بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

أثار الرهن الرسمي

خطة البحث
المقدمة

المبحث الأول : قيد الرهن وحق الأفضلية

المطلب الأول : قيد الرهن الرسمي

المطلب الثاني : الأفضلية :

المبحث الثاني : حق التتبع وانقضاء الرهن الرسمي .

المطلب الثاني : حق التتبع

المطلب الثاني :انقضاء الرهن الرسمي .

الخاتمة







مقدمة :

سبق القول بأن الرهن الرسمي ينشأ بمجرد العقد و القيد لازم لنفاذه في موجهة الغير و هو مظهر نفاذ الرهن الرسمي في حق الدائن في التقدم ( الأفضلية) و حقه في التتبع و دراسة آثار الرهن بالنسبة للغير تقضي منها الأفضلية ثم التتبع على أن هذا يحدد مفهوم الغير في نطاق الرهن الرسمي .
مفهوم الغير : هو كل صاحب حق يضر من وجود الرهن الرسمي .
و بهذا المعنى يشمل الغير كل دائن مرتهن آخر سواء مرتهنا رهنا رسميا حيازيا كل حق تخصيص أو حق امتياز عقاري و كذلك كل دائن عادي و لو انه ليس صاحب حق على العقار إلا انه يضر من وجود الدائن المرتهن .و بعد تحديد مفهوم الغير يمكن إثارة التساؤل التالي :
ما هي آثـــار الرهـــن الرسمـــي بالنسبــة للغيــر ؟


المبحث الأول : قيد الرهن وحق الأفضلية
المطلب الأول : قيد الرهن الرسمي
1- مفهوم قيد الرهن : و هو إجراء يتم في المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون و هو بمثابة شهر الرهن و يتم ذلك بالتأشير على البطاقة الخاصة بالعقار المرهون و تقضي المادة : 905 من القانون



المدني على أنه يسري قانون الشهر العقاري على كل الإجراءات الخاصة بالقيد من تجديد و شطب , و تضيف المادة : 906 من القانون المدني بأن مصاريف القيد على عاتق الراهن مالم يتفق على خلاف ذلك .
و ما يهمنا هو ليس إجراءات القيد و إنما ما يترتب على إجراء القيد أو عدم إجرائه فالقيد هو الذي ينشأ حق التقدم وتحسب مرتبة الرهن الرسمي من وقت القيد فالعبرة إذن بوقت القيد و ليس بوقت نشأة الدين و مرتبة الرهن تحسب من وقته حتى و لو كان الدين لم ينشأ بعد كأن يكون احتماليا أو معلق على شرط و هذا ما قررته المادة : 908 من القانون المدني : تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده حتى ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .
تعطيل أثر الدين :
إذا تأخر إجراء القيد في بعض الحالات فلن يستفيد من إجراء القيد بعد هذا و هذه الحالات يتعطل فيها اثر القيد و هي توقف أثره غير نافذا في مواجهة الغير و نجعل الرهن غير كامل الأثر و هذه الوقائع هي :
شهر إفلاس المدين : بحيث بعد شهر الإفلاس لا يمكن إجراء قيد الرهن الصادر من المدين الراهن الذي ظهر إفلاسه و إذا تم القيد فيمكن الحكم ببطلانه فلا يصح التمسك به قبل جماعة الدائنين .
تسجيل التنبيه بنزع الملكية : فإذا قام احد الدائنين بتسجيل التنبيه بنزع الملكية فلا يستطيع بعدها الدائن المرتهن الذي يكون قد نشأ حقه إن يقيد رهنه و إذا قيده فلا يحتج به على الغير و لا يكون نافذا في مواجهتهم .
المطلب الثاني : الأفضلية
أولا : المقصود بها : حق الدائن المرتهن في التقدم في أيستفاء حقه من العقار المرهون على الدائنين المرتهنين التاليين له في الرتبة و الدائنين العادين و هذا ما نصت عليه المادة : 882 من القانون المدني : ....إن يتقدم على الدائنين التالين في المرتبة له في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار ....كما تقرر المادة : 907 من القانون المدني بان الدائنين المرتهنين يستوفون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار أو المال الذي حل محله بحسب مرتبة كل منهم و لو كانوا أجروا القيد في يوم واحد .
وطالما جعل المشرع الأفضلية تترتب أو تنشا على القيد فلابد علينا دراسة هذه الواقعة المنشأة للأفضلية ألا و هي القيد
ثانيا : موضوع الأفضلية : و هو الحقوق إلى يستوفيها الدائن بطريقة الأفضلية و هي أصل الدين و الفوائد و المصروفات :
أصل الدين : و هوا لمبلغ الثابت في القيد
الفوائد المستحقة : من وقت القيد .
المصروفات : و تشمل الرهن و قيده و تجديده ....الخ , و هذا مانصت عليه المادة : 909 من القانون المدني التي تنص : يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد و القيد و التجديد ادخلا ضمنيا في التوزيع و في مرتبة الرهن نفسها .و إذا سجل احد الدائنين تنبيه نزع العقار انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل .
ثالثا : محل الأفضلية : و هو ما يباشر عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم و هو بصفة أصلية ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد العلني إلا إن الحق لا يرد على ثمن العقار فقط و إنما يرد على ملحقاته الملحقة به من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع الملكية . و تجدر الملاحظة إلى أن صاحب حق الامتياز العام يتقدم على أصحاب الحقوق المقيدة حتى و لو وجدت قبل حقه لان حق الامتياز العام لا يخضع للقيد و كذلك المبالغ المستحقة للخزينة العامة . أما الحقوق الواجبة الشهر فمرتبة كل منها تتحدد على أساس الأسبقية في القيد و هذا ما قررته المادة : 907 من القانون المدني التي تنص على : .... بحسب مرتبة كل واحد منهم و لو كانوا اجروا القيد في يوم واحد . التنازل عن مرتبة الرهن : نصت المادة : 910 يفترض وجود أكثر من حق مقيد على العقار يلي بعضها البعض في المرتبة ويحق لصاحب حق متقدم أن يتنازل لصاحب حق متأخر عليه عن مرتبته .و التنازل عن مرتبة الرهن على القيد و ليس ذاته فلذلك على الرهن ذاته فلذلك
اشترط النص إن يكون للمتنازل له رهن مقيد على نفس العقار . و هذا التنازل يجب إلا يضر بحقوق الدائنين الآخرين المقيدة حقوقهم على العقار و عليه لا يتم التنازل إلا في حدود قدر الدين المتنازل
و ا لاحتجاج بهذا التنازل يجب إن يأشر به على هامش قيد المتنازل عن مرتبته .و يمكن التمسك في مواجهة المتنازل له بكافة أوجه الدفع التي كان يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المتنازل كبطلان الذين المضمون بالرهن أو بطلان الرهن أو بطلان القيد أو انقضاء الرهن قبل التنازل .
كما يمكن الاحتجاج على المتنازل له بأوجه الدفع الخاصة بدينه ، فإذا كان دينه قد أنقضى فلا فائدة من التنازل له .



المبحث الثاني : حق التتبع وانقضاء الرهن الرسمي .
المطلب الثاني : حـق التتبـــع .
المقصود به إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الغير بأي سبب من الاسبا ب فللدائن المرتهن أن يستعمل الميزة التي يخولها له الرهن ، وهي تتبع العقار في أي يد يكون لينفذ عليه أو بعبارة أخرى يقصد بالتتبع حق الدائن المرتهن للتنفيذ على العقار تحت يدكل من انتقلت إليه الملكية حسب نص المادة 911/1 من القانون المدني .
ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه الملكية بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية .....
صاحب الحق في التتبع: و التتبع حق لكل دائن مرتهن مهما كان حتى ولو كان متأخرا و لا يستفيد من بيع العقار و هذا مستخلص من المادة : 911 فقرة 1 من القانون من المدني التي جاءت مطلقة و لو يقيد هذا الحق بتقدم الدائن المرتهن في المرتبة ( .... يجوز للدائن المرتهن ...) .و حق الدائن المرتهن في التتبع مرتبط بحق الراهن في التصرف اذ لا تتبع في حالة بقاء العقار في ملكية الراهن اذ في هذه الحالة يكون التنفيذ في المواجهة الراهن .
الحائــــــز : و التتبع يمارس في مواجهة حائز العقار المرهون و الحائز كما عرفته المادة : 911 فقرة 2 من القانون المدني هو كل من ملكية إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو حق عيي أخر للرهن دون إن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .و لإعتبار من انتقلت إليه الملكية حائزا في مفهوم هذا النص يجب :
1- ألا يكون مسؤولا عن الدين ملكية العقار أو أي حق عيني قابل للرهن كالانتفاع قبل أن يسجل الكفيل الشخصي وهذا ما نصت عليه المادة المذكورة
2- أن يكون قد اكتسب ملكية العقار المرهون أو حق عيني قابل للرهن .و دراسة حق التتبع تقتضي البحث أولا شروط مباشرته ثم الإجراءات المتبعة في ذلك و بعدها الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع والخيارات

الممنوحة له لتفادي بيع العقار بالمزد العلني و في الأخير نبين الآثار المترتبة على مباشرة حق التتبع .
أولا : شروط مباشرة حق التتبع :
1/ حلول اجل الدين : و يحل بحلول اجله أو للأسباب الأخرى المسقطة بالأجل و هي و فقا للمادة : 911 من القانون المدني إفلاس المدين أو إنقاصه للتأمينات الخاصة الممنوحة للدائن بقدر كبير لو عدم تقديمه بما وعد به من تأمينات .
و إذا منح أجلا للمدين استفاد من ذلك سواء أكان تمديدا الأجل باتفاق بين الدائن و المدين أو كان اجل المسيرة المنصوص عليه في المادة : 910 من القانون المدني و يكون بمقتضى حكم قضائي .
2/ يجب أن يكون الرهن نافذا في مواجهة الحائز : و لا يكون الرهن في مواجهة الحائز إلا إذا كان مقيد الشهر من انتقلت إليه العقار حقه .لأنه إذا لم الرهن قبل انتقال الملكية إلى الحائز أي إذا أشهرت الملكية قبل قيد الرهن فإنها انتقلا إلى المالك من الرهن .

و لإعتبار الشخص حائز بهذا المفهوم يجب أن تكون الملكية قد انتقلت إليه وفقا لما يقرره القانون و يجب أن يكون قد شهر حقه فالمشتري للعقار بدون شهر حقه لا يعتبر حائزا .
مقارنة بين مركز الحائز و الكفيل العيني : سبق القول بان الكفيل العيني يلتزم عينيا و إن مسؤوليته عينية تقتصر على العقار المرهون .
1/ من حيث مصدر المسؤولية : فالكفيل هو الذي أنشأها لرضائه أما الحائز فمسؤوليته نشأت بقوة القانون نتيجة انتقال ملكية العقار المرهون إليه .
2/ من حيث العلاقة بالدين : الكفيل العيني ليس أجنبيا عن الدين فهو ضامنا بإرادته أما الحائز فعلاقته بالدين تنشأ نتيجة انتقال ملكية العقار المرهون إليه .
3/ من حيث العلاقة بالدائن المرتهن : الكفيل لا يعتبر أجنبيا عن الدائن المرتهن اذ يربطهما عقد الكفالة العينية فالكفيل العيني يعتبر راهنا و ليس من الغير .أما الحائز فهو أجنبي عن الدائن المرتهن و لا تربطه به أي علاقة شخصية .
ثانيا :إجراءات التتبع :
و هي تتمثل في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقا لقانون الإجراءات المدنية و التنفيذ في مواجهة الحائز يسبق ب :
1/ التنبيه على المدين بنزع الملكية :
المادة : 923 لا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهة نزع الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار : و يكون هذا لإنذار بعد التنبه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد و يقصد بالتنبيه اعذرا المدين بأنه إذا لم يف بالدين بحجز العقار و يباع بالمزاد العني و ذا قام المدين بعد تنبيه بالوفاء بالدين يكف عن متابعة الإجراءات .

و يلي هذا الإنذار التنبيه الموجه إلى المدين و هذا الإنذار يكون بالدفع أو التخلية و ليس هناك ما يمنع أن يقوم الدائن بإنذار المدين في آن واحد ( المادة : 923 من القانون المدني ) .
ثالثا : الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع :
1/ الدفوع المتعلقة بالدين : تنص المادة : 924 من القانون المدني لقد بين هذا النص دفعا واحدا و هو متعلق بالدين إذا كان قد حكم به على المدين و يميز حكم هذه المادة بين فرضيتين :
حالة شهر سند الملكية قبل صدور الحكم بالدين :
و في هذه الحالة إذا لم يكن الدائن قد اختصم الحائز فلا يكون الحكم حجة عليه لأنه من الغير و له أن يتمسك بجميع الدفوع التي كان المدين التمسك بها ( 924 فقرة من القانون المدني ) كبطلان الدين مثلا .
حالة عدم شهر سند الملكية قبل صدور الحكم بالدين :
و في هذا الفرض يكون الحكم حجة على الحائز و لا يمكنه التمسك إلا بالدفوع التي يمكن للمدين التمسك بها بعد صدور الحكم بالدين كانقضائه لسبب لاحق للحكم مثلا ( المادة : 924 فقرة 2 من القانون المدني ) .
2/ الدفوع المستمدة من عقد الرهن :
لم ينص المشرع على حالة التي يكون فيها الدفع مستحيل من الرهن ذاته و لكن ليس هناك ما يمنع من إن التمسك الحائز بدفع يستمده من عقد الرهن ذاته كبطلانه أو الخلل في القيد أو غيرها من الدفوع التي يمكن أن يستمدها من الرهن و أن لم يكن للحائز أي الدفع أو كان له ولم يتمسك به استمر الدائن المرتهن في خيارات ثلاثة لوقف إجراءات التنفيذ ( المادة : 911 من القانون المدني) .و هي قضاء الديون تطهير العقار المرهون أو تخلية أو تخلية و ندرسها فيما يلي :
رابعا : الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع :
أولا : قضاء الديون :: يقصد أن يوفي الحائز للدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين و قد يقضي الحائز الديون كما قد يكون مجبرا على قضائها قد يقضيها كلها كما قد يقضي جزء منها فقط .
قضاء الديون اختيارا : تنص المادة : 912 من القانون المدني قد يرى الحائز أن خير سبيل يسلكه هوان يدفع للمرتهن طالب التنفيذ دينه إذا كان الدين اقل مما مستحق في دينه و بدفعه هذا يخلص عقاره من الرهن و يبرئ ذمتهم الثمن .و الصورة العادية لقضاء الديون هي أن يكون الحائز قد اكتسب العقار المرهون بالشراء و لم يقم بدفع الثمن للبائع ( المدين الراهن ) ففي هذه الحالة يقوم بوفاء حقوق الدائنين من الثمن .و يحقق الوفاء بهذه الصورة مصلحة الدائن في استفاء حقه بانقضاء دينه و مصلحة الحائز اذ يخلص له العقار خاليا من الرهن .و قد يحدث أن يكون ما تبقى في ذمة الحائز من الثمن لا يكفي للوفاء بحقوق جميع الدائنين ففي هذه الحالة يقوم بالوفاء بحقوق الدائنين المتقدمين في المرتبة و يحل محلهم في ذلك و يصبح مرتهنا للعقار الملوك له و تبقى الرهون التالية له قائمة .كما أنه يحق للحائز قضاء الديون حتى لو كان دفع ثمنه فعلا إذا كانت الديون بسيطة فيقوم بالوفاء بها و يحتفظ بالعقار .ما يجب أن يفي به الحائز لقضاء الدين : المادة : 912 أن ما يقضيه الحائز هو الدين و ملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إنذاره .و يتضح من هذا النص انه يجب على الحائز أن يفي بالدين و ما ينتج عنه وفقا لعقد الرهن و كذلك ملحقاته مصروفات الرهن و القيد ....الخ ., و المصاريف التي أنفقت عند إنذار الحائز بالوفاء .و عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن فإذا لم يقم بوفاء جزء من الدين للمرتهن أن ينزع ملكية العقار لاستفاء الجزء المتبقي .
وقت قضاء الديون : المادة : 912 من القانون المدني لا يستطيع الحائز إجبار الدائن على استفاء حقه قبل حلول أجلالدين ,ولكن إذاحل الأجل كان للحائز أن يقضي الدين دون أن ينتظر إنذار الدائن له ,ويبقى حقه قائما لمدة طويلة تدوم إلى يوم رسوا المزاد ,إلا أنه من مصلحة الحائز تعجيل الدفع لتفادي دفع المصروفات .
رجوع الحائز بما وفاه : ليس للحائز الذي وفى الديون في حدود ما هو ملزم به لسبب تملك العقار المرهون أن يرجع على المالك السابق للعقار بشيء لأنه يكون قد دفع ما في ذمته . وإنما يمكنه ذلك إذا لم يكن مدين بسبب تملك العقار أو كان ما وفاه يزيد عما في ذمته .
ويرجع الحائز على المالك السابق للعقار إما بالدعوى الشخصية وإما بدعوى الحلول محل الدائن
1/ الدعوى الشخصية :تنص المادة 912 من القانون المدني الصورة الغالبة هي أن المدين هو الراهن نفسه ,ومع ذلك قد يحدث أن ينقل المدين ملكية العقار المرهون إلى شخص آخر ,وهذا الشخص ينقله إلى الحائز فإنه يكون لدينا المدين الراهن والمالك السابق والحائز .فالحائز للعقار المرهون يمكنه أن يرجع على المدين الراهن بدعوى الإثراء بلا سبب,ويرجع على المالك السابق بدعوى ضمان .دعوى الإثراء بلا سبب :للحائز أن يرجع للمدين الراهن بهذه الدعوى المقررة في القواعد العامة ويتحقق إثراء المدين في أن الدين انقضى بغير ماله وافتقار الحائز يتحقق في أنه وفى بماله دين غيره .
دعوى الضمان : وللحائز أن يرجع على المالك السابق بدعوى الضمان المقررة في المادة 374 من القانون المدني إذا كان قد اشترى العقار المرهون ,أما إذا كان قد تلقى العقار المرهون عن طريق الهبة فلا رجوع له بشيء
2/دعوى الحلول :تنص المادة 912 من القانون المدني على مايلي .»..كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من الحقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قديمها شخص آخر غير المدين .» و يلاحظ أن هذا النص قيد من الأثر للحلول إذا استثنى من ذلك عدم إمكانية رجوع الحائز على الكفيل إذا كان الدين الذي قام بالوفاء به مضمون بكفالة . و يبرر الفقهاء هذا الاستثناء بأنه لا ينبغي أن الكفيل لمجرد أن الراهن تصرف في العقار المرهون إلى شخص أخر فلا يمكن أن يسوي مركز الكفيل المجرد من تصرفات يقوم بها الراهن
و بهذا نكون قد تعرضنا لقضاء الديون باعتباره موقف اختياري يلجأ إليه الحائز و يضمن القانون حقه في الرجوع إلا أن هناك حالات يكون فيها على قضاء الديون .
قضاء الديون جبرا :ويلزم الحائز في الحالات التالية :
الحالة الأولى : تنص المادة : 914 فقرة 01 على مل يلي : إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ الأداء حالا لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .
فطبقا لهذا النص لكي يلزم الحائز بالوفاء بالدين جبرا يجب أن :
أن يكون في ذمته دين بسبب العقار المرهون وأن يكون هذا المبلغ كافي للوفاء بحقوق الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم
أن يكون هذا الدين مستحق الأداء حالا ( أي حل اجله ) .
الحالة الثانية : تنص المادة : 914 فقرة 02 من القانون المدني على مايلي : فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا أو كان اقل من الديون المستحقة للدائنين أو مغايرا لها جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم و يكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها و في الأجل المتفق على الدفع فيه .
في هذه الحالة يقوم بالوفاء وفقا للشروط التي يتفق عليها مع المالك السابق و تتحقق مصلحة الحائز في هذه الحالة أن يطهر العقار من الرهون رغم أن الدائنين .لم يستوفوا كل حقوقهم .و اتفاق الدائنين يعني إجماعهم على ما يؤول لكل واحد منهم من هذا الوفاء .
الحالة الثالثة : أما الحالة الأخيرة فلم ينص عليها المشرع و لكنها تطبيقا للقواعد العامة , فتتحقق إذا اشترط المالك السابق على الحائز أن يقوم بوفاء ديون الدائنين المرتهنين للعقار , و في هذه الحالة يستفيد الدائنين المرتهنين من هذا الاشتراط و لهم حق مطالبة الحائز للوفاء , و يصبح هذا الأخير ملتزما شخصيا في أمواله بالوفاء فلا يحق له التخلي عن العقار المرهون
ثانيا : التطهير : المقصود به : هو إن يعرض الحائز على الدائنين المرتهنين بأن يدفع لهم مبلغا مساويا للقيمة الحقيقة للعقار المرهون ,
-صاحب الحق في التطهير : تنص المادة : 915 من الفقرة 01 من القانون المدني عل مايلي : يجوز للحائز إذا سجل ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن ثم قيده قبل تسجيل هذا السند .فيجوز لكل حائز أشهر سند ملكيته أن يعرض التطهير و لا يعتبر حائزا المالك تحت شرط واقف طالما أن الشرط لم يتحقق , فلا يجوز له التطهير , أما المالك تحت شرط فاسخ فيجوز له ذلك و تحقق الشرط الفاسخ يؤدي إلى زوال الملكية بأثر رجعي , و يصبح كأن التطهير صدر من غير المالك و لكن المشرع الجزائري رجح الأثر النهائي للتطهير اذ حد من رجعية الشرط الفاسخ , و هذا ما قررته المادة : 934 من القانون المدني : اذ لا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الراهن نهائيا و لو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .
- الوقت الذي يتم فيه التطهير : للحائز الحق في عرض التطهير بمجرد اكتسابه صفة الحائز دون انتظار الحلول اجل الدين , و يبقى هذا الحق قائم إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع اذ تنصت المادة : 915 من فقرة 02 على ما يلي : و للحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل إن يوجه دائنون المرتهنون التنبه للمدين أو الإنذار إلى هذا الحائز و يبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .
- إجراءات التطهير : لقد بينتها المادة : 916 من القانون المدني : فيجب على الحائز الذي يعرض التطهير أن يبلغ إلى كل دائن مرتهن مقيد حقه في موطنه المختار إعلان يشتمل على :
* خلاصة من سند ملكية الحائز تتضمن بيان نوع التصرف و تاريخه و اسم المالك السابق مع تعينه محل العقار و الثمن في حالة كون التصرف بيع .
* تاريخ شهر ملكية الحائز .
* المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار , و يجب أن لا يكون المبلغ اقل مما يتخذ أساسا في تقدير المقابل في حالة نزع ملكية للمنفعة العامة و أن لا يقل على كما هو باقي في ذمة الحائز من ثمن .
* ذكر كل الحقوق التي تم قيدها قبل أن يشهر الحائز سند ملكيته .و تضيف المادة : 917 من القانون المدني انه عليه كذلك أن يبدي استعداده في نفس الإعلان للدفع في حالة قبول الدائنين لهذا العرض .
- مصير العرض الذي تقدم به الحائز : قد يقبل الدائنين العرض كما قد يرفضونه .
* قبول العرض : لم يشترط المشرع موافقة صريحة منهم و إنما اعتبر سكوتهم عن الرفض قبولا و هذا ما يفهم من نص المادة : 917 من القانون المدني التي نصت على انه : يجوز لكل دائن قيد حقه و لكل كفيل لحق يقيد أي يطلب بيع عقار المطلوب تطهيره و يكون ذلك في خلال : 30 يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها آجال المسافة ما بين الموطن الأصلي و الموطن المختار على أن لا تزيد آجال المسافة على :30 يوما أخرى
كما يتضح أن المدة لا تتجاوز : 60 يوما على أكثر تقدير فإذا انتهت المدة و لم يرفض لي دائن اعتبر سكوتهم قبولا و يحق بعدها للحائز القيام بالتطهير .
*رفض العرض :و يعتبر عرض التطهير مرفوضا إذا لم يوافق عليه الدائنين المرتهنين أو احدهم ,فالرفض يؤدى حتما إلى البيع بالمزاد العلني .ويحق البيع لاى دائن مرتهن أو لكفيل عيني اذ تنص المادة 918من القانون المدنى على ما يلى :يجوز لكل دائن مرتهن قيد حقه و لكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره .....).و يتم طلب البيع وفقا لما نصت عليه المادة 919من القانون المدني إذ قررت انه يتم بإعلان يوجه إلى الحائز و إلى المالك السابق ,و يجب على طالب البيع أن يودع لدى الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد العلني .فإذا لم يتم الإعلان بهذه الطريقة كان باطلا.المادة 919من القانون المدنى تنص على ما يلى :على أن عدم استيفاء شرط من هذه الشروط يؤدي إلى بطلان الطلب . وعلى طالب البيع بالمزاد أن يبقى على طلبه ولا يمكن التراجع عنه إلا إذا وافق على ذلك جميع الدائنين و جميع الكفلاء
وفي الأخير نقول انه إذا لم يطلب بيع العقار وفقا للإجراءات التي فرضتها المادة 919من القانون المدنى فان ملكية العقار تستقر للحائز نهائيا وذلك إذا ما دفع المبلغ الذي يقوم به العقار أو أودعه الخزينة العامة ,و بمجرد هذا يمكن له طلب إلغاء التعقيدات الواردة على عقاره .
ثالثــا :التخــلية:هي تجنب الحائز اتخاذ الإجراءات في مواجهته بترك العقار في يد حارس قضائي ,و تمارس الإجراءات في مواجهة هذا الأخير
- صاحـب الحق في التخلــــية :التخلية في الأصل مقررة لمصلحة الحائز ,و لكن هناك حالات يسقط عنه هذا الحق و ذلك اذ ا كان مجبرا على قضاء الديون :المادة 914من الفقرة 3من القانون المدنى : (وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية عن العقار ....)وكذلك التخلية حق للكفيل العيني حسب المادة 902من الفقرة 2 من القانون المدنى و اذاكان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادى أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار المرهون ....).
-وقت التخــــلية :لم يحدد المشرع وقت لها ,فيمكن للحائز اللجوء إليها بمجرد إنذاره بالوفاء ,و يبقى هذا الحق قائم إلى يوم رسو البيع بالمزاد .
-إجراءات التخلية :تنص المادة 922من القانون المدنى على ما يلى :تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتابة المحكمة المختصة ,و يجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ,و أن يعلم الدائن المباشر بالإجراءات بهذه التخلية في خلال 5 أيام من وقت التقرير بها .و يجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية و يعين الطالب حارسا إذا طلب ذلك.وفقا هذا النص إجراءاتها تتمثل في :
+تقديم الحائز لتقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة اى التي يقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون .
+يؤشر بهذا على هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية .
+يجب على الحائز أن يعلم الدائن بهذه التخلية خلال 5 أيام من يوم التسريح بها
-أثار التخــلية :تتلخص في : *بمجرد التخلية تتوقف الإجراءات في مواجهة الحائز و لصاحب المصلحة أن يطلب تعيين حارس لاتخاذ الإجراءات في مواجهته.(المادة 922 من الفقرة 2من القانون المدني ).
*إن الحائز يتخلى عن الحيازة العرضية للعقار المرهون فقط ,فملكية هذا العقار و حيازته القانونية تبقى له (اى الحائز ).
*إذا بيع العقار المرهون بثمن يزيد عن قيمة الديون ,فالزيادة تعود للحائز باعتباره هو مالك العقار .
رابـــــعا :الموقف الأخير الذي يتعرض له الحائز (البيع بالمزاد العلني ).
إذا لم يقضى الحائز الديون , أو يتخلى عنه فيتعرض للبيع بالمزاد العلني ,مع ملاحظة انه يباع العقار بالمزاد العلني إذا ما تقدم الحائز بعرض للتطهير و رفض هذا العرض ,كما قد يتم البيع في غير مواجهة الحائز إن هو تخلى عنه.وقد سبق إن درسنا من قبل إجراءات تنفيذ على العقار المرهون وفقا للمادة 923من القانون المدني , و هي إنذار لها ,بالوفاء بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو كلاهما في وقت واحد.ولا نبحث في إجراءات التنفيذ فهي مقررة في الإجراءات المدنية,و إنما نبحث فيما يتعلق بالرهن من الناحية الموضوعية .
- من يحـــق له أن يدخل في المزاد: بعد أن يعرض العقار للبيع بالمزاد العلني , يحق لكل شخص أن يتقدم في المزايدة بما في ذلك الحائز .لان من حقه أن يحتفظ بالملكية إلا أن المشرع قيد حقه في المشاركة في المزايدة بتقدمه على الأقل بقدر ما يبقى في ذمته بسبب تملك العقار المرهون , وهذا ما تضمنته المادة 925من القانون المدني يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط إلا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.)+و لا يجوز للمدين التقدم في المزايدة لأنه من غير المعقول السماح له بذلك مع انه اثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين فكيف له أن يدعى على دفع الثمن الذي يرسو به المزاد فيما بعد .

*مركـــز من يــرسو عليه المزاد: قد يرسو المزاد على الحائزكما قد يرسو على غبر الحائز ,وفيما ما يلى نبين مركز الراسي عليه المزاد :
1-رسو المزاد على الحائز:إذا تقدم الحائز في المزاد و رسو عليه , تأكدت ملكيته للعقار و يبقى مالكا بسنده الاصلى .وهذا ما أكدته المادة 926من القانون المدني إذا نزعت ملكية العقار المرهون ....و رسا المزاد على الحائز نفسه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته ...).

و عليه فلا يجب شهر حكم مرسى المزاد , وإنما يكفي التأشير بذلك على هامش سند ملكيته .
2-رســو المزاد على غير الحائز:ففي هذه الحالة الراسي عليه المزاد يكتسب الملكية بمقتضى حكم مرسى المزاد و تنتقل إليه من الحائز ,و هذا ما تضمنته المادة 927 من القانون المدني إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على الشخص أخر غير الحائز فان هذا الشخص يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد ).و عليه يجب شهر حكم مرسى المزاد لانتقال الملكية في هذه الحالة , وإذا كان المبلغ الذي رسا به المزاد أكثر من حقوق الدائنين رجعت الزيادة للحائز.نصت عليه المادة 928من القانون المدني بقولها إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ......).

مركـــز العقار بعد رسو المزاد: إن رسو المزاد لا يرتب اثر فعلى و لا يطهر العقار إلا إذا قام من رسا عليه المزاد بدفع الثمن أو أودعه وفق ما جاء في الشطر الأخير من المادة 926 من القانون المدني ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزادأو أودعه ).وهذا يطبق على الحائز و غير الحائز ,غير إن مركزا لعقار يختلف بحسب ما إذا كان المزاد قد رسا على الحائز نفسه أو على غيره .
-1/رســو المزاد على الحائز :فإذا رسا المزاد على الحائز يتطهر العقار من كل الرهون المقيدة قبل أن ينتقل العقار إليه .أما الرهون التي رتبها هو بعد انتقال الملكية إليه فتبقى قائمة و لا يطهر العقار منها .
-2/رسو المزاد على غير الحائز:إذا رسا المزاد على غير الحائز فان العقار يتطهر من كل الرهون المقيدة عليه سواء تلك الصادرة من المالك السابق أو الصادرة من الحائز نفسه , إذ يستوفى الدائنون حقوقهم من ثمن العقار فالأسبقية لدائن المالك السابق ,وهذا ما يفهم من نص المادة 928من القانون المدني , ويتضح من هنا أن كل الحقوق التي رتبها الحائز على والعقار تنقضي ,ولكن ما هو الحكم بالنسبة للحقوق التي كانت له قبل أن يصبح حائز؟
رجـــوع حقــوق الحائـز:لقد نصت المادة 929من القانون المدنى على ما يلى يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق و حقوق عينية أخرى).و معنى هذا النص انه إذا رسا
المزاد على شخص أخر غير الحائز , فان رسو المزاد لا يطهر العقار من حقوق السابق وجودها و نفاذها على الرهن الذي أدى إلى بيع العقار بالمزاد العلني .
-مسؤولـــية الحائــز : أن حق الحائز في الضمان يقابله التزام بالمحافظة على العقار المرهون ,وهذا الالتزام تضمنته المادة 932 من القانون المدنـي بقولها الحائز مسؤولاشخصيا تجاه الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه).واستنادا لهذا النص يمتنع على الحائز القيام بأي تصرف ينقص من الضمان ,فهو ملزم بالمحافظة و كذلك يكون ملزم برد الثمار من وقت إنذاره طبقا للمادة 930من القانون المدني .
المطلب الثاني :انقضاء الرهن الرسمي .
انقضاء الرهن بصفة تبعية :
تنص المادة 933من القانون المدني على ما يلي ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ,دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته.هذا النص تطبيق لفكرة التبعية ، فالرهن يتبع الدين الأصلي في نشأته وانقضائه الاأنه يجب الإشارة إلا انه لكي ينقضي الرهن الرسمي يجب أن ينقضي الدين كلية , أما إذا انقضى الدين جزئيا بالرهن الرسمي يبقى قائما عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن الرسمي ,فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين .
-و أسباب انقضاء الدين عديدة منصوص عليها في القواعد العامة و قد سبق الإشارة إليها و منها الوفاء بالدين الأصلي , المقاصة , التجديد , اتحاد الذمة , الوفاء , التقادم .......
و عليه كلما انقضى الالتزام الأصلي انقضاء كليا لأحد الأسباب انقضى الرهن معه بالتبعية .
الفرع الثاني : انقضاء الرهن بصفة أصلية :يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية انقضاء الرهن الرسمي و بقاء الدين قائما في ذمة المدين لان الانقضاء يرجع إلى سبب يتعلق بالرهن ذاته .و أسباب انقضاء الرهن بهذه الطريقة هي تطهير الحائز للعقار المرهون بيع العقار المرهون بالمزاد العني نزول المرتهن عن الرهن الرسمي و كذلك هلاك العقار المرهون .
أولا تطهير الحائز للعقار المرهون: تنص المادة : 934 من القانون المدني على مايلي : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن نهائيا ....و على هذا فانه إذا قام الحائز بتطهير العقار المرهون أي قام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين : 916 و 917 من القانون المدني فان الرهن ينقضي و يصبح العقار محرر من الرهون التي كانت تنقله .
ثانيا : البيع بالمزاد العني : تنص المادة /: 936 من القانون المدني على ما يلي : إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار الحائز الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
فإذا تم بيع العقار بالمزاد العلني فيرسوا المزاد ينقضي الرهن متى قام الراسي عليه المزاد بإيداع الثمن لدى خزينة المحكمة أو توزيعه على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء الدين .
مع الملاحظة بان البيع بالمزاد العلني قد يكون في مواجهة المالك و ذلك في حالة عدم تصرفه في العقار كما قد يكون في مواجهة الحائز و قد يكون في مواجهة الحارس و ذلك في حالة لجوء الثمن أو توزيعه مهما كان الشخص الذي تم البيع في مواجهته ( مالك حائز أو حارس ) .
ثالثا : نزول المرتهن عن الرهن :
و النزول عن الرهن يعني أن الدائن المرتهن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فبعد نزوله عن الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن .
و يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع لو ينص على النزول عن الرهن كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمي مع انه نص عليه بصدد الرهن الحيازي ( المادة : 965 من القانون المدني ) إلا انه ليس هناك ما يمنع من لجوء الدائن المرتهن إلى النزول عن حقه .
رابعا : هلاك العقار المرهون :
لم ينص عليه المشرع كسبب لانقضاء الرهن الرسمي رغم انه نص عليه بشان الرهن الحيازي يجب في هذا الصدد التذكير بأنه يجب أن يهلك العقار هلاكا كليا لانقضاء الرهن الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئيا فان المتبقي من العقار يبقى ضامنا للدين عملا بقاعدة عدم تجزئة الرهن . وكذلك يجب فهم مدلول الهلاك بالمعنى الواسع , إذ قد يكون هلاكا ماديا ينتج عنه هلاك محل الرهن (العقار) كما قد يكون هلاكا قانونيا أي هلاك حق الرهن مع بقاء العقار مثل حالة نزع الملكية للمنفعة العامة و قد يكون الهلاك بفعل الراهن ( المواد:898 ,899 ,900 من قانون المدني ) .
-و خلاصة القول أم الرهن الرسمي لا يرد على العقار فإذا هلك فان الرهن ينقضي و لكن الدين يبقى قائما .



الخاتمة :
وفي الاخير نجد ان الرهن الرسمي اذا كان مقيدا لدى موظف عمومي او موثقا تمتد اثاره لتشمل الغير حيث وجدنا ان الرهن الرسمي يخول للدائن المرتهن متابعة العقار المرهون في أي يد هو فيها من اجل استيفاء حقه وفقا لخاصية حق التتبع وانه يعطيه الافضلية في استيفاء حقه ايضا أي ان له افضلية على الدائنين العاديين الاخرين وهذه اهم اثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير .



المراجع
1/ الدكتور: همام محمد محمود زهران التأمينات العينية والشخصية الكفالة الرهن الرسمي حق الإختصاص الرهن الحيازي حقوق الإمتياز الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية طبعة 2001 .





























آثار الرهن الرسمي
اثر الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدين
إلتزامات الراهن :
الإلتزام باعطاء المرتهن حق الرهن: حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد ولا يتوقف على أي إجراء لاحق كإجراء القيد مثلا لأن القيد واجب لنفاذ الرهن في مواجهة الغير
وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادي أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار المرهون ووفقا للأوضاع والأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار
إلتزام الراهن بضمان سلامة الرهن :
الم 898 ( يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا وله في حالة الإستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة وأن يرجع على الراهن بما يتفق في ذلك )
الإلتزام بضمان الهلاك أو التلف :
إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أوتلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأميننا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا .
إلتزام الراهن بنفقات الرهن :
الم883/2 (تكون مصاريف العقد على الراهن إلا إذا إتفق على غير ذلك) والراهن هو الذي يرفع مصاريف العقد والقيد .
حقوق الراهن .
حق التصرف في العقار :
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون سواء كان التصرف ماديا أو قانونيا شرط أن لا يضر بحقوق الدائن المرتهن وهذا ما نصت عليه الم894 من الق المدني
بيع العقار المرهون باعتباره منقولا بحسب المآل :
قد لايكون تصرف الراهن يمثل خطرا على المرتهن كأن يتصرف في الثمار وهي متصلة بالعقار أو محصول الأراضي لأنه يعد من قبيل أعمال الإدارة ويجوز للراهن ذلك طالما لم تلحق الثمار بالعقار المرهون

بيع العقارات بالتخصيص :
أن التصرف في العقارات بالتخصيص يشكل ضررا بالنسبة للدائن المرتهن لأنه ينقص من قيمة الضمان وهذا التصرف لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إذا تم بعد قيد الرهن وإذا قام الراهن بمثل هذا التصرف فللمرتهن أن يعترض على فصل العقار بالتخصيص إن لم يكن قد تم ذلك فعلا أما إذا تم فصله وانتقلت حيازته إلى المشتري فهنا نراعي نية المشتري
سلطة الإستعمال :
للراهن باعتباره المالك والحائز للعقار المرهون الحق في إستعماله إلى حين التنفيذ عليه دون أن يتسبب في إنقاص أو إضعاف الضمان المقرر للمرتهن إضعافا كبيرا ويمنع عليه أن يخرب العقار المرهون أو أن يتركه يتخرب ممتنعا عن صيانته وللمرتهن عندئذ كافة الوسائل للحفاظ على حقه في الرهن
سلطة الإستغلال :
المبدأ أن الرهن لايحرم الراهن من سلطته كمالك ولا ينزع عنه حيازته للعقار المرهون ويترتب على ذلك أن يحتفظ الراهن إلى حين التنفذ على العقار بسلطة إستغلاله بما نخوله له من إدارة وإستغلال بالكيفية التي تحقق مصلحته وتحصيل ثماره
1/الإيجار الثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية :
لقد أقر المشرع في الم896 ق م بنفاذ ما يصدر على الراهن من إيجار ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية على اعتبار ماله من سلطة في إستغلال العقار المرهون في هذه الفترة السابقة للتنفيذ على العقار لكن المشرع قرر حماية للمرتهن عما قد يصدر من إيجار طويل المدة 9 سنوات وبأن الإيجار الذي لا تتجاوز مدته 9 سنوات مما يدخل في أعمال الإدارة المعتادة
2/الإيجار غير الثابت التاريخ أو المنعقد بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية :
بتسجيل تنبيه نزع الملكية تغل يد الراهن عن إستغلال العقار المرهون وعلى ذلك لا ينفذ من حيث المبدأ في بحث 2
حق الدائن المرتهن الإيجار الصادر من الراهن بعد تسجيل التنبيه ويأخذ حكمه في ذلك الإيجار غير الثابت الم 896/1 يلي تسجيله لتنبيه نزع الملكية من مدة فقد ميز المشرع بين عدة فروض .
- المخالفة بالأجرة أو الحوالة بها لمدة تزيد عن 3 سنوات: وهذه لاتكون نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الم897 .
- المخالفات والحوالات غير ثابتة التاريخ: التي لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن .
- حالة بيع الثمار قبل جنيها ومدى نفاذها في مواجهة الدائن المرتهن: حق جني الثمار أو التصرف فيها يدخل ضمن سلطة الراهن في الإستغلال إلى حين إلتحاقها بالعقار المرهون من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية
آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن .
:حقوق الدائن المرتهن قبل حلول أجل الدين :
لا يكون للدائن المرتهن سوى الحق في مراقبة ما يترتب عليه المساس بحق أو الإنقاص منه فإذا حدث ذلك فله إتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على العقار من التلف .
بعد حلول أجل الدين:إذا حل الأجل ولم يف المدين بالدين جاز للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون متبعا في ذلك إجراءات فرضها القانون كما يجوز له التنفيذ على سائر أموال المدين (الضمان العام)في حالة عدم كفاية ثمن العقار للوفاء بالدين فالدائن المرتهن
1/بطلان شرط تملك العقار المرهون عند عدم الوفاء :
الم903(يكون باطلا كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان أو في أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الإتفاق قد أبرم بعد الرهن .
2/بطلان شرط البيع دون اتباع الإجراءات التي فرضها القانون :
الشرط يبطل والرهن يبقى قائما
حقوق المرتهن على الكفيل العيني :
باعتبار أن الكفيل العيني هو راهن ضامن لدين الغير فإن مسؤوليته تتحدد بالمال الذي قدمه ضمانا لدين المدين ومن ثم لا يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على غيره كما لا يجوز له في حالة عدم كفايته للوفاء بكامل حقه التنفيذ بالباقي على أموال الكفيل العيني الأخرى وليس أمام الدائن المرتهن إلا الرجوع بالباقي على المدين بما له قبله من ضمان الم902
القواعد العامة في التنفيذ على رجوع المرتهن .:
ينفذ الدائن بحقه على العقار المرهون بعد التنبيه على المدين بالوفاء علما بأن إستيفاء الدائن لحقه من ثمن بيع العقار بالمزاد العلني من ثمن بيع العقار بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المبينة في ق إ م مما يتعلق بالنظام العام بحيث يبطل كل إتفاق على غير ذلك قبل حلول أجل الدين
اثر الرهن الرسمي بالنسبة للغير :
قيد الرهن وحق الأفضلية
قيد الرهن الرسمي :
و هو إجراء يتم في المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون و هو بمثابة شهر الرهن و يتم ذلك بالتأشير على البطاقة الخاصة بالعقار المرهون المادة : 905 من القانون المدني
تعطيل أثر الدين :
إذا تأخر إجراء القيد في بعض الحالات فلن يستفيد من إجراء القيد بعد هذا و هذه الحالات يتعطل فيها اثر القيد و هي توقف أثره غير نافذا في مواجهة الغير و نجعل الرهن غير كامل الأثر و هذه الوقائع هي :
شهر إفلاس المدين :
بحيث بعد شهر الإفلاس لا يمكن إجراء قيد الرهن الصادر من المدين الراهن الذي ظهر إفلاسه
تسجيل التنبيه بنزع الملكية :
فإذا قام احد الدائنين بتسجيل التنبيه بنزع الملكية فلا يستطيع بعدها الدائن المرتهن الذي يكون قد نشأ حقه إن يقيد رهنه .
الأفضلية :

حق الدائن المرتهن في التقدم في إستفاء حقه من العقار المرهون على الدائنين المرتهنين التاليين له
موضوع الأفضلية :
أصل الدين : و هوا لمبلغ الثابت في القيد
الفوائد المستحقة : من وقت القيد .
المصروفات : و تشمل الرهن و قيده و تجديده ....الخ , و هذا مانصت عليه المادة : 909 من القانون المدني
ثالثا : محل الأفضلية :
و هو ما يباشر عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم و هو بصفة أصلية ثمن العقار بعد بيعه بالمزاد العلني


التنازل عن مرتبة الرهن :
نصت المادة : 910 يفترض وجود أكثر من حق مقيد على العقار يلي بعضها البعض في المرتبة ويحق لصاحب حق متقدم أن يتنازل لصاحب حق متأخر عليه عن مرتبته .و التنازل عن مرتبة الرهن على القيد و ليس ذاته فلذلك على الرهن ذاته فلذلك اشترط النص إن يكون للمتنازل له رهن مقيد على نفس العقار . و هذا التنازل يجب إلا يضر بحقوق الدائنين الآخرين المقيدة حقوقهم على العقار
حق التتبع وانقضاء الرهن الرسمي .
حـق التتبـــع .
المقصود به إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الغير بأي سبب من الاسبا ب فللدائن المرتهن أن يستعمل الميزة التي يخولها له الرهن ، وهي تتبع العقار في أي يد يكون لينفذ عليه .
صاحب الحق في التتبع :
و التتبع حق لكل دائن مرتهن مهما كان حتى ولو كان متأخرا و لا يستفيد من بيع العقار و هذا مستخلص من
الحائــــــز :
و التتبع يمارس في مواجهة حائز العقار المرهون و الحائز كما عرفته المادة : 911 فقرة 2 من القانون المدني هو كل من ملكية إليه بأي سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون و لا اعتبار من انتقلت إليه الملكية حائزا في مفهوم هذا النص يجب : - ألا يكون مسؤولا عن الدين ملكية العقار أو أي حق عيني قابل للرهن كالانتفاع قبل أن يسجل الكفيل الشخصي
أولا : شروط مباشرة حق التتبع :
حلول اجل الدين :
و يحل بحلول اجله أو للأسباب الأخرى المسقطة بالأجل و هي و فقا للمادة 911 من القانون المدني
يجب أن يكون الرهن نافذا في مواجهة الحائز :
و لا يكون الرهن في مواجهة الحائز إلا إذا كان مقيد الشهر من انتقلت إليه العقار حقه .
- يجب أن يكون الحائز مالكا للعقار المرهون :
لأن حق التتبع لا يمارس إلا في مواجهة الحائز بالمعنى المقصود في المادة : 911
مقارنة بين مركز الحائز و الكفيل العيني :
سبق القول بان الكفيل العيني يلتزم عينيا و إن مسؤوليته عينية تقتصر على العقار المرهون .
من حيث مصدر المسؤولية :
فالكفيل هو الذي أنشأها لرضائه أما الحائز فمسؤوليته نشأت بقوة القانون نتيجة انتقال ملكية العقار المرهون إليه
من حيث العلاقة بالدين :
الكفيل العيني ليس أجنبيا عن الدين فهو ضامنا بإرادته أما الحائز فعلاقته بالدين تنشأ نتيجة انتقال ملكية العقار المرهون إليه .
من حيث العلاقة بالدائن المرتهن :
الكفيل لا يعتبر أجنبيا عن الدائن المرتهن اذ يربطهما عقد الكفالة العينية فالكفيل العيني يعتبر راهنا و ليس من الغير .أما الحائز فهو أجنبي عن الدائن المرتهن و لا تربطه به أي علاقة شخصية

ثانيا :إجراءات التتبع :
التنبيه على المدين بنزع الملكية :
المادة : 923 لا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهة نزع الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو نخلية العقار
إنذار الحائز :
و يلي هذا الإنذار التنبيه الموجه إلى المدين و هذا الإنذار يكون بالدفع أو التخلية
ثالثا : الدفوع الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع :
1/ الدفوع المتعلقة بالدين :
تنص المادة : 924 من القانون المدني لقد بين هذا النص دفعا واحدا و هو متعلق بالدين إذا كان قد حكم به على المدين و يميز حكم هذه المادة بين فرضيتين :
حالة شهر سند الملكية قبل صدور الحكم بالدين :
و في هذه الحالة إذا لم يكن الدائن قد اختصم الحائز فلا يكون الحكم حجة عليه لأنه من الغير و له أن يتمسك بجميع الدفوع التي كان المدين التمسك بها ( 924 فقرة من القانون المدني ) كبطلان الدين مثلا .

حالة عدم شهر سند الملكية قبل صدور الحكم بالدين :
و في هذا الفرض يكون الحكم حجة على الحائز و لا يمكنه التمسك إلا بالدفوع التي يمكن للمدين التمسك بها بعد صدور الحكم بالدين كانقضائه لسبب لاحق للحكم مثلا ( المادة : 924 فقرة 2 من القانون المدني ) .
2/ الدفوع المستمدة من عقد الرهن :
لم ينص المشرع على حالة التي يكون فيها الدفع مستحيل من الرهن ذاته و لكن ليس هناك ما يمنع من إن التمسك الحائز بدفع يستمده من عقد الرهن ذاته كبطلانه أو الخلل في القيد أو غيرها من الدفوع التي يمكن أن يستمدها من الرهن
رابعا : الخيارات الممنوحة للحائز لوقف إجراءات التتبع
أولا : قضاء الديون :
يقصد أن يوفي الحائز للدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين
قضاء الديون اختيارا :
تنص المادة : 912 من القانون المدني قد يرى الحائز أن خير سبيل يسلكه هوان يدفع للمرتهن طالب التنفيذ دينه إذا كان الدين اقل مما مستحق في دينه و بدفعه هذا يخلص عقاره من الرهن و يبرئ ذمتهم الثمن .و الصورة العادية لقضاء الديون هي أن يكون الحائز قد اكتسب العقار المرهون بالشراء و لم يقم بدفع الثمن للبائع
ما يجب أن يفي به الحائز لقضاء الدين :
المادة : 912 أن ما يقضيه الحائز هو الدين و ملحقاته بما في ذلك مصاريف الإجراءات من وقت إنذاره .
وقت قضاء الديون :
المادة : 912 من القانون المدني لا يستطيع الحائز إجبار الدائن على استفاء حقه قبل حلول أجل الدين ,ولكن إذ حل الأجل كان للحائز أن يقضي الدين دون أن ينتظر إنذار الدائن له .
رجوع الحائز بما وفاه :
ليس للحائز الذي وفى الديون في حدود ما هو ملزم به لسبب تملك العقار المرهون أن يرجع على المالك السابق للعقار بشيء لأنه يكون قد دفع ما في ذمته .


الدعوى الشخصية :
تنص المادة 912 من القانون المدني الصورة الغالبة هي أن المدين هو الراهن نفسه ,ومع ذلك قد يحدث أن ينقل المدين ملكية العقار المرهون إلى شخص آخر ,وهذا الشخص ينقله إلى الحائز فإنه يكون لدينا المدين الراهن والمالك السابق والحائز .فالحائز للعقار المرهون يمكنه أن يرجع على المدين الراهن بدعوى الإثراء بلا سبب,ويرجع على المالك السابق بدعوى ضمان

دعوى الإثراء بلا سبب :
للحائز أن يرجع للمدين الراهن بهذه الدعوى المقررة في القواعد العامة ويتحقق إثراء دعوى الضمان :
وللحائز أن يرجع على المالك السابق بدعوى الضمان المقررة في المادة 374 من القانون المدني إذا كان قد اشترى العقار المرهون ,أما إذا كان قد تلقى العقار المرهون عن طريق الهبة فلا رجوع له بشيء
دعوى الحلول :
تنص المادة 912 من القانون المدني على مايلي .»..كما يجوز له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من الحقوق إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قديمها شخص آخر غير المدين .» و يلاحظ أن هذا النص قيد من الأثر للحلول إذا استثنى من ذلك عدم إمكانية رجوع الحائز على الكفيل إذا كان الدين الذي قام بالوفاء به مضمون بكفالة . و يبرر الفقهاء هذا الاستثناء بأنه لا ينبغي أن الكفيل لمجرد أن الراهن تصرف في العقار المرهون إلى شخص أخر
قضاء الديون جبرا :
ويلزم الحائز في الحالات التالية :
الحالة الأولى :
تنص المادة : 914 فقرة 01 على مل يلي : إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ الأداء حالا لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .
الحالة الثانية :
تنص المادة : 914 فقرة 02 من القانون المدني على مايلي : فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا أو كان اقل من الديون المستحقة للدائنين أو مغايرا لها جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم و يكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها
الحالة الثالثة :
أما الحالة الأخيرة فلم ينص عليها المشرع و لكنها تطبيقا للقواعد العامة , فتتحقق إذا اشترط المالك السابق على الحائز أن يقوم بوفاء ديون الدائنين المرتهنين للعقار , و في هذه الحالة يستفيد الدائنين المرتهنين من هذا الاشتراط و لهم حق مطالبة الحائز للوفاء , و يصبح هذا الأخير ملتزما شخصيا في أمواله بالوفاء فلا يحق له التخلي عن العقار المرهون
ثانيا : التطهير :
هو إن يعرض الحائز على الدائنين المرتهنين بأن يدفع لهم مبلغا مساويا للقيمة الحقيقة للعقار المرهون ,
صاحب الحق في التطهير :
تنص المادة : 915 من الفقرة 01 من القانون المدني عل مايلي : يجوز للحائز إذا سجل ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن ثم قيده قبل تسجيل هذا السند .
- الوقت الذي يتم فيه التطهير :
- للحائز الحق في عرض التطهير بمجرد اكتسابه صفة الحائز دون انتظار الحلول اجل الدين , و يبقى هذا الحق قائم إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .
إجراءات التطهير :
لقد بينتها المادة : 916 من القانون المدني : فيجب على الحائز الذي يعرض التطهير أن يبلغ إلى كل دائن مرتهن مقيد حقه في موطنه المختار إعلان يشتمل على : * خلاصة من سند ملكية الحائز تتضمن بيان نوع التصرف و تاريخه و اسم المالك السابق مع تعينه محل العقار و الثمن في حالة كون التصرف بيع .* تاريخ شهر ملكية الحائز .* المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار , و يجب أن لا يكون المبلغ اقل مما يتخذ أساسا في تقدير المقابل في حالة نزع ملكية للمنفعة العامة و أن لا يقل على كما هو باقي في ذمة الحائز من ثمن .* ذكر كل الحقوق التي تم قيدها قبل أن يشهر الحائز سند ملكيته .و تضيف المادة : 917 من القانون المدني انه عليه كذلك أن يبدي استعداده في نفس الإعلان للدفع في حالة قبول الدائنين لهذا العرض .
مصير العرض الذي تقدم به الحائز :
قد يقبل الدائنين العرض كما قد يرفضونه
قبول العرض :
لم يشترط المشرع موافقة صريحة منهم و إنما اعتبر سكوتهم عن الرفض قبولا و هذا ما يفهم من نص المادة : 917 من القانون المدني التي نصت على انه : يجوز لكل دائن قيد حقه و لكل كفيل لحق يقيد أي يطلب بيع عقار المطلوب تطهيره و يكون ذلك في خلال : 30 يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها آجال المسافة ما بين الموطن الأصلي و الموطن المختار على أن لا تزيد آجال المسافة على :30 يوما أخرى .كما يتضح أن المدة لا تتجاوز : 60 يوما على أكثر تقدير فإذا انتهت المدة و لم يرفض لي دائن اعتبر سكوتهم قبولا و يحق بعدها للحائز القيام بالتطهير .
*رفض العرض :
و يعتبر عرض التطهير مرفوضا إذا لم يوافق عليه الدائنين المرتهنين أو احدهم ,فالرفض يؤدى حتما إلى البيع بالمزاد العلني .ويحق البيع لاى دائن مرتهن أو لكفيل عيني اذ تنص المادة 918من القانون المدني على ما يلي :يجوز لكل دائن مرتهن قيد حقه و لكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره .....).و يتم طلب البيع وفقا لما نصت عليه المادة 919من القانون المدني إذ قررت انه يتم
بإعلان يوجه إلى الحائز و إلى المالك السابق ,و يجب على طالب البيع أن يودع لدى الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد
العلني .فإذا لم يتم الإعلان بهذه الطريقة كان باطلا.المادة 919من القانون المدني تنص على ما يلي :على أن عدم استيفاء شرط من هذه الشروط يؤدي إلى بطلان الطلب . وعلى طالب البيع بالمزاد أن يبقى على طلبه ولا يمكن التراجع عنه إلا إذا وافق على ذلك جميع الدائنين و جميع الكفلاء وفي الأخير نقول انه إذا لم يطلب بيع العقار وفقا للإجراءات التي فرضتها المادة 919من القانون المدني فان ملكية العقار تستقر للحائز نهائيا وذلك إذا ما دفع المبلغ الذي يقوم به العقار أو أودعه الخزينة العامة ,و بمجرد هذا يمكن له طلب إلغاء التعقيدات الواردة على عقاره .



ثالثــا :التخــلية
.هي تجنب الحائز اتخاذ الإجراءات في مواجهته بترك العقار في يد حارس قضائي ,و تمارس الإجراءات في مواجهة هذا الأخير
- صاحـب الحق في التخلــــية :
التخلية في الأصل مقررة لمصلحة الحائز ,و لكن هناك حالات يسقط عنه هذا الحق و ذلك اذ ا كان مجبرا على قضاء الديون :المادة 914من الفقرة 3من القانون المدني : (وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية عن العقار ....) وكذلك التخلية حق للكفيل العيني حسب المادة 902من الفقرة 2 من القانون المدني : ( و اذاكان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادى أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار المرهون ....الخ ).
-وقت التخــــلية :
لم يحدد المشرع وقت لها ,فيمكن للحائز اللجوء إليها بمجرد إنذاره بالوفاء ,و يبقى هذا الحق قائم إلى يوم رسو البيع بالمزاد .
-إجراءات التخلية :
تنص المادة 922من القانون المدني على ما يلي :تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتابة المحكمة المختصة ,و يجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية
-أثار التخــلية :
تتلخص في *بمجرد التخلية تتوقف الإجراءات في مواجهة الحائز و لصاحب المصلحة أن يطلب تعيين حارس لاتخاذ الإجراءات في مواجهته
رابـــــعا :الموقف الأخير الذي يتعرض له الحائز (البيع بالمزاد العلني ).

إذا لم يقضى الحائز الديون , أو يتخلى عنه فيتعرض للبيع بالمزاد العلني ,مع ملاحظة انه يباع العقار بالمزاد العلني إذا ما تقدم الحائز بعرض للتطهير و رفض هذا العرض ,كما قد يتم البيع في غير مواجهة الحائز إن هو تخلى عنه .
- من يحـــق له أن يدخل في المزاد: بعد أن يعرض العقار للبيع بالمزاد العلني , يحق لكل شخص أن يتقدم في المزايدة بما في ذلك الحائز .
*مركـــز من يــرسو عليه المزاد :
قد يرسو المزاد على ألحائزكما قد يرسو على غبر الحائز ,وفيما ما يلي نبين مركز الراسي عليه المزاد :

- رسو المزاد على الحائز :
إذا تقدم الحائز في المزاد و رسو عليه , تأكدت ملكيته للعقار و يبقى مالكا بسنده الاصلى .وهذا ما أكدته المادة 926من القانون المدني
-رســو المزاد على غير الحائز :
ففي هذه الحالة الراسي عليه المزاد يكتسب الملكية بمقتضى حكم مرسى المزاد و تنتقل إليه من الحائز ,
مركـــز العقار بعد رسو المزاد :
إن رسو المزاد لا يرتب اثر فعلى و لا يطهر العقار إلا إذا قام من رسا عليه المزاد بدفع الثمن أو أودعه وفق ما جاء في الشطر الأخير من المادة 926 من القانون المدني
1/رســو المزاد على الحائز :
فإذا رسا المزاد على الحائز يتطهر العقار من كل الرهون المقيدة قبل أن ينتقل العقار إليه .أما الرهون التي رتبها هو بعد انتقال الملكية إليه فتبقى قائمة و لا يطهر العقار منها
2/رسو المزاد على غير الحائز :
إذا رسا المزاد على غير الحائز فان العقار يتطهر من كل الرهون المقيدة عليه سواء تلك الصادرة من المالك السابق أو الصادرة من الحائز نفسه , إذ يستوفى الدائنون حقوقهم من ثمن العقار فالأسبقية لدائن المالك السابق ,وهذا ما يفهم من نص المادة 928من القانون المدني , ويتضح من هنا أن كل الحقوق التي رتبها الحائز على والعقار تنقضي ,ولكن ما هو الحكم بالنسبة للحقوق التي كانت له قبل أن يصبح حائز؟
رجـــوع حقــوق الحائـز :
لقد نصت المادة 929من القانون المدني على ما يلي يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق و حقوق عينية أخرى).و معنى هذا النص انه إذا رسا المزاد على شخص أخر غير الحائز , فان رسو المزاد لا يطهر العقار من حقوق السابق وجودها و نفاذها على الرهن الذي أدى إلى بيع العقار بالمزاد العلني .
-مسؤولـــية الحائــز :
أن حق الحائز في الضمان يقابله التزام بالمحافظة على العقار المرهون ,وهذا الالتزام تضمنته المادة 932 من القانون المدنـي

انقضاء الرهن الرسمي .
انقضاء الرهن بصفة تبعية :
تنص المادة 933من القانون المدني على ما يلي ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ,دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته .
انقضاء الرهن بصفة أصلية :
يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية انقضاء الرهن الرسمي و بقاء الدين قائما في ذمة المدين لان الانقضاء يرجع إلى سبب يتعلق بالرهن ذاته .و أسباب انقضاء الرهن بهذه الطريقة هي تطهير الحائز للعقار المرهون بيع العقار المرهون بالمزاد العني نزول المرتهن عن الرهن الرسمي و كذلك هلاك العقار المرهون .
أولا تطهير الحائز للعقار المرهون :

تنص المادة : 934 من القانون المدني على مايلي : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن نهائيا ....و على هذا فانه إذا قام الحائز بتطهير العقار المرهون أي قام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين : 916 و 917 من القانون المدني فان الرهن ينقضي و يصبح العقار محرر من الرهون التي كانت تنقله .
ثانيا : البيع بالمزاد العني :
تنص المادة /: 936 من القانون المدني على ما يلي : إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار الحائز الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
ثالثا : نزول المرتهن عن الرهن :
و النزول عن الرهن يعني أن الدائن المرتهن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فبعد نزوله عن الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن .و يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع لو ينص على النزول عن الرهن كسبب من أسباب انقضاء الرهن الرسمي مع انه نص عليه بصدد الرهن الحيازي ( المادة : 965 من القانون المدني )

رابعا : هلاك العقار المرهون :
لم ينص عليه المشرع كسبب لانقضاء الرهن الرسمي رغم انه نص عليه بشان الرهن الحيازي يجب في هذا الصدد التذكير بأنه يجب أن يهلك العقار هلاكا كليا لانقضاء الرهن الرسمي لأنه إذا كان الهلاك جزئيا فان المتبقي من العقار يبقى ضامنا للدين عملا بقاعدة عدم تجزئة الرهن

إجراءات التقدم بشكوى أو بلاغ خطي((حق المؤلف ))

1- لصاحب حق المؤلف أن يتقدم بشكوى خطية مباشرةً للإدارة العامة لحقوق المؤلف، مصطحباً المستندات التالية:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية صاحب الحق.
ب‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع عليه الإعتداء.
ت‌- اسم و عنوان، و رقم هوية المعتدي ( حسب المتوفر ).
ث‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع فيه الإعتداء. ج‌- شرح عن كيفية وقوع الإعتداء.
ح‌- تحديد طلبات صاحب الحق.
خ‌- إذا كان مقدم الدعوى ممثل عن صاحب الحق فيلزمه إحضار وكالة نظامية سارية الصلاحية.

بالنسبة للبلاغات فيكتفى بالتالي:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية و وسيلة الاتصال بالمُبلغ.
ب‌- شرح موجز عن موضوع المخالفة.
ت‌- مكان و عنوان موقع المخالفة.

و يعطى المتقدم رقم للمستندات التي قدمها للإدارة، و يكتب على مذكرة المراجعة رقم و تاريخ المعاملة أو الشكوى و رقم تحويلة القسم المحالة له المعاملة، و يمكن لصاحب الحق المتابعة مع القسم المختص عن تطورات قضيته أو معاملته. بعد إحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات، يعطى المتقدم رقم و تاريخ الإحالة لمتابعة موضوعه مع اللجنة.

عند صدور قرار لجنة النظر بالمخالفات، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض و من ثم تقوم الإدارة بكتابة خطاب لصاحب الحق يفيد بقرار اللجنة و يضمن الخطاب الإفادة بأنه يحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم من القرار أمام ديوان المظالم (القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية)، و يعطى صاحب الحق نسخة من قرار اللجنة.

أما إذا كان مقدم الشكوى قد تقدم بها عن طريق أحد فروع الوزارة في مدن و محافظات المملكة،
فيتم إبلاغ الفرع كتابياً مرفقاً به قرار اللجنة لإبلاغ الشاكي بمضمونه لإعطائه نسخة منه.

عزيزي الزائر يمكنك استخدام النموذج التالي لإرسال قضيتك :
معلومات صاحب الحق :
* إسم صاحب الحق :
* رقم الهوية :
* الهاتف :

* العنوان :
* البريد الإلكتروني :

معلومات المعتدي :
* إسم المعتدي :
* رقم الهوية :
* الهاتف :

* العنوان :
نوع و اسم المصنف الذي وقع عليه الإعتداء :
* نوع المصنف :
* اسم المصنف :
نوع و اسم المصنف الذي وقع فيه الإعتداء :
* نوع المصنف :
* اسم المصنف :
معلومات القضية :
* إسم القضية :
* شرح عن كيفية وقوع الإعتداء :

0 / 1200 المتبقي من الحروف
*تحديد طلبات صاحب الحق :

0 / 1200 المتبقي من الحروف




(*)حقول إلزامية

التراخيص الإلزامية:(( حق المؤلف ))

تسري الأحكام التي تنظم إجراءات منح التراخيص الإلزامية على المصنفات التي تنشر لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز منح الترخيص قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الطبعة المعينة وذلك وفق الإجراءات التالية:

على الوزارة التأكد من أنه لم تعرض للبيع في المملكة من جانب صاحب حق المؤلف أو من ينوب عنه أو بترخيص منه نسخ من المصنف في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل تلبية للأغراض المشار إليها في المادة (16) من النظام ما لم تعرض هذه النسخ للبيع خلال فترة متصلة لا تقل عن ستة أشهر.

أن يقدم ما يثبت أنه طلب ترخيصا من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة.

أن يقدم ما يثبت قد طلب من الناشر الذي يظهر أسمه على المصنف ولم يحصل على رد منه.

لا يجوز منح أي تراخيص إلا إذا ثبت أن المؤلف غير معروف أو تعذر الاتصال به وقدم طالب التصريح البيانات الدالة على ذلك وقدم الضمانات اللازمة للإبقاء بحقوق صاحب حق المصنف حال تقدمه للمطالبة بحقه وقبلت الوزارة بهذه الضمانات.

لا يمنح التصريح قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها طالب الترخيص مع المؤلف أو الناشر.

لا يمنح أي ترخيص إذا أعاد المؤلف أو الناشر طبع مصنفه خلال مدة الستة أشهر.

لا يمنح أي تصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول.

يحظر منح التصريح إذا كان لغرض تجاري بحت

التراخيص الإلزامية:

1 – يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية:

أ – إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه.

ب – إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.

ج – إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.

د- إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت بموجب المادة الحادية عشر من هذا النظام ، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول .

2 - تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه.

3 - للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.

وتحديد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي


التراخيص الإجبارية:

نص نظام حماية حقوق المؤلف في المادة الخامسة عشرة على عددٍ من الاستخدامات النظامية للمصنفات مملوكة الحقوق بشرط عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمؤلفين و عدم الإضرار بالحقوق المالية كذلك. و في المادة السادسة عشرة من النظام حدد المنظم عدد من التراخيص الإجبارية لنسخ و طبع و ترجمة و عرض و أداء المصنفات من قبل المؤسسات و الشركات ذات العلاقة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة الثقافة و الإعلام، وفقاً للشروط و الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

أحكام المخالفات والعقوبات(( حق المؤلف ))

المخالفــات:

تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:

1 – القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.

2 – تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعة أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

3 – قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.

4 – إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.

5 – إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.

6 – الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل لتي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.

7 – تصنيع أو استيراد أدوات – لغرض البيع أو التأجير – لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.

8 – نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام.

9 – استيراد المصنفات المزورة ، أو المقلدة، أو المنسوخة.

10- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.

11- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.


العقوبـــات:

أولاً : يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 – الإنذار.

2 – غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.

3 – إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.

4 – مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف.

5 – السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

ثانياً : في حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.

ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديون المظالم.

رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

خامساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

سادساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.

سابعاً : يجوز للجنة أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.


تحدد اللائحة التنفيذية إجراء الحجز التحفظي.

التظلـــــم:

يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

كما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه لدى ديوان المظالم حسب نص المادة الثالثة والعشرون : التظلم:

يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

تعد اللجنة من اللجان المشكلة شبه القضائية و ذات الاختصاص القضائي، و تصدر قراراتها بالأغلبية، و لا تنعقد جلساتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء، و في حال عدم تمكن عضو من الحضور للجلسة فعليه أن يتقد كتابياً لرئيس اللجنة بذلك.

بدأ تشكيل لجنة النظر بالمخالفات بعد البدء بتفعيل النظام الجديد مع بداية عام 1425 هـ ، و تم إعادة تشكيلها عدة مرات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، و يفترض في الأعضاء أن يكونوا من أهل الخبرة و الدراية في المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. كما تقوم الوزارة بتأهيل الأعضاء و إعطائهم فرصة المشاركة في البرامج التدريبية و الندوات و الاجتماعات الدولية و الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية عامة و حقوق المؤلف خاصةً.

و تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ثابت، كما أن اللجنة تتيح الفرصة لمن يرغب من أطراف العاوى أو المخالفات بالمثول أمامها كلما كان ذلك ممكناً و مناسباً لما فيه مساعدة اللجنة على كشف المسائل المعقدة و التي قد تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلاً و مباشر من الطرف المتضرر.


ضبط المخالفات:

يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي،

وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.


لجنة النظر في المخالفات:

1 – تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، والآخر مستشاراً شرعياً.

2 – تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير .


المخالفة وإجراءات ضبطها

المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤلف

مسئولية الاعتداء:

أولاً : يعتبر معتدياً على حق لمؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

ثانياً : تعتبر المنشئات مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.

ثالثاً : يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً أحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.


التعدي على المصنفات الأدبية:

أولاً : يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.

ثانياً : يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

1 – استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.

2 – استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.

3 – استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف.

4 – تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخه أصلية.

5 – أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

ثالثاً : يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.

رابعاً : امتلاك صاحب العمل لنسخه أصليه من المصنف لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.

التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي.

يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1 – إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادين أو تجمعات بشرية.

2 – كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.

3 – استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.

4 – إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.


التعدي على حقوق الأداء:

1 – يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (15 البند 8) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.

2 – يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.

فك التشفير للأجهزة الإلكترونية:

يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

1 – إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.

2 – إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.


الاعتداء على برامج الحاسب الآلي:

أولاً : تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.

ثانياً : يعتبر تعديا على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

1 – استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.

2 – تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الوزارة عليه.

3 – تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.


مسئولية محلات الصيانة:

تعتبر محلات ورش تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.


إجراءات ضبط المخلفات والتحقيق فيها

ضبط المخالفات :
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية:-

1 - بناءً على شكوى أو بلاغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم.

2 - الجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الوزارة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطا أياً من المصنفات الفكرية.

إجراءات الضبط والتفتيش :

لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية :-

1 - دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار.

2 - التحفظ على نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزائها أسباب قوية على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء واثبات ذلك في محضر الضبط.

3 - إجراء مساءلة فورية مع المخالف والعاملين بالمنشأة إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك وما يقدمه من وثائق ومستندات بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته ورقم هويته .. وغير ذلك من معلومات ثبوتية.

4 - إخطار من تنسب إليه المخالفة بموجب مراجعة الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مصحوباً بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بعملية الضبط.

5 - في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أيام عمل من ضبط المخالفة، يوجه له استدعاء ثان للمثول أمام المختص بالتحقيق في المخالفة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبة الشرطة لإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق معه، أو يغلق المحل لحين تجاوبه .


مهـام الضبـــط :

أولاً : يتولى موظفو الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض وفروعها في مناطق المملكة أو إدارات ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع للإدارة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع.

ثانياً : يتم تحرير محضر ضبط المخالفة ويوقع من محرره على أن يتضمن المعلومات التالية:

1 - اسم المحل وعنوانه وهوية صاحبة.

2 - مكان ضبط المخالفة وزمانها بالساعة واليوم والشهر.

3 - أسماء العاملين بالموقع ساعة ضبط المخالفة.

4 - اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.

5 - نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.


تحليـل الأدلـة :

يتعين على الإدارة العامة لحقوق المؤلف أو الفرع المختص فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:-

1 - فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها.

2 - معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد من ثبوت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف أو عدمه، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها.

3 - يجوز السماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السريعة للأجهزة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء.

4 - يرفع المحلل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبيناًُ مدى ثبوت المخالفة من عدمها.


تقرير تحليل الأدلة :

تعد الإدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف تقريرا يشتمل على المعلومات التفصيلية التالية:-

1 - إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2 - تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف ، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.

3 - المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف.

4 - تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء ، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها.

5 - طريقة ضبط المخالفة ، بناءً على شكوى أو إخبارية أو جولة ميدانية.

6 - طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.

7 - أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لمواجهة المخالف بها.


التحقيق في المخالفات :

1 - في حال وجود مخالفات في المصنفات أو الأجهزة المضبوطة، يتم فتح محضر من قبل الموظف المختص بالتحقيق لأخذ أقوال الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي أثبتها المحلل في التقرير، وعن الشكوى المقدمة بحقهم.

2 - يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:-

أ – ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.

ب- أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته.

ج- أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به.

د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.

هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه ، بما في ذلك أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا.

3 - تتم مساءلة المخالف عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف ، ومدى ما حققه من عوائد مالية.

4 - للمحقق إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.

5 - للإدارة العامة لحقوق المؤلف الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.

6 - يجب أن يذيل أصحاب الإفادة توقيعهم في نهاية كل إجابة يدلون بها ، وأن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل.

7 - على المحقق أن يذيل محضر التحقيق بالنتائج التي انتهى إليها وما تم تقديمه من وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه.

8 - تحيل إدارات وفروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للإدارة العامة لحقوق المؤلف محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقة بالاعتداء إلى مدير عام الإدارة.

9 - تقوم الإدارة العامة بتدقيق كامل الإجراءات والتحقيقات، ويتم تحديد المخالفات المرتكبة والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه اللائحة ومرئيات الإدارة.

10- تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها.

11- تقوم الإدارة العامة لحقوق المؤلف برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها.


حق طلب التعويض :

لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك ، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بني عليه هذا التقرير، وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق من حجمها وكذلك إطلاع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء راية ورده بهذا الشأن ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.


إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات:

تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (22) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي:-

1 - يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.

2 - يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.

3 - للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.

4 - للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو المفتش الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.

5 - للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.

6 - تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للوزير، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

7 - إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه و تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.

8 - تبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة العنيه لإنفاذ العقوبات المقررة.


ضوابط إنفاذ العقوبات:

1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان.

2 - العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفيذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من الديوان.

3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي:-

أ - تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات ، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب من بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.

ب - في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي.

ج - بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة المالية الواردة في القرار تقوم الإدارة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإغلاق المؤقت وتعليق مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك.

د – إذا صدر حكم من ديوان المظالم بشطب الترخيص تبلغ الوزارة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.

هـ- يجب تسديد الغرامة إلى صندوق الوزارة بموجب سند قبض رسمي للإدارة العامة بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ويسلم للإدارة المعنية.

و – تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشيك على الجهة المختصة بالوزارة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة.

ز – في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (15) يوم من تاريخ نفاذ العقوبة بحقه تتم مخاطبة الشرطة لتكليفه التسديد ويجوز للوزارة إغلاق محلة لحين التسديد.

ح – تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إن تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (22 البند5) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي

الانتشار تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة.


الحجز التحفظي

التدابير الاحترازية المؤقتة :

للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتعلة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.

للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون على الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.

للجنة حق الطلب من المدعي:-

أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.

ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.

ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.

د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.

للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعي عليه ، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (30) يوماً.

للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعي عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.


التدابير الحدودية:

لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها ، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.

للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.

على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن(10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.

للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.

للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.

للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها.


الحجز التحفظي الاحتياطي

لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ وعلى المكتب إشعار الإدارة العامة لحقوق المؤلف فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.

المصنفات المتمتعة بالحماية

المصنفات الأصلية:

يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل:

1 – المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

2 – المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

3 – المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً.

4 – المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

5 – أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

6 – المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.

7 – أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية، أم صناعية.

8 – أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

9 – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم.

10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

11- برمجيات الحاسب الآلي.

12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.


المصنفات المشتقة:

يحمي هذا النظام أيضاً:

1 – مصنفات الترجمة.

2 – مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

3 – الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

4 – مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

5 – قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.


المصنفات الفنية :

تعتبر من المصنفات الأصلية المتمتعة بالحماية ما يلي:

1 – المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

2 – المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

3 – المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.

4 – المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.

5 – المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.

6 – المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.



التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

2 – يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
أ – التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

ب – التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.

ج – التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية.

د – التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

3 – يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

المصنفات المستثناة من الحماية :

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :

1 – الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2 – ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

3 – الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.


محظورات لاستفادة من بعض المصنفات:

1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة ، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم ، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن

يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.

2 - للمؤلف وحدة الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً.

أحكام تداول الوثائق:

على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.


الملكية العامة:

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة ، وتمارس الوزارة متابعة حق المؤلف عليها.


طبيعة الحماية:

يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية ، أيا كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.
تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.


احتساب مدة الحماية:

تتمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.

تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.

تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.


انقضاء مدة الحماية:

يحق للمؤلف على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.


سريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر.


التعويض عند سحب المصنف:

يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو تعديل، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له مباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.

حماية حقوق المؤلف:

من هو المعني بنظام حماية حقوق المؤلف:

1- بالتأكيد أن المعني حسب عنوان النظام هو المؤلف أو من هو على شاكلته. حيث أن المنظم حدد هوية المؤلفين كما جاء بالمواد الثامنة و التاسعة و الثانية عشرة التي تعنى بتنظيم العلاقات التعاقدية بينهم و بين الناشرين و المنتجين.

2- وزارة الثقافة و الإعلام بحكم اختصاصها في تطبيق النظام و التي تعنى بضبط المخالفات و التحقيق فيها و زيارة المنشآت و المحلات للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام حماية حقوق المؤلف، و تنفيذ قرارات لجنة النظر بالمخالفات.

3- لجنة النظر بالمخالفات التي يشكلها الوزير حسب النص النظامي. و تعنى بالنظر بالمخالفات و إصدار القرارات المناسبة، و إبلاغ الجهة الواردة منها لتنفيذ القرار بعد مصادقة وزير الثقافة و الإعلام على القرار.

4- ديوان المظالم و الذي يعنى بالنظر في توصيات لجنة النظر بالمخالفات للعقوبات التي تخرج عن السقف المقرر للجنة. و أيضاً ينظر الديوان بالتظلمات التي يتقدم بها من صدر بحقهم القرار.

5- يعنى بالنظام أيضاً مرتكبي المخالفات التي نص عليها النظام في أكثر من موقع، و العقوبات التي تصدرها اللجنة و ديوان المظالم.

الحقوق الأدبية:

1 – للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:

أ – نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب – الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج – إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د – سحب مصنفه من التداول.

2 – الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.

3 – تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

4 – الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

الحقوق المالية :

أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:

1 – طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.

2 – ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباس، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.

3 – نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل أو البث الإذاعي ، أو عبر شبكات المعلومات.

4 – جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.

ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.


انتقال ملكية حق المؤلف :

1 – حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها، سواء بطريق الإرث، أو بالتصرف النظامي الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.

2 – تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

3 – إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

4 – إذا كان المصنف عملاً فردياً وتوفي صاحبة، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

التنازل عن الإنتاج المستقبلي :

يعد تنازل المؤلف عن مجموعة إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.

تنظيم العلاقات التعاقدية :

1 – يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.

2 – يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعـة والنشـر والتـوزيـع وهيئـات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

استمرارية العقود :

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

أصحاب الحقوق

المؤلفون :

1 – يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.

2 – يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلاً للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف.

3 – يكون مؤلفاً للمصنف السمعي، ولمصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل:

أ – مؤلف النص.
ب – واضع السيناريو.
جـ – واضع الحوار.
د – المخرج.
هـ – الملحن .

المصنفات المشتركة والجماعية:

1 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق الموظف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك. ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.

2 – إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.

3 – يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.

حماية التراث الشعبي:

تتطلع الإدارة في المستقبل القريب أن يتم تفعيل حماي التراث الشعبي الذي نص على حمايته نظام حماية حقوق المؤلف و بالتأكيد لا يمكن تفعيل الحماية و تحديد آليات ذلك إلا بعد البدء برصد و جمع أشكال التراث و تصنيفه و تبويبه و توثيقه في مكتبة الملك فهد الوطنية باعتباره عملاً وطنياً.

التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي ملكاً للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2 – يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجماته أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

حقوق التمثيل والأداء العلني:

يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح:-

1 – لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علنا بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.

2 – لتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.

3 – لترجمة مصنفاتهم.

حق التتبع :

يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.


حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والسينما وهيئات الإذاعة .

أولاً : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:

يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:

1 – الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.

2 – نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.

3 – تثبيت أدائهم على دعامة مادية.

4 – الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.

5 – ترخيص التسجيل الصوتي للمصنف الموسيقي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخ مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلا للمصادرة.

6 – التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.

7 – لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.


الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها.

يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في الترخيص:

1 – لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.

2 – التمثيل والأداء العلني ونقل المصنفات المحورية للجمهور بالطرق السلكية واللاسلكية.

هيئات الإذاعة :

يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:

1 – تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.

2 – إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.

3 – تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.

4 – نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.

المطالبة بالحقوق:
1 – يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.

2 – لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب
في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

حقوق التأجير:

لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة واتخاذها الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل:

1 – التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها.

2 – تقديم بيانا بالمصنفات المراد تأجيرها مع بيان أشكال التأجير لاعتمادها.

3 – تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها.

4 – تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير.

5 – الإعلام على نفقة أصحاب الحق بالإشارات اللازمة للجمهور المستهدف.

6 – تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير.

حماية قواعد البيانات:

تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها.

إجراءات التقدم بشكوى أو بلاغ خطي

1- لصاحب حق المؤلف أن يتقدم بشكوى خطية مباشرةً للإدارة العامة لحقوق المؤلف، مصطحباً المستندات التالية:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية صاحب الحق.
ب‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع عليه الإعتداء.
ت‌- اسم و عنوان، و رقم هوية المعتدي ( حسب المتوفر ).
ث‌- نوع و اسم المصنف الذي وقع فيه الإعتداء.
ج‌- شرح عن كيفية وقوع الإعتداء.
ح‌- تحديد طلبات صاحب الحق.
خ‌- إذا كان مقدم الدعوى ممثل عن صاحب الحق فيلزمه إحضار وكالة نظامية سارية الصلاحية.

بالنسبة للبلاغات فيكتفى بالتالي:

أ‌- اسم و عنوان و رقم هوية و وسيلة الاتصال بالمُبلغ.
ب‌- شرح موجز عن موضوع المخالفة.
ت‌- مكان و عنوان موقع المخالفة.

و يعطى المتقدم رقم للمستندات التي قدمها للإدارة، و يكتب على مذكرة المراجعة رقم و تاريخ المعاملة أو الشكوى و رقم تحويلة القسم المحالة له المعاملة، و يمكن لصاحب الحق المتابعة مع القسم المختص عن تطورات قضيته أو معاملته. بعد إحالتها إلى لجنة النظر بالمخالفات، يعطى المتقدم رقم و تاريخ الإحالة لمتابعة موضوعه مع اللجنة.

عند صدور قرار لجنة النظر بالمخالفات، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض و من ثم تقوم الإدارة بكتابة خطاب لصاحب الحق يفيد بقرار اللجنة و يضمن الخطاب الإفادة بأنه يحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم من القرار أمام ديوان المظالم (القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية)، و يعطى صاحب الحق نسخة من قرار اللجنة. أما إذا كان مقدم الشكوى قد تقدم بها عن طريق أحد فروع الوزارة في مدن و محافظات المملكة، فيتم إبلاغ الفرع كتابياً مرفقاً به قرار اللجنة لإبلاغ الشاكي بمضمونه لإعطائه نسخة منه.

حقوق عينية أصلية

? القانون المدني يسمي بالشريعة العامة أي يمثل في العلاقات الخاصة مالية أو غير مالية يمثل القواعد العامة .
? يبدو تقسيمه مراعي تلك الفكرة والمشرع يحرض على إعطاء مثال للتبويب المنطقي للقانون المدني
ما هيه القانون وما هيه الحق :
? القانون المدني اشتمل مقدمة تبين مصادر القانون وطرق تفسيره ويبدأ التبويب المنطقي بالتقسيم لقسمين:
أ- الحقوق العينية ( محل دراستنا )
ب- الحقوق الشخصية – الالتزامات ( درسناها في السنوات الماضية )
الحقوق العينية : قسمها المشرع إلي كتابين :
-1 حقوق عينية أصلية
-2 الحقوق العينية التبعية
تمهيد : الحق العيني استئثار بقيمة يمنحه القانون لشخص ويحميه وهذا الحق يتحلل لعنصرين :
أ- الاستئثار أو ما يسميه علماء الفقه الإسلامي بالاختصاص الحاجز فهو يحجز الغير أن يشارك
المستأثر في الحق .
ب- الحماية القانونية للاستئثار
? الاستئثار يفترض فيه أن هناك شخص يملكه ويفترض فيه أنه يرد على محل معين كما أن استعمال الحق
ليس مطلق بل ترد عليه قيود معينة ومن هنا تتحدد موضوعات دراستنا .
? فالشخص صاحب الحق قد يكون طبيعي أو معين ومحل الحق هو الأشياء وهي تقسم العنصر لحمايته
القضائية وتنحصر دراستنا على مصادر الحق العيني وأحكام استعماله وهذا الاستعمال ليس مطلق بل مقيد
بغاية معينة يثبت إليها استعمال الحق ومن هنا يوجد قسم أول – أحكام الحقوق العينية الأصلية وقسم ثاني –
مصادر الحقوق العينية الأصلية
? فالمصادر – هناك الميراث والوصية فهي تنشئ الحق العيني الأصلي بمجرد الوفاة وهناك العقد
والالتصاق والشفعة والحيازة والتقادم
? ونحن ندرس الحق المالي – هو ذلك الحق الذي يتضمن استئثار بقيمة معينة وهي تتخذ أساس لتلك
الحقوق وهي قد تكون مالية أو غير مالية وقد تختلط وتسمي بالقيم المخالطة فالحقوق المالية كحق الملكية
وحقوق غير مالية كاللصيقة بشخصيته الإنسان وهناك حقوق الأسرة ونجد أن الحقوق التي بها قيم مختلطة
وهي كحقوق المؤلف والمخترع حلها جانب مالي وجانب أدبي ونحن ندرس الحق المالي فقط لأن باقي
الحقوق صدرت بشأنها مؤلفات مستقلة والحق المالي ينقسم إلي :
أ-حق عيني ينصب على شيء وفيه استئثار على منافع هذا الشيء ودون مساعدة أو تدخل من أحد من
الأشخاص ونتقسم الحقوق العينية أصلية وهو ذلك الحق الذي يقوم مستقل بذاته دون حاجة أو مساعدة من
أي حق آخر وتبعية لابد له من حق يسنده فحق الرهن الرسمي أو الحيازي لا يمكن أن ينشأ مستقل بذاته
كذلك حق الامتياز
ب-حق شخصي لا يمثل رابطة بين شخص وشيء بل رابطة بين شخصين قد تكون رابطة دائنيه أو
مديونية أو رابطة حق شخصي ولا يمكن فيه أن يستقصي الدائن حقه إلا بتدخل المدين . مثال حق شخصي
متصل بشيء من الأشياء فمشتري العقار قبل تسجيل العقد له حق شخصي وليس عيني وكذلك المستأجر لا
يكون له على العين المؤجرة سوي حق شخصي وليس عيني وأن كان هناك من يجادل في هذا ورأوا أن
حق المستأجر حق عيني
س : لماذا يتميز الحق العيني سواء آان أصلي أو تبعي ؟ أو ما هي خصائص الحق العيني ؟
المحاضرة الأولي

-1 الحق العيني حق مطلق من حيث تحقق مضمونه وممارسة سلطاته فهو مطلق من حيث المضمون لأنه
يمنح صاحبه كل المزايا المتصورة من الشيء الذي يرد عليه الحق العيني ويمكنه الانتفاع من المنافع
مباشرة دون تدخل من أحد كذلك الحق العيني مطلق من حيث الأشخاص حيث أن احترامه واجب على
الكافة بعكس الحق الشخصي الذي هو علاقة بين شخصين فالإطلاق يأتي هنا من حيث سريان الحق
-2 الحق العيني يخول صاحبه سلطة على شيء بعكس الحق الشخصي فهو لا يمثل تسلط من الدائن على
المدين وبناء على ذلك ارتباط الحق العيني سواء كان أصلي أو تبعي بشيء معين يمثل استئثار وتسلط يجعل
الحق العيني متضمن ميزتين :
أ-ميزة التتبع : هناك ارتباط بين صاحب الحق العيني والشيء محل هذا الحق وهذه الصلة تجعل هناك
صعوبة في أن يتخلي الشخص عن الشيء فإن كان الحق ملكية وخرج عن حيازة صاحبه بسرقة أو غصب
فيمكن لصاحبه تتبع الشيء تحت يد الغاصب أو السارق ويمارس حق ملكيته على هذا الشيء إلي أن يسترد
هذا الشيء فهو يتتبعه ولكن ميزة التتبع في الحق العيني تبدو وأكثر منطقية وظهورا في الحقوق العينية
التبعية . فالدائن المرتهن ارتهن عقار ويظل العقار المرهون رهن رسمي يظل في يد المدين الراهن لأن
الرسمية تؤدي أغراضها وتحقق فوائدها دون حاجة لحق حيازة فصاحب الحق العيني التبعي تتبع العقار
تحت أي يد يكون طالما توافرت له المرتبة التي تخول له حق التتبع وفي الحقوق العينية الأصلية قد نجد
صورة من صور التتبع وليس فقط في الصورة السابقة بل قد يتواجد في صورة أخرى كما لو اقتطعت
حقوق عينية من الحق العيني الأصلي وتنشأ حقوق عينية
ب-ميزة الأفضلية : بالنسبة للحق العيني الأصلي تعني الحصول على كل الثمار وكل ما ينشأ عن هذا الحق
دون وساطة من أحد أما بالنسبة للحق العيني التبعي فغاية صاحب التأمين العيني الحصول على قيمة هذا
التأمين فإن تصورنا عقار ورهنه صاحبه لأكثر من دائن وبفرض أنهم أجروا الرهن في يوم واحد فيوجد
منهم من هو متقدم ومن هو متأخرة فإن كان ليس للمدين سوي هذا العقار وقام أحد الدائنين العاديين
بالحصول على حكم وقام بإجراءات التنفيذ وتحدد جلسة للبيع ويقدم الدائنين المرتهنين على الدائن العادي
تابع حق التتبع :
? متفرعة عن الحق العيني الأصلي عن حقوقه الملكية فالاستعمال والسلطة حقوق عينية متفرعة لا تخول صاحبها
سوي هذا الحق وأن اقتطعت سلطتين من المالك وتبقي لسلطة فمن سلطة الاستعمال والاستهلاك مثلا تتكون سلطة
الانتفاع وكذلك الحق في الحكم عيني بناء على أرض موقوفة بقصر تعميرها وهو حق عيني
? ميزة التتبع – أنه يتوافر في الحق العيني الأصلي بكل معانيه فالشخصقد لا يبيع الشيء ويبيع حق انتفاعه عليه .
خصائص الحق العيني الأصلي أو التبعي :
? وردت هذه الحقوق في القانون على سبيل الحصر فلا تملك الإرادة اتباع مثلها بخلاف الحقوق الشخصية
المبدأ في المدني هو سلطان الإرادة أي أن الإرادة يمكنها إنشاء ما تشاء من عقود فهي من حقها أن تتبع ما
تشاء من حق شخصي لكن الحق العيني لا يمكن هذا فيه .
? ونجد أن الحقوق العينية أهمها حق الملكية وهناك حقوق متفرعة عنه يمثل اقتطاع الحق الملكية فنظام
الملكية يتصل بأسس المجتمع الاقتصادي والنظام العام الاقتصادي المشرع قرر عدم وجود حق لشخص
على شيء إلا حق الملكية فلا يمكن أن يتفق طرفان على حق مختلف عن هذا الحق .
? الحقوق العينية التبعية تتصل بالنظام الاقتصادي أي بنظام الائتمان داخل الدولة وتشجعه عن طريق تقرير
نظم التأمينات فإن كان عن طريق نقل شيء يكون بالرهن الرسمي أو الحيازي أو حقوقه الامتياز ولا يمكن
خلق نظام تأمين جديد لأن هذه أفكار تتصل بالنظام العام ويقتصر بتقريرها المشرع دون أن تملك الإرادة
الحق في الاتبداع
محل الحق العيني : دائما يرد الحق العيني على شيء من الأشياء والشيء هو ماله وجود ذاتي مستقل عن
الإنسان والشيء يختلف عن مصطلح ثاني وهو الأموال لأن هذه الأخيرة تعني حق ذو قيمة مالية فالحق
الشخصي والحق العيني كلاهما مال لأن له قيمة مالية أما الشيء المادي ماله كيان مادي ذاتي مستقل عن

الإنسان ويجب إلا يكون خارج عن دائرة التعامل لأنه بطبيعته يخرج عن التعامل أو خرج عن التعامل
بنص القانون .
? والأشياء التي قد تكون محل للحق العيني قد تكون عقار أو منقول فنجد أن حق الملكية والسكني والانتفاع
يرد على العقار أو المنقول أما حق الحكر لا يرد إلا على عقار لأن المقصود به تعميرا أرض موقوفة
تحتاج إلي تصليح .
? ومن أشياء أيضا ما يقبل الاستهلاك وما لا يقبل الاستهلاك وحق الملكية يرد على كلاهما أما الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية فلا يتصور أن ترد على الأشياء القابلة الاستهلاك . مثال أرض احتفظ صاحبها
بملكية رقبتها وأعطي الانتفاع لغيره حق الانتفاع مؤقت لا يمكن أن يكون مؤبد فلا يمكن حدوث انفصال
بين الملكية وسلطاتها فحق الانتفاع مؤقت ينقضي بوفاة المنتفع أو بانقضاء الأجل وتعود هذا الحق المالك
الأصلي .
? فالحقوق الأصلية العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء التي تقبل الاستهلاك
لأنها حقوق مؤقتة تعود بعد فترة زمنية معينة لصاحب الشيء .
? يجب أن يكون الشيء الذي يرد عليه الحق العيني موجود فالشيء الذي سيوجد في المستقبل لا ينشأ عنه
حق عيني بل قد يوجد حق شخصي .
? يظل الحق العيني موجودا طالما وجد محله وينقضي الحق العيني بزوال محله وهذا الزوال قد يكون مادي
أو قانوني فالزوال المادي وهلاك الشيء نفسه كالعقار الذي هدم أما الهلاك القانوني – تنزع ملكية الشيء
للمنفعة العامة
? ومع ذلك يقرر القانون بقاء الحق العيني رغم زوال محله أن أمكن استبدال الشيء الهالك بشيء آخر يحل
محله وهذا هو الحلول العيني ( وهو من أخطر موضوعات المادة محل الدراسة ) فعوض التأمين يحل حلول
عيني محل العقار المرهون الذي تهدم .
فالحلول بصفة عامة : يمكن أن يوصف بأنه تبديل قانوني فإن كان التبديل شخصي محل آخر كان الحلول
شخصيا كتبديل المدين بمدين آخر أما أن تم التبديل لعين بأخرى كان الحلول عيني فهو تبديل قانوني لعين
وإحلالها محل أخري .
س : ما هي شروط تحقق الحلول العيني ؟
الحلول لا يتحقق إلا أن تتوافر الآتي :
-1 وجود مال مخصص لغرض معين ذلك أن يوجد المال في مركز قانوني خاص يخضع فيه لقواعد
قانونية خاصة ما كان سيخضع لها لولا هذا التخصيص وبناء على ذلك تعتبر الأموال الآتية أموال
مخصصة لغرض معينة وتخضع لقواعد خاصة المال الموقوف في ذمة الوقف يعد شخصي معنوي والمال
الموقوف هذا يتعلق به حقوق للمستحقين للوقف وهو حق منفعة ومن الممكن أن يتعلق حق هؤلاء المستفيدين
بمال أخر يحل محل المال الموقوف
? كذلك المؤسسات المالية نجد أن مالها مخصص لهدف معين ويخضع لقواعد خاصة فإن تصورنا أن مال
معين هلك وحل محله مال آخر جديد خضع هذا الأخير لذات التخصيص.
? وهناك الشرط المانع من التصرف وهو تحقيقي مصلحة مشروعة للمشترط ضد المالك الممنوع من
التصرف ولكن قد يرد هذا الشرط المانع عن طريق الوصية أو الهبة وهذا الشرط يتضمن من مال معين
خاضع لنظام قانوني معين فإن هلك المال وحل محله مال آخر يصلح هذا الأخير لأن يرد عليه ذات
التخصيص الذي يرد على المال الأول كنا بصدد حالة من حالات الحلول العيني .
? كذلك المال المورث قبل سداد ديون التركة يتنازع عليه دائن المورث ودائن الوارث ودائني المورث لهم
أفضلية فهو الذي يتقدم على هذا المال وليس دائن الوارث كذلك المحبوس المملوك لغير الحابس يعد أحد
أمثلة الحلول العيني

? أيضا المال المحمل بحق الانتفاع هو أصلا يوجد في ذمة مالك الرقبة وقد تعلق به حق المنتفع والمشرع
نص على انتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء حق الانتفاع إلي ما قد يقوم مقامه
من عوض أن كان هذا العوض يصلح لأن يكون محلا للتخصيص .
? ملكية الأسرة كان يتوفي شخص تاركا مكتبه ومصنع ويتفق الأفراد على عمل ملكية عناصرها الأشياء
الموجود ومن هنا تصبح هذه الأموال مخصصة لهدف معين لمجموع أفراد الأسرة ومتى خرج أحد هذه
الأشياء وحل محلها ما يصلح للتخصيص
? المال المحمل بتأمين عيني فهناك إحدى المواد – يستوفي الدائنين المرتهنين حقوقهم من ثمن العقار
المرهون قبل الدائنين العاديين ........... "
? فقد يقال لهم أن العقار هلك وحل محله عوض التأمين وهم ليسوا أطراف فيه من هنا لا يحصلوا على
شيء هذا لا يمكن حدوثه حيث يتقدم الدائن المرتهن على الحقوق الموجودة على العقار أو على قيمة المادية
له أيا كانت الطريقة التي ترجمت بها هذه القيمة المادية
فالدائن المرتهن لا يتقدم على العقار في حد ذاته بل على القيمة المالية لهذا العقار فالشرط الأول على ذلك
هو وجود مال معين
الشرط الثاني : فكرة الحلول العيني : خروج المال المعين أو المحمل بالتخصيص من ذمة مالكه بأي سبب
من أسباب الخروج ويترتب على الخروج زوال التخصيص الذي كان مقرر للشيء فإن انقطع هذا
التخصيص بعد فترة زمنية معينة فالشيء المنطقي أنه حينما يحل محله شيء آخر يستمر هذا الجديد محمل
بالتخصيص وعندما يخرج المال من الذمة هناك وسائل لحماية المستفيد من هذا المال :
-1 المنع من التصرف
-2 أن يكون الشيء مرهون وصاحبه تصرف فيه فهو ينهي هذا التخصيص وتتبعه
-3 ولكن قد يحدث أن تزول الملكية وهنا الذي يفيد الشخص هو حلول شيء آخر محل الشيء الهالك
الشرط الثالث : أن يكتسب المالك التي زالت ملكيته بمقتضى هذا الزوال مالا أخر معين
أن هلك الشي ولم يحل محله شيء آخر فلا يمكن حدوث حلول عيني فإذا لم يرتب على زوال الملكية
اكتساب الملكية فالحلول العيني أم متصور يجب أن يكون المال المحمل بالتخصيص معين بالذات أي مميز
عن غيره من الأموال في ذاته .
س : ما هو الأثر المترتب على الحلول العيني عندما توافر شروطه ؟
? يتحقق الحلول العيني بقوة القانون دون حاجة لنص خاص يقرر
الحلول العيني بهذه الصورة يستند الواقع والعدالة هم يمكنوا الشخص من القول أن ذلك المال الجديد يجوز
أن يحل محل القديم ويجوز للإرادة استبعاد الحلول العيني :
أ-عندما يتفق الزوج وأصحابه مصلحة التخصيص المال الأول فقد يتفقد مالك الرقبة مع مالك حق الانتفاع
وهذا الأخير مدته 30 سنة فإرادة الأطراف قد تنفي هذا
ب-عندما تتحقق شروط الحلول العيني ويحل المال البديل بدلا من الهالك .
المشرع في إحدى المواد " كل مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال الشيء واستغلاله التصرف
فيه " وهذه المادة لا تعرف حق الملكية
خصائص حق الملكية :
-1 حق جامع : فهي حق يجمع كل السلطات المتصورة على شيء من استغلال وتصرف واستعمال
وهذا دون قيود سوي التي أوردها المشرع على كل حق ويترتب على هذا أنه إذا جاء شخص
وأدعى حق متفرع عن حق الملكية عليه الإتيان بدليل لأنه مدعي بخلاف الأصل
-2 حق استئثاري مانع : فهو حق مقصور على صاحبه دون أن يشاركه أحد فيه فليس متصور وجود
مالكين لشيء ملكية تامة وهذه الخاصية لا تمس الملكية فقط بل جميع الحقوق العينية الأصلية

-3 حق دائم : ما معني هذا المبدأ وما هو الفارق بين هذا وبين أن الملكية تقبل التأقيت ؟ لا يقصد
بكون الملكية حق دائم أنها دائمة بالنسبة لشخص المالك للأبد لأن هذا ليس منطقي لان الشخص قد
يتنازل عن الشيء المحمل لملكيته لغيره ومن هنا يؤول الشيء لغيره وإنما تقصد بهذه الخاصية أن
الملكية تدوم بدوام الشيء باقيا وتنقضي بهلاك الشيء وبناء على ذلك تتفرع عن مبدأ دوام الملكية
هذه النتائج الآتية : الملكية لا تقبل التأقيت بخلاف الحقوق الأخرى والحقوق المتفرعة عن حق
الملكية وقد التأقيت وأن كانت الملكية لا تقبل التأقيت فلا يمكن أن تتعلق على شرط فاسخ أو واقف
-4 حق الملكية لا يسقط بعدم استعمال : أو بمرور الزمن مهما طال بخلاف الحقوق الشخصية
فالالتزام قيد على الإنسان ومن هنا يجب إلا يكون أبد وهناك من تتقادم والذي يرتبط بفترة زمنية
معينة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية حقوق مؤقتة وأن تم عمل من أعمال الحيازة بعد أن
توافرت فيه حقوق الحيازة هنا الملكية لا تسقط بعد الاستعمال
هناك استثناء أن المنقول يصبح لا مالك له بن تخل عن المالك فهناك أشياء جرت العادة لا يمكن للشخص
أن يصبح مالك مادام تخلي عن ملكه

خصائص وسمات حق الامتياز

نجمل الخصائص المميزة لحق الامتياز في :-
- أنه حق لا يقرره سوى نص القانون
- وأنه حق لا يخول لصاحبه في القاعدة سوى ميزة الاولوية
- وأنه حق عادة لا يلزم شهرة بالقيد
- وأنه حق مقرر للحق لصفة فيه
وسوف نوالي شرح ذلك :-
H- الامتياز حق يقرره نص في القانون :-
ومؤدى ذلك أنه لا امتياز إلا بنص .... فإذا كان الحق الممتاز يخول لصاحبه ميزة تقدمه في استيفاء حقه بالأسبقية على غيره من الدائنين المتزاحمين على المدين فإن تحديد الحق الممتاز السابق وهو منوط بإرادة المشرع نفسه
وهو ما يفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني أولوية يقررها القانون لحق معين
والقانون
المعنى هنا هو ليس كل قاعدة قانونية كالقاعدة العرفية كقاعدة غير مكتوبة بل القانون بالمعنى الضيق وهو التشريع ونص القاعدة القانونية المكتوبة فأراد المشرع الممثلة في نصه المقنن هو الذي يحتكر وحده تعيين الحق الممتاز الذي يكون للدائن صاحبه سلطة الاولوية والتقدم في استيفاء هذا الحق من احوال المدين أو مال معين منه بالاسبقية على باقي الدائنين الآخرين
وهو ما أكده نص المادة 1130 مدني في فقرتها الثانية حين نصت صراحة على القاعدة السابقة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص القانون
وقد نصت المادة 1137 مدني على معظم الحقوق الممتازة والتي قرر المشرع لها ميزة الأولوية وإلا أن الحقوق التي نصت عليها المادة السالفة ليست هي كل الحقوق الممتازة وعلى
سبيل الحصر ولكن هناك حقوق ممتازة غيرها نص عليها في نصوص أخرى بمقتضى إحالة المادة الاخيرة إليها كالمادة 662 مدني شأن حق امتياز اتحاد ملاك الطبقات في استيفاء مبلغ القروض الممنوحة لاحد الشركات في ملكيتها والمادة 880 مدني التي تقرر حق امتياز لمصفى التركة لاستيفاء نفقات تصفيتها من اعيان التركة الخ
ويترتب على أنه لا امتياز إلا بنص يقرره القانون عدة نتائج :-
النتيجة الأولى أن المتعاقدين لا تملك أرادتهم المحضة في انشاء حق امتياز لأحدهم :-
فإرادة الأطراف في العقد لا يمكنها الاتفاق على نشوء حق الامتياز لا يهما سواء بدعوى ان العقد المتعاقدين أو باسم مبدا سلطان الإرادة وحرية التعاقد . فهي كلها مبادئ لا
تقوى على بناء حق الامتياز بدون نص تشريعي يقرر ذلك بوضوح فإذا كان الرهن الرسمي والرهن الحيازي سواء ورد على عقار أو منقول يمكن أن تنشأ إرادة المتعاقدين ممثلة في ابرام عقد الرهن فإن إرادة المتعاقدين السابقة والعقد لا تقوى بأي حال على انشاء حق الامتياز الذي لا يقدر على انشائه إلا إرادة المشرع ونص القانون وحده دون غيره
وطالما نحن بصدد استيفاء فلا يقاس عليه ولا يتوسع فيه بما مؤداه :-
أولاً : لا يجوز تقرير حق امتياز لم ينص عليه القانون قياسا على حق امتياز آخر قرره القانون
فلا يكون للبائع الذي احتفظ بحق الانتفاع بالعين المبيعة حق امتياز عليه قياسا على امتياز البائع الذي لم يحتفظ لنفسه بحق الانتفاع على المبيع في المثال السابق 00ولا يمكن تقرير حق الامتياز لدين النفقة في ظل المجموعة المدنية القديمة والتي لم تكن تقرر للنفقة امتيازا قياسيا على أن الشريعة الإسلامية تقرر للدائن بحق ميزة التقدم في استيفائها من أموال المدين بها على باقي الديون الأخرى
ثانيا: لا يكون للغير الذي أوفى بالدين الممتاز حق الامتياز نفسه المقرر للدائن تجاه الدين الاصلي بالدين الموفى به عند الرجوع عليه . فمن يقرض المدين بمبلغ ليفي به بدينه الممتاز كأجرة العين المؤجرة لا يكون المقترض بالتقدم على دائني الاخير الأخرين
إلا اذا كان رجوع الغير المقرض على المدين المقترض أنما كان بمقتضى دعوى حلول نص عليها القانون حين يحل الغير الموفي شأنه شأن الكفيل محل الدائن الموفي له تجاه المدين الأصلي . فيحل الموفي الغير محل الدائن في كل حقوقه ومنها الضمانات العينية للوفاء بالدين كالرهن والامتياز
هل معنى أنه لا امتياز إلا بنص السابق في القانون يقرره وانه لا يتوسع في تفسيره أن النص السابق هو بالضرورة متعلق بالنظام العام ؟
الفقه مجمع على ان النص التشريعي الذي يقرر حق الامتياز مع ذلك هو لا يتعلق بالنظام العام لأن حق الامتياز هو حق يحمي مصلحة خاصة هي مصلحة الدائن صاحب الامتياز بألا يتقدم عليه دائن آخر لم يقرر له القانون نفس الحق الممتاز أو ميزة الاولوية
وعليه فلا يوجد ما يمنع ان يتنازل الدائن صاحب حق الامتياز عن امتيازه وأولوية استيفائه لحقه على دائن أو الدائنين الآخرين أنما لا يجوز ان يتفق المدين مع دائن عادي او ممتاز على ان يتقدم على دائن آخر صاحب حق امتياز لكون أن هذا الاتفاق فيه اعتداء على حق الغير الدائن الذي قرر له القانون لحقه الامتياز وبالتبعية اعتداء على المصلحة الخاصة للدائن والتي ادرك المشرع ان يحميها بان قرر لحقه امتيازا وأولوية.
ولكن لنا أن نتسائل أخيرا بان هناك من الضمانات العينية الاخرى التي لا يقررها إلا نص في شأن حق الامتياز وهو ما يسمي في القانون الفرنسي وتشريعات بعض الدول الأوربية الاخرى بالرهن القانوني والذي نص عليه في المادة 2117 مدني فرنسي لمصلحة الدائن الضعيف او ناقص الأهلية تجاه من له سلطة ولائية نحوه فهل الرهن القانوني السابق هو بمثابة نوع من حق الامتياز كضمان عيني ولا يقرر إلا بنص القانون ؟
في الواقع ان الرهن القانوني أو التشريعي وإذا كان القاسم المشترك بينه وبين حق الامتياز أن كلا منهما مصدره إرادة المشرع ونص القانون إلا أن كلاهما يختلف عن الآخر من عدة وجوه
الوجه الاول : للاختلاف :- ففي حين أن حق الامتياز يقرره القانون لصفة في دين معين او حق ممتاز
فإن الرهن القانوني يقرره القانون لصفة في الدائن بانه ناقص الأهلية فيقرر لهي حق الرهن بنص القانون على أعيان من يخشى منهم من الاستيلاء على امواله بسبب حالة قصره وضعفه مثال ذلك : حق الرهن القانوني المقرر للزوجة على أعيان زوجها والمقرر للقاصر الخاضع للوصاية على اعيان الوصي عليه والمقرر للدولة والمقاطعات والمنشآت العامة على أعيان المحصلين والمديرين الحسابيين
الوجه الثاني للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني إلا على العقارات فإن الامتياز القانوني قد يرد على المنقولات فقط وقد يرد على العقارات فقط كما هو حال الامتياز الخاص المنقولي أو العقاري وقد يرد الامتياز على كلاهما معا المنقول والعقار كما هو حال الامتياز العام
الوجه الثالث للاختلاف :-
أنه حين يرد الرهن القانوني على كافة عقارات المدين وأمواله العقارية الحالة وقت نشوء الدين والمستقلة كذلك والتي قد يحوزها المدين لا حقا
لذا قيل ان الرهن القانوني في فرنسا وهو رهن عام ومستتر حين ان الامتياز اقانوني من ناحية قد يرد على عين معينة كالامتياز الخاص وقد يرد على الأعيان المملوكة للمدين كلها كالامتياز العام
إذا فالامتياز ليس دائما وهو ضمان عيني عام وعلى خلاف الرهن القانوني في فرنسا
H- الامتياز حق لا يخول صاحبه بحسب الاصل سوى ميزة الاولوية :-
فعادة الضمانات العينية مثل الرهون الرسمية والحيازية وحق الاختصاص تخول صاحبها ميزتي التقدم والتتبع . إلا ان ما يميز حقوق الامتياز أنها لا تمنح صاحبها سوى حق التقدم والاولوية دون حق التتبع
وهو ما أثار الشك لدى بعض الفقه في مصر وفرنسا بشأن أن يكون حق الامتياز وهو من الحقوق العينية التبعية .
وهو مايفهم من تعريف حق الامتياز في المادة 1130/1 مدني والتي نصت على ان الامتياز هو أولوية يقررها القانون لحق معين 00 فتجاهل التعريف السابق ذكر ميزة التتبع ثم عدم النص صراحة على ان الدائن صاحب حق الامتياز يتمتع بهذه الميزة الأخيرة التتبع .
يرى الفقه في هذه السمة أن حق الامتياز يخول فقط ميزة الاولوية 00وقد رتب راي في الفقه عدة نتائج على سمة منح الامتيازو ميزة الاولوية
النتيجة الأولى أن الاولوية تفترض وجود دائن آخر :-فحق الامتياز قرر للدائن كي يتقدم استيفاء دينه بأولوية على الدائن أو الدائنين الاخرين تجاه المدين نفسه فلا يكون للمدين صفة له فحق الامتياز ما شرع إلا من أجل التميز على الدائن الآخر لا على المدين الاخر للدائن صاحب حق الامتياز
النتيجة الثانية أن الاولوية تفترض وجود تزاحم للدائن الاخرين :-
فلا يتصور ممارسة حق الامتياز من حق الامتياز من قبل الدائن صاحب الامتياز إلا عند تزاحم الدائن فلو كان مالك الحق في الامتياز وهو وحده الدائن فلن يحتاج إلى هذا الحق بالامتياز والذي سيفقد بالتالي كل أهمية وضرورة له فميزة الأولوية هي بالتقدم على باقي الدائن حين فقط تعدد الدائن الاخرين وتزاحمهم
النتيجة الثالثة الاولية تفرض أن أموال المدين لا تكفي للوفاء بكل حقوق حقوق الدائنين المتزاحمين فلا قيمة لحق الامتياز حين تكون أموال المدين في السعة والكثرة بما يمكن معه السداد كل ديونه تجاه الدائن صاحب حق الامتياز وغيره من الدائنين الاخرين الممتازين والعاديين
النتيجة الرابعة الأولوية تفترض أن أموال المدين موجودة تحت يده ولم تنتقل في حيازة غيره
فحق الامتياز لا يخول لصاحبه سلطة مهن المدين من التصرف في اعيانه ولا في توقيع باقي الدائنين حجزا عليها ولكن فقط تخوله فقط سلطة التقدم على باقي الدائنين . فإذا خرجت العين المثقلة بحق الامتياز لحيازة الغير حسن النية فقد حق الامتياز فاعليته العملية وكل قيمة قانونية له وامتنع على الدائن صاحب الامتياز ممارسة ميزة الاولوية ؟
إذ ليس لصاحب حق الامتياز ميزة أخرى كميزة التتبع للعين المحملة بالامتياز في يد الغير الحائز للعين بعد خرجت من حيازة مدينه الأولوية السابقة وحتى يتسنى أن يستفيد الدائن صاحب حق الامتياز بميزة الأولوية السابقة يلزم أن تحدد درجة الامتياز حق الدائن أو امتياز الحق الممتاز
بمعنى أنه إذا كان حق الامتياز يوفر سمة الاولوية والتقدم على كافة الدائنين العاديين والدائنين الممتازين كالدائن المرتهن رهنا رسميا او حيازيا أو الدائن صاحب حق الاختصاص إلا انه لا يكرر للدائن صاحب الامتياز مثل هذا التقدم مطلقا تجاه كل الدائنين الاخرين اصحاب حق الامتياز بدورهم بل لا يمكن للدائن صاحب الامتياز ان يتقدم إلا على من هو متأخر عنه في درجة امتيازه ومرتبته وفقا لما يقرره القانون
فالنص الذي يكرر امتياز لحق معين يكرر كذلك درجة امتيازه بين الحقوق الممتازة الاخرى
وقد حدد المشرع في القانون المدني الجديد وعلى خلاف القانون القديم درجة امتياز كل حق ممتاز وفقا للقواعد الاتية :-
- ففي المراتب الثالثة الأولى يأتي حق الامتياز المصاريف القضائية فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة ثم امتياز نفقات حفظ وترميم المنقول على الترتيب السابق
- وفي المرتبة التالية مباشرتها تاتي الامتيازات العامة على مجموع أموال المدين المنقول على الترتيب السابق .
- وفي المرتبة التالية مباشرتا تاتي الامتيازات العامة على مجموع اموال المدين منقولة وعقارية معا
- ثم تاتي الامتيازات الخاصة المنقولة بحسب ما يحدد النص بشان كل امتياز منها درجة امتيازه .
- واخيرا تاتي الامتيازات الخاصة العقارية بحسب اسبقية قيدها وفقا لقواعد شهر وقيد الرهون الرسمية.
وأخيرا إذا حدد الشرع في نص خاص أ وقانون خاص درجة امتياز معينة تتعارض مع القواعد السابق أو نص في نصوص الامتياز بالمجموعة المدنية كانت الغلبة للنص الخاص ويكون لكون ان الخاص يقيد العام وهو هنا نصوص القانون المدني الذي يمثل الشريعة والنظرية العامة لحق الامتيازو
ويبقى أن نوجه النقد إلى السمة الاخيرة لحق الامتياز :-
فميزة الأولوية دون ميزة التتبع ليست هي السمة المطلقة لكل حق امتياز بين كافة الضمانات العينية الأخرى كالرهن الرسمي الحيازي وحق الاختصاص بل ان بعض حقوق الامتياز شأن كل حق عيني تبعي آخر لها ميزتي الأولوية والتتبع معا وهي :-
- حقوق الامتياز الخاصة والتي ترد على المنقول منقول معين والتي مفضل أن نطلق عليها بحقوق الامتياز المنقولة
- حقوق الامتياز الخاصة التي ترد على العقار عقار معين والتي نفضل ان نطلق عليها بحقوق الامتياز العقارية
- وحقوق الامتياز العامة الخاصة بالمبالغ المستحقة للخزانة العامة واليت تقع على العقارات
فليس صحيحا أن ميزة الأولوية وحدها هي سمة الامتياز كافة بل هي سمة عامة في حقوق الأمتياز العامة فقط ليس إلا بل أن ميزة التتبع شأن باقي الحقوق العينية التبعية يتمتع بها الدائن صاحب حقوق الامتياز الخاصة المنقولة والعقارية على السواء وبلا استثناء وهي صور حق الامتياز الاكثر عددا بين حقوق الامتياز الواردة بالمواد من 1137 - 1149 مدني
لولا أن حقوق الامتياز المنقولة أو الخاصة التي ترد على منقول معين بما تتضمنه من ميزة التتبع في شأن كل امتياز خاص وتنصدم للأسف مع قاعدة حيازة المنقول سند الملكية .
ولكن في نهاية المطاف يمكن القول لأن ميزة الأولوية دون ميزة التتبع هي سمة في بعض حقوق الامتياز هي الامتياز العام دون باقي حقوق الامتياز الأخرى الامتياز الخاص .
H- الامتياز وهو حق عادة لا يلزم شهرته :-
فحين يلزم دائما قيد الحقوق العينية والتبعية واليت ترد على العقارات والتي تبقى في حيازة المدين كالرهن الرسمي لا يلزم ذلك بشأن حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقارات في حوزة المدين
والحكمة من ذلك ان المشرع لم يمنح صاحب حق الامتياز عامة حقوق الامتياز العامة ميزة التتبع فلا يلزم بالتبعية قيد حقوق الامتياز لعدم حجيتها اصلا على الغير حسن النية حين لا يمكن للدائن بحق الامتياز تتبع العين المثقلة به تحت أي يد يكون أو الاحتياج بحق امتيازه عليه فلا يكون بالتالي هناك ضرورة لشهر حق الامتياز وقيده بحسب الأصل
إلا أن المشرع استثنى في ذلك حقوق الامتياز العقارية الخاصة التي ترد على عقار معين من أموال المدين حين يستلزم على العكس واستثناء شهر حق الامتياز العقاري السابق بالقيد
لذا فإن الامتياز الاخير يكون له حجته على الغير حسن النية ويكون للدائن بالحق الممتاز السالف بالتبعية لقيده وشهره حق التتبع على خلاف الاصل في حقوق الامتياز
ويترتب على ذلك.. أن ميزة التقدم بالنسبة لهذا الامتياز السابق هي مقيدة باسبقية القيد
لذا نوجه النقد للاستثناء السابق لأن لزوم قيد هذا الامتياز العقاري السالف مؤداه أن يفقد الامتياز هذه هويته كحق امتياز وان ينزل إلى مصاف حق الدائن المرتهن في الرهن الرسمي

حق التقدم

1 - حق التقدم

تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما اتفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة .

وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقتٍ واحدٍ لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمق دار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل .

ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في يد الرهن ومرتبته .
2 - حق التتبع

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقاً لمرتبته.

للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدِ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصياً دين الرهن .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراء أو القوانين الخاصة.

تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجراء والقوانين الخاصة .

يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تأمينياً على غير حائزه فإنه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز.

يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب .

وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين .

إذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز، ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها .

لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

يرجع ا لحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضةً أو تبرعاً .

ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهن حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .

09 يونيو 2011


الرهن الرسمي في الفقة الاسلامي

يعتبر الرهن من أقدم ضمانات العقود التي عرفها التاريخ ولا يزال أهمها إلى وقتنا الحاضر ،والفقه الغربي طور فكرة الرهن من خلال نظرية الحقوق العينية فاعتبر الرهن حقاً عينياً للمرتهن ،وأيضاً خلق نوعاً آخر من الرهن لا يلزم منه حيازة المرتهن للرهن كي يضمن حقه بل ابتدع التسجيل الرسمي للرهن لدى جهة مخولة تثبت الرهن دون الحاجة إلى أن ينتزع من مالكه الراهن .

نظرية الحق في الفقه الغربي وما تفرع عنها من تقسيم تحتاج إلى مقام آخر لأتحدث عنها ، وسأتطرق اليوم إلى ( الرهن الرسمي أو المسجل أو العيني ) من خلال الفقه الإسلامي وهل يتعارض مع نظرية الرهن لدى الفقهاء المسلمين أم يصح أن يدخل في أحكام الرهن دون أن يخل بأساس عقد الرهن في نظرة الفقهاء المسلمين.



في الفقه الغربي:

أهم ركيزة ينبني عليها الرهن الرسمي في الفقه الغربي هو الشكلية ، ويقصد بشكلية العقد هو اشتراط القانون بالإضافة إلى تلاقي إرادة الطرفين ( الرضائية ) شكلا معيناً ، فلا يصح العقد بدون هذا الشكل ولا ينعقد ، أو يكون المقصود بهذا الشكل هو لنفاذه في حق الغير ، أو لتنبيه المتعاقدين بخطورة التعاقد.

فعقد الرهن لا ينعقد إلا بشكلية التسجيل لدى الجهة المختصة ، وبدون التسجيل لا وجود لعقد رهن رسمي .



في الفقه الإسلامي:

بتأملنا في عقد الرهن الوارد في الفقه الإسلامي نجده اعتبر الرضائية كركن وحيد ينعقد به عقد الرهن عموماً ، لكنه اشترط شكلية معينه للزومه فيما يتعلق بالمتعاقدين وبالتالي نفاذه في حق الغير .



ما هو الشكل الوارد في الفقه الإسلامي ؟

الشكل الوارد في الفقه الإسلامي هو القبض فإن الرهن يشترط للزومه القبض، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، القول الثاني: إنه لا يشترط للزوم الرهن القبض، وإنما يلزم الرهن بمجرد العقد, وهذا هو مذهب المالكية .

فإذا اعترفنا أن الفقهاء أقروا نوعاً من الشكلية للزوم هذا العقد وهي القبض ، فالقبض في عهدهم هو الوسيلة الوحيدة لضمان حماية حق المرتهن واستيفاء حقه من الرهن إذا تأخر الراهن ، فإن التطور أظهر لنا وجود شكليات أخرى أيضا لها دور قد يكون أعظم لإثبات حق المرتهن وهو التسجيل لدى كتابات العدل بكون العين مرهونة ، وتأخذ حكم شكلية القبض بمعنى أن الرهن الرسمي لا يلزم المتعاقدين إلا بعد تسجيله وأيضا لا ينفذ في حق الغير بطبيعة الحال.



ونجد أن هذه النظرة في الفقه الإسلامي لم تتطور كما تطورت في قبض المبيع والتي تعتبر شكلية لصحة تصرفات معينة لا تجوز إلا بعد قبض المبيع ، فإن الفقهاء المعاصرين كيفوا التسجيل بالنسبة لكثير من المبيعات مثل العقار والسيارات يعتبر من قبيل القبض ، وهم بهذا التكييف عالجوا واقعة معينة ولم يأصلوا لاستبدال شكلية القبض بشكلية أخرى تأخذ حكمها ألا وهي التسجيل ، فالحاصل أنه يمكن الاستدلال بتوجه الفقهاء المعاصرين ونظرتهم للتسجيل فيما يتعلق بقبض المبيع وتطويره وتنزيله على قبض الرهن والله أعلم ....



وأترككم مع هذين النقلين :

1) قال في كشاف القناع : (( ( وَصِفَةُ قَبْضِهِ ) أَيْ : قَبْضِ الرَّهْنِ ( ك ) صِفَةِ قَبْضِ ( مَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَنْقُولًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ ) كَالْحُلِيِّ ( أَوْ تَنَاوُلُهُ ) إنْ كَانَ يُتَنَاوَلُ كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا ( مَوْصُوفًا كَانَ ) الرَّهْنُ ( أَوْ مُعَيَّنًا كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَصُبْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَكِيلًا ف ) قَبَضَهُ ( بِكَيْلِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَوْزُونًا ف ) قَبَضَهُ ( بِوَزْنِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَذْرُوعًا ) فَقَبَضَهُ ( بِذَرْعِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَعْدُودًا ف ) قَبَضَهُ ( بِعَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( غَيْرَ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ ) مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ .

( وَ ) ك ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَزَرْعٍ فِي أَرْضٍ ف ) قَبَضَهُ ( بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ . 10/95



2) قال صاحب شرح منتهى الإرادات : ( وَلَا يَلْزَمُ رَهْنٌ إلَّا فِي حَقِّ رَاهِنٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ كَالضَّمَانِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ ؛ لِأَنَّ الْأَحَظَّ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ ( بِقَبْضٍ ) لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ كَالْقَرْضِ وَقَبْضُ رَهْنٍ ( كَقَبْضِ مَبِيعٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ فَيَلْزَمُ بِهِ ) .

الشروط المتعلقة بالمال المرهون لإنشاء عقد الرهن الرسمي

يشترط في عقد الرهن الرسمي أن يكون المال المرهون عقارا ، وقابلا للتعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ، ويكون معينا من حيث طبيعته وموقعه ، وان يكون موجودا وقت الرهن ، وأخيرا يكون مملوكا للراهن 0

أولا : أن يكون المرهون عقارا : ــ

يقع الرهن الرسمي على عقار وليس على منقول وذلك لضمان عدم التغرير من الغير ، إذ أن المنقول سريع التنقل من يد لأخرى ، وهو عبارة عن أشياء مثلية ، كذلك فان المنقول لا يتبع فيه نظام للشهر ، والمنقول تتبع فيه قاعدة الحيازة في المنقول سند الحق ، لكل ذلك كان من العدالة أن يكون الرهن الرسمي واقعا على عقار 0
ويقع الرهن الرسمي كذلك على ملحقات هذا العقار مثل حقوق الارتفاق أو حق المرور والعقارات بالتخصيص 0
ولكن هذه الملحقات يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، أي يمكن الاتفاق على عدم جعل هذه الملحقات تابعة للرهن الرسمي 0
والأصل هو أن العقار يقع عليه الرهن الرسمي ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ، ومثال ذلك النصوص الخاصة برهن السفينة والمحل التجاري 0
ثانيا : أن يكون المال المرهون مما يجوز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى : ــ

يشترط أن يكون هذا العقار المرهون جائز التعامل فيه بالبيع والشراء والرهن وكافة أنواع التعامل ، ويجوز كذلك أن يباع بالمزاد العلنى 0
وعلى هذا الأساس فلا ينفذ الرهن الرسمي إذا كان هذا المال موقوفا أو كان مالا عاما ، وذلك كله لعدم إمكان الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلنى أو غيــر العلنى 0

ثالثا : أن يكون المال موجودا وقت الرهن : ــ

بعكس الدين المضمون الذي يجوز أن يكون احتماليا أو مستقبلا ، فان المال المرهون يجب أن يكون موجودا وقت الرهن ، وعلى ذلك فلا ينعقد الرهن إذا كان المال المرهون سوف يؤول إلي الراهن بالميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك ، إذ انه في مثل هذه الحالات لم يكن المال المرهون موجودا بالفعل في ملـــك الراهن 0

رابعا : أن يكون معينا من حيث طبيعته وموقعه : ــ

يلزم أن يكون المال المرهون معينا تعيينا دقيقا ، أو بمعنى آخر فانه يشترط أن يتم تعيين العقار تعيينا بذاته فيحدد موقعه بالضبط بأنه عبارة عن عقار في شارع كذا ورقم كذا ويحيط من حواليه كذا وكذا وحدود هذا العقار ومساحته وكل ما يتعلق بتعيينه تعيينا بذاته لا يثير أية شبهة 0
ويجب أن يتم هذا التحديد في عقد الرهن الرسمي الأصلي أو في عقد رسمي لاحق على هذا العقد الأصلي 0
وجزاء عدم التحديد هو البطلان المطلق 0
خامسا : أن يكون المال المرهون مملوكا للراهن : ــ

نبحث هذا الشرط في مطلبين كالاتى : ــ
المطلب الأول : رهن مال غير مملوك للراهن
المطلب الثاني : رهن المال الشائع

اما عن المطلب الأول فنتكلم فيه عن :
1 ــ رهن مال غير مملوك للراهن ولم يكن مملوكا له
2 ــ رهن عقار زالت ملكيته عن الراهن بأثر رجعى
3 ــ الرهن الصادر من المالك الظاهر

اما عن المطلب الثاني والخاص برهن المال الشائع فنتكلم عن : ــ
1 ــ الرهن الصادر من جميع الشركاء
2 ــ الرهن الصادر من أحد الشركاء ، وهذه الجزئية تنقسم إلي : ــ
أ ــ رهن الشريك لحصته الشائعة
ب ــ رهن الشريك لحصة مفرزة
ج ــ رهن الشريك لكل المال الشائع

إنشاء الرهن الرسمي

يشترط لعقد الرهن الرسمي شروط خاصة لإنشائه ، وبالإضافة إلي هذه الشروط الخاصة فهناك شروط متطلبة وفقا للقواعد العامة مثل الرضا وعدم عيوب الإرادة والأهلية والولاية 0

اما بالنسبة للأهلية والولاية فنفرق بين الدائن والمدين ، فأهلية الدائن المرتهن يشترط الا يكون عديم التمييز وبالتالي فيجوز لمن لم يبلغ سن الرشد ولكنه مميز أن يبرم عقد الرهن الرسمي 0

وعن الولاية فيجوز لأي ولى أو نائب عن الدائن القيام بالرهن الرسمي 0

ولكن بالنسبة لأهلية الراهن فيشترط بلوغه سن الرشد ، اما حكم تصرف الصبي المميز فهو البطلان إذا كان التصرف ضارا ضررا محضا ، وقابلا للإبطال أن كان التصرف دائرا بين النفع والضرر ، والأهلية المطلوبة يشترط فيها أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ، اما بالنسبة للنائب عن الراهن فان النيابة الاتفاقية يشترط فيها توكيل خاص يحدد المال المرهون بالضبط والشكل المفروض في عقد الرهن ، اما عن النيابة القانونية فيشترط اخذ اذن المحكمة المختصة في ذلك ، باستثناء الأب الذي يجوز التصرف في أموال ابنه القاصر في حدود 300 جنيه أو ذلك الذي آل إلي الابن عن طريق الأب 0

هذه هي مجمل الشروط المتطلبة وفقا للقواعد العامة ، وبالإضافة إلي ذلك فهناك شروط متطلبة ومتعلقة بالدين المضمون ، وثمة شروط أخري متعلقة بالمال المرهون ، وأخيرا فهناك شروط متعلقة بالإجراءات الشكلية 0

ا

الرهن الرسمي

هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن، والراهن هو المدين الأصلي، وقد يكون من الغير (الكفيل العيني) ويرتب العقد للدائن حق عيني تبعي هو الرهن. ويطلق الرهن على العقد الذي بين الراهن والمرتهن، وعلى الحق العيني التبعي الذي يخول للدائن سلطة التقدم على سائر الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة وإيضاً تتبع العين المرهونة في يد الغير.

وللعقد الرهن الرسمي خصائص، فهو أولاً حق عيني تابع للالتزام، فلا يقوم على استقلال بل مرتبط بالدين الأصلي فيقوم مع قيام الدين ويزول مع زواله بالانقضاء أو البطلان أو الإبطال. ويتميز الرهن الرسمي ثانياً بأنه حق عيني عقاري فلا ينشأ ولا ينعقد إلا على عقار وإن ارتبط الدين الأصلي بمنقول، وأخيراً يتميز الرهن الرسمي بأنه حق غير قابل للتجزئة من ناحيتين، من ناحية العقار المرهون ومن ناحية الدين المضمون ويخضعان لقاعدة (كل جزء من العقار ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار)، وتفسير هذه القاعدة أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين، أي أن الدائن يستطيع أن يستوفي كل الدين من أي جزء من العقار في حالة توزيعه أو اقتسامه. وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار، تعني مثلاُ في حال توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة لذلك لكل وارث الحق في أن يستولي على العقار وينفذ عليه لاستيفاء حقه فقط حتى لو كانت قيمة العقار أكبر من قيمة الدين، ولا يكون للراهن ان يعارض باعتبار أنه جزء من الدين، وإذا كان هذا هو الأصل فيجب مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء أن يتدخل

لرهن الرسمي

هو عقد يكسب به الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنيين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون
لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون
لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ويجب أن يكون معنيا بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلا
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الانقاض إذا هدمت المباني ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ما لم يتفق على غير ذلك
إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها فان الرهن ينقل بعد القسمه ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع قي نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة
يجب على الراهن ضمان سلامة العقار المرهون
يجب أن يكون العقار باسم الراهن
انقضاء الرهن الرسمي
ينقضي الرهن الرسمي أولا بصفة تبعية لانقضاء الدين المضمون وذلك بالوفاء به وفي هذه الحالة يجب أن يقوم الدائن المرتهن بإصدار إقرار شطب رسمي موثق لاثبات انقضاء الدين على العقار المرهون
ينقضي الرهن الرسمي بصفة أصلية حتى ولو لم ينقض الدين المضمون به كله أو بعضه بتمام إجراءات التطهير وبيع العقار جبرا بالمزاد العلني -
الكفالة
الكفيل هو الشخص الذي يضم ذمته إلى ذمة المدين ضمانا لدين ترتب عليه ويتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين

شروط عقد الكفالة

عقد الكفالة لا ينعقد إلا بناء على رضاء الكفيل الصريح يجب أن يكون الكفيل موسرا ويجب أن يكون مقيما في دولة الكويت بغض النظر عن جنسيته
إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين وكانوا غير متضامنين قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد فقط ما يكفل كل منهم
لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين
يبرأ الكفيل ببراءة المدين
الكفيل العيني
هو الذي يقدم ضمانا عينيا سواء نقودا محددة أو منقولا أو عقارا معينا لضمان الدين على المدين ويسأل عن الدين بمقدار قيمة المال الذي رهنه تأمينا للدين ولا تتعدى مسؤوليته إلى الأموال الأخرى المملوكة له

صيغة عقد الرهن الحيازى

انه في يوم ………… الموافق..../ ..../ ..... تم الاتفاق بين كل من :-
أولا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً……… ( طرف أول )
ثانيا :- السيد / ……… ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ……… صادر من ……… والمقيم سكناً ……… ( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

البند الأول

بموجب هذا العقد رهن الطرف الأول للطرف الثاني ما هو ( يذكر تفصيلا الشيء المرهون ويراعي أن يكون الشيء المرهون منقولا ) وذلك ضمانا لوفاء الطرف الأول للدين الواجب عليه للطرف الثاني مبلغ وقدره 000000

البند الثاني
انتقال حيازة الشيء المرهون للدائن المرتهن
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) أنه تسلم من الطرف الأول ( المدين الراهن ) المال المرهون وأنه أصبح في حوزته وحيازته منذ تاريخ تحرير هذا العقد.
البند الثالث
استثمار المال المرهون
يتعهد الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) باستثمار المال المرهون لديه استثمارا مناسبا على أن يخصم عائد الاستثمار من مبلغ المديونية الأصلي والبالغ 00000 جنيه.
البند الرابع
التزام الدائن المرتهن بحفظ المال المرهون
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن حفظ المال المرهون ومسئوليته عما يلحق به من إتلاف أو هلاك ويستثني من ذلك حالة الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيه.
البند الخامس
التزام الدائن المرتهن برد المال المرهون
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن رد الشيء المال المرهون إلى الراهن بعد استيفاء حقه كاملا وما يستحقه من مصروفات وتعويضات إن كان لها وجه.
البند السادس
الاختصاص القضائي
تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند السابع
يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العنوان الذى يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والاخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العناوين بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمى .
البند الثامن
جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثاني وحده .
البند التاسع
حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل به عند اللزوم .

الطرف الأول ( المدين الراهن ) الطرف الثاني ( الدائن المرتهن )
………………………………………… ……………………………………………

نبذة عن : الرهن الحيازي

الرهن الحيازي

يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره ، بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،
شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس
هذه العين لحين استيفاء الدين ، و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له
في الرتبة في استيفاء ديونهم من هذه العين في أي يد تكون .
فهو عقد يضع يضع بموجبه المدين شيئاً عينياً في حيازة الدائن أو في حيازة من اتفق عليه المتعاقدان تأميناً للدين ، و هذا العقد يعطي للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام ، و حق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه . ( قانون مدني مصري – التقنين السابق – م 540 ) .
ثم إن تسليم الشيء المرهون ( في عقد الرهن الحيازي ) لا يعد ركناً في العقد ، بل هو مجرد إلتزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين ،
أي أن عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين ، و التسليم في هذا العقد هو إلتزام في جانب المدين ( الراهن ) وليس ركناً .
خصائص عقد الرهن الحيازي :
1- أنه عقد رضائي ( ينطبق عليه جميع ما يقال في العقود الرضائية ) .
2 – أنه عقد تابع ( فهو عقد لا يبرم إلا بعد إبرام عقد دين ، فلا يبرم إبتداءاً من غير أن يسبقه عقد دين ) .
3- عقد غير قابل للتجزئة .
* أنه عقد رضائي ملزم للجانبين : فهو عقد ينعقد بمجرد تبادل إيجاب و قبول متطابقين ، من غير ضرورة لتسليم الشيء المرهون ، لأن التسليم فيه إلتزام و ليس ركناً . فالرهن الحيازي كان يعتبر عقداً عينياً في القانون المدني المصري القديم ، و كان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً ، و عليه يكون عقد الرهن ملزم لجانب واحد و هو جانب الدائن ( المرتهن ) ، فإنه يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن .
و أما في القانون المدني الجديد اعتبر الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين ، فإلى جانب إلتزام الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن ، يلتزم المدين بتسليم العين المرهونة ، منقولة كانت أو عقاراً . فالتسليم ألتزامٌ في ذمة المدين لا ركناً في العقد .
* أنه عقد تابع : فهو عقد يستلزم و جود ألتزام أصلي يضمنه ، كما هو الحال في الكفالة و الرهن الرسمي و حق الاختصاص . ثم إن الإلتزام الأصلي إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو صار إلى الإنقضاء ، يتبعه عقد الرهن الحيازي في تلك الأوصاف فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً .
و إذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن
و تنفيذه من أختصاص المحكمة التجارية ، حتى و لو كان المتعاقدان ليسا تاجرين .
و الإلتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب ، مبلغاً من النقود ، لكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل . أو امتناع منه ، أو نقل حق عيني . كما يصح أن يكون الإلتزام الأصلي مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط ، و عليه يكون الرهن الحيازي مقروناً بذات الأجل المقرون به الالتزام الأصلي ، أو معلقاً على الشرط المتعلق به الأصلي .
* الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : فكل جزء من أجزاء العين المرهونة ضامن لكل الدين ، و كل جزء من الدين مضمون بهذه العين المرهونة . فإذا كان الالتزام الأصلي جزئين متساويين ، و كانت العين المرهونة متساوية القيمة مع كل جزء ، كان كل جزء من الدين ( الالتزام الأصلي ) مضموناً بكل الرهن ، و كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
فلو قسم الدين المضمون إلى جزئين و أعطي كل جزء لشخص لم يجز لأي شخص من الشخصين أن يدفع نصف هذا الإلتزام لتخليص جزئه ، لأن الجزء مضمون بكل الرهن لا بنصفه ، كما لو دفع المدين نصف الالتزام الأصلي و بقي نصفه الآخر ، فإن العين المرهونة تبقى ضماناً لهذا النصف المتبقي من الالتزام . فعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ، لا من مستلزماته ، فيجوز الإتفاق على عكس ذلك ، و على تخليص بعض المرهون بالوفاء ببعض الدين
__________________