بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أكتوبر 2010




مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها في مسائل الأحوال الشخصية

مذكرة بأهم العناصـــــــر التي يجــــب مراعــــــاتها في مسائل الأحوال

الشخصية للولاية علي النفس - فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس

للمصريين المسلمين

‏أولاً: التطليق

( 1 ) التطليق للخلع:

• نصت المادة (20) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:

" للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت

الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها

المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها

عليه ".

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين،

وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر،

وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى

والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها

تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى

ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.

ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

• يشترط للتطليق للخلع الآتي: -

1- أن ترفع الدعوى من الزوجة، ولا تقبل من الزوج ولو كان كارها لزوجته.

2- أن ترفع الدعوى علي النحو المقرر بقانون المرافعات أمام محكمة الأسرة

الكائن بدائرتها محل إقامة الزوج أو الزوجة عملا بنص المادة (15) من

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

يراعي في هذا الشأن ما نصت عليه المادة ( 12 ) من قانون إنشاء محاكم

الأسرة رقم ( 10 ) لسنة 2004 التي جعلت محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر

أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع

الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما.

3- أن تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية من نفقة زوجية ونفقه

عده ومتعة ومؤخر صداق لا يشمل التنازل حقوق صغارها لأنها ليست حقوقا خاصة

بها تملك التنازل عنها، كما لا تملك التنازل عن حضانة الصغار لذات العلة.

4- أن ترد الزوجة الصداق الذي دفعه لها الزوج، وهو عاجل الصداق الذي يثبت

في عقد الزواج، فإن كان ما ورد في عقد الزواج غير مسمي وتنازع الطرفان في

مقداره طبقت المحكمة حكم المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية لبيان مقدار مقدم الصداق الذي تلتزم

الزوجة برده إلى زوجها.

5- أن تبذل المحكمة جهدا إيجابيا في محاولة الصلح بين الزوجين، لان الدعوى

التي ترفعها الزوجة في هذه الحالة هي دعوى تطليق، فأنها تخضع لحكم الفقرة

الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، وتنتدب حكمين

لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر علي النحو

المبين بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1 )

لسنة 2000، ومهمة الحكمين تقتصر علي موالاة مساعي الصلح بين الزوجين ولا

تمتد لأكثر من ذلك فليس لهما بحث أسباب الشقاق أو طلب الخلع.

6- أن تقرر الزوجة صراحة بنفسها أو بوكيل عنها في صحيفة الدعوى أو في محضر

الجلسة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية

وتخشى ألا تقيم حدود اله بسبب هذا البغض.

• ويكون الحكم بالتطليق للخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي

طريق من طرق الطعن، بما مؤداه نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا.

(2) التطليق للضرر وسوء العشرة

• نصت المادة ( 6 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:

" إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه

بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت

الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجه المبين بالمواد (

11، 10، 9، 8، 7 ) ".

• يعرف الضرر في مفهوم المادة المطروحة بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو

الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ولا تري الصبر علي ويستحيل معه دوام العشرة

بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغير ".

• معيار الضرر الذي يجيز طلب التطليق معيار شخصي يختلف من بيئة لاخري ومن

شخص لأخر، وتقدير الضرر موضوعي أي يقدره قاضي الموضوع من ظروف وملابسات

الدعوى وحال الزوجين.

• ويثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويجب أن تكون الشهادة علي ما

عاينه الشاهد بنفسه فلا تقبل شرعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي

وقائع الأضرار المبيحة لتطليق الزوجة علي زوجها.

• وقد أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار

الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة (

18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

• وعرض الصلح إجراء جوهري متعلق بالنظام العام ويترتب علي إغفال المحكمة له قبل القضاء بالتطليق للضرر بطلان الحكم.

• وإذا تم رفض دعوى التطليق وتكررت شكوي الزوجة من مضارة الزوج لها وأقامت

دعوى أخرى وعجزت عن إثبات الضرر بذلك تعين علي المحكمة اتخاذ إجراءات

التحكيم المنصوص عليه في المواد من ( 7 ) حتى ( 11 ) من القانون رقم ( 25

) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 وهي:

مادة (( 7 )):

" يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبره بحالهما وقدرة علي الإصلاح بينهما.

مادة (( 8 )):

" أ – يشتمل قرار بعث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا

تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك، وعليها تحليف كل

من الحكمين اليمين بان يقوم بمهمته بعدل وبأمانة.

ب – يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين ".

مادة (( 9 )):

" لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم أخطاره.

وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة ".

مادة (( 10 )):

" إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:

( 1 ) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة

بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة علي الزواج والطلاق.

( 2 ) إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.

( 3 ) إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.

( 4 ) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منها اقترح الحكمان تطليقها دون بدل ".

مادة ( 11 ):

" علي الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً علي الأسباب التي

بني عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي

الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 )، وإذا اختلفوا أو لم

يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت

المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت

الزوجة علي الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق

الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله

مقتضى ".

مع ملاحظة ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 19 ) من القانون رقم (

1 ) لسنة 2000، أن للمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال

أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

علي أن حق الزوجة في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق – عند تكرار الشكوى –

شرطه أن تستند إلى وقائع مغايره لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.

( 3 ) التطليق للزواج بأخرى

• نصت المادة ( 11 مكررا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:

" علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا

فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال

اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم

الوصول.

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر

مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت

عليه في العقد ألا يتزوج عليها.

فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق

الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى،

إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما

تزوج بأخرى.

وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ".

• يتعين علي الزوجة طالبة التطليق للضرر بالزواج من أخرى أن تقيم الدليل

علي أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً، بمعني أن الضرر

هنا لا يفترض بل يجب علي الزوجة المدعية إثباته.

• ويثبت حق الزوجة في طلب التطليق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران

زوجها بأخرى، ويكفي أن يلحق الزوجة أحد صور الضرر المادي أو المعنوي حتى

يكون لها الحق في طلب التطليق، فلا يشترط اجتماع الضررين.

• ومعيار الضرر في ضوء هذه المادة يعد معياراً موضوعياً وليس معياراً ذاتياً الضرر في مفهوم المادة ( 6 ) سالفة الذكر.

• واخيرا يجب علي الزوجة أن تقيم الدعوى خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج

بأخرى، ويسقط حقها في طلب الطلاق للضرر للزواج من أخرى إذا كانت قد رضيت

بهذا الزواج صراحة أو ضمنا.

• ويقع عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى علي عاتق الزوج الذي عليه إقامة الدليل علي ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.

• أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم

فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

( 4 ) التطليق لاستحكام الخلاف

• نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 )

لسنة 1929 المُعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:

" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.

ويعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها

للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا

الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال

ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض

الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول

اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.

وعلي المحكمة عن نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء

النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن

الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم

الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون.

• هذه الدعوى لا تكون إلا من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة.

• ومؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 11 مكررا ثانيا ) أن من حق الزوجة

أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوة زوجها لها بالدخول في

طاعته فإذا تبين للمحكمة أن الخلاف بين الزوجين مستحكم وطلبت الزوجة

التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 )

إلى ( 11 ) سالف البيان وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو

بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

( عملا بالفقرة الأخيرة من المادة " 19 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )

• التطليق من خلال الاعتراض لابد أن تطلبه الزوجة فلا يقضي به القاضي من

تلقاء نفسه ولو بان له أن الخلاف مستحكم، فإذا طلبته الزوجة اتخذت المحكمة

إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) القانون.

• إبداء الزوجة طلب التطليق ضمن صحيفة دعوى الاعتراض مؤداه عدم التزام

المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم باعتباره من طلبات الدعوى القائمة بذاتها.



• وقد أوجب المشرع علي المحكمة عند نظر الاعتراض سواء تضمن طلب التطليق أو

اقتصر علي طلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أن تعرض الصلح علي طرفي

الدعوى وهو إجراء وجوبي يترتب علي إغفاله بطلان الحكم، وإذا ثبت للمحكمة

أن للخصمين أبناء وجب عرض الصلح مرتين علي الأقل علي أن يفصل بين المرة

والأخرى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما وذلك إعمالا

لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 إلا

أن المدة الزمنية المذكورة لا تمثل سوي موعدا إجرائيا لا يترتب ثمة بطلان

علي مخالفته.

• تنازل الزوج عن إنذاره الزوجة للدخول في طاعته مؤداه زوال خصومه دعوى

الاعتراض عليه إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة علي هذا الإنذار، قد

طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحاً علي المحكمة، ويتعين الفصل

فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض علي إنذار الطاعة لاختلاف

المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب.

( 5 ) التطليق للغياب

• نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أن:

" إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي

تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه

".

• كما نصت المادة ( 13 ) من ذلك القانون علي أن:

" إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي آجلا واعذر إليه بأنة

يطلقها عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.

فإذا انقضي الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة.

وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل.

• التطليق لغياب الزوج يشترط فيه الآتي: -

1- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد أخر غير الذي تقيم فيه.

والمقصود بالغيبة هنا هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد أخر غير الذي

تقيم فيه لأنه إذا ترك بيت الزوجية وظل مقيما في ذات البلد التي تقيم

الزوجة بها دون أن يعايشها اعتبر لك هجرا منه وليس غيابا وتحكمه المادة (

6 ) لا المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929.

2- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول، ويشترط في غياب الزوج عن زوجته أن يكون قد تعمد في غيابه عنها الأضرار وإلا فلا طلاق.

3- أن يمتد غياب الزوج سنة فاكثر، وقد اشترط النص مضي عام كامل أو أكثر علي غياب الزوج.

4- أن تتضرر الزوجة من غياب الزوج عنها.

ويجب علي المحكمة قبل الحكم بالتطليق عرض الصلح علي الطرفين عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

( 6 ) التطليق للحبس:

• نصت المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:

" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين

فاكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر

ولو كان له مال تستطيع الأنفاق منه ".

• التطليق لسجن الزوج هو إحدى حالات التطليق للضرر ولقد اشترط النص لكي يحقق للزوجة طلب التطليق للحبس توافر خمسه شروط هي: -

1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ويستوي أن تكون العقوبة صادرة في جناية أو جنحة.

2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائيا وان يكون الزوج قد بدا تنفيذه بالفعل، فإذا لم يكن قد بدا تنفيذ العقوبة امتنع تطبيق النص.

3- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فاكثر.

4- أن ترفع الزوجة الدعوى بعد مضي سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء

تنفيذ العقوبة علي الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم، فإذا أقيمت الدعوى

قبل مضي السنة قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

5- وجوب قيام المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين وثبوت عجزها عن تحقيقه

عملا بنص المادة ( 18 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، فإذا كان للزوجين

ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل.

(7) التطليق لعدم الأنفاق

• نصت المادة ( 4 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه:

" إذا امتنع الزوج عن الأنفاق علي زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم

عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو مؤسر

ولكن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال وان ادعي العجز فإن لم

يثبته طلق عليه حلاً وان أثبته أمهله مدة لا تزيد علي شهر، فإن لم يتفق

طلق عليه بعد ذلك ".

• يجب التفرقة بين حالتين في دعاوى التطليق لعدم الأنفاق: -

الحالة الأولى: إذا كان للزوج – حاضراً كان أم غائباً – مال ظاهر نفذ عليه

بالنفقة في هذا الحالة ومقتضى ذلك، أنه يشترط أن يكون بيد الزوجة حكم صادر

لها بالنفقة علي زوجها، فإن لم يكن بيدها حكم بنفقتها حكم القاضي لها

بالنفقة وامرها بالتنفيذ علي مال الزوج حتى ولو لم تكن قد طلبت ذلك بصحيفة

الدعوى وسبب ذلك أن طلب التطليق لعدم الأنفاق شرطه الامتناع عن الأنفاق مع

اليسر وبدون الحكم لها بالنفقة في المال الظاهر لا يتحقق الامتناع عن

الأنفاق.

الحالة الثانية: إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فيتعين التفرقة ثلاث حالات: -

1- أن يتصادق الطرفان علي إعسار الزوج أو أن يثبت إعساره، وفي هذه الحالة

يجب علي المحكمة إمهاله مدة شهر للإنفاق فإن انفق قضي برفض الدعوى وان لم

ينفق طلق عليه القاضي.

2- أن يدعي الزوج الإعسار دون أن يثبته طلق عليه القاضي في الحال.

3- أن يسكت الزوج فلا يدعي يسارا أو إعسارا فإن انفق عليها رفضت دعواها وإن أصر علي عدم الأنفاق طلق عليه القاضي في الحال.

• والطلاق لعدم الأنفاق هو طلاق رجعي ( طبقا لنص المادة " 6 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ).

• أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم

فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

( 8 ) التطليق للعيب

• نصت المادة ( 9 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أنه:

" للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكما لا

يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معها إلا بضرر

كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به

أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد

العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق ".

• كما نصت المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:

" الفرقة بالعيب طلاق بائن ".

• يشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط: -

- أن يثبت بالزوج عيب – عضوياً كان أم نفسياً – مستحكماً لا يمكن البرء

منه أصلاً أو يمكن البرء منه يعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة

معه إلا بضرر شديد.

- إمهال الزوج سنة شمسية تبدأ من يوم رفع الدعوى ليبين بمرور الفصول

الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة الزوجة لعارض يزول أو لعيب

مستحكم.

- إلا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة.

• أن ما ورد ذكره من عيوب بالمادة ( 9 ) كان علي سبيل المثال لا الحصر ولا

يندرج " العقم " ضمن هذه العيوب لأنه لا يؤثر علي قربان الزوج لزوجته.

ويستعان بأهل الخبرة لبيان مدي استحكام العيب ومدي الضرر الناجم عن

الإقامة مع وجوده ( المادة " 11 " من القانون رقم " 25 " لسنة 1920 ).

وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه سقوط حق الزوجة في التطليق لهذا السبب.

× أوجب المشرع علي المحكمة أن تعرض الصلح علي طرفي الدعوى قبل إصدار الحكم

فيها، ويجب تكرار عرض الصلح في حالة وجود أبناء عملا بنص المادة ( 18 ) من

القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.

ثانياً: النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها
انظر مــــــــــا بعــــــــــده..........................

12 أكتوبر 2010

شكرا لجميع المشاركين
الباب الأول: أحكام عامة








مادة(1):

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي



مادة (2):

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير



مادة(3):

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي



مادة (4):

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية



مادة (5):

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية



مادة (6):

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا



مادة (7):

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء



مادة (8): لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون

ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي









 قانون الأحوال الشخصية الجديد




الباب الأول: أحكام عامة







مادة(1):

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي



مادة (2):

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير



مادة(3):

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي



مادة (4):

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية



مادة (5):

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية



مادة (6):

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا



مادة (7):

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء



مادة (8): لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون

ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك

واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي
الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية






الفصل الأول: الاختصاص النوعي



مادة(9):

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي

اولا :المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها

الدعاوي المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي

تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق

توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا

الاذن بزواج من لا ولي له

تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع



ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم

أثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل الغائب زمراقبة اعماله وعزله واستبداله

تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله

استمرار الولاية او الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي اذن وسلب اي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها

تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال

تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس او ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيته او العناية به

اعفاء الولي في الحالات التي يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال

طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها

الاذن بما يصرف لزواج القاصر في الاحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها

جميع المواد الاخري المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال

تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية



مادة (10):

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الاختصاص الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع امامها دعوي بأي من هذه الطلبات باحالتها الي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة اثناء سير هذه الدعوي ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان فيها



مادة(11):

تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجز علي احد طرفي العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ويترتب علي اقامة الدعوي وقف اتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه واستبداله والاذن للمحجور عليه بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه



مادة (12):

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الي من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الي من يليه بالتتابع فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية فعلي المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص امين او لاحدي المؤسسات الاجتماعية وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية



مادة (13):

تختص المحكمة التي تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب



مادة (14):

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الاموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن

الباب الثاني: أختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية






الفصل الثاني: الاختصاص المحلي



مادة(15): يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة احكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي

واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال في المواد التالية

أ - النفقات والاجور وما في حكمها

ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما

ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها

د - التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد اعيان التركة

يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي

أ - في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي او للقاصر

ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا

ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب او التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته

د - اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن او النيابة العامة ان تحليل القضية الي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد

هـ - تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا او وصيا الا اذا رأت من المصلحة احالة المادة الي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر

فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه او الاكبر قيمة اذا تعددت او المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف او المدعي عليه































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى

03 أكتوبر 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى






















خطاب السادات لعزل البابا شنودة


بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة منازعات الأفراد والهيئات

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 12/4/1983م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد جلال الدين عبدالحميد نائب رئيس المجلس

وعضوية السيدين الأستاذين ، عبداللطيف أحمد أبو الخير وكيل مجلس المستشارين

وحضور السيد الأستاذ المستشار جودة عبدالمقصود فرحات مفوض الدولة

والسيد / عبدالعزيز السيد عامر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 934 لسنة 36 قضائية

المقامة من : السيد / الأنبا شنودة الثالث

ضد :

كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء

الوقائع :

أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/1/1982م طلب المدعى فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 2/9/1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيينه بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وتشكيل لجنة للقيام بالمهام البابوية من خمسة أساقفة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب .

وقال المدعى شارحاً لدعواه إنّه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 1/11/1981 وتظلم منه فى 28/12/1981 وإن هذا القرار معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف للعادات والتقاليد المرعية منذ قيام المسيحية بمصر ودخول الإسلام إليها ، فالقرار الجمهورى رقم 2772 لسنة 1971 بتعيين البابا والبطريرك كان خاصاً باعتماد إجراءات تمت طبقاً للائحة انتخاب البطريرك الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 2/11/1957 المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 مكرراً بتاريخ 3/11/1957 وقد تم انتخاب خمسة من الأساقفة والرهبان بمعرفة لجنة مشكلة من ثمانية من المطارنة والأساقفة وثمانية من أعضاء المجلس الملى العام الحاليين والسابقين برئاسة قائم قام البطريرك وتم انتخاب ثلاثة منهم بواسطة الناخبين المقيدين بجدول خاص ثم أجريت القرعة الهيكلية فأسفرت عن انتخاب المدعى بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وجرى العمل على أن يصدر قرار جمهورى باعتماد هذه الإجراءات فصدر القرار رقم 2772 لسنة 1971 المشار إليه ومن ذلك يتضح أن كافة الإجراءات تمت صحيحة ومطابقة للقانون وهناك نظرية بديهية هى أن القرار الإدارى يتحصن بمضى ستين يوماً ولا يجوز المساس به بعد انقضاء هذه المدة ومنذ صدور القرار المطعون فيه كانت قد انقضت – على قرار تعيين البطريرك – مدة تقارب أحد عشرة سنة قان فيها المدعى بمسئوليات منصبه داخل مصر وخارجها ومثل مصر فى أوروبا وأمريكا وإفريقيا أحسن تمثيل ولذلك كان القرار المطعون فيه مخالفاً لأبسط قاعدة فى القانون الإدارى ورئيس الجمهورية لم يُفصح فى قراره المطعون فيه عن سبب القرار ولكن أفصح عنه فى خطبه وأحاديثه ، وكل ما قيل لا ظل له من الحقيقة وإنما كان رئيس الجمهورية الراحل ضحية لبعض المتسلقين من المسيحيين وغيرهم ممن لا ضمير لهم وكشفت الحوادث الأخيرة عدم وجود صلة للمدعى أو أحد من الأقباط بما سمى بالفتنة الطائفية بل كان الأقباط ضحية اعتداءات جسيمة وخطيرة كان آخرها بالزاوية الحمراء وغيرها ولم يقم المدعى أو أحد من الأقباط بأى عمل وذلك حفاظاً على مصر وعلى وحدتها بل كان المدعى يعمل دائماً وبكل جهده للحفاظ على الوحدة الوطنية لصالح مصر قبل كل شئ ، وأضاف المدعى أنه يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من نتائج يتعذر تداركها إذ مس القرار حرية المدعى فى مباشرة مهام منصبه بل وصل الأمر بالجهة الإدارية إلى تحديد إقامته بدير وادى النطرون ومنع الاتصال به .

وقدم المدعى تأييداً لدعواه ثلاثة حوافظ مستندات بجلسة 26/1/1982 وحافظة مستندات رابعة بجلسة 23/12/1982 وتضمنت صورة تظلم المدعى إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 ومضبطة مجلس الشعب الجلسة 77 فى تعديل الدستور انتهت بعد دراستها للاقتراحات المقدمة لتعديل المادة 2 من الدستور أنه لا توجد ثمة شبهة فى أن حق تولى الوظائف والمناصب العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية تعد من الحقوق العامة للمصريين التى يتمتعون بها فى ظل الدستور وطبقاً لأحكام القانون دون أى تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وطالبت الطوائف الدينية تعديل المادة 2 من الدستور وإحداها موقعة من المدعى وصورة مضبطة مجلس الشعب فى 28/11/1972 المحتوية على تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الحوادث الطائفية بالخانكة وقد جاء به أن الناس تناقلت أخبار تقرير لجهات الأمن الرسمية عن اجتماع عقده الأنبا شنودة فى 15 / 3 /1972 بالكنيسة المرقصية بالإسكندرية وقد صيغ على نحو يوحى بصحته كتقرير رسمى وتضمن أقوالا نسبت إلى البطريرك فى هذا الاجتماع ورغم أن هذا التقرير كان ظاهر الاصطناع فقد تناوله بعض محامى المدعى عن الحوادث التى اضطرت المجمع المقدس لاستصدار قرار 26/3/1980 وصورة مذكرة الكنيسة القبطية التى قدمها المجمع المقدس بخصوص حد الردة وجاء بها ما يلى ( إننا أمام ضمائرنا لن نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون – يقصد قانون الردة – ولن نخضع له إذا نفذ وبحكم ضمائرنا سنسعى وراء كل مسيحى ترك مسيحيته لكى نرده إليها مهما حكمت مواد هذا القانون بالتحريض على القتل ونحن مستعدون أن ندخل فى عصر استشهاد جديد من أجل ديننا والثبات فيه ولن يلومنا أحد لأن هذا هو عملنا كرعاة وآباء بل تلومنا ضمائرنا إن تركنا إنساناً يرتد عن مسيحيته دون أن نحاول إرجاعه ) وصورة قرار المجلس الملى العام بجلسته 7/2/1975 بضرورة تمثيل الأقباط باللجنة المركزية وتشكيلات الاتحاد الاشتراكى .

وقدم المدعى حافظة مستندات رابعة بجلسة 23/2/1982 تضمنت مذكرة تضمنت مذكرة بدفاعه جاء بها أن الدعوى مقبولة شكلا لأنه علم بالقرار المطعون فيه يوم 1/11/1981 وتظلم منه إلى محكمة القيم فى ذات التاريخ كما تظلم منه إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 28/12/1981 وبذلك تكون الدعوى رفعت فى الميعاد وفضلا عن ذلك فإن الميعاد ممتد بالنسبة للمدعى لأنه معتقل فى دير أنبا بيشوى وجاء بها عن موضوع الدعوى أن المدعى كان ضحية لتقارير لا أساس لها من الصحة وأنه تحمل فوق طاقة البشر ولم يفكر يوماً فى أن يهاجم الحكومة لتقصيرها الشديد فى الرد على الرئيس الراحل رغم هجومه الشديد عليه واتهامه بأمور لا أساس لها من الصحة وأن القرار المطعون فيه معدوم ومشوب بعيب عدم الاختصاص وبعيب الانحراف ، فالثابت من الخط الهمايونى أن البطريرك يعين مدى حياته ولا يجوز عزله أو تعيين غيره ما دام على قيد الحياة وأن عزل المدعى معقود للمجمع المقدس الذى له أن ينحيه لأسباب صحية أو غيرها وأن الرئيس السابق لم يلحظ أن المدعى بطريرك للأقباط ليس فى مصر وحدها بل فى الحبشة والسودان وأوروبا وأمريكا واستراليا ولبنان والعراق وغيرها وعدد الأقباط فى الخارج أضعاف عددهم فى مصر والقرار المطعون فيه لم يبتغ الصالح العام بل هدف إلى الانتقام من المدعى ، فالرئيس السابق فى سنة 1980 جعل من مخاصمته للمدعى أمراً شخصياً فهو الذى خلق الفتنة وشجع الجماعات الإسلامية على الاعتداءات على المسيحيين وأملاكهم وكنائسهم رغم أن الكنيسة حذرته من ذلك ودأب الرئيس السابق على اتهام المدعى بالعمل بالسياسة وهذا غير صحيح لأن معنى الاشتغال بالسياسة هو أن ينضم الشخص إلى الأحزاب السياسية ، والمدعى لم ينتم لحزب معين ومواقفه الوطنية فى مساندة الدولة معروفة للكافة وأن المدعى العام الاشتراكى استند إلى تقريرين للمباحث العامة لا يمكن الأخذ بهما لأنهما أُصطنعا لإرضاء الرئيس السابق وهناك حقيقتان تكذبان ما جاء بهذين التقريرين : الحقيقة الأولى عن المنشور الذى نسب إلى المدعى سنة 1972 وتكلم عنه رجال المباحث سنة 1981 مع أنه ثبت كذبه فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن حادث الخانكة ، والحقيقة الثانية عن تكتل الطوائف المسيحية لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ، فالدولة هى التى طلبت من المدعى تشكيل لجنة لإعداد هذا القانون وتم تقديمه إلى الرئيس وإلى وزارة العدل التى شكلت لجنة لمراجعته وقامت هذه اللجنة بعملها وعرض المشروع على المدعى ورؤساء الطوائف الذين وافقوا عليه وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق كان على علاقة طيبة بالمدعى حتى آخر سنة 1979 وعندما تصاعدت الحوادث ضد الأقباط بشكل مثير اجتمع المجلس المقدس فى 26 / 3 / 1980 وفيه تكتل المطارنة والأساقفة واستصدروا قرارا بعدم إقامة مراسيم واستقبالات فى العيد وهو أمر خاص بالكنيسة ومنذ 14/5/1980 بعد خطبة الرئيس بدأت حملة مسعورة ضد المدعى التزم إزاءها بالصمت خوفاً على الوحدة الوطنية وتقدم المدعى بمذكرة أخرى بدفاعه بجلسة 23/2/1982 أشار فيها إلى أن المحكمة قضت برفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى القرارات التى أصدرها الرئيس الراحل فى 2/9/1981 استناداً إلى المادة 74 من الدستور وبرفض الدفع بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وبأنه لم يكن من حق الرئيس أن يلجأ إلى المادة 74 من الدستور لإصدار القرارات الصادرة فى 2/9/1982 .

وردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بإيداع حافظة مستندات بجلسة 23/3/1982 تضمنت الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 2/1/1982 فى الدعوى رقم 23 لسنة 1 ق برفض تظلم المدعى . وبجلسة 1/6/1982 قضت هذه المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى طلب وقف التنفيذ وأحيلت الدعوى بعدئذ إلى هيئة مفوضى الدولة التى قدمت تقريراً برأيها فى طلب الإلغاء انتهت فيه للأسباب التى ارتأتها إلى إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

وحدد لنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بجلسة 14 / 2 /1982 وتُدول نظرها بعد ذلك فى الجلسات على النحو المبين فى المحاضر .

وبجلسة 25/1/1983 قدم المدعى حافظة مستندات تضم تقرير مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 4 ق تنازع والذى انتهى إلى عدم قبول الدعوى وصورة من تقرير التظلم إلى محكمة القيم يوم 31 / 10 / 1981 كما قدم المدعى مذكرة تكميلية بدفاعه رد فيها على الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 ق بأن تقرير المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة الدستورية العليا المقدم فى الطلب المشار إليه انتهى إلى عدم قبوله وبأن المحكمة سبق أن ردت على هذا الدفع فى الحكم الصادر بجلسة 22 / 12 /1981 فى الدعوى رقم 10 لسنة 36 ق وتضمنت المذكرة رداً على الدفع بعدم الاختصاص لأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة وبأن المحكمة استقرت فى قضايا مماثلة على أن هذا القرار إدارى ، ورداً على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من محكمة القيم بجلسة 3/1/1983 بأن الذى نظرته محكمة القيم تظلما وليس دعوى ، ورداً على طلب الحكومة إعادة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعادة تحضيرها بأن هذا الطلب حلقة من حلقات تعطيل الفصل فى الدعوى ، وعن الموضوع جاء بالمذكرة أن الحكومة تقدم تقارير المباحث العامة وكلها أقوال مرسلة وغير صحيحة ولا دليل عليها .

وبجلسة 25 / 1 / 1983 أيضاً قدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بدفاعها بدأتها بطلب وقف الدعوى إلى أن يتم الفصل فى طلب تنازع الاختصاص رقم 3 لسنة 4 عليا عملا عملاً بحكم المادة 31 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وأسست الإدارة هذا الطلب على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم ثم أقام الدعوى الماثلة أمام محكمة القضاء الإدارى وهذا الأمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين هاتين المحكمتين ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لأن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً وإنما هو عمل من أعمال السيادة لأنه صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية واستشهدت ببعض آراء الفقه الدستورى والفقه الإدارى ، وأضافت المذكرة أنه مما يؤكد عدم اختصاص المحكمة أن محكمة القيم أصبحت هى المختصة وحدها دون غيرها بنظر التظلمات من الإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 74 من الدستور ومن بينها القرار المطعون فيه وذلك عملا بالمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم المعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 وأن قرار تعيين البطريرك حسبما أقر المدعى فى صحيفة الدعوى ليس قراراً إدارياً لأنه لا يعبر عن إدارة جهة الإدارة بل هو من أعمال التوثيق صدر اعتماداً لإجراءات انتخاب البطريرك طبقاً لأحكام القرار الجمهورى الصادر فى 2/11/1957 فهو عمل مادى يكشف عن مركز قانونى نشأ من الانتخاب وإلغاؤه يعتبر عملا ماديا كذلك ودفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى كذلك بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فالقرار المطعون فيه نشر بالجريدة الرسمية فى 3/9/1981 وميعاد الطعن يبدأ من هذا التاريخ وينتهى فى 2/11/1981 طبقا للمادة 24 من قانون مجلس الدولة والمدعى رفع الدعوى الماثلة فى 12/1/1982 والتظلم الذى قدمه لرئيس الجمهورية فى 28/12/1981 لا يقطع الميعاد الذى انتهى فى 2/11/1981 أما التظلم الذى قدمه إلى محكمة القيم فى 1/11/1981 فهو لا يقطع الميعاد أيضاً لأن هذا الأثر مقصور على التظلم الذى يقدم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار والهيئات الرئاسية عملا بنص المادة 24 المشار إليها ، ثم دفعت إدارة قضايا الحكومة الدعوى بعدم جواز نظرها لأن المدعى تظلم من القرار إلى محكمة القيم وأصدرت هذه المحكمة حكمها فى التظلم بجلسة 3/1/1982 ويقضى بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً ، وهذا الحكم حجة بما فصل فيه ولا يجوز إعادة عرض النزاع بشأنه على القضاء عملا بنص 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وعن موضوع الدعوى طلبت إدارة قضايا الحكومة رفضها لأن القرار المطعون فيه صدر فى ظروف استثنائية لا تقاس فيها تصرفات الإدارة بالمعايير العادية لمبدأ المشروعية وإنما يحكم على مشروعيتها على أساس توافر ضوابط نظرية الضرورة ، والقرار المطعون فيه توافرت فيه هذه الضوابط بقيام حالة واقعية تدعو إلى التدخل أعلنها رئيس الجمهورية فى بيانه إلى الشعب فى 5/9/1981 وهى حدوث فتنة طائفية وقد ابتغى به رئيس الجمهورية تحقيق الصالح العام ووافق الشعب على القرار فى الاستفتاء أما عن دور المدعى فى أحداث الفتنة الطائفية فقد وردت تفصيلا فى مذكرة مباحث أمن الدولة المقدمة بجلسة 4/1/1983 وأبدت إدارة قضايا الحكومة أن المحاور العامة التى ارتكزت عليها سياسة المدعى توجز فى عدد من النقاط أبرزها محاولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية والسعى نحو إضفاء الصفة السياسية على منصب البطريرك ومحاولة تحدى القوانين القائمةفى مجال بناء الكنائس وإقامة الكليات الإكليرية وتوسيع الأديرة واستثمار الخلافات الفردية والحوادث العادية لتصوير الموقف على أنه صراع طائفى والمطالبة ببعض المطالب الطائفية وإعلان الصوم للضغط على المسئولين واستغلال قنوات الاتصال بين الكنيسة وتجمعات الأقباط فى الخارج كقوة ضاغطة على الرأى العام العالمى لتحقيق المطالب المذكورة وانتهاج أساليب الإثارة فيما أصدره من أوامر للكهنة من تأدية الصلاة بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالخانكة وافتراش الأرض بأجسادهم عند التعرض لهم وقرر إرسال خطابات للمسئولين فى الدولة لتمثيل الأقباط فى الاتحاد الاشتراكى بنسبة عددية كبيرة ونشر الشائعات عن رفض رئيس الجمهورية مقابلة المدعى وعقد اجتماعات أسفرت عن رفض قانون الردة وإعلان الصوم الانقطاعى تعبيراً عن هذا الرفض والتشكيك فى حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق فى وقت معاصر لمباحثات كامب ديفيد كوسيلة للضغط على المسئولين للإنصياع للمطالب الطائفية ومنها منع تطبيق الشريعة الإسلامية وكوسيلة للضغط أيضاً رفض المدعى الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى يوم 14/11/1979 واعتكافه بدير الأنبا بيشوى وفى 18 / 3 / 1980 افتعل حادث اعتداء على بعض الطلبة المسيحيين فى المدينة الجامعية بالإسكندرية لتعبئة مشاعر المسيحيين ضد المسلمين ودعا المجمع المقدس إلى الاجتماع وأصدر قراراً بعدم الاحتفال بعيد القيامة ورفض تهانى المسئولين وذلك فى وقت معاصر لزيارة رئيس الجمهورية لأمريكا وإيعاز تجمعات الأقباط هناك باتخاذ مواقف معادية له ورفض المشاركة فى استقبال رئيس الجمهورية وامتنع عن حضور الاجتماعات العامة التى دعى إليها بصفته الدينية وسرب الشائعات عن تكاثر أعمال التعدى على المسيحيين فى مصر للتشكيك فى استقرار البلاد وإثارة الرأى العام العالمى لتشويه سمعة مصر فى الخارج وحرض أبناء الطائفة على تخزين الأسلحة والاستعداد لمواجهة عزم المسلمين مهاجمتهم وكان هذا من أبرز أسباب حادث الزاوية الحمراء فى يونية 1981 والذى راح المدعى يبث الشائعات بأن الحكومة هى التى دبرت هذا الحادث للقضاء على شوكة المسيحيين . وهذا الذى صدر عن المدعى خروجا منه على مقتضيات منصبه وعلى واجباته الأساسية ويعتبر إثارة للفتنة الطائفية لم يكن أمام رئيس الجمهورية لتجنب البلاد ويلات الفتنة سوى إصدار القرار المطعونفيه وانتقلت مذكرة إدارة قضايا الحكومة إلى الرد على بعض ما أثاره تقرير هيئة مفوضى الدولة قائلة إن رئيس الجمهورية طبقا للمادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك هو الذى يصدر قرار تعيين البطريرك ومن المسلم به أن من يملك إصدار القرار يملك إلغاءه ولذا فإن رئيس الجمهورية لم يغتصب سلطة أحد ولرئيس الجمهورية أيضاً طبقا للائحة المشار إليها تعيين قائمقام البطريرك ولذلك فإن القرار المطعون فيه فى شقه الثانى الخاص بتشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية والذى أقره المجمع المقدس فى بيانه المؤرخ 12/9/1981 صحيح قانونا وأن تقرير لجنة تقصى الحقائق يؤكد ما جاء بتقرير مباحث أمن الدولة فقد أجرى التحقيق فيما أسماه خطاب أمام مجلس الشعب فى 14/5/1980 وكشف فيه ما نسب إلى المدعى من وقائع محددة فى تواريخ محددة مؤيدة بمستندات بعضها صادر من المدعى شخصيا مثل المقالات والأخبار التى تنشرها مجلة الكرازة والرسالة التى وجهتها البطريركية بالإسكندرية إلى طلبة الجامعة المسيحيين بها وغيرها وما ورد فى حافظة المستندات الثانية وجاء بالمذكرة أيضاً أنه إذا كان المدعى يقول إن قرار تعيين المدعى الصادر سنة 1971 قد تحصن بمضى ما يقرب 11 سنة فهو مردود بما أبداه المدعى من أن قرار تعيينه ليس إلا عملا مادياً كاشفاً لمركزه القانونى المستمد من عملية الانتخاب وإجراء القرعة ومن المعلوم أن العمل المادى لا يكتسب حصانة ويجوز سحبه أو إلغاؤه فى أى وقت ودون تقيد بميعاد معين والبطريرك لا يحتفظ بمنصبه مدى الحياة كما يقول المدعى فالمادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك تنص على أنه إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر ولا يوجد فى اللائحة المذكورة ما يفيد صراحة أو ضمنا أن المجمع المقدس هو الذى يختص وحده بتنحية البطريرك وعلى كل فإن المجمع المقدس أقر القرار المطعون فيه وذلك فى بيانه المعلن فى 23/9/1981 ( المنشور رقم 7 من حافظة المستندات الثالثة ) والإجازة اللاحقة كالتصريح السابق تزيل هذا العيب . وقدمت إدارة قضايا الحكومة كذلك ثلاث حوافظ مستندات فى 4 و 25 / 1 / 1983 وفى 22 / 2 / 1983 تضمنت مذكرتين لأجهزة الأمن عن مخطط المدعى لإذكاء الفتنة الطائفية وتجاوزات المسيحيين تنفيذا لهذا المخطط وبعض أعداد من مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى وبيان صادر عن المهاجرين المسيحيين بالولايات المتحدة لتشويه سمعة مصر وبيان المجمع المقدس الصادر فى 22/9/1981 بتأييد القرار المطعون فيه ومحاضرة لمدعى عن التثليث والتوحيد هاجم فيها رجال الدين الإسلامى والمستندين اللذين أودعهما رئيس الجمهورية مكتب مجلس الشعب تأييدا لخطابه المؤرخ 14/5/1980 وهما بيان من البطريركية وقرار المجمع المقدس بجلسة 26 / 3 / 1980 والتعميمين السريين الموزعين على أعضاء المكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى والنواب الأقباط المودعين مكتب مجلس الشعب ومستندات أخرى . وبتاريخ 22/3/1983 تقدم المدعى بحافظة مستندات سادسة كما قدم المدعى مذكرتين أخيرتين بدفاعه بتاريخ 7/3/1983 جاء بهما أن البطريرك لا يتولى سلطانه إلا بعد الخطوات الآتية : 1 – بمجرد خلو الكرسى البابوى بوفاة شاغله يجرى اختيار المرشحين بمعرفة لجنة تؤلف خصيصاً من بعض أعضاء المجمع المقدس وكبار الشخصيات القبطية .

2 – يقوم الأقباط ممن تتوافر فيهم شروط خاصة بانتخاب من يرونه من هؤلاء المرشحين . 3 – يتم إجراء قرعة هيكلية بعد صلوات خاصة بين الثلاثة الأول المنتخبين لاختيار الشخص المناسب للمنصب وهنا يصدر قرار جمهورى بنتيجة القرعة توثيقاً لها .

4 – تنصيبه كبطريرك بواسطة أعضاء المجمع المقدس بصلوات خاصة وتلبيسه ملابس الكهنوت وتسليمه عصا الرعاية وإجلاسه كرسى مارمرقص كل ذلك بصلوات خاصة وحينئذ يصير بطريركا ، فالانتخاب والتعيين لا يمثلون شيئاً بالنسبة للكنيسة والمجمع المقدس هو الجهة الوحيدة التى تملك تنصيب البطريرك وعزله والأسباب التى تستدعى عزل البطريرك كنسياً هى الهرطقة فى الدين والسيمونية أى بيع رتب الكهنوت بمال والجنون المطبق وما ورد بشأن خلو كرسى البطريرك بسبب وفاة أو أى سبب آخر فلائحة الترشيح والانتخاب لا تمس حق إخلاء الكرسى وإنما هو المجمع المقدس ، وأسباب إخلاء الكرسى نادرة ولذا اعتبر تعيين البطريرك دائماً مدى حياته والقرار المطعون فيه لم يعتمد على هذا الحكم من اللائحة لأنه لم يحدث إعلان عن خلو الكرسى والخطاب الذى أرسله المجمع المقدس إلى الرئيس الحالى جاء به أن القرار المطعون فيه لا يغير شيئاً من الوضع الكنسى والكهنوتى للبطريرك ومن هنا فإن القرار يعتبر غصبا للسلطة ومن جهة أخرى فإنه حتى فى حالة خلو الكرسى يجتمع المجلس المقدس لاختيار قائمقام البطريرك إلى أن يتم انتخاب بطريرك جديد وليس لرئيس الجمهورية اختيار قائمقام البطريرك والذى حدث أن القرار المطعون فيه أوجد جوا متناقضا فهو عزل البطريرك ولم يتعرض لكهنوته فظل الكرسى البابوى فى حالة شلل وردت المذكرة على ما جاء بدفاع الحكومة من أن القرار صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة وليس رئيس السلطة التنفيذية فقالت : إن التنظيم الدستورى لا يعرف سوى سلطات ثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وأضاف إليها الدستور المصرى سلطة رابعة هى الصحافة وإعطاء رئيس الجمهورية بعض اختصاصات السلطة التنفيذية ليمارسها منفرداً لا يغير طبيعتها فلبطريرك شأنه شأن المحافظ هو موظف عام له مركز متميز ولذا يعين ويعزل بقرار من رئيس الجمهورية وهو قرار إدارى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه وموافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء لا يعنى أكثر من أن القرار يحظى بتأييد من الرأى العام ولا يضفى عليه صفة أعمال السيادة أو يلغى اختصاص السلطة القضائية فى مراقبة مشروعيته والقانون أجاز التظلم من القرار أمام محكمة القيم وهذا تسليم بأنه ليس من أعمال السيادة وإعطاء محكمة القيم اختصاص الفصل فى التظلم من القرار أمام محكمة القيم لا يحجب اختصاص محكمة القضاء الإدارى لأن التظلم خطوة قبل الطعن القضائى والقوانين بصفة عامة تعطى الاختصاص بالفصل فى التظلمات الإدارية إلى لجان إدارية ذات اختصاص قضائى وأحياناً يرأسها قاض أو يدخل فى تشكيلها عنصر قضائى وليس من قيد على المُشرّع أن يعطى التظلم لمحكمة القيم دون أن يُغير ذلك من صفته كتظلم خاصة وأن فحص التظلمات ليس هو الاختصاص الأصيل لمحكمة القيم بل يشبه السلطة الولائية للقاضى المدنى الذى يصدر أوامر الحجز إلى جانب سلطته القضائية فى الفصل فى الدعاوى ولا وجه للقول بأن الفصل فى التظلم أعطى لمحكمة القيم الفصل فى مشروعية القرار بحكم حائز لقوة الشئ المقضى لأن القانون أجاز إعادة التظلم بعد ستة اشهر من رفض التظلم الأول ومعنى ذلك أن محكمة القيم لا تصدر فى التظلم حكماً يحسم خصومة ويحوز قوة الشئ المقضى وعلى ذلك فلا يسوغ القول بأن اختصاص مجلس الدولة نزع ضمناً بإعطاء الفصل فى التظلم إلى محكمة القيم وجاء بالمذكرة أيضاً أن الرئيس السابق اتهم المدعى بتحرير منشور باللغة الإنجليزية وإرساله للأقباط فى أمريكا ليقابلوه هناك بالاحتجاج وهذا غير صحيح فالمنشور حررته جمعية الأقباط بأمريكا وهى على خلاف مع الكنيسة القبطية بمصر ووطنية البابا لا يمكن أن تكون محل نقاش وأن بيان المجمع المقدس فى 26 / 3/1980 صدر من أكثر من ستين مطرانا وأسقفاً بعد أن توالت الاعتداءات على المسيحيين بتشجيع من الحكومة دون أن تقدم أية قضية إلى المحاكم ، وأما بيان المجمع الصادر فى 22/9/1981 فقد جاء نتيجة تهديدات الحكومة بأن الجماعات الإسلامية ستستولى على الحكم وتطيح بالجميع .

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بتاريخ 8/3/1973 تضمنت شرحاً للمستندات المقدمة منها التى تؤكد دور المدعى فى إشعال الفتنة الطائفية منها الدعوة التى وجهها المدعى إلى أعضاء المجمع المقدس لحضور اجتماع 26/3/1980 والقرار الصادر عن هذا الاجتماع ونصه الآتى :

( بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط بالتفصيل والشكاوى العديدة التى وجهت منهم فى كل المحافظات بمصر ومن الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم وخطف الفتيات المسيحيات وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس مع عدم تقبل التهانى بالعيد تعبيرا عن الآلام التى يعانيها الأقباط كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد ) وقام الأقباط المصريون فى الولايات المتحدة بمظاهرات أمام مقر الرئيس بواشنطن ومقر الأمم المتحدة مطالبين بالتدخل لحماية أقباط مصر من المذابح ونشر صور المظاهرات بمجلة الأقباط فى أمريكا ونشرت هذه المجلة أيضاً العديد من المقالات التى تتهم السلطات بالتواطؤ فى تنفيذ مخطط إسلامى للقضاء على المسيحيين كما نشرت مجلة الكرازة التى يصدرها المدعى العديد من المقالات التى تنطوى على تجريح الدين الإسلامى وتصوير بعض الحوادث الفردية على أنها حوادث طائفية وأشارت المذكرة إلى تقرير اللجنة العامة بمجلس الشعب فى ردها على بيان رئيس الجمهورية مساء السبت 5/9/1981 وقد جاء به أن اللجنة تسجل أسفها عمّا تجمع لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة دأبوا على التشكيك فى كل تصرف يصدر من العقلاء من القيادات الدينية والمدنية يهدف إلى تهدئة الخواطر وإطفاء نار الفتنة بل إنهم تمادوا فى مسلكهم وأوغلوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون تمحيص وأوغلوا بنشرها فى المجلات القبطية التى تصدر داخل البلاد وخارجها وقد صور الطموح السياسى لقيادة الكنيسة أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة تستأثر بأمور المسيحيين الدنيوية وخرجوا بالكنيسة عن دورها السامى الذى حدده لها المسيح عليه السلام فى قوله ردوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله .

وبجلسة 25 / 1 / 1983 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوة بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به :

المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق بعد المداولة .

من حيث إن المدعى يطلب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلغاء قرار تعيينه بابا للإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقصية وفيما تضمنه من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية وما يترتب على هذا القرار من آثار .

ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة أبدت الطلبات والدفوع الآتية :

أولاً : وقف الدعوى عملاً بالمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1972 بشأن المحكمة الدستورية العليا . ثانياً : عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لثلاث أسباب هى :

1- أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة

2- أن القرار المذكور يعتبر عملاً مادياً وليس قراراً إدارياً .

3- أن القرار المطعون فيه يدخل فى إختصاص محكمة القيم وحدها طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .

ثالثاً : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى .

رابعاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

ومن حيث إن طلب وقف الدعوى عملا بالمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يقوم على أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه أمام محكمة القيم التى قررت رفض التظلم بجلسة 2 / 1 / 1982 وفى نفس الوقت أقام المدعى دعواه الماثلة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وهو أمر يشكل تنازعاً فى الاختصاص بين محكمة القيم ومحكمة القضاء الإدارى مما حدا بإدارة قضايا الحكومة إلى أن تتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تحديد المحكمة المختصة وقيد هذا الطلب بجدول المحكمة المذكورة برقم 3 لسنة 4 ق تنازع وقد نصت المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا على الأثر المترتب على تقديم الطلب المشار إليه وهو وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . وهذا الطلب فى غير محله قانوناً ذلك أن المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه تنص على أن ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلى : أولاً : … ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها . ثالثا : …. ) . وتنص المادة 31 من القانون المذكور ذاته على أن ( لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة 25 ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه ) والمستفاد من هذين النصين أن مناط قبول طلب وقف الدعوى طبقاً لحكم المادة 31 سالفة الذكر أن يصدر حكمان من جهتى قضاء بالاختصاص أو بعدم الاختصاص فى موضوع واحد باعتبار ذلك مظهراً للتخلى أو عدم التخلى عن نظر الدعوى ولما كانت هذه المحكمة لم يسبق لها إصدار الحكم باختصاصها بنظر الدعوى الماثلة ، يضاف إلى ذلك موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 31 المشار إليها نصت على وقف ( الدعاوى القائمة ) والتظلم الذى قدمه المدعى إلى محكمة القيم لا يعتبر دعوى بل يظل محتفظاً بطبيعته كتظلم والقرار الصادر فيه لا يعتبر حكما يحوز حجة الشئ المقضى بل هو مجرد أمر ولائى ودليل ذلك أن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتى :

أولاً : الفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقاً للمادة 16 من هذا القانون . ثانياً : كافة الاختصاصات المحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور .

ثالثاً : الفصل فى الأوامر والتظلمات التى ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون .

خامساً : الفصل فى التظلم من الإجراءات التى تتخذ طبقاً للمادة 74 من الدستور فهذا النص استخدم كلمة الدعاوى فى البند أولاً وكلمة التظلمات فى البندين ثالثاً وخامساً وليس من شك فى أن المشرع قصد بالمغايرة بين الكلمتين أن تكون محكمة القيم جهة قضاء فى حالات معينة وجهة تظلم فى حالات أخرى ولما كان التظلم الذى يقدم إلى محكمة القيم طبقاً للبند خامساً من المادة 34 المشار إليها هو فى حقيقة الأمر تظلم ولائى شأنه شأن التظلم الذى يقدم لجهة الإدارة ذاتها قبل الطعن القضائى خوله المشرع لمحكمة القيم بدلا من جهة الإدارة ابتغاء الحيدة والموضوعية فى التظلم من قرارات معينة على جانب كبير من الأهمية فإن هذا التظلم لا ينهض بديلاً عن الطعن القضائى أمام محكمة الإلغاء ولا يعتبر دعوى فى مفهوم المادة 31 من القانون لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا وبالتالى فإن طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب التنازع رقم 3 لسنة 4 ق دستورية يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يقوم على ثلاثة أوجه هى : أن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة وأن القرار ليس إدارياً بل هو عمل مادى وأن الطعن فى القرار يدخل فى اختصاص محكمة القيم وحدها .

ومن حيث إن الوجه الأول للدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية ولذا فهو من أعمال السيادة فقد استند القرار فى ديباجته إلى المادة 74 من الدستور التى وردت فى الفصل الأول من الباب ذاته المعنون ( رئيس الجمهورية ) يتضمن اختصاصات رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية ويستفاد من ذلك أن ما يصدره رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية يعتبر من أعمال الإدارة التى تدخل فى اختصاص القضاء وهذا الوجه مردود بأن النظام الدستورى المصرى يقوم على أساس وجود أربع سلطات هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة وأن رئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية وبمجرد صدور القرار المطعون فيه من رئيس الجمهورية إسناداً إلى اختصاص منوط به كرئيس للدولة لا يجعل منه عملا من أعمال السيادة لأن من أعمال السيادة ما يصدر من رئيس الحكومة فالمناط فى التفرقة بين أعمال السيادة وغيرها من أعمال الإدارة هو بطبيعته العمل فى ذاته أيا كانت جهة إصداره أو سند إصداره حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء وترى المحكمة أن القرار المطعون فيه ذو طبيعة إدارية فهو من جنس قرار التعيين الذى صدر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادر فى 3/11/1957 حتى لو كان الباعث عليه سياسياً لأن نظرية الباعث السياسى كمعيار للتمييز بين أعمال السيادة وغيرها عدل القضاء عنها من زمن بعيد وموافقة الشعب على القرار المطعون فيه فى الاستفتاء الذى أجرى عليه لا تغير هى الأخرى من طبيعته كقرار إدارى فهذه الموافقة لا تعنى أكثر من تأييد القرار سياسياً فيبقى القرار على طبيعته وعلى حاله من المشروعية أو عدم المشروعية يضاف إلى ذلك أن غاية ما تستهدفه نظرية أعمال السيادة هو حجب هذه الأعمال عن رقابة القضاء أيا كانت طبيعة هذه الرقابة ولائية أو قضائية وقد خول القانون رقم 154 لسنة 1981 محكمة القيم الاختصاص بالفصل فى التظلم من القرار المطعون فيه ويقتضى هذا نفى شبه عمل السيادة عن القرار المطعون فيه .

ومن حيث إن الوجه الثانى من الدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن قرار رئيس الجمهورية الصادر سنة 1971 بتعيين المدعى ليس قراراً إدارياً حسبما يقول المدعى نفسه فى دفاعه وإنما هو عمل مادى كشف عن مركز قانونى استمده المدعى من عمليتى الانتخاب والقرعة طبقاً لأحكام لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك المشار إليها ولذا فإن قرار تنحيته يعتبر هو الآخر عملاً مادياً يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى تكاملت فيه مقومات القرار الإدارى حسبما استقر عليه القضاء الإدارى وهو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وبمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى لتحقيق مصلحة عامة ولذا فإن المنازعة بشأنه تعتبر منازعة إدارية مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بينما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى حسبما سيجئ بعد . ومن حيث إن الوجه الثالث للدفع بعدم الاختصاص يقوم على أن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب المعدلة بالقانون رقم 154 لسنة 1981 أعطت محكمة القيم دون غيرها الاختصاص بالفصل فى القرار المطعون فيه وهذا الوجه مردود بما سبق إيضاحه فى الرد على طلب وقف الدعوى من أن المادة المشار إليها استخدمت كلمة الدعاوى فى بعض البنود وكلمة التظلمات فى بنود أخرى وأن المشرع قصد من المغايرة بين الكلمتين أن تكون محكمة القيم جهة قضاء فى حالات وجهة تظلم فى حالات أخرى وأن التظلم الذى يقدم إلى محكمة القيم طبقاً للمادة المشار إليها لا ينهض بديلاً عن الطعن القضائى ومن ثم فإن التظلم إلى محكمة القيم لا يعتبر طريق طعن مواز لقضاء الإلغاء المنوط بمجلس الدولة خاصة وأنه لا يحقق مزايا قضاء الإلغاء وضماناته وأن المشرع لم يحدد مواعيد أو إجراءات معينة لتقديم التظلم والفصل فيه وإعطاء الاختصاص ، بالفصل فى التظلم من بعض القرارات الإدارية إلى جهات قضائية أو جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ليس أمراً جديداً على التشريع المصرى فالمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى تخول لصاحب الشأن حق الالتجاء إلى قاضى الأمور الوقتية ليأمر بإبقاء الرقم الوقتى للشهر بصفة دائمة أو بإلغائه وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ذلك لا يعتبر طريق طعن مواز لقضاء الإلغاء ولا يحجب اختصاص القضاء الإدارى ، والمادة 3 مكرراً من القانون رقم 112 لسنة 1958 بشأن الطوارئ كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 164 لسنة 1981 على جواز التظلم من قرارات فرض الحراسة إلى محكمة أمن دولة العليا تشكل وفق أحكام القانون المذكور وقضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 830 لسنة 20 ق بجلسة 29 / 12 /1979 بأن هذا التظلم لا يستقيم اختصاصاً مانعاً من ولاية القضاء الإدارى لأنه محض تظلم إدارى لا يغنى عن حق المواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى .

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى يقوم على أن هذا الميعاد وهو ستون يوماً يحسب من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية فى 3 / 9/1981 وأن التظلم الذى قدمه المدعى من هذا القرار إلى رئيس الجمهورية فى 28 / 12 / 1981 قد قدم بعد الميعاد القانونى ولذا فلا ينتج أثره فى قطع الميعاد أما التظلم الذى قدمه المدعى إلى محكمة القيم فلا يترتب عليه قطع ميعاد رفع الدعوى لأن هذا الثر قصره القانون على التظلم الإدارى الذى يقدم لمصدر القرار أو الجهة الرئاسية له وهذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه يعتبر من القرارات الفردية التى يحسب ميعاد رفع الدعوى بشأنها من تاريخ العلم اليقينى بفحوى القرار وأسبابه علماً يقينياً سواء بطريق النشر أو بطريق الإبلاغ أو بأى طريقة أخرى حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة ولما كانت الحكومة لم تقدم أى دليل علم على المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً فى تاريخ معين وكان النشر فى الجريدة الرسمية لا يحقق للمدعى هذا العلم اليقينى فلا مناص من اعتبار المدعى عالماً بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً فى تاريخ تظلمه إلى المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم فى 31 / 10 / 1981 وهذا التظلم من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى لأن المشرع وقد ناط بمحكمة القيم وحدها الاختصاص بالفصل فى هذا التظلم قصد أن تقوم هذه المحكمة مقام الجهة الإدارية مصدرة القرار فى الفصل فى التظلم ومن ثم يبدأ ميعاد رفع الدعوى من 30 / 12 /1981 تاريخ تحقق قرينة الرفض الضمنى للتظلم المستفادة من مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة وإذا أقيمت الدعوى الماثلة 12 / 1 /1982 فإنها تكون مقامة فى الميعاد القانونى وجدير بالملاحظة أن هذه النتيجة لا تتغير بافتراض علم المدعى بالقرار المطعون فيه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية حسبما جاء فى دفاع الحكومة .

ومن حيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقوم على أن محكمة القيم بجلسة 3 / 1 / 1982 فى التظلم المقدم إليها من المدعى برقم 23 لسنة 11 ق فى القرار المطعون فيه حكمت برفض التظلم وهذا القضاء يعتبر حجة بما فصل فيه فلا يجوز إعادة عرض النزاع بشأنه على القضاء مرة أخرى عملاً بنص المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات وهذا الدفع مردود بأن محكمة القيم لم تفصل فى التظلم المشار إليه بوصفها جهة قضاء وإنما بوصفها جهة تظلم تحل محل الجهة الإدارية فى هذا الشأن لموجب القانون رقم 154 لسنة 1981 وذلك على النحو المبين فى الرد على طلب وقف الدعوى وعلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولذا فإن الحكم برفض التظلم لا يعتبر قضاء يحوز الحجية طبقاً للمادة 11 من قانون الإثبات المشار إليه وإنما هو أمر ولائى واجب التنفيذ كالأحكام طبقاً للمادة 61 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب التى تنص فى فقرتها الأولى على أن ( يعاقب بالحبس كل من امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاصه ) ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى غير محله جديراً بالرفض .

ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ولذا فهى مقبولة شكلا .

ومن حيث إنه موضوع الدعوى فقد استند القرار المطعون فيه فى ديباجته إلى المادة 74 من الدستور التى تتضمن حالة من حالات الضرورة ولما كان القضاء الإدارى مستقراً على أن الضرورة كسبب للقرار الإدارى لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة هى :

1- قيام خطر جسيم مفاجئ يهدد النظام والأمن .

2- وأن يكون القرار هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر .

3- وأن يكون القرار لازماً حتماً فلا يزيد على ما تقتضيه الضرورة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أوضح فى بيانه وخطابه الموجهين إلى الشعب مساء يوم 5 / 9 / 1981 الأسباب التى دفعته إلى إصدار القرار المطعون فيه وغيره من القرارات المصاحبة له يبين منها أن الخطر الجسيم المفاجئ الذى دفعه إلى إصدار القرار هو أحداث الزاوية الحمراء . وأن الشرطة سيطرت على الموقف وصانت الأمن العام فى حينه وأن النيابة العامة وضعت الأمر فى نصابه وكان ذلك فى شهر يونية سنة 1981 فإن القرار المطعون فيه وقد صدر فى 2 / 9 / 1981 فى تاريخ لاحق على وقوع الأحداث المشار إليها والسيطرة عليها يكون قد صدر فى وقت لم تكن فيه الأمور تستلزم صدوره حتى لو كان رئيس الجمهورية يخشى وقوع أحداث خطيرة وجسيمة فى المستقبل وبذلك ينتفى الركن الأول لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار المطعون فيه كما أن القرار المطعون فيه لم يكن الوسيلة الوحيدة لدفع ما ظنه رئيس الجمهورية خطراً جسيماً مفاجئاً وقت إصدار القرار حيث كانت هناك قواعد قانونية عادية تكفل معالجة الوضع منها على سبيل المثال أحكام قانون العقوبات الخاصة بحماية أمن الدولة والقانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والقانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعى والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ومن ثم ينتفى أيضاً الركن الثانى لقيام حالة الضرورة الملجئة لإصدار القرار المطعون فيه وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه غير قائم على السبب الذى استند إليه وهو المادة 74 من الدستور .

ومن حيث إنه عن مدى حمل القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة تبرره وفقاً لأحكام الدستور الأخرى وأحكام القوانين واللوائح النافذة وقت صدوره فيلاحظ بادئ الأمر أن القرار المطعون فيه يتضمن فى مادته الأولى تنحية المدعى من منصبه كبطريرك للأقباط والذى سبق لرئيس الجمهورية تعيينه فيه بالقرار الجمهورى برقم 2772 لسنة 1971 عملا بحكم المادة 18 من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 7 / 11 / 1957 والتى تنص الفقرة الأخيرة منه على الآتى : ( ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقا لتقاليد الكنيسة ) ويتضمن القرار المطعون فيه ايضاً فى مادته الثانية تشكيل لجنة خماسية من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية . ومن حيث إنه يبين من استقراء المبادئ التى قام عليها الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بتنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية والأحكام التى نص عليها الأمر العالى رقم 3 الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 والقانون رقم 48 لسنة 1950 وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد وأحكام القانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس وأحكام لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 2 / 11 /1957 أن عمل البطريركية بهيئاتها المتفرعة عنها هى رعاية مرافق الأقباط الأرثوذكس وهذا العمل أصلاً من مهام الحكومة ويقع على عاتقها القيام به لو لم يستند إلى البطريركية باعتبار أنه من فروع الخدمات التى تؤديها السلطة العامة وفى سبيل نهوض البطريركية بهذا العمل وحسن توجيهه خولها المشرع نصيباً من السلطة ووضع القواعد المنظمة لها وبين الهيئات التى تتفرع منها وكيفية تكوين كل منها ومجال نشاطها ومدى اختصاصها ونظم الطريقة التى تمارس بها هذه الهيئات وظائفها وبين كيفية محاكمة الإكليروس وجعل الرئاسة للبطريرك على البطريركية وفروعها المختلفة ورسم طريق ترشيحه وانتخابه وبناء على ذلك تكون قد توافرت لبطريركية الأقباط الأرثوذكس مقومات أشخاص القانون العام وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث إن الرسالة الدينية المنوطة بالبطريركية وهو تمثل النشاط الأساسى والهام للمرفق الذى تقوم على رعايته والنهوض به يقع على عبء إدارتها على عاتق الكهنة ولما كانت طبيعة هذه الأعمال تتميز بالأهمية والدقة لما لها من أثر بالغ فى تعميق التعاليم الدينية وآدابها فإنها تتطلب فى شاغليها شروطاً خاصة يستقيم معها حسن أداء هذه الخدمة العامة وتحقيقاً لذلك عنى القانون بوضع القواعد التى تكفل تنظيم شئون الكهنة فى تعيينهم وترقيتهم ومراقبة سيرهم ومحاكمتهم ، وخصص القانون تعيين البطريرك وهو رأس البطريركية بقواعد خاصة تتفق وأهمية المنصب فنص القانون رقم 15 لسنة 1927 على أن يكون تعيينه بأمر ملكى بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبين القانون رقم 20 لسنة 1971 إجراءات ترشيحه وانتخابه وأحال فى تنظيم هذه الإجراءات إلى قرارات من رئيس الجمهورية وحددت لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك المعتمدة بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 2 / 11 /1957 طريقة اختيار البطريرك وأداة تعيينه فى منصبه وهى قرار من رئيس الجمهورية .

ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هى شخص من أشخاص القانون العام يتولى إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعيناً فى ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة ويقوم الكهنة فيه والبطريرك على رأسهم بخدمة عامة أساسية تتمثل فى أداء الشعائر الدينية وتعميق التربية الدينية فى نفوس أفراد الطائفة وتربطهم بالبطريركية بالإضافة إلى الروابط الدينية روابط تدخل فى نطاق القانون العام تنظمها القوانين الصادرة فى هذا الشأن ولاذ فإنهم يعتبرون من الموظفين العموميين وإذا كان البطريرك لا يشغل أياً من المستويات الوظيفية التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية فإن وظيفته كرئيس للبطريركية ورئيس دينى منظور فى ذلك إلى مستواها وأهميتها وخطورتها تعتبر من المناصب الرئيسية التى تدخل فى اختصاص هذه المحكمة النظر فيما يثور بشأنها من منازعات .

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الدينية وتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد والقانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذكس ولائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الصادرة بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ 7/11/1957أن البطريرك يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويستمد مركزه القانونى وسلطته من هذا القرار مباشرة أما ما يسبق قرار تعيينه من إجراءات الترشيح والانتخاب والقرعة فهى مجرد إجراءات لاختيار من يعين فى المنصب المذكور كرئيس دينى يماثل فى طبيعته إجراء حلف اليمين بالنسبة لرجال القضاء قبل مباشرتهم لولايتهم القضائية وقد أشار الخط الهمايونى الصادر فى فبراير سنة 1856 إلى هذا الإجراء بنصه على أنه ( وحين ينصب البطريرك أو المطران والمرخص والأبيسكبوس والحاخام يقتضى ذلك أن يوفوا بالأصول التحليفية تطبيقاً لصورة يحصل القرار عليها فيما بين بابنا العالى ورؤساء الجماعات المختلفة الروحيين ) ولذلك يكون غير صحيح ما أبداه المدعى من أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ليس إلا عملا توثيقياً من طبيعة عمل الموثق وأنه لا يمثل شيئاً بالنسبة للكنيسة لأن الجهة الوحيدة التى تملك تنصيب البطريرك وعزله هى المجمع المقدس ، فرسامة البطريرك أو تنصيبه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه إجراء يقوم به القائم مقام البطريرك وفقا لصريح نص المادة 18 من اللائحة المشار إليها وليس المجمع المقدس كما أبدى المدعى وهو إجراء لازم لمباشرة ولايته الدينية كما سلف البيان .

ومن حيث إن الخط الهمايونى الصادر فى فبراير سنة 1856 ينص صراحة على أنه ( ومن بعد أن تصلح أصول انتخاب البطاركة والحالة هذه يصير كذلك إجراء أصول تنصيبهم وتعيينهم لمدة حياتهم تطبيقاً لأحكام براءة البطريركية العلية ) ولما كانت القوانين واللوائح الأخرى المنظمة لتعيين البطريرك قد خلت من النص على انتهاء ولايته فى سن معينة كما خلت من النص على نظام لإنهاء ولايته بالطريق التأديبى أو غير التأديبى فإنه يعتبر والحالة هذه معيناً لمدة غير معينة ولا يجوز تنحيته عن منصبه كجزاء ولكن ليس معنى ذلك أن يبقى البطريرك فى منصبه مهما حدثت له من عوارض الحياة كالوفاة أو الجنون أو المرض المعجز عن العمل ومهما حدث منه من خروج على مقتضيات المصلحة العامة مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها أو خروج على مقتضيات منصبه مثل الهرطقة والسيمونية وغير ذلك ولذا يجوز تنحية البطريرك عن منصبه إذا ما قام به سبب أو آخر من أسباب عدم الصلاحية للبقاء فيه ومرد ذلك إلى أصل مسلم به وهو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على نحو يحقق الصالح العام وتطبيقاً لذلك نصت المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب البطريرك الصادرة فى 2 / 11 / 1957 على أنه ( إذا خلال كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر .. ) فهذا النص يدل على أن هناك أسبابا لخلو منصب البطريرك غير الوفاة بعضها قد يكون بإرادة البطريرك نفسه مثل التنحى وبعضها قد يكون بإرادة السلطة العامة مثل التنحية لعدم الصلاحية للبقاء فى هذا المنصب أياً كان وجه عدم الصلاحية ، ولما كان البطريرك على رأس العاملين بمرفق عام هو بطريركية الأقباط الأرثوذكس فلزم أن تكون للحكومة سلطة إقصائه عن منصبه إذا ارتأت أنه أصبح غير صالح للبقاء فيه أو أن استمراره فيه يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها بانتظام واضطراد وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها ما دامت لم تستهدف سوى المصلحة وقرارها بالتنحية يعتبر من التدابير أو الإجراءات الداخلة فى مجال الإشراف على المرافق العامة واختيار القائمين عليها وهو مجال تملك فيه الحكومة سلطات واسعة لا يصح أن تغل لمجرد أنها تمس أو تؤذى أحد العاملين طالما أنها لم تستهدف هذا المساس أو الإيذاء فى ذاته بقدر ما تستهدف صالح المرفق والصالح العام . ومن حيث إنه لما كان تعيين المدعى فى منصبه تم بقرار من رئيس الجمهورية على النحو السابق بيانه فإن السلطة التى تملك إلغاء هذا القرار بما ينطوى عليه من تنحية هو رئيس الجمهورية وفقا لنظرية القرار المضاد ذلك أن من يملك التعيين يملك التنحية ما دام القانون لم يعهد بها إلأى سلطة أخرى وذلك عملا بأصل عام مؤداه أن المركز القانونى الذى ينشأ بداءة من درجة معينة لا يجوز إلغاؤه إلا بأداة من ذات الدرجة ما لم يوجد نص على خلاف ذلك وقد أخذ القضاء الإدارى بهذا النظر فى كل من مصر وفرنسا ولذا فإن قرار تنحية المدعى يعتبر صادراً ممن يملكه قانوناً ولا يغير من ذلك ما أبداه المدعى من أن السلطة الوحيدة التى تملك تنحيته عن منصبه هى المجمع المقدس لأن هذا القول يستند إلى أن المجمع المقدس هو الذى يملك تعيين المدعى وهو غير صحيح كما سلف البيان وإذا كان للمجمع المقدس دور فى تنحية البطريرك فإنه لا يتعدى حدود الاقتراح للسلطة المختصة قانون بالتنحية وهى رئيس الجمهورية الذى يملك مباشرة اختصاصه فى هذا الشأن بالتصدى له مباشرة أو بناء على اقتراح المجمع المقدس أو غيره من الهيئات المعنية ولأسباب الثلاثة التى أشار إليها المدعى أو لغيرها من الأسباب .

ومن حيث إنه ولئن كان للمدعى بحكم منصبه كبطريرك الأقباط الأرثوذكس داخل المجمع المقدس والمجلس الملى العام وغيرهما من الهيئات المتفرعة عن البطريركية حق دراسة أحوال الطائفة المتعلقة بشئون دينهم وتلك المتعلقة بشئون دنياهم كمواطنين مصريين سواء فيما هو منوط بالبطريركية من اختصاصات أو غيرها من الشئون العامة التى تمس مصالحهم كأقباط وإبداء رأيه ومقترحاته وطلباته فى ذلك لسلطات الدولة من خلال القنوات الشرعية ومناقشة هذه المقترحات والطلبات . إلا أن المدعى ، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة فى الرقابة والتوجيه والإشراف والمشاركة فى القرارات والتصرفات التى تصدر عن البطريركية كما أن له نفوذاً بالغ التأثير على أفراد الطائفة بوصفه أباً روحياً لهم يتعين عليه أن يبدى آراءه ومقترحاته وطلباته وأن يلتزم فى مسلكه بطريقة بعيدة عن الهجوم أو الإثارة أو قصد التشهير مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بالمهام المنوطة بها كما يتعين عليه مراعاة التدرج الهرمى فى نظام الدولة الذى يتبوأ قمته رئيس واحد يصدر فى تصرفاته عن فكر وعن فلسفة موحدة متناسقة يستلهمها الذين هم أدنى منه مرتبة بحيث يسود أجهزتها روح واحدة يتحقق بها ومعها الانسجام والتوافق بين جميع سلطات الدولة ومرافقها العامة لتقوم بأداء الواجبات المنوطة بها فى خدمة الصالح العام على أحسن وجه .

ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ، أن المدعى سواء بنفسه أو بإيعاز منه ، أمر بالتغاضى عن تصرفات أعوانه ومرؤوسيه داخل مصر وخارجها وعدم شجبه لهذه التصرفات أو مساءلتهم عنها أساء تقدير بعض الحوادث الفردية التى وقعت على بعض الأقباط فى مصر وتورط فى مهاجمة السلطات العامة واتهامها بالتقصير فى مواجهة هذه الحوادث وبالتواطؤ فى تدبير حدوثها والتشكيك فى حيدة رجال الشرطة وسلطات التحقيق وذلك دون وجه حق حسبما يبين من رد وزارة العدل على مذكرة المستشار القانونى للبطريركية التى تقدم بها إلى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل سنة 1980 فقد أوضح هذا الرد أن هذه الحوادث بعضها لا يزال محل تحقيق النيابة العامة وبعضها تم تحقيقه والتصرف فيه وفقا للقانون إما بطلب الإحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا وإما بالحفظ لعدم وجود جريمة وإما بالحفظ لعدم معرفة الفاعل وإما بالحفظ للتصالح بين أطراف النزاع وإما بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك إعمالا لسلطة النيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقد كفل القانون المذكور للمجنى عليهم وللمضرورين مدنياً حق الطعن فى قرارات النيابة العامة أمام القضاء ، والدولة لم تقصر فى أداء واجبها إزاء هذه الحوادث سواء من ناحية اتخاذ الإجراءات الأمنية لحراسة الكنائس أو من ناحية الإجراءات القانونية من تحقيق وتصرف فيه ومساءلة جنائية أما اتهام الدولة بالتواطؤ فى تدبير الحوادث المشار إليها فضلا عن أنه لم يتم بدليل فى أوراق الدعوى فإنه اتهام يتعارض مع المنطق ومع مصلحة الدولة فليس من المعقول أن تسعى سلطات الدولة لإثارة الفتنة الطائفية بين رعاياها المسئولة عن أمنهم وحمايتهم جميعاً بما تنطوى عليه من مخاطر هدم كيان الدولة ذاته وإلحاق الضرر بمصالحها أو سلطاتها ومن المسلم به أن القاعدة العريضة من الشعب المصرى تنفر بطبيعتها من التعصب والتطرف أيا كان سببه أو نوعه وتدين الإرهاب والعنف أياً كان مصدره وقد سعى المدعى إلى إثارة شعور الأقباط لحشدهم حولهواستغل ذلك فى الضغط على سلطات الدولة لإجابة بعض المطالب القبطية فى مسائل عامة تهم الشعب المصرى كله مثل السماح ببناء الكنائس بغير قيود وتمثيل الأقباط فى المناصب السياسية ووظائف المحافظين ورؤساء المدن ، ووظائف مجالس إدارة شركات القطاع العام وما أطلق عليه اسم عدم الاستيلاء على الأوقاف القبطية وعدم ترغيب المسيحيين فى الإسلام وغير ذلك من المطالب التى وردت بمذكرة المستشار القانونى للبطريركية السالف الإشارة إليها وغيرها وهى مطالب طائفية تقتضى طبيعتها دراسات وأبحاثاً واسعة وعميقة متأنية على جميع المستويات الرسمية والشعبية لتقدير ملاءمتها ومعرفة آثارها وانعكاساتها على كيان الدولة ونظام الحكم والإدارة فيها فى ضوء أحكام الدستور القائم وقد اتخذ الضغط على سلطات الدولة لإجابة هذه المطالب صوراً شتى فقد انتهز المدعى فرصة سفر رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنتى 1978 و 1980 لإجراء مباحثات السلام وبعث إلى الكنائس القبطية فى الخارج بأخبار مبالغ فيها عن حوادث الاعتداءات على بعض الكنائس القبطية وبعض المواطنين من الأقباط مصوراً الأمر على أنه اضطهاد وإبادة للأقباط فى مصروهذه الكنائس وكهنتها يعينهم البطريرك ويعملون تحت رئاسته المباشرة حسبما يستفاد من الإقرار الصادر من المدعى فى 2 / 6 ، 1982 بالنسبة للأب مرقص الأسقيطى راعى كنيسة هيوستن بأمريكا الواردة صورته فى حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 25 / 1 / 1983 بتنظيم مسيرات احتجاج أمام المقر الذى يقيم فيه الرئيس وأمام مقر الرئاسة الأمريكى تشجب اضطهاد الأقباط فى مصر وتطالب بتقرير حقوق الإنسان للأقباط المصريين وإرسال منشورات إلى أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والمجلس العالمى للكنائس بهذا المعنى ومطالبتهم بالتدخل لحماية الأقباط فى مصر وذلك تشهيراً بالحكومة المصرية أمام الرأى العام العالمى واستعدائه عليها وكان المدعى قبل ذلك قد أعلن الصوم الانقطاعى فى 1 / 1 / 1977 للمطالبة بإضافة فقرة جديدة إلى أى مشروع تعديل المادة 2 من الدستور تفيد تطبيق شريعة أهل الكتاب عليهم وما لا يتعارض معها من مبادئ التشريع الإسلامى مع أن المسئولين أوضحوا أن هذه الفقرة لا تضيف جديداً أن الشريعة الإسلامية تقضى بتطبيق شريعة الأقباط على أحوالهم الشخصية وأن المذكرة الإيضاحية ستتضمن ما يفيد ذلك ورغم ذلك فإن مجلة الكرازة التى تولى المدعى رئاسة تحريرها وهى خاصة بشئون الطائفة تضمنت فى عددها الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1979 مقالا يقول إن الكل مجمع على رأى واحد هو وجوب أن يشمل النص الفقرة المطلوبة لأننا ( لا نضمن إطلاقاً تأويل هذا النص ومدى استغلاله وتأثيره فى نفوس الناس وتأثيره فى تعديل كثير من القوانين ولا نضمن هل تعود مشكلة الحدود مرة أخرى أم لا ولا نطمئن إلى شروحات فى مذكرة إيضاحية فقد لا يقرأها أحد وقد ينساها الناس بمضى الزمن ) وعندما وقع حادث اعتداء على بعض الطلبة الأقباط فى المدينة الجامعية بالإسكندرية فى 18/3/1980 فإن المدعى بدلا من تهدئة المشاعر وترك الموضوع للسلطات المختصة لمعالجته فى إطار القوانين واللوائح تغاضى عن قيام بطريركية الأقباط بالإسكندرية بتنظيم مؤتمر للطلبة المسيحيين بجامعة الإسكندرية أسفر عن صدور منشور إلى طلاب الجامعة يتضمن بعض المطالب الطائفية التى لا صلة لها بحادث الاعتداء وكانت قمة التصعيد فى الضغوط على سلطات الدولة قيام المدعى بدعوة المجمع المقدس إلى الاجتماع برئاسته يوم 26 / 3 / 1980 واستصدر قراراً منه بإلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد وعدم تقبل التهانى بهذا العيد وقيام أعضاء المجمع المقدس بالاعتكاف فى الأديرة خلال العيد وذلك تعبيراً عما أسموه الآلام التى يعانيها الأقباط وقد ترتبت على هذا القرار أصداء واسعة وخطيرة على المستوى المحلى والعالمى فإلغاء الاحتفال بعيد دينى كبير والاعتكاف فى الدير أثار مشاعر القباط فى مصر والخارج واستعدى الرأى العام العالمى على الحكومة المصرية واضر بسمعة البلاد فى وقت نظمت فيها المسيرات احتجاجاً على ما أسموه اضطهاد الأقباط فى مصر ووزعت المنشورات بهذا المعنى على المسئولين الأمريكيين ورجال الدين المسيحى ومجلس الكنائس العالمى تناشدهم التدخل لدى الرئيس لرفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة وفى تقرير لوزارة الخارجية عن صدى هذا القرار فى أستراليا مودع بحافظة مستندات الحكومة المقدمة بتاريخ 22/2/1983 ورد أن قرار المجمع المقدس المشار إليه تضمنه بيان من الكنيسة القبطية بسيدنى أذيع فى إذاعة شئون الجاليات قررت فيه الكنيسة المذكورة أيضاً إلغاء الاحتفالات بالعيد وعدم تقبل الزيارات الرسمية للتهنئة بالعيد وأن القنصل المصرى اتصل بسكرتير مجلس الكنيسة فى هذا الشأن فأخبره أن أحداً لا يستطيع تدارك الموقف أو التخفيف منه لأنها أوامر وتعليمات تأتيهم من القاهرة ويسيرون عليها وأضاف القنصل أن هناك نشاطاً آخر حدث هو إصداره نشرة على الكنائس تسرد الحوادث التى وقعت فى مصر ومطالبة الإذاعة بعدم إذاعة تهنئة بالعيد والتوجه إلى أجهزة الإعلام الأسترالية لنشر قضيتهم والاستعداد لإصدار وتوزيع منشورات والقيام بمسيرة شعبية للتعبير عن مشاعرهم إزاء اضطهاد أقباط مصر وليس من شك فى أن هذه التصرفات كلها تنطوى على تحد لسلطة الدولة وعلى تعطيل لأداء الشعائر الدينية القبطية وامتناع من المدعى عن تأدية مهام منصبه مما يؤثر على حسن قيام البطريركية بعملها كمرفق عام من مرافق الدولة بل إنها تخرب العلاقات الأخوية الودية الأبدية بين أفراد الشعب المصرى مسلمين وأقباطاً بما يهدد الأمن والنظام العام فى البلاد ولما كان الباعث على إصدار القرار المطعون فيه هو إخماد الفتنة وتحقيق الصالح العام بتأمين قيام البطريركية بالمهام الموكولة إليها بانتظام واضطراد وضمان استمرارها فى تأدية هذه المهام بالتعاون مع باقى مرافق الدولة وسلطاتها فى إطار السياسة العامة للبلاد ونظامها العام ولم يقدم المدعى أى دليل كما خلت أوراق الدعوى من أى دليل على انحراف رئيس الجمهورية بسلطته لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن الصالح العام أو لمجازاة المدعى أو الانتقام منه فإن القرار المذكور وقد صدر ممن يملكه قانونا بناء على أسباب صحيحة تؤدى إلى تبرير النتيجة التى انتهى إليها باستخلاص سائغ مقبول يكون قراراً سليماً قانوناً ويكون طلب إلغائه فيما تضمنه من تنحية المدعى عن منصبه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض .

ولا يغير مما تقدم البيان الذى وردت صورته بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 26 / 1 /1982 والصادر من أعضاء المجمع المقدس وأعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة الأوقاف القبطية وبعض الشخصيات القبطية برئاسة المدعى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 15 / 4 / 1980 والذى يهنئون فيه رئيس الجمهورية بسلامة العودة من الخارج ويذكرون فيه أنهم لا يقبلون إطلاقاً أن يسئ أحد إلى سمعة مصر وخاصة خارج الوطن وأنهم يشجبون كل ما يفتت الوحدة الوطنية سواء من الاعتداءات والمظاهرات ونشر المقالات المثيرة لنفوس الأقباط ويعلنون ثقتهم بالرئيس فى أن يتدارك الموقف بحكمته المعهودة ذلك أن المدعى استمر بعد هذا البيان فى انتهاج الطريق الذى يسير فيه من مهاجمة لسلطات الدولة وإثارة مشاعر الأقباط بدليل أنه لم يعدل عن اعتكافه بالدير وأن مجلة الكرازة فى عددها الصادر بتاريخ 18 / 4 /1980 عقب البيان المذكور نشرت أخباراً عن قرار المدعى إلغاء سفره إلى لندن لإجراء فحوص طبية للظروف الحاضرة وعن اعتكافه بالدير وأنه لا يقابل أحداً وعن اعتذاره عن السفر لأستراليا لحضور اجتماع مجلس الكنائس العالمى الذى سينعقد بملبورن فى أوائل مايو والذى كان سيلقى فيه الكلمة الافتتاحية الأمر الذى ينم عن أن البيان استهدف تهدئة مشاعر الأقباط التى أثارتها تصرفاته . وايضاً تهدئة سلطات الدولة ورئيس الجمهورية بعد أن لمس النتائج الخطيرة التى ترتبت على هذه التصرفات وانعكاساتها الضارة بالبلاد والصالح العام .

ومن حيث إن القرار المطعون فيه تضمن فى مادته الثانية تشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية وقد نصت المادة الأولى من لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس على أنه ( إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة وبرئاسته فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائماً مقام البطريرك ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائم مقام البطريرك ليتولى إدارة شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والقواعد الكنسية وطبقاً للوائح المعمول بها وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك ) والمستفاد من هذا النص أن رئيس الجمهورية لا يملك تعيين أكثر من مطران واحد ليقوم مقام البطريرك إذا خلا منصبه وهذا المطران الواحد يختاره المجمع المقدس والمجلس الملى العام فى اجتماع مشترك يعقد بناء على دعوة وبرئاسة أقدم المطارنة رسامة وليس حتماً أن تكون الدعوة إلى الاجتماع خلال السبعة أيام التالية لخلو منصب البطريرك لأنه ليس إلا ميعاداً تنظيمياً لم ترتب اللائحة أى جزاء على مخالفته ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 2772 لسنة 1971 بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية وقد انتهت المحكمة فيما سبق من أسباب إلى صحة هذا القرار قانوناً فإن إلغاء تعيين المدعى عليه يترتب عليه خلو منصبه من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يوم 3/9/1981 واتخاذ الإجراءات المحددة فى اللائحة لاختيار وتعيين بطريرك جديد وبناء على ذلك فإنه وقد خالف القرار المطعون فيه أحكام اللائحة المشار إليها والخاصة بتعيين قائم قام البطريرك وكانت القاعدة أنه لا يجوز الخروج على قاعدة بقرار فردى فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تعيين خماسية للقيام بالمهام البابوية وهو لذلك جدير بالإلغاء .

ومن حيث إن كلا من المدعى والحكومة قد خسر شقاً من الدعوى يتعين لذلك إلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما طبقاً للمادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : برفض طلب وقف الدعوى وبرفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تشكيل لجنة خماسية للقيام بالمهام البابوية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الدعوى بالمصروفات مناصفة بينهما .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى












الجزء الاول من الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي


ecesr — Tue, 07/06/2010 - 16:12



بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة العقود

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

المقامة من

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

ضــــــــــــــد

1 ـ رئيس مجلس الوزراء .........................بصفته

2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ...................بصفته

3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ........ بصفته

وفى طلب التدخل

المقام من

الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )

ضـــــــــد

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائـــــع

أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.

وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.

واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 " مائة وخمسة وستين مليار جنيه " ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.

2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.

3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.

كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:

أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.

واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.

وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :

أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.

وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :

1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.

واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :

1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.

2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.

3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.

4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.

5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.

7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.

وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :

1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.

2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.

3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.

4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.

5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.

6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.

7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.

وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.

2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.

وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم

أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










الجزء الثاني من الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتيمكتب / محمد جابر عيسى المحامى 


ecesr — Tue, 07/06/2010 - 16:09



وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.

وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.

4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.

5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.

6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.

كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .

2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .

3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .

4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .

5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .

6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .

7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.

3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.

8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

2 ـ (C.D) بموقع المشروع على الطبيعة.

3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.

4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.

5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.

6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.

7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.




            والمستشار القانونى

02 أكتوبر 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى  
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية




الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور ؛



وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية



؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛



وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛



وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛



قرر القانون الاتى :



(المادة الأولى )



يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم



النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :



" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .



ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .



وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .



وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .



فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .



ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .



مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة



الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي



يتبعها العامل بالإحالة .



(المادة الثانية )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،



( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢



حسنى مبارك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى

01 أكتوبر 2010

Convert PDF to Word (DOC) — 100% Free!

 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى






















قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية




الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور ؛



وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية



؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛



وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛



وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛



قرر القانون الاتى :



(المادة الأولى )



يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم



النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :



" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .



ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .



وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .



وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .



فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .



ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .



مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة



الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي



يتبعها العامل بالإحالة .



(المادة الثانية )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،



( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢



حسنى مبارك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى