بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

علة تقرير حق التصدي :
التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن




حالات التصدي
الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها
الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :
1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :
إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

آثار التصدي :
يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

28 أكتوبر 2010

قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور /حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية.

المقامة من
السيد/ علاء عبد المنعم إبراهيم البسيونى

بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات العقارية



ضد
1- السيد محافظ الإسكندرية

2- السيد رئيس حى شرق الإسكندرية

3- السيد مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق

4- السيد مدير عام رخص البناء بحى شرق



الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 4181 لسنة 51 قضائية، تنفيذًا لقرار محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى" بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدعوى رقم 4181 لسنة 51 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص التعلية موضوع الطلب رقم 87 لسنة 1996، وذلك على قول أنه بتاريخ 21/10/1996 تقدم لحى شرق الإسكندرية بطلب لاستكمال وتعلية عقار للشركة التى يمثلها كان قد سبق أن صدر له الترخيص رقم 2 لسنة 1995 طبقًا للاشتراطات البنائية الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 288 لسنة 1992. وإذ لم تتخذ الجهة الإدارية مسلكًا إيجابيًا حيال هذا الطلب. بما اعتبره المدعى قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إصدار الترخيص بالتعلية المطلوبة ، فقد أقام دعواه الموضوعية طالبًا إلغاء هذا القرار. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 - الذى يحظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا للعقارات التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ- قد أتى بتفرقة تحكمية غير مبررة بين من تماثلت مراكزهم القانونية حال طلب الترخيص بالتعلية، إذ أجازها بمقدار مرة ونصف عرض الشارع لمن بدأ فى بناء عقاره بعد العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بينما قصرها على مره وربع عرض الشارع لمن بدأ فى البناء قبل العمل بالقانون المذكور فقد أحالت الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك النص.

وحيث إنه ولئن كان نطاق الدعوى الماثلة وفقًا لقرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، ينحصر فى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 "إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". إلا أن هذا النطاق يتعين أن يمتد ليشمل أيضًا النصوص التى يضار المدعى فى الدعوى الموضوعية من جراء تطبيقها عليه، ولو لم يتضمنها حكم الإحالة متى كان ضمها إليها يكفل تحقيق الأغراض التى يتوخاها المدعى من دعواه الموضوعية. ومن ثم فإن نص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المبانى وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية" ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية"، وقد رددا الحكم ذاته الوارد فى النص المحال، فإنه يتعين مد النطاق إليهما. إذ بذلك تتحقق للمدعى مصلحته الشخصية المباشرة.

وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 تنص على أن "يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما نصت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على أن "يحظر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أى فعل من الأفعال الآتية : .. أولاً ........... ثانيًا: التعلية ، وكذا الموافقة على طلب الترخيص بها صراحة أو ضمنًا ، وذلك بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ". كما تقضى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بأن "يحظر الموافقة على طلب ترخيص فى التعلية فى جميع أنحاء الجمهورية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمباني التي بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ".

وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها. غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محدده أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة 144 من الدستور على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، بما مؤداه أن الدستور قد اعترف بحق السلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح استثناءً، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتى لا يدخل فى مفهومها توليها ابتداءً تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذى يحكمها، إذ لا تكون اللائحة عندئذ قد فَصَّلَت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرعت ابتداء من خلال نصوص جديدة لا يمكن اسنادها إلى القانون، ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر فى إتمام القانون أى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصيلة بلا أدنى مساس. ودون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن يضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز مصدرها الاختصاص الدستورى المخول له، متعديًا على السلطة التشريعية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3086 لسنة 1996 و963 لسنة 2003 قد صدرا استنادًا إلى التفويض الممنوح لرئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتى تنص على أنه " .... ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء على مره ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، ولرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها، أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع". وكان هذا النص قد قرر حكمًا عامًا بالنسبة لقيود الارتفاع، مؤداه: ألا يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشارع، وبحد أقصى مقداره 36 مترًا، وهو حكم عام يسرى فى شأن جميع المبانى التى يتم طلب الترخيص بها، أو بتعليتها بعد تاريخ العمل به بغض النظر عن تاريخ البدء فى إنشائها، إذ العبرة بالقوانين والقرارات السارية وقت صدور الترخيص بالتعلية، دون تلك التى كانت سارية وقت الترخيص بإنشاء المبنى ابتداءً. ومن ثم فقد كان يتعين أن يلتزم النصان المطعون عليهما بحدود هذا التفويض وتحديد قيود الارتفاع فى مدينة، أو منطقة معينة أو جزء منها أو مبنى بذاته، بقصد توحيد الحد الأقصى للارتفاع بهذه المناطق تحقيقًا لغرض قومى أو مصلحه اقتصادية، أو مراعاة لظروف العمران فيها، إلا أنها جاءت مجاوزة حدود ذلك التفويض بأن وضعت قيدًا على طلبات التعلية المقدمة عن المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو ألا تتجاوز حدود الارتفاع ما كان مسموحًا به قانونًا قبل هذا التاريخ، وهو مرة وربع عرض الشارع، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما هو مقرر وقت الترخيص بالتعلية ومن ثم يكون هذان النصان قد استحدثا حكماً جديداً بالمخالفة لحدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تجاوزهما للحدود التى رسمتها المادة 144 من الدستور.

وحيث إن المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد نصت على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، وله على وجه الخصوص....."، ونصت المادة 17 من القانون ذاته على حق رئيس الجمهورية فى أن ينيب غيره فى هذه الاختصاصات أو بعضها. وإذ كانت التدابير التى وردت فى نص المادة الثالثة المشار إليها فى مجموعها مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا. وقد خلت تلك التدابير من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى، ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية. وله إن شاء أن يلجأ إلى سلطة التشريع. وإذ كان هذا هو حال الأصيل، فإن من ينيبه فى بعض اختصاصاته لا يكون له ذلك من باب أولى، ذلك أن قانون الطوارئ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ما هو إلا نظام استثنائى لمواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومى للبلاد، لا يجوز التوسع فى تطبيقه، والتزام التفسير الضيق لأحكامه. وإذ كان ما تضمنه نص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر الموافقة على التعلية صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قانونًا قبل هذا التاريخ، لا يعدو أن يكون تنظيمًا لأمر، وإن كان يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام التى تعلن من أجلها حالة الطوارئ. ومن ثم فإن هذا الأمر يكون قد خالف نص المادة 86 من الدستور الذى عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب.

وحيث إن النصوص المطعون عليها- فضلاً عما تقدم- قد نالت من الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة بأن حرمت ملاك العقارات التى بدئ فى إنشائها قبل العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 من الانتفاع بحقهم فى تعليه عقاراتهم طبقًا للقاعدة العامة الواردة بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون المشار إليه دون غيرهم ممن يتماثلون معهم فى المركز القانونى من ملاك العقارات اللذين تسرى عليهم ، وهى بذلك تكون قد قيدت مباشرتهم لحقوق الانتفاع بملكهم بغير ضرورة تقتضيها الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة، ومن ثم فإن تلك النصوص تكون قد جاءت منفصله عن أهدافها، وأقامت تمييزًا غير مبرر بين مالكى العقارات الذين تتماثل حقوقهم فى الانتفاع بتعلية عقاراتهم بالقدر الذى تسمح به القوانين المعمول بها وقت التعلية ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها. وكان قد ورد بنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابق الإشارة إليها، أن تفويض رئيس مجلس الوزراء كان يهدف لتحقيق غرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، كما جاء بديباجة القرار رقم 3086 لسنة 1996- أنه قد صدر لغرض قومى تقتضيه الضرورة لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى وعلاقة التعلية والارتفاقات بهذه الظاهرة. إلا أن النصوص المطعون عليها جاءت منفصلة عن الأهداف، والأغراض التى ترمى إلى تحقيقها، والتى تعتبر متحققة بالفعل بما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى يعد ضمانة أكيدة لمواجهة ظاهرة انهيار المبانى حيث تحظر الموافقة على طلبات الترخيص فى التعلية، ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعليه المطلوبه، إلا إذا كان الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى إنشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول. ومن ثم فإن النصوص المطعون عليها تكون قد جاءت مخالفة للمواد 32و 34و 40 من الدستور.

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 قد نصت على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل مسئول عن الواقعة المخالفة أو تراخى عن محاسبته. كما نصت المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 على معاقبة كل من خالف الحظر المشار إليه فى الفقرة "ثانيا" من المادة الثانية، وكذا كل مسئول خاص أو حكومى عن ذلك بعقوبة جنائية. ومن ثم فإن القضاء بسقوط أحكامهما تبعًا للقضاء بعدم دستورية النصين المتعلقين بهما يكون لازمًا.



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية ، صراحة أو ضمنًا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التى كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ.

ثانيًا : بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998.





المصدر قضية رقم 146 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 9 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



0باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 13 قضائية "دستورية".


المقامة من
- السيد / أحمد كمال حسن خالد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 1991، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله .. وإذ لم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، فإنه يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.





المصدر قضية رقم 9 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 35 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 28 قضائية " دستورية " .

المقامة من

-السيد / عادل رفعت عوض أحمد بصفته الممثل القانونى لشركة إيه وان للسياحة النيلية

ضد

1 السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

2 السيد / محسن محمد سليمان بصفته أمين التفليسة

3 السيد رئيس الجمهورية

4 السيد رئيس مجلس الوزراء

5 السيد محافظ البنك المركزى المصرى

الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية :

1- المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى .

2- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 .

3 - المادة (29 مكرراً ) المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1996 .

4- المادة (40/1) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 .

وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الحاضر عن المدعى أقر بجلسة 4/1/2009 بترك الخصومة فى الدعوى الماثلة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة (141) من قانون المرافعات ، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .





المصدر قضية رقم 35 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3 السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4 السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .



وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .




المصدر قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009م، الموافق السادس من صفر سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 26
قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية ) بقضائها الصادر بجلسة 28/12/2003 فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " .
المقامة من

السيد / مختار محمود حسن الباير

ضد

1 السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

3 السيد رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة

4 السيد رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسة 28/12/2003 من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الثانية - فى الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " ؛ قاضيًا بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .



وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى للتجهيل ، وفى الموضوع برفضها .

كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية عدة مذكرات طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 2487 لسنة 56 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز العلمين محافظة مطروح ، لشركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، لتداخلها مع المسطح الذى تقدم بطلب تخصيصه له برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 ، وفى الموضوع الحكم ببطلان إجراءات التخصيص التى اتُّبعت لصالح شركة البيان للتنمية السياحية والاستثمار العقارى ، مع إلزام الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بتخصيص مساحة 1262 فدانًا له بالشروط ذاتها التى تم بها تخصيص مساحة 4000 فدان لشركة البيان السالفة الذكر . وأثناء نظر تلك الدعوى ، تقدم المدعى بطلب لتعديل طلباته فيها لتصبح وقف تنفيذ قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على مذكرة المستشار القانونى للوزارة بشأن تأجير مساحة 4000 فدان لشركة البيان للاستثمار العقارى والتنمية السياحية ، ووقف تنفيذ قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية المؤرخ 12/11/2001 برفض الطلب المقدم من المدعى برقم 2562 بتاريخ 17/12/1997 لتقنين وضع يده وآخر على مساحة 1262 فدانًا ، المتداخلة مع مساحة 4000 فدان التى وافق وزير الزراعة على تأجيرها لشركة البيان ، وفى الموضوع ببطلان قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالموافقة على تأجير المساحة المذكورة لشركة البيان ، وكذلك بطلان قرار الإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية برفض طلب المدعى تقنين وضع يده على المساحة الآنفة الذكر ، مع إلزام جهة الإدارة بالسير فى إجراءات تمليك المدعى المساحة المطلوبة بالشروط ذاتها التى اتُّبعت مع شركة البيان . وإذ دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى ووجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة طبقًا للمادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، فقد قضت تلك المحكمة بجلستها المنعقدة فى 28/12/2003 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعدم قبول الدعوى الماثلة بقالة أن قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإدارى جاء مُجهلاً إذ خلا من تعيين النص الدستورى المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة ، فهو مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن ما تغياه المشرع بنص المادة (30) من قانونها هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية ، أو قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على المحكمة ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطرابًا حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد انقضاء تلك المواعيد تحضير الدعوى وإعداد تقرير يحدد المسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببًا . ومن ثم يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنًا ، ويتحقق ذلك كلما كان بُنيان عناصرها مُنبئًا عن حقيقتها . متى كان ذلك ، وكان قرار الإحالة قد انطوى على النص المطعون عليه ، وعلى نص الدستور المدعى مخالفته ، كما أبان المثالب الدستورية التى رأى أنها تلحق به ، ناعيًا عليه أنه انتزع اختصاصًا أصيلاً لمجلس الدولة مقررًا دستوريًا وجاء عامًا دون تفرقة بين المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ، والمنازعات الإدارية التى توجه الخصومة فيها لقرارات إدارية نهائية ، ومن ثم فإن وصف الحكم المذكور بالتجهيل لا يكون له من أساس ، متعينًا الالتفات عنه .

وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن :

" تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، وتُرفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .

وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها .

ويكون لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية " .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع الدستورى قصد بنص المادة (172) من الدستور إلى دعم مجلس الدولة فأصبح منذ استحداث هذا النص جهة قضائية قائمة بذاتها مُحَّصنة ضد أى عدوان عليها أو على اختصاصها – المقرر دستوريًا – عن طريق التشريع العادى ، ولم يقف المشرع الدستورى فى دعمه لمجلس الدولة عند هذا الحد بل جاوزه إلى إلغاء القيود التى كانت تقف حائلاً بينه وبين ممارسته لاختصاصاته ، فاستحدث فى المادة (68) من الدستور نصًا يقضى بأن التقاضى حق مكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويُحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وبذلك سقطت جميع النصوص القانونية التى كانت تحظر الطعن فى القرارات الإدارية ، وأُزيلت جميع العوائق التى كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة بوصفه القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية . وإذ كان الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دلَّ – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دائمًا أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . وكان مجلس الدولة – بنص المادة 172 من الدستور – هو قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، ما فتئ قائمًا عليها ، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد نص فى المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فإنه إذا ما قدَّر المشرع ملاءمة إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى محاكم السلطة القضائية ، فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور ، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها نصوص المواد 40 و68 و165 و172 ، ويتعين عليه التأليف بينها فى مجموعها ، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها ، ومن ثم فلا يجوز إيلاء سلطة فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة – فى أوثق روابطها – مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها . وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة ، بل تخضع لتقييمها ، بما لا يُخرج نص أى من المادتين ( 68 و172 ) من الدستور عن أغراضها التفافًا حولها ، بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعى الذى حرص المشرع الدستورى على عدم جواز إهداره ، ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة (167) من النص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها ، إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .

وحيث إن المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ، ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات ، وإنما يُداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، وينضوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضى الطبيعى لكافة المنازعات الإدارية ، متى كان ذلك فإن إيلاء الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية إلى المحكمة الابتدائية على النحو الذى قررته الفقرة الأولى من المادة (22) المطعون عليها ، خصمًا من الاختصاص المعقود لمجلس الدولة دستوريًا ينبغى أن يُبرره ضرورة مُلجئة ، وأن يتم ذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة .

وحيث إن الأعمال التحضيرية للقانون السالف الذكر – المذكرة الإيضاحية ومضابط مجلس الشعب – قد خلت من بيان الأسباب التى ألجأت المشرع إلى ولوج هذا الطريق ، أو المصلحة العامة التى يهدف إلى تحقيقها من ورائه ، ومن ثم فإن ما نحاه المشرع من إيلاء الاختصاص بنظر جميع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المطعون عليه إلى المحاكم الابتدائية يمثل انتقاصًا من الاختصاص المقرر دستوريًا لمجلس الدولة .

وحيث إن المشرع كان قد أصدر قبل إصداره القانون المطعون عليه القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، الذى يتناول بالتنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكلا القانونين يتناول بالتنظيم الشأن الخاص باستثمار أراضٍ صحراوية إما فى استصلاحها واستزراعها على النحو الوارد بالقانون رقم 143 لسنة 1981 أو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كما هو مقرر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 . وإذ خلا القانون الأخير من نص يقرر خضوع المنازعات التى قد تنشأ عن تطبيق أحكامه للقضاء العادى ، تاركًا الأمر للقواعد العامة لاختصاص كل من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بما مؤداه : اختصاص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المدنية من حيازة وملكية ونحو ذلك ، واختصاص جهة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية . فى حين تنكب المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1981 هذا السبيل ، ممايزًا بين أفراد المتعاملين مع الجهة الإدارية المختصة على الرغم من تماثل مراكزهم القانونية ودون أن يتوافر لهذا التمييز ما يبرره موضوعيًا ، فإنه يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور .

وحيث إن الأحكام التى تضمنتها الفقرتان الثانية والثالثة من النص المطعون عليه ، والتى أوجبت على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تُحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وأعطت لذوى الشأن خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون المذكور حق الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية ، ترتبط بنص الفقرة الأولى ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، لشمول حكمها المنازعات التى تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، فإن القضاء بسقوطها – فى هذا النطاق – يكون لازمًا .

وحيث إنه لما تقدم ، فإن النص المطعون عليه يكون مخالفًا لأحكام المواد 40 و64 و68 و165 و172 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .




المصدر قضية رقم 101 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يناير سنة 2009م، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف
والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 25 قضائية " تنازع " .
المقامة من

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد وزير العدل

3 السيد رئيس هيئة قضايا الدولة

4 السيد رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة



ضد

السيد / محمد خالد طه محمد عبد الله





الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم : ( أوًلا ) وبصفة مستعجلة ، وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا بجلسة 18 مايو سنة 2003 ، لحين الفصل فى موضوع التنازع ؛ ( ثانيا) تغليب حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 .

وفى 7 فبراير سنة 2004 ، أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمرًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18 مايو سنة 2003 ، فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا ، لحين الفصل فى موضوع التنازع .

وقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم ( أصليًا ) بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة ؛ و ( احتياطيًا ) ببطلان الأمر الولائى الصادر فى 7 فبراير سنة 2004 ، ورفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى الثانى ، وبناءً على طلب من المدعى الثالث ، كان قد أقام بتاريخ 20/6/1989 ، الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه بخصوص مخالفات تأديبية نسبت إليه . وبجلسة 28/8/1989 ، قررت اللجنة بأغلبية الثلثين عزل المدعى عليه ، فصدر – نفاذًا لذلك فى 9/10/1989 – قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 1989 . وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19 القضائية ، بجلسة 7/3/1998 والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (25) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدًلا بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ، وقبل تعديله بالقانون رقم 88 لسنة 1998 فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الدعاوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة إلى اللجنة المشكلة طبقًا لأحكامه برئاسة رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل إقامة الدعوى أقام المدعى عليه فى 31/3/1998 ، الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بعزله من وظيفته . وبجلسة 18/5/2003 ، اعتبرت الدائرة السابعة بالمحكمة القرار الطعين قرارًا معدومًا ، على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 19 المشار إليها ، وقضت بإلغائه . وإذ رأى المدعون أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد انتهك حجية قرار لجنة التأديب والتظلمات باعتباره حكمًا قضائيًا ؛ فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلب تغليب ذلك الحكم بمناسبة التناقض القائم بينه ، وبين حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند ( ثالثًا ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء ، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أو هيئة أخرى منها ، وأن يكونا قد تصادما ، ليغدو متعذرًا عقًل لاا ومنطقًا اجتماع تنفيذهما معًا ؛ مما يستوجب أن تتولى هذه المحكمة حسم التناقض الواقع بين الحكمين ، بالمفاضلة بينهما على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .

وحيث إن جوهر النزاع الذى فصل فيه الحكمان موضوع الدعوى المعروضة واحد ، ويتعلق ببعض الأوضاع المتصلة بتأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة ، حيث انتهت لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة إلى عزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ، فى حين قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار العزل . ومن ثم ، فقد تعامد الحكمان على محل واحد ، وتناقضا بما يجعل تنفيذهما متعذرًا ، وهو ما يتحقق معه مناط قبول الدعوى الماثلة .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه على ضوء أحكام الدستور ، والتشريعات المنظمة للهيئات القضائية ، فإن هيئة قضايا الدولة ، طبقًا لقانون إنشائها الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، تعد هيئة قضائية ؛ وأن لجنة التأديب والتظلمات المنصوص عليها فى المادة (25) من ذلك القانون هى هيئة ذات اختصاص قضائى ، تفصل فى الدعاوى التأديبية المتعلقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور . ذلك أن المشرع لأسباب موضوعية معتبرة ، وتتحقق بها المصلحة العامة ، قد حرص على تنظيم المساءلة التأديبية لأعضاء هذه الهيئة على نحو يكفل للخصومة التأديبية خصائصها ووقائعها التى ينافيها أن يطرح أمرها على غير أهلها ، لتظل خفاياها وراء جدران مغلقة لا يهتك سترها ، فعهد بولاية تأديب هؤلاء الأعضاء انفرادًا للجنة مشكلة من كبار أعضاء الهيئة باعتبارهم الأكثر خبرة ودراية بشئون الهيئة والقائمين عليها ، والأقدر بالتالى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بأعضائها . ونزوًلا على الطبيعة القضائية لهذه اللجنة ، والإجراءات التى تتبعها فى مباشرتها لعملها ، والضمانات المتوافرة لأعضاء الهيئة المنظورة حالاتهم أمامها ، فإن القرارات الصادرة عنها فى حدود الولاية المقررة لها تكون أحكامًا قضائية تخضع لما يسرى فى شأن هذه الأحكام من قواعد ، وتولد ما ترتبه من آثار ، ومن أهمها حيازتها لقوة الأمر المقضى فيه وحجيته .

وحيث إن الولاية المنفردة للجنة التأديب ، والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى شأن تأديب أعضاء الهيئة ، قد ثبتت بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه ، وظلت ثابتة لها فى ظل التعديل التشريعى الذى أتى به القانون رقم 10 لسنة 1986 ، وذلك الذى لحقه بالقانون رقم 88 لسنة 1998 ، حيث كان قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن . بيد أنه بصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه والذى أصبح معموًلا به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، والحاصل بتاريخ 13/1/2002 فقد أصبحت الأحكام التأديبية التى تصدرها اللجنة والتى أطلق عليها التعديل تسمية " مجلس التأديب " خاضعة للطعن فيها أمام إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة . ومن ثم ، فقد عهد المشرع - اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا التعديل - إلى تلك الدائرة بدور فى العملية التأديبية إلى جانب الاختصاص المقرر لمجلس التأديب ، يتمثل فى نظر الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن ذلك المجلس ، وفى طلبات النظر فى أمور أعضاء الهيئة .

وحيث إن حكم لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ضد المدعى عليه فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 قد صدر بتاريخ 28/8/1989 ، فى وقت انفردت فيه اللجنة بالولاية التأديبية فى شأن أعضاء الهيئة ، وحاز قوة الأمر المقضى فيه على نحو استقرت معه الأوضاع والمراكز القانونية المتعلقة به ، مما يمتنع معه إعادة طرح النزاع حول الخصومة ذاتها على المحكمة الإدارية العليا أو أية جهة قضاء أخرى . ومن ثم ، فإن تَعَرُّضَ المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك بجلسة 18/5/2003 للنزاع ، وقضاءها بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بعزل المدعى عليه من وظيفته القضائية ، على ما قضت به فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا ، يكون وعلى الرغم مما استحدثه المشرع لها من ولاية تأديبية فى شأن أعضاء هيئة قضايا الدولة قضاءً صادرًا عن جهة غير مختصة قانونًا بالفصل فى ذلك النزاع .

وحيث إنه لا يغير مما تقدم ما سبق أن جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 19 القضائية بجلسة 7/3/1998 ، من عدم دستورية نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 المشار إليه فيما تضمنه من أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات رئيس الهيئة الذى طلب من وزير العدل أن يقيم الدعوى التأديبية ، وأن تفصل اللجنة فى الخصومة التأديبية ولو كان من بين أعضائها من شارك فى التحقيق أو الاتهام . ذلك أن الأثر الرجعى لأحكام هذه المحكمة لا يمس الحقوق ، والمراكز القانونية التى استقر أمرها بحكم بات ، وسابق على حكمها بعدم الدستورية . وإذ كان ذلك ، فإن الحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 ، وقد صدر منها فى وقت انفردت فيه بولاية الفصل فى أمر تأديب أعضاء الهيئة ، وحاز قوة الأمر المقضى فيه ، فإنه يكون هو الأولى بالتنفيذ دون حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة ، بجلسة 28 أغسطس سنة 1989 ، فى الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1989 ، دون حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق عليا .




المصدر قضية رقم 13 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

19 أكتوبر 2010

قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الموجز:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل أتصال لاحق للجانى بالمسروق ، يعتبر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه مثال.القاعدة:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا تم له ذلك ، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه لما كان ما تقدم ، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، ولا يعيده الى حيازة المجنى عليه الذي لم يسترده ، فلا يمكن اعتباره نقل الجناه له من موضعه الذى أخفي فيه سرقة جديدة ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان الى آخر بعد ذلك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة .(المادة318 من قانون العقوبات)( الطعن رقم 1784 لسنة 13 ق جلسة 1962/4/24 س 13 ص 427)( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786)( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 س 34 ص 64)الموجز:استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته تدليلا على توافر فعل الاختلاس . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم .القاعدة:من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .( المادة 311 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425 )( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 س 31 ص 1025 )الموجز:انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي علي الحكم بشأن ادانتهما بجريمة اكراه علي التوقيع بالقوة علي سند موحد أثبت في حقهما مقارنة جريمة السرقة بالاكراه, وطبق عليهما حكم المادة32- عقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد.القاعدة:لما كان الحكم ، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالاكراه استنادا الي الأدلة السائغة التي أوردها فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن ادانتهما بجريمة اكراهه علي التوقيع بالقوة علي سند موجها لدين ، طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .( المادة 325 ,314 , 32 عقوبات )( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786 )الموجز:ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 5/317 عقوبات تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.القاعدة:يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ، فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و 47 و 5/317 و 321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .( م 5/317 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/7 س 29 ص 474 )الموجز:دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب علي الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا . مثال . لتسبيب معيب .القاعدة:من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور علي الأشياء الضائعة أن تقوم لدي من عثر علي الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه .( المادة 310 اجراءات ،321 مكرر عقوبات)( الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 129)الموجز:سريان المادة 323 عقوبات علي اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس إدارياً كان الحجز أم قضائياً .القاعدة:إذا كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد ( المتهم ) وتعيّن حارساً علي ما حجز عليه ، وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، ثم خلص إلي معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات ، إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس ، يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير سند .( المادة 323 ، 341 ، 342 عقوبات)( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س29 ص931)الموجز:اختلاس أشياء محجوزة . م 323 ع . عناصر الواقعة الاجرامية محجوزة حجز تحفظي . وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يكن تثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .القاعدة:ان الحجز التحفظي الذي توقع صحيحا واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه .( المادة 323 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 س 9 ص 937 )الموجز:مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل .أن يكون بغير مبرر . منازعة الطاعن فى شأن المستحق للفندق . يوجب على المحكمة التمحيص و إستظهار مبرر لامتناعه عن السداد . قعود المحكمة عن ذلك . قصور .القاعدة:مفاد نص المادة 324 مكرراُ من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل معد لذلك ــ كيفما يكون مرتكبه مستأهلاُ للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة اليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة و المشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل و نوعية الخدمات التى قدمت لهم و مدى استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لايستحق عليها مثلها و لما كان الطاعن و أثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة و يستظهر مت إذا كانت مبرر الإمتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن و الفندق ، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة ، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصراُ عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة .( المادة324 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 18143 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ص 1131 )الموجز:ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .القاعدة:لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )الموجز:ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .القاعدة:لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .( المادة 325 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )الموجز:ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .( المادة 325 عقوبات )( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )الموجز:ركن التهديد في جريمه الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص . توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي .القاعدة:لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعه التي وردت بأمر الإحاله بعينها بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوعه بهما الدعوي - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيله التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحه - إذ أن هذا الركن ليس له شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .( المادة 326 عقوبات )( الطعن رقم 629 لسنه 46 ق جلسه 1976/11/7 س27 ص 839 )الموجز:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟القاعدة:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه ، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل علىإنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم لا يكون منهيأً للخصومة بحسب ظاهره .( المادة 327 عقوبات)( الطعن رقم 20505 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ص 615 )الموجز:جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه متى كان من شأنها ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . مثال .القاعدة:ان المادة 327 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ـ اذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ـ لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارات التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب فى نفسه وانه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجانى قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منه أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى الى اثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليها بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ما تقدم ـ فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .( المادة 327 عقوبات ، المادة 310 اجراءات)( الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/11/17 س 25 ص 746)
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة .القاعدة:ان عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه في سرقتها ـ ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه . لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون .( المادة 317 عقوبات)( الطعن رقم 1172 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 ص 759)( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 س 33 ص 561)الموجز:السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفى من المسئولية الجنائية . لأثر له على قيام الجريمة .القاعدة:من المقرر أن قيام الجانى بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لايعفى من المسئولية الجنائية ولاأثر له على قيام الجريمة فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .( الطالموجز:الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . مثال .القاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .( المادتين304 ، 310 إجراءات جنائية ، المادة 318 عقوبات )( الطعن رقم 45518 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 749 )عن رقم 608 لسنة 60 ق _ جلسة 1997/1/5 _ س 48 _ ص 19 )الموجز:جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318 ، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه : علم الجانى بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز فى تلك الجريمة . قصور .القاعدة:من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات . أن يكون الجانى عالما بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بإنتفاء العلم بالحجز ، إيرادا له وردا عليه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان .( المادتان 318 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 44269 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )الموجز:اختلاف جريمة السرقة فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون ذاته . وجوب إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308إجراءات . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاعالقاعدة:لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجرائه بغير سبق تعديل فى التهمه بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لاتملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه آجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .( المادة 318 من قانون العقوبات و 308 من قانون الاجراءات الجنائية )( الالموجز:الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.القاعدة:من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)طعن رقم 2640 لسنة 61 ق _ جلسة 1995/4/5 _ س 46 _ ص 660 )الموجز:تحدث الحكم صراحة عن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة . غير لازم . شرطه ذلك ؟القاعدة:لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .( المادتان 44 مكرر عقوبات ،310 اجراءات )( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 س 43 ص 469 )الموجز:حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . شرط ذلك لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس الي شريك فيها علة ذلك.القاعدة:من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند الي المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعن بها ، دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا . واذ كان الحكم قد انتهي الي اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوي الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوي ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطوحة علي المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع اليه في الجلسة ليترافع علي أساسه ، هذا الي أنه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بهذا السبب ، اذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاخترس الي شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور الي فاعل أصلي ، دون أن تلفت نظر الدفاع الي هذا التغيير وادانته علي هذا الأساس يكون غير سديد.( المادتان 307, 308 إجراءات)( الطعن رقم 12487 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/19 س 40 ص 1246 )( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/19 س 41 ص 1037)( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 س 42 ص 104)( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732)( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 س 42 ص 851)( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 س 42 ص 981)( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص 1342)________________________________________لموجز:العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هى الحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادة 318 من القانون ذاته هى الحبس مع الشغل مده لا تتجاوز . سنتين . توقيع عقوبة الغرامة على الشروع فى السرقة . خطأ فى القانون . اتصال الخطأ بتقدير العقوبة يوجب النقض والإعادة أساس ذلك .القاعدة:لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا - . وكانت جريمة السرقة التامة معاقبا عليها طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه لبحث وجه الطعن الآخر .( المادتان 321،318 عقوبات ، المادة 1/30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض)( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 س 39 ص 1060)
بعــــــــــــــــــــده
قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 س 42 ص55 )الموجز:وقوع السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي معطلة خالية من الركاب عدم خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات وانما تخضع لحكم المادة 318 عقوبات ايقاع الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها لا تثريب 318 وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم استبدال المادة عقوبات الواجبة التطبيق بالمادة 1/316 مكررا ثالثا من ذات القانون أساس ذلك .القاعدة:اذا وقعت السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضي النص المذكور ( وان جاز العقاب عليها اعمالا لنص آخر ) لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة الاستئنافية ـ أخذا من أسباب حكمها وتلك التي أوردها الحكم الجزئي واعتنقها الحكم المطعون فيه ـ وقد وقعت علي أجزاء السيارة وهي خالية من الركاب واقفة معطلة فانها لا تخضع لحكم المادة 316 مكررا ( ثالثا ) من قانون العقوبات وانما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور واذ ارتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضي بها علي المطعون ضده بالحكم المستأنف وقضي بتعديل هذا الحكم وأوقع عليه العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها ، فان طعن النيابة يكون علي غير سند من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا وأن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق علي الواقعة ، كما صار اثباتها في الحكم بالمادة 1/316 مكررا ( ثالثا ) من القانون المذكور التي أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فان خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .( المادتين 316 مكررا ثالثا ، 318 عقوبات ـ م 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وأجراءات الطعن امام محكمة النقض )( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق جلسة 1986/6/14 س 32 ص 667 )الموجز:السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل العامة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات المادة 316 مكررا ثالثا فقرة أولى عقوبات عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في احدي وسائل النقل العامة الذى ترشح له الواقعة من عدمه قصور .القاعدة:تنص المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية - لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فانها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت فى ( القطار ) وهو احدي وسائل النقل البرية أم فى مكان آخر وكان عدم تفطن المحكمة الي استظهار هذا الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من تقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .( المادة316 مكرر ثالث من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية)( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 114 )الموجز:تمام السرقة . بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه وصيرورته رهن تصرف سارقه .القاعدة:من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . واذ كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابته بالحكم هى أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها فان الحكم اذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .( الماده 45 ، 316 مكررأً ثالثأً عقوبات)( الطعن رقم 498 لسنه 48 ق جلسة 1978/10/15 س 29 ق 134 ص 684)الموجز:الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره .القاعدة:لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم الى ادانة المحكوم عليه بوصف انه في يوم ........... قتل المجنى عليه .........عمدا واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها.......... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقه ، و اعمل في حقه المادتين 234/ 2 -3 ، 317 / أولا من قانون العقوبات وانزل به عقوبة الاعدام ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وصدر الحكم باعدام المحكوم عليه باجماع اراء اعضاء المحكمة وبعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم طبقا للمادة 381 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه او تاويله ، كما انه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .( المادتان234 ، 317 عقوبات والمادتان 310 ، 381 اجراءات جنائية )( الطعن رقم 14780 لسنة 66 ق جلسة 1997/5/15 س 48 ص 576 )الموجز:اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالاضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصنى القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .القاعدة:لايجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لايجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وادانت الطاعن بمقتضاها .( المادة 317 عقوبات )( الطعن رقم 1129 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/1/3 س 46 ـ ص 67 )الموجز:وزن أقوال الشهود . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على سرقة بقرة .القاعدة:إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد ، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد .( المادتان 317 ، 318 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 530 )( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/5 س 33 ص 827 )الموجز:
بعــــــــــــــــــــــــــــده
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 316 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر . فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .
القاعدة:
لما كانت الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطجعون فيه ، وكان من المقرر إن الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة فى الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون فى غير محله .
( المادة 316 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات)
(الموجز:
ظرف حمل السلاح فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره : بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخباً لأى سبب .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح ، وكانت المحكمة قد إطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى الدعوى إلى أن المتهم ـ ومعه آخرون ـ قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً أطلق منه أعيرة نارية بعد الحادث مباشرة ، وقد ضبط هذا السلاح معه بعد ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 316 عقوبات -- المادتان310 , 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/4 س 44 ص 322 )
الطعن رقم 19324 لسنة 61ق - جلسة 1993/5/19- س44 - ص518)
الموجز:
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات1970 المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملا بنص الفقرة الأولي من المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى الحبس ثلاث أشهر رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها خطأ في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم وتصحيحه .
القاعدة:
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970الي قانون العقوبات ـ فيما أضافه من مواد نص المادة 316 مكرر ثالثا التي قضت الفقرة الأولي منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقا للمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، وأن محكمة أول درجة كانت بمقتضى الفقرة الأولي من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل ، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر .
( المادة 316 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/9 س 23 ص 1022 )
( االموجز:
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة 316 مكررا ثانيا عقوبات . جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات قد نصت علي أن يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع علي المهمات أو الأدوات المستعملة - أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ، وبالتالي فان نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق علي واقعة الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره ، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزا وقد استوفي طعنها الشكل المقرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة .
( المادة 316 مكرر ثانيا عقوبات)
( المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5539 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 102)
لطعن رقم 1049 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 116
الموجز:
سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى الموصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات . التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة 316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده وآخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الانارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لاحدى وحدات الحكم المحلى ( مجلس مدينه دمنهور ) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك فى زمن الحرب ، وطلبت من 2/2 مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين و 2/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فأمر مستشار الاحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بانشائها لمنفعة عامة ...- وكان الأمر المطعون 35 فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم لسنة 1972 ، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكررا ثانيا سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما 1972 يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فانه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم اعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فانه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والاعادة .
( م 316 عقوبات مكرر ثانيا )
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/11/30 س 26 ص 811 )
الموجز:
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط مركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما . افصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث يوجب : اعتبار ما وقع منه جنحة . مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن اعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة . وجوب نفض الحكم والاحالة.
القاعدة:
لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الي المتهمين الثاني والثالث وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين ، فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وأفصحت عن اقتناعها بأن المتهم الأول ـ الطاعن ـ هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث ، فان ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضي المواد 45 و 47 و 316 مكررا ( ثالثا ) فقرة ثالثا و 321 من قانون العقوبات ـ ما دامت الواقعة لم تحدث ليلا كما جاء بمدونات الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات علي اعتبار أن الواقعة جناية وليست جنحة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 47,46,45,315/ اولا 3/316 مكرر ( ثالثا ),321 عقوبات )
( المادة 382/2/304 ,216، 215 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 39,1/30 من قانون 57 لسنة 1959)
بعـــــــــــــــــده
من الجرائم الأكثر شيوعا السرقة الموجز:الإكراه فى السرقة . متى يتحقق ؟ تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .القاعدة:إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سالف ومقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس واثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير.معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه( المادة 314 عقوبات )( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س48 ص 402 )الطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )الموجز:تغليظ العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً . علته . توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت . مثال لتسبيب سائغ فى توافر ركن الإكراه فى السرقة باستعمال سلاح " مسدس صوت " .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع فى السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان ، وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة ، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب فى هذه الحالة ، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا على ما استقر عليه قضاء النقض ، ولا يكون الحكم قد خالف القانون .( المادة 314 من قانون العقوبات و المادة 310 اجراءات )( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 1996/9/23 س 47 ص 868 )الموجز:العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .القاعدة:لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - . وفى المادة 47 منه على أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع - فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق - جلسة 1996/6/12 - س 47 - ص 756)الموجز:القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى وركن الإكراه فى السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره . استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة . يتوافر به الشروع فى السرقة بالإكراه . النعى بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه . غير سديد .القاعدة:من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التى دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .( وفقا لنص المادة 314 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات )( الطعن رقم 9837 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/14 س 47 ص 519 )الموجز:الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين . وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟القاعدة:لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .( المادة 315 ، 316 عقوبات )( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 79الموجز:الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.القاعدة:من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.( المادة 315 عقوبات)( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)الموجز:لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .القاعدة:من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق - جلسة 1995/12/17 - س 46 - ص 1280 )الموجز:حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا . ولو لم يعلم بها .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان اسلحة معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الاكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الاجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو اسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين .( المادتان 314 ، 315 عقوبات )(الموجز:مثال لتوفير العناصر القانونية لجناية السرقة بالاكراهالقاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوي بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه احداهما من ملابسه ومكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه ، وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها . الصحيح في الأوراق لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي النحو سالف الاشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات ، فان الحكم اذ خلص الي ادانة الطاعن علي هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحي . من ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.( المادة 315 عقوبات )( 1057 الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/24 س 42 ص )الطعن رقم 1280 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/09 س 43 ص 1014)الموجز:الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة كفاية أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً حالاً . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة شروع فى سرقة ليلاً من أكثر من شخصين أحدهم يحمل سلاحاً .القاعدة:من المقرر أن الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الاخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التى اتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .( المادتان 45 ، 316 عقوبات )( الطعن رقم 22120 لسنة 62 ق - جلسة 1994/10/19 - س 45 - ص 879 )الموجز:
بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده