بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

تفتيش غير مبرر( حكم نقض رائع )




--------------------------------------------------------------------------------



وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.

واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.

واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف * رغم ذلك * فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.

وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.





طعن 27778 لسنة 63

قضائية



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

            والمستشار القانونى






اسباب حكم اعدام في قضية قتل




--------------------------------------------------------------------------------



بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .

حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد حسن محمد سليم ووالدته عزيزه حمدى حسين بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى (قتل)ها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو ال(قتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر ل(قتل)ها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها .

وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية .

فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على (قتل) امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على (قتل)ها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا (قتل)ها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح .

وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على (قتل)ها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات .

وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز.

وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :-

1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس.

2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم .

3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم .

4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم .

5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم .

6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم .

7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان .

8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين .

9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم .

10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم .

11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة .

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه .

وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :-

أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية .

ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها.

ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه ال(قتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية ال(قتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه ال(قتل) او القصد الخاص في جناية ال(قتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على (قتل) الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو .

رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على (قتل) المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض.

خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى (قتل)ه أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه .

وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين.

والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء.

وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :-

محمد حسن محمد سليم في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة (قتل) عمدا عزيزة حمدى حسين طماع مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على (قتل)ها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك (قتل)ها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها .

ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات .



فلهذه الاسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد حسن محمد سليم بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9 .

__________________

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى






احكام نقض فى تقليد وتزوير وتزيف الاختام




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 3072

تاريخ الحكم 03/06/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم اختلاس ورقة اميرية وتزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بانه استدل على قيام الطاعن بنزع الورقة محل الاختلاس من الدفتر الذي يضمها بقاله الشاهد.......... رغم انه لم يقرر بالتحقيقات مشاهدته ذلك الفعل، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على نفى وشيوع تهمة الاختلاس، فضلا عن انه لم يورد ما يبرر به توافر نية الاختلاس لدى الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله، ان المتهم....... الطاعن – بصفته موظفا عاما بقسم الاجازات الخاصة بادارة شؤون العاملين بمحافظة اسيوط قام باختلاس نموذج النافقة على سفر الموظفين الى الخارج الرقيم...... مجموعة رقم واحد من الدفتر الذي يضمها المملوك للجهة المذكورة والموجود في حيازته بسبب وظيفته، وسترا لهذا الاختلاس وارتباطا به ارتكب بذات الصفة تزويرا في ورقة اميرية هي كعب نموذج الموافقة على السفر سالف الذكر والثابت بدفتر تلك النماذج وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بان حرر بخطه في ذلك الكعب بيانات شخص وهمي باسم........... على انه موظف بمركز شباب صدفا ومرخص له بالسفر خلافا للحقيقة، واستعمل هذا الكعب المزور بان قدمه للجهة المختصة – ضمن الدفتر المحتوى له – تدليلا على قيامه باستخراج نموذج الموافقة على السفر الخاص بهذا الكعب وتسليمه لصاحب الشان مع علمه بتزويره – كما قام المتهم.......... بصفته موظفا عاما ابان فترة عمله مدرسا بمدرسة نزلة فرج الابتدائية التابعة لادارة ديروط التعليمية – رغبة منه في السفر الى الخارج بالاستيلاء بغير حق على نموذج الموافقة على السفر محل الاختلاس واتفق مع مجهول على تزويره بطريقي الاصطناع ووضع امضاءات مزورة ومساعده على ذلك بان امده بالبيانات الخاصة به فدونها المجهول بالنموذج سالف البيان وقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى الموظفين المختصين باصدار هذا النموذج واعتماده و(ختم)ه ببصمة (ختم) مزور منسوب الى مديرية التربية والتعليم لمحافظة اسيوط فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة........، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها مستمدة من اقوال كل من........... و.............. و............، ومن تقرير الملازم الاول......... وتقارير ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح في الاوراق، وان تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها، ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية لاقوال الشاهد........... على النحو الذي اثاره بوجه الطعن لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت اوجه الدفاع التي يثيرها الطاعن في اسباب طعنه في مجال نفيه التهمة ومحاولة جعلها سائغة، لا يعدو ان يكون كل منها دفاعا موضوعيا لا يستاهل من الحكم ردا طالما ان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها الى الطاعن، ولا عليه ان لم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم في مدوناته – على السياق المتقدم – كان وسائغ في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هي الحال في الدعوى المطروحة – فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه اغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد اخطا في القانون، الا انه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا، لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه، اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم على الطعن المرفوع منه وحده، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



************************************************** *************



رقم الحكم 2612

تاريخ الحكم 04/06/1981

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال وانطوى على احلال بحق الدفاع، ذلك بانه اخذ الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في التحقيق دون ان يورد فحوى اقواله بمحضر جمع الاستدلالات، واستند الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير رغم ان هذا التقرير لم يبين سنده فيما انتهى اليه من قيام الطاعن بتدوين البيانات الواردة في المحرر المزور، فضلا عن المحكمة اعملت في حق الطاعن حكم المادة 27 من قانون العقوبات التي لم تكن بين مواد الاتهام دون ان تلفت نظر الدفاع الى ذلك وكل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وارج على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم، لما كان ذلك، وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يسند اقتناعه من اي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق، وان من حقه ان ياخذ في هذا الشان بالاقوال التي يدلى بها منهم في حق اخر وان عدل عنها بعد ذلك – ما دام قد اطمان الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل اخر، كما ان لمحكمة الموضوع ان تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية اخرى له فيه دون الزام عليها بان تعرض لكل من الروايتين او تذكر العلة في اخذها باحدها دون الاخرى لان تعويلها على ما اخذت به معناه انها اطمانت الى صحته واطرحت ما عداه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شان التفات الحكم عن الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها وما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان المحكمة لم تجر اي تعديل في وصف التهمة او في الواقعة المرفوعة بها الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله واثبتها في حق الطاعن، عاملة بالرافة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر فانه اذا قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة اعمالا لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار ان العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التي تطبق حتما مع العقوبة الاصلية عند قيام مقتضاها – دون ما حاجة الى لفت نظر الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.



************************************************** *********

رقم الحكم 717

تاريخ الحكم 23/06/1969

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

وحيث ان حاصل اسباب الطعن المقدم في 9 ابريل سنة 1958 ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الخطف مع ان الثابت من بلاغ الحادث انه حصل في الظلام وفي زراعة ذرة ارتفاعها متران ونصف ولم يعرف الشهود باقي المتهمين مما يدل على ان اتهامهم للطاعنين لم يكن عن يقين وجاءت شهادة ... غير قاطعة في انه تحقق من الطاعنين الثاني والثالث، وشهد المجني عليه انه لم يتاكد من الجناة، وقد ظهر في اليوم التالي وقرر ان احد لم ياخذ منه ولا من اهله نقودا بسبب خطفه، مما يدعو للقول بان جريمة الخطف مكذوبة وان الاتهام بنى على ضغائن بين الفريقين لنزاع على زراعة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها في قوله، انه حوالي الغروب بينما كان المجني عليه ...عائدا من زراعته في طريقة الى بلدته الشيخ مسعود وكان اخوه ... يتقدمه بحوالي مترين خرج من زراعة الذرة الواقعة في الجهة القبلية من الطريق المتهمون الثلاثة وامسك المتهمان الثاني والثالث ... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بضربه بكعب البندقية على راسه وذراعه فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وامسك المتهم الاول ومعه اخرين لم يتبينهم المجني عليه ... وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بان اعتدى عليه مجهول من بينهم بالضرب فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وعصبوا عينيه حتى لا يرى شيئا واقتادوه قسرا عنه الى مكان لم يتبينه حيث مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله السلاح حتى اخلوا سبيله " واستندت المحكمة في اداتها للطاعنين الى ادلة استمعتها من اقوال المجني عليه ... ونائب العمدة ... وما تبين من التقارير الطبية، ولما كان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اثبتت في حكمها ان الحادث لم يقع في الظلام الدامس وانما وقع في وقت الغروب، واستندت في ذلك الى اقوال شاهدي الاثبات واطمانت الى ما شهد به المجني عليه من انه عرف الطاعنين الثلاثة وتحقق منهم، والى ما قرره في جلسة المحاكمة من ان الطاعنين خطفوه للحصول على شيء من المال وانه دفع لهم فعلا، والى ما شهد به ... منه انه عرف الطاعنين الثاني والثالث من بين الجناة، واذا كان لهذين الشاهدين قول اخر في التحقيق يخالف بعض الذي قيل في جلسة المحاكمة على حد زعم الطاعنين فلا ضير على المحكمة ان هي اخذت بما اطمانت اليه من اقوال هذين الشاهدين في الجلسة واطرحت ما عداه، لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعنون فيما سلف لا يعدو ان يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الادلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته امام محكمة النقض.

وحيث ان مبنى الوجه الاول من تقرير الاسباب المقدم في 12 من ابريل سنة 1957 هو الخطا في تطبيق القانون، ذلك ان الحكم قال بتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات بالتهديد بالسلاح او الضرب الموصوف بالتقرير الطبي، مع ان هذا الظرف لا يتحقق الا اذا كان ثمة تهديد بالقتل فعلا لا مجرد التهديد باستعمال السلام او احداث التعذيبات البدنية، وهي التي تكون على درجة بالغة من الجسامة وكلا الامرين غير متحقق في الواقعة حسبما رواه الحكم، كما اخطا الحكم في اعتبار هذا الظرف متوافرا قبل ان يتم القبض بالفعل والحال انه حتى بفرض توافر هذا الظرف فانه يجب ان يكون بعد تمام القبض فعلا، وقد وقع الحكم في خطا اخر بقضائه بالاشغال الشاقة على الطاعن الاول مع ان سنه قدرت في قرار الاحالة بست عشرة سنة، ولم تعترض النيابة على هذا التقدير وقدرته المحكمة جزاءا باثنين وعشرين سنة دون ما سند.

وحيث ان هذا النعي مردود بان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه اسفر عن اصابته بجرح رضي بمقدم الجدارية اليسر وسجحات رضية بظهر اليدين وكدم رضي مستطيل باعلا ايمن مقدم الصدر وجرح رضي بمؤخر الجدارية اليسرى وكدمات رضية مستطيلة متعددة بالظهر والاليتين وخلف الذارع الايسر وان هذه الاصابات تحدث – كما قال التقرير الطبي – من الضرب بجسم صلب راض غليظ او كعب البندقية، لما كان ذلك، وكان من هذه الاصابات العديدة التي استعملت في احدائها الة صلبة راضه كالعصا الغليظة او عقب (كعب) البندقية ما يتحقق به التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في تلك المادة يتحقق متى كان وقوعه مصاحبا للقبض ولا تشترط – كما يقول الطاعن – ان يكون تاليا له – وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة قدرت سن الطاعن باثنين وعشرين سنة واقر الطاعن امامها انه طلب للخدمة العسكرية ولم يعترض المدافع عنه على هذا التقدير، وكان تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز اثاره الجدل فيها امام هذه المحكمة، فان ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني القصور والتناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون ان الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه تقطع بان كل ما وقع من ثانيهم وثالثهم هو انهما امسكا ب... ولما حاول مقاومتها اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب " كعب " البندقية على راسه وذراعه، ولم يشر الحكم الى انه كان لهذين صلة ما بواقعه القبض على ...، ومع ذلك فق دانتهما بجريمة القبض بظرفها المشدد كفاعلين اصليين باقي المتهمين.

وحيث ان الحكم المطعون فيه ذكره في واقعة الدعوى انه بينما كان المجني عليه عائدا في الطريق الى بلدته يتقدمه اخوه ... اذ خرج عليهم الطاعنون الثلاثة من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وامسك الطاعنان الثاني والثالث ب... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب البندقية على راسه وذراعه فاصابه، بينما امسك الطاعن الاول واخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه الى مكان مجهول، وكان الطاعنان الثاني والثالث انذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، ويبين في ذلك ان ما اثبته الحكم في حق كل من الطاعنين يجعله فاعلا اصليا في الجريمة التي دينوا بها لانه ظهر على نسرح الجريمة واتى عملا من الاعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة39 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس.

وحيث ان مبنى الوجه الثالث هو الخطا في الاسناد، ذلك ان المحكمة (ختم)ت تحصيله للواقعة بقولها " ان المجني عليه مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله بالسلاح حتى اخلوا سبيله "، ولا سند لهذه الواقعة في التحقيقات التي اجرت بالجلسة.

وحيث ان هذا الوجه مردود بما سلف قوله من ان ظرف التعذيب قد صبت توافره في حق الطاعنين بيقين، وهو ما يكفي وحده لتغليظ العقاب عليهم واخذهم بحكم الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات بصرف النظر عن واقعة تهديد المجني عليه بالسلاح، واذا كان الحكم قد اخطا في ايراد هذه الواقعة، فان هذا الخطا – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا ينال منه ما دام ان الحكم قد حمل على الظرف الاخر المشدد وهو ظرف التعذيب.

ومن حيث انه لما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين موضوعا.



************************************************** ********



رقم الحكم 2793

تاريخ الحكم 05/02/1963

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الوجه الاول من الطعن هو ان الخطا في القانون وفي الاسناد، ذلك ان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف انه قلد علامات لاحدى المصالح الحكومية وهي مجزر الاسكندرية مع ان الثابت ان المضبوطات هي مجرد علامات لا تعتبر بذاتها مميزة للمجزر الذي استعمل (ختم)ا يحتوي على رسوم يسميها علامات او رموزا وهذا ال(ختم) لم يقلد وليس للمجزر علامة حتى يرد عليها التقليد. ولما كانت المادة 206 من قانون العقوبات المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم وقوع التقليد على (ختم) لجهة حكومية او علامة مميزة لها فيكون الركن المادي للجريمة منعدما، وقد ادى ذلك بالحكم الى الخلط في تسبيبه بين كلمتي اختام وعلامات مع ان دلالة كل منهما مختلفة في القانون واللغة. ومن جهة اخرى فقد نسب الحكم الى الطاعن اعترافا في التحقيقات مع ان الثابت من تحقيق النيابة انه لم يعترف وانه التزم الانكار.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله ان الطاعن وهو جزار يورد لحوما لبعض الجهات بالمدينة عمد الى تقليد علامات مجزر الاسكندرية بان اصطنع قطعا من المطاط حفر عليها رسوما مزورة تشبه علامات المجزر الحقيقية لي(ختم) بها على اللحوم التي يرودها واحتفظ بهذه العلامات في محله الى ان ابلغ احد عماله السابقين ضده ثم فتش محله حيث ضبطت به قطع من المطاط مصبوغة بلون احمر من اثر استعمالها تكون ارقاما وحروفا وعلامات تشبه المستعملة في المجزر، وقد اقر الطاعن بانها ملكه وثبت من الفحص الطبي الشرعي ان بصمات العلامات المضبوطة تشبه بصمات اختام المجزر من حيث النظام العام.

وحيث ان العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الاشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الاميرية او السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الاغراض او للدلالة على منعي خاص ايا كان نوعها او شكلها وهي تنطبق على الالة التي تشتمل على اصل العلامة او على الاثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكانت الاشارات التي حصل تقليدها انما هي شعارات خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو ال(ختم) بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يوميا لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين وتقليدها لا شك فعل مؤثم، وكان الواضح من الحكم انه لم يخلط بين مدلول ال(ختم) او العلامة لغة قانونا بل استعمل كلا منهما في موضعه وسياقه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة تقليد العلامات التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها ومنها اعتراف الطاعن امام النيابة، بتقليد علامات المجزر بطريق الاصطناع وانه كان يستعمل العلامات المقلدة في (ختم) اللحوم وذلك كما يبين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن بما لا خطا في الاسناد فيه اليه، لما كان ذلك، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه اورد في تحصيله لواقعة الدعوى ان الذي دفع الطاعن الى التقليد هو الرغبة في توريد لحوم كبيرة على انها صغيرة دون ان يعني بالتدليل على ذلك كما انه يخالف ما قرره مدير المجزر من ان العلامة السرية واجدة لجميع الذبائح في اليوم الواحد وانه لا توجد فائدة مادية من (ختم)ها بتلك العلامة في يوم غير الذي اعدت له ما دامت اللحوم لم تفسد حيث تسعيرتها لا تتغير. ولما كان ما يجادل فيه الطاعن انما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من اركانها او عناصرها فانها مهما كان الحكم قد اخطا في بيانه فان ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في هذا الوجه على فرض صحته غير منتج.

وحيث ان مبنى الوجهين الثالث والرابع هو بطلان الاجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك ان ما خلص اليه الحكم لا يتفق وما انتهى اليه التقرير الطبي الشرعي من انه وان كان بين بصمات العلامات المضبوطة والبصمات الصحيحة تشابه من حيث المنظر العام الا انهما يختلفان من حيث طرقة نقش الحروف والمقاطع ووضعها بالنسبة لبعضها واحجامها والمسافات المتروكة بينها كذلك فان المحكمة لم تعن بتحقيق طريقة التقليد نفسها والاشارة الى ذلك في حكمها، ولما كان التقليد ياخذ حكم التزوير قانونا فقد كان يتعين عليها ان نقض الاحراز المحتوية على المضبوطات وتطلع عليها للتحقيق من طريقة التقليد.

وحيث انه لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بان العبرة باوجه الشبه لا باوجه الخلاف وان الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شانه ان ينخدع الجهور في المعاملات لان القانون لا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق بل يكفي ان يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند الى قضائه بادانة الطاعن الى ما اورده من ان البصمات الماخوذة من قطع المطاط المضبوطة تشابه البصمات الصحيحة من حيث المنظر العام وذلك اخذا بما اطمانت اليه المحكمة مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير، وكان القانون لا يجعل لاثبات التقليد او التزوير طريقا خاصا ما دامت المحكمة قد اطمانت من الادلة السائغة التي اوردتها الى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن اعترف بارتكاب جريمة التقليد المسندة اليه وانه لم يطلب من المحكمة ان نقض احراز العلامات المقلدة او البصمات الماخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه او سلوك طريق معين في اثبات التقليد ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.

ومن حيث ان مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك ان الحكم استند الى اقوال الشاهد المبلغ السيد وهبة محمد مع ان الثابت ان تبليغه كان لاحقا لفصله من العمل لدى الطاعن مما مؤاده انه يحمل له ضغينة وان شهادته ليست جديرة بالثقة فضلا عن انه عدل عنها بعد ذلك، ولم يعن الحكم ببيان وجه استناده اليها والتفاته عن مدلول عدول الشاهد عنها، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما ترتاح اليه منها وان تعول على اقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى ذلك في حكمها او تبرير التفاتها عما عدل عنه، فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لانه من الامور الموضوعية التي لا تجوز اثارتها امام محكمة النقض.

وحيث انه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى




التلبس فى قضايا المخدرات .. مبادىء احكام محكمه النقض




--------------------------------------------------------------------------------



مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -



لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيدهاليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلىالطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عنطواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبستبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غيرظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوتالواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليدتفتيش وقع عليه .



( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )





من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .



( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالةالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كماحصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالاتالتلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيةوكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائىالقبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءاتجنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكانالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيشالطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطارالقاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فىحقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أوتفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالاتالتلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاعالطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منهما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )







لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاًأثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .



( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )





من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .



( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )





من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفهمن مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرةقسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفةالمخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماًصوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيشفالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنبنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيامحالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافرحالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلانالقبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيحالقانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .



( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )





من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كانالثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيامحرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصرالطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيالجريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبضعلى مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابةالعامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمورالضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عاميؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانونوخوله الحق فى استعماله .



( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )





من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئبذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ،ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردعليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجالالضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكانالقول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثرإلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .



( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )





ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكنمن القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر معالمحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجلالضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل علىمساهمته فيها وأن يفتشه .



( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )





لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدرعلى المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحقله دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشهويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعدمباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثربها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .



( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )





من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .



( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعاتعرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .



( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )





من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .



( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )





من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتهالا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوىقد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذهالمادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكونإجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازهالمخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبضعلى كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .



( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )



م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذنمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحدالمرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسمفأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخيرحتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعلهيكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبضعلى كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ماأورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن منعدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فىالرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذاالخصوص غير سديد .



( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1 )

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشار القانونى








باسم الشعب


محـكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

الخميس(ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين

نائبي رئيس المحكمة

وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/احمد الوكيل .

وأمين السر السيد/محمد سعيد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 4 من ربيع الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .

اصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية .

المرفوع من :

محمد صبحي محمود مصلح محكوم عليه

ضد

النيابة العامة



الوقـائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز القنطـرة غرب

(والمقيدة بالجدول الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بـدائـرة

مركز القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ 1 ) قتـل عمداً المجني عليه سالمة محمود مصلح

مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النيـة على قتلها فتوجه الي مسكنها الذي ايقن

سلفاً تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة (مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان

ظفر بها حتى انهال على مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على عنقـها فاحـدث بها

الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت بحياتها قاصداً من

ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان

سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر

حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317/اولاً من

قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على

النحو المبين بالتحقيقات .2 ) احرز أداة ــ مفـتاح انابـيب حديدي مما يستعمل في

الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية .

واحالته الي محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد و الوصف الوارديـن

بامر الاحالة .

وادعت حنان مبارك صلاح وهدى مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما

مبلغ الفين و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق

الدعوى لفضيلة المفتي لابداء الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .

والجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون

العـقـوبـات و المـواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954

المعدل و البند رقم 11 من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي

محمود مصلح بالاعدام شنقاًواحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007

و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من الاستاذ / محمد محمد فهمي غنيم المحامي .

و عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

و جلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا :

حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

من حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث انه يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه ... لايجوز

للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار . واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من تلقاء نفسه ان يندب محاميا .

وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى .

أمين السر نائب رئيس المحكمة


   مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى






باسم الشعب


محكمة النقض



الدائرة الجنائية



الخميس ( ب)



المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى



عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف



وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى



فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م



أصدرت الحكم الآتى :



فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية

المرفـــوع من



نبيل بريك أحمد محكوم عليه



ضـــــــــــــــــــــــــد



النيابة العامة



خالد على دياب أحمد يوسف محمد محمود شريف نادى حسين



محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية

الوقـــــــــــائع



أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا

( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .



والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .



استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .



فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر



المحــكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .



ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .



ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .

فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .

أمين السر

نائب رئيس المحكمة



__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى







تمسك الدفاع بسماع شاهد وعدم اجابة المحكمة له




--------------------------------------------------------------------------------



دفاع ، تمسكه بسماع اقوال شاهد امام محكمة اول درجة ، عدم اجابة الطلب ، الحكم بالادانة نقضه



القاعدة القانونية :

تمسك الدفاع امام محكمة اول درجة وثاني درجة باستدعاء ضابط البليس الذي قيل ان المتهم اعترف امامه لمناقشته في الجلسة عدم اجابة الطلب والحكم بالادانة بغير سؤال الضابط المذكور خل الحكم من الرد علي هذا الطلب يجعله قاصر البيان واجبا نقضه

المحكمة

" حيث ان الطاعن يتمسك في طعنه بانه طلب استحضار الذابط المحقق لمناقشة لانه اثبت في محضره علي خلاف الحقيقة ان المتهم اعترف ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووفضلا عن هذا فاقوال المجني عليه متضاربة مع ذلك فقد اعتمد الحكم عليها في الادانة

" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي المتهم بسقة والحكم الابتدائي دانه وذكر في ذلك ان الميسي الفريد القاضي مدير محل بيحل شهد بانه تمم علي ورق السلوفان الموجود بالمحل حزالي الساعة 12 ظهرا فوجده ناقصا ثم راي المتهم ( الطاعن ) وه عامل بالمحل خارجا وفي يده لفة جرنال فخرج خلفه ونادي عليه ووجد بداخل الجرنال ورق سلوفان فاخذه منه واعاده للمحل وترك المتهم يخرج وقال ان ثمن الورق الذي ضبط مع المتهم 5 ج وحيث ان المتهم قرر في التحقيق بانه وجد ورق سلوفان ملفوفا وموضوعا بالدور الاول وعند خروجه الساعة 12 ظهرا اخذ هذه الاوراق ولفها في جريدة وراه الشاهد فاوقفه واخذه منه في الطريق ورجع به الي المحل وذهب هو الي بيته الا انه عدل عن اقواله هذه امام النيابة وقال ان الشاهد استوقفه خارج المحل وساله عما معه وكانت بيده جريدة فتركه ومشي وقال انه كان هناك خلاف بين العمال وصاحب المحل بخصوص زيادة ال10% البقشيش كما عدل امام المحكمة وقرر هذه الاقوال الاخيرة وحيث انه بفرض وجود خلاف بين المتهم والعمال من جهة بين صاحب المحل من جهة اخري عن ال 10% البقشيش فان هذا لا يبرر اتهام كذبا تلفيق تهمة السرقة خصوصا وان المتهم اعترف تفصيلا بالسرقة امام البوليس وحيث انه لذلك تكون ثابتة قبل المتهم عقابه منطبق علي المادة 3117/1 والمحكمة الاستئنافية ايدت هذا الحكم بالنسبة الي الادانة لاسبابه وزادت عليها قلها ( الا انه نظرا لخلو صحيفة المتهم من السوابق مما يستاهل معه استعمال الرافة بتخفيف العقوبة ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ) وثابت بمحاضر الجلسات ان الدفاع تمسك امام محكمة ال درجة وامام المحكمة الاستئنافية بضرورة استدعاء ضابط البليس المحقق لمناقشته في الاعتراف المنسوب صدوره من الطاعن لانه لم يعترف اصلا ،

" وحيث انه لما كان الدفاع عن الطاعن قد طلب كما مر القووال الي محكمة اول درجة ثم محكمة ثاني درجة الامر باستدعاء ضابط البليس لسؤاله مناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقل بصدوره منه فان الحكم بادانته من غير ان يسال الضابط – اذ لم يتعرض لهذا الطلب المهم يرد عليه بما يبرر عدم اجابته – يكن قاصر البيان واجبا نقضه

" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه .



الطعن رقم 1813 سنة 16 قضائية28 اكتوبر سنة 1946





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى





القانون الأصلح




================================

الطعن رقم 0906 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 46

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : قانون



الموضوع الفرعي : القانون الأصلح

فقرة رقم : 1

ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه .



( الطعن رقم 906 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم 0567 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملاً بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة 1945 ، و كان الوزير - بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم - تنفيذاً لنص المادة 2 من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعاً من الجدول أو يضيف إليه سلعاً أخرى - قد أصدر قراراً بحذف المسلى " محل جريمة المتهم " من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائياً ، لأنه هو القانون الأصلح له . و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة .

( الطعن رقم 567 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم 1120 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 302

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانوناً الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً ، مستبعداً بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .



( الطعن رقم 1120 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم 1386 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 481

بتاريخ 07-02-1952

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها " فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائياً ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره " و الفرق واضح بين عبارة " العمل بالقانون " و عبارة " صدور القانون " . أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضاً . ذلك بأن الأصل فى القوانين - حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 - أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضاً بمضى ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها - فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقياً أم مفترضاً ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوماً أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه . و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به - حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره - بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 على أنه " لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها " - لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ - تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلاً فى 15 أكتوبر سنة 1951 .



( الطعن رقم 1386 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7 )

=================================

الطعن رقم 1808 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 553

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيهاً لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملاً بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين . و ذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم .



( الطعن رقم 1808 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم 1053 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 166

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة 0



( الطعن رقم 1053 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم 1151 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 607

بتاريخ 18-03-1952

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانوناً ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف

التنفيذ .





=================================

الطعن رقم 0972 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 143

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1952 و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر

و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 " كما أنه ألغى القرارات 568 لسنة 1945 و 165 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 1951 و 20 لسنة 1952 . و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر - فإنه تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن .



( الطعن رقم 972 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

=================================

الطعن رقم 0859 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 39

بتاريخ 19-10-1953

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،

و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف

و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتاً لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة .



( الطعن رقم 859 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19 )



__________________


























--------------------------------------------------------------------------------



الطعن رقم 1103 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 243

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم و لا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزارى الذى يصدر بتخفيض وزن الرغيف لإعتبارات إقتصادية بحتة .





=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1077

بتاريخ 29-10-1956

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

متى كانت جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص قد إرتكبت فى ظل القانون رقم 58 سنة 1949 فإن الحكم إذ قضى بعقاب المتهم طبقاً لنصوص القانون رقم 394 سنة 1954 بإعتباره القانون الأصلح ، يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .



( الطعن رقم 401 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/29 )

=================================

الطعن رقم 0546 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 845

بتاريخ 14-10-1957

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

الأمر الذى يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية بعد الميعاد المحدد فى القانون إستثناء من القانون تحقيقاً لصوالح مختلفة لا يعتبر قانوناً أصلح فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات - ذلك أن قصد الشارع من عبارة " القانون الأصلح للمتهم " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة - القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها - أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها .



( الطعن رقم 546 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/14 )

=================================

الطعن رقم 1819 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 154

بتاريخ 10-02-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 54 لسنة 1956 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1957 قد أتى بوجه لإباحة الفعل المنصوص على تجريمه فى المادة الأولى من هذا القرار المقابلة للمادة الأولى من القرار رقم 131 لسنة 1953 إذ أطال أجل إرسال البيانات المطلوبة إلى 29 يونية سنة 1957 و من ثم فإن المتهم يستفيد من ذلك بإعتباره قانوناً أصلح طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ما دام قرار مد أجل إرسال البيانات قد صدر قبل الحكم النهائى فى الدعوى .



( الطعن رقم 1819 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/10 )

=================================

الطعن رقم 0124 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 318

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1957 المعدل للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 1956 و المعمول به فى 1957/5/29 قد مد أجل الإخطار عن البيانات المطلوبة حتى 1957/6/29 فإنه يكون قد رفع التأثيم عن الفعل فى تلك الفترة و إذ كان المتهم قد حوكم خلال تلك الفترة فأنه يجب أن يستفيد من ذلك .





=================================

الطعن رقم 2284 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499

بتاريخ 28-04-1959

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 2

القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد فى عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة فى 1909/3/13 ، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم ، و تكون اللائحة الجمركية - التى خلت من النص على عقوبة الحبس - هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التى تمت فى ظلها .



( الطعن رقم 2284 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/28 )

=================================

الطعن رقم 0456 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 964

بتاريخ 01-12-1959

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 و رقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المبانى و الذى حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954 ، و رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الإقليم المصرى المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و الذى يقضى بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956 ، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم فى حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التى نسب إليه إرتكابها فى خلال الفترة المحددة به و ذلك بإعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .



( الطعن رقم 456 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/1 )

=================================

الطعن رقم 1219 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 715

بتاريخ 24-10-1960

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 4

إذا كانت الواقعة و ظروف ضبط المواد المخدرة مع المتهم على النحو الثبات بالحكم ترشح إلى أن المتهم كان يحرز تلك المواد بقصد الإتجار ، فإن لمحكمة النقض عملاً بالرخصة المخولة لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر فى يونيه سنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف - و هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين نقض الحكم و تطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها على المتهم .



( الطعن رقم 1219 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

=================================

الطعن رقم 0655 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 861

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 3

متى كانت عقوبة إحراز المخدر بقصد التعاطى المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المطبق على واقعة الدعوى - لا تختلف عن العقوبة التى كان منصوصاً عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون و التى أعملها الحكم فى حق الطاعن - و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام حالة الإدمان التى يجوز معها إستبدال التدبير الإحترازى المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالعقوبة العادية المقررة للجريمة ، فإنه لا محل للنظر فى إعمال حكم هذا النص على الطاعن .



( الطعن رقم 655 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/30 )

=================================

الطعن رقم 1641 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 361

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها . فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 - بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم - فقد صدر فى 1960/6/5 ، غير أنه لم يعمل به إلا فى 1960/7/13 أى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره - لا من تاريخ العمل به - القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كانت التهمة التى أسندت إلى المتهم "المطعون ضده" هى أنه فى يوم 1960/6/23 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين "الماكستون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و طلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . ثم صدر بتاريخ 1960/6/5 القانون رقم 182 لسنة 1960 و قد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر . و بتاريخ 1960/7/11 صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به إعتباراً من 1960/7/13 "و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960". و كان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق ، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه ، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين فى 1960/6/23 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 - الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كان فعلاً غير مؤثم فى تاريخ الواقعة . و لا يغير من هذا الوضع النص فى القانون الجديد على العمل به إعتباراً من 1960/7/13 و لا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به فى ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول بإتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون و تاريخ العمل به ، و ذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً و هى ذات الحكمة التى حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات .



( الطعن رقم 1641 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )

=================================

الطعن رقم 1680 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 309

بتاريخ 03-04-1962

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الاصلح

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة - إلا أنه أجيز من باب الاستئناف لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض " فى حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى الحكم لثانى مرة " لدواع من المصلحة العليا و لا عتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقييم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن و قائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها . و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدرت لها و يكون أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا مارأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .



( الطعن رقم 1680 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )



__________________





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشار القانونى










      








   




اسباب الطعن بالنقض في مقتل سوزان تميم




--------------------------------------------------------------------------------







1) إن الحكم باطل لصدوره من محكمة غير مختصة فحسب القانون فإنه إذا ارتكب الشريك فعلة في مصر بينما وقعت الجريمة في الخارج فإن القانون المصري لا يسري عليها ولا يعاقب الشريك بناء عليه علي الرغم من ارتكابه فعلة في مصر.



وإذا لم تطلب الدولة التي وقعت فيها الجريمة إلي مصر توجيه اتهام لواحد من مواطنيها فلا تملك مصر اتخاذ الإجراءات وتوجيه الاتهام إليه طالما لم يوجه إليها طلبا من ذلك.. وتطبيق ذلك أن دبي لم توجه اتهاما لهشام ومن ثم لا يجوز لمصر توجيه الاتهام إليه.. ومن ثم فإن اختصاص محاكمة هشام لا ينعقد للمحاكم المصرية لخروج الفعل الأصلي (الجريمة) عن ولايتها.



(2)بطلان الحكم وانعدامه لعدم صلاحية القاضي رئيس المحكمة التي نظرت الدعوي وحكمت فيها فقد ثبت أن سيادته يسكن في بيت تمتلكه سيدة من عائلة المحامي وائل بهجت ذكري الذي رفع دعوي تعويض مدنية ضد هشام ورغم أنه سحب دعواه فإن من حقه رفعها بعد حكم الإعدام أمام محكمة مدنية أخري ومن ثم توافرات في حق سيادته حالة من حالات عدم الصلاحية هي الحالة الرابعة من الحالات التي نص عليها قانون المرافعات وهي حالة وجود مصلحة لسيادته في الدعوي تتمثل في حرصه علي إدانة المتهمين لتربيح المدعي بالحقوق المدنية وائل بهجت ذكري دعواه لاعتبارات كان يعلمها سيادة القاضي جيدا منذ الجلسة الأولي وتعمد إخفاءها حتي ألمح الدفاع إليها وكشف عنها علانية فاضطر للبواح بها في صفحة 496 من محاضر الجلسات.



(3)مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وعدم فهم الواقع في الدعوي.. فقد كان علي المحكمة قبل أن تسائل هشام (الشريك) في جريمة ارتكبها المتهم.. الفاعل الأصلي فإنه كان يتعين عليها أن تتحقق من وجود إرادتين متطابقتين معا علي نحو جدي علي ارتكاب الجريمة وقد تمسك الدفاع بأن السكري لم يكن جادا في ارتكابه الجريمة وساق علي ذلك العديد من الأدلة التي تكفي للقطع بأنه لم يرتكب الجريمة المنسوب لهشام الاشتراك فيها.. ولا شك أن لشهام صفة مباشرة ومصلحة مشروعة قائمة وهو ما لم تقره المحكمة التي قالت إن هشام ودفاعه لا صفة لهما في إبداء دفوع قانونية وموضوعية ترمي إلي نفي التهمة عن السكري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.



(4) وهناك مخالفة أخري للقانون وخطأ آخر في تطبيقه وتأويله وهي أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها واستمرت فيها رغم وجود خطأ في تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات.. فقد قبض علي السكري بطلب من إنتربول الإمارات دون انتظار طلب من وزارة العدل هناك إلي وزارة العدل هنا حسب نصوص الاتفاقية. (5) وهناك مخالفة أخري هي التحقيق مع السكري في النيابة دون حضور محام معه ودون أن تنتدب النيابة محاميا له.. مما يبطل التحقيقات.. ويبطل معها الأدلة التي خرجت منها بما في ذلك ما قاله السكري في حق هشام.



(6) يضاف إلي ذلك أن قرار منع هشام من السفر يعد تقييدا لحريته ويعد إجراء غير قانوني بمثابة الحبس الاحتياطي.



(7) إن عددا من الشهود ومنهم ضباط الشرطة وأطباء الطب الشرعي أدلوا بشهاداتهم دون حلف اليمين الملزمة قانونا ولا يشفع للمحكمة أنها اكتفت بأنهم حلفوا اليمين عند تولي مناصبهم.. فذلك لا يكفي.. ويبطل ما شهدوا به.



(8) بطلان تحقيقات النيابة لتحميلها تأشيرة النائب العام ــ التي طالبت بالنظر في أمر تسليم السكري لدبي ــ بأكثر مما تحتمل.. فقد شرعت علي الفور في التحقيق معه بعد القبض عليه دون إذن منها.



(9) إن المحكمة لم تستبعد كما قالت في حكمها الركون إلي التسجيلات الخمس للمكالمات التليفونية المبتادلة بين المتهمين بل استندت إليها رغم بطلانها وعولت عليها وعلي شهادة من أجراها في إدانة هشام.



(10) إن المحكمة اعتمدت علي شبهات ذكرها السكري في أقواله ولم تستطع إثباتها ومنها إدعاؤه بأن هشام دفع له 150 ألف يورو من تحت حساب عملية التخلص من سوزان تميم في لندن ومنها إدعاؤه أن سوزان تعرفت علي هشام عن طريق أحد الأصدقاء العرب وأنه استضافها في فندق فورسيزونز وعرض عليها الزواج وأخذها لتعريفها علي والدته في العمرة.. وغيرها مما كانت أقوالا مرسلة.. وفي الوقت نفسه لا تنطوي علي اتهام بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وهو ما استخلصه الحكم.



(11) إن الحكم شابه بطلان للقصور لفساد في الاستدلال.. فقد ذكر ابن خالة المجني عليها أنها تلقت تهديدات بالقتل وتشويه وجهها بمياه النار من زوجها عادل معتوق ولكنه أضاف أن أمها ذكرت له أن هشام هددها وهي في لندن.. فكان أن أخذت المحكمة بما قالته الأم ولم تأخذ بما قاله الشاهد في أقواله أمام نيابة دبي.. يضاف إلي ذلك أن والدها لم يتهم أحدا بقتلها وطالب جهات التحقيق في الوصول إلي الجاني. (12) إن ماي دياز سوبيراتو البائعة في المحل الذي اشتري منه السكري في دبي ملابسه الرياضية لم تتعرف عليه من صورته حسب تحقيقات دبي ولكن المحكمة أخطأت إذ اعتقدت أنها تعرفت عليه من صورته عندما عرضت عليها.



(13) ذكرت المحكمة في حكمها أنها شاهدت السكري يوم الجريمة أمام مصعد فندق الواحة بملابسه الرياضية ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسي للفندق في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات (صفحتي 391 و393) أن المحكمة لاحظت عدم وضوح ملامح الشخص في تلك الصور التي عرضت عليها وأمرت بتكبيرها.



(14) استند الحكم إلي دليل مستمد من شهادة الرائد محمد عقيل بشرطة دبي وذكرت المحكمة أنه شهد بأن تحرياته أسفرت عن تعرض المجني عليها لتهديدات بالقتل من هشام ولكن بالرجوع إلي اقواله تبين أنه أوضح أنه لم يحضر التهديدات الموجهة للمجني عليها بالقتل من هشام وأوضح صراحة أن تلك التهديدات صدرت من زوجها عادل معتوق.



(15) إن المحكمة اطمأنت إلي أقوال ضابط الإنتربول المصري سمير سعد محمد صالح الذي قال إن السكري اعترف له بالقتل ولكنه لم يذكر ذلك في تقرير رسمي ولا شهد به أمام النيابة.



(16) جري خلاف حاد حول موعد الوفاة بين الأطباء الشرعيين الذين جاءوا من دبي وبين الأطباء الشرعيين الذين استعان بهم المتهمون من خبراء ولكن المحكمة بدلا من أن تأتي بخبراء غيرهم للترجيح ارتكنت للفريق الأول وأخذت بما قال رغم أنها ليست خبيرة في الأمر.



(17) شكك الدفاع في أداة الجريمة وهي المطواة التي أحضرتها شرطة دبي ونازع فيها وكان مبرره في ذلك أن نصلها حاد غير مشرشر وأقصي عرض لها سنتيمتران ونصف السنتيمتر بينما ذكر الحكم أن طولها ثلاثة سنتيمترات ونصف السنتيمتر.. كما أن المطواة الأصلية بعرض نصلها المشار إليه لا يمكن أن تذبح بالطريقة التي انتهت بها حياة المجني عليها. (18) اطمأنت المحكمة في حكمها إلي أن هشام ساعد السكري في الحصول علي تأشيرة دخول إلي لندن ثلاث مرات آخرها في 6 مايو 2008 لتنفيذ المهمة الموكلة إليه وهي التخلص من سوزان غير أن الحكم لم يورد الدليل علي ذلك بل إن الحكم لم يتوقف عند خطاب السفارة البريطانية الذي قال: إن السكري استحصل بنفسه علي تأشيرة سنة 2008.



(19) ونسب الحكم إلي هشام ان السكري سافر إلي دبي لارتكاب جريمته علي كفالة إحدي شركاته هناك ولكن ثبت أن كفالته كانت علي شركة إماراتيه يملكها شخص يتمتع بالجنسية الوطنية هناك ولا علاقة لهشام بها.



(20) حسب شهادة اللواء أحمد سالم الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية فإن تحرياته أثبتت أن هشام تزوج سوزان عرفيا ولكن المحكمة نسبت إليه ما لم يقله وهو أن هشام تعرف علي سوزان وعرض عليها الزواج فرفضت لأنه متزوج وبذلك يكون الحكم قد قام بتحصيل أقوال من الشاهد علي نحو لا يتفق مع ما رصده في اقواله.



(21) شهدت كلارا الرميلي محامية سوزان أن موكلتها نفت أن هشام هددها بالقتل ولكن الحكم ذكر أن الشاهدة أن سوزان أبلغتها أنها تقدمت بشكوي ضد هشام في لندن وبأنها ستمنعه من دخولها.. وبذلك تكون المحكمة قد أجرت بترا لأقوال الشاهدة ومسختها بما أخرجها عن مضمونها.



(22) نشر الحكم الرسائل المبتادلة بين هشام والسكري علي تليفوناتهما المحمولة وفي واحدة منها يطلب السكري من هشام أن يرسل له عنوان سوزان في حين أن الحكم ذكر أن المطلوب هو إرسال رقم سوزان وشتان بين المطلبين.. وكانت هذه الرسالة هي الوحيدة التي جاء فيها اسم سوزان بينما استغل الحكم كل الرسائل في إثبات تهمة التخطيط والمشاركة في الجريمة علي هشام.



(23) أشار الحكم إلي ثبوت نية القتل في حق المتهمين بالمليوني دولار التي دفعها هشام للسكري وهو أمر نجح دفاع هشام في نفيه لوجوده مع الوليد بن طلال في نفس الوقت الذي قال السكري إنه تسلم منه المليوني دولار.



(24) لم ينجح الحكم في إثبات نية القتل علي السكري فلو كان قد اشتري السكين وسعي إلي مسكن الضحية فإن ذلك لا يعد دليلا علي نيته في القتل فربما كان يقصد الإرهاب والتعدي.



(25) ولو كان الحكم قد أوقع عقوبة الإعدام علي المتهمين استنادا لتوافر ظرف سبق الإصرار فإن الحكم لم يتحدث استقلالا عن توافر هذا الظرف ولا دلل عليه في حق المتهمين.



(26) كان مقررا حضور والد سوزان للشهادة أمام المحكمة ولكن حدث ما أدي إلي عدم حضوره فقررت المحكمة الاستغناء عن مناقشته ولكن وردت شهادة مكتوبة منه عبر السفارة اللبنانية بالقاهرة فأخذت بها المحكمة رغم قرار عدولها عنها.



(27) هناك تضارب في اقوال حارس البناية التي قتلت فيها سوزان وهو رام نارايان أشاريا وهو يصف الشخص الذي التقي به وقيل إنه السكري.. ففي المرة الأولي قرر أن هذا الشخص كان يرتدي بنطلون جينز وقميصاً رصاصيا غامقا ويضع علي رأسه كاب أسود ولم يذكر شيئا عما كان يحمله في يديه.. وفي المرة الثانية لم يذكر الشاهد شيئا عن الملابس ولا عما يحمله وفي المرة الثالثة قال إن الشخص المذكور كان يرتدي بنطالا رياضيا داكن اللون.. ورغم ذلك أخذت المحكمة بأقواله.



(28) ذكر الحكم استنادا لتقرير فحص حسابات السكري في البنوك أنه اودع مبلغ 150 ألف يورو في بنك إتش إس بي سي يوم 24 سبتمبر 2007 وأدوع مبلغ 47 ألف يورو بتاريخ 17 أكتوبر 2007 ومبلغ 130 ألف يورو بتاريخ 16 مارس 2008 ولكن الحكم اكتفي بذكر مبلغ الـ 130 ألف يورو التي قيل إن هشام دفعها له من تحت حساب التخلص من سوزان في لندن ولم يذكر باقي الإيداعات التي وضعها في حسابه كي يوحي بما يريد من إدانة.. في حين أنه لو ذكرت كل الإيداعات فإنها ستثبت أن للسكري مصادره المختلفة في جمع الأموال خاصة وأن له شركات ويصف نفسه بأنه غني.



(29) إن هناك عبثاً في البصمة الوراثية للسكري فقد قيل إنها أخذت من عينة لم يعد لها اثر كما جري خلاف بين الخبراء حولها دون أن تلجأ المحكمة إلي مجموعة ثالثة من الخبراء للترجيح وانحازت المحكمة لمن تشاء من الطرفين.



(30) أقر خبير الكاميرات المنتدب من وزارة الداخلية بإمكانية العبث بصور أفلام الكاميرات كما أنه أقر بأن العلامات والأسهم التي تشير إلي المتهم قد وضعت بمعرفة شرطة دبي مما يجعل دليل الكاميرات غير ذي قيمة.. وإن أخذت به المحكمة.










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى