه الإفصاح والبيان لما له من إخلال لمبدأ الثقة و واجب الصدق والصراحة.


الشرط الثاني : ان تكون هذه الطرق الاحتيالية سبب في ايقاع المتعاقد الاخر في الغلط الذي دفع الى التعاقد

أي أن تكون الطرق الإحتيالية هي السبب أو الدافع للإيقاع في غلط يدفعه إلى التعاقد ولولا هذه الطرق لما تم التعاقد وقد يقع الغلط في أشخاص العقد , مثل أن يكون رسامًا أو خطاطًا أو يكون الغلط بالقيمة مثل الأشياء النادرة أو الثمينة من التحف والآثار والأحجار الكريمة وغيرها مما يمكن أن يقوم الغلط في السبب أو الباعث , مثل أن يعتقد أنه حصل على شيئ بسبب الهبة ولن يتضح انه بيع وعليه يجب أن يدفع الثمن ، ففي الطرق الإحتيالية يوهم الشخص فيقع بالغلط الذي يدفعه للتعاقد وقد ينصب التدليس على العقد ككل أو على جزء منه ، وهنا حدث خلاف فقهي حيث يرى بعض الشراح أن هذا التدليس وقع على شي ئ أساسي في العقد فإنه يجوز التمسك بالإبطال أما إذا كان قد وقع على شيئ ثانوي في العقد فلا يجوز إبطاله إنما يطلب التعويض عن الضرر ، وهناك من يرى انه يجوز التمسك بالإبطال دام التدليس كان له دور في التعاقد .

ونحن في رأينا المتواضع نؤيد الرأي الثاني ولكن مع الاختلاف في السبب وذلك أن مبدأ الشرف في التعامل و حسن النية والثقة يتوجب عنصر الصدق والمصارحة في العقد ولا يجوز تجزئة العقد على اعتبار إلزاميته لدى الطرفين.

والمعيار المتخذ هنا في هذا الشرط هو معيار الشخص العادي أي ليس بذلك الحذر الحريص على أمواله وليس بذلك الجاهل أو غير المتعلم , إنما الشخص العادي الذي يتصرف بوسطية وقد استقر القضاء على اعتبار الأمر من مسائل الواقع التي تختلف من واقعة لأخرى وتختلف من شخص لأخر و تركت لتقدير القاضي و لا يخضع لرقابة محكمة التمييز .



الشرط الثالث : أن يكون التدليس صادرًا من أحد طرفي التعاقد ويكون عالمًا به


أي أن يكون التدليس متصلأً بأحد المتعاقدين , فلو أن توافر استخدام الطرق الإحتيالية في التدليس وكان القصد منها إيقاع المتعاقد الآخر بالغلط لدفعه إلى التعاقد فان التدليس يج ب ان يصدر من احد المتعاقدين أو أن يكون مرتبطًا به وليس الارتباط هنا أن يكون هذا الغير قد فعل الطرق الإحتيالية لمصلحة احد المتعاقدين فقط إنما يجب أن يصل العلم بذلك أي أن يقترن العلم مع الارتباط وقد ذكرت المادة 153 مدني من هم الغير((يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو نائبه أو من احد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو ممن يبرم العقد لمصلحته)) فالارتباط هنا ليس بمعنى القرابة إنما صلتها بإبرام العقد أو مدى تأثير هذا الارتباط بالعقد مع علم المتعاقد الآخر بهذا التأثير, و قد ذكرت المادة عدة صفات مثل النائب أو التابع أو الوسيط وغيرها وبهذه الصفات قام المشرع بتغطية أي صفة ممكنة أن تؤثر على صحة إبرام العقد , وهذا النص من المادة رعى الإعتبارات العملية حيث انه لو صدر التدليس من أحد المتعاقدين لا نكون أمام مشكلة في توجيه التدليس لأن من أخطأ يتحمل خطأه ولكن لو لم يكن هذا النص موجودًا لكُنا رأينا في التعاقد حقلاً خصبًا للتدليس حيث أن المتعاقد المدلس يرفع عنه الحرج من ذلك التدليس لأنه صدر من الغير وهنالك الكثير من التعاقدات بل يمكن أن يكون أغلبها تتم عبر النائب أو التابع أو الوسيط أو أي شخص مرتبط بأحد المتعاقدين.

ويوجد استثناء على هذا الشرط وهو في عقود التبرعات حيث ان هذا الشرط يقع في عقود المعاوضات وعليه يجب إثبات أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين حتى يتم التمسك بالإبطال على أساس التدليس , أما عقود التبرعات فيجوز إبطال التعاقد حتى لو لم يثبت أن التدليس مرتبط بأحد المتعاقدين على اعتبار أنها تعد من العقود الضارة ضررًا محضًا فالمتعاقد يتحمل التزام دون أن يتخذ أي حق له في التعاقد ونص على هذا الاستثناء في المادة 154مدني((استثناء مما تقضي به المادة السابقة يجوز في العقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضا نتيجة التدليس دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه)).


هناك حالة وهي أن يصدر من الطرفين أي أن نكون أمام تدليس متبادل من احد أطراف العقد على الآخر ويكون الرضا بذلك مشوباً من جميع الأطراف فإذا تمسك أحد الأطراف بالتدليس حتى يبطل العقد فان المشرع منعه من ذلك في نص المادة 155((اذا لجأ كلٍ من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر وجره بذلك إلى التعاقد إمتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد)) وذلك لإستقرارالتعاملات ، وفي رأيي أن هذا المنع هو عقوبة على المتعاقدين لقيامهم به ذه الأفعال المشينة وابتعدوا عن الأساس في التعامل وهو الثقة وحسن النية وحسناً فعل المشرع بذلك .
وبذلك نرى أن الطرق الإحتيالية في القانون المدني قد وضع لها العديد من القواعد لمكافحتها وحمايه التعاملات منها وتوسع القانون في تفسيرها وهي لا تقتصر على التدليس فقط ولكن التدليس هو أشمل قواعد نظمت ماهية الطرق الإحتيالية وذلك بعد شرح مبسط عنها و سنرى كم هي الطرق الإحتيالية في القانون المدني لها معنى كبير وواسع وذلك بعد شرح الطرق الإحتيالية في القانون الجنائي

الطرق الإحتيالية في القانون الجنائي








مقدمة :

أن الطرق الإحتيالية هي وسيلة لإيقاع شخص في غلط يضعه بمركز قانوني معين لولا هذه الطرق لما قام الشخص بهذا الغلط , فنرى أن الشخص الذ ي دُلس عليه يمكن له أن يتمسك بالتدليس لإبطال العقد لما شاب إرادته من غلط أوقعه في التعاقد.

وفي هذا المطلب نرى هذه الطرق الإحتيالية بصورة أخرى, فنحن نراها هنا من باب التجريم أي أن الطرق الإحتيالية هنا في هذا المطلب عبارة عن الأفعال المادية لجريمة النصب المعاقب عليها في المواد من 231 إلى 236 من قانون الجزاء , على انه يوجد بعض الصور الأخرى تدخل ضمن الطرق الإحتيالية تطبق في قانون الجزاء فهي هنا ليست وسيلة للتعاقد فقط إنما تستخدم في أمور أخرى تحت تأثير الوهم مثل مواقعه أنثى بالغ بالحيلة , إلا أننا آثرنا أن ألا نتوسع في موضوع البحث واكتفينا بجريمة النصب حيث أن لها تشابهًا كبير مع وضع الطرق الإحتيالية في القانون المدني يسمح من خلال الشرح أن نقارن بينهم .


تعريف النصب

عرفت المادة 231 من قانون الجزاء بان النصب كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقائه في الغلط الذي كان واقعًا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته, وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.


فهو إستيلاء على شيئ مملوك للغير عن طريق الطرق الإحتيالية فيستخدم أساليب الغش والمخاد عة الذي يؤدي إلى إيقاع شخص بالغلط يحمله على تسليمه مالاً في حيازته ، وهناك من الوسائل التي لا ترتقي إلى الطرق الإحتيالة مثل الكذب الذي يقوم به البائع أو التاجر في مدح بضاعته ما دام أنه لم تخرج عن الحد المألوف في التعامل , ولجريمة النصب عدة أركان , وهي الركن الأول استعمال طريقة من طرق الإحتيال المنصوص عليها بالقانون , والركن الثاني هو الإستيلاء على مال الغير كله أو بعضه , والركن الثالث هو العلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال والركن الرابع هو القصد الجنائي، وسوف نذكرها تباعًا أما في هذا الموضع يجب ابتداءًا شرح ماهية الوسائل الإحتيالية أو التدليسية المكونه لجريمة النصب أي الركن الأول منها وذلك حتى يتبين لنا معنى تعريف النصب.

الوسائل التدليسية المكونه للركن المادي في جريمة النصب هي استعمال طرق احتيالية أو إتخاذ إسم أو صفة كاذبة أو التصرف في ما لا يمكن لشخص المتصرف حق التصرف فيه , وقد ذكرت هذه الوسائل في نص المادة 231 من قانون الجزاء على سبيل الحصر ليس على سبيل المثال فلو تم الاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير التي ذكرت في نص هذه المادة فإن وصف الواقعة بالنصب لا ينطبق عليها وقد تحدث جريم ة أخرى لكن وصف النصب هنا ينتفي لسبب تحديد هذه الطرق بنص القانون.

وفي رأينا انه لو كان القانون قد توسع في جريمة النصب بدل أن يحددها في عدة صور لكان أفضل , حتى يتم استيعاب اكبر قدر ممكن من هذه الصور دون الحاجة إلى تعديل أو أن تضطر المحاكم إلى أن تقع في حرج من التوسع في تفسير هذه النصوص وهناك رأي يرى أن هذه الحالات المذكورة في النص مرنة وتتسع لكل الأهداف أو الطرق التي من خلالها يمكن الاستيلاء على المال بطريقة إحتيالية .

وأول هذه الوسائل هي الطرق الإحتيالية وهي وسائل تستخدم لتحقيق الغرض من التدليس فالكذب لوحده قد لا يسعف في تحقيق هذا الغرض دون إعطاء له مظهر خارجي يدعم مصداقيته , وقد يكون بالإستعانة بالأشخاص لتدعيم هذا الادعاء يكون بشروط معينة مثل أن تكون أفعال وأقوال الشخص الثالث تأيد هذا النصب وليس فقط ترديد ما يقول الجاني وكذلك أن يكون الجاني هو الذي حمله على هذه الادعاءات أي أن يكون هو من دعاه لهذه الأفعال وليس بحسن نية أي انه يجب عليه العلم بما يقوم به من أقوال وأفعال تؤيد هذا التدليس أو أن يتم الاستعانة بالأشياء مثل لباس معين كملابس الشرطة أو المحاميين أو بعض الإضافات والإكسسوارات مثل حقي بة لإيهام الناس بوجود نقود داخلها أو بعض الملفات والمستندات وغيرها, وهذه الإستعانة تغطي الكذب وتعطيه صبغه حقيقية والغرض من هذا الكذب وهذه الإستعانة هي غاية الجاني في استخدامها فتكون كما ذكرت المادة 231 الفقرة الثانية من قانون الجزاء بإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو الإيهام بوجود سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند موجود أو تغيير في حقيقة واقعة معينة أو إخفائها أو إيهام الناس بوجودها وهي غير موجودة , فالإيهام بوجود مشروع كاذب وطبيعته يتطلب اشتراك عدة أشخاص لإنجازه بحيث يكون مخططاً له مسبقًا ولا يشترط في ذلك نشاط الشركة فقد تكون شركة لها نشاط تجاري أو صناعي أو خيري أو غير ذلك ولا يشترط أن تكون شركة بمعناها القانوني فالمقصود بالشركة هنا أي شيئ يمكن الاشتراك فيه فمثلا قد تكون جمعية نفع عام أو نقابة مهنية وهي بذلك تضع المشروع ولا يشترط فيه التنفيذ إنما يكفي الإيهام بوجوده والنية للشروع فيه والبدء به بعد فترة وعليه وحتى تكون جريمة نصب يجب أن يكون المشروع كاذباً فلو كان هذا المشروع حقيقياً ليس الغرض منه الإستيلاء على الأموال فلا نكون أمام نصب لانتفا ء النية لذلك مثل ان يكون المشروع لم يكتمل بسبب إجراءات معينة أو بسبب ظروف قاهرة , أما إحداث أمل بربح وهمي وهي إيهام الناس بالحصول على ربح مستقبلي ولا يشترط هنا أن يكون الربح نقدياً أو ماديًا بل يمكن أن يكون معنويًا مثل أن يتم تعيينه في منصب أو ترشيح لمجلس ويمكن أن يكون هذا الربح مشروعاً مثل الصفقات التجارية أو يكون غير مشروع مثل لعب القمار أو عن طريق الربا في معاملة مدنية وقد يكون هذا الإيهام أو الادعاء حتى لو كان هناك ربح ولكن له نسبة ضئيلة أي أنه تم الادعاء بالمبالغة لهذا الربح وإعطائه نسباً كبيرة و لكن يثبت أن الربح أساسا بنسب ضئيلة مع علم هذا الجاني بذلك , ولكن لو كان صاحب هذا الادعاء حسن النية مثل أن يكون حديثاً أو عديم الخبرة فلم يقييم هذا الربح بشكل سليم او حدثت خسائر لم يكن يتوقعها فلا يوجد نصب هنا لإنعدام القصد الجنائي في هذا الأمر حتى لو كان التقصير قد بدر منه ويكون محاسباً عليه ولكن لا يتم وصفه بالنصب , وأيضا إيجاد سند لا حقيقة له أو إخفاء سند موجود أي انه يقوم بإصطناع سند حتى يثبت فيه حق غير موجود أصلاً مثل أن يقوم بإعطاء المجني عليه سندات دين تثبت أن مورثه مدين له بمبلغ من المال أو تقديم سند يبر أ نفسه من التزام عليه مثل تقديم سند مخالصة مزور أو براءة ذمة مزورة حتى يتخلص من الواجبات المناطة به , وقد يقوم بإخفاء سند موجود أصلا مثل أن يقوم بتزوير سند دين وذلك بتقليل مبلغ المديونية ويكون السند الأصلي لديه فيغالط بذلك الدائن حتى يبرأ ذمته من هذا الدين بمبلغ اقل من المستحق وهنا يمكن أن يتعدى وصف النصب فقد تدخل في جرائم أخرى مثل التزوير أو سرقه مستندات وغيرها حسب الأحوال.


والوسيلة الثانية من الوسائل التدليسية هي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ويفترض بذلك أن يكون الاسم هنا غير اسمه والصفة غير صفته ومتى اقترن هذا الإدعاء بتسليم الأموال أي أنه هو السبب بهذا التسيلم حتى لو لم تكن هناك طرق إحتيالية فإننا نكون أمام جريمة نصب, وقد يكون إيصال هذا الاسم أو الصفة شفاهة أو كتابة أو بأي فعل , والاسم في هذه الحالة قد يكون حقيقي أي لشخص موجود أو غير حقيقي أي لشخص غير موجود مطلقا ويؤخذ اللقب أيضا مأخذ الاسم فلا يهم أن يكون لشخص حقيقي أو غير حقيقي ولا يشترط إستخدامهم معًا أو كلٍ على حدة ولكن شرط أن يكون هذا الانتحال سببًا في تسليم المال , وقد يكون هناك تشابه بين الأسماء مثل أن يكون الجاني اسمه الح قيقي هو نفس اسم من قام بالإدعاء بإسمه حيث انه لم يأخذ لشخص غيره إنما هذا اسمه ولكن انتحل شخصية أخرى تحمل نفس الاسم فلا نكون أمام نصب , والصفة أيضا لها نفس الأثر فقد يتم الادعاء بصفة مثلا عائلية أو مصاهرة فيدعي انه من الأسرة الفلانية أو انه قريب لفلان وقد تكون الصفة مهنية مثل أن يدعي شخص بأنه محامي أو انه خبير في نوع من المجالات , وسواء كان هذا الاسم أو الصفة موجودة أو سوف تكون موجودة متى ساهمت في تسليم المال فنكون أمام جريمة نصب .

الوسيلة الثالثة من الوسائل التدليسية هي التصرف في مال لايملك المتصرف حق التصرف فيه وجريمة النصب تقع بمجرد تصرف الشخص بهذا المال سواء عقار أو منقول وهو أن ليس له حق التصرف فيه مثل البيع أو الرهن أو الهبة وغيرها من التصرفات وعليه قد يكون هذا الشخص له حق التصرف فيه ولكنه ليس المالك مثل الوكيل الذي يقوم بتسيير المال و إدارته فهنا لا تعد هذه الأفعال نصب وقد يكون الشخص هو المالك لكن ليس له حق التصرف في المال مثل أن يكون المال محجوز عليه , إذن يشترط هنا لقيام النصب أن يكون التصرف في مال لا يملك المتصرف هنا حق التصرف سواء كان المالك او غيره , أما إذا قام شخص بالتصرف بالمال وهو على اع تقاد أن له الحق بالتصرف به فلا نكون أمام جريمة نصب ولا يمنع من ذلك قيام المسؤولية عليه بالنسبة للآخرين .

وهذة فكرة عن الوسائل التدليسية التي تمثل الركن الاول في جريمة النصب.










المطلب الثاني
بقية أركان جريمة النصب


ونتحدث فيه عن بقية أركان جريمة النصب والركن الثاني هو الاستيلاء على مال الغير والركن الثالث العلاقة السببية والركن الرابع القصد الجنائي وذلك حتى نكمل أركان جريمة النصب


الركن الثاني : الاستيلاء على مال الغير

أي تسليم المال إلى الجاني , وهي غاية هذا الجاني بارتكاب احدى الوسائل الاحتيالية فهذا التسليم هو الهدف المنشود من وراء كل هذه الأكاذيب والادعاءات وجريمة النصب لا تكتمل بدون تواجد هذا الركن والاستيلاء هنا هو ما يفرق النصب عن السرقة حيث أن السرقة اختلاس مال منقول مملوك للغير أي أن السارق يأخذ المال دون رضاء المجني عليه أما النصب فيتم تسليم المال من قبل المجني عليه صاحب المال برضائه إلى الجاني ولكن هنا يعد الرضا معيباً حيث أن الجاني أوقعه في غلط حدا بالمجني عليه تسليم هذا المال, وكذلك تختلف جريمة النصب عن جريمة خيانة الأمانة وذلك أن التسيلم وهي الصفة المشتركة بينهم لكن يختلف السبب فيه حيث أن خيانة الأمانه يتم التسليم فيها بسبب أحد عقود الأمانة مثل الإيجار أو العارية حيث يكون المستلم هنا يحوز المال بسبب هذه العقود على أن يرجعها إلى من تسلمها منه بعد المده التي يتفقان عليها , وتبدأ جريمة خيانة الأمانة عند تغيير المستلم نيته في حيازة المال من حيازة ناقصة أو عارضة يكون أساسها احد هذه العقود إلى أن يتملك هذا المال أو يتصرف به كأن له الحق بذلك سواء أن يتملكه لنفسه أو يتصرف به أما النصب فإن التسليم هنا يكون بناء على الغلط الذي تسبب به الوسائل الاحتيالية التي يقوم بها الجاني للحصول على غايته , ويتعين أن يكون المال منقولاً فجريمة النصب تحمي المنقولات مثل سيارة أو مستند او حجر كريم وكذلك العقار بالتخصيص وهي المنقولات المخصصة لخدمة عقار مثل الادوات الزراعية لمزرعه معينه او ما ينزع من العقار بدون تلف مثل الابواب والشبابيك فهي لا تحمي العقارات إلا إنه لها حماية ولكن بطريق غير مباشر وذلك على المستندات الواقعة أو المتصلة بها مثل ورقة الملكية أو أوراق التسجيل فهذه الأوراق تعد بحد ذاتها منقولاً وكذلك لا تقوم جر يمة النصب إذا كانت غاية الجاني الحصول على منفعة أو فائدة حيث يجب أن تكون الغاية منقولاً , ويجب أن يكون المال مملوكاً للغير أي لا يتصور أن يقوم شخص بعمل طرق إحتيالية على مال لا مالك له أو أن يكون هو صاحب المال فلا يعد ما يقوم به نصباً حتى لو لم يكن له حقٌ خالص فيه مثل أن يكون المنقول محجوزًا أو مرهوناً , ويجب أن يكون المال المنقول مادياً أي أن يكون ملموساً مثل أي أوراق أو بضائع أو معادن ولا يعتد بالمنقولات المعنوية مثل الحقوق الفكرية وما تشملها ولا يشترط في المنقول المادي أن تكون له قيمة مادية فيمكن أن تكون له قيمة إعتبارية , كما أنه لا يشترط وقوع ضرر على المجني عليه فمتى ما توافرت أركان النصب نكون أمام الجريمة .



الركن الثالث : العلاقة السببية

العلاقة السببية هي الرابط بين الفعل والنتيجة , فالجاني يقوم بأعمال التدليس حتى يقع المجني عليه بالغلط الذي يحمله على تسليم المال إلى الجاني وعليه فإن العلاقة السببية هي حلقة الوصل بين أضلاع مثلث النصب وهي الوسائل الإحتيالية والغلط الذي يتولد نتيجة هذه الوسائل والتسليم الذي يتم بسبب هذا الغلط , فلو لم تكن هناك علاقة سببية بين التسليم والوسائل ا لإحتيالية فلا نكون أمام جريمة نصب فقد يتم التسليم لسبب أخر غير الغلط الذي وقع به وعليه يمكن وصفه شروع لجريمة النصب وقد لا تتوافر هذه الشروط مجتمعة فتكون أيضا أمام شروع في نصب فالعلاقة السببية تعطينا اليقين على اكتمال جريمة النصب .



الركن الرابع : القصد الجنائي


الركن الجنائي ركن اساسي في كل جريمة , فلو لم يتوافر في جريمة أو تم انتفائه فيها تغير الوصف التجريمي للفعل المجرم وفي جريمة النصب كذلك إذا لم يتوافر القصد الجنائي فيها فلا نكون امام جريمة نصب , والقصد الجنائي العام يتكون من علم وإرادة كمعظم الجرائم أو أغلبها فالعلم هنا أن يكون الجاني على علم بما يقوم به من أعمال وطرق تدليسية لإيقاع المجني عليه في الغلط الذي يكون سبب تسليم المال مثل أن يكون متخذاً اسماً معين حتى يقوم بإنهاء صفقه أو إجراء معين فلو كان هذا الشخص يقصد أن يتخذ هذا الاسم لإتمام الصفقة أو لإنهاء الإجراء فنكون أمام نصب أما إذا كان الشخص لا يعلم ذلك وتمت الصفقة على أساس انه شخص أخر مثل أن يكون تطابق أسماء فلا يكون مؤثماً بجريمة نصب , وأما الإرادة فهي تمثل قدرة الشخص على هذا الفعل وتصميمه على أدائه وانه قام بهذا الفعل بكامل حريته و إطلاقها مثل أن يقوم بإخفاء مستند حتى يخفي حق دائنه أو تزوير مستند بإضافة حقوق أو إزالة حقوق فيه فهنا نكون أمام جريمة نصب حيث أن إرادة الجاني هنا إرادة حرة لفعل مثل هذا الأمر, أما لو كان هذا الشخص قد قام بإخفاء مستند أو تزوير بسبب تهديد شخص آخر سواء بقتله او بقتل شخص عزيز عليه أو إتلاف ممتلكاته وغير ذلك فهنا لا نكون أمام جريمة نصب لإنتفاء الإرادة في جريمة النصب.

ويوجد أيضا مع القصد الجنائي العام قصد جنائي خاص , فقد يكون المتهم قام بإحدى الوسائل الإحتيالية لصديق مثلا حتى يوقعه في غلط ويقوم بتسليمه المال و حين يستلم المال يُبين له بأنه قام بهذه الأفعال على سبيل المزاح فهل نكون أمام جريمة نصب ؟ حيث توافرت كل الأركان السابق ذكرها وهي الوسائل الإحتيالية والاستيلاء والعلاقة السببية والقصد الجنائي العام إلا ان كل هذا لا يعد جريمة نصب وذلك لعدم توافر القصد الجنائي الخاص وهو أن تكون نية الجاني تملك هذا المال أو حرمان صاحبه منه مثل أن يقوم بإتلافه او إعطائه شخصاً آخر, فلو كانت الفرضية السابقة أن نية الجاني هي تملك هذا المال لكنا أمام جريمة نصب ولكن مغايرة النية في الفرضية وهي القصد منها المداعبة والمزاح استبعدت توافر جريمة النصب وعليه فان القصد الجنائي العام والخاص هو أخر جزء من تركيبة جريمة النصب وعليه لو اجتمعت هذه الاجزاء تتكون جريمة النصب

التدليس





التدليس هو خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبتعبير أدق هو تغليط متعمد، يخطط له ويدبره شخص بنية تضليل المتعاقد الآخر وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي ينشده المدلس. وللتدليس أنواع وطرق مختلفة، وشرائط يستلزمها القانون ليرتب عليها حكمه.فهو إما أن يكون مدنياً، أو جزائياً، والتدليس المدني يتحقق بطرق مختلفة: فإما أن يكون التدليس إيجابياً بأن يرتكب المدلس أعمالاً تدليسية مستخدماً سلوكاً أو تصرفات مادية من شأنها إيقاع الآخرين في ضلالة ووهم، كتقديم وثائق مزورة، أو مخططات غير واقعية، أو رسائل وقوائم غير صحيحة، وإما أن يكون التدليس سلبياً وذلك عندما يقوم المدلس بإخفاء أو كتمان بعض الحقائق، وخاصة تلك التي يوجب القانون أو طبيعة العقد وظروفه بيانها، ولا يسهل على المتعاقد الآخر معرفتها. كما في حالة كتمان المؤمن أموراً يفرض عقد التأمين بيانها لكونها ذات أهمية خاصة لشركة التأمين. ولكن هل يعد تدليساً الكذب العادي المجرد، كما لو كذب البائع حول المواصفات الفنية للمبيع، أو كذب العامل بشأن الأعمال والوظائف التي سبق له ممارستها؟ تختلف الإجابة عن هذا السؤال تبعاً لأثر الكذب على المتعاقد الآخر؛ فإذا كان للكذب البسيط أثر حاسم أو دافع لاتخاذ قرار التعاقد بحيث لولاه لما أبرم المتعاقد الآخر العقد عد تدليساً، أما إذا لم يكن كذلك فلا تدليس.

والتدليس المدني يكون أصلياً أو فرعياً: فالتدليس الأصلي (التدليس الدافع) هو التدليس الدافع إلى إبرام العقد. أما التدليس الفرعي (التدليس غير الدافع) فلا يقصد منه دفع المتعاقد وحثه على إبرام العقد بل إثارته وإغواؤه للتعاقد بشروط أبهظ، وغالباً ما يحدث ذلك في البيع بطريق المزاد العلني عندما يتفق بعض المشاركين في المزاد على طرح أسعار مرتفعة ووهمية لإيقاع بقية المزايدين في الخدعة، فيتقدم أحدهم ليزيد على العطاء الوهمي فيرسو عليه المزاد. أما التدليس الجزائي فيتخذ أسلوباً أكثر دهاء وأكثر خطورة ويكون حينئذ احتيالاً.

وهو بذلك يختلف عن التدليس المدني: في أن الاحتيال لابد فيه من اقتراف المحتال لإحدى الطرق الخدعية التي حددها القانون على سبيل الحصر. فالكذب العادي أو الكتمان غير كافيين لقيام جرم الاحتيال، على الرغم من أنهما قد يشكلان تدليساً مدنياً، ومن جهة أخرى، يتطلب الاحتيال توافر النية الجرمية لدى المحتال أي نية الاستيلاء على المال احتيالاً، في حين أن كل ما يقصده المتعاقد المدلس في التدليس المدني هو الحصول على شروط تعاقدية أفضل. وبوجه عام، لايكفي لوقوع التدليس أن يسلك المدلس طرق خداع وأساليب احتيالية، إنما من اللازم أن يتحقق في الفعل التدليسي الشروط التالية:

أن يكون دافعاً إلى التعاقد، وأن يكون صادراً عن المتعاقد أو نائبه، وأن يقصد منه تضليل المتعاقد الآخر.

فلابد أولاً من أن يكون للأعمال التدليسية التي ارتكبها المدلس أثر حاسم أو دافع إلى إبرام العقد. فلو كذب البائع حول مواصفات الشيء المبيع واكتشف المشتري ذلك قبل إبرام العقد فليس هناك من تدليس. وكذلك لو كذب العامل بشأن الوظائف التي كان قد شغلها واكتشف رب العمل حقيقة الأمر قبل إبرام العقد فلا يعد ذلك تدليساً.

ولمعرفة ما إذا كان التدليس دافعاً إلى التعاقد أم لا، ينبغي الرجوع إلى شخص المتعاقد المدلس عليه والوقوف على ظروفه الشخصية من ذكاء، وخبرة، وجنس، وسن، وثقافة، وغيرها. فالخدع التي تؤثر في الشخص البسيط العادي الساذج، قد لايكون لها التأثير نفسه في الرجل المحنك، الخبير، الممارس، المثقف. وما يؤثر في المرأة قد لايكون له الأثر نفسه في الرجل.

ولابد ثانياً، من أن تكون الأساليب التدليسية صادرة عن أحد المتعاقدين أو نائبه. فإذا صدرت عن أجنبي عن العقد فلا أثر قانونياً لها، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر (الذي تم التدليس لمصلحته) كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.

علاوة على ذلك كله، يجب أن تكون الأعمال التدليسية قد ارتكبت بنية تضليل المتعاقد المدلس عليه. فالتدليس خطأ متعمد ومقصود، يفترض ممارسة المدلس لأعمال تدليسية بقصد دفع المدلس عليه إلى التعاقد. فإبرام شخص لعقد ما تحت تأثير انخداعه بمظهر الثراء والغنى الذي يسلكه المتعاقد الآخر، لايعد فعلاً تدليسياً، مالم يكن المتعاقد المدلس قد تعمد ذلك قاصداً استجراره لإبرام العقد.

ولكن هل هناك من معيار يمكن الاستهداء به لتمّييز ما يعد عملاً تدليسياً وما لا يعد كذلك؟. نعم إنه معيار السلوك المألوف أو المعتاد: فكل فعل أو تصرف لم يتجاوز حدود المألوف والمعتاد أو المتعارف عليه في التعامل والعرف الجاري لا يكوّن تدليساً، أما إذا تخطى هذه الحدود فيصبح العمل تدليساً. فشركة الاعلانات التي تعلق للجمهور أن ذلك المستحضر التجميلي يعيد إلى البشرة شبابها ونضارتها لا يعد عملاً تدليسياً. لأنه من المتعارف عليه في هذا المجال، أن تنطوي الإعلانات على شيء من المبالغة لاستهواء المستهلك وترغيبه في شراء هذا النوع من المنتجات.

أخيراً إذا ما استجمع الفعل التدليسي المدني شروطه فما هو الحكم القانوني له؟

تقضي المادة (126) من القانون المدني بجواز إبطال العقد بسبب التدليس الأصلي، وإذا ما رغب المدلس عليه الاحتفاظ بالعقد فلا شيء يمنعه من ذلك. وفي كلتا الحالتين له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء التدليس. أما إذا كان التدليس فرعياً، فليس للمدلس عليه حق المطالبة بإبطال عقده، إنما يقتصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب التعاقد بشروط أكثر بهظاً.

وفيما يتعلق بالتدليس الجزائي فهو احتيال تعاقب عليه المادة 641 من قانون العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ليرة إلى خمسمئة ليرة سورية، وذلك مع مراعاة الظروف المشددة التي نص عليها القانون. إضافة إلى ذلك، يمكن للمجني عليه مطالبة المحتال بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت به من جراء هذه الجريمة.



..

الغلط في القانون باعتباره أحد عيوب الرضا:






نصت معظم القوانين على اعتبار الغلط في القانون عيباً من عيوب الرضا التي تؤثر على سلامة الإرادة عند إبرام التصرفات القانونية، كما نص على ذلك القانون المدني المصري(المادة 122) والقانون المدني الأردني(المادة 154)، وذلك نقلاً عما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء الفرنسيان اعترافهما بأثر الغلط في القانون على صحة الرضا.
ولا يُقدح في صحة الأخذ بفكرة الغلط في القانون كعيب يرد على الرضا القول بوجود قاعدة أخرى تقضي بأن الجهل بالقانون لا يقبل عذراً، فقد يعترض على الاعتداد بفكرة الغلط في القانون أنها تتعارض مع قاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون "، هذه القاعدة الأخيرة التي تعتبر من القواعد القانونية المسلم بها في معظم الأنظمة القانونية سواء ورد فيها نص أو لم يرد، فهي تمثل ضرورة اجتماعية لدفع الأشخاص إلى العلم بالقانون بما يوفر الاستقرار القانوني للمجتمع، فلا يقبل من أحد الادعاء بالجهل بالقانون للإفلات من انطباقه عليه، فقاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون " تظهر لضمان تطبيق القانون على جميع الأشخاص المخاطبين به، أما فكرة الغلط في القانون فهي في الحقيقة لا تتعارض مع تلك القاعدة السابقة، فالاعتداد بالغلط في القانون يهدف إلى حماية إرادة المتعاقد من أن يشوبها عيب أثناء إبرام التصرفات القانونية دون أن يكون هناك استبعاد لتطبيق القانون، ففكرة الغلط في القانون تهدف إلى التطبيق الصحيح للقانون على الشخص الذي يتمسك به.
كما أن الاعتداد بالغلط في القانون كعيب في الرضا لا يقتصر على مجرد الادعاء به من قبل الشخص الواقع فيه، بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط منها العامة والتي نص عليها القانون صراحة بأن يكون الغلط في القانون جوهرياً دفع المتعاقد إلى الارتضاء بالتعاقد، وأن يتصل الغلط في القانون بالمتعاقد الأخر، ومنها أيضاً الخاصة والتي وإن لم ينص القانون عليها صراحة إلا أن الفقه والقضاء قد استقر على وجوب توافرها بالغلط في القانون بأن يكون المتعاقد الغالط معذوراً في غلطه، وأن يهدف إلى تطبيق القانون لا استبعاده، وأن لا تكون القاعدة القانونية محل الغلط في القانون مختلف في تفسيرها أو أن تقضي باستبعاد الغلط في القانون في بعض الحالات.
فإذا تحقق الغلط في القانون على هذه الصورة وتوافرت فيه شروطه العامة والخاصة، فإنه يترتب على ذلك إعطاء المتعاقد الواقع فيه الحق في التخلص من العقد الذي أبرمه تحت تأثير ذلك الغلط من خلال إعطاءه الحق في طلب فسخ العقد.
وبالتالي فإن موضوع هذه الدراسة ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل فيما يلي:-
 المحور الأول: يتعلق بالاعتراف بفكرة الغلط في القانون كعيب في الرضا والمساواة وبينها وبين فكرة الغلط في الواقع من حيث أثرهما على صحة الرضا، دون أن يكون في ذلك أي تعارض أو تصادم بين الأخذ بفكرة الغلط في القانون وقاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون ".
 المحور الثاني: يتعلق بالشروط والضوابط (سواء العامة أو الخاصة) التي يجب أن تتوافر في الغلط في القانون كعيب في الرضا لأعمال أثره على صحة وسلامة الإرادة.
 المحور الثالث: يتعلق بالأثر الذي يترتب على تحقق الغلط في القانون والمتمثل بإعطاء المتعاقد الواقع فيه الحق في طلب فسخ العقد الذي ابرمه تحت تأثير هذا الغلط.










Error in Law as One of Consent Vices :
A Comparative Study

Prepared by: Omar Abd-Allah Mahamoud Al-Maghid
Supervised by: Dr. Na'il Masa'dih

Most rules have been provided for considering the error in the law as a lack of satisfaction which affects the entire willing when making legal contracts. As it is in the Egyptian civil law (Article 122) and the Jordanian civil law (Article 154) transferried from admitting it in the French Jurisprudence and Judiciary in the law on the entire satisfaction.
The existence of another rule which says unenlightenment in law does not accept any excuse and does not slander taking the idea of error in the law as a lack refuting satisfaction. It may be objected to consider the idea of error in the law conflicting the rule (no one is excused for being ignorant in the law). This recent rule is considered one of the accepted rules among most of the legal rules whether there is a script or not. It represents a social necessity to motivate people knowing the law which guarantee the legal stability of the society. So pretending ignorant from any one to escape from apply the law will not be acceptable. Therefore the rule (no one is excused for being ignorant in the law ) exists to guarantee applying the law upon all peoples addressed.
Yet, the idea of error in the law doesn't actually conflict with the recent rule. So considering the error in the law aims to protect the willing of the person who makes the contract from being affected while making legal behaviors without setting aside of applying the law. The idea of error in the law aims at real applying of the law upon the person who is hanged on to it .
As considering the error in the law a lack in satisfaction does not restrict being pretended by the person who commits it. There must be a group of conditions some are public which are frankly provided by the law for making the error essentially in the law to make the contractor satisfied the contract , and to relate the error in the law into the other contractor , other conditions are also particular even if the law does not provide them with the jurisprudence and the judiciary are decided to exist with the error in the law that the contractor makes the error is excused , and aim to apply the law not to be put aside , and replace the legal rule in the error in the law is agreed on its explanation and doesn't impose putting the error in the law in some cases.
If the error materializes in the law and all the public and the particular conditions are available, it will be necessary to give the contractor who has the right to escape from the contract which he made under the effect of that error , the right to revoke the contract.

Consequently, the subject of this research is divided into three main axes:
 considering with the confession the idea of error in the law as a lack of satisfaction and equality and the idea of the error in reality and their effect on the correct satisfaction , without making any conflict between taking the idea of the error in the law and the rule says (no one is excused for being ignorant in the law).
 Considering the conditions and the rules ( whether in the public or the particular) which must be available in the error in the law as a lack of satisfaction to insure its effect on the correct willing.
 Considering the effect which results from occruing the error in the law and which is represented by giving the contractor who has the right to revoke the contract which he made under the effect of this error.
الغلط

هو حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غير الواقع... تصور مخطئ من أحد المتعاقدين لعنصر من عناصر العقد. التوسع في نطاق الغلط يكرس احترام الإرادة الفردية ولكنه يخل بالاستقرار التعاقدي... الحل الوسط هو: حصر حالات الغلط المفسد للرضا، وتحديد نظامه.  1- حالات الغلط المفسد للرضا في الواقع وفي القانون أ- الغلط فيالواقع (ف 45 + 46 م ا ع) الفصل 45 م ا ع:"الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد". الفصل 46 م ا ع:"الغلط في ذات أحدالمتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفتهمن الأسباب الموجبة للرضا بالعقد". الغلط في الواقع أربع حالات: 1- الغلط في ذات المعقود عليه... 2- الغلط في نوع الشيء... 3- الغلط في الصفة الموجبة للتعاقد... 4- الغلط في شخص المتعاقد وصفته الأساسية. 1. الغلط في ذاتالمعقود عليه:
هو الغلط في ذاتية محلالالتزام ... بيع عقار معين في حين أن الشاري يتوهم كونه اشترى عقارا أخرا.

هذا العيب يتعلق بوجود الإرادة أصلا... غلط حائل أو مانع جزاؤه البطلان المطلق 2. الغلط في نوع الشيء المعقود عليه: أي مجموعة المميزات المادية للشيء محل الالتزام التي إذا اجتمعت فيه تدخله في صنف أو جنس معين... (مثال الشمعدان)


3. الغلط فيالصفةالموجبة للتعاقد. الصفة الموجبة للتعاقد :هي كل صفة تشكل فى نظرالمعاقد الدافع الاساسىللتعاقد... معيار ذاتي يشكل تهديدا للاستقرار التعاقدي لسهولة ادعائه ---> فهو الغلط في الصفةالتي لولاها لما أقدمالشخص على التعاقد (شيء أثري). بعض الفقهاء: يجب على المحاكم حتى تأخذ به أن يكون محل اتفاق مسبق بين الطرفين أي يجب أن يشتمل العقد على توفر تلكالصفةبصفة صريحة بشكل لايمكن معه للطرف الأخر أن يدعي عدم علمه بكونها الصفة الموجبة للتعاقد. قرار محكمة التعقيب عدد2490 المؤرخ في 6/فيفري/1979 :"لا يجوز لمن اشترى قطعة أرضبدافع البناء أن يطلب إبطال البيع إذا تعذرله الحصولعلى رخصة في البناء من البلدية ما لميشترط بالعقد صلوحية المشترى للبناء" 4. الغلط فيشخصالمتعاقد أو فيصفتهالأساسية. حالة خاصة بالعقود التي يكون فيها شخص المتعاقد معه محل اعتبار (زواج، شغل، توكيل...) الفصل46 م ا ع الغلط الحاسم :يجب أن يكون الشخصمحل اعتبار. وقد يكون الغلط في صفة من صفات الشخص (الأمانة). ب - الغلط فيالقانون (ف 44 م ا ع) توهم أحد المتعاقدين أن القانون ينص على قاعدة في حين أنه ينص على خلافها (نصيب الوارث). الفصل44 م ا ع:"العقد المبنى على جهل عاقده لما له من حقوق يجوز فيه الفسخ في حالتين: أولا: إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي الموجب للتعاقد. ثانيا: إذا كان مما يعذر فيه بالجهل ". شرط الغلط المغتفر:"مما يعذر فيهبالجهل".  2- نظام الغلط المفسد للرضا حاسما... مغتفرا... ولو لم يكن مشتركا أ- شرط الغلط الحاسم: أي لولاه لما وافق من وقع فيه على التعاقد. المشرع نص عليه صراحة في حالات الغلط في القانون والغلط في ذات أحد المتعاقدين والغلط في نفس الشيء... المشكلة بالنسبة للغلط في نوع المعقود عليه: يجب تحديد معنى عبارة "نوع الشيء" النظرية الموضوعية : ... الغلط في مادة الشيء المعقود عليه... لا يشترط الغلط الحاسم... يكفي ثبوت الغلط في النوع ولو لم يكن النوع عنصرا حاسما لقبول التعاقد... توسيع نطاق الغلط في نوع المعقود عليه النظرية الذاتية : ... العبرة بتأثير الغلط على الإرادة لا بمجرد وجوده... يشترط الغلط الحاسم... تضييق نطاق الغلط في نوع المعقود عليه موقف المشرع التونسي : سكوت في الفصل 45 يوحي بالنظرية الموضوعية... ولكن فلسفة نظرية عيوب الإرادة لدى المشرع مبنية على الجانب الذاتي النفسي... توفر شرط الغلط الحاسم ضروري في جميع حالات الغلط.
ب- شرط الغلط المغتفر:

أي أن يكون للواقع في الغلط عذر يبرر غلطه وقد وضع المشرع هذا الشرط بالنسبة للغلط في القانون وهذا الحصر لشرط الغلط المغتفر وعدم تعميمه على جميع حالات الغلط يمكن تفسيره بحرص المشرع على حماية الإرادة الفردية... فالعبرة ليست بسبب الغلط انما بدرجة تأثيره على رضا الطرفين... لكن إعطاء القاضي سلطة لتقدير الغلط (ف 48 م ا ع) من الممكن ان يؤدي الى تعميم شرط الغلط المغتفر فالقضاة لن يعتمدوا الغلط ان كان فاحشا ... وهو حل القضاء الفرنسي مراعاة للاستقرار التعاقدي. ج- الغلط المشترك: لا يشترط ان يكون الغلط مشتركا

الغلـــط



الغلط


نحن نعرف جميعا عيوب الرضا وهي الغلط والتغرير او التدليس او الاكراه او الاستغلال وسوف نتناول في بحثنا هذا عنصر من هذه العناصر وهو الغلط ونبين في تعريفه وانواعه وصوره .وقد نصت المادة 121 من المشروع:

(اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في السبب او في المحل بطل العقد )


الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام


إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي؛


إذا أمكن العذر عنه


يخول الغلط الإبطال، إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه، كانت هي السبب الدافع إلى الرضى


الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته لا يخول الفسخ إلا إذا كان هذا الشخص، أو هذه الصفة أحد الأسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد الآخرمجرد غلطات الحساب لا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها


على القضاة، عند تقدير الغلط أو الجهل سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوا ظروف الحال، وسن الأشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا




المبحث الأول


تعريف الغلط :

وهم كاذب يتولد في ذهن الشخص، أو حالة تقوم بالنفس تجعله يتصور الامر على غير حقيقته أي على غير الواقع . والوهم او غير الواقع قد يكون واقعة غير صحيحة يتوهم الانسان صحتها ، أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها . فالمتعاقد يتوهم امرا ويقوم بناء على ذلك الوهم بالتعاقد، ولكن سرعان ما يتبين الحقيقة والغلط الذي وقع فيه.

فهل يجوز ابطال العقد أم لا ، فمن يشتري ساعة اعتقادا منه أنها ساعة ذهبية ثم يتبين أنها من معدن اخر هل يجوز له ابطال العقد ؟

ومن هنا الغلط يجيز ابطال العقد سواء جوهري او او نفسي ولهذا وضعت ضوابط تكفل سلامة الارادة وضرورة الاستقرار من جهة اخرى ،فاذا توافرت تلك الشروط كان الغلط عيبا في الارادة ويجيز ابطال العقد .

ضرورة ان يكون الغلط جوهريا :

يتنازع الغلط فكرتان الفكرة التقليدية واخرى حديثة :


المبحث الثاني


فالفكرة التقليدية أو الموضوعية:

تحديد الغلط بحسب الامر الذي ينصب عليه الغلط .فالغلط يكون مؤثرا ويؤدي الى ابطال العقد اذا وقع في مادة الشيء أو في صفة جوهريه فيه أو في شخصية المتعاقد أو في صفه فيها كانت محل اعتبار عند التعاقد ، وعل العكس لا يكون الغلط مؤثرا اذا وقع في صفة غير أساسية في الشيء محل التعاقد أو اذا وقع في القيمة أو وقع في الباعث أو اذا وقع في الشخص او صفة فيه اذا لم تكن هذه أو تلك محل اعتبار عند التعاقد .

اما الفكرة الحديثة:

تقوم على البحث في اثر الغلط في ذاته على رضاء المتعاقد بالعقد ، فيكون الغلط جوهريا اذا كان المتعاقد يمتنع عن التعاقد لو لم يقع في الغلط أي لو كان على بينة من الحقيقة . ويكون الغلط غير جوهري اذا لم يكن المتعاقد يمتنع عن التعاقد لو علم بالحقيقة .فالعبرة بأثر الغلط على الرضا وليس بالامر محل الغلط ولهذا يطلق عليها النظرية الشخصية للغلط .


المبحث الثالث


صور الغلط الجوهري :

أولا : الغلط في صفة جوهرية في الشيء :

لغلط في صفة الشيء يكون جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي الى التعاقد ، وتطبيقا لذلك قضى [ان بيع الاوراق المالية الصادرة من شركة حكم ببطلانها ، يجوز ابطاله للغلط الذي وقع فيه المشترى بشان صفة جوهرية في الشيء المبيع . وقضى بأن بيع شئ على انه قديم مع انه مجرد تقليد للقديم يجوز ابطاله للغلط ، ولا يلتزم النشترى برفع دعوى الابطال في ثمانية ايام من وقت العلم بالحقيقة لأن هذا هو ميعاد رفع الدعوى في ضمان العيوب الخفية ( في التقنين المدني القديم ) .أما هنا دعوىابطال للغلط ،وقضى بأنه اذا باع شخص ارضا على انها تحد الجهة البحرية بشارع طوله خمسة امتار ويتبين بعد ذلك ان ذلك الشارع لا وجود له مما يجعل الارض محصورة من جهاتها الاربع ولا منفذ لها يؤدي الى الطريق العام فان العقد يجوز ابطاله للغلط .

ثانيا : الغلط في شخص المتعاقد :

يكون الغلط جوهريا اذا كانت شخصيته محل اعتبار ويقع عادة في عقود التبرع وقد يقع في عقود المعاوضة ويقع العقد في ذات المتعاقد ، كالغلط في شخص الموهوب له او الوكيل او المزارع او الشريف . كما يقع في صفة جوهرية من صفات المتعاقد ، كأن يهب شخص لأخر مالا معتقدا ان رابطة قرابة تربطه به ثم يتبين ان هذه الرابطة غير موجودة ، وكأن يؤجر شخص منزلا لامرأة تحترف العهارة وهو لا يعرف ذلك حتى لو لم تباشر مهنتها في المنزل.

ثالثا : الغلط في القيمة :

يكون الغلط في القيمة سببا للابطال ، اذا كان جوهريا أي دافعا الى التعاقد ، ومن امثلة الغلط في القيمة ما حكم به القضاء من انه اذا اتفق صاحب البضاعة مع ماللك السفينة على ان يكون سعر النقل اما بحساب الحجم او بحساب الوزن طبقا لما يختارة صاحب السفينة.واختار هذا الاخير ان يكون السعر بحساب الحجم ، ثم تبين بعد ذلك ان السعربهذه الحالة ثمانية أمثال السعر بحساب الوزن ، ولم يكن صاحب البضاعة يعلم ذلك بدليل انه رفض التعاقد مع صاحب سفينة اخرى على سعر يقل عن السعر المطالب به ،فان صاحب البضاعة له في هذه الحالة ابطال عقد النقل .

رابعا : الغلط في الباعث :

يجوز ابطال العقد اذا وقع الغلط في الباعث الذي دفع الى التعاقد ، فاذا اشترى شخص سيارة معتقدا ان سيارته سرقت ثم اتضح غير ذلك ، كان واقعا في غلط في الباعث يعطيه الحق في الابطال . واذا اسـتأجر شخص منزلا في مدينة معتقدا انه نقل اليها ، له ابطال عقد الايجار ، بشرط أن يكون المتعاقد الاخر في الحالتين قد اتصل بهذا الغلط .ولكن لا يكفي غلم المتعاقد الاخر بالباعث وانما يجب ان يعلم بأن من يتعاقد معه واقع في غلط ،أي يعلم بأن السيارة لم تسرق وأن الموظف لم ينقل .

خامسا: الغلط في القانون :

لا فرق بين الغلط في الواقع والغلط في القانون ، فيجوز لمن وقع في غلط في القانون أن يطلب ابطال العقد . فاذا باع شخص نصيبه في التركة معتقدا انه يرث الربع ثم تبين انه يرث النصف ، فانه يكون واقعا في غلط القانون يجيز له طلب ابطال العقد واذا وهب شخص لمطلقته مالا معتقدا أنه استردها الى عصمته ، جاهلا أن الطلاق الرجعي يصبح بائنا بانقضاء العدة يكون واقعا في غلط في القانون له ابطال الهبه .

ويجب عدم الخلط بين جواز ابطال العقد لغلط في القانون ،وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .فالذي يتمسك بجهله بالقانون يريد استبعاد تطبيق القاعدة القانونية وهذا غير جائز . أما من يطلب الابطال لغلط في القانون فهو لا يطلب استبعاد تطبيق القاعدة القانونية وانما يطلب تطبيقها .


المبحث الرابع


موقف المشرع من النظريتين:

لقد نظم المشروع الغلط في المواد 121-126 وبالرجوع الى تلك المواد نجد أنه قسم الغلط الى ثلاثة انواع هي :

1-الغلط المانع :

اذا تحقق هذا الغلط فانه يؤدي الى بطلان هذا العقد ،ويكون الغلط مانعا اذا وقع في ماهية العقد ، كمن يؤجر منزلا في مقابل اجرة سنوية قدرها 1000 دينار على حين يتصور الطرف الاخر انه يبيعه المنزل في مقابل ايراد مرتب لمدى الحياة 1000 دينار كل سنة أو اذا وقع في جنس المحل كمن يبيع شيئا معينا والاخر يتصور انه يشتري شيئا اخر ، او كمن يبيع شيئا مخصصا للنفع العام ، ففي جميع هذه الحالات لا ينعقدالعقد بسبب عدم وجود تطابق بين الارادتين فالغلط في هذه الحالات لا ينعقد العقد بسبب عدم وجود تطابق بين الارادتين ، فالغلط في هذه الحالات يحول دون انعقاد العقد .

2-الغلط المعيب للرضا :

نصت المادة 123 من المشروع على (1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط

2- يعد الغلط جوهريا على الاخص :

أ – اذا وقع في صفة جوهرية في اعتقاد الغالط او يجب الاعتداد بها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية .

ب- اذا وقع ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد )يظهلر من النص انه قد اخذ من النظرية الحديثة بالغلط ، حيث اعتد بالغلط الجوهري ،وحدد النص حالتين يكون فيه الغلط جوهري وهي الغلط في صفة جوهرية في الشيء ،والغلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته ، وكانت هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .


حماية المتعاقد الآخر


اتصال المتعاقد الاخر بالغلط

من اهم المسائل التي تثيرها نظرية الغلط هي مسألة التوفيق بين مصلحة المتعاقد الواقع في الغلط ومصلحة الطرف الاخر في العقد .

فالاولى تقتضي تمكين الواقع في الغلط من التحلل من العقد وتستند الى مبدأ سلطان الارادة ،الذي يأبى الزام العقد بناء على ارادة معيبة والثانية تقتضي الابقاء على العقد وتستند الى ضرورة كفالة استقرار التعامل ، التي تأبى أن يفاجأ المتعاقد لاعتبار لدى المتعاقد معه لم يكن يدري شيئا عنه عند التعاقد .

وقد تعددت الأسس المقترحة للتوفيق بين هذه المصالح والاعتبارات المتعارضة .وقد اختار المشرع المصري صيغة مختلفة لتحقيق التوفيق المنشود ، فنص في المادة 120 من القانون المدني على انه ( اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد ، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط ،او كان على علم به ، او كان من السهل عليه ان يتبينه)

ومن هنا تفرقة بين الغلط المشترك والغلط الفردي ، فالاول يؤدي دائما الى الابطال دون حاجة الى أي شرط اضافي اما الثاني فلا يؤدي الى الابطال الا اذا كان المتعاقد الاخر على علم بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد معه أو كان من السهل عليه ان يتبينه .

وقد انتقد البعض ذلك ان الغلط المشترك هو الاخر لا يجب ان يؤدي الى ابطال العقد ، الا اذا كان الطرف الاخر في العقد يعلم ان هذا الغلط جوهري او كان يستطيع ان يتبين ذلك .

وهنا فان شرط علم المتعاقد بالغلط واستطاعته العلم به هو شرط لازم وكاف لحمايته في ان واحد وفي جميع الحالات بصرف النظر عما اذا كان الغلط فرديا او مشتركا .وبعبارة اخرى فهذا الشرط لازم في حالة الغلط المشترك لزومه في حالة الغلط الفردي

"""" حسن النية للتمسك بالبطلان :

اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري وكان المتعاقد الاخر يعلم او يستطيع ان يعلم بوقوعه في الغلط على النحو المتقدم ثبت له الحق في التمسك بابطال العقد . وهذا الحق كغيره من الحقوق يخضع للرقابة فلا يجوز التعسف في استعماله سواء في القانون المصري او القانون اللبناني ومن ثم فقد نصت المادة 124 من القانون المدني المصري على انه ( 1- ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية ،

2- ويبقي بالاخص ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .)
وتطبيقا لذلك فاذا كانت المصلحة التي يبتغيها من تمسك بالبطلان للغلط مصلحة غير مشروعة ،كما لو وقع الغلط في عقد عمل بِشأن ديانة العامل او نشاطه النقابي بأن استخدام العامل على انه بدين معين ثم يتبين انه بدين اخر او على انه ليس له نشاط نقابي ثم تبين انه ممن لهم تاريخ في هذا النشاط فلا يجوز التمسك بابطال العقد حتى ولو ثبت ان الغلط جوهريا وان العامل كان يعلم بوقوع رب العمل بهذا الغلط

*وجود الرضا*



*الرضا:هو توافق إرادتين أو اكثر على إبرام العقد.
*الرضا فى العقود الجبرية:يوجب القانون على الاشخاص احياناً إبرام عقود معينة ويفرض عليها جزاء فى حالة إبرامها قد يكون توقيع عقوبة جنائية.
*وجود الارادة والتعبير عنها:نظراً لأن الإرادة أمر نفسى باطنى أما العقد فهو ظاهرة إجتماعية فإن لا تقوم بدورها فى إنشاء العقد إلا إذا كان لها مظهر حسى أو خارجى بحيث يمكن إدراك وجودها ويتحقق ذلك بالتعبير عنها.
*وجود الإرادة:
*أولاً: الإرادة فى حالة التعاقد بالنيابة:
لايشترط صدور الايجاب او القبول من الشخص الذى يعتبر متعاقداً وطرفاً فى العقد فيصح أن يصدر الإيجاب أو القبول أو كلاهما من نائب يعمل لحساب المتعاقد فالنيابة إذن"هى سلطة تثبت لشخص يسمى النائب وتخوله إبرام العقود والتصرفات القانونية عموماً باسم ولحساب شخص أخر(يسمى الأصيل)بحيث تنصرف أثار العقد المبرم إلى هذا الأصيل لا إلى النائب الذى أبرم العقد وحيث يعتبر الأصيل هو المتعاقد وهو طرف العقد",والقاعدة العامة هى أن كل عقد يجوز للشخص أن يبرمه بنفسه يجوز له أن يبرمه بواسطة نائب.وفى الحالات التى يكون الشخص فيها كامل الأهلية فإن جواز النيابة فى التعاقد يحقق فوائد علمية فهناك الكثير من الظروف والاعتبارات التى تمنع راغبى التعاقد من إبرام العقود بأنفسهم كالسفر والمرض وعدم الخبرة وما إلى ذلك ففى هذه الحالات يمكن لهم الالتجاء إلى التعاقد عن طريق نائب عنهم.
*مصادر سلطة النائب:وهنا فإن سلطة النائب فى التعاقد لحساب غيره أما من إرادة الأصيل وهذه هى النيابة الإرادية أو الإتفاقية ومثالها نيابة الوكيل عن موكله وقد يستمد النائب سلطته من القانون وهذه هى النيابة القانونية ومثالها نيابة كل من الولى على أولاده أو أحفاده القصر حيث يعتبر كل من الأب والجد والصحيح وليا بنص القانون دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة لتعيينه ولياً وقد يفوض القانون تحديد شخص النائب إلى القضاء كما هو الحال بشأن الوصى أو القيم حيث تكتفى القوانين عادة بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الأوصياء وتكل إلى المحاكم مهمة تعيين الوصى أو القيم بالنسبة إلى كل من لم تكتمل أهليته ويصح تسمية هذه الصورة بالنيابة القضائية على اساس أن القضاء هو الذى يعين النائب وإن كان القانون هو الذى يحدد مدى سلطته.
1)شروط تحقق النيابة:
أولاً:تدخل إرادة النائب:
إذا كان الرضاء يتكون عموما من ارادتين فإن إرادة النائب هى التى تدخل فى تكوين هذا الرضاء فالنائب وان لم يتعاقد لحسابه الخاص إلا أنه يتعاقد بإرادته هو فهو لايستعير إرادة الأصيل وهذا مايميز النائب عن مجرد الرسول الذى يقتصر دوره فى التعاقد على مجرد نقل التعبير عن إرادة أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الأخر دون أن تتدخل إرادته الذاتية فى إبرام العقد.
ويترتب على كون النائب يتعاقد بإرادته هو لا بإرادة الأصيل عدة نتائج هى:
1)أن يكون النائب مميزاً على الأقل حتى تكون لدية ارادة يعتد بها القانون واذا كانت النيابة قانونية فإن القانون يشترط فى النائب أن يكون بالغا سن الرشد فلايكتفى فيه أن يكون مميزا.
2)وجوب أن تكون إرادة النائب سليمة خالية من العيوب لأن العقد ينعقد بهذه الإرادة فإذا شابها عيب كان العقد قابلا للإبطال.
وعلى ذلك إذا وقع النائب فى غلط أو كان ضحية تدليس أو أكراه على التعاقد فإن العقد الذى يبرمه لحساب الأصيل يكون قابلا للإبطال ولو كان الأصيل نفسه لم يقع فى أى غلط أو تدليس ولم يكن مكرها,وبالعكس مما تقدم إذا كانت إرادة النائب سليمة خالية من العيوب فإن العقد الذى يبرمه يكون صحيحياً.وكذلك إذا كان القانون يرتب إثراً أو أثاراً على علم المتعاقد ببعض الظرف الخاصة أو على إفتراض العلم بها حتماً فيجب البحث عن توافر هذا العلم لدى النائب لا لدى الأصيل .ومثال ذلك أن يرتب القانون أثراً معيناً على حسن النية أو على سوئها فينظر إلى شخص النائب لمعرفة ما إذا كان حسن النية أو سيئها ولاينظر إلى شخص الأصيل.
*واستثناء من القاعدة المتقدمة التى توجب النظر إلى شخص النائب لا شخص الأصيل فإنه إذا كان النائب وكيلا أى شخصا يستمد نيابته من عقد وكاله وكان يتصرف وفقاً لتعليمات صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها ومعنى ذلك أنه يعتد فى هذه الحالة بشخص الأصيل فضلاً عن الإعتداد بشخص النائب ذلك أن تصرف النائب وفقاً لتعليمات الأصيل تفيد فى الحقيقة أن إرادة كل منهما قد تدخلت فى إبرام العقد.
*ولكن لدى من يشترط توافر أهلية إبرام العقد؟يجب أن نفرق هنا بين النيابة ألإتفاقية والنيابة القانونية وذلك كما يلى:
1)إذا كانت النيابة اتفاقية كنيابة الوكيل عن موكله فيشترط أن تتوافر لدى الموكل أهلية إبرام العقد ذلك أن أثار العقد من حقوق والتزامات تضاف إليه هو ولاتضاف إلى الوكيل الذى يكفى فيه أن يكون مميزاً حتى تكون له إرادة ,فإذا لم تتوافر لدى الموكل وقت ابرام الوكيل للعقد أهلية إبرام هذا العقد فإن العقد يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أو قابلاً للإبطال بحسب ماإذا كان الموكل عديم الأهلية أو ناقصها.
2)أما إذا كانت النيابة قانونية كنيابة الوصى والقيم فلايشترط توافر الأهلية لدى الأصيل إذ الفرض فيه انه غير كامل الأهلية وإلا ما احتاج إلى نائب قانونى يمثله فى إبرام التصرفات القانونية.
ثانياً:إبرام العقد لحساب الأصيل:
وهنا لكى يعتبر العقد مبرماً بطريق النيابة لابد أن تكون إرادة كل من النائب والمتعاقد معه قد اتجهت إلى إضافة آثار العقد الذى يبرمانة مباشرة إلى الأصيل دون أن تمر بذمة النائب .ويتحقق ذلك إذا كان النائب قد ابرم العقد باسم الاصيل اى صرح وقت التعاقد بأنه لايتعاقد لحسابه الخاص بل لحساب شخص اخر(الأصيل)سواء عين شخص هذا الاصيل وقت التعاقد أو احتفظ لنفسه بالحق فى تعيينه مستقبلاً .كذلك يعتبر العقد مبرماً لحساب الاصيل ولو لم يصرح النائب وقت التعاقد بنيابته إذا كان المتعاقد معه يعلم وقت ابرام العقد بأن من يتعاقد معه لايتعاقد لحسابة الخاص بل لحساب غيره بقصد إضافة أثار العقد مباشرة إلى الغير.
*واستثناءً مما تقدم تضاف أثار العقد الذى يبرمه النائب مباشرة إلى الأصيل رغم أن النائب لم يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ورغم أن المتعاقد معه لم يكن عالماً بصفته كنائب وذلك فى حالتين هما:
أ)إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة.
ب)إذا كان يستوى عند التعاقد مع النائب أن يتعامل مع الأصيل أو النائب ويتحقق هذا الفرض إذا قام النائب بشراء شئ من محل تجارى وقام بالوفاء بثمن ما إشتراه نقدا ذلك أن صاحب المحل التجارى لايهمه شخص المشترى مادام يفى بالثمن فورا وبالتالى يستوى لديه أن يكون من اشترى منه اشترى لنفسة او لحساب غيره باعتباره نائبا عن هذا الفرد تنصرف اثار العقد إلى الأصيل.

النيابة في التعاقد





الأصل أن يتم التعاقد برضاء الأطراف المتعاقدة مباشرة، على أنه كثيرا: ما يبرم عقد في حق شخص معين بواسطة آخر ينوب عنه في ذلك ( التعاقد بالنيابة) وذلك إما باختيار من المعني بالأمر(نيابة اتفاقية). أو بحكم القانون (نيابة قانونية). التشريع الإسلامي يولي اهتماما كبيرا لمسألة التعاقد بالنيابة. المشرع التونسي مثل المشرع الفرنسي يفتقر إلى نظرية عامة في هذا المجال ولكن هناك نصوص متفرقة أهمها الفصول من 1104 إلى 1171 م إ ع المتعلقة بالوكالة.  تعريف النيابة: النيابة في التعاقد هي أن يبرم شخص أول ( النائب ) لحساب وباسم شخص ثاني (الأصيل) عقدا لمنفعة شخص ثالث ( المتعاقد ) تنصرف أثاره إلى الأصيل بعلم المعاقد أو هي بوجه أدق "نظام قانوني مؤداه أن تحل إرادة شخص معين يسمى النائب محل شخص أخر هو الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى الأصيل لا إلى النائب" ... ومبدئيا كل التصرفات القانونية يمكن إنشائها بالنيابة ما عدا حالات نادرة أبرزها أداء اليمين.  مقومات التعاقد بالنيابة : تقوم النيابة على أساسين: العلانية وحلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل عند إنشاء التصرف في حين تحدث الالتزامات في ذمة الأصيل مباشرة.
1- تصرف النائب باسم الأصيل ولحسابه علانية : إذا أخفي النائب صفته هذه عند التعاقد فإن أثار العقد تنصرف إليه شخصيا دون الأصيل طبق الفصل 1148 م إ ع: "حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه ترجع إليه وهو المطلوب مباشرة لمن عاقده ".
إذا صرح النائب بصفته تلك إلى معاقده فإن أثار العقد تنصرف إلى الأصيل لا إليه شخصيا طبق الفصل 1149 م إ ع : " إذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله فإن أثار العقد ترجع على الموكل دون الوكيل "... وبالتالي فإن التعاقد بالنيابة يقتضي العلانية وعلم المتعاقد الأخر بحقيقة النائب... وهو ما يثبت بإعلان صريح أو أن يثبت من الظروف والأحوال ان المتعاقد كان على بينة من واقع الأمر .


أما إذا تم التعاقد مع إخفاء النائب لصفته عن المتعاقد معه أو بالتصريح بها دون الإعلان عن اسم الأصيل فإن هذه تعد وكالة فإن كانت مصحوبة بإنابة فهي نوع من أنواع النيابة . أما الوكالة غير مصحوبة بإنابة فهي متواجد بكثرة في القانون التجاري مثل عقد وساطة العملاء(وهو توكيل تاجر على ان يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لكن لحساب موكله) والاسم المستعار(التعاقد بموجب توكيل دون الكشف عن وجود الوكالة).

2 - إحلال إرادة النائب محل إرادة الأصيل :

يتكون العقد في حالة النيابة بتلاقي إرادة النائب من جهة وإرادة المعاقد الأخر من جهة أخرى ولكن العقد يرتب آثاره في ذمة الأصيل... فأساس النيابة هو حلول إرادة النائب محل الأصيل مع ان آثار العقد تقع على ذمة الأصيل فقط. فإحلال إرادة النائب محل إرادة الأصيل يعني أن إبرام العقد لا يعبر عن إرادة الأصيل بل عن إرادة النائب وهو بالتالي حالة من حالات التعاقد بين الحاضرين وليس تعاقدا بواسطة رسول (أي ليس تعاقدا بين غائبين)... ويترتب عما سبق: - فيما يتعلق بالأهلية  فهي مشترطة في الأصيل فقط لا في النائب الذي يكفي أن يكون مميزا عاقلا قادرا عن التعبير عن إرادة فقط عملا بالقاعدة القائلة بأنه لا تشترط الأهلية إلا لمن تنصرف إليه أثار الالتزام سلبا أو إيجابا فصل3 م إ ع وقد نص المشرع صراحة على هذه القاعدة في حالة الوكالة الفصل1105 م إ ع. الاستثناء : حالات النيابة القانونية التي غالبا ما تقرر لحفظ مصالح عديمي الأهلية مما لا يعقل معه أن تعهد تلك المصالح إلا إلى راشد. - فيما يتعلق بعيوب الرضي : تقدير عيوب الرضي المبطلة للعقد المبرم بطريقة النيابة يتم بالنظر إلى سلامة إرادة النائب لا إلى إرادة الأصيل. وكذلك الأمر بالنسبة لحسن النية أو سوئها أو ظروف التعاقد بصفة عامة.  سلطة النائب : لا يمكن للنائب أن يتصرف باسم الأصيل إلى في حدود السلطة المخولة له وحسب مصدر نيابته وإلا فإنه يتحمل تبعات تصرفه دون سلطة أو بأكثر مما هو ممنوح له.

1- مصادر النيابة :...

الاتفاق أو القانون. فصل 37 م إ ع :"ليس لأحد إلزام غيره أو قبول الالتزام له إن لم يكن مأذونا في النيابة عنه بتوكيل منه أو بولاية حكمية ". النيابة الاتفاقية:


هي التي يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد من إرادة الأصيل بموجب عقد الوكالة الذي يبين حدود الوكالة ( الفصول 1104 إلى 1171 م إ ع ). النيابة القانونية:


وهي التي يستمد فيها النائب سلطته في التعاقد باسم الأصيل ولحسابه من القانون أو من القضاء... مثل ولاية الأب على أبناءه
2- تجاوز النائب لحدود سلطته :

من حيث الموضوع أو الأشخاص: تجاوز حدود النيابة من حيث الموضوع:


يجب أن يتصرف النائب في حدود السلطة المخولة له بموجب الاتفاق أو القانون بحسب الحالات. الإشكال: إذا خرج النائب عن هذه الحدود ؟ مبدئيا: تصرفه لا يلزم الأصيل. إشكال آخر: الإضرار بمصالح الطرف الآخر.محاولة للتوفيق بين مصالح الأصيل ومصالح المعاقد. مصالح الأصيل: الفصلان1131و1132م إ ع: _ تحديد التزامات الوكيل بنسبة معتبرة إذا كانت الولاية حكمية : حق قاصر أو مولي عليه أو ذات معنوية أو كان الوكيل مأجورا . مصالح المتعاقد: فصل 1155م إ ع :" الموكل يبقي ملزما بتصرفات الوكيل الخارجة عن سلطته: _ إذا اطلع عليها وأمضاها ولو بغير تصريح. _ إذا انتفع بها. _ إذا خالف الوكيل أمر موكله بما هو أحسن . _ إذا خالف الوكيل شرط موكله بالزيادة في التكاليف وكان الفرق يسيرا ..." فصل 1163 م إ ع : " عزل الوكيل عن الوكالة أو بعضها لا يكون حجة على من عاقد جاهلا للعزل ". = تكريس للنظرية الفرنسية للوكالة الظاهرة. تراعى مصالح المتعاقد عن حسن نية وتسعى إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من العقود. تجاوز حدود النيابة من حيث الأشخاص: مسألة تعاقد النائب مع نفسه:


هناك صورتين: ° يتصرف شخص بصفته نائبا عن الغير وفي حق نفسه في ذات الوقت... فهو طرف في العقد ونائب للطرف الثاني. ° يتصرف النائب في النيابة في حق غيره باعتباره نائبا عن غيره... فهو نائب عن طرفي العقد في ذات الوقت. هل يجوز مثل هذا التصرف ؟ وهل يعتبر النائب متجاوزا لحدود نيابته ؟ في القانون مقارن : _ فرنسا : يجوز . للنائب أن يعبر عن إرادتين مختلفتين مع ضرورة التنبيه عن مخاطرها. _ سويسرا وألمانيا: يمنع فيهما التعاقد مع النفس بدون ترخيص من الأصيل إلا إذا اندرجت العملية في إطار الوفاء بالتزام سابق ( القانون الألماني). أو إذا ثبت أنه لا يخشى من إتمامها أي خطر مضر بالأصيل(بالنسبة للقانون السويسري). _ أما القانون التونسي : فقد نص صراحة على منع التعاقد مع النفس... الفصل 549 م ا ع: "من كان له التصرف بالنيـابـة عن غيره كالمقدم والمدير ليس له أن يعقد لنفسه ولو بواسطة"... + نصوص خاصة تقر ذات القاعدة. 3- النيابة دون سلطة: في هذه الحالة لا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل إلا إذا صادق عليه لا حقا وعندها يعتبر التصديق وكالة لاحقة... حسب الفصلين 40 و41 م ا ع.  آثار النيابة بالنسبة لعلاقة الغير المعاقد بالنائب: لا يكون النائب ملتزما بشيء. بالنسبة لعلاقة الغير المعاقد بالأصيل: تتولد آثار التصرف في ذمة الاصيل فيكون دائنا أو مدينا. بالنسبة لعلاقة الأصيل بالنائب: فهي تخضع للاتفاق أو للقانون حسب نوع النيابة.

النيابة في التعاقد




تعريف النيابة
o حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر (الأصيل) في مباشرة التصرفات القانونية و لحسابه بحيث تنصرف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.


دواعي الحاجة الى النيابة
• عدم الالمام بمقتضيات التصرف القانوني
• إدارة الأعمال المالية و التجارية
• إدارة اعمال الأشخاص الاعتبارية
• إفلاس المؤسسة / المنشأة
• حماية الأشخاص الذين لا يتمكنون من رعاية مصالحهم بأنفسهم

مشروعية النيابة
• الأصل  إباحة النيابة
• الاستثناء  منع النيابة: الأعمال الشخصية / طبيعة التصرف (حلف اليمين)











أنواع النيابة (بالنسبة إلى مصدرها)
• نيابة اتفاقية أو ارادية (مصدرها الاتفاق convention): عقد بين النائب و الأصيل.
• نيابة قانونية (مصدرها القانون la loi): ينظمها القانون: يقرر النيابة / يعين النائب / يحدد سلطته..
• نيابة قضائية (مصدرها القاضي le juge): القاضي يعين النائب فقط.


شروط النيابة
1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه.
3. ألا يتجاوز النائب حدود النيابة.


الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد (م. 56 مدني كويتي):
• القاعدة: الإرادة موضوع الاعتبار هي إرادة النائب، فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ، و لكن آثار التصرف تنتقل إلى الأصيل.
o النتائج: يعتد بإرادة النائب لا الأصيل في:
 حسن النية / سوء النية
 أثر العلم / الجهل ببعض الظروف الخاصة (عيوب السلعة)
 سلامة الإرادة من العيوب
 عيوب الرضا (غلط / إكراه / تدليس / استغلال / غبن)
 الاهلية:
a. النيابة الاتفاقية: لا يشترط كون النائب حائزاً لأهلية ابرام العقد بل يكتفي بكون النائب مميزاً .
b. النيابة القانونية: يشترط كون النائب حائزاً لأهلية كاملة لابرام العقد (لكون الاصيل غالباً قاصراً / عديم الاهلية) .

• الاستثناء: في النيابة الاتفاقية إذا تلقى النائب تعليماتٍ محددةٍ من الأصيل، ففي هذه الحدود يجب الاعتداد بإرادة الأصيل بالنسبة إلى عيوب الرضا + العلم بظروف معينة.
• التمييز بين:
o النائب  طبيعة التصرف: قانوني / الاهلية مطلوبة.
o الرسول  مكلف بمجرد نقل ارادة المرسل. طبيعة التصرف: مادي / الاهلية غير مطلوبة.







الشرط الثاني: ان يبرم النائب العقد باسم الاصيل لا باسمه هو (م. 58 مدني كويتي – و هي مجرد تطبيق للمادة 38/2):

• القاعدة  ضرورة ان يصرح النائب للمتعاقد معه كونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، و لو لم يذكر اسمه.

• الاستثناء  لو لم يصرح النائب للمتعاقد معه بكونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدم اسماً مستعاراً (prêt-nom)، فان آثار العقد تنصرف الى النائب لا الاصيل، الا اذا كان المتعاقد معه:

يعلم بصفة النائب واقعياً
المفروض فيه ان يعلم بصفة النائب
سواء لديه ان يتعاقد مع النائب أو الاصيل

• آثار تجاوز النائب لحدود النيابة:
1) حالة إقرار الأصيل له بشكل صريح / ضمني (بشرط كون الأصيل أهلاً لذلك)  ينفذ العقد فتنصرف آثاره إلي الأصيل بأثر رجعي، من وقت إبرام التصرف بين النائب و المتعاقد معه (و ليس من وقت الإقرار، إذا هو عقد موقوف).

صياغة العقود التجارية


تعريف الصياغة

الصياغة لغة : اسم مصدر من الـ ( صَوْغْ ) بمعنى التهيئة والتقدير ، ومنه ( الصَائِغ ) الذي يَصُوْغُ الحلي ، كما يُقال : هذا ( صَوْغُ ) هذا ، أي على هيئته.

وكما يُستعمل الـ( صوغ ) في المحسوسات يُستعمل في المعاني فيقال : صيغة القول أي هيئته وصورته .

وقد عُرفَت الصيغة في الاصطلاح بما يلي:

1 ــ ( ترتيب الكلام على نحو معين صالح لترتب الآثار المقصودة منه) .

2 ــ ( الألفاظ والعبارات التي تُعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه ).



تعريف العقد :

العقد في اللغة :

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.

وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.



ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه :

من الفقهاء من توسع فى إطلاق لفظ العقد كل إلتزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد .
ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر .

أما المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء لكلمة العقد فانه لا يبعد عن المعنى

اللغوي له، بل هو حصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، وللعقد معنيين عندهم،

ويطلق بإطلاقين: فمن عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.

ولذا فإن أكثر الفقهاء لا يطلقون اسم العقد على الطلاق، والإبراء، والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام طرفٍ واحدٍ من غير كلام الطرف الثاني. في حين يطلقون اسم العقد على البيع، والهبة، والزواج، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلاّ بربط كلامين من طرفين.

وبجوار هذا فإن هناك من الكتاب في الفقه من يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي، سواء أكان ينعقد بكلام طرفٍ واحد أم لا ينعقد إلاّ بكلام طرفين.

وفي الجملة أن كتب الفقه تذكر كلمة العقد، وتريد بها أحياناً المعنى العام،

وهو المرادف للتصرف، وتذكرها أحياناً وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلاّ من ربط كلامين يترتب عليه أثرُ شرعي. وهذا هو المعنى الشائع المشهور حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة العقد. أما المعنى الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد، إلاّ بتنبيه يدل على التعميم.



مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون :
كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا , وادق تصورا من تعريف رجال القانون .
للأمور الاتية :
1- أن العقد فى نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذى يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق .
أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه , وهى الارتباط الاعتبارى .
2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التى يتركب منها فى نظر التشريع , وهى الايجاب والقبول , .
أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان .
موازنة بين التعريفين الفقهي والقانوني:
فالعقد في نظر فقهائنا ليس هو اتفاق الارادتين نفسه، بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاصلاً بهذا الاتفاق، إذ قد يحصل الاتفاق بين الارادتين دون أن تتحقق الشرائط المطلوبة شرعاً للانعقاد، فلا يعتبر إذ ذاك انعقاد رغم اتفاق الارادتين، وهي حالة بطلان العقد في نظر الشرع والقانون.
فالتعريف القانوني يشمل العقد الباطل الذي يعتبره التشريع لغواً من الكلام لا ارتباط فيه ولا ينتج نتيجة. ذلك لأن هذا التعريف القانوني إنما يعرف العقد بواقعته المادية، وهي اتفاق الارادتين. أما التعريف الفقهي فيعرفه بحسب واقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري. وهذا هو الأصح، لأن العقد لا قيمة فيه للوقائع المادية لولا الاعتبار الشرعي الذي عليه المعول في النظر الحقوقي.
وهذا التعريف الفقهي أيضاً قد امتاز في تصوير الحقيقة العقدية ببيان الأداة العنصرية المكونة للعقد. أي الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الايجاب والقبول، فاتفاق الارادتين في ذاته لا يعرف وجوده، وإنما الذي يكشف عنه هو الايجاب والقبول اللذان يعتبران عناصر العقد الظاهرة بما فيها من إعراب هن تحرك كل من الارادتين نحو الأخرى وتلاقيهما وفاقاً فهذا التحرك والتلاقي هو المعول عليه في معنى الانعقاد، إذ قد تكون إرادتان متفقتين على التعاقد، ولا تتحرك إحداهما نحو الأخرى فلا يكون عقد، كما في حالة الوعد ببيع أو برهن أو بقرض مثلاً. فالتعريف القانوني يشمل الوعد أيضاً لوجود اتفاق الارادتين فيه مع أنه ليس بعقد.
فالتعريف القانوني غير مانع. فلذا قلنا ان تعريف فقهائنا للعقد أدق تصوراً وأحكم منطقاً، وإن كان التعريف القانوني أوضح تصويراً وأسهل فهماً في طريق التعليم.

أركان العقد



الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء ماهيته، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة والصيغة بالنسبة للعقد.



فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.



وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.



أولاً: التراضي :

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى

إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.

والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ

التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد.

وسائل التعبير عن الإرادة :

الإرادة أمر كامن في النفس لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً

معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.

والتعبير عن الإرادة، يكون باللفظ، وبالكتابة، وبالإشارة المتداولة عرفاً.

كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود،

أي يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لحقيقة ما قصدت إليه. ويجوز أن يكون

التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

ويعتبر من قبيل القبول الضمني قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، إذ يدل هذا على

قبوله لها.

وهناك فرق كبير بين السكوت والتعبير الضمني. فالتعبير الضمني، يفترض أن الشخص

قد سلك مسلكاً معيّناً، يمكن أن يقطع في الدلالة على إرادته. أما السكوت، فهو

أمر سلبي، لا يقترن بأي مسلك أو موقف، فضلاً عن أنه غير مصحوب بلفظ أو كتابة

أو إشارة.

والسكوت لا يمكن أن يُعدّ طريقاً للتعبير عن الإيجاب. ذلك أن الإيجاب عرض،

والعرض لا يمكن أن يستفاد إلا بفعل إيجابي، أي بفعل إيجابي محدد موجّه إلى

الغير.

أمّا فيما يتعلق بالقبول، فالقاعدة، كذلك، أن القبول لا يمكن أن يستفاد من

مجرد السكوت، إذ لا ينسب إلى ساكت قول. وكقاعدة عامة من غير المتصور أن يكون

السكوت تعبيراً عن الإرادة والتي هي عمل إيجابي، في حين لا يتضمن السكوت

إيجاباً لأنه عدم، والعدم لا ينبئ بشيء وهو كذلك لا يتضمن قبولاً. إلا أنه

إذا كان مجرد السكوت لا يُعدّ قبولاً، فإن هناك حالات استثنائية، يمكن أن

يكون السكوت فيها دليلاً على القبول، وهي حالات يقترن فيها بالسكوت ظروف

وملابسات، ويسمى السكوت الملابس. ومثال ذلك: مثل ما جرت عليه عادة

المصارف من إرسال بيان إلى عملائها بالحساب الجاري، فإن عدم اعتراض العميل

على هذا البيان، في وقت مناسب، يُعدّ اعتماداً له.

إذا كان الإيجاب يسفر عن منفعة خالصة للموجّه إليه، فإن سكوت من وُجّه إليه

البيان يُعدّ قبولاً.

مثال ذلك، أن يَعِد شخص آخر بأن يبيع له ما له، بمبلغ معين، إذا أظهر رغبته

في ذلك، في ظرف مدة محددة. فيسكت هذا الأخير، فيكون سكوت الموعود قبولاً.

صياغة العقود التجارية


تعريف الصياغة

الصياغة لغة : اسم مصدر من الـ ( صَوْغْ ) بمعنى التهيئة والتقدير ، ومنه ( الصَائِغ ) الذي يَصُوْغُ الحلي ، كما يُقال : هذا ( صَوْغُ ) هذا ، أي على هيئته.

وكما يُستعمل الـ( صوغ ) في المحسوسات يُستعمل في المعاني فيقال : صيغة القول أي هيئته وصورته .

وقد عُرفَت الصيغة في الاصطلاح بما يلي:

1 ــ ( ترتيب الكلام على نحو معين صالح لترتب الآثار المقصودة منه) .

2 ــ ( الألفاظ والعبارات التي تُعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه ).



تعريف العقد :

العقد في اللغة :

يطلق العقد في اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنى إحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّة للشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.

وعلى ذلك يكون عقداً في اللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو من جانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.



ثانيا : العقد عند فقهاء الشريعه :

من الفقهاء من توسع فى إطلاق لفظ العقد كل إلتزام لا يخلو من عهد والعهد يطلق على العقد .
ومن ضيق فيه وقصره على أنه لا يكون إلا بين تصرفين صادرين من شخصين يرتبط كل منهما بالاخر .

أما المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء لكلمة العقد فانه لا يبعد عن المعنى

اللغوي له، بل هو حصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، وللعقد معنيين عندهم،

ويطلق بإطلاقين: فمن عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.

ولذا فإن أكثر الفقهاء لا يطلقون اسم العقد على الطلاق، والإبراء، والإعتاق وغيرها مما يتم بكلام طرفٍ واحدٍ من غير كلام الطرف الثاني. في حين يطلقون اسم العقد على البيع، والهبة، والزواج، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلاّ بربط كلامين من طرفين.

وبجوار هذا فإن هناك من الكتاب في الفقه من يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي، سواء أكان ينعقد بكلام طرفٍ واحد أم لا ينعقد إلاّ بكلام طرفين.

وفي الجملة أن كتب الفقه تذكر كلمة العقد، وتريد بها أحياناً المعنى العام،

وهو المرادف للتصرف، وتذكرها أحياناً وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلاّ من ربط كلامين يترتب عليه أثرُ شرعي. وهذا هو المعنى الشائع المشهور حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة العقد. أما المعنى الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد، إلاّ بتنبيه يدل على التعميم.



مقارنه بين تعريف الفقهاء ورجال القانون :
كل منهما يخص العقد بما يتم بإرادتين أما ما يتم بإرادة منفردة فليس بعقد عندهم .
تعريف الفقهاء قد يكون أحكام منطقيا , وادق تصورا من تعريف رجال القانون .
للأمور الاتية :
1- أن العقد فى نظر الفقهاء ليس هو اتفاق الارادتين نفسه بل الارتباط الذى يعتبره الشارع حاملا بهذا الاتفاق .
أما التعريف الفقهى فأنه يعرفه بحسب واقعته الشرعيه , وهى الارتباط الاعتبارى .
2- أن تعريف العقد عند الفقهاء قد أمتاز ببيان الاجزاء التى يتركب منها فى نظر التشريع , وهى الايجاب والقبول , .
أما تعريف العقد عند رجال القانون فقد اغفل هذا البيان .
موازنة بين التعريفين الفقهي والقانوني:
فالعقد في نظر فقهائنا ليس هو اتفاق الارادتين نفسه، بل الارتباط الذي يعتبره الشارع حاصلاً بهذا الاتفاق، إذ قد يحصل الاتفاق بين الارادتين دون أن تتحقق الشرائط المطلوبة شرعاً للانعقاد، فلا يعتبر إذ ذاك انعقاد رغم اتفاق الارادتين، وهي حالة بطلان العقد في نظر الشرع والقانون.
فالتعريف القانوني يشمل العقد الباطل الذي يعتبره التشريع لغواً من الكلام لا ارتباط فيه ولا ينتج نتيجة. ذلك لأن هذا التعريف القانوني إنما يعرف العقد بواقعته المادية، وهي اتفاق الارادتين. أما التعريف الفقهي فيعرفه بحسب واقعته الشرعية، وهي الارتباط الاعتباري. وهذا هو الأصح، لأن العقد لا قيمة فيه للوقائع المادية لولا الاعتبار الشرعي الذي عليه المعول في النظر الحقوقي.
وهذا التعريف الفقهي أيضاً قد امتاز في تصوير الحقيقة العقدية ببيان الأداة العنصرية المكونة للعقد. أي الأجزاء التي يتركب منها في نظر التشريع، وهي الايجاب والقبول، فاتفاق الارادتين في ذاته لا يعرف وجوده، وإنما الذي يكشف عنه هو الايجاب والقبول اللذان يعتبران عناصر العقد الظاهرة بما فيها من إعراب هن تحرك كل من الارادتين نحو الأخرى وتلاقيهما وفاقاً فهذا التحرك والتلاقي هو المعول عليه في معنى الانعقاد، إذ قد تكون إرادتان متفقتين على التعاقد، ولا تتحرك إحداهما نحو الأخرى فلا يكون عقد، كما في حالة الوعد ببيع أو برهن أو بقرض مثلاً. فالتعريف القانوني يشمل الوعد أيضاً لوجود اتفاق الارادتين فيه مع أنه ليس بعقد.
فالتعريف القانوني غير مانع. فلذا قلنا ان تعريف فقهائنا للعقد أدق تصوراً وأحكم منطقاً، وإن كان التعريف القانوني أوضح تصويراً وأسهل فهماً في طريق التعليم.

أركان العقد



الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزء ماهيته، كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة والصيغة بالنسبة للعقد.



فركن الشيء جزؤه الذي يتركب منه ويتحقق به وجوده في الوجود، بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود.



وأركان العقد هي: التراضي، المحل، السبب.



أولاً: التراضي :

التراضي هو تطابق إرادتين. والمقصود بالإرادة، هنا، هي الإرادة التي تتجه إلى

إحداث أثر قانوني معين، هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.

والتراضي، كذلك، هو توافق الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. ويُعَدّ

التراضي ركن العقد الأساسي. فإذا فُقِدَ، لم ينعقد العقد.

وسائل التعبير عن الإرادة :

الإرادة أمر كامن في النفس لا يمكن أن تحدث أثراً قانونياً

معيناً، إلا إذا ظهرت إلى الخارج، أي إلا إذا أفصح صاحبها عنها.

والتعبير عن الإرادة، يكون باللفظ، وبالكتابة، وبالإشارة المتداولة عرفاً.

كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود،

أي يكون التعبير عن الإرادة مطابقاً لحقيقة ما قصدت إليه. ويجوز أن يكون

التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون، أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.

ويعتبر من قبيل القبول الضمني قيام الوكيل بتنفيذ الوكالة، إذ يدل هذا على

قبوله لها.

وهناك فرق كبير بين السكوت والتعبير الضمني. فالتعبير الضمني، يفترض أن الشخص

قد سلك مسلكاً معيّناً، يمكن أن يقطع في الدلالة على إرادته. أما السكوت، فهو

أمر سلبي، لا يقترن بأي مسلك أو موقف، فضلاً عن أنه غير مصحوب بلفظ أو كتابة

أو إشارة.

والسكوت لا يمكن أن يُعدّ طريقاً للتعبير عن الإيجاب. ذلك أن الإيجاب عرض،

والعرض لا يمكن أن يستفاد إلا بفعل إيجابي، أي بفعل إيجابي محدد موجّه إلى

الغير.

أمّا فيما يتعلق بالقبول، فالقاعدة، كذلك، أن القبول لا يمكن أن يستفاد من

مجرد السكوت، إذ لا ينسب إلى ساكت قول. وكقاعدة عامة من غير المتصور أن يكون

السكوت تعبيراً عن الإرادة والتي هي عمل إيجابي، في حين لا يتضمن السكوت

إيجاباً لأنه عدم، والعدم لا ينبئ بشيء وهو كذلك لا يتضمن قبولاً. إلا أنه

إذا كان مجرد السكوت لا يُعدّ قبولاً، فإن هناك حالات استثنائية، يمكن أن

يكون السكوت فيها دليلاً على القبول، وهي حالات يقترن فيها بالسكوت ظروف

وملابسات، ويسمى السكوت الملابس. ومثال ذلك: مثل ما جرت عليه عادة

المصارف من إرسال بيان إلى عملائها بالحساب الجاري، فإن عدم اعتراض العميل

على هذا البيان، في وقت مناسب، يُعدّ اعتماداً له.

إذا كان الإيجاب يسفر عن منفعة خالصة للموجّه إليه، فإن سكوت من وُجّه إليه

البيان يُعدّ قبولاً.

مثال ذلك، أن يَعِد شخص آخر بأن يبيع له ما له، بمبلغ معين، إذا أظهر رغبته

في ذلك، في ظرف مدة محددة. فيسكت هذا الأخير، فيكون سكوت الموعود قبولاً.