بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

الاخلال بحق الدفاع


=================================

الطعن رقم 0820 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7

بتاريخ 18-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم – و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم

فى المدافعة – أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .





=================================

الطعن رقم 0852 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 18

بتاريخ 25-10-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – هو أن قول الشاهد ” إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة ” فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الإستجابة له رداً من المحكمة عليه ، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب

و لم ترد عليه .



( الطعن رقم 852 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/25 )

=================================

الطعن رقم 0915 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 53

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من إستيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد إعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .



( الطعن رقم 915 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم 0920 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 56

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً – إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق – أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بإلتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً

نقضه .



( الطعن رقم 920 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

=================================

الطعن رقم 1158 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 63

بتاريخ 15-11-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد إقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية – مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها – فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .



( الطعن رقم 1158 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )

=================================

الطعن رقم 1376 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 159

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع أمام المحكمة الإستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى إستندت إليه المحكمة الإبتدائية فى قضائها دون أن تسمعه

و رأت المحكمة الإستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الإهتداء إليه ، طلب المتهم إستدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 1376 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم 1382 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 161

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للإستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1582 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 570

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع – فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة – أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد إستندت – فيما إستندت إليه فى حكمها – إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى إستندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة

و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه .



( الطعن رقم 1582 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم 1902 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 734

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الإتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .



( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 466

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان دفاع المالك المتهم بالإشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الإستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم 0560 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 655

بتاريخ 15-05-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب إخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1021 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 74

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية – بنفى الخطأ المسند إليه – بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الإبتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم – فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )





=================================

الطعن رقم 1053 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 437

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها إعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن إنفعال نفسانى إنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل إكتفت بإستبعاده إعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )









=================================

الطعن رقم 1054 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 439

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الإتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه – إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم 1091 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 197

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالإشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً .



( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

=================================

الطعن رقم 1355 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 382

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن .



( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم 1369 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 569

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع .



( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم 1901 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 616

بتاريخ 12-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشارياً و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )

=================================

الطعن رقم 0066 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 667

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الإستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الإبتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة – فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم 0074 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 678

بتاريخ 27-02-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم إستناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً .



( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )

=================================

الطعن رقم 0075 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 874

بتاريخ 27-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى إحتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين

و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما – فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )

=================================

الطعن رقم 0093 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1013

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و إستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه و ترافعا فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ،

و هذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع .



( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم 0135 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 763

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى أقوال شاهد فى التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بسماع هذا الشاهد فى مواجهته فلم تجبه إلى طلبه – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون فى ذلك قول المحكمة إنها لم تستند فى إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها إنهارت بسقوطه باقى الأدلة .



( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0165 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1087

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه ” ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التى وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة ” ثم قال : ” إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأى فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس ” بحجة أن المجنى عليه كان حاسر الرأس و أن الإرتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى أحدثها الطاعن – إذ كان ذلك و كان الواضح من الحكم أيضاً أن الطببيب الشرعى و هو الخبير الفنى لم يبد رأيه فى سبب الإرتجاج الذى نشأت عنه الوفاة و أرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجنى عليه ، و أن الطاعن تمسك بإستدعاء الطبيب لمناقشته فى هذا الأمر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس ، و هذا لا يجوز .



( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0227 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 870

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون مع وضعه النظم التى يتبعها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . و إذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى و بررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة فى حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق و فى حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة و موقفه و مسلكه أمام المحكمة .



( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم 0239 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 765

بتاريخ 12-03-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الإستشارى المقدم من المتهم إستناداً إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه و الفصل فيما وجه إليه من مطاعن – فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين و توازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، و هذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها .



( الطعن رقم 239 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )

=================================

الطعن رقم 0286 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1151

بتاريخ 28-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم فى الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 286 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0356 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1064

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المرض من الأعذار القهرية . فإذا ما حضر عن المتهم محام و قال إنه مريض و قدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها فى العذر الذى أبداه المحامى و عززه بالشهادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .



( الطعن رقم 356 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم 0404 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1214

بتاريخ 14-06-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ” وضع عمداً ناراً فى زراعة القصب المحصود المملوك له و الموجود بالغيط و قد أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره بأن إمتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور و المملوك لفلان و آخرين إلخ ” ، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة و بدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هى أنه أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره و هم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 404 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 )

=================================

الطعن رقم 0449 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1208

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المرض عذر قهرى ، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذى أدلى به محامى المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 449 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0908 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 291

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها فى ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها فى الدعوى فى نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتهى اليوم الأخير الذى كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 908 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم 1130 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 448

بتاريخ 22-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة قد إستبعدت المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة و أسست عليها حكم البراءة لإحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين ، و ذلك دون أن تجرى بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من إستحالة وقوع الحادث بالكيفية التى رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأى المحكمة فى الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس إستبعاد تلك المعاينة و دون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1130 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )

=================================

الطعن رقم 1165 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 267

بتاريخ 10-12-1951

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة ، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً و لم تجر أى تحقيق فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة و أدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم و كان ما عللت به رفض طلب سماع الشهود غير متفق مع أسباب الحكم – فإن المحكمة تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً فى الإجراءات و أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )

=================================

الطعن رقم 1596 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 392

بتاريخ 07-01-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى حال بينه و بين هذا الإستعداد فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان و يوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التى يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه . و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و بين محاميه فى مواد الجنح و المخالفات حيث لا يكون وجود المحامى واجباً . و إذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد ، و كانت محاكمة المتهم حاصلة فى مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد فى أول جلسة محددة لنظر الإستئناف مهما كان عدد القضايا التى كان متهماً فيها فى تلك الجلسة .



( الطعن رقم 1596 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )

=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 678

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفى عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز و الكيس الذى إحتواها بأربعين مليماً و أن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم

و ثمن أقة الأرز فى التسعيرة 38.5 مليم و طلب إلى المحكمة أن تأذن له فى تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه ، و لكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع و أدانته أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى التى قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الإتهام ،

و أضافت إلى ذلك قولها ” إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن فى الأرز و هل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن ” . فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذى وقع به تم على غير إرادة المشترى أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط ، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه و إقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هى أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التى إستند إليها ، و هذا يعيب إجراءات المحاكمة و الحكم تبعاً .



( الطعن رقم 4 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 737

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المقدم من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس أنها لا تطمئن إلى الشهادات التى قدمها لإثبات مرضه لحداثة تاريخها و كانت هذه الشهادات واضحة فى أن المتهم كان و لا يزال مريضاً فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع إذ كان من الميسور للمحكمة إن لم تثق بصحة الشهادات المقدمة أن تحقق دفاع المتهم عن المرض و درجة خطورته و مبدئه بأى طريق آخر تراه .



( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم 0260 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 828

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجنى عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذى إرتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجنى عليه يعرف المتهم من قبل ، و أنهما يسكنان منزلين متجاورين ،

و أنه لم يتردد فى ذكر اسمه لوالده عندما روى الواقعة ، فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً يبرر رفض الطلب و يكون الحكم بذلك مخطئاً .



( الطعن رقم 260 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم 0996 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 186

بتاريخ 02-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بجناية و جنحة فقررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية و ترافعت النيابة و الدفاع على أساس الجناية ثم إنتهت المحكمة إلى نفى هذه التهمة عنه و لكنها عاقبته على الجنحة التى فصلتها دون أن تلفت نظره فإن حكمها بذلك يكون مبنياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1016 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 335

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذى تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجوداً وقت وقوع الجريمة ، و أنه شهد فى التحقيق بأنه رأى المجنى عليه و المتهم يتضاربان ، و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان فى حالة دفاع شرعى إذ إعتدى عليه المجنى عليه بالضرب ، فرد هذا الإعتداء ، و إستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذى طلب إعلانه لمناقشته – متى كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحاً كافياً ، و ذلك رغم ما أثبتته فى حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة ، الأمر الذى لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجنى عليه ، و رغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن فى الدعوى الذى لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها – إذ رفضت المحكمة هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .



( الطعن رقم 1016 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم 1077 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 258

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك لدى المحكمة الإستئنافية بأنه أدى الدين قبل الموعد المحدد لبيع المحجوز و طلب ضم أوراق الحجز لإثبات دفاعه و لكن المحكمة أيدت الحكم الصادر بإدانته ، بمقولة إن دفاعه لم يقم عليه دليل من الأوراق و لم تجبه إلى ضم ما طلب من الأوراق ، فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، و إذا كانت المحكمة قد قالت إنها لا تأخذ بشهادة المجنى عليه التى حاول أن يعدلها بما يتفق مع دفاع المتهم لأن فى الأوراق ما يدحضها ، و لم تبين ذلك الذى قالت إنه فى الأوراق و جعلها تحكم بأنه يدحض هذه الشهادة ، فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .



( الطعن رقم 1077 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم 1098 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 274

بتاريخ 22-12-1952

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابياً من محكمة أول درجة ببراءة

المتهم ، فإستأنفت النيابة هذا الحكم ، و حضر المتهم أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة

و طلب محاميه – قبل سماع شهود الإثبات – تأجيل الدعوى ، إلا أن المحكمة مضت فى سماع الشهود ، فلما إنتهت من سماعهم طلب محامى المتهم التأجيل لإعلان شهود نفى فلم تستجب له المحكمة ، و قضت فى الدعوى بإلغاء حكم البراءة و بحبس المتهم ، دون أن تشير فى حكمها إلى الطلب الذى تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له – فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1098 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )

=================================

الطعن رقم 1207 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 408

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان محامى المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة

و المحكمة الإستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان فى التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه ، و ما كان الصراف يستطيع الإنتقال لمكان الأشياء المحجوزة ، و طلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك ، فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه و دانته بجريمة التبديد إستناداً إلى أن الصراف إنتقل فى يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن و الذرة المحجوز عليها و لم يقدمها له المتهم ، و أمام المحكمة الإستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفى على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب و أيدت الحكم و ردت على هذا الدفاع بقولها ” إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه و إن الصراف أثبت فى أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها و بحث عنها فى مكان توقيع الحجز و فى مكان وجودها فلم يجدها و من هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها فى محل الحجز بل بحث عنها فى عدة أمكنة أخرى فلم يجدها و من هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية و أن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها و عرضها عليه خصوصاً و أنه يعلم بيوم البيع ” . لما كان ذلك و كان ما ردت به المحكمة الإستئنافية لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها ،

و كانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذى تمسك به أمامها و أمام محكمة أول درجة من قبل ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى – فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1207 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم 1209 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 431

بتاريخ 27-01-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه ، و أغفل الإشارة إلى الإصابات التى حدثت بالطاعن و التى أتهم فى إحداثها المجنى عليه و والده ، و لم يرد بشئ على ما ذكره محامى الطاعن فى مرافعته من أن المجنى عليه و والده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الإعتداء ، و أعتديا عليه بالفعل ، و لم يتعرض الحكم لإستظهار الصلة بين هذا الإعتداء الذى وقع على الطاعن

و الإعتداء الذى وقع منه ، و أثر ذلك فى قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعى مكتفياً بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضرباً موجهاً إليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى الطاعن فى هذا الصدد – متى كان ذلك فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه .





=================================

الطعن رقم 0222 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 851

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى إعلان المهندس الفنى الذى عاين السيارة لمناقشته فى تقريره الذى قدمه للمحقق و لكى يفسر للمحكمة سبب إنحراف السيارة فجأة إلى اليمين أن لم يكن لذلك ما يبرره ، فصرحت المحكمة بذلك ،

و لكنها قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع هذا الشاهد الذى حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم لما إستأنف الطاعن تمسك فى مذكرته المرخص له فى تقديمها إلى المحكمة بطلبه المشار إليه و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون هذا الطلب ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن دفاع الطاعن يقوم على مسألة فنية للمحكمة و طلب إليها إستدعاء المهندس الفنى لأخذ رأيه فيها إستجلاء لحقيقة الأمر فى سبب الحادث ، فلم يكن يصح عدم إجابة هذا الطلب مع إغفاله الرد عليه .



( الطعن رقم 222 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم 0622 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 954

بتاريخ 09-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد دفع لدى المحكمة الإستئنافية بأن الحكم المستأنف صدر من محكمة أول درجة فى تاريخ غير التاريخ الوارد به و طلب إعطاءه مهلة لتقديم شهادة رسمية تثبت صدوره فى التاريخ الذى يقول به و مع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الإستئناف شكلاً دون أن تمكنه من إثبات دفاعه ، و كان يبين من الإطلاع على تقرير الاستئناف أن الحكم صدر فى التاريخ الذى يقول هو به – فهذا الحكم يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع و يتعين نقضه .



( الطعن رقم 622 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/6/9 )

=================================

الطعن رقم 0798 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهدى الإثبات فإلتفتت المحكمة عن هذا الطلب و قضت بإدانة الطاعن و بإلزامه بالتعويض دون أن ترد على طلبه ، و فى جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية عاد الدفاع إلى تمسكه بسماع هذين الشاهدين و لكن المحكمة رغم ذلك لم تستجب إلى هذا الطلب و قضت بالتأييد أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى ، و كان الواضح من الحكم أن المحكمة حين دانت الطاعن قد إستندت – فيما إستندت – إلى أقوال الشاهدين المذكورين فى التحقيقات التى قدمت صورتها الرسمية إليها و قالت عنهما فى حكمها إنهما شاهدا الرؤية على واقعة الدعوى ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم، إذ كان عليها أن تسمع الشاهدين المذكورين فى مواجهة الطاعن إستجابة لطلبه أو ترد عليه بما يبرر رفضه .



( الطعن رقم 798 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0819 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1169

بتاريخ 09-07-1953

الموضوع : دفاع



الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير فى محضر ضبط الواقعة ، فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق ، ثم إستند محامى الطاعن فى مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت فى هذا التحقيق ، و كان الحكم قد إكتفى فى إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير ، و يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه فى شأن ذلك – فإن الحكم يكون قاصراً مخلاً بدفاعه و يتعين لذلك نقضه .



( الطعن رقم 819 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/9 )

=================================

الطعن رقم 0826 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1026

بتاريخ 27-06-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التى ترفع إليها إذا لم تجد هى ضرورة لذلك ، إلا أنه متى كان الحكم الإبتدائى قد إعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الإستئنافية تكون قد أخطأت فى قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الإبتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، و عولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى ، و إذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة فى مواجهته ، و كان القانون يوجب على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن .



( الطعن رقم 826 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/27 )

=================================

الطعن رقم 1051 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 26

بتاريخ 13-10-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن تستكمل المحكمة الإستئنافية كل نقص فى إجراءات محكمة أول درجة و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فمتى كانت المحكمة الإستئنافية قد رفضت طلب سماع الشاهدين اللذين إستشهد بهما المتهم أمام محكمة أول درجة فلم تسمعهما و بنت المحكمة الإستئنافية رفضها سماعهما على أنهما سيقرران أقوالاً تطابق ما قاله شاهد ثالث فى تحقيق البوليس و أن ما قرره ذلك الشاهد غير صحيح ، فإن الحكم يكون منطوياً على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع و ذلك بالحكم بكذب الشاهدين دون سماعهما .



( الطعن رقم 1051 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/13 )



=================================

الطعن رقم 1379 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 96

بتاريخ 17-11-1953

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن أمام المحكمة قام على أنه لم يتسلم المبلغ المدعى بتبديده على سبيل الأمانة و أنه بصفته شريكاً متضامناً مع المجنى عليه فى الشركة المكونة بينهما له الحق فى تسلم هذا المبلغ من إيراد الشركة إلى أن يصفى الحساب بينهما – كما يقضى بذلك عقد تكوينها – و أنه بذلك تنتفى عنه المسئولية الجنائية ، و كانت المحكمة قد دانت الطاعن إستناداً إلى مجرد أقوال كاتب الشركة من أن الطاعن تسلم المبلغ موضوع التهمة من أموال الشركة على سبيل الوكالة كى يقوم بسداد قيمة رسوم التليفون و مقابل إستهلاك النور فلم يفعل و بدد المبلغ ، و ذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع الطاعن و تستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحاً أو غير صحيح ، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1379 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 )

=================================

الطعن رقم 2454 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 447

بتاريخ 01-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة غش جبن قد إستندت فى إثبات علمه بالغش على خبرته و تغير خاصة الجبن دون أن تعرض لما دفع به من أنه إشترى هذا الجبن فى صفائح مقفلة و تستقصى مبلغ حجية هذا الدفاع و تأثيره فى التهمة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان منطوياً على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 2454 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 )

=================================

الطعن رقم 0179 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 449

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المجنى عليه قد قرر أمام المحكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف عاهة ، و كان المتهم قد تمسك تعقيباً على هذا القول بأن الواقعة أصبحت جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فإن المحكمة إذ دانت المتهم بجريمة العاهة المستديمة و قضت عليه بعقوبة السجن دون أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى فى توافر أركان الجريمة التى دين بها – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالاً يعيب حكمها .



( الطعن رقم 179 سنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم 0212 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 522

بتاريخ 13-04-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت محكمة الموضوع فى حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفى ما دام لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 186 و 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها فى الرفض هو الأساس المبين فى المادة 185 من القانون المشار إليه ، و من ثم فلا يجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماعهم إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم إنما هو المطل أو النكاية . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت سماع شهود النفى الذين لم يعلنهم المتهم وفقاً للمادتين 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد خاضت فى الموضوع المراد الإستشهاد بهم عليه و عللت رفض الطلب بما قالته من كذب هؤلاء الشهود على إفتراض أنهم سوف يرددون ما قالوه فى التحقيق – فإن هذا الرفض يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 212 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/13 )

=================================

الطعن رقم 0697 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 866

بتاريخ 01-07-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن أصر حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى على سماع شاهد نفى له و طلب تمكينه من إعلان الشاهد على يد محضر بإرشاده و كان لا جريرة له فى التحريف الذى وقع عند نقل إسم الشاهد لرجال الإدارة الذين كلفوا بالبحث عنه ـ فإن المحكمة إذ لم تجب الطاعن إلى طلب سماع شاهده مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها .



( الطعن رقم 697 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/7/1 )

=================================

الطعن رقم 0974 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 25

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بالتبديد قد طلب أمام المحكمة الإستئنافية تقديم الدفاتر الخاصة بالشركة و المخزن الخاص بها ، تحقيقاً لدفاعه ، فقضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها ، و لم تشر فى حكمها إلى طلب المتهم فى هذا الشأن أو ترد عليه مع أن تحقيق هذا الدفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى – فإن فى عدم إجابته أو الرد عليه إخلالاً بحقه فى الدفاع يعيب الحكم و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 974 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم 1161 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 266

بتاريخ 07-12-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر

و يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله .



( الطعن رقم 1161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/7 )

=================================

الطعن رقم 1225 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 325

بتاريخ 20-12-1954

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة . و إذن فإذا كان الحكم الإبتدائى قد إستند فى القضاء بالإدانة على شهادة الصراف الذى لم يسمع ، ثم تمسك الدفاع عن المتهمين أمام محكمة ثانى درجة بإستدعاء هذا الشاهد لمناقشته ، فلم تجب هذا الطلب و أيدت الحكم الصادر بالإدانة ، مع أن القانون يوجب على محكمة ثانى درجة أن تستكمل النقص الذى شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1225 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/20 )

=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 654

بتاريخ 19-03-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بعصا على رأسه فأحدث به إصابة معينة هى التى نشأت عنها العاهة ، ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه و إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بأنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس

و أدانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع ، إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام .



( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/19 )

=================================

الطعن رقم 0069 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 733

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع قد تقدم للمحكمة بإقرار منسوب صدوره إلى المجنى عليه يقر فيه بأنه علم بأن السجاير التى سلمها للمتهم لبيعها سرقت منه ، فلم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم تشر إليه فى حكمها بالإدانة مع أن الواقعة التى تضمنها الإقرار المذكور لو ثبتت لإقتضى ثبوتها نفى التهمة التى دين المتهم بها – فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام و عن تحقيقه موجب لنقضه .



( الطعن رقم 69 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0081 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 738

بتاريخ 04-04-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم فى الجناية ، و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن إمتنع المحامى الحاضر عن إبداء الدفاع ، و طلب التأجيل و أصر عليه حتى يحضر محامى المتهم الأصيل ، قد رأت عدم إجابته إلى طلبه و لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى و يترافع بما يراه محققاً لمصلحة المتهم فيما جد من تحقيق و معاينة ، بل فصلت فيها بإدانة المتهم دون أن تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً – فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى على إخلال بحق المتهم فى الدفاع يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 81 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0470 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1140

بتاريخ 14-06-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك فى محضر الجلسة بأن ما إتفق عليه المجنى عليه و الشاهدان من أن السلاح المستعمل هو من النوع المششخن و أن إطلاق النار حصل

و المجنى عليه جالس أى بإتجاه من أعلى لأسفل ، قد عارضهم فيه التقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن إحدى الإصابتين من سلاح عادى غير مششخن و أن إتجاه الإصابات من أسفل لأعلى ، فإن هذا الذى أبداه محامى الطاعنين يعتبر دفاعاً جوهرياً يقتضى من المحكمة رداً خاصاً يرفع به التناقض المدعى به بين الدليل القولى و الدليل الفنى ، فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان و مخلاً بحق الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه.



( الطعن رقم 470 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/14 )

=================================

الطعن رقم 0521 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1169

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال المجنى عليه و شاهد آخر فى التحقيقات دون أن تسمع أحداً منهما بالجلسة ، و رغم تأجيلها الدعوى لحضورهما ، و لما إستأنف الطاعن طلب بلسان محاميه أمام المحكمة الإستئنافية سماع شهادة الشاهدين فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و ردت بما قالته من أنها لا ترى لزوماً لسماع أقوالهما و لا تستند إلى هذه الأقوال إكتفاء بما قرره الطاعن من أنه أعطى الشيكين

[ اللذين لا يقابلهما رصيد قائم ] و من الإطلاع عليهما و على إجابة البنك و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحكمة الإستئنافية أن المحكمة لم تسأل الطاعن و لم يدل بإعترافه حتى كان يجوز للمحكمة الإكتفاء بهذا الإعتراف و الحكم عليه بغير سماع الشهود، فإن رفض المحكمة الإستئنافية طلب الطاعن سماع شهادة الشاهدين للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 521 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم 0556 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1225

بتاريخ 17-10-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بأنه ضرب المجنى عليه عمداً بآلة راضة على رأسه فأحدث به إصابة معينة نشأت عنها عاهة ثم تشككت المحكمة فى نسبة هذه الواقعة إليه بمقولة إنه قد إشترك مع آخرين فيما وقع على المجنى عليه من الضرب الذى ترك به إصابات بالرأس و دانته بذلك دون أن تسمع دفاعه إلا فيما يختص بالإصابة التى نشأت عنها العاهة ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق المتهم فى الدفاع إذ كان يتعين عليها أن تنبهه إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه فى شأنه و ذلك لإختلاف الواقعتين

و إسناد واقعة جديدة إليه لم يرد لها ذكر فى قرار الإتهام .



( الطعن رقم 556 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/17 )

=================================

الطعن رقم 0705 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1567

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية فى جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لتقرير ما إذا كانت الإصابة التى وجدت به نشأت عن إصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز ، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً و يترتب عليه أن يؤثر فى مركز المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور مما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 705 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )



=================================

الطعن رقم 0739 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1392

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن حقها فى الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً على شهادتهم بأنها ” لا تقدم و لا تؤخر فى أدلة القضية التى إستخلصتها المحكمة من التحقيق و بالجلسة و لا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده ” – فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .



( الطعن رقم 739 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/28 )

=================================

الطعن رقم 0993 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 14

بتاريخ 09-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة التى أحيل المتهم بها إلى محكمة الجنايات هى جناية الإختلاس المنطبقة على المادة 112 من قانون العقوبات فإستبعدت المحكمة هذه التهمة لعدم توافر أركانها القانونية و أسندت إليه جريمة أخرى هى جنحة السرقة و أدخلت بذلك عنصراً جديداً فى التهمة ، فإنه يكون من حق المتهم أن يحاط به علماً ليبدى رأيه فيه قبل أن يدان بمقتضاه ، فإذا كانت المحكمة قد أغفلت تنبيهه إلى الوصف الجديد للمرافعة على أساسه طبقاً لما تقضى به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 993 سنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )

=================================

الطعن رقم 1156 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 104

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا نسب لعدة متهمين الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية – مأذون – فى إرتكاب تزوير وثيقة زواج بتقديم إمرأة بدلاً من أخرى ، و دفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم آخر بأنه كان حسن النية و لا يعرف المرأة التى إنعقد عليها الزواج فإن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضاً مع دفاع الآخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها – فإذا سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون قد شاب إجراءات المحاكمة بطلان يؤثر فى الحكم بما يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1050 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1180

بتاريخ 26-11-1956

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثانى درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير و أنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذى تحدد للبيع الأمر الذى يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان و لم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع و لم ترد عليه مع أهميته و وجوب تمحيصه و الرد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً .



( الطعن رقم 1050 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/26 )

=================================

الطعن رقم 1367 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 150

بتاريخ 12-02-1957

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان المتهم يدعى أنه لم يبلغ يوم مقارفته الجريمة السبع عشرة سنة – و مع ذلك فقد حكمت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تتناول هذا الدفاع أو تقدر سن المتهم مما قدم إليها من أوراق – أو مما رأته هى نفسها ، فإن قضاءها يكون معيباً .



( الطعن رقم 1367 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/12 )

=================================

الطعن رقم 1083 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 11

بتاريخ 06-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهمان قد قدما للمحكمة من المستندات ما يؤيد فى ظاهرة صحة دفاعهما من أن التأخير فى تقديم شهادة الجمرك القيمية فى ميعادها يرجع إلى منازعة بينهما

و بين مصلحة الجمارك فى تقديم الرسوم مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحص هذا الدفاع و تحققه للوقوف على مدى صحته ثم تحكم فى الدعوى بما تراه على ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق ، و إذ هى لم تفعل فإنها تكون بذلك قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1083 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/6 )

=================================

الطعن رقم 1219 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 998

بتاريخ 01-12-1958

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ،

و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له – فإذا كان مفاد ما أبداه المتهم بالجلسة أنه يعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أنه يطلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه المذكور أن يحضر للدفاع عنه ، فإن إلتفات المحكمة عن طلب التأجيل و مضيها فى نظر الدعوى و حكمها عليه بالعقوبة – مكتفية بحضور المحامى المنتدب – دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، أو أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض عن طلب التأجيل هو عرقلة سير الدعوى ، يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة و موجباً لنقض الحكم .



( الطعن رقم 1219 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )

=================================

الطعن رقم 1669 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 32

بتاريخ 12-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجنى عليه الأتعاب التى إستلمها من الموكلين ، و طلب من المحكمة الإستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة ، و قال ” إنه ثابت فيها كل شئ ” ، و كان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية المتعلقة بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها ، و كانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه ، بل إكتفت بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه و يوجب

نقضه .



( الطعن رقم 1669 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/12 )

=================================

الطعن رقم 1768 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إنتهى إلى أن الطاعنين إرتكبا فعل القتل معاً ، و إعتبرهما فاعلين أصليين لهذه الجريمة ، و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر ، و هو مناط التعارض المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب الحكم أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، و ليس فيما تم تسليم من المحكمة بقيام إتفاق سابق ، كما أن أيهما لا يضار بقيام سبق الإصرار أو إنتفائه ، ما دام الحكم قد إعتبرهما فاعلين أصليين و أخذ كل منهما بفعله .





=================================

الطعن رقم 1768 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا محل لإفتراض قيام التعارض إذا كان الطاعنان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار .



( الطعن رقم 1768 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/27 )

=================================

الطعن رقم 1986 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 223

بتاريخ 17-02-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية – فإذا كان الحكم قد إستند – بين ما إستند إليه – فى إدانة المتهمين إلى أن المجنى عليه قد تكلم بعد إصابته و أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود ، و كان الدفاع قد طعن فى صحة رواية هؤلاء الشهود و نازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز و الإدراك بعد إصابته ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1986 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )

=================================

الطعن رقم 2140 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 254

بتاريخ 02-03-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا بان من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة : ” أن يقضى أصلياً بالبراءة

و من باب الإحتياط الكلى تمكين المتهم من إعلان شهود نفى على ما إستجد من وقائع بعد الحادث و إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لما ظهر من المناقشة الطبية ” – فإن إبداء الطلب فى هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة – فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون أن تجيبه إلى ما طلب ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 2140 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/2 )

=================================

الطعن رقم 0206 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 369

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان مؤدى أقوال الطاعن الثانى – التى إستند الحكم إليها فى إدانة الطاعنين – أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما و حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها – فإذا سمحت المحكمة لمحامى الطاعن الثانى بالمرافعة عن الطاعن الأول فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة للطاعنين الأول و الثانى – و نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة .



( الطعن رقم 206 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

=================================

الطعن رقم 1454 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 918

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن طبيب أول المستشفى أخبره بامكان سؤاله – و إن كان يفهم منفعاً استطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على ما يوجه إليه من الأسئلة و أنه يعى ما يقول .





=================================

الطعن رقم 0745 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-10-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن ” وهى إحراز مخدر جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى حكم فيها على المتهمين الآخرين ” و هى إحرز أسلحة و ذخائر بدون ترخيص ” و لم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3/214 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الإتهام . و لا يؤثر فى ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات ، إذا أن غرفة الإتهام هى من الضمانات الأساسية التى شرعها القانون لمصلحة المتهم و لا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها .





=================================

الطعن رقم 3065 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 85

بتاريخ 04-02-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مؤدى ما أثاره الدفاع الطاعن ” المتهم ” فى مرافعته إنما أراد به نفى وقوع الواقعة على الوجه الوارد بالتحقيق ، فإن ما طلبه تأييداً لدفاعه من ضم المذكرة لآحوال القسم – تثبت وقوع مشاجرة إعتدى فيها بعض الأهالى على المجنى عليه بقطعة من الخشب – يكون طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً ، و كان ما ردت به من قولها – أنه لا جدوى للطاعن من طلب ضم تلك المذكرة بعد أن تجمعت الأدلة التى أوردتها قبله – لا يصلح أساساً للرفض ، ذلك بأنه يجوز للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها و هى إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و يتعين لذلك نقضه .



( الطعن رقم 3065 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/4 )

=================================

الطعن رقم 0925 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 118

بتاريخ 04-02-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مجرد الإخلال بما فرضه حكم الحراسة على الطاعن – من إيداع الثمن خزانة المحكمة – لا يفيد بذاته إرتكاب جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن مخالفته لهذا الأمر قد أملاه عليه سوء القصد و نجم عنه ضرر بالمجنى عليه . فإذا كان الطاعن قد تمسك بأنه صرف جزءاً من ثمن القصب المحجوز عليه فى وجوه لا مفر منها و سدد لشريكى المجنى عليه نصيبهما وفقاً لحكم الأحقية و أودع الباقى من الثمن خزانة المحكمة على ذمة المجنى عليه بعد عرضه عليه عرضاً قانونياً ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تحققه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بأن المستندات المقدمة ليست لها طابع الجدية و إصطنعت لخدمة الدعوى فى حين أن تقدير مدى جدية هذه المستندات إنما يكون بعد تحقق مضمونها ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور .



(الطعن رقم 925 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )

=================================

الطعن رقم 1068 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 853

بتاريخ 26-11-1963

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذ كانت من فصيلة مادته أم لا . و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً [ و هو الطبيب الشرعى ] أما و هى لم تفعل – إكتفاء بما قالته من أن فوات مدة طويلة على الحادث لا يمكن معه بحث الفصائل – فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1068 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/26 )

=================================

الطعن رقم 2114 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 473

بتاريخ 08-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، كما أنه من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال المجنى عليه -فى حضوره – بعد أن عارض فى الحكم الغيابى الصادر ضده ، ثم أصر أمام المحكمة الإستئنافية على هذا الطلب موضحاً أنه يقصد به مناقشة الشاهد فى واقعة الدعوى و مبيناً أن مخالصة قد صدرت منه – عن المنقولات موضوع جريمة التبديد – فإنه كان من المتعين على هذه المحكمة الأخيرة إجابة هذا الطلب الذى كشف الطاعن عن أهميته فى تحقيق دفاع جوهرى . أما و هى لم تفعل و لم تبين علة أطراحه و قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى عول فى إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه فى محضر ضبط الواقعة فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .



( الطعن رقم 2114 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/8 )

=================================

الطعن رقم 0024 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 443

بتاريخ 01-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .





=================================

الطعن رقم 0214 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 429

بتاريخ 19-05-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر ضده و بالجلسة المحددة لنظر المعارضة قررت المحكمة فى حضوره تأجيلها لضم المفردات ، و إستمرت الدعوى تؤجل إلى أن قضت فيها المحكمة

فى غيبة الطاعن بقبول المعارضة شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . و كان الطاعن قد تقدم بشهادة طبية لمحكمة النقض أثبتت قيام العذر المانع من حضوره الجلسة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المعارض فيه – مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون الطاعن و حضوره – يكون قد حرمه من إستعمال حقه فى الدفاع ، و لا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره و التحقق من صحته لأن الطاعن – و قد إستحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها – و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 214 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/19 )

=================================

الطعن رقم 0224 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 452

بتاريخ 01-06-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره . و هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة ، بما يتعين معه أن يتم سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن ينوب عنه قانوناً .



( الطعن رقم 224 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0422 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 581

بتاريخ 12-10-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل هى من المسائل الجوهرية التى قد يترتب على تحقيقها تغير وجه الرأى فى الدعوى و يتعين على المحكمة أن تحقق ما أبداه الطاعن من دفاع جوهرى فى خصوصها عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى . فإذا لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية . و لا يغنى فى هذا الصدد ما أثبته المحقق فى محضره قبل سؤال المجنى عليه من أن مدير المستشفى أخبره بإمكان سؤاله ، ذلك لأن هذا الأذن بالسؤال من جانب الطبيب و إن كان يفهم منه إستطاعة المجنى عليه النطق ، إلا أنه لا يعنى أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل و أنه يعى ما يقول . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى يكون قد أخل بحقه فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه



( الطعن رقم 422 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/12 )

=================================

الطعن رقم 1149 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 742

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن طلب الدفاع عن الطاعن تأييداً لوجهة نظره فى نفى الإتهام عنه – ضم جناية تثبث فى قوله إتهام آخرين غيره فى قتل المجنى عليه – هو طلب جوهرى يتعين على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً فإذا كانت تحقيقات الجناية المطلوب ضمها غير مطروحة على المحكمة و لم تكن تحت نظرها ، و كانت قد أطرحت طلب الدفاع و ردت عليه بما لا يستند إلى أصل ثابت فى أوراق الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها و لم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليها .





=================================

الطعن رقم 1209 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 87

بتاريخ 25-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المسلم أنه لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل فى القانون . كما أنه من المبادئ الأساسية فى الإجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائى و أنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى إختيار و سائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه فى الدعوى و ما يحيط نفسه من عوامل الخوف و الحرص و الحذر و غيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية ، و قد قام على هدى هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه و أصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الإجتماعية التى لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها و يؤذى العدالة معاً إدانة برئ ، و ليس أدل على ذلك ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات من أنه ” لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق و المستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها و لا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية ” . هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون – فيما عدا ما إستلزمه من وسائل خاصة للإثبات – فتح بابه أمام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر ، مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه و وزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى و ظروفها بغيته الحقيقة ينشدها أنى وجدها و من أى سبيل يجده مؤدياً إليها و لا رقيب عليه فى ذلك غير ضميره وحده . و من ثم فإنه لا يقبل تقييد حرية المتهم فى الدفاع بإشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الإدانة ، و يكون الحكم حين ذهب إلى خلاف هذا الرأى فإستبعد المفكرة التى قدمها المدافع عن الطاعن للتدليل على براءته من الجرائم المسندة إليه بدعوى أنها وصلت إلى أوراق الدعوى عن طريق غير مشروع قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيبه و يستوجب نقضه . و لا يقيد هذا النظر سلطة الإتهام أو كل ذى شأن فيما يرى إتخاذه من إجراءات بصدد تأثيم الوسيلة التى خرجت بها المفكرة من حيازة صاحبها .



( الطعن رقم 1209 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/25 )

=================================

الطعن رقم 1300 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 65

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل إيراد مضمون الأوراق التى قدمها الطاعن ، كما أغفل الرد على طلب ضم ملف خدمته على الرغم من أهمية هذا الطلب فى صورة الدعوى لتعلقه بتحقيق دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع و شابه القصور مما يعيبه و يستوجب نقضه .



(الطعن رقم 1300 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )

=================================

الطعن رقم 1514 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 75

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

جريمة تبديد الأشياء المحجوزة عليها لا تتحقق إلا بإختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع ، و الحارس غير ملزم بتقديم الأشياء المحجوز عليها قبل موعد البيع ، و كل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع فى محل حجزها ، و عدم العثور على المحجوزات فى تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو عرقلة التنفذ عليها . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحجز التحفظى الذى عين بمقتضاه الطاعن حارساً لما يصبح تنفيذياً و بالتالى لم تتخذ إجراءات البيع ، و كان مؤدى دفاع الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ عليها بدلالة إخطاره الدائن الحاجز بموعد نقلها و المكان الذى نقلت إليه ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى أقوال المبلغ و إلى محضر الحجز التحفظى و المعاينة من تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات و عدم العثور عليها فى مكان الحجز قبل يوم البيع ، و هى أدلة لا تفيد فى حد ذاتها إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1514 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )

=================================

الطعن رقم 1626 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 765

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما شاء من أوجه الدفاع بل إن له – إذا لم يسبقها إستيفاء دفاعه الشفهى – أن يثير ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجه فى الدعوى و المتعلقة بها و لا يعترض عليه عندئذ بأن المحكمة متى حجزت الدعوى للحكم لا يكون ملزمة بإعادتها للمرافعة إذ محل هذا أن يكون المتهم قد سبق له أن أبدى دفاعه شفهياً ، و إذ كانت منازعة الطاعن فى صحة التوقيع المسند إليه بعقد الإشتراك الخاص بتركيب عداد المياه – محل جريمة خيانة الأمانة – الذى إتخذ منه الحكم ركازاً للقضاء بإدانته ، و إصراره على إنقطاع صلته به يعد دفاعاً جوهرياً لمساسه بالمسئولية الجنائية ، مما كان من المتعين معه على محكمة الموضوع أن تمحص عناصر ذلك الدفاع و أن تستظهر مدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت الإلتفات عنه . أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم .





=================================

الطعن رقم 1626 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 765

بتاريخ 30-11-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل أن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاء تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .



( الطعن رقم 1626 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/30 )

=================================

الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 853

بتاريخ 22-12-1964

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة الشاهد ، فإن رفض المحكمة طلبه تأسيساً على أن الطاعن لن يعجز عن تسخيره لتأييده فى دفاعه يكون غير سائغ و فيه إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته لجواز أن يقنعها الشاهد بصدق روايته فى شأن ما شاهده هو بحواسه على الرغم من طول الزمن فتجىء هذه الشهادة التى سمعها و يباح للدفاع مناقشاتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .



( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/22 )

=================================

الطعن رقم 1641 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 298

بتاريخ 29-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن ما دفع به الطاعن من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة لأنه لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة و إن كان متصلاً بالولاية و يجوز إثارته فى أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو لأول مرة أما محكمة النقض أو تقضى هذه المحكمة فيه من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه و كان ذلك لمصلحة الطاعن عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أنه بالصورة التى أثير بها هذا الدفع و مع خلو المستندات المقدمة من الطاعن لهذه المحكمة من مستخرج رسمى من دفتر المواليد يثبت أنه لم يكن قد بلغ وقت وقوع الجريمة خمس عشرة سنة كاملة فإنه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عنه وظيفة محكمة النقض و من شأن محكمة الموضوع عند طرح الدعوى عليها أن تعرض له و تحققه و تعمل فى شأنه حكم القانون .





=================================

الطعن رقم 1773 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المتهم حر فى إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يذكر للمحكمة – حين ندبت محامياً عنه و لم يطلب منها تأجيل نظر الدعوى لحين حضوره ، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة بأنها – إذ ندبت محامياً عنه – قد أخلت بحقه فى الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1773 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 171

بتاريخ 01-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمحامى – موكلاً كان أو منتدباً – أن يسلك السبيل الذى يراه محققاً رسالة الدفاع على الوجه الذى يرضى ضميره و يتفق مع شرف مهنته و على هدى من خبرته فى القانون .





=================================

الطعن رقم 1816 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 129

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق





=================================

الطعن رقم 1816 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 129

بتاريخ 15-02-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق ، و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم و كان الطاعن بفرض أنه أبدى هذا الطلب فى مذكرته أمام المحكمة الإستئنافية بعد حجز الدعوى للحكم ، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .



( الطعن رقم 1816 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/2/15 )

=================================

الطعن رقم 1819 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 600

بتاريخ 21-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمة إحراز حشيش لا جلبه ، و لم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى – ذلك بأن الجلب فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها و قد نفت المحكمة عن الطاعن الجلب لإنعدام الدليل على مساهمته فيه و أبقت شطراً من الأفعال الأخرى المسندة إليه من بادئ الأمر و التى تتمثل فى نقل الثلاجة التى تحوى المخدر من شركة النقل بالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذى تتوافر به – مع ثبوت علمه المؤثم – الحيازة بركنيها المادى و المعنوى للجريمة التى دانته بها – و من ثم فإن هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يخول للطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع . و لا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1831 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 278

بتاريخ 23-03-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن طلب ضم قضايا لما يفصل فيها بحجة إرتباطها بالقضية المطروحة يخضع لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى هذا الشأن ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة – و لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب تأجيل نظر دعوى إحراز السلاح و ذخيرته حتى يفصل فى تهمة جنحة قتل المجنى عليه خطأ و أنكر حيازته السلاح المستعمل فى الحادث الذى لم يضبط إلا أن المحكمة قررت نظر الدعوى دون أن تجيب هذا الطلب ، و كان مؤدى ما تقدم به المدافع عن الطاعن هو دفع بقيام الإرتباط بين الجناية المطروحة على المحكمة و الجنحة التى تنظرها محكمة الجنح . و كان الحكم قد إنتهى إلى مساءلة الطاعن بجريمة إحراز السلاح النارى المششخن و ذخيرته بغير ترخيص و دانه بهما – بغض النظر عن عدم ضبط السلاح – إستناداً إلى أقوال المجنى عليه فى جريمة القتل الخطأ متخذاً من إصابته دليلاً على صلاحية السلاح و صحة نسبة إحرازه إلى الطاعن دون أن يستجيب إلى ما طلبه هذا الأخير إستكمالاً لدفاعه ، و هو ما يخل به و يصمم إستدلال الحكم بالقصور الذى يبطله و يستوجب نقض الحكم و الإحالة .



( الطعن رقم 1831 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/23 )

=================================

الطعن رقم 2057 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 521

بتاريخ 25-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها – أما و قد إلتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره – فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .



( الطعن رقم 2057 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/25 )

=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 580

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه – و ما كان النص على وجوب تنصيب محام له فى مواد الجنايات و إجازة ذلك له فى مواد الجنح و المخالفات إلا لمعاونته و مساعدته فى الدفاع فحسب . و بالتالى فإذا ما عرضت له عاهة فى العقل بعد وقوع الجريمة المسندة إليه . فإنه و لو أن مسئوليته الجنائية لا تسقط فى هذه الصورة . إلا أنه يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يفيق المتهم و يعود إليه رشده و يكون فى مكنته المدافعة بذاته عن نفسه فيما أسند إليه و أن يسهم مع وكيله المدافع عنه فى تخطيط أسلوب دفاعه و مرامية و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية .





=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 580

بتاريخ 15-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

ليس لمحكمة الجنايات أن تستند فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلاً على ذلك – لأن واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصاباً بعاهة فى عقله وقت محاكمته و لا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه و تقديم برهانه بين يديها . أما و هى قد تنكبت الطريق القويم فى الرد و قعدت فى نفس الوقت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق فى الدفع و تتحقق بواسطتها من أن الطاعن لم يكن مصاباً أثناء محاكمته بعاهة فى العقل من شأنها إعجازه عن الدفاع عن نفسه . فإن حكمها بما تضمنه من قصور فى البيان و فساد فى الإستدلال و إخلال خطير بحق الدفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 4 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/15 )

=================================

الطعن رقم 0034 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 446

بتاريخ 10-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان المتهم قد أقام دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة فى مواعيدها المقررة و قد تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبى بالجلسة و بما ظهر من المستندات المقدمة من المتهم للمحكمة – و هو دفاع جوهرى – فإنه متعيناً على المحكمة أن تسعى إلى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و تحرى مدى صدقه . إذ لو ثبتت صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى – أما و هى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 34 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/10 )

=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 501

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم . إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإذا إلتفت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0080 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 501

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن المحاكمات الجنائية – بحسب الأصل – تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى حضور المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً – و هى لا تكون فى حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المتهم بسماعهم أمام درجتى التقاضى فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة – فإذا كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود تحقيقاً لدفاعه دون أن تبرر مسلكها فى الإلتفات عن هذا الطلب فإن قضاءها يكون معيباً و منطوياً على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 80 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )





=================================

الطعن رقم 0209 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 573

بتاريخ 14-06-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى و التى قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، و أنه و إن لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامى الذى حضر عنه بها قد ترافع فى الدعوى أو أبدى طلباً ما ، إلا أنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التى إتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و أن محاميه حضر عنه أيضاً و قدم شهادة مرضية ، مما يستفاد منه أن الطاعن و إن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه و قدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التى إتهم فيها الطاعن و المنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذى أبداه المحامى و لا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه ، و كان المرض عذراً قهرياً ، و كان حق الدفاع مكفولاً بالقانون ، فكان على المحكمة إن لم تر وجهاً للتأجيل أن تعرض فى حكمها للعذر و للشهادة المرضية المقدمة تعزيزاً له و أن تبدى رأيها فيه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن فى الدفاع مما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 209 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/14 )

=================================

الطعن رقم 0948 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 801

بتاريخ 02-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .





=================================

الطعن رقم 1075 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 820

بتاريخ 08-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تغيير المحكمة التهمة من شروع فى قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد إستبعاد واقعة فرعية هى نية القتل ، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة فى أمر الإحالة ، وهى الواقعة المكونة للعاهة و التى قد يثير الطاعن جدلاً فى شأنها . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهى عنه فى القانون ، و ما ساقه الحكم تبريراً لهذا الإجراء لا يصلح سنداً لتبريره ، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه – كما يدل على ذلك سياق مرافعته ، و لا يدل بذاته على أنه طلب إعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة ، و لم يبد فى جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمناً على الإلتفات إلى ما إستقرت عليه المحكمة أو إنتهت إليه فى المداولة من تعديل للتهمة ، و خصوصاً أن تهمة الشروع فى القتل – كما وجهت إلى الطاعن – قد خلت من أية إشارة إلى العاهة ، و لا يغنى عن ذلك ورود وصفها فى التقرير الطبى أو فى شهادة الطبيب الشرعى فى جلسة المحاكمة ، و الدفاع بعد غير ملزم بواجب الإلتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره . و لما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1075 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/8 )

=================================

الطعن رقم 1355 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 125

بتاريخ 14-02-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذى أثاره فى وجه طعنه من منازعته فى عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بالشركة و ما قرره من عدم إستطاعته تقديمها نظراً إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابى لتحقيق ذلك ، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة إطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذى قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه و لاسيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره فى هذا الشأن عن نتيجة إطلاعه على سجلات المنشأة ، و إنتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون فى حاجة لإستجلاء الحقيقة التى ثبتت لديه . و كان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن – و هو دفاع جوهرى فى ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضى بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأياً فى دليل لم يعرض عليها لإحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه و مناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها إقتناعها و وجه الرأى فى الدعوى . و ما ساقته المحكمة رداً على دفاع الطاعن يتضمن إستباق الحكم على دفاتر الشركة و سجلاتها التى طلب الطاعن الإطلاع عليها و هى لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها ، مما يعيب الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1355 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/14 )

=================================

الطعن رقم 1601 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 696

بتاريخ 11-10-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الواضح من المقارنة بين نص المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضافة بمقتضى القانون رقم 139 لسنة 1951 و نصها الوارد بالقانون رقم 250 لسنة 1952 و من الأعمال التشريعية و المذكرات التفسيرية المصاحبة لهما أن الشارع قصد بمعاقبة الإمتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أياً ما كانت الطائفة التى ينتمى إليها – و الوكيل بالعمولة يصدق عليه وصف التاجر فى صحيح القانون – و ذلك توفيراً للإحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية و محاربة الغلاء المصطنع و منع إتخاذ الإمتناع وسيلة إلى تحقيق أرباح غير مشروعة مما يعرقل التموين ، و أن الشارع لم يقصد إلى القضاء على حرية التجارة ، و إنما قصد تحقيق غايات مشروعة من تقييدها ، و قد كان يستلزم فى الإمتناع كيما يكون صاحبه مستأهلاً للعقاب أن يكون مقصوداً به عرقلة التموين ، ثم وجد أن هذا القصد يقع على عاتق سلطة الإتهام مؤونة إثباته ، و هو أمر فضلاً عن صعوبته لم تنسد به ذرائع من أراد مخالفة القانون من التجار ، فأوجب فى نص القانون 250 لسنة 1952 أن يثبت التاجر قيام العذر الجدى أو المبرر المشروع لتوقفه عن الإتجار على الوجه المعتاد ، و ضرب مثلاً لهذا العذر قيام العجز الشخصى بالتاجر أو الخسارة التى تصيبه من الإستمرار فى عمله و من البين أن ما أشار إليه الشارع بخاصة أو ما أوجبه بعامة من الأعذار الجدية لا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، لأن القانون أوجب ممارسة التجارة على الوجه المعتاد لا الوجه الشاذ الذى يضحى فيه التاجر بمصلحته لخسارة تصيبه من الإستمرار فى عمله ، و لأن الشارع عبر عن إفساحه فى مجال العذربما يتسع لغير القوة القاهرة من الأعذار أو المبررات أو المواقف المشروعة و متى وجد أحدها بصورة جدية كان الإمتناع عن الإتجار بعيداً عن دائرة التجريم . و إذا قدم العذر الجدى إلى وزارة التموين و إنتهت إلى سلامته يتعين عليها قبوله ، و إذا دفع به أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه و تحقيقه ، حتى إذا صح لديها قيامه وجب عليها تبرئة الممتنع ، لأن عمله يكون قد توافر له المبرر الذى يجعله خارج نطاق التأثيم و العقاب . و لما كان الطاعن قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه قدم إلى جهة الإختصاص طلباً بالتوقف عن مزاولة التجارة لأن العمولة التى يقتضيها من تجارته لا تفى بمصروفاته ، و أنه لم يتوقف تحقيقاً لكسب مادى ، و لكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تفطن إلى دلالة دفاعه و لم تقسطه حقه فلم تورده فى حكمها و لم ترد عليه بما ينفيه ، أو تتولى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه و هو دفاع جوهرى إذ تندفع به التهمة المسندة إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .



( الطعن رقم 1601 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/11 )

=================================

الطعن رقم 1636 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 885

بتاريخ 23-11-1965

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة أمامها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود ، إلا أنه يتعين عليها سماعهم إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهرى أغفلته محكمة الدرجة الأولى . و لما كان الثابت أن الطاعن تمسك لدى محكمة أول درجة بسماع أقوال شهود الإثبات فى مرحلة المعارضة أمامها ، ثم أصر أمام المحكمة الإبتدائية على هذا الطلب ، و كان ذلك بقصد مناقشتهم فى واقعة تسلمه السند بحالته من المحيل تسديداً لدين له عليه ، فسمعت المحكمة بعض هؤلاء الشهود دون البعض الآخر بعد أن كشف الطاعن عن أهمية سماعهم فى تحقيق ذلك الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و من ثم يكون الحكم معيباً بما يبطله و يتعين معه نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة ، أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل إن له – إذا لم يسبقها إستبقاء دفاعه الشفوى – أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها ، و لما كان طلب الطاعنين سماع شهود الإثبات هو من هذا القبيل ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من طلب سماع الشهود ، فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1984 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 241

بتاريخ 07-03-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهيناً بمشيئة المتهم فى الدعوى . فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ – و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر رفض سماع الشاهد بعدم إعلان الطاعن له . الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1984 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )

=================================

الطعن رقم 01445 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقاً فى الجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها – طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذاك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإدانة الطاعن بجريمتى الإشتراك فى تزوير محررين عرفيين و إستعمالهما – ضمن ما إستند إليه – إلى ترجيح التقرير الإستشارى المقدم من المدعى بالحقوق المدنية الذى إنتهى إلى تزوير التوقيعين على المحررين سالفى لذكر ، على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير الذى خلص إلى صحة هذين التوقيعين . وكان الطاعن قد تقدم للمحكمة الإستئنافية – بناء على تصريح منها – بتقرير من خبير إستشارى إنتهى فيه إلى صحة التوقيعين المنسوبين إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و كان الطاعن قد تمسك بإستدعاء الخبراء الثلاثة لمناقشتهم و ندب خبير آخر مرجح و لما كان إبداء الطلب على هذا النحو يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأيد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه بغير أن يجيب الطاعن إلى طلبه أو يعرض له بالرد يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1445 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )

=================================

الطعن رقم 0735 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 582

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين الأسباب التى حالت دون سماع أقوال الشاهد ، و كان الدفاع قد تمسك فى ختام مرافعته بسماع أقواله و مناقشته فيها فطلبت النيابة العامة القبض على الطاعن فى حالة إجابة طلبه و تأجيل الدعوى مما أحاط محامى الطاعن بالحرج و إضطره إلى التنازل عن طلبه و هو ما لا يحقق المعنى الذى قصده المشرع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك .





=================================

الطعن رقم 0735 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 582

بتاريخ 09-05-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ ما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 735 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/9 )

=================================

الطعن رقم 1016 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 947

بتاريخ 17-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه إلى قرار كل من الطاعنين الثانى و الثالث و عول على إقرارهما فى الإدانة ، و كان مؤدى ما حصله الحكم من هذا الإقرار يجعل من كل منهما شاهد إثبات على الآخر مما يستلزم حتماً فصل دفاعهما و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوفر له حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة وحدها ، فإن المحكمة إذ سمحت لإثنين من المحامين بالمرافعة عنهما معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصلحتيهما تكون قد أخلت بحقهما فى الدفاع ، مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه بالنسبة إليهما .



( الطعن رقم 1016 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )

=================================

الطعن رقم 1292 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1154

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد رفضت سماع شهادة كاتب الضبط – الذى أشهده المتهم على أنه كان مصرحاً له من الجهة الإدارية المختصة بالحصول على البنادق المضبوطة لتقديمها إليها بعد أن كانت قد وافقت على السير فى إجراءات الترخيص – و إنتهت إلى إدانه الطاعن على أساس أن شهادته غير مجدية بقالة أنه لا عبرة بالبواعث على الإحراز ، فإن حكمها على هذا النحو يكون قد بنى على خطأ فى فهم دفاع الطاعن الذى يستند إليه أصلاً فى تبرير مشروعية حيازته للأسلحة المضبوطة و لا يستند فيه إلى إثبات الباعث عليها – الأمر الذى يسانده فيه مراحل إجراءات تقديم طلب الترخيص و إستخراج الرخصة التى نظمها قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 و القرارات المعدلة تنفيذاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له و ما جاء بكتاب مصلحة الأمن العام الذى كفل تبيان التعليمات فى هذا الشأن و الذى تمسك بها الطاعن فى دفاعه و أشار إليها الحكم فى مدوناته و التى تفيد أن موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه فى إصدار الترخيص بحمل السلاح النارى يستوجب بالضرورة التصريح لطالب الترخيص بتقديم السلاح النارى المراد ترخيصه لإثبات أوصافه فى الرخصة تحقيقاً لعينيتها و هو أمر موكول تنظيمة إلى الجهة الإدارية وحدها بإعتبارها صاحبة الحق فى منح الترخيص أو منعه طبقاً للتعليمات الإدارية الصادرة منها فى هذا الشأن دون خروج على أحكام القانون ، الأمر الذى يترتب عليه لزاماً أن تكون حيازة طالب الترخيص للأسلحة المراد ترخيصها بقصد إتمام إجراءات إستخراج الترخيص فى صورته النهائية فى صون من التأثيم ما دامت قد جرت بناء على تكليف من جهة الإدارة .





=================================

الطعن رقم 1292 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1154

بتاريخ 28-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا يصح للمحكمة إستباق الرأى بالحكم على شهادة شاهد بالقول أنها غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف منه على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع فى هذا الصدد لإحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .



( الطعن رقم 1292 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 )

=================================

الطعن رقم 1323 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1257

بتاريخ 19-12-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، فإذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى و الإستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . فإذا كانت المحكمة لم تنبه المتهم إلى هذا التغيير فى التهمة فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع . و متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة قد إتخذت من تعدد الأعيرة النارية من الطاعن الأول عنصراً من عناصر الإثبات التى تداخلت فى تكوين عقيدتها و نسبت فى الوقت نفسه إلى هذا الطاعن أنه هو وحده المحدث لجميع إصابات المجنى عليه مع أن الواقعة التى شملها أمر الإحالة و رفعت بها الدعوى تتضمن إطلاق الأعيرة و إحداث تلك الإصابات من الطاعنين معاً ، فإنه – فى واقعة هذه الدعوى – كان يتعين على المحكمة – و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإسناد واقعة جديدة إلى الطاعن الثانى ” و هى إشتراكه مع الطاعن الأول بطريق التحريض و الإتفاق على إرتكاب جريمة القتل العمد ” ثم أدانته على هذا الأساس – أن تنبهه إلى هذا التعديل الجديد ليبدى دفاعه فيه . و متى كان لا يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة نبهته إلى ذلك ، فإن إجراءات المحاكمة يكون قد شابها عيب الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1323 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/19 )

=================================

الطعن رقم 1373 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 994

بتاريخ 18-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن إسناد تهمة حيازة المخدر إلى الطاعن و زوجته معاً يقوم به التعارض بين مصلحتهما فى الدفاع التى قد تقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و لما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كلا المتهمين مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1373 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )

=================================

الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات إلا ماترى لزوماً لإجرائه . ولما كانت المحكمة الإستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذى أبداه الطاعن فى فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفى وضم القضية التى يشير إليها بوجه الطعن ، وكان الدفاع قد ترافع فى الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لاتلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها .





=================================

الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق .





=================================

الطعن رقم 1391 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 46

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أت تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فىالتحقيقات الولية مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فى الجلسة وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفياً بمناقشة أقوالهم فى التحقيقات .



( الطعن رقم 1391 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/9)

=================================

الطعن رقم 1436 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1011

بتاريخ 24-10-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

تكليف شهود الإثبات بالحضور منوط بالنيابة العامة و لا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن الطاعن قصد تعطيل الفصل فى الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدى الإثبات الغائبين . و لما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماعهما دون أن تثبت أنه قد إمتنع عليها ذلك ، فإن ما أوردته فى حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .



( الطعن رقم 1436 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )

=================================

الطعن رقم 1727 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1069

بتاريخ 01-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً . و لما كان رفع الدعوى الجنائية بجناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى يتضمن حتماً رفعها بالجناية المقترنة فإذا لم تثبت الجناية الأصلية كان للمحكمة أن تتصدى للجناية المقترنة التى تسترد إستقلالها فى هذه الحالة و تقضى فى موضوعها . فإذا كان الطاعن قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته و آخر عن جناية قتل عمد مع سبق الإصرار و قد تلت الجناية جناية أخرى هى شروعه فى قتل آخر عمد ، و كانت المحكمة قد إنتهت إلى عدم ثبوت التهمة الأولى ، فإن تصديها لجناية الشروع فى القتل المسندة إلى الطاعن لا يعتبر تعديلاً للتهمة ما دامت المحكمة لم تجر تغييراً فى الواقعة المادية التى كانت أساساً للإتهام الأمر الذى لا يستلزم منها لفت نظر الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1785 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1125

بتاريخ 21-11-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن و جرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها و عناصرها عن الجريمة التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 113 من قانون العقوبات ، كما أن عقوبة الجريمة الأخيرة أشد من الأولى ، و كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة ، مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى ، و بشرط تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذى رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كى يعد دفاعه على أساسه ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1785 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/21 )

=================================

الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بطلب تحقيق واقعة إصابته ، و كان الحكم قد إستند فى إطراحه لما أثاره الدفاع فى خصوص هذه الواقعة إلى ما قاله من أنها واقعة مستقلة عن واقعة إصابة المجنى عليه و لا شأن لها بها ، دون أن يورد أسباباً تبرر ما إستخلصه من ذلك سوى ما أشار إليه من أن النيابة العامة قد أمرت بنسخ صورة من الأوراق خصصتها للواقعة المذكورة ، فإن هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه لا يصلح سبباً لإطراح ما أثاره الدفاع فى هذا الخصوص ، و لا يكفى لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، ذلك بأن فصل واقعة إصابة الطاعن عن الواقعة المسندة إليه ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها – بما فيه الواقعة التى فصلت – على الوجه الذى يكفل إستيفاء دفاع الطاعن ، و من حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصر من عناصر الأدلة المعروضة عليها فى صدد الحالة التى يدعيها الطاعن لتقول كلمتها فى حقيقتها بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها و لا خصوصياتها .





=================================

الطعن رقم 2003 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد ما أورده الطاعن فى دفاعه أنه ينازع فى إستطاعة المجنى عليه النطق بعد أربع ساعات من إصاباته الجسيمة و أن المدة التى حددها الطبيب الشرعى فى تقريره لإمكان المجنى عليه من التكلم بتعقل عقب إصابته – و التى وصفها بأنها فترة قصيرة – كانت قد إنقضت قبل وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند – من بين ما إستند إليه – فى إدانة الطاعن إلى أن المجنى عليه قد تكلم وقت وصول رئيس النقطة و شيخ الخفراء و أنه أفضى إليهما بإسمى الجانيين و إعتمد فى تكوين عقيدته على أقوال هذين الشاهدين بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعن الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن . و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه – و لا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



( الطعن رقم 2003 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/2/20 )

=================================

الطعن رقم 0177 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة عن تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى إنطباقه على الواقعة . و إذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، و كان مرد التعديل هو إستبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناده واقعة مادية أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى ، فإن الوصف المعدل الذى نزلت إليه المحكمة حين إعتبرت الطاعن مرتكباً لجريمة الضرب المفضى إلى الموت بدلاً من جريمة القتل العمد لا يجافى التطبيق السليم فى شئ و لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل فى الوصف ما دام قد إقتصرت على إستبعاد أحد عناصر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ، و من ثم فقد إنحسرت عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0506 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 705

بتاريخ 23-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه و إن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل إن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة و تطبق عليها وصفها القانونى الصحيح ، إلا أنه متى تضمن تعديلها تغييراً فى التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى و بنيانها القانونى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تنبه المتهم إليه عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و أن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى ما أجرته من تغيير وصف التهمة التى دانته بها من سرقة إلى خيانة أمانة ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، ذلك بأن جريمة خيانة الأمانة تستلزم – فضلاً عن توافر ركن الإختلاس – أن يكون تسليم المال بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، و هو عنصر جديد لم يرد فى الوصف الذى رفعت به الدعوى و من حق الطاعن أن يحاط به علماً حتى يبدى دفاعه قبل أن تدينه المحكمة به .



( الطعن رقم 506 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/23 )

=================================

الطعن رقم 0516 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 623

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول .





=================================

الطعن رقم 0741 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 764

بتاريخ 05-06-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

يكون الحكم معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة إذا لم يعمل على تحقيق ما تمسك به المتهم من دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى .



( الطعن رقم741 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/5 )

=================================

الطعن رقم 0871 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 702

بتاريخ 22-05-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن ما إنتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذى إطمأن إلى وقوع الجريمة فيه هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما إستخلصه من العناصر المطروحة على بساط البحث و ليس تغييراً فى كيانها المادى . فلا يعد ذلك فى حكم القانون تعديلاً فى التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه ، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى .



( الطعن رقم 871 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/22 )

=================================

الطعن رقم 0887 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 891

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى رأت المحكمة إجابة طلب الدفاع إلى إستيفاء التحقيق بإجراء معاينة لمكان الحادث ، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها – فإذا كانت قد تقاعدت عن إتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانونى – و ندبت النيابة لإجرائه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع و لو لم تعول على المعاينة التى أجرتها النيابة .





=================================

الطعن رقم 0959 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 814

بتاريخ 12-06-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوقائع التى دين بها الطاعنان لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها الواقعة أثناء المحاكمة – فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً – و لا ينال من ذلك أنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن التعدى الواقع على المجنى عليه قد وقع أثناءه ما دامت هذه الأفعال التى دينا بإرتكابها لم تكن موجهة إليهما أصلاً . و ذلك لإختلاف الواقعتين و إسناد واقعة جديدة إليهما لم تكن واردة فى قرار الإتهام مما كان يتعين معه لفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير لإبداء دفاعه بشأنه إعمالاً لحكم المادة 308 من قانون الإجراءات – أما و المحكمة لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .



( الطعن رقم 959 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )

=================================

الطعن رقم 1120 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 898

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان المدافع عن المتهم قد طلب ضم شكوى إدارية للتدليل على إنعدام صلته بالمجنى عليه – و كان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع أو يعرض له بالرد رغم جوهريته فى خصوصية الدعوى – إذ هو يشكل فى واقعه دفاعاً بعدم صدور الشيك منه للمستفيد – فإنه يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1120 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )

=================================

الطعن رقم 1139 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 943

بتاريخ 09-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية و معه محام طلب حجز القضية للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه ، فإنه كان لزاماً على المحكمة إما أن تجيبه إلى طلبه أو تنبهه إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه شفوياً ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1139 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/9 )

=================================

الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الواضح من الأدلة التى إستند إليها الحكم أن ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حدود القدر المتيقن و هو الشروع فى القتل فى حق أحد المتهمين لا يؤدى إلى تبرئة الآخر من التهمة التى نسبت إليه – فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة الآخر – فلا يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص .





=================================

الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

مفاد أخذ المحكمة بأدلة الثبوت أنها طرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .





=================================

الطعن رقم 1237 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 968

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم – لا على المحكمة بعد ذلك إن هى لم تتعقب المتهم فى كل جزئية من مناحى دفاعه لأن مفاد إلتفاتها عنها هو إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها و إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .



( الطعن رقم 1237 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم 1819 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1242

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى – أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها لهذا الطلب .





=================================

الطعن رقم 2046 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 154

بتاريخ 05-02-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين فى جناية واحدة ، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى الدفاع عنه فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بإعتراف الطاعن الثانى فى تحقيق النيابة سواء فى حق نفسه أو فى حق الطاعن الأول ، و كان مؤدى ما حصله من هذا الإعتراف أنه إعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول ، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما ، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر ، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم .



( الطعن رقم 2046 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/2/5 )

=================================

الطعن رقم 2106 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1280

بتاريخ 18-12-1967

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه – إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب .





=================================


مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
كتاب دوري رقم 11 لسنة 2006






بشأن تعزيز دور الدفاع





جمهورية مصر العربية





النيابة العامة





مكتب النائب العام المساعد





للتفتيش القضائي











لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور

حمايتها بما نص عليـة في المادة ( 67 ) من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في

محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية

أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ

من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها

وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها

استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك

اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ،

فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه

كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .





وكان

القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار

إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124

) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي

أنه :





" لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب

عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا

بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة

علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر .





وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب

المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا

الإعلان أو الإخطار .





وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب

علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً .





وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو

ملاحظات "





وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن

كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في

تنفيذها مع مراعاة ما يلي :





-وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى

المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل

هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي

الجنايات فقط .





-يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم

للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب

النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا

الإعـلان أو الإخطار .





-أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم

من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن

للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .





-يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل

استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه

للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام

للحضور معه .





-يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل

، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة

المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت .





-لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي

يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب

محام له .





-علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن

الفرعيـة أو لجانها الفرعية - بكتاب موقع منه - بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم

عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو

اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق .





-يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه

للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت

الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين :





* في حالة التلبس .





* في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة

والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل

المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند

حضوره لأول مرة في التحقيق .





-للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا

يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع

أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن

يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق .





لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى

أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال

بالمحضر دون توجيهه إليه .





والله ولى التوفيق ،،،





صدر في 18 / 7 / 2006





" النائـب العـام "





المستشار / عبد المجيد محمود



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2002 ( الحق


في الإطلاع )





النيابة

العامة





مكــــتب

النائب العام





نصت المادة 125 من قانون

الإجراءات الجنائية على أنه " يجب السماح

للمحامى

بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق علىالاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك , و في جميع الأحوال لا يجوز الفصل

بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق و لما كان حق الدفاع من

الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن

بحكم

الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره

وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى

اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و

بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع.





فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة

إلي

تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم

القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم

النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام

الجنائية

على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الإطلاع على التحقيقات بعد سداد

الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل

التحقيقات

بعيدا عن التداول .





صدر في : 16 / 5 / 2002 م





النائب العام

المستشار

/ ماهر عبد الواحد





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مبدأ حق الدفاع في مجال التحقيق



ان التحقيق، سواء تولته في البداية الجهة الرئاسية بأجهزتها المختلفة او جهة التفتيش الإداري (النيابة الإدارية في مصر)، هو عملية استقصاء يستهدف كشف الحقيقة في كنف قاعدة أساسية تستقى منها الجزئيات والتفاصيل، حتى يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالته وضمانته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو منسوب اليه، هذا وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة أمامه لمناقشة شهود الإثبات او شهود النفي .



وان كانت إجراءات التحقيق تشكل جزءاً من مراحل الاستقصاء والاستجواب الذي يقدم عليه المفتش المولج إجلاء قضية معينة، لما تتبعه من بيان معلومات مطلوبة من الموظف موضع التحقيق، وإعطاء الأجوبة للأسئلة الموجهة اليه، إلا انها تبقى إجراءات تعوزها أصول وضمانات تكمن في ضمان احترام حقوق الدفاع .



هذا ما بيّنه مجلس شورى الدولة في قرار له(1) ان الفرق شاسع بين إجراءات التحقيق وبين حق الدفاع، كما كرسته المبادئ العامة وأقرته القوانين الوضعية، فإجراءات التحقيق لا تعفي سلطة التفتيش من إبلاغ الموظف تقرير المفتش او على الأقل خلاصة عنه وعن مضمونه وعن النتيجة التي توصل اليها والاقتراحات المقدمة من قبله، ليتمكن المستدعي على ضوئها من تقديم دفاعه الخطي في التهم المؤاخذ عليها، مما يشكل إغفالا للمعاملات الجوهرية ومخالفة بالتالي للقانون والمبادئ العامة .



عديدة هي المواضيع التي يمكن ان تثار في مرحلة التحقيق، نطرح بعضها على سبيل البحث والمناقشة باعتبارها من مقومات التحقيق ومن المظـاهر الأساسية لاحترام مبدأ حق الدفاع، كحق الموظف في الاستعانة بمحام او حقه بالحصول على مهلة كافية للدفاع عن نفسه او حقه بتقديم شهود الإثبات او النفي، ويبقى قاعدة اطلاع الموظف على ملفه الشخصي التي تعتبر من أهم الحقوق المصونة بنصوص قانونية تلتزم جهة التحقيق بمراعاتها قبل اتخاذ أي عقوبة تأديبية بحقه او قبل إحالته إلى مجلس التأديبي . لذا نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب . المطلب الأول : اطلاع الموظف على ملفه



من أهم المقومات التي يقوم عليها التحقيق هو اطلاع الموظف على الملف communication du dossier، اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي قاعدة تكفل احترام حقوق الدفاع .



تجد هذه القاعدة مصدرها في المادة 65 من قانون الموازنة الفرنسية للعام 1905 المتضمنة اطلاع كل موظف على ملفه الشخصي قبل اتخاذ أي عقوبة تأديبية بحقه . وتنص المادة المشار اليها على أنه : "كل الموظفين المدنيين والعسكريين وكل المستخدمين والعمال في جميع الإدارات العامة لهم حق الاطلاع الشخصي والسري على كل الوراق والوثائق التي يتكون منها ملفهم قبل اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم".



وقد اعتبر مجلس الدولة هذه القاعدة عنصراً أساسياً من حقوق الدفاع تمكّن صاحب العلاقة من الاطلاع على المآخذ والأسباب المدلى بها من الإدارة . إلا ان هذه القاعدة لا يمكن فرضها على الإدارة إلا بنص قانوني خاص، وهو ما نستخلصه من حكم (1)Ampoilange الذي قرر بموجبه مجلس الدولة الفرنسي انه لا تلتزم الإدارة بقاعدة الاطلاع على الملف إلا عند وجود نصوص قانونية تنص بمراعاة هذا الاطلاع .



غير انه عند سكوت القانون او في غياب نصوص قانونية حول هذا الموضوع، لا يلزم مجلس الدولة الإدارة باحترام القاعدة المذكورة إلا إذا كانت المآخذ المنسوبة تشكل "مآخذ أساسية essentiel des griefs"(2) .





رغم ما سبق، نجد ان مجلس الدولة الفرنسي توسع في تفسير المادة بقصد إعطاء ضمانة فعّالة للموظفين، فقرر ان نص المادة 65 نص عام ينطبق ليس فقط على الموظفين، بل على كل العمال، ويسري على كافة العقوبات التأديبية بدون تفرقة(1). كما يجب ان يمنح الموظف الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الملف(2).



والاطلاع على الملف، يجب ان يكون كاملاً وشاملاً لكل أوراق الملف بحيث يتمكن صاحب العلاقة من الاطلاع على كل ورقة تتضمن مآخذ تأديبية عليه(3). ولا يشمل هذا الاطلاع الأوراق البعيدة عن موضوع المساءلة التأديبية(4)، على ان يطلع الشخص على الملف في مكانه دون نقله ودون الحق في أخذ صور او نسخ عنه(5). ومع تقدم القضاء الإداري، جعل مجلس الدولة في حكم (6)Oriano من القاعدة مبدأ عاماً للقانون، على الإدارة احترامه في كل حالة تتخذ بحق الموظف عقوبة تكون على قدر من الجسامة .



أما في مصر، الاطلاع على الملف يعتبر ضمانة جوهرية في المساءلة التأديبية، لذلك فانه يجب على السلطة التأديبية تمكين العامل من ممارسة هذا الحق ولو لم يوجد نص بذلك، لأنه يعد من المبادئ العامة في القانون(7).



ولكـن لو تمعنـا في قـانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ولائحته الداخلية نجد انها أجازت للعامل ان يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته (المادة 8 من القانون) . وتتأكد مضمون القاعدة في المادة 16 من اللائحة، وهي تعطي العامل حق الاطلاع على أوراق التحقيق بعد الانتهاء منه .



بأي حال، فانه على عكس التحقيق الجنائي، المشرع لم يضع تنظيماً متكاملاً للتحقيق الإداري، لا سيما حينما تتولاه الجهة الإدارية . ولقد أعلنت عن هذه الحقيقة المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 27 ت2 1965 حيث تقول "لم تتضمن النصوص ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية، ولا ما يوجب إفراغه في شكل معين أو وضع مرسوم إذا ما تولته الجهة الإدارية ذاتها او بأجهزتها المتخصصة في ذلك، كما لم ترتب جزاء البطلان على إغفال إجرائه على وجه خاص، وكل ما ينبغي ان يتم التحقيق في حدود الأصول العامة، وبمراعاة الضمانات الأساسية التي تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة والحيدة والاستقصاء لصالح الحقيقة، وان تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة " . أما في لبنان : راعى القانون اللبناني، قاعدة الاطلاع على الملف في المرسوم رقم 2826 (أصول التفتيش) إذ تنص المادة 8 منه : "ينظم محضر باستجواب الموظفين وإفادة الأفراد، ويتلى المحضر على صاحب العلاقة ويطلب اليه توقيعه، فإذا امتنع أشير إلى ذلك في المحضر" . وتنص المادة 13 الفقرة الأولى من المرسوم المذكور "إذا تضمن تقرير المفتش اقتراحاً بمؤاخذة أحد الموظفين، وجب على المفتش العام أن يبلغ هذا الموظف العام التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال أسبوع على الأقل من تاريخ التبليغ" . يتبين لنا من النصوص القانونية ان مراعاة قاعدة الاطلاع على الملف واجب تلتزم الإدارة باحترامه، إذ يلزم المرسوم المفتش العام ان يبلغ الموظف التقرير او على الأقل خلاصة عنه، ليكون على بينة من مضمونه والنتيجة التي توصل اليها والاقتراحات المقدمة من قبله، ليتمكن على ضوئها من تقديم دفاعه الخطي في التهم المؤاخذ عليها . هذا، ولا يتجاهل مجلس شورى الدولة في لبنان مراعاة المبدأ، إذ نراه دائماً يحرص على وجوب احترام الإدارة (التفتيش المركزي) للمادة 13 من المرسوم المذكور في سبيل تحقيق احترام مبدأ حق الدفاع(1).



ومن ناحية أخرى، فان للتبليغ أهميته كون القانون اشترط على الموظف المعاقب ان يقدم اعتراضه بواسطة المفتش العام، في خلال فترة خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار المعاقبة، ويسقط حق الموظف بعد مضي هذه المهلة . فقضاء مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار ان مهلة الطعن والاعتراض بالقرار التأديبي لا تبدأ إلا من تاريخ تبليغ هذا القرار، وان هذا التبليغ يجب ان يتم وفقاً للأصول المتبعة في التبليغات الإدارية بحيث يكون كاملاً كي يتمكن صاحب العلاقة من الرجوع اليه والتمعن بمضمونه للوقوف على ما يلحق به من ضرر واتخاذ موقف في شأنه(1).



وقد ذهب القضاء الإداري لأبعد من ذلك، فقد اعتبر في أحد قراراته ان توقيع الموظف صاحب العلاقة على محضر القرار الصادر بحقه غير كاف لاعتباره مبلغاً قانوناً إذ يقتضي تسلمه نسخة عن قرار صرفه من الخدمة ليتسنى له الاطلاع على مضمونها واتخاذ الموقف الملائم على ضوء ما ورد فيها(2). وأخيراً، وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 13 يمكن للمفتش العام ان يعدل عن إبلاغ الموظف المآخذ المنسوبة اليه إذا كان هذا الموظف المؤاخذ سبق ان أعطى إفادة خطية أثناء التحقيق او التفتيش معترفاً بما نسب اليه، او صدرت عنه وثيقة، او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره ولم يعترض عليها، بما لا يدع مجالاً للشك او التأويل من قبل المفتش العام، وذلك منعاً لتكرار الإجابة عليها من جديد .



ومع هذا, يمكن القول خارج إقرار الموظف المؤاخذ بما نسب اليه، تكون قاعدة الاطلاع على الملف من الأصول الإجرائية الجوهرية، وكل خرق لها يشكل عيباً في الشكل بالغ الخطورة يشوب القرار اللاشرعية وان كان هذا الخرق لا يؤثر على القرار النهائي . ويكون عدم إبلاغ الملف تدبيراً تمهيدياً لا يمكن فصله من مجمل الإجراءات التأديبية، ويصبح تجاهل قاعدة الاطلاع على الملف ذريعة للموظف يمكن الإدلاء بها بمناسبة تقديم مراجعته طعناً بالعقوبة او دعوى الإبطال لتجاوز حد السلطة .



بالإضافة إلى ما سبق وتقيداً بمبدأ احترام حقوق الدفاع، يلقي القضاء الإداري على عاتق الإدارة موجباً آخر قد يندرج ضمن قاعدة اطلاع الموظف على الملف وهي إعلام صاحب العلاقةL`information de l`intéresse . بموجبه يكون على الإدارة ان تحيط صاحب العلاقة مسبقاً بالتدبير الذي تنوي اتخاذه بحقه، وقد أوضح الاجتهاد حدود هذا الموجب حتى يأتي محققاً لهدفه، ندرجه كما يلي : - على الإدارة ان تبذل جهوداً كافية ومعقولة، للاتصال بصاحب العلاقة إذا كانت تجهل محل إقامته الجديد(1) او غير محل إقامته(2). ولكن مجلس شورى الدولة اللبناني يرى إذا كان هذا الأخير، عندما جرت الملاحقة بحقه، قد ترك محل إقامته دون ان يبين عنوانه، فانه يكون بفعله هذا قد حال دون إبلاغه الدعوات الموجهة اليه للدفاع عن نفسه، ويكون بالتالي تذرعه لجهة حرمانه من ممارسة حق الدفاع، في غير محله(3). وفي نفس المعنى يقول الأستاذ Morange إذا غير الشخص صاحب العلاقة إقامته دون ان يترك عنوانه الجديد، تكون الإدارة معفية من الموجب المتقدم بيانه، إذا كان هذا الأخير بفعله أصبح من المستحيل معرفة محل إقامته . Mais il serait bien entendu inadmissible que l`administre ait la possibilité, en changeant la résidence sans laisser l`adresse, de bloquer indéfiniment la procédure administrative. L`administration est déchargée de l`obligation qui pèse sur elle, a ce titre, si l`administre l`a mise, par son fait, d`une manière ou d`une autre, dans l`impossibilité de le toucher .



ومن ناحية أخرى، يجب إعلام الموظف المؤاخذ بالعقوبة التي يمكن اتخاذها بحقه . ولكن الإدارة غير ملزمة باطلاع صاحب العلاقة على دقائـق وتفاصيـل التدابير التي تنوي اتخاذها، وخير دليل على ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية (1)Jaquier انه : "عندما تبلغ الإدارة موظفاً عن عزمها على عزله، وبعد اتباع أصول الدفاع عن النفس تقدم على ذلك، ومن ثم تستتبع العزل بحرمانه من حقه في المعاش او التعويض دون اتباع الأصول نفسها مجدداً، فانها تكون قد خرقت مبدأ حق الدفاع وعرضت قرارها الثاني للإبطال، وذلك لأن الإبلاغ الأول ليس كافياً بحد ذاته لوضع صاحب العلاقة في جو التدبير الأخير" . - وأخيراً يكون على الإدارة، إذا طلب منها صاحب العلاقة، ان تطلعه على الدوافع والأسباب التي تستند اليها تبريراً لاتخاذ قرارها . وهذا يعني انه على صاحب العلاقة من تلقاء نفسه ان يطلب من الإدارة اطلاعه على ملف القضية, وإذا لم يقدم طلباً صريحاً بهذا الشأن فانه لا يكون في وضع يسمح له بالتذرع بعدم تقيد الإدارة بمبدأ حق الدفاع، كون الإدارة غير ملزمة بدعوة صاحب العلاقة من تلقاء نفسها .



المطلب الثاني : الاستعانة بمحام وإعطاء الموظف مهلة كافية للدفاع عن نفسه



أولاً : الاستعانة بمحام



قبل ان نرى مدى حق الموظف في الاستعانة بمحام في كل من فرنسا ومصر ولبنان، نؤكد ان الاستعانة بمحام يدخل في متضمنات حقوق الدفاع، أي انه من عناصرها وهو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي على ان حق الشخص في التحدث إلى محاميه أثناء فترة التوقيف يشكل حقاً من حقوق الدفاع المقررة له(3) . ولكن هل يحق للموظف المؤاخذ الاستعانة بمحام يكون إلى جانبه في فترة التحقيق ؟



في فرنسا، لا يجعل مجلس الدولة الفرنسي في قرار Mast تاريخ 23/3/1962من معاونة المحامي للموظف المتهم حقاً، إلا إذا نص على ذلك صراحة في القوانين واللوائح المنظمة للتأديب. بهذا الاجتهاد استشهد الأستاذ (1)Plantey ليؤكد عدم أحقية الموظف الاستعانة بمحام .



Hors de prescriptions expresses, l`assistance d`un avocat n`est pas un droit

بينما القضاء الإداري المصري يسير على نحو مغاير ويتخذ موقفاً أيسر وأكثر تحقيقاً لضمان حقوق الموظف، سواء نصّ القانون على هذا الحق أم لا، يحق للعامل ان يصطحب معه محامياً، إلا إذا نصّ المشرع على غير ذلك(2).



وفي لبنان فهو كما في فرنسا، لا يحق للموظف اصطحاب معه محام، فالقانون اللبناني خالٍ من نصوص تبيح للموظف الاستعانة بمحام، وفي جولة لنا على اجتهادات مجلس شورى الدولة لم يتبين لنا أي اجتهاد يتطرق للموضوع . رغم ذلك، ناقشنا الأمر مع المفتشين العامين العاملين في التفتيش المركزي، فأوضحوا لنا ان أمر التحقيق يتميز بطابع السرية التامة حفاظا على شرف الوظيفة والموظف وحرصاً على المصلحة العامة، لذا فان التحقيق يسير بعيداً عن الأضواء مع إعطاء الموظف المتهم جميع الضمانات التي يقتضيها تأمين احترام حقوق الدفاع . ولكن هل يعتبر عدم اصطحاب محام اهداراً لحقوق الموظف ؟ للإجابة عن السؤال المطروح يقتضي ان نوضح طبيعة التحقيق !



يتميز التحقيق بالطابع الاستقصائي، فالسلطة الرئاسية او المفتش في معرض تحقيقه مع الموظف يحاول ان يستخلص الوقائع التي تظهر مخالفة مقتضيات الوظيفة العامة، ولذلك فان إعطاء المستدعي المعلومات المطلوبة منـه وإجابتـه على الأسئلة الموجهة اليه، تدخل ضمن إجراءات التحقيق وتشكل جزءاً من مراحل الاستقصاء والتفتيش والاستجواب والتوضيح الذي يقوم به المولج إجلاء قضية معينة . أي ان الأمر يكون في توضيح الحقيقة ولا تكون الحالة القصوى إلا باتخاذ قرار بإحالة الموظف إلى الهيئة التأديبية للنظر في وضعه، وهو أمر لا يستوجب حضور محام إلى جانب الموظف المؤاخذ لضمان احترام حقوق دفاعه .



وهكذا فان طبيعة التحقيق لا تتطلب استعانة الموظف المتهم بمحام يكون على اطلاع بمحتويات التحقيق، ولكن قد يؤخذ على ذلك عدم حياد المفتش العام وتسلطه على الموظف لإحالته إلى المحاكمة . يبدو ان المشرع اللبناني تنبه لهذا الأمر، فالموظف في هذه المرحلة ينتقل في التحقيق من مرحلة إلى أعلى، أي انه يبدأ التحقيق مع الموظف من قبل رئيسه في مركز عمله، ومن ثم قد ينتقل التحقيق إلى التفتيش المركزي، ويمر هنا بمراحل عدة، فبعد التحقيق معه من قبل المفتش المعين يحال التقرير إلى المفتش العام ليتأكد من احترام التحقيق حقوق الموظف وضماناته، ثم يحال الأمر إلى لجنة خاصة تبحث في الأمر عينه . هذه المراحل في رأينا تشكل ضمانات هامة تغني الموظف عن الاستعانة بمحام بل انها تشكل ضمانة أكثر أهمية وأصلح لحماية حقوق الموظف، فان كان يتخوف من تسلط السلطة الرئاسية او تسلط المفتش الذي تولى التحقيق، فهذه المراحل المتسلسلة تضع المفتش في طريق المسؤولية وتغليب الحياد على التسلط والاستبداد . رأينا ان من مقومات التحقيق اطلاع الموظف على الملف، ليكون على بينة من التهم الموجهة اليه . ولكن يحتاج الموظف إلى فترة كافية لتحقيق دفاعه وتقديم شهوده وكل ما تتطلبه الأمور من جميع وسائل الدفاع لدحض ونفي هذه التهم الموجهة اليه . ثانياً : إعطاء الموظف مهلة كافية لتحقيق دفاعه



في مرحلة التحقيق، قد يحتاج الموظف للاستعانة بوسائل إثبات مختلفة لبيان ملاحظاته بشأن التهم المنسوبة اليه، فمن المظاهر الأساسية التي يقوم عليها التحقيق السليم، إعطاء الموظف مهلة كافية ليتمكن من تأمين دفاعه على أكمل وجه، اذ يحتاج الموظف لتأمين دفاعه فترة من الوقت تقتضيها طبيعة التحقيق، منها قد يتطلب وقتاً لابأس به كالاستعانة بشهود الإثبات او بشهود النفي، او غير ذلك من وسائل الإثبات . لذا فهذه المهلة تختلف باختلاف نوعية وأهمية التدابير المتخذة، وما يتطلبه الدفاع عن النفس بشأنها من جهد معقول وطبيعي، ودائماً كان مجلس الدولة الفرنسي في صدد تغطية فراغ النصوص القانونية الفرنسية، نذكر مثلاً(1) :



- اعتبر مجلس الدولة الفرنسي مهلة 24 ساعة غير كافية .

- وفي حكم آخر اعتبر مهلة 48 ساعة كافية . - كما اعتبر مهلة 3 أيام كافية . يقول الأستاذ (2)Morange عموماً، ومع ظروف كل قضية، لا توجد قاعدة محددة يسير عليها القضاء، فالمحاكم الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في كل قضية على حدة . أي ان تحديد المهلة غير مكرس بقانون وبالتالي فان الأمر متروك لتقدير القاضي الإداري وفقاً لظروف كل قضية .



أما في مصر، تنص المادة 60 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 انه : "لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه ..." نفهم بوضوح من المادة المذكورة إحاطة العامل بضمانة التحقيق معه كتابة وسماع أقواله لتحقيق دفاعه قبل اتخاذ أية عقوبة بحقه، وبطبيعة الأمر لا يتم هذا التحقيق بصورة صحيحة إلا بعد إعطاء العامل فترة كافية من الوقت لتقديم دفاعه، فان عبارة "تحقيق دفاعه" توحي اتجاه المشرع المصري بإعطاء مهلة معينة للموظف المؤاخذ لتقديم دفاعه وتبقى تحديد هذه المهلة متروك لجهة سلطة التحقيق التي ستكون تحت مراقبة القضاء الإداري المصري .



وفي لبنان، رعى القانون اللبناني هذه الضمانة، فنص صراحة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون أصول التفتيش المرسوم رقم 2826 : "إذا ظهر للمفتش ان ثمة مخالفة تشكل جرماً جزئياً، حق له اقتراح ملاحقة الموظف المسؤول أمام القضاء بدون انتظار نهاية التفتيش. على ان تراعى في هذه الحالة أحكام المادة 13 من هذا المرسوم فيما خص حق الدفاع عن النفس" . وتنص المادة 13 بصراحة على تحديد مهلة الدفاع عن النفس خلال أسبوع على الأقل من تاريخ التبليغ : "إذا تضمن تقرير المفتش اقتراحاً بمؤاخذة أحد الموظفين، وجب على المفتش العام ان يبلغ هذا الموظف التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال أسبوع على الأقل من تاريخ التبليغ . وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أيام يمكن تجديدها ثلاثة أيام أخرى بقرار معلل من المفتش العام، إذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الأولوية او العجلة . وفي جميع الحالات إذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان أعطى إفادة خطية أثناء التحقيق او التفتيش معترفاً بما نسب اليه، او صدرت عنه وثيقة او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره، ولم يعترض عليها وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالاً للشك او التأويل من قبل المفتش العام، كان لهذا الأخير ان يعدل عن إبلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الإجابة عليها من جديد" . نرى ان المشرع اللبناني قد تعاطى بتحديد مهلة تقديم الدفاع في فترات مختلفة تختلف باختلاف نوعية وأهمية التدابير المتخذة فهي قد تكون أسبوعاً، ونفهم من عبارة "خلال أسبوع على الأقل" ان هذه المهلة قد تزيد عن ذلك، دون بيان الحد الأقصى لها وهو بالتأكيد متروك لتقدير المفتش العام المكلف بالتحقيق . وبدافع العجلة او الأولوية تخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام يمكن تجديدها ثلاثة أخرى، نرى ان هذه المهلة أيضا على قدر من اليسر يستطيع الموظف خلاله المحافظة على دفاعه . ولكن في هذه الحالة يكون على المفتش العام تعليل قراره بتخفيض مهلة الدفاع إلى ثلاثة أيام وإلا فان القرار سيكون محل طعن ويقضي مجلس شورى الدولة بإبطاله لمخالفته القانون والمبادئ العامة . أما إذا تأكد جرم الموظف باعترافه بما نسب اليه، او لم يعترض على وثيقة صدرت عنه او عن غيره بما لا يدع مجالاً للشك، حق في هذه الحالة للمفتش العام عدم إعطاء الموظف مهلة لتقديم دفاعه .



إزاء ما تقدم، من صراحة النصوص القانونية وخصوصاً مواقف مجلس الدولة الفرنسي في التوازن بين امتيازات الإدارة حرصاً على المصلحة العامة من جهة، وحقوق الأفراد التي لا يمكن تجاهلها من جهة أخرى، عمل القضاء الإداري على وجوب منح صاحب العلاقة مهلة كافية ومعقولة تسبق اتخاذ القرار .



المطلب الثالث : حيدة المحقق وقوة التحقيق أولاً : حيدة المحقق 1 - الحيدة من حقوق الدفاع



اتجه بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار القواعد التي تتعلق بتكوين الجهات المولجة بالتحقيق بما يضمن الحيدة لهـا جزءاً من ضمانات حقوق الدفاع . وقضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم (1)Goua ان العيب في تكوين الهيئات الاستشارية له أثره على الدفاع الذي يمارس دون فائدة، عندما يكون أمام هيئة همها تنكر أحكام مبدأ حق الدفاع. وقد توصل الأستاذ (2)Jeanneau في تحليل قضاء مجلس الدولة، إلى ان المبدأ الذي يدعو إلى إعطاء الهيئات المكلفة بتوقيع العقوبات كافة ضمانات الاستقلال في الرأي وعدم التحيز، يمكن اعتباره امتداداً طبيعياً لمبدأ حق الدفاع . إلا ان هذا الاتجاه لم يسلم من النقد، فجانب من الفقه يعتبر انه في مجال الطعن القضائي فان الوسيلة المتعلقة بعيب تشكيل الهيئات الاستشارية، تتميز عن الوسيلة عند الإخلال بحق الدفاع، وثمة فرق بين ان يكون في الإمكان تحضير الدفاع واعداده وبين إبداء هذا الدفاع أمام هيئة غير مختصة او غير صالحة للتقدير بسبب عدم الحيدة, كما يبدو هذا الاتجاه دون فائدة محددة ولا يقره القضاء . ويبدو ان ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي ليس إلا تعبيراً عن تكامل ضمانات الحيدة وحقوق الدفاع، فقيمة كل منهما مرتبطة بوجود الأخرى، ولكن هذا التكامل والارتباط لا يعني انطواء الحيدة تحت معاني حقوق الدفاع وذلك لأن الوسائل المقررة لكل منهما مختلفة(1). يبدو ان النظر في حيدة المحقق يعوزه بعض النقص والغموض أمام القضاء الفرنسي وبين أوساط الفقه الفرنسي . فلم يكن أمامنا إلا تخطي هذه الثغرة بقرار للمحكمة الإدارية العليا في مصر . لا شك ان التحقيق الإداري خاصة الذي تتولاه الإدارة، أكثر حاجة إلى ضمانة الحيدة من التحقيق الجنائي، ذلك ان درجة الحق والصدق والعدالة لا يتأتى إلا إذا تجرد المحقق من رأيه وميوله الشخصية إزاء من يجري التحقيق معهم ولا ينبغي ان يقل التجرد والحيدة الواجب توافرهما في المحقق عن القدر المتطلب في القاضي، وعليه يجب تطبيق القواعد والضمانـات الواجب توافرهـا في شـأن صلاحيـة القـاضي على المحقق . فالحيدة، وكما انتهت المحكمة الإدارية العليا تسمو إلى تحقيق العدالة، وهي تدفع الموظف المؤاخذ إلى الاطمئنان لجهة التحقيق، وقد يتبادر إلى الذهن في بادئ الأمر استقلال ضمانات الحيدة عن ضمانات حقوق الدفاع ولكن لو تمعنا النظر بضمانة الحيدة لانتهينا إلى اعتبار الحيدة من حقوق الدفاع . من ناحية، يكون عدم قدرة الموظف المؤاخذ على ضمانة احترام الحيدة يجعل حقوق الدفاع بلا معنى ودون جدوى . ومن ناحية أخرى غالباً ما يكون الباعث على القرار هو العداء الشخصي او السياسي او الانحياز Partialité الأمر الذي يجب مواجهته بضمانة "الرد" Récusation "والتنحي" se recuation . فإذا كان لدى الموظف المتهم أسباب تشكك في حيدة أعضاء هيئة جهة التحقيق كان لهذا الموظف ان يطلب رده، وهذا الرد هو بحد ذاتـه حـق الدفـاع الذي يضمن به الموظف احترام حقوق الدفاع . 2 – الحيدة في الاجتهاد الإداري والنصوص القانونية



من اجتهادات القضاء الإداري سوف نختار قراراً للمحكمة الإدارية العليا في مصر(1) يتعلق موضوعه بحيدة المحقق مع عضو هيئة التدريس في الجامعة إذ لا يجوز ان يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس، المستشار القانوني لرئيس الجامعة



فالمحكمة رأت انه يشترط في المحقق مع عضو هيئة التدريس ان يكون عضواً بهيئة التدريس بكلية الحقوق، وانه يجب إلا يكون ثمة ما يؤثر في حيدته، ومما يتعارض وهذه الحيدة ان يعمل مستشاراً قانونياً لرئيس الجامعة باعتبار ان رئيس الجامعة هو الذي يوجه الاتهام ويحيل عضو هيئة التدريس إلى التحقيق وفي هذا المجال يتلاقى اختصاص رئيس الجامعة مع مجال عمل مستشاره القانوني فيتصل عمل المستشار وعمله بفحوى الاتهام وقرار الإحالة إلى التحقيق، وهو ما يلقي بظلال على تجرده وحيدته في ممارسة عمل لا شك في خطورته . وحسناً فعلت المحكمة الإدارية العليا بتشددها في كفالة ضمانة الحيدة في من يتولى عملاً من أعمال التأديب، ذلك ان من أسس العدالة اطمئنان المخالف إلى حيدة السلطات التأديبية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وبنا عليه ترتب على مخالفة الحيدة بطلان القرار التأديبي الصادر . أما في لبنان نجد انه وفقاً لإجراءات التفتيش، يرى بعض الفقه(1) ان التفتيش يمر بمراحل ثلاث : مرحلة ما قبل التحقيق، ومرحلة التحقيق، ومرحلة ما بعد التحقيق . المرحلة الأولى : تمر في الشكوى الإدارية ، ومن ثم صدور التكاليف الخاصة . المرحلة الثانية : تقوم على اختصاصات المفتشين مادة 16 تفتيش مركزي مرسوم اشتراعي رقم 115/59 . المرحلة الثالثة : تضمن اختصـاص المفتش ورئيس إدارة التفتيش المركزي . هذه المراحل الثلاث يمكن على أساسها ضمانة سماع أقوال الموظف، كما يمكن ضمانة حيدة التحقيق، أولاً يبدأ إجراء التحقيق مع المفتش او المفتش المعاون والذي من جهته يرفع التقرير إلى المفتش العام، وبعد اطلاع المفتش العام يرفع التقرير إلى رئيس التفتيش المركزي الذي يعرض التقرير مع مطالعته على الهيئة . فالحيدة يكفلها هنا القانون بطريقة غير مباشرة، خصوصاً ان التخوف من انحياز المفتش يمكن تخطيه بالمراحل التسلسلية التي يمر بها التحقيق في الهرم الإداري الذي يتأسس عليه التفتيش المركزي . ثانياً : قوة التحقيق



يجب ان يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يريد استشهادهم من شهود النفي، وغير ذلك من مقتضيات الدفاع التي سبق وناقشناها . فإذا خلا التحقيق الإداري من هذه المقومات، فلا يمكن وصفه بانه تحقيق بالمعنى المقصود للكلمة، ويترتب على مخالفة حقوق الدفاع بطلان التحقيق . فالتقرير الذي ينتهي اليه المحقق يجب ان لا يفقد التعليل، لأنه في هذه الحالة سوف يكون مشوباً بعيب في صحته ولا يكون مستبعداً رده وعدم الأخذ به، خصوصاً وان الملاحظات على التقرير والمطالعة تتصل بحق الدفاع ويؤلف عدم الاطلاع عليها مخالفة لصيغة جوهرية . وللتعليل دوره المهم في كل من فرنسا ومصر ولبنان، اذ ان الغالب ان التحقيق يجري كتابة، وهو ما أكدته المادة 56 من القانون رقم 58 لسنة 1971 ان يكون التحقيق كتابة، وتضيف الفقرة الثانية من المادة المشار اليها "يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخسم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ان يكون الاستجواب والتحقيق شفاهةً، على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء" . ان فرض الكتابة على التحقيق ليس دافعه فقط الإثبات، بل يكمن وراءه تعليل ما انتهى اليه الموظف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه . وبالرغم من أهمية الضمانات التي كفلها القانون والقضاء لمرحلة إجراء التحقيق، فان القضاء الإداري المصري لم يلتزم موقفاً متشدداً من حيث ترتيب جزاء البطلان على مخالفتها . فهو يرفض الإلغاء إذا شاب التحقيق قصور، لأن في وسع المتهم ان يتلافى هذا القصور أمام المحكمة التأديبية، وهو ما نستخلصه من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا(1) فقد طعن أحد العاملين بالحكم الصادر بحقه استناداً إلى الإخلال بحق الدفاع أثناء مرحلة التحقيق، لكن المحكمة رفضت وقررت في حكمها انه "كان في مكنته ان يبدي ما يراه من دفاع أمام المحاكم التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم ما نسب اليه، وكان يستطيع ان يتدارك أمامها ما فاته من وسائل دفاع، بما يجعل دفعه ببطلان التحقيق، استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع دفعاً لا يستقيم في الواقع او في القانون" . ولكن هذا لا يمنع بطلان القرار التأديبي الصادر بناء على تحقيق مشوب بالبطلان، وهو ما انتهت اليه المحكمة الإدارية العليا في تجاوز ضمانة الحيدة الذي يرتب عليه بطلان التحقيق وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه(2).



كما هو الحال في مصر، فان الحال ذاته في فرنسا، فقد رأينا سابقاً ولا حاجة لذكر أحكام مجلس الدولة الفرنسي, ولكن ما يهم ان المجلس كان ينتهي إلى إبطال القرارات التي تجاوزت حقوق الدفاع . وسيكون لنا رؤية واضحة لذلك في مراقبة مجلس الدولة الفرنسي قرارات التطهير كما سنرى لاحقاً .



المشرع اللبناني، من ناحيته يفرض على القرارات ان تكون معللة، فهو في هذه الحالة تجاوز التعسف المفترض، فالتعليل ييسر مهمة القاضي في الرقابة إلى أقصى حد، فإذا قام القرار على أسباب معينة ثبت فسادها، فالقضاء الإداري يلغيه عن طريق الطعن . وقد أكدت المادة 4 من تنظيم التفتيش المركزي ان على هيئة التفتيش ان تصدر قراراتها التأديبية بالإجماع او بالأكثرية، وتكون هذه القرارات معللة . ولكن القانون لا يلزم التفتيش المركزي تدوين ما ورد فيها حرفياً في القرار بل يمكن الإشارة إلى ما ورد فيها من نقاط قانونية جديدة(3).



وفي ذات الطريق، يسير مجلس شورى الدولة اللبناني، رغم اننا لم نجد قراراً قضائياً في هذا المجال، إلا ان حرصه على احترام حقوق الدفاع يجعله بكل تأكيد في صف قضاء المحكمة الإدارية العليا . ولكن يقترب من هذا الجانب إبطال مجلس شورى الدولة قرارات الهيئة الاستثنائية الخاصة التي أنشأها القانون رقم 199/93 والتي تجاهلت أي ملف للموظف، ورغم ذلك أحالته إلى التطهير .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
محكمة النقض


الدائرة الجنائية

مذكـــرة



بأسباب الطعن بالنقض

المرفوع من الأستاذ / ياسر محمود عبد الباسط - وشهرته ياسر بركات. (متهم)‏

ضـــــــــد



طعناً في الحكم الصادر بجلسة 8/6/2009‏‏1‏ النيابة العامة .‏ ‏2‏ السيد/ محمد مصطفي بكري وشهرته مصطفي بكري ‏ ‏ (المدعي ‏بالحق المدني).‏



من محكمة جنايات الجيزة الدائرة (13) جنايات الجيزة.‏

في الجنحة الصحفية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية .‏



‏-‏ فيما قضي به في منطوقة (وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت ‏الحكمة حضورياً بمعاقبة ياسر محمود عبد الباسط الشهير بياسر بركات ‏بتغريمه عشرون ألف جنيه لما هو منسوب إليه وألزمته المصاريف الجنائية ‏وفي الدعوى ألمدنيه بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجأت الفصل ‏في مصروفاتها).‏

‏-‏ ولما كان هذا الحكم قد صدر معيبا باطلا فالطاعن يطعن عليه بطريق النقض .‏





الوقائــع



أقام المدعي بالحق المدني الدعوي بوصفه عضواً بمجلس الشعب ورئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن جنحة قذف وسب بطريق النشر ‏في حقه بوصفه صاحب صفة نيابية كونه عضواً بمجلس الشعب وكذلك رئيس تحرير ‏جريدة الأسبوع ومن كبار الكتاب والمحللين السياسيين وذلك عما تم نشره بجريدة ‏الموجز بالعدد رقم 99 الصادر بتاريخ فبراير 2008 وقد ذكر في صحيفة دعواه أن ‏ذلك قد مثل قذفا وسبا في حقه على النحو التالي في الصفحة الأولي تحت عنوان ( ‏مستندات الأملاك الجديدة لبكري وزوجتة – المناضل الكبير يصمت على أهانة النبى ‏في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ) وفي الصفحه الثانية عنوان ( ياسر بركات نواصل ‏كشف حقيقة المناضل الكبير ) وعنوان أخر ‏

‏( كشف حساب سريع للضربات الموجعة التي تلقاها المناضل الكبير ) واسفل العنوان ‏عناوين فرعية أخري ( ثروات زوجة مصطفي بكرى تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر ‏قيمته عشرة ملايين جنيه – المناضل الكبير ينشر أعلانات تل أبيب في صحيفة ‏الأسبوع ) وانتهى في صحيفة دعواه إلي أن ما جاء داخل هذه الموضوعات الصحفية ‏يمثل قذفا وسبا في حقه وطلب في ختام صحيفة دعواه بمعاقبة الطاعن بالمواد 102 ‏مكرر ، 171 ، 185 ، 302 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات مع الزامه ‏بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملاً عن الأضرار المادية والأدبية التى ‏أصابته مع تحميله المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبعد تداول الدعوى بالجلسات ‏اصدرت المحكمة حكمها السالف الذكر

‏ والطاعن يطعن على هذا الحكم بالنقض للأسباب الآتية: ‏



أسباب الطعن



السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في ‏التسبيب والإخلال بحق الدفاع .‏

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية ‏كافة من النظام العام بالنظر إلي أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات ‏تتعلق بحسن سير العداله ويجوز الدفع بها لأول مره أمام محكمة النقض أو تقضى هي ‏بها من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر ‏المخالفة ثابتة في الحكم ) .‏





( الطعن رقم 1963 لسنة 67 ق – جلسة 18/3/2006 )‏



وذلك لكون اختصاص المحكمه بنظر الدعوى هو شرط من شروط صحة جميع ‏إجراءاتها على أنه إذا دفع صاحب الشأن بعدم اختصاص المحكمة ثار نزاع إجرائى ‏حول مسألة الاختصاص والخطأ في هذا التطبيق يعد خطأ في القانون فإذا قضت ‏المحكمة خطأ باختصاصها بنظر الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الخطأ في ‏القانون بالإضافة إلي عيب البطلان الذى يصيب جميع الإجراءات التى قامت بها ‏المحكمة رغم عدم اختصاصها .‏

وقد قضت محكمة النقض .‏

‏( أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلي ‏أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة).‏



‏( نقض 16 نوفمبر سنة 1989 – مجموعة الأحكام س 4 رقم 159 ص 98 ) ‏



وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بمحاضر الجلسات وبمذكراته المقدمه أمام محكمة ‏الموضوع بالدفع بعدم الأختصاص لكون الوقائع محل النشر لم تكن متعلقة باعمال ‏المدعى بالحق المدنى المتعلقة بصفته النيابة العامة وذلك أستنادآ إلي أن مفاد نص ‏المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائيه أنها وإن كانت قد جعلت ‏الأختصاص بنظر الجنح الصحفيه إذا و قعت على غير أحاد الناس ينعقد لمحكمة ‏الجنايات فشرط ذلك أن يكون النشر كان يخص تصرفات خاصة بصفتهم النيابة العامة ‏أما إذا تعلق النشر بوقائع غير متصله بصفتهم النيابة فإن الأختصاص ينعقد لمحكمة ‏الجنح .‏





وقد قضت محكمة النقض .‏

‏(ما دامت الوقائع الوارده في المقال الذى يساءل عنه المتهم بالقذف في حق المجني ‏عليه لا يتعلق أي منها بصفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب هي موجهة إليه بصفته فردا ‏من أفراد الناس فيكون الأختصاص بالنظر في الدعوى المرفوعة بها لمحكمة الجنح لا ‏لمحكمة الجنايات)‏



‏( نقض جلسة 17/5/1950 المكتب الفني س 1 ق 126 ص 667 ) ‏



ولما كان ما نشر بالعدد الصادر من جريدة الموجز محل الدعوى كان عبارة عن الأتى :‏

المقال الأول : خاص بنقض تصرفات وأقوال ومواقف خاصة بالمدعى بالحق المدنى ‏في عمله بالصحافة وما يشيعه في الوسط الصحفي عن جريدة الموجز وكان عنوانه ( ‏مصطفى بكرى يواصل أفتراءاته علينا – أشتريت الموجز ورئيس تحريرها بـ 500 ‏ألف جنيه – كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير ) ، ‏والمقال الثانى بعنوان

‏ ( الأكاذيب الطويلة في مقال الأستاذ مصطفى بكرى وكان خاص بالرد على مقال كان ‏قد كتبه المدعى بالحق المدنى في جريدة الأسبوع والمقال الثالث بعنوان ( قطعتان ‏أرض جديدتان باسم زوجة مصطفى بكرى مساحة كل منهما 863 مترا ... وسعرهما ‏‏700 ألف جنية ) وكان خاص ببعض ممتلكات زوجة المدعى بالحق المدنى كانت قد ‏تملكتهما في عام 2001 أى قبل حصولة على عضوية مجلس الشعب عام 2005 .



‏والمقال الرابع بعنوان ( غرام الافاعى بين سعد الدين إبراهيم والشيخة موزه والأستاذ ‏مصطفى بكرى ) وكان خاص بعلاقة المدعى بالحق المدنى بزوجة أمير دولة قطر ‏وكتابة مقالات تدعمها في جريدة الأسبوع .. والمقال الختامى بعنوان ( من هو مندوب ‏الإعلانات يا استاذ بكرى ) وكان موضوع ردا على ما كتب في جريدة الأسبوع في ‏وصف الطاعن بأنه مندوبا للإعلانات .‏



والمقال السادس والمحرر من الصحفى باسم غازى كان بعنوان ( مصطفى بكرى ‏يصمت على إهانة النبى في قطر ويصرخ ضد الدنمارك ، وكان موضوعه نقدا له لعدم ‏قيام المدعى بالحق المدنى بنقد دولة قطر في صحيفته بعد أن أنتشرت فيها ملابس ‏تحمل عبارات تسىء للنبي على الرغم من أنه في ذات التوقيت يملاء صحيفته بالهجوم ‏على دولة الدنمارك لنشرها رسوما مسيئة للرسول كما أن هذا المقال محرر من ‏الصحفي باسم غازى وهو غير مختصم في الدعوى وليس للطاعن إية علاقه بهذا ‏المقال . ‏



ومن ذلك يتضح أن جميع الوقائع محل النشر كانت تتصل بموضوعات أخرى لا تتعلق ‏بالعمل النيابى للمدعى بالحق المدنى وبذلك لا ينعقد الأختصاص لمحكمة الجنايات ولكن ‏يكون لمحكمة الجنح فكون الحكم الطعين قد قضى بالادانة ضد الطاعن وباختصاص ‏المحكمه بنظر الدعوى على الرغم من ذلك يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقة ‏كما أن جميع العبارات التى استشهد بها الحكم جميعها كانت خاصة بتصرفات شخصية ‏ولم تمس الصفه النيابية للمدعى بالحق المدنى ولكن جميعها كان متعلق بنقض ارائه ‏وكتاباته في جريدة الأسبوع وكذلك ذكر املاك زوجته . .‏



كما أن المحكمة ردت على الدفع رد مجتزا وقاصرا حيث قررت ( هذا الدفع مردود ‏أيضا بما ورد على الدفع السلف ويقصد به أنه القانون قرت من المادة 216 إجراءات ‏أن تختص محكمة جنايات بنظر الدعوى التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق ‏النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ) ‏



وبذلك يكون رد الحكم على هذا الدفع قد جاء معيبا وقاصرا في التسبيب مما يستوجب ‏نقضه لانه لم يعن ببحث وتمحيص هذا الدفع .‏



لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطا في تطبيقة والقصور في ‏التسبيب والاخلال بحق الدفاع .‏



السبب الثانى :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ‏والخطأ في الإسناد .‏

ذلك أن مفاد نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائيه أنه لا يجوز للقاضى أن ‏يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه في الدعوى فإن قضى في هذه الحاله يكون ‏حكمه منعدمآ ومصاب بعيب الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب .‏

وقد قضت محكمة النقض في ذلك ( فيتحقق خطأ الحكم في الإسناد إذن كلما إستند ‏الحكم الفاصل في الموضوع إلي دليل عول عليه في الإدانة – وكان له أثره في صدوره ‏على النحو الذى صدر عليه – وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد ‏تواجده فيها ، فيجب دائما أن يكون للأدله مصدر ثابت في الأوراق وبالتالى مأخذ ثابت ‏منها ) .‏



‏( نقض 21/1/1982 مجموعة أحكام النقض السنة 33 ق 13 ص 72 )‏

‏( نقض 29/12/1988 مجموعة أحكام النقض في الطعن رقم 1427 سنة 58 ق ) ‏



والغرض من ذلك هو إعمال مبدا أن الأدله في المواد الجنائية ضمائم متساندة ، يشد ‏بعضها أزر بعض ، فإذا ما شاب أحدهما البطلان فإنه يؤثر في باقى الأدله وكذلك ‏لتأكيد مبدأ أن الأصل في الأنسان البراءه وبالتالى لا يجوز إثبات عكس ذلك في حقه إلا ‏بموجب دليل مشروع وثابت في الأوراق .‏





وحيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر يتهم الطاعن ‏بالقذف والسب في حقة في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ ‏‏19/2/2008 ولكنه لم يقدم أمام المحكمه أصل هذا العدد حتى يثبت صحة دعواه حيث ‏أنه بجلسة 12 أبريل 2008 قدم العدد الثامن والتسعون الصادر بتاريخ 12/2/2008 ‏وهو عدد مغاير للعدد محل الدعوى .. وبالتالى فإن الدعوى تكون خاليه من دليل ‏الإثبات الوحيد على صحة أقوال المدعى بالحق المدنى وكذلك خالية من أى دليل إدانه ‏في حق المتهم و ذلك لان جريمة القذف والسب بطريق النشر يجب حتى تتمكن ‏المحكمه من الفصل فيها أن تقوم بمطالعة العدد محل النشر وكذلك الألفاظ الوارده فيه ‏للتأكد من ورود هذه الألفاظ والأطلاع عليها داخل السياق العام التى كتبت فيه حتى تفهم ‏معانى ومغزى هذه الألفاظ كى يبني حكمها على اليقين .‏



وبالتالى يكون قضاء المحكمة بالإدانه ضد الطاعن قد تم على دليل ليس له أصل ‏بالأوراق مما يصيب الحكم بالخطأ في الإسناد ويترتب عليه البطلان .‏



وأساس ذلك هو مبدأ التزام الموضوع بالحياد في الدعوى المعروضة عليه يفرض عليه ‏أن لا يستند في قضائه إلا على الأدله التى عرضت عليه في مجلس القضاء ولها أصلها ‏الثابت في الأوراق أما إذ إستبان لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع قد عولت بالفعل ‏في الحكم الذى أصدرته على دليل خلت الإوراق من أى وجود له وكان لهذا الدليل أثره ‏في الحكم الذى أنتهت إليه فإنها تبطل الحكم للخطا في الأسناد ‏



ولما كان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضاؤه بالإدانه ضد الطاعن على الألفاظ ‏الوارده في العدد رقم 99 من جريدة الموجز الصادر بتاريخ 19/2/2009 وهذا العدد ‏لم يقدم بملف الدعوى فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على دليل غير موجود ‏بالأوراق الامر الذى يصيب الحكم الطعين بعيب الخطأ في الإسناد ومخالفة القانون ‏والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب .‏



السبب الثالث الأخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لإغفال الرد على ‏دفوع جوهرية ‏

ولما كان الدفاع الجوهرى هو ذلك الدفاع الذى لو صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا ‏لصالح المتهم سواء تعلق هذا الأثر بنفي الجريمة أو أمتناع العقاب أو تخفيفه أى أن ‏الدفاع يعتبر جوهرى إذا ما كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظورة لذلك يكون ‏لزاما على المحكمة الرد عليه وبأسباب كافية وسائغه فاذا اغلفت الرد عليها كان ذلك ‏إخلالآ بحق الدفاع وإذا ردت عليه بأسباب غير كافية أو غير سائغه لكان حكمها مشوبأ ‏بالقصور في التسبيب . ‏



وبانزال ذلك على الحكم الطعين نجد أنه قد أغفل الرد على الدفوع المبداه من دفاع ‏الطاعن بعدم دستورية المواد محل الإتهام والمواد محل الاختصاص على النحو التالي : ‏

وذلك حيث أن دفاع الطاعن تمسك أمام المحكمة بالدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من ‏المادة 302 من قانون العقوبات وذلك لمخافتها لنصوص المواد 2 ، 41 ، 67 ، 79 ، ‏‏86 ، 165 عن الدستور المصري لمخالفتها لمبادىء الشريعة الأسلاميه واصل البراءة ‏والمحاكمة المنصفة وحق الدفاع والحرية الشخصية ومبدأ الفصل بين السلطات .‏



وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات المصري ‏لمخالفتهم لنصوص المواد 48 ، 62 ، 64 ، 206 ، 207 ، 208 من الدستور وذلك ‏نظرأ لغلو المشرع في العقوبات المفروضة في هذه المواد وعدم تناسبها مع الأفعال ‏محل التجريم كما انها تمثل انتهاكا للحق في المساهمة في الحياه العالمة ومبدأ خضوع ‏الدولة للقانون وسلطة الصحافة ومبدأ التناسب بين الفعل والعقاب الذى اقرتة المحكمة ‏الدستورية العليا حيث قضت ( بأن ضمان الدستور لحرية التعبير عن الأراء والتمكين ‏من عرضها ونشرها سواء بالقول أو بالتصوير أو بطباعتها أو بتداولها أو غير ذلك من ‏وسائل التعبير قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح ألا في نطاقها ‏وبها يكون الأفراد أحرارا لا يتهيبون موقفأ ولا يترددون وجلا ولا ينصفون لغير الحق ‏طريقأ .‏



وأن حرية التعبير أبلغ ما تكون أثرا في مجال اتصالها بالشئون العامة وعرض ‏اوضاعها تبيانا لنواحى التقصير فيها وأنه لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ‏سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها – فالحقائق لا يجوز أخفائها – من ‏غير المعقول أن يكون النفاذ اليها ممكنأ في غيبة حرية التعبير )‏



‏( حكم المحكمة الدستورية العليا في 15/4/1995 القضية رقم 6 لسنة 15 ق د )‏



وقضت أيضا ‏

‏( ويتعين بالتالى أن يكون انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل ‏التعبير وأدواته ، حقأ مكفولا لكل مواطن ..... ‏

ومن ثم كان منطقيأ ، بل وأمرا محكوما أن ينحاز الدستور إلي حرية النقاش والحوار ‏في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقأدا حادأ للقائمين بالعمل العام . إذ لا ‏يجوز لاحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولان حوار القوة ‏أهدار لسلطان العقل ، ولحرية الأبداع والأمل والخيال ، وهو في كل حال يولد رغبة ‏تحول بين المواطن والتعبير عن اراؤه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ، ويكرث عدوان ‏السلطة العامة المناوئه لها ، مما يههد في النهاية أمن الوطن وأستقراره )‏



‏( حكم المحكمة الدستورية العليا في 20/5/1990 القضية رقم 42 لسنة 16 ق د )‏



وكذلك دفع بعدم دستورية المواد 214/1 ، 55/2 ، 216 من قانون الإجراءات ‏الجنائية لمخالفتها لنصوص المواد 40 ، 41 ، 67 ، 69 ، 151 من الدستور المصرى ‏لانها تمثل أنتهاكا لمبدأ المساواة والحرية الشخصية وقواعد المحاكمة المنصفة وحق ‏التقاضي على درجتين في الجنح وأخلالها بالقوة الملزمة للمعاهدات الدولية .‏





وقد قدم مذكرتى دفاع بجلسة 11/11/2008 مشتملة على أسباب هذه الدفوع كما تمسك ‏بجلسة 9/4/2009 بالدفع بعدم دستورية هذه المواد وطلب بمحضر الجلسة التصريح له ‏باقامة طعن أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذه المواد وقدم ‏بملف الدعوى حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة صادرة من جدول ‏المحكمة الدستورية العليا تفيد قيد دعوى أمامها برقم 25 لسنة 21 ق دستورية تفيد ‏الطعن على هذه المواد بعدم الدستورية وذكر في مذكرة دفاعه ارقام 8 دعاوى أخرى ‏منظوره أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن وذلك للتأكيد على جدية الدفع ‏المبدى منه وللتاكيد على أن جميع هذه النصوص محل شك في مدى دستوريتها .‏



إلا أن الحكم الطعين لم يتعرض في أسبابة إلي ما يفيد طرحه لهذه الدفوع في الدعوى ‏ولم يرد عليها وعلى أسبابها وهذا على الرغم من أن الدفع بعدم الدستورية يعد من ‏الدفوع الجوهرية والهامة في الدعوى وذلك لتعلقها بمدى دستورية المواد العقابية التى ‏يحاكم بها المتهم وهيا تتعلق بالشرعية العقابية وكذلك المواد الخاصة بأختصاص محاكم ‏الجنايات على محاكمته في جريمة تعد قانونا جنحة وهى تتعلق أيضا بالشرعية ‏الأجرائية .‏



من ذلك يتضح أن الدفوع التى أبديت كانت من الأهمية لأنه كان سيترتب على قبولها ‏تغيير وجة الحق في الدعوى كما أنه يعد دفعا قانونيا وقد استقرت احكام محكمة النقض ‏‏(من واجب المحكمة بحث كل دفاع جوهرى يتقدم به المتهم متى كان ظاهر التعلق ‏بموضوع الدعوى حيث صح لرتب عليه القانون أثرا قانونيا لصالح المتهم سواء تعلق ‏هذا الأثر ينفى وقوع الجريمة أو بامتناع ألمسئوليه أو العقاب أو بانقضاء الدعوى ‏الجنائية فإذا تمسك المتهم بهذا الدفع ولم ترد عليه المحكمة كان حكمها مشوبا بالقصور ‏فضلا عن الإخلال بحق الدفاع و وجه القصور هو إخلال المحكمه بأداء واجبها نحو ‏أثبات الإدانه ) ‏



كما أن قبول الطعن في هذه المواد الخاصة بالعقاب أمام المحكمة الدستورية العليا يؤدى ‏إلي أنعدام هذه المواد والقضاء ببراءة الطاعن كما أن قبول الطعن في بعضها قد يؤدى ‏إلي تخفيف العقوبة ضد الطاعن كما أنه لو قبل الطعن بعدم دستورية المواد الخاصة ‏بقانون الإجراءات الجنائية سيترتب عليه القضاء بعدم أختصاص المحكمة وإعادة ‏الدعوى إلي محكمة الجنح وهنا سيستفيد الطاعن بنظر الدعوى على درجتين .‏



ومن ذلك يتضح أن هذه الدفوع كانت جوهرية وأن قبولها كان سيكون له أثرا في الحكم ‏الصادر في الدعوى أما كون الحكم الطعين لم يتعرض لها أو يرد عليها فهذا عيب ‏يصيب الحكم بعيب الأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .‏



كما أن الدفع بعدم الدستورية يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وهذا ما أكدته ‏المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 102 لسنة 12 قضائيه ‏دستورية الصادر بتاريخ 19 يونية 1993 واجازت الدفع بعدم الدستورية لأول مرة ‏أمام محكمة النقض لذلك فكون الحكم الطعين لم يورد في اسبابة دفاع الطاعن بعدم ‏دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 عقوبات ، 214 ، 215 ، 216 ‏إجراءات كما أنه لم يرد على هذه الدفوع في أسباب حكمه يكون هذا الحكم مشوب ‏مخالفا القانون والإخلال بحق الدفاع .‏



لذلك فأن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع
السبب الرابع : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع


لما كان تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه إذ ‏هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى ‏يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ، ‏لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدى الحضور والجمهور ، وبه يرفعون ما قد ‏يرين على الأذهان من الشكوك والريبه ، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنه ولا تنفع ‏الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله لا تقنع أحدا ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا ‏لتبين صحة الحكم من فساده ).‏



‏( نقض 21/2/1929 القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 178 ) ‏

‏( نقض 20 نوفمبر سنة 1950 مجموعة الأحكام س 2 رقم 70 ص 272 )‏



والتسبيب لاغنى عنه لتوضح كلمه القانون وتكييف معناه وفقا للواقع الأجتماعي ومن ‏خلال التسبيب السليم يمكن تحقيق وحدة في مفهوم القانون لدى جميع المحاكم وذلك ‏تحت رقابة محكمة النقض ).‏



‏( د / أحمد فتحى سرور النقض الجنائى – الطبعة الرابعه . دار الشروق ص 249 ) ‏



وبمطالعه الحكم الطعين نجد أن دفاع الطاعن قد قدم مذكره بدفاعه بجلسة ‏‏11/11/2008 تمسك فيها بالدفع بمشروعية ما تم نشرة بجريدة الموجز لتوافر الإباحة ‏المنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات كما دفع بتوافر أركان وشروط النقد ‏المباح وبجلسة 9/4/2009 تمسك بمحاضر الجلسات بذات الدفوع ودفع بانعدام ‏الجريمة بركنيها المادى والمعنوى إلا أن الحكم الطعين جاء في نهاية ص 6 بداية ص ‏‏7 وذكر في رده على هذه الدفوع بالأتى ( كما تلتفت المحكمة أيضا عما أثاره الدفاع ‏من دفوع موضوعية تشكيكيا في الإتهام إزاء إطمئنانها لأدله الثبوت ومطالعة الصحيفة ‏محل الدعوى ) ‏

ولما كان هذا الرد قد جاء قاصرأ مجملا لا تتوافر معه شروط التسبيب المنصوص ‏عليها قانونا بما بعيب هذا الحكم ويبطله .‏

حيث قضت محكمة النقض ‏

‏( إنه إذا حكمت المحكمه بادانه المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها بأن التهمة ‏ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي ، فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه ، ‏لأن هذه العباره إذ كان لها هى عند واضعى الحكم فإن هذا الحكم مستور في ضمائهم ‏لا يدركة غيرهم ، ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم ‏لكان إيجاب التسبيب ضربأ من العبث ، ولكن الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق ‏الرقابة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم ‏، وهذا العلم لابد لحصولة في بيان مفصل ولو إلي قدر تطمئن معه النفس والعقل إلي ‏أن القاضى ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه ).‏



‏( نقض 28 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد ج 1 رقم 183 ص 223 )‏



ولما كانت هذه الدفوع التى أبداها الطاعن أمام المحكمة تعد دفوعا جوهرية لان قبولها ‏قد ينفى الجريمة عن الطاعن أو يعفيه من القاب أو يخفف العقوبة المقضي بها . ‏





فكان لزاما على المحكمة أن ترد عليها أحتراما لحقوق الدفاع و تطبيقا لالتزامها بتسبيب ‏الأحكام وذلك برد صريح وجلى موضحة أسبابها برفض هذه الدفوع حيث أن الدفوع ‏الجوهرية لا يكفى فيها الرد الضمنى المستفاد من الحكم وإنما المحكمة ملزمة بأن ترد ‏عليها ردآ صريحا في الحكم والإ شابه القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع .‏



السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون : ‏

وذلك لكون المحكمة قد استندت في إدانه الطاعن على الفاظ القذف وعاقبته عليها دون ‏أن تشتمل صحيفة الادعاء المباشر على طلب العقاب على جريمة القذف . ‏

وذلك حيث أن المدعى بالحق المدنى أختتم صحيفة دعواه بطلب عقاب الطاعن بالمواد ‏‏102 مكرر , 176 , 185 , 302 , 306 , 307 , 308 من قانون العقوبات ولم ‏يشمل في التكليف المطالبة بعقاب الطاعن بموجب المادة 303 من قانون العقوبات ‏‏(وهى مادة العقاب على جريمة القذف) ‏



وقد دفع وكيل الطاعن في مذكرته المقدمه في فترة حجز الدعوى للحكم خلال الاجل ‏التى صرحت فيه المحكمة بإيداع مذكرات وهى تعتبر تتمه لدفاعه فقد أشمل مذكرته ‏الدفع بعدم اشتمال صحيفة الدعوى على طلب عقاب المتهم على جريمة القذف وانتهى ‏إلى أن مهمة المحكمة يجب أن تنحصر في بحث جريمة السب فقط دون جريمة القذف ‏طبقا لما انتهى إليه طلب المدعى بالحق المدنى في صحيفة دعواه وأنه إذا وردت ‏عبارات تمثل قذف في حق المجنى عليه فلامجال لتطبيقها في الدعوى . ‏



إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع وأستند في الإدانة على الفاظ أن صحت فيما ‏انتهت إليه بالإدانة فانها تمثل قذف حيث انها قررت ص6 من الحكم (فإن ما جاء بالعدد ‏محل الدعوى ونشرها المتهم ضمن عبارات منها المساس والتشهير والحط عن كرامة ‏المدعى بالحق المدنى مثل عبارات – المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى في قطر ‏‏– كشف حساب سريع للضربات الموجعه التى تلقاها المناضل الكبير – المناضل الكبير ‏مصطفى بكرى ينشر إعلانات تل أبيب في صحيفة الأسبوع ويطالب شباب مصر ‏بالسفر إلى إسرائيل حيث المتعة والجمال – المناضل الكبير هو إكذوبة في تاريخ ‏الصحافة المصرية وفي الحياة السياسية كلها وأنه مستمر في أكاذبيه ومن المخادعين ‏وأصحاب الشعارات الرنانه الذين يمارسون كل أشكال الفساد في الخفاء ) ‏



وبمطالعه هذه العبارات جميعها نجد أنها جميعها مشتملة على إسناد وقائع للمدعى ‏بالحق المدنى وبالتالى فإنها تندرج تحت القذف المنصوص عليه بنص المادة 303 من ‏قانون العقوبات ولا يشمل أيما منها عبارات تمثل سبا غير مشتمل على أسناد واقعه ‏الموثم بنص المادة 306 من قانون العقوبات أو إى الفاظ تمثل ظعنا في العرض ‏والشرف مناط التجريم في المادة 308 عقوبات .‏



وبالتالى كون المحكمة قد عاقبت الطاعن بموجب هذه الالفاظ مع عدم اشتمال صحيفة ‏الدعوى على طلب العقاب على جريمة القذف يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون .‏



السبب السادس الخطا في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ‏والقصور في التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب ولإخفاء المحكمة ‏الرد على احد الدفوع الجوهرية المستنده إلى القانون . ‏

وذلك حيث أن وكيل الطاعن قد تقدم بعدد 3 مذكرات بدفاعه أشمل إحداهما الدفع بعدم ‏قبول الدعويين الجنائية والمرتبه لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وذلك لكون ‏الدعوى تم تحريكها بموجب وكاله عامة وليست وكاله خاصة كما أشترطت المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية . ‏



وقد تمسك وكيل الطاعن بهذا الدفع بمحاضر الجلسة في جلسة 9/4/2009 .‏

إلا أن الحكم الطعين لم يورد في أسبابه ما يفيد الرد على هذا الدفع أو ذكر أنه تم أبداؤه ‏في الدعوى وهذا يعد خطأ في تطبيق القانون لإتصال هذا الدفع بأحد نصوص قانون ‏الإجراءات الجنائية وبسلامة تحريك الدعوى وسلامة إتصال المحكمة بها .‏

وفي ذلك قضت محكمة النقض :‏

‏( إذا كان الإجراء الباطل شرطا لصحه نشأة الخصومة الجنائية فإنه يترتب عليه عدم ‏قبول الدعوى الجنائية . كما إذا شاب البطلان إجراء الشكوى او التكليف بالحضور أو ‏أمر الإحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية . مما ‏يجرد المحكمة من سلطتها في الفصل في موضوع الدعوى . فإذا هى فصلت في ‏الموضوع يتم عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان ) . ‏



‏(نقض 15 أبريل سنة 1968 – مجموعة الاحكام س19 رقم 87 ص451) ‏



وذلك لكون الأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة قد أقيمت عن جريمة تتطلب شكوى ‏لرفع الدعوى الجنائية تعين بالقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقأ ‏بتقديم شكوى من المجنى عليه أو من وكليه الخاص فأن كان قد سبق لأى منهما تقديم ‏الشكوى في الميعاد جاز للمحامى بمقتضى توكيل عام أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات ‏الجريمة بطريق الإدعاء المباشر . ‏





أما إذا لم يكن قد سبق هذا الإدعاء تقديم مثل هذه الشكوى واعتبرت صحيفة الإدعاء ‏المباشر بمثابة شكوى كما جرا عليه قضاء محكمة النقض وحينئذ يتعين أن تتوافر ‏الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادره من المجنى عليه نفسه أو من وكيل عنة ‏بموجب توكيلا خاصا في تقديم الشكوى وأن تعلن للمتهم تكليفأ بالحضور في ميعاد ‏الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون .‏



وذلك لأن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال ‏الأجرائية أولهما : إقامة الإدعاء بالطريق المباشر ويكفي فيها التوكيل العام وثانيهما : ‏تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها ويجب فيه أن ‏يصدر من المجنى عليه نفسه أو من وكيلة بتوكيل خاص طبقا لما استلزمتة المادة الثالثة ‏من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .‏



‏( نقض جنائى 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 ) ‏

‏( نقض جنائى 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 ) ‏



‏ ومفاد ذلك أنه لما كانت صحيفة الجنحة المباشرة تعد بمثابة الشكوى وبالتالى يجب أن ‏تتوافر فيها كافة الشروط المتطلبة في الشكوى ومنها أن يتم تحريكها بموجب وكاله ‏خاصة لاحقه على الفعل وسابقة على تحريكها وإلا تكون الدعوى غير مقبولة . ‏





ومن ذلك كون المحكمة قد أستمرت في نظر الدعوى والفصل فيها على الرغم من عدم ‏وجود وكالة خاصة من المدعى بالحق المدنى لتحريك الشكوى تكون قد خالفت القانون ‏وأخطأت في تطبيقه . ‏



كما أن المحكمة ملزمه قانونا بالرد على الدفوع الجوهرية المبداه في الدعوى وذلك ‏لكونها وسيله فعاله لتحقيق العدالة . ‏

وتكون الطلبات هامة للدفوع جوهرية إذا كان من شأنها أن توثر بنتيجه على الحكم ‏الصادر في الدعوى فتكون الدفوع جوهرية إذا كان يترتب عليها تغيير موقف المتهم في ‏الدعوى أو من شأن قبولها تغيير وجه الحكم فيها وبالتالى فإن المحكمة تكون ملزمه ‏بالرد على كافة الدفوع المبداه أمامها ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى : ‏

وقد قضت محكمة النقض في ذلك . ‏

‏(إن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد يترتب عليه ‏إنعدام جزئى للأسباب إذا ما اغفلت محكمة الموضوع إيراده والرد عليه)‏



‏( نقض 13/3/1972 مجموعة أحكام النقض السنة 23 ق 85 ص 284 )‏



وقضت أيضا :‏

‏(ان سكون الحكم عن دفاع جوهرى إيرادأ له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما ‏يوجب نقضه) ‏



‏( نقض 11 فبراير سنة 1973 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 32 ص 151 )‏



وقضت أيضا :‏

‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب أو الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏أن تبين العله الموجبه لرفضه بحيث لو أغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في حكمها ‏تكون قد اخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم) ‏

‏(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية لسنه 3 ق ص1981)‏





ولما كان الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه ‏القانون كان دفعا جوهريا وجازما تمسك به دفاع الطاعن في مذكرات دفاعه وكذلك ‏بمحضر جلسة 9/4/2009 وكان لزاما على المحكمة الرد عليه بأسباب سائغه أما ‏وكونها لم ترد على هذا الدفع في أسباب حكمها تكون بذلك خالفة القانون وأخطات في ‏تطبيقة بالأضافة لكون ذلك يصيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في ‏التسبيب والإنعدام الجزئى للأسباب .‏

لذلك فإن الطاعن ينعى هذا الحكم بالبطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال ‏بحق الدفاع والقصور في التسبيب .‏



السبب السابع :القصور في البيان والقصور في التسبيب :‏

لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض والفقه وأنه لا يكفى لصحه الحكم ‏الصادر بالإدانه ان يبين قاضى الموضوع في معرض تسبيبه بيانات الواقعة ‏الموضوعية فقط , وإنما يجب عليه أيضا بان يبين في ورقه الحكم الأصلية التى يسطر ‏فيها اسباب الحكم الذى انتهى إليه بعض البيانات الإجرائية والتى تعد من قبيل القواعد ‏الإجرائية الموضوعية , والتى يترتب علي مخالفتها البطلان .‏

ولا يعصم الحكم من البطلان إذا خلت ورقة الحكم الأصلية من بيانها وتضمنها محضر ‏الجلسة أو ورد ذكرها في أوراق الدعوى . ‏

‏(د / على محمود على – النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائى – رسالة دكتوراه ‏كلية الحقوق جامعة القاهرة – 1993 ص 431) ‏

لذلك يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها الفاصل في الموضوع ان الدعوى قد ‏رفعت صحيحه بناء على شكوى ممن يملك تقديمها وإلا كان الحكم معيبا . ‏

وحيث أن جريمتى القذف والسب بطريق النشر قد نصت المادة الثالثة من قانون ‏الإجراءات الجنائية على وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص قبل ‏اتخاذ أى إجراء فيها . لذلك يجب أن يبين الحكم الطعين ما يفيد وجود هذا الإجراء وإذا ‏أغفل هذا البيان في حكمه يكون قاصرا وقد استقر الفقه على ذلك .‏

‏(إذا كانت الجريمة المرتكبه من الجرائم التى تطلب المشرع لإمكان تحريك الدعوى ‏الجنائية عنها صدور الشكوى او الطلب أو الإذن من الجهة المختصة , فإنه يجب ‏الإشارة إلى ذلك في الحكم وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق ‏القانون على إجراء تحريك الدعوى)‏





(رؤوف عبيد ضوابط تسبيب الأحكام – ص165)‏



وقد قضت محكمة النقض :‏

‏(ولذلك فإن الحكم الذى يصدر في الجرائم التى نصت عليها المادة 3/1 من قانون ‏الإجراءات الجنائية ، يجب ان يبين صدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص ‏وفي خلال المدة المحددة لذلك . وهذا البيان يجب ذكره في أسباب الحكم ، فلا يغنى عن ‏ذكره في الحكم أن يتبين في أوراق الدعوى لافى الحكم أن له وجوداً) ‏





(نقض 18/1/1968 مجموعة احكام النقض السنه 19 ق 7)‏



وقضت أيضا :‏

‏(لا يغنى عن النص في الحكم ما تبين في أوراق الدعوى لافى الحكم من ان الزوج قد ‏تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها ‏في تحقيق النيابة) ‏



‏(نقض 14/2/1972 مجموعة أحكام النقض لسنه 23ق 45 ص186 )‏



فمثل هذه الشروط تتعلق بمدى سلامة إتصال المحكمة بموضوع الدعوى , ولذلك فلابد ‏أن يشير الحكم ذاته إلى النصوص المتضمنه تلك الشروط ويبين انها قد روعيت في ‏نظر الدعوى . (د/ مأمون سلامة – شرح قانون الإجراءات الجنائية ص192)‏

وقد رتبت محكمة النقض البطلان على عدم توضيح الحكم لهذا الشرط . حيث قضت :‏

‏(أن بيان صدور طلب من مدير عام الجمارك لتحريك الدعوى في جريمة التهريب ‏الجمركى , بيان جوهرى وان إغفاله يؤدى على بطلان الحكم ولو ثبت صدور هذا ‏الطلب بالأوراق فإن ذلك لا يغنى عن النص عليه بالحكم) ‏



‏(نقض 4/2/1992 – الطعن رقم 12354 – لسنه 59 قضائية – مجلة القضاه – السنه ‏‏25 – 192 ص 690) ‏



لذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بالقصور في البيان والقصور في التسبيب .‏





السبب الثامن :الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب :‏

وذلك لكون الدفاع الطاعن قد تمسك بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى لكون وكيل المدعى ‏بالحق المدنى هو في ذات وقت إقامة هذه الدعوى كان وكيلا للمتهم بموجب وكاله ‏سارية لم يتم الغاءها بالمخالفة لنصوص قانون المحاماه . ‏

إلا ان المحكمة رفضت هذا الدفع بمقوله ان هذا التوكيل قد الغى بتاريخ 29/5/2008 ‏وأنه كان بسبب عمل المتهم بالجريدة التى يرأسها المدعى بالحق المدنى وان مخالفة ‏المحامى للمواد 79 , 80 , 81 مخالفا للقانون والواقع للأسباب الآتية :‏

أولا : أن صحيفة الدعوى هى مفتتح الدعوى وأنها يترتب عليها إنعقاد الخصومة في ‏الدعوى فإذا شابها البطلان فإن ذلك يؤثر في صحه إتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ‏ويجب الحكم بعدم بقبولها . ‏



ولما كانت المادة 76 من قانون المحاماه قد نصت على (لا يجوز للمحامى التوقيع على ‏صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقارى او ‏الحضور والمرافعة بالمخالفة لاحكام ممارسة أعمال المحاماه المنصوص عليها في هذا ‏القانون وإلا حكم بعدم القبول او البطلان بحسب الأحوال )‏

ومن ذلك يتضح أن القانون قد رتب على مخالفة احكام قانون المحاماه جزاء البطلان ‏وعدم القبول وحيث أن المحامى الذى أقام الدعوى قد خالف نصوص المواد 79 , 80 ‏من قانون المحاماة وبالتالى يترتب البطلان على هذا الإجراء ولا سيما ان المصالح ‏المتعارضة كانت ثابتة بمستندات في هذه الدعوى وهى أن الدعوى التى كان يترافع فيها ‏هذا المحامى عن الطاعن كانت الدعوى رقم 149 لسنه 22 قضائية دستوريه وكان ‏يطالب فيها بالحكم بعدم دستورية المواد 302 , 303 , 306 , 307 من قانون ‏العقوبات المصرى وهى ذات المواد التى كان يطالب في صحيفة الدعوى محل هذا ‏الطعن بتطبيقها على المتهم وبذلك يتضح مدى تعارض المصالح في ذلك ولذلك كان ‏يجب القضاء ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بعدم القبول اما وأن المحكمة لم تقضى ‏بذلك تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه بالاضافة إلى القصور في التسبيب . ‏



ثانيا : أن المحكمة أستندت في رفض الدفع على أن المحامى قد الغى التوكيل بتاريخ ‏‏29/5/2008 وهذا منها مخالف للقانون حيث أن العبرة في البطلان هى بتاريخ إتخاذ ‏الإجراء الباطل ولما كان هذا المحامى قد أقام هذه الدعوى ضد الطاعن في شهر مارس ‏‏2008 فإن لا يؤثر في البطلان قيامه بالغاء التوكيل بعد هذا التاريخ . ‏

ولذلك فإن الطاعن ينعى على هذا الحكم بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد ‏في الاستدلال .‏



السبب التاسع : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لعدم تمكين ‏دفاع الطاعن من إبداء مرافعته الشفوية :‏

لما كانت من اهم ضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة هو تمكين المتهم من ابداء دفاعه ‏في جميع الإجراءات وكان من ضمن حقوق الدفاع (الحق في ابداء الدفاع شفاها ) , فلا ‏يجوز ان يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرة في دفاعهم , لأن الأصل في الدعوى ‏الجنائية أن يكون الدفاع شفاها وحيث أن دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 9/4/2009 ‏ببعض الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية وحينما شرع في البدء في مرافعته ‏الشفوية لشرح هذه الدفوع والطلبات رفضت المحكمة ولم تمكنه من ابداء مرافعتة ‏الشفوية . وقررت حجز الدعوى للحكم مع التصريح بإيداع مذكرات في اسبوعين . ‏وهذا منها يعد إخلالا بحق الدفاع إلا أن دفاع الطاعن قام بتقديم مذكرة في خلال هذا ‏الاجل وتمسك فيها بضرورة إعادة الدعوى للمرافعة لتمكينه من إبداء مرافعته الشفوية ‏إلا أن الحكم الطعين لم يرد في اسبابه على هذا الطلب على الرغم من أنه ورد ص3 ‏من الحكم أن دفاع الطاعن قدم مذكرة طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة إلا أنها لم يتم ‏الرد على هذا الطلب في حكمها ولما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على . ‏



‏(إن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الاحكام الجنائية ‏يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ‏مادام ذلك ممكنا , وإنه لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى فرضه المشرع لأيه ‏أسباب مهما كانت , إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا).‏



‏(نقض 8 فبراير سنه 201 الطعن رقم 29145 لسنه 71ق) ‏

‏(نقض 29 سبتمبر سنه 1996 الطعن رقم 7463 لسنه 68ق)‏



ولما كان المحكمة قد منعت هذا الحق الأصيل عن دفاع الطاعن كما أنها لم ترد علي ‏طلب إعادة الدعوى للمرافعة بتمكين دفاع الطاعن من ابداء مرافعتة الشفوية وكان ذلك ‏طلبا جوهريا جازما كما أن التفاتها عن الطلبات المبداه بمحضر الجلسة فإن كل ذلك ‏يعد أخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب مما يبطل هذا الحكم ويعيبه مما يستوجب ‏نقضه . ‏





السبب العاشر : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب :‏

لما كان من ضمانات الالتزام بالتسبيب إنه لا يتحقق إلا بالبيان الكافى والمنطقى ‏للأسباب التى تكون منها إقتناع قاضى الموضوع في الواقع وفي القانون ، فإن ذلك ‏يفرض عليه بأن يبين الاسباب الواقعية والأسباب القانونية وأسباب الرد على الطلبات ‏الهامة والدفوع الجوهرية التى اثيرت أمامه – وذلك حتى يمكن للخصوم ولمحكمة ‏النقض رقابة مدى كفاية ومنطقية هذه الاسباب لان تؤدى إلى الحكم الذى أنتهى إليه ‏لذلك فإنه يجب على قاضى الموضوع أن يرد على كافة الطلبات المقدمه إليه في ‏الدعوى فإذا اغفل الرد عليها يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع لانه يترتب عليه نقص في ‏أسباب الحكم مما يؤدى إلى بطلان هذا الحكم وقد قضت محكمة النقض .‏



‏(إذا إتضح من الاوراق أن الدفاع طلب أصليا البراءة ومن باب الأحتياط التأجيل لسماع ‏شهوده فإن إبداء الطلب في هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى ‏القضاء بغير البراءة ، فإذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن دون ان تجيبه إلى ما طلب ، ‏ولم تناقش هذا الطلب او ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع ‏وبالقصور في البيان مما يتعين نقضه ) .‏



‏(نقض 26/1/1960 مجموعة أحكام النقض السنة 11ق 21 ص110)‏



ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بجلسة 11/11/2008 بعدد من الطلبات ومنها ‏التصريح باستخراج شهادة من واقع المحكمة الدستورية العليا تقيد ما تم في القضايا ‏أرقام 25 لسنه 21 قضائية دستورية ، 83 لسنه 21 قضائية دستورية ، 60 لسنه 22 ‏قضائية دستورية ، 149 لسنه 22 قضائية دستورية كما طلب التصريح باستخراج ‏صورة طبق الأصل من المحضر رقم 4790 لسنه 2008 جنح السيدة زينب وصورة ‏رسميا من الشكوى المقدمه من الصحفى عامر محمود ضد المدعى بالحق المدنى ‏ورقمها 3387 في 5/12/2008 وقد تمسك أيضا بجميع هذه الطلبات في مذكرة دفاعه ‏التى تقدم بها في فترة حجز الدعوى للحكم والتى كان مصرح من المحكمة بإيداع ‏مذكرات في هذا الأجل . وكان الغرض من هذه الطلبات هو أثبات صحة الوقائع التى ‏أسندها الطاعن للمدعى بالحق المدنى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من ‏قانون العقوبات وذلك للاستفادة من الاباحة المنصوص عليها في هذه الفقرة .



إلا أن الحكم الطعين ألتفت عن جميع هذه الطلبات ولم يرد عليها مما يعد ذلك إخلالا ‏بحق الدفاع . وقصورا في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وذلك لانه من ‏متطلبات المحاكمة القانونية المنصفة هو احترام حق الدفاع , ولضمان هذا الاحترام ‏يجب على المحكمة ان ترد على كافة الطلبات التى يتقدم بها المتهم .‏



وذلك لكون الإلتزام بالتسبيب لا يتحقق الوفاء به ، لمجرد بيان قاضى الموضوع ‏لمضمون اقتناعه الموضوعى وذلك في الاسباب الواقعية التى يسطرها للحكم الذى ‏انتهى إليه , وإنما يلتزم ايضا ببيان اسباب رده على طلبات الخصوم الهامة ودفوعهم ‏الجوهرية وذلك لانه هذه الطلبات والدفوع هى وسيلة المتهم في أن يدرأ الاتهام ‏المنسوب إليه وعن طريقها يتمكن من الرد على أدلة الإدانة ويفندها لإثبات برائته أو ‏اثبات توافر سبب من أسباب الإباحه وهذا يتفق مع مبدأ الاصل في المتهم البراءة ، ‏ولذلك فإن المساس بهذا الأصل لابد وان يتحقق وفق أدلة كافية وسائغة ومشروعه ‏بحيث تصلح لان تؤدى إلى عكس هذا الأصل لذلك فإن الرد على الطلبات والدفوع ‏يتصل بقاعدة ان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على اليقين ، فإذا كان الأصل في ‏الإنسان البراءة , وهذا يقين ، فإنه لا يزول إلا بيقين مثله .‏



ولما كانت الطلبات والدفوع هى منازعة من المتهم في الاتهام المنسوب إليه لذلك فإن ‏المحكمة تلتزم بإبداءها وبيان أسباب الرد عليها , فإذا جاءت هذه الأسباب والتفتت عن ‏الرد عليها يكون حكمها يعيب الاخلال بحق الدفاع أما إذا جاء الرد عليها غير كافى ‏وغير سائغ فإن الحكم يكون منسوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .‏

وقضت محكمة النقض في ذلك . ‏



‏(تلتزم المحكمة إذا ما رفضت الطلب او الدفع المقدم إليها والذى توافرت شروط قبوله ‏ان تبين العله الموجبه لرفضه , بحيث لو اغفلت هذا البيان ولم تشر إلى الطلب في ‏حكمها تكون قد أخلت بحق الدفاع بما يبطل الحكم )‏



‏(نقض 5/6/1933 المجموعة الرسمية السنه 3ق ص1981) ‏



ومن ذلك يكون الحكم الطعين بعدم إجابة الطعن لهذة الطلبات وكذلك عدم الرد عليها ‏في أسباب الحكم يكون قد جاء مشوبأ بعيب الأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ‏مما يستوجب نقضه .‏





السبب الحادى عشر :الخطأ في تطبيق القانون والتخاذل في الأسباب :‏

لما كانت من المبادئ القانونية المستقر عليها هو ان المتهم لا يعاقب إلا على أفعاله فقط ‏ولا يسأل جنائيا عن أفعال غيره . ‏

وحيث أن الحكم الطعين في اسباب حكمه أسسها على مقال تحت عنوان المناضل الكبير ‏يصمت على إهانه النبى في قطر ) وحيث ان هذا المقال لم يحرره الطاعن بل محرر ‏بواسطه صحفى يدعى باسم غازى وقد أقر بذلك المدعى بالحق المدنى في صحيفة ‏دعواه بان هذا المقال محرر بمعرفه الصحفى باسم غازى وبالتالى لا يحق مسائلة ‏الطاعن عن هذا المقال ولا يؤخذ بالعبارات الواردة فيه إى الفاظ تمثل إدانة في حق ‏الطاعن . ‏



وذلك لان المادة 195 من قانون العقوبات المصرى والتى كانت تنص على المسئولية ‏المفترضة على رئيس التحرير عن كل ما ينشر داخل الجريدة تم الحكم بعدم دستوريتها ‏بتاريخ 1/2/1997 وذلك في الدعوى رقم 59 لسنه 18ق دستورية وتم نشر هذا الحكم ‏بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 7 ) بتاريخ 13/2/1997 وبذلك تكون المحكمة قد ‏استندت في إدانه الطاعن على احد المقالات التى لا يسأل عنها وهذا يؤكد أن الدعوى ‏كانت مهتزه في ذهن المحكمة وذلك لعدم وجود أصل العدد محل الدعوى أمامها وهذا ‏يؤدى إلى إضطراب الواقعة في ذهن المحكمة وأنها لم تقم بدورها الذى الزمها به ‏القانون من الفحص والتدقيق في الدعوى وهذا يؤدى إلى بطلان الحكم لمخالفته للقانون ‏والخطأ في تطبيق والتخاذل في أسباب الحكم .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
ضمانات حق الدفاع








إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية" الصادر بالجلسة العلنية المنعقدة 16 مايو سنة 1992 م .



أن الدستور نظم حق الدفاع محدداً بعض جوانبه مقرراً كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها ، فأورد فى شأن هذا الحق حكماً قاطعاً حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره الفقرة الثانية منها التى تنص على أن تكفل الدولة لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم مخولاً المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنها ،



1- ضمانات حق الدفاع امام رجال السلطة



وهى بعد ضمانة لازمة كلما كان حضور المحامى فى ذاته ضرورياً كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم أو غفوتها ، بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن قبض عليه او اعتقل وتجعل بعدئذ من محاكمته إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً ، وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه ، أو تعرض لوسائل قسرية لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته ، بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر . وتوكيداً لهذا الاتجاه وفى إطاره ، خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الحصول على المشورة القانونية التى يطلبها ممن يختاره من المحامين ، وهى مشورة لازمة توفر له سياجاً من الثقة والاطمئنان ، وتمده بالمعاونة الفعالة التى تقتضيها إزالة الشبهات العالقة به ومواجهة تبعات القيود التى فرضتها السلطة العامة على حريته الشخصية . والتى لا يجوز معها الفصل بينه وبين محاميه " بما يسئ إلى مركزه ، وذلك سواء أثناء التحقيق الابتدائى أو قبله وضمانة الدفاع هذه هى التى اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقديراً بأن صون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، وانطلاقاً من ان إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتى تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها



2- ضمانة الدفاع من أصل البراءة



كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة ، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية – ولضمان فعاليته – بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك – ومن ناحية أخرى – وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة ، والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها ، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقررته النصوص الصريحة للتعديل السادس للدستور الأمريكى والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من الماد 67 من الدستور التى افترض بموجبها براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تتوافر له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، تعكس الموازنة التى أجراها بين حق الفرد فى الحرية من ناحية وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، وكان المتهم بجناية غالباً ما يكون مضطرباً ، مهدداً بإدانته بارتكابها وبأن تفرض عليه عقوبة متناسبة مع خطورة الجريمة إذا أساء عرض دفاعه وأعوزته الحجة القانونية ، وهو ما يقع فى الأرجح إذا حرم من حقه فى الاتصال بمحاميه فى حرية وفى غير حضور أحد، أو افتقد المعاونة الفعالة التى يقدمها ، فقد حتم الدستور بنص الفقرة الثانية من المادة 67 أن يكون لكل متهم بجناية محام يدير دفاعه ويوجهه بما يصون حقوقه ويكفل من خلال الأدلة الواقعية والنصوص القانونية الحماية الواجبة لها سواء كان هذا المحامى منتدباً أو موكلاً . والحق أن دور ضمانة الدفاع فى تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً فى مجال الاتهام الجنائى باعتبار أن الإدانة التى قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التى ينتمى إليها منهية – أحياناً آماله المشروعة فى الحياة ،



3- أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانة الدفاع التى يتكافأ بها مركز المتهم معها







ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة فى تقديم أدلة الاتهام موازناً بضمانة الدفاع التى يتكافأ بها مركز المتهم معها فى إطار النظام الاختصامى للعدالة الجنائية كى يتمكن بوساطتها من مقارعة حجمها ودحض الأدلة المقدمة منها . ولقد غدا أمرا مقضياً أنه إذا كان حق الدفاع – فى هذا المجال – يعنى فى المقام الأول حق المتهم فى سماع أقواله ، فإن حق الدفاع يغدو سراباً بغير اشتماله على الحق فى سماعه عن طريق محاميه ، ذلك أن ما قد يبدو واضحاً فى الأذهان لرجال القانون، يكون شائكاً محاطاً بغلالة كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم أياً كان حظهم من الثقافة وبوجه خاص إزاء الطبيعة المعقدة لبعض صور الاتهام وخفاء جوانبها المتعلقة بالقواعد التى تحكم الأدلة بما يعزز الاقتناع بأنه بغير معونة المحامى الذى يقيمه الشخص باختياره وكيلاً عنه إذا كان قادراً على الوفاء بأتعابه أو معونة من تندبه المحكمة له إذا كان معسراً ، فإنه قد يدان بناء على أدلة غير متعلقة بواقعة الاتهام أو غير جائز قبولها . وحيث إن النصوص التى أوردها الدستور فى شأن حق الدفاع على النحو السالف بيانه تتضافر جميعها فى توكيد أن هذا الحق ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية وهى بعد حماية تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قرر الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة ، مسقطاً عوائقه وحواجزه على اختلافها ، وملقياً على الدولة بمقتضاه التزاماً أصيلاً بأن تكفل لكل متقاض نفاذاً ميسراً إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها ، وكان حق الدفاع – بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء كحارس للحرية والحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية – قد أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها ، مندرجاً فى إطار المبادئ الأساسية للحرية المنظمة ، واقعاً فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخاً فى وجدان البشرية ،



4- ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه



وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه ، فإن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكاراً لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها ، ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها ، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، ويعرض حق الإنسان فى الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها ، وهو ما يعتبر هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها ، سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلى حق الدفاع بالأصالة – بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظره فى شأن الوقائع المنسوبة إليه وأن يبين حكم القانون بصددها – أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة – حين يقيم الشخص باختياره محامياً يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها ، على أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة . وحيث إن ضمانة الدفاع وإن كانت لا ترتبط لزوماً بمرحلة المحاكمة وحدها كما سلف القول ، إلا أن الخصومة القضائية تمثل مجالها الأكثر أهمية من الناحية العملية ، وما يحتم انسحابها إلى كل دعوى سواء كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية أم كان الاتهام الجنائى موضوعها . ولقد كان تقدير هذه المحكمة لحق الدفاع وإقرارها لأهميته واضحاً فى مجال تحديدها للشروط التى يتعين استجماعها لاعتبار العمل قضائياً ، وذلك بما جرى قضاؤها من أن القرار الذى يصدر عن جهة خولها المشرع ولاية الفصل فى نزاع معين ، لا يكون قراراً قضائياً إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونية التى تنظم هذه الولاية وتبين حدودها .



5- حق الشخص فى اختيار من يوليه ثقته من المحامين يغدو لازماً لفاعلية ضمانة الدفاع.



وحيث إنه وإن صح القول بأن المعسرين لا حق لهم فى اختيار محاميهم ، وإن حقوقهم فى مجال ضمانة الدفاع لا تجاوز الحق فى تمثيل ملائم يرعى مصالحهم ويرد غائلة العدوان عنها عن طريق من يندبون من المحامين لهذا الغرض ، فإن من الصحيح كذلك أن اختيار الشخص لمحام يكون قادراً على تحمل أتعابه ، إنما يتم فى إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بين طرفيها ، ويتعين بالتالى أن يظل الحق فى هذا الاختيار محاطاً بالحماية التى كفلها الدستور لحق الدفاع كى يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونة التى يطلبها معتصماً فى بلوغها بمن يختاره من المحامين متوسماً فيه انه الأقدر – لعلمه وخبرته وتخصصه – على ترجيح كفته ، ذلك أنه فى نطاق علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميه ، فإنه يكون مهيأ أكثر للقبول بالنتائج التى يسفر عنها الحكم فى دعواه ، فضلاً عن أن حدود هذه العلاقة توفر لمن كان طرفاً فيها من المحامين حرية إدارة الدفاع وتوجيهه الوجهة التى يقدر أنها الأفضل لخدمة مصالح موكله فى إطار أصول المهنة ومقتضياتها . وعلى ضوء هذه الوكالة القائمة على الاختيار الحر والتى يودع من خلالها الموكل بيد محاميه أدق أسراره وأعمق دخائله اطمئناناً منه لجانبه ، يتخذ المحامى قرارته حتى ما كان منها مؤثراً فى مصير موكله ، بل أن حدود هذه العلاقة تحمله على ان يكون أكثر يقظة وتحفزاً فى متابعته للخصومة القضائية وتعقبه لمسارها ومواجهته بالمثابرة لما يطرح أثناء نظرها مما يضر بمركز موكله فيها أو يهدده ، وبوجه خاص كلما كان الحكم بالإدانة أكثر احتمالاً أو كانت النتائج المحتملة للحكم فى النزاع بعيدة فى أثارها العملية والقانونية . وحيث إن ضمانة الدفاع قوامها تلك المعاونة الفعالة التى يقدمها المحامى لمن يقوم بتمثيله ، وهى ترتد على عقبيها إذا ما حمل الشخص على أن يختار محامياً أقل خبرة منحياً بذلك –————- فإن حق الشخص فى اختيار من يوليه ثقته من المحامين يغدو لازماً لفاعلية ضمانة الدفاع ، والانتقال بها إلى آفاق تعزز معاونة القضاء فى مجال النهوض بالرسالة التى يقوم عليها ، وتحقق لمهنة المحاماة ذاتها تقدماً لا ينتكس بأهدافها بل يثريها بدماء الخبرة والمعرفة وبغيرها قد يؤول أمر الدفاع – فى عديد من صوره – إلى النمطية العقيمة التى لا إبداع فيها، وإلى إفراغ متطلباته من محتواها . وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان الأصل فى الحقوق التى كفلها الدستور أنها لا تتمايز فيما بينها، ولا ينتظمها تدرج هرمى يجعل بعضها اقل شأناً من غيرها أو فى مرتبة أدنى منها ، بل تتكافأ فى ان لكل منها مجالاً حيوياً لا يجوز اقتحامه بالقيود التى تفرضها النصوص التشريعية ، وكان هذا المجال يتحدد بالنسبة إلى الحقوق التى نص عليها الدستور فى صلبه إلى ضوء طبيعة كل حق منها ، وبمراعاة الأغراض النهائية التى قصد الدستور إلى تحقيقها من وراء إقراره ، وفى إطار الرابطة الحتمية التى تقوم بين هذا الحق وغيره من الحقوق التى كفلها الدستور باعتباره مدخلاً إليها أو معززاً لها أو لا زماً لصونها ، وكان إنكار حق الشخص فى ان يختار من المحامين من يقدر تميزه فى الدفاع عن المصالح التى يتوخى تأمينها والذود عنها، لا يتمحض عن مصلحة مشروعة بل هو سعى إلى نقيضها ، باعتبار أن فعالية ضمانة الدفاع


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات