بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

أحكام نقض فى التحكيم












التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه

الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل

وليد

ارادة الخصوم إلا ان احكام المحكمين شان احكام القضاء تحوز حجية الشىء لمحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما

بقى الحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو

مااكدته

المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من

501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .











( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة

27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1547 )





المقر اه لايحتج بالحكم الصادر فى نزاع

الا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك اعمالا

لقاعدة نسبية اثر الاحكام التى تمنع من ان يفيد احد او يضار بحكم لم يكن طرفا فيه

مما لازمه انه متى كان المحتكمون ليسوا اصحاب صفة فى المنازعة التى اتفق فى شانها

على التحكيم الا يكون الحكم الصادر فيها حجة على اصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون ان

يؤدى ذلك الى بطلان الحكم .











( الطعن رقم 1004 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997س 48 ج 2 ص 1547 )





النص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من

القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه -

يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- انما يدل اعلى ان

يدل هدف المشرع من ايجاب اثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى

حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق اتلتحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا

النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على اغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها

المشرع اثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولايغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد

اودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى

المادة 9 من قانون التحكيم اليه المشار اليه شروط صحته بحيث لايقبل تملة مانقص

فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .











( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة

18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1495 )





تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى

شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك

فى الحالات التى عددتها ومن بينها مااوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم

التحكيم او كانت اجراءات التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى

الحكم .











( الطعن رقم 4623 لسنة 66 ق جلسة 18 / 12 /

1997 س 48 ج 2 ص 1495 )











ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه

الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته

حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم

القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص

الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر

مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق

منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك

الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك

يكون الستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى

تحول دون الانتقاض منه .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /

1997 س 48 ج2 ص 1455 )











المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر

المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد

يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لايخالف به احكام الدستور - يعتبروارد على اصل

عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997

س48 ج2 ص 1455 )











يدل النص فى المادتين 17 ، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصلدر

بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على ان المشرع رغبة

منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل او صاحب الشان ومصلحة الضرائب بخصوص

الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم

بشانها ، انشا نظام التحكيم اجاز فيه لصاحب الشان عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان

يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشان بطلب احالة

النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار اليه سلب حقه

فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت

هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا

مانعا من الالتجاءالى القضاء فى خصوص ماحسمته من اوجه الخلاف ، واذ كان الثابت فى

الدعوى ان الطاعنة طلبت احالة النزاع الى التحكيم الا ان المطعون ضدها امتنعت عن

احالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من اوجه المزاع ليست ضمن الحالات التى

تختصبها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقان قضاؤه بعدم اختصاص

المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها

بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 دون غيرها رغم ان هيئة

التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن

حالته اليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .





( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 /

1997س 48 ج2 ص 1455 )











التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه

الخروج على طرق التقاضىالتقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً

على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة

501 من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة 10 من القانون

27 لسنة 1994 أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية

المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن

يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة 512 / 2 منه

البطلان جزاء على مخالفة ذلك.











(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة

21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)













النص فى المادة 510 من قانون المرافعات على أن - أحكام المحكمين لا تقبل

الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة 513 / 1

منه على أن - يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر

النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة 874 من قانون المرافعات

السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى

خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة 512

منه.





( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على

ما قصد منها دون التقيد بألفاظها بحسب ما

تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا

رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ

بما ثبت لديها والعدول عما سواه.





(الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة 21/

6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





أنشأ المشرع بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث

دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه

الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى

المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت

وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا

الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل

المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة 172 من القانون المدنى إذ لا تسقط

بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه.





( الطعن رقم 4173 لسنة 61 ق جلسة

21/ 6 / 1997 س 48 ج2 ص 937)





النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -

فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص

بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما

استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز

الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد

معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -

يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص

به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب

اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى

شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية

للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع

نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع

يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة

13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير

التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية

الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام

وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن

أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ

بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا

النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس

مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة

بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن

يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً

عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى

الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على

النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات

الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن

مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه

عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية

وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ

والأحكام التفصيلية السالفة .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من

أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ

باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة

13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون

باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من

القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم

اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا

الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص

المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة

تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات

الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها

بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت

مخالفة للدستور .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 15 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه -

فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص

بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما

استثنى بنص خاص - وفى المادة 501 / 1 ، 2 من قانون المرافعات على أنه - يجوز

الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد

معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة -

يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص

به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب

اخاختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





النص فى المادة 10 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم 46 لسنة 1982 فى

شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية

للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : 5000 ـ اتباع

نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع

يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة

13 من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير

التعمير والدولة للإسكان رقم 693 لسنة 1981 على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية

الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا

النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن

أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ

بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا

النظام - . وفى المادة 17 منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته

من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة

بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن

يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً

عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى

الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على

النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات

الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن

مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه

عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية

وفقاً لنصوص المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ

والأحكام التفصيلية السالفة .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة

61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 ).











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في السبت فبراير 20, 2010 12:12 am

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من

أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ

باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة

13 من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون

باتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من هذه اللائحة وذلك استثناء من

القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم

اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا

الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص

المادة 167 من الدستور على أن - يحددالقانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة

تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات

الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها

بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى وإلا كانت

مخالفة للدستور .





( الطعنان رقما 2326 ، 2329 لسنة 61 ق س 47 ج 2 جلسة 24 / 12 / 1996 ص 1622 )





المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً

فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل

يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو و أن تكون له

مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ،

ولم يقضى له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان الثابت

من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى

وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه

بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام

محكمة النقض ويكون الطعن ـ بالنسبة له ـ غير مقبول .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة

30 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن السلطة القضائية هى سلطة أصلية تستمد وجودها

وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها

وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل

تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، القضاء العادى هو

صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين

الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا

يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة

30 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





ولئن كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة

للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنة

1982 على أن - ياتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... باتباع نظام التحكيم المنصوص

عليه فى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس

إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . وفى المادة 17 من النظام الداخلى للجمعية

التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير و الدولة للإسكان واستصلاح

الأراضى رقم 693 لسنة 1981 على أنه - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحة من مجلس

الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو

الاتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وألا

اعتبر قابلاً له ... إلخ - مفادهما أن مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه

فى المادة سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس

إدارتها إلا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمة قيد على حق العضو فى رفع دعواه

بذلك إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول

دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاء أو أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء

دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها هذان النصان ، وبالتالى فإنه لا يكون

لهما أدنى أثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق

الفصل فى هذا النزاع .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع

بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه

الأخطاء بغير أن تنقضه .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )





المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان

الأسباب التى بنى عليها الطعن وتعرفه تعريفاً

واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين

منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه

وإلا كان النعى غير مقبول .





( الطعن رقم 3238 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6

/ 1996 س 47 ج 2 ص 1059 )













تنص المادة 501 من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على انه - ولا يجوز التحكيم فى

المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ...-

وفى المادة 551 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة

بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ....- ، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه

المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية

وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ

1984/4/12 - محل التداعى - أنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن

الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول - منتهياً - إلى ثبوت هذا الاتهام

فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم ..............( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى

للمجنى عليه...............( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى

المتهمين وهم ...............فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى

الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى

قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه

للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل

العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه ، وأنها كانت

سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على على نحو ما أورده حكم المحكمين ، وإذ كانت

هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن

تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم

مشروعية سببه .





( الطعن رقم 795 لسنة 60 ق جلسة 1996/5/26 ج 1 ص 863 س 47 )





















أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز

حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء

هذه المحكمة - طالما بقى قائماً - ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها

التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )





النص فى المادة 301 من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشروع الفصل

الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات

الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام

الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية

نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية بقرار رئيس

الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 /

1959 ومن

ثم فغنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار

إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة

298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن

محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على

الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )





المادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب

تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم

الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو

أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص

المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات

لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة

الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة

التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما

بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة

هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت

بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون

قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س

47 ج 1 ص 563 )





لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور فى

الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ لمحكمة

النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )





مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ

أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر

بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 / 2 / 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها

اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ـ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم

الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها

قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات

الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى : (

أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده ( ب ) عدم إعلانه

إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب لآخر

. ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل

محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى

التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً

الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )





لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ

لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه

من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا

تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 561 )





لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد

للقانون السويدى وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره

أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، وكان المشرع قد أقر

الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية

وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )





وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن - تعترف كل

دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم

بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ

بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة

يجوز تسويتها عن طريق التحكيم - وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه

- يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها

الأطراف - يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً

لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه

المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة

أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم

اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية

بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .





( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 /

3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )





اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة

ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم

الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر

دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية

له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب

التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنفيذه

الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون

الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى

الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا

العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول

بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا

من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدنى

المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان

الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى

صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين الاجنبى صدوره استنادا

الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى

المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم

المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على

التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد

اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .





( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة

27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )













المادة(1/5 ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 - الواجبة التطبيق اشترطت لرفض طلب

تنفيذ حكم المحكمين الاجنبى من تقديم

الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بأجراءات التحكيم او

انه استحال عليه لسبب اخر تقديم دفاعه , يعد من قواعد المرافعات , وكان مفاد نص

المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات

لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى ان تباشر فيه الاجراءات , وإذ ثبت من الترجمة

الرسمية لحكم المحكمين للصادر بمدينة استوكهولم ومرافقاته انه قد تأكد لدى هيئة

التحكيم ان الطاعنين اعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما

بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانونا على عدم صحة هذه

الاعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم

المحكمين ومرافقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد

انتهى إلى نتيجة صحيحه .





( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/27 س 47 ج 1 ص 563 )





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

أحكام نقض حديثة فى حق الملكية











ملكية المبدأ / ملكية – أتاح المشرع للحكومة عند

قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا

الإجراء أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم

المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في

تطبيق القانون – أساس ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه

تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته

للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم تخطره أو سلفه البائع له بها، كما

أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من

استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على

سند من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من

قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية فإنه يكون

معيباً مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34

من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة .... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة

العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن

"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة

التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76

لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع

ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها ... وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات

المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى

من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها

قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن

"تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها

الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع

ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك

والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك

مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون

الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك

الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا

التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف

الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار

الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم

أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف هو حماية

أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز

نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ

أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار

نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة

إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،

فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة

العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على

الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس

ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام

إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه

الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي

لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة

بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن

ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم

ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك

بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع

الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960 إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض

وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب

إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع

انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك

دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه

يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)







المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية - ملكية – التصرف في

الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني

– رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك

الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في

التسبيب – أساس ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار النزاع من الأراضي

الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث شروط الاعتداد

بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964

والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها

بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما

الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير والحصول على

شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام

العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية

سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما ينفي

ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب

ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي

في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان

المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه

حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت ترتبها

المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني

عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على ذلك في

الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات التي

تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة

ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق

نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى

المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن

الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من

23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن

الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة

بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها

والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً

ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد

العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي

أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً

للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون

الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط

استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل

بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى

تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها

الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص

لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات

المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة

لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار

مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة

عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار

المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها

قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني

توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك

ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي

البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم

يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب

في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم

وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير

وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب

بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)



















المبدأ /

أملاك دولة – الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،

ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها للمنفعة

العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي

بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها

من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل

العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن

الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى" ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر

من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب

نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في

المادة 87/1 من القانون المدني على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال

العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو

الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ أخرج القانون الأملاك العامة من

دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا

بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.

فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت

في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957

– تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، والنص في المادة 88 من القانون

المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة

العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا

بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع

بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة

العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة

1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً

جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى

عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب

ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة

الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف أنه يشترط لتملك أملاك الدولة

الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها

للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم

147 لسنة 1957. واستظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة

الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من

تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه

الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام

ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة "كجرن روك أهالي" ووضع المطعون

ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى

الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية

التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أرض النزاع فعلياً وذلك

بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها وانقطاع استعمالها "كجرن روك

أهالي" على وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء

تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى

الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى

قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم

شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة

1957، ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى

نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.





(نقض مدني –

الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)







المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات – تمسك الطاعنين بعدم

ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون

سند - مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية يعيبه

بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.





المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما

إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب

الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها

وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي

في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من

البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات

التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها

أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل

ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4 %

سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ

العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد

الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء

إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن

يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة

أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها

طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل

ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض

النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها

تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم

بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من

الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض

النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بلا سند إلا أن الحكم المطعون

فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون

طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا

بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد

غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه

القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)







المبدأ / ملكية – أراضي صحراوية – وضع اليد بطريق الإيجار

على أراضي تعمير الصحاري لا يتوافر بشأنها نية التملك التفات الحكم المطعون فيه عن

ذلك والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأرض قصور – علة ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك

يقولان إنه لما كان يشترط لاكتساب ملكية أراضي الدولة الخاصة بالتقادم توافر

الشروط القانونية لذلك من ظهور واستقرار ونية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على

العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والذي أضاف بالمادة 970 من القانون المدني حكماً

يقضى بعدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم، وكان الخبير المنتدب في الدعوى

قد أثبت في تقريره أن المطعون ضدها الأولى ومورثها من قبلها يضعان اليد على الأرض

محل النزاع بصفتهما مستأجرين لها من هيئة تعمير الصحارى التي رفضت الطلب المقدم من

المطعون ضدها الأولى ببحث ملكيتها طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 حتى يتم

سداد الأجرة المتأخرة عليها، وأنهما تمسكا بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى

للأرض الصحراوية محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سنة 1957

رغم أن وضع يدها يستند إلى كونها مستأجرة ويفتقر إلى نية التملك فضلاً عن صدور

القرار رقم 2068 لسنة 1966 بضمها إلى كردون محافظة الإسكندرية وتخصيصها للمنفعة

العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في

قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني – قبل إلغائها

بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضاً غير

مزروعة أو غرسها أو بني عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني

"إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية – وعلى ما

جاء في مذكرته الإيضاحية – قد اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك

النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق

المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان رقما

100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ونصا على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة

ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط

القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور

القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل

بأحكامه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي

بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه

الخبير المندوب في الدعوى من أنها تضع اليد عليها خلفاً عن سلف لمدة خمسين سنة وأن

مظاهر وضع يدها زراعة أشجار التين والزيتون وتضع اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر،

ولم يواجه دفاع الطاعنين بصفتيهما بأن أرض النزاع من أراضي الدولة والتي لا يجوز

تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي نظم المشرع كيفية تملكها

بداية من صدور الأمر رقم 62 لسنة 1940 ومن بعده القوانين 147 لسنة 1957، 124 لسنة

1958، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ، وأن المطعون ضدها الأولى تضع يدها عليها

بصفتها مستأجرة من هيئة تعمير الصحاري ولم يتوافر لها نية التملك من أنه دفاع

جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب

بما يوجب نقضه.





(نقض مدني –

الطعن رقم 8571 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006)منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة

الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











المبدأ / أملاك دولة خاصة

– ملكية – استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير على خلاف الحقيقة اكتمال

التقادم الطويل للمطعون ضده على أملاك الدولة الخاصة يعيبه بالفساد في الاستدلال –

علة ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على

الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنهم تمسكوا

أمام محكمة الموضوع أن أطيان التداعي – التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن

ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 هي أملاك أميرية، وأن حيازة أسلافه قبل سنة 1957 كانت

لأرض تغايرها وهو ما انتهي إليه تقرير الخبير – إلا أن الحكم المطعون فيه قد

استخلص من هذا التقرير – على خلاف الحقيقة – اكتمال مدة التقادم الطويل للمطعون

ضده الأول على أرض التداعي قبل سنة 1957 لوضع يدهم عليها منذ 1981 وهو ما يعيبه

ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر – أنه لا يجوز تملك

الأموال الخاصة بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني رقم 147 لسنة

1957 – إلا إذا تم تخصيصها للمنفعة العامة، وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة

المكسبة للملكية بشرائطها القانونية – كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في

الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة

إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر

الواقعية التي ثبتت لديها كأن استندت لأمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي

انتهى إليها الحكم أو بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان

الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن الأرض التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن

ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 كانت هي أملاك أميرية – فلا يجوز تملكها بالتقادم بعد

تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 – وأن حيازته هي لأرض

تغاير الأرض التي يحوزها البائعون له المبينة حدودها في العقدين سند ملكيتهم، وهما

المسجل رقم 35687 لسنة 1905 ، وعقد البيع العرفي المؤرخ 28/11/1952 ومن ثم فلم

يتملك المطعون ضده الأول ولا أسلافه لأرض التداعي بالتقادم – إلا أن الحكم المطعون

فيه استخلص من تقرير الخبير اكتمال مدة التقادم الطويل لأسلاف المطعون ضده الأول

على أرض التداعي قبل سنة 1957 لمجرد وجود أشجار معمرة بها رغم أن الثابت بها التقرير

وعقدي البيع سند ملكيتهم أنهم كانوا يضعون اليد على أرض تغايرها مما يعيبه بالفساد

في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 1042 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2005)







المبدأ / ملكية – شيوع – الحكم الصادر في دعوى

القسمة يكون حجة على المالك على الشيوع وعلى من اشترى منه باعتباره خلفاً خاصاً

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة

الأوائل – وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى

الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضى بصحته ونفاذه – إلا أنه لم يسجل هذا

العقد ومن ثم لم ينتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة

119 لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام

لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان

القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون

معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من

القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة

التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص، وأن ما

يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى

القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة

شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ

شريكاً في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي

هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون

حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له. لما كان

ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف

العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثه المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى

بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة.

وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم

الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق

المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم

عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون

حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 5758 لسنة 74 ق – جلسة 27/2/2006)







المبدأ / المطلات والمناور – المادتان 189، 820 من

القانون المدني – تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك جاره تسري على جميع

المطلات حتى ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا

النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد

ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه

قضى برفض الدعوى على سند من أن الباب لا يعد مطلاً في حين أن القيود الواردة في

القانون المدني بشأن المطلات لم تفرق بين النوافذ والأبواب مما يعيب الحكم ويستوجب

نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على

أنه "لا يجوز للجار أن يكون له على حاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر

...."وفي المادة 820 منه على أن "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل

منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا

كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الواقت ذاته مطل مواجه للطريق

العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك

الجار رعاية لحرمة الجوار دون تفرقة بين باب أو نافذة ومن ثم فإنها تسري على

المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار ولو كان العقار المطل

عليه أرضاً فضاءً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في

تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 1205 لسنة 65 ق – جلسة 27/2/2006)







المبدأ / ملكية – قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت

ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع الذي تدخل في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تلك

الأرض بطلب ملكيته لها وقضت المحكمة برفض تدخله، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً

حاز قوة الأمر المقضى – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على

الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة

الفصل فيها في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة واستئنافها 143 لسنة 1980 والتي

أقامها الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل فيها المطعون ضده الأول

بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها

برفض تدخله فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث

إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي

قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى

حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى

مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة

قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم

الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر

الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة

واستئنافها 143 لسنة 1980 سوهاج الابتدائية وكان الثابت منهما أن الطاعن أقام تلك

الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل المطعون ضده الأول فيها

بطلب رفضها لملكيته لهذه الأرض بموجب عقد بيع ابتدائي وبوضع اليد المدة الطويلة

المكسبة للملكية وقضى فيها برفض تدخله لعدم تقديمه دليلاً على وضع يده عليها ولم

تنقص المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد منذ شرائه لها في 15/10/1972

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض النزاع على

خلاف ما قضى به الحكم السابق من عدم اكتمال المدة اللازمة لاكتساب الملكية بوضع

اليد من التاريخ السابق بيانه فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر

المقضى به بين طرفيه بما يعيبه ويوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 3529 لسنة 63 ق – جلسة 27/2/2006)********

منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











المبدأ / ملكية – حيازة –

إن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك

بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له ميراثاً أو

شراء بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من

حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه

عن هذا السلف - علة ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية

المطعون ضده لأرض النزاع على سند من تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة

للملكية بعد أن ضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته في حين أن البائع له

يعتبر سلفاً للبائع لها (المطعون ضده الثامن) إذ بوفاة الأول تنتقل ملكية وحيازة

العقار إلى وارثه البائع لها بالميراث الشرعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا

النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة

السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير

من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراء بحيث إذا كان السلف

مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس

عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقي حقه عن هذا السلف. لما كان

ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل

التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن (نجل

البائع) الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة

حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون

حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين

القضاء في الاستئناف 770 لسنة 44 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.





(نقض مدني – الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/2006).











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الخميس يوليو 08, 2010 9:32 pm

المبدأ / ملكية الدولة –

عدم قبول الدعوى باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة أو ترتيب أية حقوق عليها

- المنازعة في ذلك جدل موضوعي تستقل بتقديره محكمة الموضوع – علة ذلك.











المحكمة:-











لما كان المشرع قد حظر تملك أموال

الدولة العامة أو ترتيب أي حق عينى عليها بالتقادم وبما مؤداه عدم قبول الدعوى

باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة العامة وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع

الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. وكان

الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن

باسترداد حيازته إلى أرض التداعي تأسيساً على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى من

أن عين التداعي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة ومن ثم لا يجوز ترتيب أية حقوق

عليها. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل

قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما

تستقل بتقديره محكمة الموضوع ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب

المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً

بنص المادة 263 من ذات القانون.





(نقض مدني – الطعن رقم 8217 لسنة 63 ق – جلسة 19/10/2006)







المبدأ / ملكية – الملكية مسألة قانونية بحتة تدخل

في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها

أو تستند إلى ما أورده الخبير بشأنها – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في

تطبيق القانون وقصور في التسبيب – أساس ذلك.











المحكمة:





وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى

وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون

المسائل القانونية – ومنها الفصل في الملكية – التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته

فيها، وأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير

قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على

ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية، كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة

الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته والتفت الحكم عن التحدث

عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم

المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دفاع الطاعنين بتملكهم للأرض موضوع النزاع

بالتقادم المكسب الطويل على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره من أنه

لم تتوافر لديهم الشروط القانونية لذلك التملك حال أن هذا التقرير جاء خلواً من

أسباب تحمله ومتناقضاً مع ما شهد به شهود الطاعنين والمطعون ضدها الأولى بمحاضر

أعماله من أن الطاعنين وآخرين يضعون اليد على الأرض محل النزاع منذ أكثر من ثلاثين

عاماً سابقة على رفع الدعوى دون منازعة وبنية التملك ودون أن يقول الحكم ذاته

كلمته في خصوص الملكية بوصفها مسألة قانونية بحتة تدخل في ولاية المحكمة وحدها لا

يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها، أو تستند إلى ما أورده

الخبير في شأنها، كما إلتفت الحكم عن الاعتراضات التي وجهها الطاعنون إلى تقرير

الخبير وأعرض عن المستند المقدم منهم – بخصوص إقامة مورثهم ماكينة لري الأرض محل

النزاع عام 1957 – ودلالته على توافر نية تملكهم لها بالتقادم الطويل، ولم يقسط

هذا الدفاع المؤيد بذلك المستند حقه من البحث والتمحيص حال أنه دفاع جوهري قد

يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بقصور

يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن هناك إرتباطاً

بين المركز القانوني للطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس. إذ أن الدعوى

أقيمت بطلب إلزامهم جميعاً بتسليم الأرض موضوع النزاع وبأداء ريعها باعتبارهم

جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بقدر معين سواء في تسليم الأرض أو الريع .

مما يكون معه الحكم وقد قضى بتلك الطلبات صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

الأمر الذي لا يستقيم معه اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعنين دون غيرهم

ممن كانوا خصوماً في الدعوى. ومن ثم فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه

بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس ولو لم يطعنوا فيه.





(نقض مدني – الطعن رقم 6258 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004)







لمبدأ / ملكية – القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية

المرفوعة إستناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب

كسب الملكية، الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة

للدعوى اللاحقة – أساس ذلك.











المحكمة:-











المقرر طبقاً لنص المادة 968 من

القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا

توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من

أسباب إكتسابها، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستناداً إلى

العقد وقضى برفضها، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب

كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة

للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم

المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني طنطا الابتدائية

كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل

رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري طنطا. وقد إقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه

المسألة وفصل فيها بالرفض، ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في

مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي

يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية. وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد

يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية

ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى

الحالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي

الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين

الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول

هذه المسألة في الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من

تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة

المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً

بقصور يبطله.





(نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)







المبدأ / ملكية تملك الدولة لأراضي البرك

والمستنقعات يكون بإتباع إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها

بعض القوانين، والدولة لم تكن في حاجة إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى

تنتقل ملكيتها إليها طالما تقرر لها هذا الحق – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب

ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في

التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ

انتهى في قضائه إلى أن أرض النزاع آلت ملكيتها للدولة طبقاً للفقرة الثالثة من

المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 المعدل لأحكام القانون رقم 177 لسنة

1960 بعد الاستيلاء عليها كأراضي برك تم ردمها بناء على قرار وزير الصحة رقم 41

أسيوط في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وقبل صدور القانون رقم

76 لسنة 1946 وأنهم لم يسددوا تكاليف ردمها للدولة أو يطلبوا استردادها منها خلال

المدة المقررة قانوناً رغم إعلانهم بذلك واتخذ من تقارير الخبير – رغم ما شابها من

عوار وتجاوز لحدود المهمة المسندة إليه بالتعرض لمسائل قانونية تخرج عن اختصاصه –

قواماً لقضائه دون أن يتناول ما تمسكوا به من دفاع مفاده أن الدولة لم تتخذ

إجراءات نزع الملكية قبل الاستيلاء وأنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم المكسب

والتفت عما قدموه من مستندات تأييداً لذلك، وعن إقرار محامي الدولة بمحضر جلسة

12/3/1952 في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط بأن أرض النزاع لا تدخل

ضمن أراضي البرك المستولى عليها رغم أن هذا الدفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى

فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر –

في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1946 في

شأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "تخول وزارة الصحة الحق في

نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها، وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات

المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة. ويجوز للمالك المنزوعة

ملكيته على الوجه المبين في الفقرة السابقة استرداد ملكيته مقابل الوفاء بتكاليف

الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه..." وفي المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل

إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن تؤول إلى

الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل

بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها كما تؤول

إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل

إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وما أورده القانون الأخير

في نصوصه من حق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم، ثم ما أدخله المشرع من تعديل

على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 من

استبدال عبارة "دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية" بعبارة

"قبل إتمام إجراءات نزع الملكية" وما أشار إليه هذا التعديل من حق ملاك

الأراضي المذكورة في استردادها طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها يدل على أن

المشرع أتاح للحكومة – حرصاً على الصحة العامة – أن تبادر إلى ردم البرك

والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك بإتباع إجراءات نزع

الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها

أو بإفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة ليس من بينها

تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق

لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وإذ تكشف للمشرع مدى العنت الذي لحق

بأصحاب هذه الأراضي فقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك

والمستنقعات ومنع إحداث الحفر متضمناً النص في المادة 13 منه على أن "يكون

لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف

ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين

حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافاً إليه 10 % كمصاريف إدارية والفوائد

القانونية 4 % سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين

وحتى تاريخ العمل بهذا القانون... ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة ا لمحلية المختصة

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون..." مما مفاده أن المشرع أتاح

لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للإجراءات التي

حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضي قد سبق لهم التنازل

عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء في ظاهره طليقاً مما يقيده ، فإنه في حقيقته محكوم

بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات بدءاً من الأمر العسكري

الصادر برقم 363 لسنة 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنة 1978، وإذ يلاحظ على هذه

القوانين – عدا الأمر العسكري – أنها أتاحت للدولة تملك الأراضي التي تم ردمها

سواء بإتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون الواجب التطبيق في هذا الشأن أو

بالإستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها

طبقاً للإجراءات التي حددها في هذه القوانين، والدولة في ذلك كله لم تكن في حاجة

إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى تنتقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها

هذا الحق على النحو السالف بيانه، إلا أنه لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك

وردمها في العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 الصادر بتقرير بعض

التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصوداً به نزع ملكية هذه العقارات

جبراً عن ملاكها وقصارى ما سنه في هذا الشأن هو تخويل وزير الصحة سلطة الاستيلاء

على عقارات البيئات الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد

عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم في المواعيد المحددة،

وهذا الاستيلاء الذي شرعه الأمر العسكري لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو

الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل هذه الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهي

بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضي المستولى عليها على

ملك أصحابها وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف

التي تنفقها الحكومة في أراضي الغير بطريق الحجز الإداري إلا إذا اختار صاحب

العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة" وهو ما حدا

بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 97 لسنة 1964 من أن

"تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري

رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها...."

وأشار إليه أيضاً في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال

أثر هذا التنازل على الأراضي التي تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر

العسكري سالف الذكر. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رأي الخبير لا

يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل

الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذ أخذت بالنتيجة التي

انتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي

وجهت إليه وأن النعي على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون

جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة من بعد

بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم

والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي إستخلصتها وأوردت دليلها

الرد الضمني المسقط لما عداها. ومن المقرر أيضا – أن قوة الإقرار القضائي في

الإثبات مقصورة على الدعاوى التي صدر فيها، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير

في دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي

فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد

تقدير ظروف صدوره أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به

أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص

في قضائه إلى تثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 1.5 سهم من أرض النزاع وأن باقي

المساحة موضوع الدعوى قد آلت ملكيتها للدولة على ما استخلصه ما سائر أوراق الدعوى

ومستنداتها وتقارير الخبراء المنتدبين فيها من أنها من أراضي البرك التي تم ردمها

بقرار وزير الصحة العمومية رقم 41 أسيوط الصادر في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري

رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وقبل صدور

القانون رقم 76 لسنة 1946 والعمل بأحكامه، ولم تقم ذات المورثة أو الطاعنون بسداد

تكاليف ردمها وطلب استردادها وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 وكان هذا

الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى

إليها وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وكان استيلاء

الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل العمل بأحكام الأمر العسكري سالف الذكر –

وخلافاً للقوانين اللاحقة له في هذا الشأن – لم يكن مقصوداً به نزع ملكية العقارات

جبراً عن أصحابها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على ما تمسك به

الطاعنون من أن الدولة لم تتخذ إجراءات نزع الملكية وأنهم تملكوا أرض النزاع

بالتقادم طالما أن دفاعهم في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيبه

إغفاله إقرار محامي الدولة في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط أو بعض

المستندات المقدمة من الطاعنين وعدم رده عليها مادام أنها غير مؤثرة في الدعوى

التي رأى فيها ما يكفي لتكوين عقيدته، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بأسباب

الطعن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى

لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 2624 لسنة 65 ق – جلسة 24/6/2006)********

منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











ملكية – محكمة موضوع -

مستندات – النعي على الحكم المطعون فيه بإطراح المستندات المقدمة في الدعوى والتي

تثبت وضع يد الطاعنين على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى

جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة – أساس ذلك.











المحكمة:-











لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام

قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار النزاع على ما استخلصه من تقرير

الخبير وأقوال شاهديها التي اطمأن إليها من أنها المالكة له بعقد مشهر وواضعة اليد

عليه حتى سنة 1988 دون الطاعنين وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في

الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم أطرح مستنداتهما التي تثبت وضع يدهما

على عقار النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى جدلاً موضوعياً في

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.(نقض مدني –

الطعن رقم 3820 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/2006 - مجموعة أحكام النقض 2004 – 2006

إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء الأول - ص 434 و435 )





تملك الأراضي الصحراوية - ملكية –

التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو

المزاد العلني – رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة

دون سلوك تلك الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه

بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.المحكمة:-وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك

يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار

النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث

شروط الاعتداد بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم

100 لسنة 1964 والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب

ملكيتها بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على

صدورهما الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير

والحصول على شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة

بالنظام العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة

بملكية سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما

ينفي ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى

اكتساب ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى

الحاصل في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله

إيراداً ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير

وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه

لئن كان المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية

واتجه فيه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت

ترتبها المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها

أو بني عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على

ذلك في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات

التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة

ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق

نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى

المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن

الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من

23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن

الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة

بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها

والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً

ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد

العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي

أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً

للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون

الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط

استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل

بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى

تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها

الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص

لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات

المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة

لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار

مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة

عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار

المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها

قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني

توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك

ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي

البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم

يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب

في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم

وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه

الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما

يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005 - مجموعة

أحكام النقض 2004 – 2006 إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء

الأول - ص 440 وما بعدها )











من صور الملكية :-

الملكية الشائعة :" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين فى حالة استحقاق

العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان"











الموجـز :-











المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين

الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة

القسمة . م 844/1 مدنى . استحقاق العين المقسمة لغير . مؤداه . للدائن بالضمان

الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ز للمتقاسم المدين بالضمان

. التزامه بتعويض مستحق الضمان نسبة حصته فقط فى قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب

شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .





( الطعن رقم 6998 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2007 )











القاعــدة

:-





مؤدى النص فى المادة 844/1 من

القانون المدنى أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو

استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير

كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون

المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط فى قيمة تلك

العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة

للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد

وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل

قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة

القانون ) . " عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها

وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "

الموجـز :- تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء

. مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار . م 858

مدنى . التزام المالك بها التزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية

حصته فى الأجزاء الشائعة . علة ذلك .





( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2007 )











القاعــدة :-





مفاد نص المادة 858 من القانون

المدنى يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند

الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هى

فى القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة

طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام عينى لا يستطيع

المالك الخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة . .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض يقرر أن " حق الدفاع امام المحاكم حق مقدس "












--- 1 ---

لما كانت النيابة العامة لم تقم

بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من

القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن

محكمة النقض

تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء

نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة

قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من

عيوب. ومن ثم, يتعين قبول

عرض النيابة العامة لهذه القضية.



--- 2 ---

لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة

الإعمال أمام محاكم الجنايات عملا

بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية

يجب أن تبنى

على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه

الشهود ما

دام ذلك ممكنا, محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه

وهو ينصت إليها, لأن التفرس في حالة الشاهد

النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو

اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير

أقواله حق

قدرها, ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع

لأية علة

مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة.



--- 3 ---

لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير

الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة

وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد

الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق

المتهم في

الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة

الاجتماعية

التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا

إدانة برئ. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى

إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر, وكان

هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى, مما كان يتعين على

المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى, ولا يقبل منها ما أوردته من

تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح

عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال, ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد

أولا, ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ

هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها

بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة

الأخرى التي عولت عليها.



--- 4 ---

من المقرر أن الدفاع لا يستطيع

أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن

حق الدفاع

سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من

نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتا أو نفيا.



--- 5 ---

من المقرر طبقا للمادة 310 من

قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت

ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من

مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.



--- 6 ---

من المقرر أن رابطة السببية بين

الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات

الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور.



--- 7 ---

لما كان الحكم المطعون فيه قد

اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف

الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون

أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني

المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان

لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا

الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل

على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة

تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلا

عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوبا بعيب القصور في

التسبيب مما يبطله.



--- 8 ---

لما كان البطلان الذي لحق الحكم

يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها

الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت

المادة 46 من

القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من

تلقاء نفسها

بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.

--- 9 ---

لما كان نقض الحكم حاصلا لثاني

مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون سالف

الإشارة.





[الطعن رقم 10228 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 861].

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى











.تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض : زني




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 3045

تاريخ الحكم 16/10/1988

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل تقديم الشكوى واثار – كذلك – ان الزواج السابق وقع باطلا فاغفل الحكم دفع الطاعن ودفاعه ولم يدلل على علم الاخير بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وهي التي اقرت امام الماذون بخلوها من هذه الموانع، هذا الى ان الحكم المطعون فيه عول – في الادانة – على اقوال مدعي الزواج السابق وشهود شهدوا مجاملة له، الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في ان لها معينها الصحيح من الاوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض، على خلاف ما ذهب اليه الطاعن في طعنه – للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لتحريكها قبل تقديم الشكوى واطرحه بقوله: " وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية – الاشتراك في الزنا – فهو في غير محله اذ النيابة باشرت التحقيق بمجرد الابلاغ وهذا حق لها ولم تقم دعوى الزنا الا بعد شكوى الزوج ومن ثم ترفض المحكمة الدفع، وهو رد سائغ ذلك ان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وان اختصاصها في هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فان قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج – التي دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة ان هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعا الى حكم الاصل في الاطلاق، ويكون تحقيقها صحيحا في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير او ما يسفر عنه من جرائم اخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والقول بغير ذلك يؤدي الى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الامر الذي تتاذى منه حتما العدالة الجنائية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يون غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان دفاع الطاعن ببطلان عقد الزواج الاول لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عاريا من دليله، يكذبه واقع ما اشتملت عليه وثيقة هذا الزواج من بيانات تشهد بصحتها – حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – ومن ثم يكون دفاع الطاعن – في هذا الصدد – غير متسم بطابع الجدية وعاريا من دليله اذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات اليه دون ان يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها، لما هو مقرر من انه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا من دليله، وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون في حل من الالتفات اليه او تناوله في حكمها ويعتبر سكوتها عنه قصورا في حكمها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان بدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من عدم علمه بسبق زواج. . . . . . . . . واطرحه بقوله: " وحيث ان المحكمة تطمئن لادلة الثبوت المتحدة من شهادة. . . . . . . . . . . . والد الزوجة. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ماذون قسم المنيا و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ومطالعة النيابة لوثيقتي الزواج واعتراف المتهم بعقد قرانه على. . . . . . . . . . . ومعاشرتها معاشرة الازواج على النحو السالف بيانه والتي جاءت متطابقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض قاطعة بعلم المتهم. . . . . . . . . . . . . بان. . . . . . . . . . متزوجة من. . . . . . . . . . . . . وان الاخير لم يدخل بها ورغم ذلك ادلى امام الموظف المختص – الماذون – بانها خالية من الموانع الشرعية وبذا يكون قد هتك عرضها برضاها وهي التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقد زنا بها اذ هي متزوجة وعلى ذمة اخر، وهو تدليل سائغ ويؤدي الى ما رتبه الحكم عليه، ذلك ان كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة ان تثبت ان المراة التي (زنى) بها متزوجة ، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها ان تثبت ان الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به، واذا كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا العلم على النحو المتقدم، فانه يكون بريئا من حالة القصور في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما ان قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الاخذ باقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم في هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة بالنقض، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض حكم نقض : القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيب




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 2524

تاريخ الحكم 09/11/1989

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه انه اذ دان الطاعنين بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية، كما دان الطاعنين الاول والثاني بجريمة احراز سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون كما انطوى على الخطا في الاسناد، ذلك بان دفاع الطاعنين الاول والثالث قام في جميع مراحل الدعوى على اساس ان قصدها من امساك المجني عليهما هو اقتيادهما لديوان عمدة الناحية وانهما قاما بادخالهما الى منزل الطاعن الاول خشية الاعتداء عليهما من ذوي المجني عليهما وانهما حررا بذلك بلاغا لعمدة الناحية وقد ابد جميع الشهود دفاعهما وكذلك المجني عليه... الا ان الحكم لم بعرض لهذا الدفاع كلية، كما ان الدفاع الذي اثاره عن جميع الطاعنين لم يثبت كاملا في محاضر الجلسة كذلك اطرح الحكم دفاع الطاعنين نشان قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم بما لا يسوغه فضلا عن ان ما اتاه الطاعنون يستند الى حكم المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل لادانتهم عنه عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات، كما ان الحكم جاء قاصرا في استظهار اركان جريمة القبض بدون وجه حق كما وردت في وصف النيابة اذ انه لا توجد ثمة (تعذيب)ات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة عدم وجود اصابات بالمجني عليهما هذا الى ان الحكم اورد في مدوناته ان عمدة الناحية شهد بان المجنى عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاح وهو قول لا اصل له في الاوراق، اذ ان عمدة الناحية قرر بالتحقيقات بانه ضبط السلاح مع المجني عليهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واورد على ثبوتهما في حقهم ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بادلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالادانة، وانه بحسب الحكم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها فان ما يثيره الطاعنان الاول والثالث بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملا، اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته بالمحضر ومن ثم فان منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعنين بشان قيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله “اما عن قول الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي فان ذلك مردود عليه بان الثابت من مطالعة الاوراق ومن اقوال الشهود ان المجني عليهما لم يحدث منهما ثمة اعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن انفسهم “لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤهما متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهى اليه من رفض الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي فان ما يثيره الطاعنون في هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئا عن ان ما اتوه مع المجني عليهما كان استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التاثيم عملا بالمادة 60من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقا تناى عنه وظيفة محكمة النقض فان اثارته امامها لاول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين اقتادوا المجني عليهما الى منزل احدهما حيث قاموا ب(تعذيب)هما بان قام احدهم بضرب المجني عليه... كما اوثقوا ايديهما بالحبال وان قصدهم لم ينصرف الى اقتيادهم الى ديوان عمدة الناحية وهو ما تتوافر به اركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية المنصوص عليها في المادتين (280)، (282) فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بان القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية معينا كما انه لا يشترط في ال(تعذيب)ات البدنية درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فان منعي الطاعنين على الحكم بقاله الخطا في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان ما سطره الحكم من ان عمدة الناحية شهد بان المجني عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاحين المضبوطين له صداه في الاوراق فان منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( تسول)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 478

تاريخ الحكم 10/10/1976

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة قسم اول طنطا محافظة الغربية (اولا) وجد م(تسول)ا بالطريق العام حال كونه صحيح البنية يبلغ من العمر اكثر من خمسة عشر عاما (ثانيا) عد متشردا اذا لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 من القانون رقم 49 لسنة 1933. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الاولى ووضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ستة اشهر تبدا من وقت المكان التنفيذ عليه عن التهمة الثانية. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كان لم تكن. فاستانفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا. (اولا) عدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالنسبة للتهمة الاولى والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبالنسبة للتهمة الثانية وباجماع الاراء بتعديل الحكم المستانف وجعل مدة المراقبة سنة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده بجريمتي ال(تسول) والتشرد وقضى في كل منها بعقوبة مستقلة قد اخطا في تطبيق القانون ذلك ان الجريمتين مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما وهي الجريمة الثانية عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.

وحيث انه من المقرر ان التشرد في حكم المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد ماديا بحالة ظاهرة للمس والعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختيارا وانصراف رغبته عن ابواب السعي الجائز لاكتساب الرزق او باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش مع انتفاء اي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان ال(تسول) يعد في ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلا عن انه جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1933، فان تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها موردا للرزق تثبت به حالة التشرد، غير ان هذه الجريمة في صورتها القائمة على التعويل في كسب الرزق على ال(تسول) لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة ال(تسول) بل انها تستلزم – بالاضافة الى توافر شرطي السن والجليس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد في هذه الحالة – ان تنصرف ارادة الجاني الى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. واذا اقترن ال(تسول) بجريمة التشرد في نطاق الفهم سالف البيان يكونان معا جريمتين وان تميزت كل منهما عن الاخرى الا انهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بالفقرة الثانية من المادة32 عقوبات. لما كان ذلك وكان من المقرر ان العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة32، هي النظر الى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الاصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 ، 11، 12 من قانون العقوبات. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة ال(تسول) هي بحسب نص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقا لاحكام هذا المرسوم بقانون مماثله لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر طبقا لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة الى العقوبة المقررة لجريمة ال(تسول) هي الاشد مما كان يقتضي اعمالها متى تحققت شروط المادة32 عقوبات. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة لكل من جريمتي ال(تسول) والتشرد التي دان المطعون ضده بهما رغم توافر شروط المادة32 عقوبات، يكون قد اخطا في تطبيق القانون مما يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة المراقبة عن التهمتين.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات
حكم نقض ( سب علنى )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 1700

تاريخ الحكم 28/01/1952

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان الطاعن يبنى طعنه على خطا في تطبيق القانون في الاجراءات، ويقول في بيان ذلك، ان الحكم دانه بالسب والقذف علنا في حين ان ركن العلانية غير متوافر اذ اقرت المجني عليها بان السب والقذف حصلا داخل منزلها، وان اوقع من الطاعن لا يعتبر قذفا لانه لم يسند اليها امرا معينا ويضيف الى ذلك ان من بين قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، قاضيا قد نظر القضية بمحكمة اول درجة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله من الطاعن عقد قرانه على ابنة المدعى بالحق المدني، ثم ترامى الى سمع المدعي ان الطاعن يقذف ابنته في عرضها فقصد الى بيته وتحدث مع والديه بحضور فصاح الطاعن " انا معي عقد انها بنت وبنتك مش بنت " فثار الرجل وهم بالاعتداء عليه لولا ان تدخل والد الطاعن ونهر ابنه، فانصرف المدعي الى بيته في نفس الشارع، لحق به الطاعن وقال له " هات بنتك نوديها للحكيم، فلطمه على وجهه، فخرج الى الطريق العام يصيح باعلى صوته: " انا عايز اتحداك يا معرص، بنتك فاقدة، انت حاتلزقلي بنتك البايرة ".

ولما كانت هذه الالفاظ التي اوردها الحكم تتضمن سبا وقذفا ينطوي على ضمن في العرض، وكان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التي اوردها ان واقعة القذف قد حصلت بالطريق العام وتحققت العلانية، فان الحكم يكون صحيحا في القانون، اما ما يثيره الطاعن من ان ما وقع يعد قذفا فلا وجه له ما دامت الالفاظ التي جهر بها واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة تتضمن طعنا في العرض. واما ما يقوله الطاعن بشان احد قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، لمردود ما تبين من محاضر الجلسات من ان هذا القاضي وان عرضت عليه الدعوى في اول جلسة لها بمحكمة اول درجة وطلب طرفا الخصومة امامه تاجيلها لاعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، الا انه لم يبد فيها رايا او يصدر حكما وانما اجل الدعوى الى جلسة اخرى، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. ويكون الطعن على غير اساس في موضوعه متعينا رفضه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( سب وقذف)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 49035

تاريخ الحكم 15/05/1994

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقام ببراءة المطعون ضده في جريمتي السب والقذف على اساس ان العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات، ومفهوم ذلك ان العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية، وهو قضاء ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها لان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تاثيم الفعل جنائيا انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، ذلك ان المقرر طبعا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر مالم يطرح امامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصح رفعها استقلالا امام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك، فان الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن، وان لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الاختصاص بدعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون ولا ينال من ذلك، انه لم يستانف الحكم الصادر من محكمة اول درجة، ذلك بانه ولئن كان من المقرر انه اذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم بحوزة قوة الامر المقضي وينغلق امامه طريق الطعن بالنقض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا اما اذا الغي الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعي مع مراعاة الا ينبى على طعنه – ما دام لم يستانف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم، لما كان ذلك، وكان المدعي بالحق المدني وان ارتضى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيه بعدم استئنافه له، الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالغاء الحكم المستانف وبراءة المطعون ضده – وهو ما ينطوي ضمنا على عدم الاختصاص بالدعوى المدنية وفق ما سلف – فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته عن ذلك الحكم الذي ارتضاه بالحق المدني.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف قد اخطا في تطبيق القانون ذلك انه خلص الى ان العبارات التي اوردها المطعون ضده في مذكرة دفاعه مما تدخل في نطاق حق الدفاع مع انها تجاوزته الى السب والقذف في حقه، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى براءة المطعون ضده في قوله وحيث ان ما ابداه المتهم في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم. ............ مدني كل اسكندرية يعد من قبيل الدفاع المباح ولا يشكل جريمة السب او القذف المتهم بارتكابها ومن ثم تقض المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المرجع تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، الا ان حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباب او قذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وانها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى اليه الحكم في مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر ايضا ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العبارات ان تكون عبارات السب التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذي اشتمل على العبارات التي يعدها الطاعن سبا وقذفا، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى اليه من قضاء ضمني بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز هذه المحكمة من الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات