بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أكتوبر 2010

الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء


مقدمة :
الانسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة وروح . واودع فيه نوعان من القوى، نوع تأخذ بيده الى الخير واخرى تدفعه الى الشر وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم { ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها }. نتج عن ذلك ان كان للانسان نوعان من السلوك، مايتفق مع الاخلاق والقانون والنظام ومايختلف عنها. وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لاعلاقة لها بالمادة واخرى خارجية وذات طبيعة مادية تتحسسها الحواس. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية فلا يقوم الانسان بتنفيذ عمل الا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية فلا يصمم الانسان على عمل شئ الا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه الا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول الى مبتغاه.
فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الافعال الداخلية ( الذهنية ) والخارجية ( المادية ) والتي بواسطتها يحقق الانسان ما يريد ان خيرا ً فخير وان شرا فشر. فمن يريد اقامة ملجئ للايتام ، لابد ان يفكر في الموضوع مليا ، موازنا بين حسناته وسيئاته فاذا مارجحت الحسنات ينتقل الى مرحلة اخرى اكثر اهمية الا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل . ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية الى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي اعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما ان يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل الى تنفيذ العمل والوصول الى النتيجة التي ارادها الفاعل الا وهي بناء الملجئ.
ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال ايضا في السلوك الضار وما يهدف اليه من نتيجة ضارة او جرمية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة. فلو اراد شخص قتل آخر يتعين عليه ان يفكر في الامر، ويوازن بين ما يحقق رغباته ونزواته وبين ما يلحق به من اضرار. فاذا ما اوصله تفكيره الى الاتيان بفعل القتل فانه ينتقل الى مرحلة التصميم ليبدأ بعدها بتهيئة وتحضير الوسائل اللازمة للقيام بجريمة القتل مثل شراء سلاح والتدريب عليه، وما ان يفرغ من المرحلة الاخيرة حتى يبدأ التنفيذ وقد يصل الى النتيجة او لا يصل.
مراحل الجريمة
ان المراحل التي تمر بها الجريمة قبل وقوعها ثلاث:
1- مرحلة التفكير والتصميم
2- مرحلة الاعداد والتحضير.
3- مرحلة البدء بالتنفيذ.
الجاني في مرحلة التنفيذ قد يتعامل عن قرب مع محل الجريمة. كما لوضع سما في طعام المجني عليه، او يأخذ حبلا ويتسلق ليدخل بيت المجني عليه لسرقته. او قد يتعامل بشكل مباشر مع محل الجريمة كما لو اطلق النار على المجني عليه، او السارق الذي يضع يده على المال المسروق وقد يصل الى النتيجة التي يريدها او تفلت النتيجة فلا يصل الى ما يتوخاه. وعلى ذلك نكون امام احتمالين :
الاول : ان يكمل الجاني نشاطه الاجرامي وتتحقق تبعا لذلك النتيجة المقصودة ، وهذه الجريمة التامة. كما لوطعن شخص آخرَ بسكين فارداه قتيلا. او كما لو وضع السارق المال المسروق تحت حيازته.
الاحتمال الثاني : ان يتخلف اهم عنصر في الجريمة الا وهو عنصر النتيجة. فنكون امام الشروع في الجريمة او الجريمة الناقصة. وبما ان للشروع حد ادنى ويسمى الشروع الناقص، وحد اقصى وهو الشروع التام، لذلك نكون امام صورتين للشروع :
الاولى :ان عدم تمام الجريمة وفق هذه الصورة عائد الى عدم اتمام الفاعل لنشاطه الاجرامي. وبعبارة اخرى عدم تمام الافعال المادية المكونة للجريمة او عدم اكمال ماديات الجريمة. وتوقف الجاني عن اتمام نشاطه الاجرامي يعود لاسباب خارجية لا دخل لارادته فيها. كمن يحاول الانتحار ويصوب المسدس نحو رأسه فيأتي آخريخطف المسدس من يده. او السارق الذي يدخل المتجر لسرقته وعندما يحاول كسر الخزانة يتم ضبطه ولا يتمكن من وضع يده على النقود. فيكون الفاعل قد منع عن اتمام فعله بفعل فاعل آخر لادخل لارادة الجاني فيه. وهذه حالة الشروع الناقص او الجريمة الموقوفة.
وفي الجريمة الناقصة يمكن تصور عدول الجاني عن اتمام فعله وعدم اكمال جريمته بأرادته ورغبته. كما لوحاول شخص قتل آخر وصوب المسدس نحوه ثم يمتنع عن اطلاق النار عليه رأفة من الجاني بالمجني عليه. او حالة السارق الذي يمتنع عن سرقة الاموال لانها تعود الى ايتام وطالما ان العدول تم بأرادة ورغبة الجاني لا بسبب خارجي فيسمى بالعدول الاختياري.
ولا بد ان تتوافر في العدول الاختياري شروط معينه حتى لا يكون منتجا للشروع المعاقب عليه :
1- ان يحصل العدول الاختياري قبل تمام الشروع في الجريمة، فاذا ماحصل بعد ذلك يتحقق الشروع المعاقب عليه. كما لو اخذته الرأفة بالمجني عليه قبل اطلاق الرصاص عليه. اما لو اطلق رصاصة فأخطأته ثم عدل بعد ذلك فيكون الشروع المعاقب عليه قد تحقق. ولا عبرة بالعدول اذا ماحصل بعد اتمام الجريمة وهو ما يسمى بالتوبة الايجابية، ويُسأل الجاني عن الجريمة كاملة. كما لواعاد السارق ما سرقه الى المجني عليه. ( 1 )
2- الا يكون العدول اضطراريا. فاذا ما تحققت في العدول الصفة الاضطرارية فهذا يعني تحقق الشروع وبالتالي استحقاق الجاني للعقاب عليه، كما لاعبرة بتوهم الجاني. فلو احس السارق بوقع اقدام وظن انه صاحب البيت او شرطي او كان فعلا كذلك وهرب فلا يؤخذ بعدوله انما يعتبر شارعا في جريمة السرقة.( 2 )
الثانية : وهي اذا ماقام الجاني بكل الافعال المادية المكونة للجريمة حتى نهايتها، ولم تبق خطوة تفصل بين الجاني والنتيجة، ومع ذلك تفلت النتيجة التي قصدها الجاني من سلوكه لسبب لا دخل لارادته فيه، والنتيجة في هذه الحالة تكون ممكنة الوقوع في ظروف النشاط الاجرامي الذي قام به الجاني. كما لو اطلق النار من مسدسه على خصمه فلم يصبه او أصابه في غير مقتل او تم اسعافه في المستشفى، ويسمى فعل الفاعل هذا بالشروع التام لآنه اتم كل نشاطه الاجرامي ما عدى النتيجة حيث يعتبر تخلفها من طبيعة الشروع ،وتسمى بالجريمة الخائبة.
وعلى عكس الصورة الاولى ففي هذه الصورة (الثانية) لا يُتصورعدول الجاني بأختياره عن اتمام جريمته. لان العدول الاختياري يتحقق في الغالب في الجريمة الموقوفة. ولا يمكن تصوره في الجريمة الخائبة الا في حالة كون عمل الجاني مما يمكن تداركه بعد وقوعه وقبل ان ينتج اثره كما لو حاول شخص قتل خصمه بأغراقه فألقاه بالنهر، وبعد ذلك يعدل بأختياره ولم يشأ ان يتم جريمته فيمد له يد المساعدة فينقذه من الغرق. وعلى العكس اذا كان فعل الجاني مما لايمكن تداركه، وكان وحده كافيا لاتمام الجريمة الا ان سببا خارجيا لادخل لارادة الجاني به حال دون وقوع النتيجة ، فان الفاعل يعد شارعا في الجريمة. كما لو اطلق شخص النار على خصمه بقصد قتله فأخطأه ثم عدل عن اتمام قصده فلم يطلق رصاصة اخرى، يعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجريمة الشروع في القتل ويعاقب على فعله.
تتفرع عن الصورة الثانية جريمة اخرى تتشابه معها من ناحية سلوك الجاني ومن حيث النتيجة ، الا انها تختلف عنها في ان النتيجة اذا كانت ممكنة الحدوث في ظل ظروف النشاط الاجرامي في الاولى، فهي في الثانية لم ولن تتحقق مهما بذل الجاني من جهد في سبيل اتمامها. كما لو اطلق احدهم النار على خصمه النائم على السرير فاذا به فارق الحياة قبل اطلاق النار .او كمن يمد يده في جيب المجني عليه فيجده خاليا من المحفظة. او من يكسر خزانة النقود فيجدها فارغة، وهذه هي الجريمة المستحيلة. ومن هنا يتبين ان الجريمة المستحيلة هي صورة من الشروع التام .
البدء بتنفيذ الشروع
اذا عرفنا نهاية الشروع التي تختلف اختلافا كاملا من حيث النتيجة عن نهاية الجريمة التامة فهل ان بدايته كذلك ؟
يقال ان الشروع يبدأحيث تبدأ الجريمة التامة ، ولكنه يختلف عنها في نهايته . وهذا ما اتفقت عليه الكثير من التشريعات فنصت على ان الشروع يبدأ من مرحلة التنفيذ واستثنت مرحلتي العزم والتحضير. وهذا مافعله المشرع العراقي في المادة 30 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي جاء فيها بأن الشروع (وهو البدء في تنفيذ فعل [ ... ] ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ). وكذلك فعل المشرع المصري في المادة 45 من قانون العقوبات (الشروع هو البدء في تنفيذ فعل [...] ولا يعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك ) .
الا ان غالبية التشريعات لم تعرّف البدء بالتنفيذ وهنا تبرز مشكلة الفصل والتمييزبين الاعمال التحضيرية واعمال البدء بالتنفيذ. فاذا كان الفصل بينهما واضحا وسهلا في بعض الاحيان، الا ان الامر ليس كذلك في احيان اخرى .
فمن يشتري سلاحا ناريا، او من يتدرب على استعماله فانه يقوم بعمل تحضيري، لان الفاعل لم يتعامل بصورة مباشرة مع محل الجريمة او بشكل قريب منها. ولكن في حالة خلط الجاني السم بطعام المجني عليه وتقديمه له او مد يده في جيب المجني عليه وسحب المحفظة منه او من يطلق النار على المجني عليه ففي هذه الحالة يكون الفاعل قد جاء بافعال تنفيذية لانه تعامل مباشرة مع محل الجريمة .والتمييز بين الافعال من الطائفة الاولى والثانية واضح ولا يثير اشكالا.
لكن في احوال اخرى تكون منطقة وسطى بين المرحلتين تمتاز بالضبابية بحيث يصعب فيها تحديد الافعال لاية مرحلة تعود. فلو ضبط الجاني حاملا سلاحه ومتجها الى مكان ارتكاب الجريمة او قبض عليه متربصا للمجني عليه او حالة ما اذا ضبط الجاني وهو يتسلق جدار المنزل لغرض الدخول اليه وسرقته. فهل تمثل هذه الاعمال اعلى درجات الاعمال التحضيرية ام انها تمثل ادنى درجات الاعمال التنفيذية؟
تظهر صعوبة التمييز بين المرحلتين في الشروع الناقص او الجريمة الموقوفة حيث لم يستكمل الجاني كل نشاطه، على ان في تحديد عمله تقريرا لمصيره، فاذا كان من اعمال التحضير يكون معفيا من العقاب على عكس ما اذا كان ما قام به من عمل يعد بدء بالتنفيذ فيتحقق فيه الشروع المعاقب عليه .ولا يثير الامر اية صعوبة في الشروع التام او الجريمة الخائبة لان الجاني قد استكمل كل نشاطه الاجرامي ويخضع لعقوبة الشروع في الجريمة .
ان للتمييز بين الاعمال التحضيرية والاعمال التنفيذية اهمية كبيرة يتجلى اثرها في العقاب على الفعل حيث لا عقاب على اعمال التحضير بينما تقع اعمال البدء بالتنفيذ تحت طائلة العقاب هذا من جهة . ومن جهة اخرى فان التمييز بين عمل المرحلتين تظهر اهميته في الجريمة المستحيلة حيث يبدأ الجاني بالتنفيذ وان تخلفت النتيجة فهل يعتبر بدء التنفيذ سببا لعقابه ام انه يعفى من العقاب لأن استحالة تمام الجريمة لازم الجاني منذ البدء بالتنفيذ؟ وهذا ما سنتناوله في العقاب على الجريمة المستحيلة .
لاهمية التمييز بين اعمال المرحلتين كما اسلفنا ولسكوت غالبية التشريعات عن تعريف اعمال البدء بالتنفيذ ،ولضرورة وضع معيار للتمييز بينهما فقد تصدى الفقهاء لهذه المهمة ولكنهم انقسموا الى مذهبين:
المذهب المادي:
اعتمد انصارهذا المذهب السلوك الاجرامي وما ينتجه من ضرر وما يكشف عنه من خطر معيارا لتحديد البدء بالتنفيذ. ووفقا لذلك يرون ان التنفيذ يبدأ متى بدأ الفاعل بتنفيذ الافعال المادية المكونة للجريمة وكما يتطلبها النموذج القانوني . فعندما يعرف القانون جريمة السرقة على انها اختلاس مال منقول مملوك للغير، وبما ان الاختلاس لا يتحقق الا بوضع اليد على المال المراد سرقته . فيكون وضع اليد في هذه الحالة العمل الذي يبدأ به الجاني سلوكه الاجرامي. اما في جريمة القتل فأي عمل يقوم به الجاني ويتعامل به مع المجني عليه للوصول الى النتيجة التي يتوخاها يعتبر بدء بالتنفيذ كما لو اطبق يديه على رقبة المجني عليه او كما لو اطلق النار عليه . اما اذا دخل الجاني منزل المجني عليه لغرض قتله فلا يعتبر دخول المنزل من ضمن الركن المادي لجريمة القتل . وحجتهم في ذلك ان القانون وهو يعرف جريمة القتل لم يعتبر الدخول في المنزل من اعمال البدء بالتنفيذ في الجريمة المذكورة.
بالرغم من سهولة ووضوح المعيار الذي تبناه المذهب المادي الا انه يضيق من نطاق الشروع فيوسع من دائرة الاعمال التحضيرية الغير معاقب عليها وبذلك يؤثر سلبا على الحماية للمجتمع التي هي من الاهداف الرئيسية لقانون العقوبات بسبب افلات الكثير من العقاب ممن لايجوز السكوت على اعمالهم لخطورتها. فدخول المنزل لغرض السرقة حسب اصحاب المذهب المادي لا يعتبر بدء بالتنفيذ لأن الجاني لم يضع يده على المال المراد سرقته. وبما ان مناط التجريم هو البدء بالتنفيذ فيكون دخول المنزل غير معاقب عليه مع خطورته.
نتيجة الانتقادات المذكورة وغيرها حاول اصحاب هذا الرأي التوسع في مرحلة البدء بالتنفيذ فقالوا بأن افعال المرحلة المذكورة لا تقتصر فقط على الافعال المادية او السلوك الذي به يتحقق الركن المادي للجريمة وانما اضافوا اليها ما اعتبره القانون ظرفا مشددا للجريمة . وحيث ان القانون اعتبر التسور وكسر الابواب ظرفا مشددا في جريمة السرقة فانها تدخل ضمن اعمال مرحلة التنفيذ.
ما يؤخذ على اصحاب الرأي الثاني من المذهب المادي هو انه من غير المنطقي ان تعتبر عملا معينا في الليل من ضمن مرحلة التنفيذ اما في النهار فنفس العمل يدخل ضمن مرحلة التحضير لا لسبب الا لان القانون اعتبر الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة .اضافة الى ان الرأي المذكور يؤدي الى التفرقة بين الجرائم فما يعتبر عملا تنفيذيا في جريمة ما لا يعتبر كذلك في جريمة اخرى . فمن تسور المنزل لغرض السرقة يعتبر قد بدأ عملا ماديا يتحقق معه الشروع في السرقة لان المشرع اعتبر التسور ظرفا مشددا. اما من تسور لغرض قتل خصمه فلا يعتبر شارعا في جريمة القتل لان القانون لا يعتبر التسور ظرفا مشددا في جريمة القتل. (3)
لذلك اتجه فريق من انصار المذهب المادي الى معيار آخر هو ( التأويل )فاذا كان بالامكان تأويل الفعل كان من افعال التحضير اما اذا لم يقبل الا تأويلا واحدا ويكشف عن نية الجاني فيعتبر من اعمال التنفيذ. والرأي الاخير لا يخلو من انتقادات فالفعل الذي لا يقبل الا تأويلا واحدا قد لا يكون موجودا فدخول المنزل كما يمكن ان يكون للسرقة يمكن ان يكون للنجدة (4).
المذهب الشخصي :
يرى انصار هذا المذهب بأن العقوبة التي يقررها القانون على الشروع لا يكون الهدف منها هو مواجهة سلوك الجاني الاجرامي لان هذا السلوك لم يحقق نتيجته ، وانما الهدف من العقوبة هو ما يكشف السلوك عنه من خطورة للجاني . فليس السلوك هو المقصود وانما باعتباره دليلا وقرينة على خطورة الجاني . حيث لا يشترط في رأيهم لتوفر الخطورة الاجرامية ارتكاب الشخص لجريمة ما وانما يكفي لتحقق الخطورة ما اذا كان هناك احتمال بأن الشخص سيرتكب جريمة مستقبلا لان محور الخطورة هو شخصية المجرم وليس الواقعة المادية . وعلى هذا تكون الخطورة الجرمية للشخص شئ والجريمة التي ينفذها باعتبارها عمل ارادي معاقب عليها قانونا شئ آخر، على ان هذا لا يعني انعدام الرابطة بينهما فوقوع الجريمة علامة على توافر الخطورة عند الجاني .
فاذا ما كشف السلوك عن هذه الخطورة اعتبر الفاعل بدأ بالتنفيذ لان الشروع عندهم السلوك الذي يؤدي مباشرة وحالا الى الجريمة. فالشروع في القتل لا يشترط فيه ان يمس الجاني جسم المجني عليه، وانما يكفي اي سلوك يؤدي الى هذا المساس. واستنادا الى ذلك فتصويب الجاني المسدس نحو المجني عليه يعتبر من اعمال التنفيذ.
ما يؤخذ على الرأي المذكور ان الخطورة الاجرامية يجب ان تكون فعلية وليست مفترضة والا اصبح القضاة امام صعوبة تكوين عقيدة لاختيار العقاب المناسب لمصدر الخطورة الاجرامية . لذلك ذهب البعض الى تقسيم الخطورة الى خطورة اجرامية تظهر بعد وقوع الفعل الاجرامي وخطورة اجرامية سابقة له. وحتى في حالة ارتكاب الفاعل لجريمة معينة لايكفي وحده لتحقق الخطورة الاجرامية بل لابد الى جانب ذلك ان تظهر دلائل تشير الى احتمال ارتكاب المجرم نفسه جرائم اخرى في المستقبل فلا يكفي الافتراض او التخمين.
اما القول بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة وعقاب ذي الخطورة الاجرامية جزائيا وهو في هذه الحالة لم يرتكب اي فعل معاقب
تابع ما قبلــــــــــــــــــــــــــــــــه
3 - عدم الاحتياط :ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائحنستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تتجه إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة.
تابع ما قبلـــــــــه
المطلب الثاني: صور الخطأ غير العمدي :تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة 1- الإهمال وعدم الانتباه :ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>2- الرعونة :يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
بعـــــــــــــــــــــــــــــــده





تابع ما قبلـــــــــــــــــــــــه
العنصر الثاني : العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة .لا يكفي مجرد الاختلال بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب علاوة على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف بالإخلال بواجب الحيطة و الحذر : أي وجود ثلاثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة . بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في إحداث الواقعة الجرمية ،أن يكون نشاط الجاني متصلا بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ لا يتصور قيام الجريمة إلاّ بخطأ الجاني ، فإذا إنعدمت رابطة السببية لقدم الجريمة تبعا لذلك.2/
انظر بعــــــــــــده
تابع ماقبلــــــــــــــــــــــــه
المطلب الثاني : صور القصد الجنائي<رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .2-القصد الجنائي المباشر و غير المباشر أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .ب/ القصد الجنائي غير المباشر: وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :أ/ القصد الجنائي المحدود:هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )ب/ القصد غير المحدود :وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل .II-المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غير العمديةالخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر1/ المطلب الأول :عناصر الخطأ غير العمدي يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، و هما :ـ العنصر الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر .يفترض القانون أنّ الحياة الاجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في تصرفاته الحيطة و الحذر ، بأن يأتي عملا أو يقوم بسلوك مقضي لنتيجة إجرامية ، و يتولى القانون عادة بيان حدود هذا العمل أو السلوك التي يتوجب مراعاتها . وقد لا يحيط القانون بكل ما يتوجب على الفرد مراعاته في حياته اليومية . و لذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عليه لتحديد القواعد الواجب مراعاتها.فقد يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم الانتباه ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى لا يعتبر كذلك . الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوعي ، نعرضهما فيما يلي ببعض من التفصيل .* المعيار الشخصي :يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته .* المعيار الموضوعي :يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا.و يميل الرأي الغالب في الفقه إلى الأخر بالمعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب للمسؤولية الجنائية مع مراعاة الظروف الشخصية للجاني في تقدير الجزاء العادل
انظر بعــــــــــــــده
مقدمة
المبحث الاول :الركن المعنوي في الجرائم العمدية . 1/ المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي .2/ المطلب الثاني :صور القصد الجنائي.
المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غيرالعمدية. 1/ المطلب الاول :عناصر الخطأ غير العمدي.2/ المطلب الثاني : صور الخطأ غير العمدي.3/ المطلب الثالث :موقف المشرع الجزائري من الخطأ .الخاتمة:
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .
إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
I- المبحث الأول : الركن المعنوي في الجرائم العمدية لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
1/المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي :أولا : عناصر القصد الجنائي : يستفاد من تعريف القصد الجنائي : " انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة "و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد ، و هما :العنصر الأول :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة (الارادة).و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما :* نظرية التصور : يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . فمتى أراد الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاملة، فيسأل عن جريمة عمدية في جميع الأحوال ، و سواء شبع الجاني شعوره الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه . و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية .* نظرية الإرادة: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني ، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . أمّا إذا إنعدم القصد فينفي المسؤولية الجنائية في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي ، أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وترتيبا على ذلك أنّ القصد يستلزم حتما توافر الإرادة ، و لكن توافر الإرادة لا يستلزم حتما توافر القصد ، ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد و الإرادة معا ، و في الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة و يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجة و تعتبر نظرية الإرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية ، و منها قانون العقوبات الجزائري الذي لا يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الضارة و هو حال الجرائم العمدية ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتمالي الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و هو الحال في الجرائم غير العمدية .العنصر الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة (العلم).لا يكفي لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بل عن علاوة على ذلك ، أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون.و يعني علم الجاني بتوافر أركان الجريمة إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع بأن يعلم الجاني بأنّ أركان الواقعة الإجرامية متوافرة و أنّ القانون-ن يعاقب عليها : بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها . فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي و ينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :* العلم بموضوع الحق المعتدى عليه : إذ يجب أن يعلم الجاني في جريمة القتل مثلا أنه يعتدي على إنسان حي ‘ و أن يعلم في جريمة السرقة أنّ المال المختلس مملوك للغير . فإذا كان الجاني يجهل مثل هذه الحقائق انتفى القصد الجنائي لديه.* العلم بخطورة الفعل على المصلحة التي يحميها القانون :فإذا كان الجاني يعتقد أنّ الفعل الذي أتاه لا يشكل خطرا على هذه المصلحة ، فإنّ فعله هذا لا يعد جريمة عمدية ، و إن كان يمكن اعتبارها جريمة غير عمدية ، و مثاله أن يستعمل الجاني متفجرات لا يعلم طبيعتها.* العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه : إذ يجب أن يكون الجاني عالما بعنصر المكان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم ، كعلمه بأنّ جريمة التجمهر تتم في مكان عام ( المادة 97ق ع ) ، و جريمة ترك الأطفال التي تتم في مكان خال ( المادة 314ق ع ) . و أن يكون عالما بعنصر الزمان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم الأخرى كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب ( المادتان 62و 73 ق ع ).و أن يكون عالما بعنصري الزمان و المكان معا اللّذان يستلزم القانون تحققتهما في بعض الجرائم كجريمة الاعتداء على المسكن ليلا ( المادة 40ق ع ) . فيجب الاعتداء بالعلم الحقيقي بهذه الظروف لتقرير توافر القصد الجنائي لديه.* العلم ببعض الصفات في الجاني : إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بصفته جزائريا في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر ( المادة 60ق ع ).* العلم ببعض الصفات في المجني عليه :إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بأنّ المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين ( المادة 144ق ع) ، و أنّ المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( المادة 339ق ع ).* العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة :يعتبر الظرف المشدد الذي يغرم وصف الجريمة ركنا في تكوينها ، ومن ثمّ يجب علم الجاني به، كوجوب علمه بأنّ حمل السلاح في التجمهر يعتبر طرفا مشددا ( المادة 97ق ع ) خلافا عن التجمهر غير المسلح أو التجمهر البسيط.و يلاحظ أنّ عدم علم الجاني بالوقائع التي لا يتطلبها القانون لتكوين الجريمة لا يؤدي إلى انتقاء القصر الجنائي ، ومن هذه الوقائع الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة كوفاة الضحية دون قصدا حدوثها ( المادة 246ق ع ) . و الشروط الموضوعية للعقاب ، و مثالها أنّ الجاني يعاقب على إرتكابهة الجناية مرتبكة في الخارج سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنّ قانون بلاده يعاقبه عليها (المادة 582ق إ ج ). و الظروف المشددة التي لا يغير من وصف الجريمة كظرف العود ( المواد من 54إلى 60ق ع ).ويلاحظ أيضا أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا ينفي القصد الجنائي . ذلك أنذ العلم بالقانون هو علم مفترض لدى الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه أو بالغلط في تفسيده لنفي القصد الجنائي تحقيق للعدالة .
2/
انظر بعــــــــده
القـصـد الجـنائــي فى الشروع في الجريمة
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..ركنا جريمة الشروع:1ـ مادي2ـ معنوي1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..أمثلة:ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ، فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات النتيجة..ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتكبها..ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم المتعدية القصد..ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى عليه فيها..

18 أكتوبر 2010

مقدمه
تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن
و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى .
هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها
فان الخدمات التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها من شروط السلامة التي يحددها المصرف في عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .
هذه الخدمة كونها أحد بدائل العمليات المصرفية الربوية ، فالعملاء الذين يرغبون بإيداع أموالهم للحفظ من التلف ، والحماية من السرقة ؛ دون قصد الاستثمار ، وبخاصة إذا كانوا كثيري الحاجة إلى هذه الأموال بحيث تكون تحت تصرفهم كما هو الحال في الحسابات الجارية ، والتي لا تمنح المصارف الربوية - غالباً – عليها فائدة ربوية .
هؤلاء العملاء يمكنهم التحول من إيداع أموالهم في الحسابات الجارية التي تضعها المصارف الربوية في الاستثمار وفي الإقراض بفائدة ، إلى خدمة صناديق الأمانات ، التي تحقق لهم الغاية نفسها ؛ من الحفظ والأمان وسهولة السحب .
وقضية التحول منوطا بالمصارف ، إذ من الواجب عليها تشجيع هذه الخدمة ؛ لاستقطاب عدد كبير من المسلمين الذين يحجمون عن التعامل مع المصارف بدافع شبهة الحرام ، أما إذا قدمت المصارف لهم خدمة مشروعة مأمونة فإن الأمر يتغير ، وهذا الكلام لا يخص المصارف الإسلامية فحسب ، بل ينسحب على المصارف الربوية إذا رغبت في توسيع نطاق الخدمة ويتميز عقد إيجار الخزائن الحديدية عن غيره من عقود المعاملات المصرفية بأنه عقد مستقل بالعميل نفسه . لا يعود للبنك منه أي فائدة تبعية سوى أنه عامل من عوامل اجتذاب العملاء ، وإذا كان البنك يأخذ أجرة على تأجيره الخزائن فإن هذه الأجرة في الغالب لا تتناسب مع تكاليف إنشاء هذه الخزائن ولا مع المسئولية في الحفاظ عليها بعد استئجارها .
أما العميل فله فوائد أهمها ضمان سلامة وحفظ الأشياء التي أودعها في الخزانة الحديدية ، وضمان سريتها والقدرة على الاستمرار في السرية ، بحكم أن مفتاحها بيده وحده ، وأن البنك لا يمكن غيره من فتحها ، بخلاف ما لو كان ذلك في بيته أو متجره ، فإن المحافظة على سريتها والاستمرار على ذلك مما لا يستطيعه في الغالب وسوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في المطالب ألاحقه.
ولعقود إيجار الخزائن الحديدية طابع شخصي يبدو في حرص البنك على اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن و سوف اقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل.
و اختلف فقهاء القانون وشرحاه في تخريج عقد إيجار الخزائن الحديدية هل يخرج على أنه وديعة أم على أنه عقد إجارة فمن نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة اعتبرها من عقود الإجارة . ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة و قد خصصه لهذا الموضوع مطلب مستقل










المبحث الأول : عقد إجارة الخزائن الحديدية
بعد ان انتهى المشرع الأردني من علاج الودائع المصرفية بنوعيها الودائع النقدية و المستندية انتقل للكلام عن تأجير الخزائن الحديدية و ذلك انه لا يقتصر إيداع لدى المصارف على النقود او الإسناد بل قد يلجئ المودع الى إيداع البضائع و خاصة الثمينة منها كالمجوهرات و المصاغ و الحلي و المستندات السرية و الأوراق الخاصة و سندات الملكية و الأوراق العائلية و غيرها و ذلك بنية ألمحافظه على هذه الأشياء كما قد يهدف من عملية إيداعها الى ضمان عملية فتح الاعتماد فتتحول الوديعة عندئذ الى عملية ثانية هي الرهن و تطبق عليها القواعد القانونية التي تطبق على الرهن (1)
و ان المصارف درجة و منذ زمن طويل على تخصيص خزائن حديديه تضعها عاده في الطوابق الأرضية لمبانيها و تقوم بتأجيرها لعملائها حتى يمكنهم من حفظ أشيائهم الثمينة و ذلك مقابل أجور زهيدة يتقاضها المصرف منهم و مع ذلك فالمصرف يهدف في مثل هذه الخدمات الى إنشاء علاقات مع اكبر عدد من الأشخاص الذين يلجئون إليه في سبيل انجاز معاملاتهم المصرفية الأخرى و من ثم يتحولون الى عملاء لهم (2)
و كما هو بالنسبة لكل من وديعة النقود و وديعة الأوراق المالية فان المشرع الأردني لم يخصص لهذا العقد في قانون التجارة غير ماده واحدة في حين ان المشرع العراقي قد خصص لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
باستثناء وديعة الأوراق المالية فرع مستقل .

المطلب الأول : تعريف عقد إيجار الخزائن الحديدية
ان عقد ايجارة الخزائن الحديدية كما عرفه القانون هو ( عقد بمقتضاه يلتزم المصرف بان يضع تحت تصرف المودع في المكان الذي يشغله خزانة حديدية مقابل اجر يتناسب مع حجم الخزانة و مدة الانتفاع ).
و قد خصص المشرع الأردني لهذا العقد في القانون التجاري ماده واحدة و هي المادة 117 من القانون التجاري الأردني حيث نص
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- و يكون المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المؤجرة
و يقتصر التزام المصرف على حراسة الخزائن الحديدة ضمانا لسلامة الأشياء المودعة فيها و لا يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة ما لم يشتبه بصفة تلك الأشياء الخطرة او المزعجة .
ويستقل هذا العقد عن العمليات المصرفية الأخرى للمودع لان المصرف لا يستطيع ان يستعمل الأشياء الموجودة في الخزانة في العمليات المصرفية التي يقوم بها و مما تجدر الإشارة إليه هو إن المصرف يتقاضى أجور ضئيلة بدلا" عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن الحديدة .
أما المودع فيستفيد من الاطمئنان على سلامة و سرية الأشياء المودعة بعيدا" عن مخاطر التلف و السرقة و الضياع و ان عقد إجارة الخزائن الحديدة هو عقد رضائي متبادل يخضع للقواعد العامة من حيث وجوب توافر الأهلية الرضا الصحيح لدى الطرفين فلا يملك احدهما تعديل العقد بإرادة منفردة كما انه من عقود المعاوضة التي تتم بمقابل و بالتالي يجب توافر الأهلية الكاملة في العميل الا إذا كان قاصرا" مأذون له في إدارة أمواله و كان العقد داخلا" في هذه الإدارة و يعتبر هذا العقد دائما تجاريا بالنسبة للمصرف اما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقد تجاري بطبيعته بل قد يعتبر تجاري بالتبعية اذا كان المودع تاجرا" و أجري العقد لحاجات تجاريه و مدنيا" بالنسبة للمودع غير التاجر و كما ذكرت ان عقد تأجير الصناديق الحديدية يتسم بالصفة التجارية دائما من جانب المصرف باعتباره من المعاملات المصرفية اما من جانب العميل تختلف باختلاف صفة العميل فان كان تاجرا" اعتبر العقد تجاريا"بالتبعية بالنسبة له و ان كان غير تاجر اعتبر عقد مدني بالنسبة له و هذه الصفة التي يكتسبها العقد تنعكس على طرق إثباته فطالما انه تجاري من جانب المصرف فانه يجوز إثباته بكافة الطرق في مواجهته اما بالنسبة للعميل فان كان تاجرا" و كان الاستئجار لحاجات تجاريه فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية اما ان كان غير تاجر فلا يجوز الإثبات في مواجهته الا بالكتابة في ما اذا زادة القيمة الايجارية عن مائة دينار الا ان العمل يجري على تحرير العقد كتابة و فقآ" لنموذج يكون معد سلفا" من المصرف و يتم دفع الأجرة مقدمة كما يتم دفع تامين من المستأجر للمصرف بدفعة عند نهاية عقد الإيجار للمستأجر و مع ذلك فإذا دعت الحاجة الى وسائل إثبات أخرى فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية على النحو الذي أشرت إلية أنفا"
يثبت هذا العقد عادة بصورة خطية و يتم بتسليم المصرف مفتاح الخزانة الى المودع و يعتبر هذا التسليم دليلا" على إبرام العقد كما يحتفظ المصرف بمفتاح أخر لدية لان الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة الا بواسطة مفتاحين كما انه بوسع المودع علاوة على ذلك ان يستعمل تركيبا" في الأرقام يكون معلوما" منه فقط (3)
و لا تستلزم عمليات الإيداع في الصندوق او السحب منه تنظيم أي إيصال او إبراء يتعلق بالأشياء المودعة اذ ليس للمصرف ان يطلع عليها ما لم تظهر له أنها خطرة او مزعجة (4)
و كما أشرت سابقا" ان المصرف يعطي العميل مفتاح للصندوق و يبقى الأخر مع المصرف و يحمل كل منهما رقم الصندوق و لا يفتح الصندوق الا باستعمال المفتحين الا ان هناك أنظمة تسمح للمستأجر بالحصول على نسختين من المفتاح و يتضح لنا ان عق أجار الخزائن الحديدية اقرب الى عقد الإيجار لما هو مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم إحكامه كعقد مسماة متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان إجارة الخزائن (5)
و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد من 658- 710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة منه و هي إيجار الأراضي الزراعية و المزارعة و المساقاه و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 منه مثلما تولى أيضا في بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من قانون التجارة الأردني استثناء من الإحكام العامة للرهن المنصوص علية في المواد من 1322-1423 من القانون المدني الأردني و كذلك إحكام كل من الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة في المواد من 80-89 من قانون التجارة الأردني استثناء من إحكام الوكالة المنصوص عليها في المواد من 833-867 من القانون المدني الأردني و بالرغم من تسمية هذا العقد بإجارة الصناديق او الخزائن الحديدية و نص المشرع الأردني على سريان قواعد إجارة الأشياء علية فأنة لا يمكن اعتباره مجرد عقد إجارة او عقد أجار بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية فقط و سوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل .
و العقد في تكوينه كما ذكرت سابقا" يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود فهو كما ذكرت عقد رضائي و هذا يعني انه ينعقد بمجرد توافق الإيجاب مع القبول الا ان ما يحدث عملا" هو توقيع العميل على نموذج عد مسبقا" من المصرف وفق الشروط التي يضعها و من ثم فلا تظهر إرادة العميل ألا بالقبول أو الرفض كما يضفي علية صفة الإذعان و مع ذلك فان هذه الصفة في غير محلها لان استئجار الخزائن الحديدية ليس من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنها و لذا فمهما كانت شروط المصرف فلا تطفي صفة الإذعان على هذا العقد و بالتالي لا يخضع لإحكام عقد الإذعان (6)




المطلب الثاني : الاعتبار الشخصي في عقد إجارة الخزائن الحديدية
يرى بعض الشراح ان الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف يرفض أحيانا طلبات مقدمه له و يستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لدية او المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة (7)
في حين يرى البعض الأخر انه ليس كذلك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب ان يتوفر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه لدى المستأجرين لها و بالتالي يحرص المصرف على ان لا يتسلل الى مكان هذه الصناديق من تحوم حوله الشبهات او من يشك من خطورته على دخوله الى هذا المكان و الواقع هل المصرف يبرم العقد مع العميل على الاعتبار الشخصي أي يبرم المصرف العقد مع العميل اعتبارا" لشخصه .
هناك رأي انه ليس كذالك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب ان تتوافر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه و نرى هنا ان الآراء في هذا القول قد اختلفت ما إذا كان العقد يقوم على الاعتبار الشخصي ام لا و قال بعض الفقهاء ان له الطابع الشخصي و نفى عنه البعض الأخر هذا الطابع و الحقيقة ان الرأي الاول هو الصواب و الأقرب و ان كان يعود للمصرف ان يختار عملائه و يمتنع عن التعاقد مع من لا يتمتعون منهم بصفات حسنة و لكن حق المصرف هذا لا يجعل من العقد عقد يقوم على الاعتبار الشخصي (8)
و يجب على البنك اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن
اما بالنسبة للإثبات فان الأصل ان يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ضد البنك لأنه تجاري اما بالنسبة للعميل فيتحدد طريق الإثبات بحسب ما اذا كان تجاريا" او مدنيا" كما ذكرت سابقا" بالنسبة للعميل و بالرغم من وجود دليل كتابي بين الطرفين فأنة يجوز الإثبات بكافة الطرق طبقا" للقواعد العامة في الإثبات التجاري .
و بعد قراءتي بتمعن لعدة من عقود إجارة الخزائن الحديدية و التي أرفق صورة عن عقد احد البنوك أضعه في أخر البحث للاطلاع و الاستفادة , تبين لي انه يوجد في أخر العقد جزء مخصص للشهود و المعرفون على العميل الذي يريد ان يبرم عقد إجارة صندوق حديدي مع البنك و من هذا يتبين لي ان هناك بعض البنوك تعتبر ان العقد يقوم على اعتبار شخصي لان العقد يوجد فيه جزء مخصص للشهود و المعرفون أي الشهود على إبرام العقد و بالتالي هم المعرفون على العميل أي ان العميل تتوافر فيه الطمأنينة و الأمان و هو حسن السيرة و لا يشكل أي خطر على البنك او باقي العملاء و هذا ما يدل على ان المتعارف لدى البنوك هو ان تقوم إجارة الخزائن الحديدية على اعتبار شخصي و هذا هو الصواب في رأيي من اجل الأمان و الطمأنينة على البنك و باقي العملاء


المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لعقد إجارة الخزائن الحديدية
اختلف الرأي حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار الخزائن الحديدية ما بين اعتبار العقد عقد إيجار بسيط او انه عقد وديعة عادية و لا يمكن اعتباره من إحدى هذه العقود نظرا" لما يتصف به من خصوصيات تميزه عن كل من عقد الإجارة و عقد الإيداع كما يتبين ذلك من الالتزامات المفروضة على طرفيه التي هي ليست بالضبط الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر و عاتق المستأجر و لا التزامات المودع و المودع لدية و لكنة اقرب الى عقد الإيجار مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم احكامة كعقد مسمى متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان ( إجارة الخزائن الحديدية ) و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد من 658-710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة و هي إيجار الأراضي الزراعية و المزارعة و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 من القانون المدني الأردني مثلما تولى أيضا" بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من قانون التجارة الأردني .
و مما لا شك فيه ان عقد إجارة الخزائن الحديدية عقد رضائي من العقود الزمنية و عقود المعاوضة الملزمة للجانبين و لكن اختلاف الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد وفقا" لما يلي في الصفحة ألاحقة .


1- هل هو عقد و وديعة
قال بعض الفقهاء ان عقد الإيداع لدى الخزائن الحديدية هو عقد و وديعة لان الغرض الأساسي منه هو حفظ و صيانة الأشياء المودعة حتى و لو لم تكن هذه الأشياء قد وضعت باستلام و تحت تصرف البنك فعقد الوديعة ليس من شانه دائما ان ينقل حيازة الأشياء المودعة الى الوديع كما هو الأمر في عقد الوديعة الفندقية حيث تبقى الأشياء المودعة في الفندق باستلام و حيازة النزيل و كما هو الأمر أيضا في إيداع السيارة لدى الكراج و يدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم بالقول ان المودع لا يمكنه ان يصل الى الأشياء المودعة في الخزانة الحديدية الا بواسطة المصرف و هذا ما يجعل العقد قريبا" من عقد الوديعة
2- هل هو عقد إيجار
ذهب فريق ثاني يضم أكثرية رجال و فقهاء القانون الى اعتبار ان هذا العقد هو عقد إيجار باعتبار ان المصرف يلتزم بوضع الصندوق الحديدي تحت تصرف المودع من اجل الانتفاع به بحرية تامة دون ان يكون له حق الاطلاع على الأشياء الموجودة فيه بل يبقى للمودع وحدة ان يعلم مقدار و بيان هذه الأشياء و قد يترك الخزانة الحديدية فارغة دون ان يؤثر ذلك في صحة عقد إيجارها و قد يشترط المودع الايكون للخزانة الا مفتاح واحد فقط حتى يطمئن الى عدم اطلاع المصرف على محتويات الصندوق الحديدي و مثل هذا الشرط يعتبر صحيحا" .
و لقد اعتبر بعض الفقهاء ان هذا العقد هو عقد غير مسمى و لكن الهدف من هذا الاعتبار هو التأكيد على حرية التعاقد و ليس تصنيف هذا العقد و الحقيقة انه مهما اختلفت النظريات حول مفهوم عقد إيجار الصناديق الحديدية يبقى انه عقد متميز عن كل من عقود الوديعة و الإيجار و الحراسة و ان كان اقرب الى عقد الإيجار منه الى سائر العقود الأخرى .
و ان الفائدة من تحديد الطبيعة القانونية للعقد و أهم فائدة هي معرفة طبيعة الحجز الذي يلقيه دائن المودع على محتويات الصندوق الحديدي لأنة اذا كان عقد إيجار الخزائن الحديدية عقد وديعة فانه الحجز على محتوياتها يعتبر حجزا" لدى ثالث لأنة يتم تحت يد المصرف اما اذا كان عقد إيجار فان الحجز على الأشياء الموجودة بداخل الخزائن الحديدية يعتبر حجزا" احتياطيا" او تنفيذيا" لان هذه الأشياء تكون عندئذ في حيازة المودع (9)

فمن نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة اعتبرها من عقود الإجارة . : إن معرفة ما إذا كان إيجار الخزانة أقرب إلى الوديعة أو هو أقرب إلى الإيجار ، ذلك أيضا موضوع خلاف بين الفقهاء وبين أحكام القضاء ، ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة ، حيث تكون الحيازة للمودع لديه وحده ولا في عقد الإيجار حيث تكون الحيازة للمستأجر وحده ففي عقد إيجار الخزانة يحوز البنك الخزانة ويحوز العميل ما بداخلها ، فلو أن الخزانة ذاتها ملك للعميل لما كان هناك شك في أن العقد يكون وديعة تماما كمن يودع حقيبة مغلقة لدى شخص آخر لا يعلم ما بداخل الحقيبة ، فملكية البنك للخزانة هي التي تمنع القول بأن العقد عقد وديعة
















المبحث الثاني : أثار عقد تأجير الخزائن الحديدية
يهدف العميل من استئجار الخزانة الى ان يتمكن من ان يدخل إليها ويضع فيها اة يخرج منها ما يريد على حريته و دون ان ينكشف سره و ان يكون ما يضعه في أقصى درجات الأمان و للبنك في مقابل ذلك على العميل حقوق و بما ان إجارة الخزائن الحديدية هي من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين فإنها ترتب التزامات و حقوق بالنسبة لطرفيها المصرف و العميل .
و لعقد إجارة الخزائن الحديدية آثار تتضح في الالتزامات المتبادلة بين طرفيه ذلك أن عقد إجارة الخزانة الحديدية يلزم البنك لعميله أمورا أهمها ما يلي :
أ - محافظة البنك على الخزانة وحراستها عن الأسباب التي قد تؤدي إلى هلاك ما بها أو تلفه كالحريق والسرقة ونحو ذلك مما في مقدوره دفعه .
ب - تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة وبذل الجهد في سبيل تأمين رغبة المستأجر في أن يكون انتفاعه بها سريا ، تحقيقا لغرضه من الاستئجار ومن ذلك إيجاد فواصل خاصة بين الخزائن حتى يضمن العميل سرية الاطلاع المنفرد على ما بداخل خزانته .
ج - التحقق من شخصية عميله المستأجر قبل السماح له بدخول صالة الخزائن .
د - احتفاظ البنك بمفتاح آخر يستعمله في حال الاضطرار إلى إنقاذ محتويات الخزانة من حريق أو فيضان أو نحو ذلك .
كما أن العقد يلزم العميل للبنك أمورا أهمها ما يلي :
أ - دفعه الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة واحتفاظه بمفتاح الخزانة ورده عند انقضاء العقد .
ب - في حال فقده مفتاح الخزانة عليه إبلاغ البنك بذلك ؛ ليمنع البنك أي محاولة ممن يجد المفتاح من الدخول إلى صالة الخزائن وفتحه الخزانة .
ج - احترامه للائحة صالة الخزائن وتقيده بمواعيد الزيارة ، وألا يضع في الخزانة ما يهدد سلامة الخزانة أو البنك نفسه
و سوف أقوم بشرح هذه الأمور في مطالب مستقلة أبين فيها التزامات المؤجر و التزامات المستأجر .






المطلب الأول : التزامات المؤجر
يلتزم المصرف التزامين أساسيين في مواجهة العميل الأول تمكينه من الانتفاع بالخزانة والثاني تحقيق الأمان والسرية المطلوبين .
أولا : تمكين العميل من الانتفاع بالخزانة وذلك بتسليمه مفاتيح خزانة بالحجم والنوع المتفق عليه وان هذا الانتفاع حق شخصي محض للعميل بحيث يجب على البنك ان يتحقق من شخصية العميل كلما أراد هذا الدخول الى الخزانة
ثانيا : تحقيق الأمان والرغبة في الأمان تفسر إقدام العميل على استئجار خزانة لدى البنك فهو يعتبرها مكانا أكثر أمانا وحصانة من منزله الخاص البنك نفسه يعلن دائما انه يقدم بطريق تخزين الخزائن أكثر درجات الأمن (10)
يلتزم المصرف بوضع صندوق او خانة أي قسم معين من تحت تصرف العميل المستأجر عن طريق تسليمه مفتاح او مفتاحها وتمكينه من الانتفاع من او فيها طيلة مدة الإجارة تطبيقا لإحكام المادة (661) من القانون المدني الأردني المتضمنة ( المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها )
وقد فصل قانون التجارة العراقي أحكام هذا الالتزام بنصه في الفقرة واحد من المادة (249) وفي المادة (250) منه على التوالي على انه يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ المصرف بنظيره ولا يجوز للمصرف أي يأذن بغير المستأجر او من ينوب عنه باستعمال الخزانة (11)

مفتاح الخزانة أي بنسخه منه بوجوب تمكين المصرف من مواجهة أي طارئ كإضاعة المستأجر مفتاحه او قيام حالة من الحالات التي يضطر فيها المصرف الى فتح الخزانة حتى في غياب العميل أما بدر ما قد يهدد محتوياتها من خطر
كما في حالة نشوب حريق في المصرف او بالعكس بدر ما قد تتسبب فيه هذه المحتويات هيا من ضرر بغيرها من الخزائن او ككل وبمن فيه كما في حال الشك بوجود متفجرات في خزانة العميل وكما على المصرف ان يقوم بحفظ الصندوق وضمان سلامته يلتزم المصرف بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصل حتى ينقضي مدة الإيجار (12)
وهذا يعني ان على المصرف ان لا يعيق تسليم الصندوق للمستأجر بل يسهل له ذلك كما ييسر له سبل الانتفاع به من حيث تنظيم حرية الوصول إليه وإصلاح الصندوق وصيانته وحفظه حتى يبقى دائما صالحا للانتفاع منه على الوجه المذكور في عقد الإيجار فالالتزام بالمحافظة على الصندوق يعتبر نتيجة حتمية للالتزام المصرف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة المؤجرة فلا يكفي التزام المصرف بتسليم المأجور للمستأجر مع ملحقاته بل لا بد من ان يكون بحالة يصلح معها لتحقيق الغرض الذي اعد له ولذا وجب على المصرف صيانة الخزانة والمحافظة عليها من الأخطار التي قد تتعرض لها ولكن هل يمتد التزام المصرف بحفظ الخزانة الى حفظ محتوياتها إننا إذا قلنا لذلك فأننا نحمل المصرف بالتزام لا شأن له به وذلك لان استعمال الخزانة مقصور على المستأجر او نائبه القانوني والذي سوف أتحدث عنه في مبحث مستقل
وعادتا يحاط هذا الاستعمال بالسرية والكتمان الذي دفع المستأجر لطلب الأمان في ظل حماية المصرف فأننا لا نرى تكليف المصرف بحفظ محتويات الخزانة
ان المشرع الأردني قد اكتفى بالنص في الفقرة الثانية من المادة (117) تجاري على ان المصرف يكون سؤلا عن سلامة الصناديق المأجورة وهذه المسئولية تمتد الى الضرر الذي يلحق المستأجر من جراء إخلال المصرف بهذا الالتزام كما لو أهمل في حفظها وصيانتها مما أدى الى تسرب المياه إليها او إتلاف محتوياتها او مما أدى الى سرقة محتوياتها على أي شكل وقعت هذه السرقة بكسر الصندوق نفسه او باستعمال مفاتيح مزودة او بالسماح لشخص بالوصول إليها دون سبب مشروع ومع ذلك فالمسؤولية لا تلحق المصرف اذا أصاب الخزانة ضرر بقوة قاهرة الا ان عبء إثباتها يقع على المصرف (13)







المطلب الثاني : التزامات المستأجر
يهدف العميل من استئجار الخزانة الى ان يتمكن من ان يدخل إليها و يضع فيها او يخرج منها ما يريد على حريته و دون ان ينكشف سره و ان يكون ما يضعه في أقصى درجات الأمان و في المقابل للبنك على العميل حقوق أي التزامات تترتب على هذا العميل .
أولا" دفع الأجرة و يحددها العقد او العرف و لا يجوز تعديلها إثناء العقد الا برضا الطرفين (14)
و الغالب ان تدفع مقدما" عن كل مدة يسري فيها العقد و هي مدة سنة و يدفع معها عند إبرام العقد مبلغ كتأمين عن ألمده التي يتأخر فيها المستأجر عن دفع الأجرة فيكون للبنك ان يخصم منه ما يستحق من أجرة متأخرة اذا كان للمستأجر حساب في البنك فتحصل الأجرة غالبا" بطريق القيد في الحساب مقدما".
فان التزام العميل بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد او المحددة في العرف المصرفي وفقا" للإحكام التي نصت عليها المواد من 663-668 من القانون المدني الأردني و خصوصا" المادة 665 المتضمنة استحقاق الأجرة يستفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها و المادة 666 في صحة اشتراط تعجيل الأجرة او تأجيلها او تقسيطها الى إقساط تؤدي في أوقات معينة و مع ملاحظة ما نصت عليه المادة 678 من نفس القانون من ان ( للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل )
إضافة الى ما جرت علية المصارف عادة في إلزام مستأجري خزائنها بتقديم تأمينات ضمانا لأداء ما يستحق عليهم من أجرة (15)
ثانيا" اذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الإذن له في فتح الخزانة و إفراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك و يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة و للمحكمة ان تأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف او لدى أمين الى ان يتم التنفيذ عليها (16)
ثالثا" و على العميل ان يلتزم بالتقيد في استعمال الصندوق المستأجر او الخزانة المستأجرة بالأحكام القانونية العامة في عقد الايجارة و الإحكام و الاتفاقيات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المصرف و التقيد بالمواعيد المحددة و إبراز الهوية الشخصية عند استعمال الخزانة و التوقيع في دفتر خاص .
رابعا" كما يلتزم المستأجر على المحافظة على المأجور فالخزانة أمانة في يده يضمن ما يلحق بها من نقص او تلف او فقدان ناشئ عن تقصيره او تعدية و علية ان يحافظ عليها محافظة الشخص العادي (17)
و إذا أساء المستأجر استعمال الخزانة فان للمصرف الحق في طلب فسخ العقد و بالتعويض ان كان لذلك مقتضى .
خامسا" على المستأجر حفظ المفتاح و رده و في حال فقده علية ان يسرع في إعلام المصرف بذلك حتى يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع استعماله بصورة غير مشروعة و عند إنهاء العقد على المودع ان يرد المفتاح الى المصرف و ان يرد الخزانة سالمة كما تلقهى (18)
هذا و ينقضي الحق في إقامة الدعاوي على المصرف المؤجر و على المستأجر التاجر لغايات تجارية باعتبارها دعاوي تجارية بمضي عشر سنوات فقط
في حين ان حق المصرف في إقامة الدعوى على المستأجر او على المستأجر غير التاجر او على التاجر لغايات غير تجارية لا ينقضي كما في الدعاوي المدنية عموما" الا بمرور خمس عشر سنة .









المطلب الثالث :التفويض للغير و الإيجار من الباطن للخزانة
يلاحظ ان الانتفاع بالخزانة المؤجرة هو حق شخصي محض للمستأجر بحيث يجب على البنك ان يتحقق من شخصية العميل كما ذكرت سابقا" في مطلب الاعتبار الشخصي لان من واجب المصرف ان يمنع الغرباء من الدخول الى الخزانة و لكن يثور التساؤل انه قد يوكل العميل شخصا" أخر في استخدام الخزانة و في هذه الحالة يحصل البنك على توقيع الوكيل ليضاهيه بتوقيعه عند دخوله الى الخزانة ليتحقق من شخصيته و ينص العقد المطبوع عادة" انه في حال انتهاء التفويض سواء كان ذلك بسبب عزل الوكيل او وفاة الموكل او لأي سبب أخر و سمح البنك مع ذلك للوكيل بدخول إلى الخزانة فلا مسؤولية علية ما دام انه لم يخطر بانتهاء الوكالة (18)لقد اعتبر القضاء انه في حال وفاة مستأجر الخزانة الحديدية لا يكون المصرف قد ارتكب خطأ اذا سلم مفتاحه الى الورثة المعينين بإقرار من المحكمة و لذا إذا أراد المستأجر ان يعهد للغير بالوصول الى الخزانة فيجب ان يوقع على نموذج من التفويض او الوكالة الموجودة لدى المصرف بل ان مثل هذا الإجراء يغني في كثير من الحالات عن ضرورة وجود ممثل للمصرف بالاشتراك في فتح الخزانة و يبقى تدخل المصرف في حالة الطوارئ فقط (19)
وقد يكون المستأجر عدة أشخاص في عقد واحد و بالتضامن عندئذ يكون لكل واحد منهم منفردا"حق استعمال الخزانة تمكن هذه الصورة المستأجر من الإفلات من ضريبة التركات و ذلك بان يستأجر أب و ابنة مثلا خزانة واحدة فإذا مات احدهما كان للأخران يدعي ملكية محتوياتها و لكن لها متاعب أهمها انه اذا أصيبت المحتويات او سرقة كان من السهل على المصرف ان يدعي حصول الضرر من احد المستأجرين و يتعذر على كل منهما ان يثبت العكس (20)
و لما كان العقد إيجار فالأصل ان يكون للمستأجر ان يؤجر الخزانة من الباطن و لكن البنوك عادة" تمنع الإيجار من الباطن و هنا يأتي دور الاعتبار الشخصي الذي يقوم علية إيجار الخزائن الحديدية لان المصرف يراعي منذ تأجير الخزانة قدر من الحرص و الأمان قد لا تتوافر في مستأجر من الباطن و لكن ذلك لا يمنع المستأجر من ان يضع في الخزانة أشياء مملوكة للغير .
تبدو أهمية هذه الملاحظة اذا أصيبت محتويات الخزانة بضرر فليس للمصرف ان يرد دعوى المستأجر بحجة ان بعض المحتويات مملوكة للغير و أنة لا يسال إلا عن ممتلكات المستأجر .
و لكن قد يقوم المستأجر بتأجير الخزانة من الباطن بالتحايل و ذلك من خلال تعينه وكيلا" عنه في استعمالها و لكن في هذا الحال خطورة على المستأجر من المصرف فاذا سرق المستأجر من الباطن شيء من محتويات الخزانة صعب على المستأجر من المصرف ان يثبت ضد البنك الوكيل الظاهر و هناك خطورة كبيرة على المستأجر من الباطن لان المستأجر الأصلي يعتبر هو الحائز للخزانة و محتوياتها فيصعب على المستأجر من الباطن ان يسترد محتويات الخزانة .


الخاتمة التوصيات
لقد بات واضحا بعد إتمام هذا البحث ان القانون التجاري الأردني خصص مادة واحدة و هي المادة (117) من القانون التجاري الأردني التي عالج فيها احكامة بصورة مقتضبة حيث اقتصر فيها على النص
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- ويكون المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المأجورة
في حين ان المشرع العراقي قد خصص لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
و بالرغم من تسمية هذا العقد إجارة الصناديق او الخزائن و نص المشرع الأردني على سريان قواعد إجارة الأشياء فأنه لا يمكن اعتباره مجرد عقد ايجارة او عقد إيجار بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية كما ذكرت سابقا بالاستناد الى وصف الأشياء التي توضع في الصناديق الحديدية نظرا لما يتصف به من خصوصيات تمييزه عن كل من عقد الايجارة وعقد الإيداع كما بينت ذلك في الالتزامات المفروضة على الطرفين ولكن ان هذا العقد اقرب الى عقد الايجارة مما هو من عقد الإيداع وحبذا لو نظم المشرع الأردني أحكام هذا العقد مثلما فعل المشرع العراقي بعنوان مستقل ( إجارة الخزائن )
بالإضافة الى ذلك فأن الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف يرفض أحيانا طلبات مقدمة له ويستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لديه او المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة
فأنه من الواجب على المشرع الأردني بيان إحكام عقد ايجارة الخزائن كما تولى بيان بعض الأنواع الخاصة من العقود مثل إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة والمغارسة وإيجار الوقف وإحكام الرهن التجاري وكذلك إحكام كل من الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة
فأن مادة واحدة على هذا الموضوع الهام لا تكفي لبيان وتنظيم إحكامه لجميع هذه الأسباب أصبح من الضروري تعديل وتطوير النصوص القانونية التي تساير تطورات الحياة ومنها موضوع ايجارة الخزائن الحديدية حيث أصبح واجبا على المشرع الأردني ان ينظم أحكام هذا الموضوع ولو في فصل مستقل مثلما فعل المشرع العراقي عندما افرد ايجارة الخزائن بإحكام خاصة
وأخيرا فأنني آمل ان أكون قد وفقت ولو بشكل متواضع في طرح الموضوع للبحث حيث ان غايتي من هذا البحث هي طرح الموضوع للبحث والتداول على مستوى المشتغلين بالقانون من قضاة ومحامين ومؤلفين أكثر منه الوصول الى نتائج محددة

16 أكتوبر 2010

تمهيد
يتسع مفهوم قضاء التعويض ليشمل كافة أحكام المسئولية التي يجوز المطالبة بالتعويض الناشىء عنها أمام كافة الجهات القضائية على اختلاف اختصاصها ، فيتسع ليشمل المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية ، كما يمتد الى مفهوم مسئولية جهة الادارة عن التعويض سواء عن الاعمال المادية لجهة الادارة ، أو التعويض عن القرارات الادارية المعيبة ، وحيث لا يتسع المقام لعرض ذلك جميعه ، الأمر الذي يتعين معه ايضاح اننا سنقصر الحديث على القاء الضوء على أهم الفروق بين نوعي المسئولية المدنية سواء التقصيرية أو العقدية ، ثم نتعرض بالتفصيل لموضوع المحاضرة الذي يدور حول أحكام المسئولية التقصيرية المختلفة ، و نتناول بمزيد من الايضاح أهم القضايا العملية التي تقوم على أحكام المسئولية التقصيرية ، على أن نختتم الحديث بالتعرض لبعض صور المسئولية الشائعة التي يقوم بها الحق في التعويض . أولا : حول المسئولية المدنية وأهم الفروق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ــــــــــــــــــــــــالمسئولية المدنية نوعان : المسئولية العقدية : وهي تقوم على الإخلال بالتزام مصدره العقدالمسئولية التقصيرية : وهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني مؤداه عدم الإضرار بالغير أهم الفروق بين المسئولية العقدية والمسؤلية التقصيرية :1 ـ من حيث التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة ، اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه ، ولا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة ( م 172 مدني ) .2 ـ من حيث الاعذار : يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما في المسئولية التقصيرية فلا إعذار .3 ـ من حيث التضامن لا يفترض التضامن في المسؤلية العقدية ، وانما يكون عند تعدد المسؤلين بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون ( م 169 مدني ) .4 ـ من حيث الاعفاء من المسؤلية : يجوز الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية التقصيرية العقدية فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم ، أما في المسؤلية التقصيرية فلا يجوز الإعفاء من المسئولية ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ، باعتبار قواعد المسئولية التقصيرية من قبيل النظام العام .5 ـ من حيث الأهلية : في المسئولية العقدية يتعين وجود عقد صحيح صادر من ذي أهلية أو ممن له ولاية عليه ، أما في المسئولية التقصيرية فيكفي مجرد التمييز .6 ـ من حيث الاثبات : قي المسئولية العقدية عبء الاثبات على المدين فيجب عليه ان يثبت انه وفى بالتزامه الوارد بالعقد ، أما في المسئولية التقصيرية فالمضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات خطأ المدين والضرر والعلاقة بينهما .

ثانيا : أحكام المسئولية التقصيرية
ــــــــــــــــــــتنقسم المسئولية التقصيرية الى ثلاثة أقسام :الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية والثاني : المسئولية عن عمل الغير والثالث : المسئولية عن الأشياء والمسئولية في القسمين الاخيرين هي المسئولية القائمة على خطأ مفترض 1 ـ المسئولية عن الأعمال الشخصيةوهي المسئولية التي تقوم على خطأ واجب الاثبات ، فالخطأ غير مفترض ويتعين على المدعي اثبات الخطأ كما يتعين عليه اثبات الضرر الذي لحق به فضلا عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر .أركان هذه المسئولية :تنص المادة 163 من القانون المدني " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " وومؤدى هذا النص أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة ، خطأ ثابت في حق المسئول ، وضرر واقع في حق المضرور ، وعلاقة سببية بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .أ ـ الخطأ وتنصرف دلالاته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى ، فالخطأ التقصيرى مرهون بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي أو موضوعي وهو الإخلال بواجب قانوني ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية كالالتزامات والنواهي التى تفرضها النصوص العقابية المختلفة أو كالواجبات التي تفرضها قوانين المرور على قائدى السيارات بل تشمل كل الواجبات القانونية التى وإن لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وتجد هذه الواجبات سندها القانوني فى فكرة الحق وليتحدد مدى هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد فى مثل الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ وهو ما قررته محكمة النقض في أن " الخطأ الموجب للمسئولية طبقا للمادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد اخطأ " نقض 31/5/1978 الطعن رقم 336 لسنة 4 ق" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكر قليلا : ما هي الحالات التي يكون فيها التعدي مشروعا ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ الضررويتعين على المضرور ليس فقط اثبات الخطأ ولكن أيضا إثبات الضرر الذي هو المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ويشترط فيه أن يكون محققا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخت آثاره إلى المستقبل .وتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . " نقض 36/6/1972 –م- نقض – ج – 23-953 " الضرر المادي والضرر الأدبي والضرر قد يكون ماديا وقد يكون أدبيا فالضرر المادي : هو الإخلال بمصلحة لمضرور ذات قيمة مالية ويجب ان يكون هذا الإخلال محققا ولا يكفى أن يكون محتملاً فالضرر المادي له شرطان : أولهما أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وثانيهما أن يكون محققا .وقد تكون المصلحة المالية للمضرور حقا أو مجرد مصلحة مالية فيجوز أن يكون الضرر إخلالا بحق المضرور المادي فالتعدي على الحياة ضرر وإصابة الجسم ضرر أو القتل بأذى هو ضرر مادى لأن من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب ويحمله نفقه فى العلاج والأمثلة على ذلك كثيرة وقد يصيب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر– فالقتل مثلا ضرر أصاب المقتول فى حياته وعن طريق هذا الضرر يصيب أولاد المقتول بحرمانهم من العائل وهذا فضلا عن الضرر الأول الذى أصاب المقتول فى نفسه ، والحق الذى يعتبر الإخلال به ضررا أصاب الأولاد فيها هو حقهم فى النفقة قبل أبيهم ، وقد يكون الضرر الإخلال بمصلحة مالية للمضرور مثل أن يفقد الشخص عائله دون أن يكون له حق فى النفقة مما يدل على أنه إذا فقد عائله يكون قد أصيب فى مصلحة مالية إذ هو اثبت أن العائل كان يعوله.وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس ، أما من له حق ثابت فى النفقة كالزوجة والأبناء والوالدين فإن الضرر يصيبهم فى حق لا فى مصلحة ، كما يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بان يكون قد وقع فعلاً أو سيقع حتماً فى المستقبل كلما كان نتيجة حتمية لازمة لضرر وقع فعلاً .فيجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فالتعويض عن الضرر المادي شرطه الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع فعلا أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياومن أمثلة الضرر المستقبل الذائعة التعويض عن فوات الفرصة حيث وفي ذلك تقول محكمة النقض : " أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملاً فإن تفويتها محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة"" الطعن 860 س 45 ق جلسة 16/5/1979 " كما قضي بانه : " اذا كان أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن ، وانما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما اذ يرجوان وبدافع فطري أن يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسندا يمسح عنهما تعب السنين ـ ومن ثم فإن هذا الأمل ـ وأيا ما كان عمر الابن ـ يكون قائما على أسباب مقبولة . وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض " (الطعن رقم 785 لسنة 67 ق جلسة 15/12/1998) و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرراو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وإنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى انه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر " نقض 7/11/1977- م – نقض – ج – 28-1921" وكان من المقرر أنه متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشا عنه سبب أجنبي لا يد له فيه " 28/11/1968- م- نقض م- 19-1488 " .
التعويض عن الضرر الموروث كصورة خاصة من صور التعويض عن الضرر المادي :
ومن المبادىء الرائعة التي رسختها وأرستها محكمة النقض أنه إذا تسببت وفاة المجنى عليه في فعل ضار فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت وفى هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى أصابه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضررا ماديا محققا إذ يترتب عليه الآلام الجسيمة التى تصاحب المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة بعد الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون وهى جعل الجاني الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فورا فى مركزيفضل مركزالجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت ( نقض الطعن 6551 س 52 ق جلسة 12/1/1986)
أما الضرر الأدبي :
فهو الضرر الذي يمس العاطفة والشعور بما قد يصيبها بالالم أو الأذى أو الأسى والحزن والهم أو غير ذلك من المشاعر الانسانية وكل ما يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحاسيسه ومشاعره .وقد استقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى بوجه عام بعد ان زال ما غامر الأذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد بذلك .والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما اصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها .وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ يشمل كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره او يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا المطالبة بهذا التعويض ، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني والعبرة فى تحقيق الضرر الأدبي هو أن يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصاب فى إحساسه ومشاعره وعاطفته بان يكون لديه ملكات الإدراك اللازمة للانفعال بالموت وما يستتبعه من ألم وحزن فإن لم يتحقق شيئ من ذلك انتفى موجب التعويض .كما يراعى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 222 مدني من أن التعويض الضرر الأدبى أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق وطالب الدائن به أمام القضاء .ج ـ علاقة السببية : ولا يكفي لقيام المسئولية ثبوت الخطأ وثبوت الضرر بل يتعين أيضا ثبوت علاقة السببية بينهما ، فقد يقوم الخطأ ويقوم الضرر ومع ذلك لا تثبت المسئولية التقصيرية كما لو قاد شخص سيارة بدون ترخيص ، فاصطدم باحد الأشخاص محدثا اصابته ، ففي هذه الحالة وان كان خطأ قائد السيارة ثابتا ، وضرر المجني عليه ثابتا الا ان هذا الخطأ لا ينتج لزوما وعادة هذا الضرر .وقد تتعدد أسباب الاخطاء المسببة للضرر والمنتجة له فيكون كل من شارك بخطئه مسئولا عن تعويض الضرر بقدر مشاركته فيه .وقد يقع خطأ من المضرور يشارك به في احداث الضرر لنفسه ، وهنا يتعين بحث مدى جسامة خطأ المضرور ودوره فان بلغ من الجسامة حد انه لولا خطئه ما وقع الضرر يكون خطأ المجني عليه المضرور قد استغرق خطأ الجاني او مرتكب الفعل الضار بما تنقطع معه علاقة السببية .ويتعين على المضرور فضلا عن اثبات الخطأ والضرر ، إثبات قيام رابطة السببية بينهما ، و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرراو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وإنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى انه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .و متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه أدلة الإثبات في المسئولية عن العمل الشخصي : يقع عبء الاثبات على المضرور على نحو ما سلف بيانه ويستطيع المضرور عملا اثبات المسئولية باثبات عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن والبينة ( شهادة الشهود ) وقد يغنيه عن اثبات الخطأ صدور حكم جنائي نهائي وبات بالادانة أو بالتعويض المؤقت إذ أنه من المقرر بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية "ويجرى نص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا "وجرى قضاء النقض فى هذا على أن" الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم ، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وإنما هى في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها الشارع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة لارتباطها بالارواح والحريات ، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الافراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الاطلاق وأن تبقى اثارها نافذة على الدوام " ( نقض مدني في 9 مايو 1940 مجموعة عمر 3 رقم 58 ص 192 )كذلك الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي وإن لم يحدد الضرر فى مداه او التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابا وسلبا ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له حمل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوانا للحقيقة والحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض مما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض .شرط أن يكون الحكم الجنائي نهائيا وباتاًوقد استقر قضاء النقض على أن الحكم الجنائي الذي يمكن الارتكان اليه في ثبوت الخطأ يتعين أن يكون حكما باتاً أي لا يقبل الطعن عليه باستنفاد طرق الطعن بما في ذلك طريق الطعن بالنقض أو بفوات مواعيدها جميعا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـسؤال للتفكير : هل للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجية في نفي الخطأ ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المسئولية عن عمل الغيروالمسئولية عن عمل الغير لا تقوم على خطأ واجب الاثبات ، بل تقوم على خطأ مفترض ، وهي تنقسم الى قسمين مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسئولية متولي الرقابة .القسم الأول : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهــــــــــــــــــــــــــتنص المادة 174 من القانون المدنى أنه 1 ـ يكون المتبوع مسئولاعن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها 2 ـ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه .والبين من هذا النص أنه يلزم توافر شرطين لتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه :الشرط الأول : قيام رابطة التبعية وعلاقة التبعية هي مناط هذه المسئولية التي تفرض على المتبوع جبر الضرر الذي يحدثه تابعه إذ هي تقوم على اساس السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه حيث يخضع التابع لاوامر وتعليمات المتبوع في اداء مهمته ويتقيد بها ويخضع لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته .فأساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ) بما يعني أن علاقة التبعية تنهض على عنصرين هما :- السلطة الفعلية و الرقابة والتوجيه والسلطة الفعلية ليست بالضرورة ان تكون سلطة عقدية او شرعية إذ العبرة ليست بوجود عقد يربط التابع بالمتبوع بل بتوافر حالة خضوع التابع لرقابة المتبوع إذ يملك عليه سلطة فعلية في امره وزجره والاشراف على تنفيذ اوامره ومحاسبة التابع إذا خرج عن تعليمات واوامر المتبوع .كما انه من المستقر عليه أيضاً فى قضاء محكمة النقض أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه تتحقق كلما هيأت له وظيفته بأى طريقة كانت فرصة ارتكاب الخطأ سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى (الطعن رقم 2011 لسنة 52 قضائية – جلسة 24/10/1985).الشرط الثاني : خطأ التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لا تقوم مسئولية المتبوع بمجرد قيام رابطة التبعية إذ يتعين ثبوت ارتكاب التابع لخطأ نتج عنه ضرر أصاب الغير حال تأدية وظيفته أو بسببها .إذن فإن مسئولية المتبوع تقوم على ثبوت مسئولية التابع عن الضرر الذي احدثه بخطئه مما يعني ضرورة توافر اركان المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة السببية.وهو ما استقر عليه قضاء النقض من أنه " يجب لمساءلة المتبوع ان تتحقق مسئولية التابع وعلى نحو ما تكون مسئولية التابع تكون مسئولية المتبوع "ويجب أن يكون التابع قد ارتكب هذا الخطأ الذي نتج عنه ضرر لحق بالغير اثناء تأدية وظيفته او بسببها فهذا هو الضابط الذي يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع ويبرر في الوقت ذاته هذه المسئولية"و المشرع هنا لم يطلق العنان لتلك المسئولية تطال المتبوع متى اخطأ التابع بل قيدها بأن اشترط حصول خطأ التابع الذي احدث ضرراً اثناء تأدية وظيفته او بسببها فهذا هو نطاق تلك المسئولية .بما يعني ان الخطأ قد صدر من التابع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها أي أنه استغل وظيفته أو أنها ساعدته وسهلت له إرتكاب هذا الخطأ بحيث انه لم يكن يستطيع ارتكاب ذلك الفعل لولا وظيفته وفي هذا فيتحدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.والخطأ اثناء تأدية الوظيفة: هو الخطأ الذي يصدر من التابع وهويؤدي عملاً من اعمال الوظيفة إذ به تتحقق مسئولية المتبوع سواء كان هذا الخطأ في تأدية الوظيفة قد وقع بناء على امره او بغير امر منه بعلمه او دون علمه. أما الخطأ بسبب الوظيفة: فقد تكون الوظيفة هي التي اتاحت الفرصة للتابع لارتكاب خطئه الذي ترتب عليه ضرر بالغير أي أنه لولا تلك الوظيفة لما تمكن من ارتكاب فعله غير المشروع بحيث أنه لم يكن في استطاعته ذلك لولا تلك الوظيفة التي لعبت دورا رئيسيا بما يؤكد على وجود صلة وثيقة بين الوظيفة والفعل.
القسم الثاني :
مسئولية متولي الرقابة :
1 ـ كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص حاجة الى الرقابة ، بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير المميز .
2 ـ ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج .3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
3 ـ المسئولية عن الأشياءوالمسئولية عن الأشياء تتضمن ثلاث أقسام سنعرض فقط بالتفصيل للقسم الأول منها وهو المسئولية عن حراسة الأشياء ، لشيوعه في الحياة العملية مع الاشارة للقسمين الاخرين وهما مسئولية حارس البناء ومسئولية حارس الحيوان وبيان النصوص القانونية التي تنظمهما .القسم الأول : المسئولية عن حراسة الأشياءتنص المادة 178 من القانون المدنى على أنه :" كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " فكرة الخطأ المفترض :وهذه المسئولية تقوم على فكرة أن مجرد حدوث الخطأ بتدخل ايجابي من الالة يفترض معه حدوث خطأ من جانب المسئول عم حراسة الالة ، بما لازمه نتيجه هامة تتعلق بعبء إثبات الخطأ فالمضرور في هذه الحالة لا يكلف بإثبات الخطأ بل يكفي أن يثبت الضر وان الضرر وقع بتدخل ايجابي من الالة ، ليقع بعد ذلك على الحارس أن يثبت عدم وقوع الخطأ أو أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .فالمسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغيرشروط المسئولية عن حراسة الاشياء ومن المستقر عليه فى فقه القانون المدني أن تحقق مسئولية حراسة الأشياء تستلزم توافر شرطين ، الأول : حراسة شيء تقتضى حراسته عناية خاصة او آلات ميكانيكية ، والثانى : أن يقع الضرر بفعل هذا الشيء والحراسة هى السيطرة الفعلية على الشيء سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند ، والمفروض أن حارس الشيء هو المالك ، وعليه أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث ويبقى المالك حارسا حتى لو أفلت الشيء من يده ما دام لم يتخل عنه .والتابع لا يعتبر فى العادة حارساً للشيء فحارس السيارة هو فى الأصل مالكها حتى لو قاد السيارة من غير أن يكون فيها صاحبها فإذا لم يثبت خطأ فى جانب السائق ، لم تبق إلا مسائلة صاحب السيارة باعتباره حارساً.وتعتبر الآلات الميكانيكية إطلاقا فى نطاق الأشياء التى يتحقق بها هذا الشرط ......ويشترط وقوع الضرر بفعل الشيء ، فلا يكتفى بتدخل الشيء سلبيا ،ويكون التدخل إيجابيا إذا كان الشيء فى وضع أو حالة تسمح عادة بان يحدث هذا الضرر .و يجب توافر رابطة السببية بين فعل الشيء ذاته وبين الضرر ويقصد بذلك أن يكون الضرر ناشئا عن فعل الشيء ذاته وبمعنى آخر أن يكون تدخل الشيء هو الذى سبب الضرر "ويقع عبء إثبات رابطة السببية على المضرور ويكفيه فى هذا الصدد أن يثبت تدخل الشيء فى الحادث " وتتحقق الحراسة الموجبة للمسئولية بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه .
القسم الثاني :
مسئولية حارس البناء
يحكم هذه المسئولية نص المادة 177 من القانون المدني والذي يجري على أنه :
(1) حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من الضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه .
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه .القسم الثالث : مسئولية حارس الحيوانوتنظمها أحكام المادة 176 من القانون المدني والتي تقرر : حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه .
القانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981في شأن الوقاية من أضرار التدخين
_____باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 3) من القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :مادة ( 3) ( فقرة أخيرة )" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويس بب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."
( المادة الثانية)، تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررًا ( 3) ، 6 مكررًا ( 6)، نصوصها الآتية : 6 مكررًا ( 5 ) ، 6 مكررًا ( 4)مادة 6 مكررًا ( 3)يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.مادة 6 مكررًا (4)تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."
القوانين الخاصة بالتدخينقانون رقم 53 لسنة 1981 في شان الوقاية من أضرار التدخين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 – لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة . على أن تتضمن هذه المواصفات إلا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السجادة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة. مادة 2 – تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة المبينة بهذا القانون وبلائحة التنفيذية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية. مادة 3 – يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز برار منة إضافة بيانات أخرى لإثباتها على علبة السجائر أو التبغ المشار إليها. كما يجب أن يثبت على علبة التحذير الأتي نصه " التدخين ضار جدا بالصحة " مادة 4 - يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. مادة 5 – يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ في غير الحالات المبينة في المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس الوارد في المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 6 – يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة. القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون شئون البيئة الجزء الخاص بالتدخين مادة رقم 6 يلتزم المدير المسئول عن المنشاة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى. ويحظر التدخين في وسائل النقل العام العقوبات مادة رقم 87 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرون ألف جنية. في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. قانون العمل الجريدة الرسمية العدد 33 لسنة 1981 عن 13 أغسطس 1981 مادة رقم 39 - من لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل: إذا كان التدخين لا يترتب علية خطورة يخصم أول مرة يوم ثم يومين ثم ثلاثة ثم خمسة أيام مادة رقم 40 - التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل إذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشاة أول مرة إنذار بالفصل وثاني مرة يفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية. قانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الرقابة من أضرار التدخين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرنا المادة الأولى تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الرقابة من أضرار التدخين " النص الأتي" "كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر, التحذير الأتي: احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. على أن يشمل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوه على الأقل المادة الثانية تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا،6مكررا(1) ،6مكررا (2) ، نصوصها الآتية : مادة 6 مكررا يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة أو بأي وسيلة أخرى. مادة 6 مكررا (1) يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية. مادة 6 مكررا (2) يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمرة عن ثمانية عشرة عاما المادة الثالثة يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه النص الأتي مادة 7 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 1، 3، 6 مكررا و 6 مكررا (1) من هذا القانون وفى حالة حاله العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة 6 مكررا (2) من هذا القانون ولا ترى على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قانون رقم (154) لسنة 2007 القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ وأضرار التدخينجمهورية مصر العربيةمجلس الشعب____القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١في شأن الوقاية من أضرار التدخين_____باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:( المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأنالوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أيشعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."( المادة الثانية)، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣)٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)مادة ٦ مكررًا ( ٣)يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.مادة ٦ مكررًا ( ٤)تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية ."منذ أكثر من سنة

14 أكتوبر 2010


قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995



قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 "فقرة أولى" و30، 31 "فقرة أولى" و36، 41، 42، 43، 45 "فقرة ثالثة" و50، 62، 65، 68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها: * الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل. * الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية. * المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن. * المنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. * تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية. * التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. * التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على: 1. العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة. 2. العاملين بشركات القطاع العام. 3. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. 4. العاملين بالقطاع الخاص. 5. العاملين بالقطاع التعاوني. 6. العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك. 7. عمال الزراعة. 8. عمال الخدمات المنزلية.مادة 4- تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها.مادة 6- لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها.مادة 8 (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.(فقرة أخيرة):"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".مادة 13- للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي.وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.مادة 14- تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي: * الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. * العمل على تحسين شروط وظروف العمل. * العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي. * المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. * الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية. * المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة. * إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. * الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. * الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل. * إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.مادة 17- يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلي: 1. الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 2. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة. 3. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. 4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال. 5. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها. 6. إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي:نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار.مادة 19- يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي: * ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية. * ألا يكون محجورا عليه. * ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة. * ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة. * ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.مادة 23- يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها.مادة 24- تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا.مادة 25- لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل.مادة 26- لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.مادة 27- يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله.مادة 28 (فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.مادة 30- الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها بما يلي: 1. اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي. 2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. 3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. 4. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال، اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة.ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.مادة 31 (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.مادة 36- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: * أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. * أن يجيد القراءة والكتابة. * انقضاء سنة على عضويته بالنقابة. * أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى. * ألا يكون من بين الفئات الآتية: 1. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. 2. العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. 3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. * ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.مادة 41- مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.مادة 42- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.مادة 43- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلسإدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.مادة 45 (فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من: 1. رسم الانضمام. 2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها. ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام. 3. عائد الحفلات التي تقيمها. 4. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها. 5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.مادة 63- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي: * 10% للاتحاد العام. * 25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها. * 5% احتياطي قانوني. * 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.مادة 65- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.مادة 68- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها،وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزيللمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.(المادة الثانية)تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي:مادة 71 مكررا- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.(المادة الثالثة)تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.(المادة الرابعة)تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.(المادة الخامسة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1415 هـ الموافق 29 مارس سنة 1995.