بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

المعايير الدوليه لضمانات المحاكمه العادله









المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الاتهام الموجه إليه إمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قضاء أعلى درجه وهذا الحق يتفرع عنه عدة حقوق تشكل معايير دولية كونها وردت في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا يمكن الاعتراف بوجود محاكمة عادلة إلا بتوافر شرطان على الأقل . الأول : تمثل قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة فيها من بدايتها حتى نهايتها بالمعايير الواردة بنصوص المواثيق الدولية المعنية بالمحاكم العادلة . الثاني :يتجسد في قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تقوم بتنفيذ هذه المواثيق فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة العاشرة منه (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه ولكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محكمة علنية )) كذلك الحق في المحاكمة العادلة ما نص عليها لمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز النفاذ عام 1976 كما جرى الاعتراف به والنص عليه في كثير من المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية وسوف استعرض بطريقة مبسطة أهم الضمانات الحقوقية اللصيقة بالأفراد للتمتع بالحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وذلك على اربع مراحل: المرحله الاولى مرحلة الاحتجاز السابق على المحاكمه لم تكتف المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد واحتجازه تعسفاً فقط بل اشترطت أن يتم بناءً على الإجراءات المحددة في القانون وذلك كما جاء في المادة التاسعة الفقرة ( 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (( لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه و لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص علها القانون طبقاً للإجراءات المقررة فيه )) 2-قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته : القاعدة العامة هو أن لا ينبغي احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إلى حين محاكمتهم وذلك ينبع من افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس ولكن المعايير الدولية أجازت حالات معينة لمشروعية الاحتجاز حتى تقديم المتهم للمحاكمة وفق تلك الحالات ضرورة الاحتجاز لمنع المحتجز من الهرب – أو التدخل مع الشهود 1 عندما يمثل المشتبه فيه خطراً واضحاً وبالغاً على الغير الاحتجاز لاسباب الصحه العقليه وخلافا لهذه للحالات السابقه يجب ان تتضمن هذه المرحله عددة ضمانات وهى كالاتى: 1- حق الشخص فى ان يبلغ سريعآ بأسباب القبض عليه وأحتجازه وبأى تهمه توجه اليه حيث نصت الماده9 فقرة2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه"يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه" . :الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضي أو مسؤول قضائي آخر-2 حتى لا يتعرض الشخص للقبض أو الاحتجاز تعسفاً نصت المادة / 9 / فقرة / 5 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه )) ويجب ان تفسر عبارة "سريعآ" تفسيرآ ضيقآ حتى لايحرم الشخص من جوهرها 3-الحق فى الرجوع الى محكمة لكى تفصل بسرعه او بدون ابطاء فى قانونية الاعتقال او القبض نصت الماده9 (4)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني" وينطبق هذا الحق علىعلى كافة اشكال الحرمان من الحريه بما فى ذلك الاحتجاز الادارى ويجب ان يكون التظلم القضائى متاحآ بالفعل للمحتجز 4- الحق فى الاتصال بمحامى منذ لحظة القبض والحصول منه على مساعدته: أيضاُ هذا ما أكدته المعايير الدولية في المبدأ المادة 17 فقرة / 2 / في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضون للاحتجاز أو السجن (( إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه فيكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع )) كما انه للشخص المحتجز الحق فى ان يتشاور مع محاميه ويتلقى مساعدته فيما يتصل بالاجراءات التى تتخذ لاختبار شرعية احتجازه 5-الحق فى الحصول على تعويض فى حالة عدم مشروعية الحرمان من الحريه: نصت الماده9 (5)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض" وقد يتوقف منح هذا التعوض على اثبات الضرر الواقع عليه المرحله الثانيه مرحلة التحقيق حتى المثول للمحاكمه وهى تلك المرحله الهامه التى يمثل خلالها الشخص امام جهات التحقيقوالتى تتضمن عددة ضمانات وهى 1-الحق فى المساواة امام القانون والمساواة فى المعامله بموجب القانون: المساواة امام المحاكم وجهات التحقيق مبدأ اساسى ملازم للحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وهو وارد فى عبارات صريحه وواضحه فقد نصت المادة / 7 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز )) كما نصت المادة / 26 /من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميز بحق متساو في التمتع بحمايته )) 2- الحق فى افتراض البراءة: لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً وأن يعامل أثناء المحاكمة باعتباره بريئاً إلى أن يصدر الحكم بإدانته وفقاً للقانون حيث نصت الماده14(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "منحق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا" وقد أكدت المادة / 66 / 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (( يجب أن تقتنع المحكمة بأن المتهم مذنب بصورة لا تدع أي مجال معقول للشك قبل أن تدينه 3-الحق فى احترام حياة الشخص الخاصة وحرمة بيته ومراسلاته: وعلى هذا النحو نصت الماده 17 (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته" كما شددت فى الفقرة (2)من الماده على ان" من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس" لذلك فأن التدخل فى حق الشخص فى خصوصياتهاثناء القيام بتحقيقات جنائيه يجب ان يتسم فى ظل قانون حقوق الانسان بسمه شرعيه وان يخدم غرضا مشروعآ ويجب ان يكون هناك تناسبآ بينه وبين الاجراء المعنى 4- حق الشخص فى ان يعامل بأنسانيه وحقه فى عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعامله: وهذا ما أكدته المادة / 10 / فقرة / 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على (( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني فقد حددت أيضاً المعايير الدولية بعض الأوضاع الخاصة لاحتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة من بينها: أن يقوموا بالفصل بين الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن كما ان ممارسة التعذيب وغيره من اشكال سؤ المعامله محظورة فى جميع الاوقات بما فى ذلك اثناء التحقيقات الجنائيه ولا يمكن ابدآ تبريرها وهى تعتبر افعالا يجب منعها والتحقيق فيها والمعاقبه عليها كما ينبغى للقضاة والمدعين العامين والمحامين ان يكونو ا متيقظين لاى علامه من علامات التعذيب بما فى ذلك الاغتصاب وغيره من اشكال الاعتداء الجنسى وسؤ المعامله 5- حق الشخص فى ان يتم اعلامه بالتهم الموجه اليه بلغة يفهمها: نصت المادة / 14 فقرة3/أ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ. أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ولتعزيز هذا الحق يجب على السلطات المحليه ان توفر المترجمين الشفويين والتحريريين الاكفاء بغية الوفاء بهذا الحق لتمكين المشتبه فيه بالدفاع عن نفسه دفاعآ ملائمآ ويجب ان تعطى المعلومات فى وقت مناسب وقبل المحاكمه لكى يتمكن الشخص المتهم من اعداددفاعه 6-الحق فى الحصول على مساعده قانونيه: ان الحق فى الحصول سريعآ على مساعدة قانونيه اثر الاعتقال او الاحتجاز امر اساسى من جوانب متعددة لضمان الحق فى الدفاع الفعال ولغرض حماية السلامه البدنيه والعقليه للشخص المحروم من حريته ونصت الماده14 فقرة3(د) من العهد الدولى على " أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي" 7- الحق فى ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه والحق فى ملازمة الصمت: لا يجوز إكراه أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي بأن يشهد على نفسه أو يقر بذنبه ويتفق هذا الحظر مع مبدأ افتراض البراءة الذي يضع عبء الإثبات على الادعاء مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية وقد أكدت المادة / 14 / ف 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على أن . "لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" وينبثق عن الحق فى الا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه الحق فى(ملازمة الصمت) بالرغم من ان معاهدات حقوق الانسان الاربع لا تتضمن نصا صريحآ على هذا الحق سواء اثناء استنطاق الشرطه او اثناء اجراءات المحاكمه الا انه وضح بشكل واضح فى النظام الداخلى والادله للمحاكمه الجنائيه الدوليه حق المحتجز في محاكمةعادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه:-8 لكل شخص تم احتجازه بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه إلى حين المحاكمة هذا ما أكده المبدأ / 38 / من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين للاحتجاز أو السجن ))يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن المحاكمة المرحلة الثالثه مرحلة المحاكمة حتى صدور حكم نهائى 1- حق الشخص فى ان تنظر قضيته محمكه مختصة ومستقلة ونزية منشأة بحكم القانون: وهذ1ا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فجاء نص المادة / 10 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة )) وتقضي ذلك الحق أن تكون المحكمة مشكلة بحكم الدستور أو القانون الصادر من الهيئة المختصة بإصدار القوانين هو ما أكدت عليه المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها (( ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه التزاماته في أي دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة حيادية ومنشأة بحكم القانون )) 2- الحق فى النظرالعلنى فى قضيته: يجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها وتصدر أحكامها في إطار من العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى "الجنائية" مكفول أيضاً في المعايير الدولية. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة والأحكام التي ينتهي إليها النظام القضائي. ويعتمد المراقبون المعنيون برصد المحاكمات على الحق في المحاكمة العلنية لأداء عملهم، وحقهم في "حضور الجلسات العامة، والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة"، فهذا الحق مكفول صراحة ضمن "مسودة الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي اعتمدته الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في عام 1998لذلك اوضحت ادة 10 من "الإعلان العالمي" "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه." ا لمادة 14(1) من العهد الدولي "الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن الع لنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال : وفى غضون مهله معقوله" الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له- 3 فقد نصت على ذلك الحق العديد من المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة العادلة من أبرز هذه المواد : / 14 / 3 / ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بأن تجرى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دون تأخير لا مبرر له وفي غضون فترة زمنية معقولة )) وأكدت المعايير الدولية بالإفراج عن شخص متهم بارتكاب فعل جنائي من الاحتجاز ريثما تتم محاكمته .... 4- حق الفرد في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه وبأختياره من حق الفرد أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يسخر من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكماً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يمكن الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ...... وهذا ما أكدته المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: "أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عنه نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامٍ يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك، إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر." -حق الفرد المتهم في حضور المحاكمات: 5 لقد نصت كل المعايير والمواثيق الدولية على عدم جواز محاكمة المتهم غيابياً دون أن يحضر جلسات محاكمته حيث نصت المادة / 14 / 3 / د في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (( لكل متهم أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قد المساواة التامة بالضمانات الدنيا... )) والغرض من حضور المتهم جلسات المحاكمة هو سماعه دفاع الادعاء وإتاحة الفرصة له لتفنيد دفاعه واستجواب الشهود والتشاور مع محاميه : 6- الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم من قبل المتهم نفسه او من قبل غيره يعتبر حق المتهم في استدعاء الشهود وسؤالهم من الأركان الرئيسة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء والهدف من هذا الحق هو أن يكفل للمتهم الصلاحيات المخولة للادعاء من حيث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور وفحص واستجواب أي شاهد إثبات يستدعيه الادعاء وله أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام وهذ ما نصت عليه المادة 14(3)(هـ) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:… "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام." الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية:-7 إذا كان المتهم يجد صعوبة في التكلم أو الفهم أو القراءة للغة التي تستخدمها المحكمة فله الحق في الحصول على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس وكذلك يتولى المترجم إعداد نسخة محررة من الوثائق باللغة ذات الصلة وهذه الوظائف أساسية لأعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم لكي يعد دفاعه ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع . وينطبق ذلك الحق على كافة مراحل نظر الدعوى واوضحته المادة 14(3)(و) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة". 8- استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه وقد أوضحت ذلك المادة / 16 / من مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة بقولها (( إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وأعلموا أو اعتقدوا استناداً إلى أسباب وجيهة وأن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة وتشكل انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخصوصاً استخدام التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو المهنية المرحله الرابعه صدور الاحكام وما بعده من اجراءات وهى المرحله الاخيره بعد مثول الشخص المتهم امام المحكمه والتى فيها يصدرالحكم بالبراءه او بالادانه بشانه وفيها يجب توافر الضمانات التاليه: : 1 - الحق في إعلان الأحكام يجب أن تصدر الأحكام في المحاكمات - الجنائية وغير الجنائية - بصورة علنية فيما عد بعض الحالات المحدودة جداً.* وينطبق هذا على الأحكام التي تصدرها أية محكمة، بما في ذلك المحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية ومحاكم الاستئناف. وتشمل الاستثناءات من شرط علانية الأحكام وفقاً للمادة 14(1) من "العهد الدولي" الأمور المتصلة بالأحداث، التي ينبغي فيها حماية الحياة الخاصة، وتلك المتصلة بالمنازعات بين الأزواج والوصاية على الأطفال. ويهدف مبدأ علانية الأحكام إلى ضمان علانية تطبيق العدالة وخضوعها للفحص العام. ومن ثم، فلكل فرد أن يطالب بحقه في معرفة الأحكام الصادرة، حتى وإن لم يكن طرفاً في الدعوى. ويمكن إعلان الحكم بالنطق به شفوياً في جلسة للمحكمة مفتوحة للجمهور العام أو بنشره في صيغته المكتوبة. وينتهك الحق في علانية الحكم إذا لم يسمح بمعرفته إلا لمجموعة معينة من الأفراد، أو عندما لا يسمح إلا لأصحاب المصلحة الخاصة بالاطلاع على نص الحكم. 2-الحق في معرفة حيثيات الحكم(الحكم المسبب): وقد فُسر الحق في علانية الحكم على أنه يلزم المحاكم بأن توضح حيثيات أحكامها. وحق المتهم في تسلم بيان يوضح حيثيات الحكم الصادر عليه ضرورة أساسية لكي يمارس حقه في الاستئناف. وتقضي المادة 74(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن يصدر الحكم متضمناً "بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات ... بناءً على الأدلة والنتائج 3- الحق في صدور الحكم في وقت معقول: ويشمل الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة الحق في الحصول على حكم معلل (أمام الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف) في غضون فترة زمنية معقولة. : 4-حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرتين هذا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فقد نصت المادة / 11 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لا يدان أي شخص بجريمة بسبب القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإجرامي كما نصت المادة / 14 / 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عم جواز محاكمة شخص عن جريمة سبق أن أدين بها أو برء منها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد )) حظر إقامة الدعوى القضائية بسبب ارتكاب أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه لفعل أو امتناعه عن ارتكاب فعل، لم يكن ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه، يمثل مخالفةً في حينه بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقاً للمبادئ العامة للقانون المعترف به لدى أسرة الأمم 4- لا يجب أن تنتهك العقوبات المعايير الدولية؟ ولا يجوز أن تنتهك العقوبة نفسها أو الطريقة التي توقع بها المعايير الدول ية، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا حق المرء في أن يعامل على نحو يحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. وقد أكدت جميع المعايير الدولية إدانتها الصريحة للعقوبات البدنية مثل الجلد أو الرجم أو بتر الأطراف ولا يجوز توقيعه على أي شخص ولأي سبب كان مهما كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها . كما لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا على مرتكبها وحده دون أن تتعدى آثارها إلى أسرته أو أبناءه وأخوته المادة 15(1) من "العهد الدولي" "... لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف." 5- الحق في الاستئناف: من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي في أن يلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه. واكدت المادة 14(5) من "العهد الدولي"على ذلك بأن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". 6- الحق في التعويض عن الخطأ في تطبيق العداله: إن لضحايا الخطأ في تطبيق العادلة حقاً في الحصول على تعويض من الدولة. وهذا الحق مستقل عن الحق في الحصول على تعويض بسبب الاحتجاز دون سند من القانون. وطبقاً لنص المادة 14(6) من "العهد الدولي" يجب أن تتوفر الشروط التالية لكي يكون الشخص مستحقاً للتعويض: أ) أن يصدر عليه حكم نهائي بارتكاب فعل جنائي (بما في ذلك الجنح البسيطة).ويعتبر حكم الإدانة نهائياً عندما لا يكون هناك سبيل آخر للمراجعة القضائية أو لاستئنافه؛ كأن يكون المتهم قد استنفد أساليب الانتصاف هذه أو مرت المدة الزمنية المحددة للانتفاع منها المادة 14(6) من "العهد الدولي": "حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى



الفصل الاول ( العقد )



1- اركان العقد



- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة



- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0



- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0



- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد



الفصل الثانى



الادارة المنفردة



- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور



الفصل الثالث



العمل غير المشرع



1- المسئولية من الاعمال الشخصية



- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر



- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع



الفصل الرابع



الاثراء بلا سبب



- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض



- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه



1- دفع غير المستحق



- مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات



وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق



2- الفضالة



- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه



- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0



مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان



1- وسائل التنفيذ



- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف



وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0



2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس



- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0



وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0



3-الاعسار



- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0



- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0



ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0



- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0



حوالة الدين



- مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا



3- التقادم المسقط



- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0



- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد



- مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0



- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق



- مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق



2- حقوق العمال والخدم والاجراء



- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0



- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه



- مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات



الكتاب الثانى



البيع بوجة عام



- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0



- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0



- مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0



الفصل الخامس



القرض والدخل الدائم



2- الدخل الدائم



- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه



- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-



1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0



الايجار



- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة



- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0



اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-



1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0



فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0



ايجار الوقف



- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0



2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد



عقد المقاولة



- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه



تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل



- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب



- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0



عقد العمل



اركان العقد



- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات



جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر



الوكالة



- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة



- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0



عقود العزر



- المقامرة والرهان



- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره



عقد التأمين



- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0



- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0



اثار الكفالة



- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0



الملكية الشائعة



- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع



على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0



- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0



- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0



- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0



- مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين



فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد



2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0



ملكية الاسرة



- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه



اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0



الاستيلاء



- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0



جرد التركة



- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0



- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه 0



- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0



الالتصاق



-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت 0



- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت 0



اجرءات الشفعة



- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك



- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0



- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها



سقوط الشفعة



- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-



اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0



الحيازة



- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة



حماية الحيازة



- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0



- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0



اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى 0



- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0



اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0



- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه 0



- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 0



- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0



ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد



- مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0



- مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0



مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0



- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0



اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0



- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0



- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0



- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد 0



- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار 0



-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0



-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0



-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0



- مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0



الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0



- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0



- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0



- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0



- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0



- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0



- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى 0



- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام 0



- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0



- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0



- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0



- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0



- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0



- مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0



- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0



- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0



- مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة 0



- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0



- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0



- ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0



- مادة 907 – مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة



- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة



- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم



- مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة



- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام



- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض



- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغير


شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغيرشروط قبول الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى باعتبارة منازعه تنفيذ وقتيه ومستعجله عده شروط :1- ان يكون المطلوب فى الاسكال اجراء وقتى 2- الا يكون الاشكال بحثه يمس اصل الحق 3- الا يتضمن الاشكال طعنأ على الحكم او السند التنفيذى

4- ان يكون مبنيأ على اسباب لاحقه للحكم المستشكل فيه

5- الايكون التنفيذ قد تم وحيث ان المنازعه فى التنفيذ لاتجدى الااذا كان مبناها وقائع لاحقه على صدور الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه

أمااذا كان مبناها وقائع سابقه على الحكم فالمفروض انه قد حسمها بصورة صريحه وسواء كان قد دفع بها فعلا اثناء نظر الحقوق التى صدر فيها هذا الحكم او لم يدفع بها ( الدكتور احمد ابو الوفا فى اجراءات التنفيذ الطبعه الثانيه سنه 82 ص 353 وحيث ان البادى من من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها وبالقدر الازم للفصل فيها ان المستشكل طرف فى السند التنفيذى ومن ثم يتعين ان يكون مبناها اسباب لاحقه عللى الحكم لانه لو كان سبب الاشكال مبنى على امر سابق على الحكم فالمفروض انه حسمها الحكم المستشكل فى نتفيذة ***********************************************************وقف تنفيذ الحكم لعدم الاعلان اعلانأ قانونيأ صحيحأ : كنص الماده 281/1,4 مرافعات التى نصت على " يجب ان يسبق التنفيذلا اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان باطلا 000 ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى " ومفاد ذلك انه لما كان التنفيذ لايجرى الا بسند تنفيذى عليه الصيغه التنفيذيه 0 ولا يغنى عن ذلك اعلان الحكم قبل ان يصبح سندأ تنفيذيأ 00 واعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ وليس عملا من اعمال التنفيذ ويترتب على اغفال تلك المقدمات بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المدين فلا يقضى به الااذا تمسك به ( التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز طبعه ص 1261 ) * وكان الثابت مكن الصورة التنفيذيه من ذلك الحكم قد جاءت خلوأ مما يفيد اعلان المستشكل بها علانأ قانونيأ صحيحا وكان الاخير قد تمسك بذلك 0 ولما كان اعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ فانه يترتب علي اغفال ذلك الاجراء بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المستشكل – املتزم فلى السند التنفيذى – بشرط التمسك به ومن ثم تقضى المحكمه بوقف التنفيذ مؤقتأ لعدم الاعلان المستشكل بالصورة التنفيذيه للحكم المستشكل فى تنفيذة قبل التنفيذ ********************************************************************** طلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذة( او وقف تنفيذ امر تقدير الرسوم او وقف تنفيذ امر الحجز ف بالمطالبه رقم لحين الفصل فى الدعوى رقم لسنه مدنى كلى ديرب نجم كنص الماده 27 من قانون الحجز الادارى رقم 305 لسنه 1955 التى تنص على " انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعه فى اصل المبالغ المطلوبه او فى صحه اجراء الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان بفصل نهائيأ فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعه على وجه السرعه وحيث ان البين من ظاهر الاوراق ان المستشكل قد اقام اشكاله بغيه الحكم فى ماده تنفبذ وقتيه ب وان البين من ظاهر الاوراق ان هناك منازعه فى اصل المبالغ المطلوبه مازالت مطروحه امام القضاء ولما كان من المقرر كالنص السابق 00 وكان المستشكل قد اقام الدعوى رقم بالمنازعه فى اصل الحق ولم يفصل فيها بعد مما يتعين معه وقف اجراءات البيع حتى يفصل فى الدعوى المذكورة وهو ماتقضى به المحكمه ( كامل عمار )**********************************************************************

رفض الاشكال لعدم الاسباب المستشكل لم يسوق ثمه اسباب لاشكاله وقد خلت اوراق الدعوى من وجود مبرر لوقف التنفيذ وعليه يتبين للمحكمه عدم جديه الاشكال وان الغرض منه عرقله التنفيذ وهو ما تقضى المحكمه برفضه

تعديل الطلبات ماده 124 مرافعات للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضه 1- ما ينضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوع فى مواجهه ظروف طرأت او ثبت بعد رفع الدعوى 2- ما يكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبأ عليه او متصلا به اعملا لايقيب التجزئه 3- ما يتضمن اضافه او تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله 4- طلب الامر باجراء حجز تحفظى او وقتى 5- ما تأذن به المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلى*************************** ****اشكال الراعى ضد ماهى نعمه الله فى ارض يعبيس*** هام جدأ البادى من ظاهر الاوراق والمستندات ان ما يبتغيه المستشكل باشكاله من ان يثبت ان العقد المسجل والذى استند اليه الحكم المستشكل فيه متحصل من جريمه تزوير هو قول على غير سند وبغير دليل اذ ان مجرد التحقيق فى النيابه ليس دليلا على ان ذلك العقد متحصل من جريمه تزوير فيما ان ما يبغاه المستشكل بهذا السبب هو مبرر للطعن على الحكم بطريق النقض التى كفلها القانون وليس مبررأ لوقف تنفيذه 0 ليما للاحكام من حجيه فى ذاتها وان ما اثاره المستشكل هى من الدفوع التى كان ينبغى عليه ان يدفع بها امام محكمه الموضوع وسواء دفع بها ام لم يدفع بها فهى لاتنهض كمبرر لوقف التنفيذ وان اقامه المستشكل لدعوى اخرى عن ذات النزاع ليس مبررأ لوقف التنفيذ فيما ان الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ وهو الامر الذى يبين منه عدم جديه المستشكل فى اشكاله وتكون خليقه بالرفضلذلك نطلب من عداله المحكمه فى منازعه تنفيذ وقتيه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى التنفيذ والزام المستشكل المصاريف واتعاب المحاماه ********************************************************************** شروط الاشكال من الغيرمن المقر ارانه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ على مال معين له امام المحضر او بصحيفه دعوى وذلك اذا ظهر من افعال او اعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيته او وضع يده ويشترط للقضاء بوقف التنفيذ بوصفه قاضيأ للامور المستعجله اخذا من ظاهر المستندات توافر عدة شروط :اولا : الايكون المستشكل طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به بمعنى ان يكون غير طالب التنفيذ او المنفذ ضده ثانيا : جديه قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقأ يهدف به الى التنفيذ على ماله او انتزاعها من تحت يدهثالثأ : ان تكون حقوق ذلك الغير مستنده الى سند جدى من القانون فاذا ما تحققت لقاضى التنفيذ بصفته قاضيأ للامور المستعجله من توافر الشروط الثلاثه سالفه الذكر وذلك اخذا من ظاهر الاوراق والمستندات قضى بوقف التنفيذ وان استبان له تخلف احداهما وان الاشكال ليس المقصود منه سوى عرقله التنفيذ قضر برفض الاشكال 0 " وقضى من المستقر عليه انه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم فى السند المنفذ به ان الاشكال فى التنفيذ اذا ظهر له من افعال واعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيه او وضع يد بشرط ان يكون هذا الحق مستندأ الى سند جدى من القانون 0 احكام واراراء فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيه فى المواد المدنيه والتجاريه للمسيتشار مصطفى مجى هرجه – طبعه 1991/1992 ص 276 وما بعدها لما كان ما تقدم وهديأ به وكان البادى لهذة المحكمه اخذأ من ظاهر الاوراق ان المستشكلان لم يكنا طرفأ فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهما من فصيله الغير بالنسبه له0 واذا كان ذلك وكانت اوراق الدعوى قد جاءت ب00000 وهى تساند اقوال المستشكلان بأن لهما حقوق على الارض المنفذ عليها فى الحكم المراد تنفيذه 0 الامر الذى معه يبين جديه الاشكال **************************************************************** التحقيق يتطلب بحث موضوعى متعمق فى اصل الحق وهو الممنوع على قاضى التنفيذ فى نظر منازعات التنفيذ الوقتيه بصفته قاضى مستعجل********************************************************************

اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى 1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟ الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه 2)طبيعة الاشكال بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية أ-الاستعجال لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه ب- رجحان وجود الحق تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38 3- شروط الاشكال يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز ) 4- الغير في اشكال التنفيذ الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي . المحكمة المختصه يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه 6- اجراءات رفع الاشكال للاشكال طريقان هما :- أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال 7 – اثر رفع الاشكال ويجب التفرقه بين حالتين هما أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته . ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده ) استثناء متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟ قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ . صحيفة إشكال من الغير انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من اولا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثانيا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثالثا : السيد / محضر اول محكمة الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. مخاطبا مع / …………………الموضوع صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم لسنة ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ / / مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال . بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة الكائن مقرها في من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم لسنة قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ولاجل العلم وكيل المستشكل توقيع المحامي *********************************************************************** تعرف منازعات التنفيذ بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. اجراءات التنفيذ: يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة. هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه. اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:- 1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة. 2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات. 3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968. ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_ 1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ. 2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض . 3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات. 5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ. من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ. 1-إجبار المدين على الوفاء 1 – ظاهرة الخروج على القانون 2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء 3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء 4 – الحماية القضائية الجزائية 5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء خصائص الإجبار القضائي 6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عدد قواعد الحكم : 9






--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



تفسير الاقرارات واستخلاص الاقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . طالما لم تخرج عن المعني الظاهر لعباراتها . الجدل في ذلك . موضوعي .



القاعدة:





من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الاقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الاقرارا بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعني الظاهر الذي تحمله عباراته ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولي قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولي بمحضر جلسة 1981/6/11 باقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة اقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا علي الحكم المطعون فيه اذا اعتد لهذا الاقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في اقامة الطاعنة الأولي بشقة النزاع ويضحي النعي في هذا الشق جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الاقرار وتفسيره .

(103 ، 104 إثبات)

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )





الفهرس:

3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع السادس : الاقرار --> الجزء الثالث : تفسير الاقرار

3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة --> الجزء الرابع : في الاقرار --> البند الثاني : الاقرار القضائي





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



اثبات المحضر فى أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة فى ذلك الا بسلوك الادعاء بالتزوير .



القاعدة:





من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اذا ما أثبت المحضر فى أصل الاعلان ، أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة ، فلا يجوز المجادلة فى ذلك الا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير . وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل اعادة الاعلان واعلان حكم التحقيق ما يفيد الاخطار بتسليم هذين الاعلانين لهذه الادارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ، ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم اتخاذ هذا الاجراء ـ دون الادعاء بالتزوير ـ فى غير محله .

150 مدنى

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )





الفهرس:

3اعلان --> الفصل الأول : ماهية أوراق المحضرين وبياناتها





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



الاعلان فى الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الى أحد المقيمين مع المراد اعلانه فى حال غيابه . م 10 مرافعات . عدم الزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الاعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة . لا أثر له . علة ذلك .



القاعدة:





المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه اذا تم الاعلان فى الموطن فيكفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن اليه ـ الى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة . ويكون الاعلان صحيحا لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ، ذلك أن المحضر ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقق من صفة مستلزم الاعلان .

10 مرافعات

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )





الفهرس:

3اعلان --> الفصل الثاني : اعلان الأشخاص الطبيعيين --> الفرع الأول : الاعلان في الموطن الأصل --> الجزء الخامس : تسليم الاعلان لأحد المقيمين مع المطلوب اعلانه





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .



القاعدة:





المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .

المادة 2/12 من قانون المرافعات

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )





الفهرس:

3اعلان --> الفصل السابع : مسائل متنوعة

3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي

3الفصل الثالث : الموطن المختار (مكتب المحامي والموطن





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



الاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 . المقصور بها الاقامة المستقرة المعتادة . الاقامة العرضية والعابرة والموقوته لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .



القاعدة:





من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الاقامة التى ترتب لاقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقا فى استمرار عقد الايجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الاصلى للعين أو وفاته اعمالا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون اقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الاقامة العرضية والعابرة والموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودوافعها والفصل فى استقرار الاقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق .

للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )





الفهرس:

3ايجار --> الفصل الثالث : القواعد الخاصة بالأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثامن : امتداد عقود ايجار الأماكن





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخري . غير منتج .



القاعدة:





اذ بني الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخري ، وكانت احداهم كافية لحمل قضائه ، فان النعي عليه في الدعامة الأخري أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج .

(178 مرافعات)

( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق جلسة 1981/10/26 س32 ص 1985 )

( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق - أحوال - جلسة 1982/1/26 س33 ص 206 )

( الطعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19 س33 ص 245 )

( الطعن رقم 1393 لسنة 47 ق جلسة 1982/5/31 س 33 ص618 )

( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س 33 ص1197)

( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق جلسة 1983/4/14 س 34 ص969 )

( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص1330)

( الطعن رقم 239 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/22 س 34 ص1880 )

( الطعن رقم 1044 لسنة 49 ق جلسة 1984/10/25 س 35 ص1751)

( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص407 )

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )





الفهرس:

3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع السادس : التسبيب الكافي

3محكمة الموضوع --> الفصل السادس : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود --> الفرع الثامن : أنواع من العقود --> الجزء الثاني : في عقد الايجار --> البند الثانى عشر : في تقدير قصد الاقامة في العين المؤجرة مع المستأجر

3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السابع : السبب غير المنتج





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



اغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند الي أساس قانوني صحيح . لا قصور .



القاعدة:





لا يعد قصورا اغفال ـ الحكم ـ الرد علي دفاع الطاعنين ، الذي لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان اعلاني حكم التحقيق ، واعادة الدعوي . للمرافعة ( 2066 الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص )



الفهرس:

3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



الاعلان في الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الي أحد المقيمين مع المراد اعلانه حال غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد اعلانه .



القاعدة:





مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب علي المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الاعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد اعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تخول له تسلمها ، ويعتبر الاعلان صحيحا متي سلمت الورقة اليه علي النحو المتقدم فمتي أثبت المحضر أنه انتقل الي محل الطاعنة وخاطب سيدة سماها ونقل عنها أنها مقيمة معها ، فان هذا البيان واضح الدلالة علي أن اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية قد تم وفق القانون ، ولا يصح النعي علي الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الاعلان بالطاعنة .

10 مرافعات

( الطعن رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 1977/1/12 س 28 ص 234 )

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2067 )





الفهرس:

3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي





--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



دفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .



القاعدة:





المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوي أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو باجراء من اجراءات الاثبات أو باجراءات الخصومة التي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه . واذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

253 مرافعات

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 ق 391 ص 2066 س 35 ع 2 )





الفهرس:

3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
سقوط الحكم الغيابي





النصوص ومشروعيتها - الأحكام التي يسري عليها النص - ما هو التنفيذ المقصود في (م 344) - تعدد المحكوم عليهم - قبول الحكم - أثر سقوط الحكم - التنازل عن التمسك بالسقوط - حساب المدة

1 - تنص المادة (344) من قانون المرافعات على أن الحكم الصادر في غيبة الخصم يبطل ويعتبر كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه في ظرف ستة أشهر من تاريخه. وكذلك تنص المادة (389) مرافعات مختلط المعدلة بقانون نمرة (83) سنة 1913.

(تُبطل الأحكام الغيابية بقوة القانون إذا لم يبدأ في تنفيذها في بحر ستة أشهر من تاريخ صدورها إلا إذا استحال ماديًا إجراء هذا التنفيذ وكانت هذه الاستحالة ثابتة بمحضر محرر على وجه صحيح). أما القانون الفرنسي فإنه يفرق بين نوعين من الأحكام الغيابية: الأحكام الغيابية لعدم الحضور (faute de comparaitre) والأحكام الغيابية لعدم إبداء الطلبات (faute de conclure) فالأولى يجب تنفيذها في بحر ستة شهور وإلا اعتبرت كأن لم تكن (م 156 مرافعات فرنسي) أما الثانية فيصح تنفيذها كالأحكام الحضورية في بحر ثلاثين سنة.

وهذا النص الذي يقضي بسقوط الحكم إذا لم يُنفذ في بحر الستة شهور يجب أن يُقرأ مع النص الذي يقضي بأن الأحكام الغيابية تجوز فيها المعارضة لحين علم الغائب بالتنفيذ، وذلك لأن الشراح يقولون إن بين النصين رابطة السبب بالمسبب وبعبارة أخرى لما كان المشرع قد أجاز المعارضة في الأحكام الغيابية حتى علم الغائب بالتنفيذ فقد خشي أن يطول أمدها إلى زمن بعيد قد ينسى بعده الغائب أوجه دفاعه ويصعب عليه إيراد حججه ومستنداته فنص على أن من صدر لمصلحته حكم غيابي يجب عليه أن يسعى في تنفيذه في بحر الستة شهور حتى يعارض الغائب وبذلك لا تُنظر المعارضة بعد أمد بعيد. وهذا التعليل لا يخلو من النقد فكما يقول جارسونيه ما عسى أن تكون هذه الأدلة وهذا الدفاع الذي لا يستطيع أن يثبت في ذهن المحكوم عليه إلا ستة شهور ؟ وإذا كان هذا النص يرمي إلى إلزام الحاضر بتنفيذ الحكم في بحر الستة شهور حتى يستطيع الغائب أن يعارض في هذه المدة، لو كان هذا هو السبب الوحيد لوجب أن يكون التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط هو التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة مع أنه من المجمع عليه فقهًا وقضاءً أن التنفيذ المقصود بمادة (344) هو غير التنفيذ المقصود في مادة (329) (البند 3 من هذا المقال).

2 - الأحكام التي تسري عليها مادة (344):

لا فرق بين الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الفرعية كالحكم القاضي بالإحالة على التحقيق أو بتعيين خبير فكلها تسقط إذا لم تُنفذ في بحر الستة شهور (راجع استئناف مختلط 31 ديسمبر سنة 1911 مجموعة رسمية 27 صـ 9) وقد قضت بعض المحاكم (عابدين في أول ديسمبر سنة 1918 حقوق س 24 صـ 4) بأن أوامر تقدير الأتعاب هي بمثابة الأحكام الغيابية (بدليل الطعن فيها بطريق المعارضة) ولذا تسقط إذا لم تُنفذ في مدة ستة شهور من يوم صدورها.

على أننا لا نرى هذا الرأي (فالأمر الصادر من القاضي ليس حكمًا) وشتان ما بين الاثنين. أما الاستناد على أنه ما دامت المعارضة جائزة في الأمر فقد صار حكمًا فحجة غير مقبولة لأن المعارضة في الأمر مؤقتة بإعلان الأمر لا بتنفيذه فضلاً على أنه من الثابت أن (م 344) لا تُطبق على الأحكام التي هي بمثابة قرارات قضائية أكثر منها أحكام (plutôt des actes judiciaires que de jugement جارسونيه بند 2220).

ولكن لا محل لسريان النص على الأحكام التي لا تقبل المعارضة فالحكم في مسائل الشفعة والحكم الصادر بعد إثبات الغيبة والحكم بنزع الملكية إذا لم يقدم طالب التعجيل في بحر ستة شهور عريضة إلى قاضي البيوع لتحديد يوم للبيع (م 558) ولا على الحكم الغيابي القاضي بمُرسي المزاد فضلاً عن أن حكم مُرسي المزاد أو نزع الملكية لا تعتبر أحكامًا بالمعنى الصحيح.

كذلك لا محل لتطبيق المادة على الأحكام التي لا تقبل بطبيعتها التنفيذ كالحكم النهائي الصادر برفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصاريف فهو غير قابل للتنفيذ لا من جهة المدعي - ولا من جهة المدعى عليه ولذلك يحفظ آثاره كالأحكام الحضورية (س م 3 ديسمبر سنة 1891 مج ت م 4 صـ 36 وجازيت 5 صـ 106 وشرائع 2 صـ 317 نمرة 354) كذلك الحكم القاضي بصحة الإمضاء فيكفي فيه بالإعلان. كذلك الحكم القاضي بأمر سلبي كعدم البناء.

أما المحاكم التي يسري هذا النص على أحكامها فهي في فرنسا محاكم أول درجة والمحاكم الاستئنافية وذلك لأن المشرع الفرنسي جعل ميعاد المعارضة في الحالتين مؤقتًا بالتنفيذ (158 فرنسي) أما في مصر فقد فرق الشارع بين الأحكام الغيابية الصادرة من أول درجة وثاني درجة فجعل ميعاد المعارضة في الأولى مؤقتًا بالتنفيذ أما في الثانية فجعل المعارضة جائزة لعشرة أيام من الإعلان ولذلك لا محل لما ذهبت إليه بعض المحاكم من سريان المادة على الأحكام الاستئنافية الأهلية فإن المعارضة فيها مؤقتة بالإعلان لا بالتنفيذ فضلاً عن أنه إذا أعلن الحكم ومضت عشرة أيام صار نهائيًا.

3 - ما هو التنفيذ:

ربما كانت أعمال التنفيذ التي تحول دون سقوط الحكم الغيابي هي أهم ما في هذا البحث ويجدر بنا قبل أن نعالج هذا البحث أن نشير إلى اختلاف بين النصوص الفرنسية والمصرية فالقانون الفرنسي ينص في (م 156) على سقوط الحكم الغيابي إذا لم يُنفذ في بحر ستة شهور و(م 157) تنص على المعارضة في الأحكام الغيابية. و(م 158) تنص على المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضد خصم لم يعين وكيلاً (avoué) وأنها تقبل حتى تنفيذ الحكم.

ثم جاء في (م 159) وذكر (أن الحكم يعتبر أنه نفذ إذا بيعت المنقولات المحجوز عليها أو حُبس المحكوم عليه أو أعلن إليه حجز على عقاراته أو دُفعت المصاريف وعلى العموم لو وقع عمل يستنتج منه حتمًا أن الغائب قد علم بالتنفيذ... والمعارضة المرفوعة في المواعيد المحددة آنفًا وبالشكل المذكور فيما بعد توقف التنفيذ....) وهذه المادة لا مقابل لها في مصر.

والواقع أنه لا أهمية لإهمال المشرع المصري إيراد مادة تقابل (م 159) فرنسي، لأن هذه المادة خاصة بالتنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة ومن المجمع عليه في فرنسا أن (م 159) لا تسري على التنفيذ الذي يمنع سقوط الحكم الغيابي، إذ أن التنفيذ الذي يضع حدًا للمعارضة غير التنفيذ الذي يقي الحكم الغيابي من السقوط فهناك تنفيذ يقي الحكم الغيابي من السقوط ولا يضع حدًا للمعارضة ومثل ذلك في أحوال التضامن فعلى الرأي الراجع تنفيذ الحكم الغيابي ضد أحد المحكوم عليهم بالتضامن في بحر ستة شهور كافٍ لمنع سقوط الحكم ضد الباقين ولكن ميعاد المعارضة يظل مفتوحًا لهم، وبالعكس قد يوجد هناك تنفيذ يضع حدًا للمعارضة ولكنه لا يقي الحكم من السقوط كمحضر عدم الوجود متى وصل إلى علم المدين فإنه لا يكفي لوقاية الحكم من السقوط إذا كان الدائن يستطيع أن يسلك طرقًا أخرى للتنفيذ (راجع جارسونيه بند 2215 حاشية 6).

كذلك إعلان الحكم للنيابة في حالة استحالة التنفيذ على المدين لعدم وجود محل له كافٍ لمنع سقوط الحكم ولكنه لا يضع حدًا للمعارضة (تعليقات دالوز).

ومجمل القول إن التنفيذ المقصود بمادة (344) له معنى خاص.



(Exécuter au sens de l’art 156 c’est faire un acte d’exécution caracterisé Garsonnet 2215).



وتعليقات دالوز على مادة (156) فقرة (206).

واستئناف مختلط 18 يونيه سنة 1913 مج ت (م 25) صـ 455.

وعلى كل حال يجب على الدائن أن يقوم بتنفيذ الحكم فعلاً في بحر الستة شهور ولا يغني عن ذلك إظهار نيته في التنفيذ مهما كان سطوع هذه النية ولا إثبات أنه لم يكن مهملاً ولا متوانيًا فلا يكفي مثلاً أن يكون قد كلف المُحضر بالتنفيذ قبل مضي الستة شهور (راجع المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد 47).

أما البدء في التنفيذ فهو كافٍ على رأي بعض الشراح ولكن المحاكم الفرنسية تسير على أنه وإن يك ليس من الضروري أن يكون التنفيذ تامًا إلا أنه لا بد أن يقع جزء كامل منه فإعلان حجز ما للمدين لدى الغير غير كافٍ بل لا بد من إخبار المدين (راجع حكم متز 21 يونيه سنة 1892 والأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 69) ويرى القضاء المختلط أن البدء في التنفيذ كافٍ (استئناف 18 يونيه سنة 1913 مج ت م 25 - 255) وعلى كل حال لا يشترط أن يكون التنفيذ شاملاً فإذا حكم على شخص بالدين والمصاريف فنفذه المحكوم له بالمصاريف فقط لكفى.

هل يشترط علم الغائب بالتنفيذ ؟ مسألة مختلف فيها. فجارسونيه يرى أن علم الغائب غير لازم إلا إذا حصل ذلك عن غش وسوء قصد أي أن يكون التنفيذ قد أُخفي عن الغائب عمدًا أما الأحكام فبعضها على الرأي المخالف (راجع الأحكام المنشورة في تعليقات دالوز فقرة 217 و218 و219).

وأرى أن علم المحكوم عليه ليس بلازم إذ لا محل لاشتراط هذا مع خلو النصوص القانونية منه.

وإعلان الحكم والتنبيه على المدين بالوفاء في غير أحوال الاستحالة لا يعتبر تنفيذًا وكذلك حق الاختصاص الذي يؤخذ بناءً على ذلك الحكم (استئناف مختلط 10 فبراير سنة 909 مج ت م 21 - 179) إلا أنه لما كان الحكم القاضي بصحة الإمضاء يجيز في فرنسا أخذ رهن قضائي فقد قالوا إن أخذ هذا الرهن يعتبر تنفيذًا إذا لم يحتوِ الحكم على غير القضاء بصحة الورقة ولما كان مذهب بعض الأحكام وجوب علم الغائب بالتنفيذ فقد قالوا إن هذا الرهن القضائي يجب أن يعلن للمدين ولا يقوم تسجيله مقام العلم.

والحجز تحت يد الغير يعتبر تنفيذًا... ولكن ما هي الإجراءات التي تمنع سقوط الحكم الغيابي القاضي بصحة الحجز التحفظي تحت يد الغير... أهو إعلان هذا الحكم... أم طلب التقرير بما في الذمة... أو غير ذلك من الإجراءات.

يُستنتج مما كتبه الأستاذ أبو هيف بك أنه يعتبر إعلان الحكم بصحة الحجز تنفيذًا، لأن الحكم بصحة الحجز يغير صفة الحجز من تحفظي إلى تنفيذي فإعلان الحكم النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل يعتبر تنفيذًا، ويعتبر إخبار المدين بهذا الإعلان إعلانًا له بالتنفيذ يجرى ميعاد المعارضة من وقت إعلانه به (التنفيذ والتحفظ بند 441 و442).

وتنص (م 159) فرنسي أن دفع المصاريف يمنع السقوط كذلك إذا دفعها الغير إذا كان ذلك حسب الطريقة المنصوص عليها في (م 1236) كما إذا دفعها ولم يحل محل الدائن ويرى جارسونيه أن دفع المصاريف يمنع سقوط الحكم لا لأن ذلك من إجراءات التنفيذ بل لأن دفعها يعتبر قبولاً للحكم.

أما عند استحالة التنفيذ على الغائب لعدم وجود ما يصح التنفيذ عليه فيكتفي بمحضر عدم وجود (procés verbal de carence) (استئناف مختلط 8 ديسمبر سنة 915 مج ت م 28 - 49) ويعتبر محضر عدم الوجود قانونيًا إذا كانت الأشياء التي في محل المدين غير قابلة للحجز أو ذات قيمة تافهة تستغرقها مصاريف الحجز وهي مسألة متروكة لتقدير المُحضر تحت رقابة القضاء وعدم وجود شيء في محل المدين يجب أن يكون ثابتًا بمعرفة المُحضر فيعتبر المحضر باطلاً إذا ذكر المُحضر عدم وجود شيء بناءً على بيانات قدمها له الجار (انظر حكم ليموج 18 مايو سنة 1822 تعليقات دالوز فقرة 131).

وعلى ذلك نستطيع القول إن محضر عدم الوجود يجب أن يجمع شروطًا ثلاثة:

1 - يجب أن يكون صحيح الشكل أي مستوفٍ للبيانات المعتادة في أوراق المحضرين.

2 - يجب أن يذكر أن ليس للمدين محل إقامة معلوم.. أو لا يملك حسب علم الدائن شيئًا يصح التنفيذ عليه. فإذا كان للغائب محل إقامة فيجب أن يعمل فيه فيعتبر باطلاً إذا عمل في محل الإقامة الذي تركه المدين.

3 - يجب أن لا يكون هناك طرق أخرى للتنفيذ فإن محضر عدم الوجود ما شرع إلا تيسيرًا للدائن الذي يُرى عاجزًا عن تنفيذ حكمه على أن بعض الأحكام الفرنسية لا تشترط ذلك فقضت أن المحضر يعتبر قانونيًا ولو كان الدائن يستطيع التنفيذ بطريق الحجز العقاري (راجع تعليقات دالوز فقرة 272).

ويقع هنا الخلاف الذي ذكرناه بوجه عام من وجوب علم الغائب بالتنفيذ فالرأي القائل بوجوب العلم يستلزم إعلان محضر عدم الوجود في بحر ستة شهور وإلا اعتبر باطلاً.

ما الحكم إذا كان التنفيذ الذي أجراه الدائن قد حكم ببطلانه ؟ قد رأينا أن نية المدين في تنفيذ الحكم لا تكفي مهما كان مبلغ هذه النية من الوضوح والظهور ولذلك يشترط القانون وجوب التنفيذ فعلاً، وعلى ذلك إذا أُلغي التنفيذ اعتبر كأن لم يكن فإذا أُلغي حجز ما للمدين لعيب في الشكل سقط وزالت كل آثاره (راجع النقض الفرنسي 11 ديسمبر سنة 1834 تعليقات دالوز فقرة 115).

4 - ما العمل إذا استحال إجراء التنفيذ لعقبة مادية أو قانونية ؟ الرأي أن لا سقوط فقد رأينا مثلاً من العقبات المادية عدم وجود شيء يصح التنفيذ عليه وعلمنا أن محضر عدم الوجود كافٍ. ولكن ما الحكم إذا بحث الدائن عن محل الغائب ولكن بدون جدوى، الرأي على أن الإعلان في النيابة كافٍ ويقي الحكم من السقوط وإن كان لا يضع حدًا للمعارضة (راجع حكم باريس 22 يونيه سنة 1814).

ويعتبر من الموانع القانونية للتنفيذ ما إذا رفع الغائب معارضة في الحكم قبل مضي ستة شهور (راجع الأحكام في تعليقات دالوز فقرة 85).

وقد اختلف في فرنسا في شأن المعارضة إذا كانت غير مقبولة شكلاً فقال بعضهم إن المعارضة وإن كانت غير مقبولة شكلاً إلا أنها على كل حال دليل قاطع على العلم بالحكم (بهذا المعنى حكم ليون 4 فبراير سنة 1825 ومتز 7 ديسمبر سنة 1830 تعليقات دالوز فقرة 86 و87).

وقال بعضهم إن المعارضة إذا ألغيت شكلاً فلا توقف ولا تقطع مدة الستة شهور (ليون 11 يوليه سنة 1872 دالوز دوري 9102073 وكذلك الأحكام العديدة المنشورة في فقرة 89).

وقد حكم بأن معارضة الغائب في تسليم نسخة تنفيذية ثانية من الحكم تعتبر مانعًا من السقوط ودليلاً على العلم بالحكم (كولمار 10 نوفمبر سنة 1833).

5 - وقبول الحكم (Acquisement) يعتبر كالتنفيذ مانعًا من السقوط (راجع مجموعة س 12 عدد 73 وم مج س 13 عدد 27).

فإذا أراد المُحضر التنفيذ فكتب له المدين أنه أفلس وأنه سيتفق مع الدائن لإيقاف الإجراءات أو دفع قسطًا من الدين المحكوم به أو طلب من الدائن الذين أعلن إليه التنفيذ تأجيل الدفع وإجابة لطلبه كانت كل هذه موانع تقي الحكم من السقوط ولكن إذا أنكر المحكوم عليه أنه قام بدفع قسط من الدين بغية التمسك بسقوط الحكم جاز له ذلك وعلى الدائن أن يسلك طرق الإثبات العادية لإثبات العكس.

6 - تعدد المحكوم عليهم - إن لم يكونوا متضامنين فلا نزاع في أن التنفيذ على أحدهم لا يعتبر تنفيذًا على الباقين اللهم في أحوال عدم التجزئة - أما في حالة التضامن قد اختلف فيها فقال بعضهم إنه لا يعتبر تنفيذًا خصوصًا إذا حكم على بعض المدعى عليهم حضوريًا والبعض غيابيًا ونفذ الحكم في بحر ستة شهور ضد من حكم عليهم حضوريًا فإن ذلك لا يمنع السقوط لصالح من كان غائبًا ولكن الرأي الراجح على عكس ذلك اعتمادًا على مادة (1026) فرنسي التي تنص على أن التقادم إذا انقطع ضد أحد المتضامنين ينقطع ضد الباقين.

ويرى القضاء المختلط أن تحرير محضر عدم وجود لأحد المدينين المتضامنين يمنع السقوط ضد الجميع كذلك قبول أحدهم للحكم (27 إبريل سنة 915 مج ت م 27 - 295 23 يونيه سنة 905 مج ت م 28 - 389).

7 - أثر سقوط الحكم:

تنص (م 344) على أن الحكم (يبطل ويعتبر كأنه لم يكن) وفي النص الفرنسي (de plein droit) وعلى ذلك إذا مضت الستة شهور ولم يُنفذ يسقط بقوة القانون... وليس معنى ذلك أن الحكم يصير بمضي هذه المدة في حكم العدم وأن المحضر بناءً على ذلك لا يستطيع تنفيذه بل وعليه أن يمتنع عن ذلك كما ذهب إلى ذلك البعض (راجع كتاب التنفيذ والتحفظ للأستاذ أبو هيف بك في باب الإشكالات القانونية صـ 116).

بل معنى ذلك أن الغائب أو صاحب المصلحة يصح له التمسك بهذا السقوط بصفة إشكال في التنفيذ أو بصفة دفع من الدفوع بدون حاجة لرفع دعوى فليس معنى (de plein droit) أن السقوط محتم وأنه من النظام العام إذ لو كان الأمر كذلك لجاز للمدعي الحاضر الذي رُفضت بعض طلباته أو المدعي الذي رُفضت دعواه غيابيًا أن يتمسك بالسقوط وهذا غير جائز.

ويلاحظ أن الإجراءات اللاحقة على الستة شهور لا ترفع البطلان كما هو الحال في بطلان المرافعة.

على أن السقوط لا يلحق إلا الحكم وما يتفرع منه. فيسقط هو وما يترتب عليه من الآثار كحكم الإفلاس مثلاً إذا سقط صارت أعمال المفلس صحيحة كذلك يسقط إعلان الحكم والتنبيه وحق الاختصاص الذي أخذ بمقتضاه فيصح لمن يمتلك العقار أن يتمسك بسقوط حق الاختصاص الذي أخذ بمقتضى حكم غيابي ساقط.

ولكن الإجراءات السابقة على الحكم تبقى قائمة صحيحة، فالتكليف بالحضور يبقى قاطعًا للتقادم والحجز لدى الغير الذي كان متوقعًا يبقى قائمًا صحيحًا (استئناف مختلط) 8 مارس سنة 1899 مجموعة التشريع والقضاء مج 11 و143 وتعتبر الدعوى الأولى قائمة يجب الرجوع إليها، ولا يصح رفع دعوى جديدة أمام محكمة أخرى وإلا جاز الدفع بالإحالة، ويترتب على قيام الدعوى أن المدعى عليه إذا غير محل إقامته بعد الحكم الساقط فلا تأثير لذلك على اختصاص المحكمة وأن الدائن إذا صدر له حكم غيابي فباع الدين المحكوم به ثم سقط الحكم لعدم تنفيذه في بحر الستة شهور فإن البيع يصير بيع حق متنازع فيه ويجوز للمدين أن يعرض قيمة المبلغ الذي دفع ويتخلص من الدين طبقًا لمادة (354) مدني (Retrait litigièux) (انظر جارسونيه بند 2218 حاشية).

والعود للدعوى بعد سقوط الحكم يكون بإعلان للخصم، هل يصح للخصم الغائب إن حضر أن يطلب بطلان التكليف الأول ولو أن الإعلان الذي حضر بمقتضاه كان صحيحًا وذلك كي يزيل كل أثر قانوني ترتب عليه ؟

أظن أن ذلك جائز وقد حكمت فعلاً المحاكم بذلك في مسألة مماثلة (راجع حكم محكمة مصر 15 يناير سنة 907 حقوق س 23 عدد 5 مجموعة حمدي بك السيد صـ 31).

8 - التنازل عن التمسك بالسقوط بعد انقضاء الستة شهور:

على الرأي الراجح أن هذا التنازل صحيح وجائز، وأن ذلك قد يكون صراحةً كما يكون ضمنيًا فيكون ضمنيًا إذا لم يقدم بصفة إشكال في التنفيذ أو يبدِ في أول الدفاع وإذا رفع الغائب معارضة اعتبر متنازلاً عن التمسك بالسقوط أما إن رفع استئنافًا فإن كان ميعاد المعارضة لا يزال مفتوحًا فالاستئناف يعتبر سابقًا لأوانه ولا قيمة له، وإن كان في ميعاده اعتبر رفع الاستئناف تنازلاً صحيحًا عن الدفع بسقوط الحكم لأنه اعتراف أنه حكم عليه ابتدائيًا.

ما أثر هذا التنازل على الغير؟ يرى جارسونيه أنه لا أثر على الغير تطبيقًا للقواعد العامة التي تقضي بيان العقود لا يمكن أن يكون لها أثر إلا بين طرفيها.

على أن الرأي الشائع أن التنازل يصح التمسك به على الغير إذا كان ذا تاريخ ثابت سابق على الستة شهور.

والغير الذين يصح لهم التمسك بالتاريخ الثابت السابق على الستة شهور هم الدائنين الذين اكتسبوا حقوقهم فعلاً في ذلك الوقت ضد المدين.

حساب المدة:

تحسب الستة شهور من يوم صدور الحكم، ويدخل فيه اليوم الذي صدر فيه الحكم ولا توقف هذه المدة لأي سبب من أسباب الإيقاف القانونية اللهم إلا في حالة القوة القاهرة كعدم وجود محاكم سبب الحرب مثلاً.

وقد اختلف في هل هي هلالية أم شمسية (انظر بالمعنى الأول 10 يناير مج 12 صـ 98 وأول نوفمبر سنة 1916 مج 18 صـ 1525 وبالمعنى الثاني جازيت 5 صـ 74 وحقوق 10 صـ 19).

وقد حكم أنه صدر الحكم ببطلان البيع وكان حضوريًا بالنسبة للبائع وغيابي ضد شخص ثالث أدخله البائع ليحكم له ضده احتياطيًا وحكم له فعلاً. فمدة الستة شهور توقف حتى يفصل في الاستئناف الأصلي المرفوع من البائع ولا تبدأ إلا من الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي (استئناف مختلط 26 نوفمبر سنة 1912 مج م 15 صـ 13).



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
هل يسقط الحكم الغيابىغير النهائى
تقادم الدعوى الجنائيه فى مواد الجنح هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن فيه ينسبها الى شخص معين وينزل بهذا الشخص من أجلها جزاءا معينا ، مهما اتخذ فيها من الإجراءات ولو كان كان قد صدر فيها حكم إبتدائى غيابى ترك بدون اعلان لشخص المحكوم عليه كى يعارض فيه هذا الأخير ،اذ أنه بإنقضاء مدة التقادم منذ اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها ، يضيع على الدوله نهائيا حقها فى إتخاذ الإجراءات الجنائيه الكفيله بملاحقة كل من أقترف الجريمه والسعى وراء مجازاته من أجلها .،




النص القانونى:



جاءت الماده (15) اجراءات جنائيه فى فقرتها الأولى وقررت‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد ......................... وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘



التعليـــــــــق:هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها . وهنا يثور التساؤل عن كيفية أثارة هذا الأنقضاء أو المطالبه بتطبيقه ؟



فهناك طرق عدة رسمها القانون لأثارة هذا الأنقضاء والمطالبه بتطبيقه على جنحة ما ..



1- فأنه فى حالة صدور حكم غيابى فى جنحة ما فى يوم ما .. فأن يبدأ إحتساب مدة الثلاث سنوات من اليوم التالى للحكم الغيابى وبعدها بيوم يقوم المتهم بالتقرير بالمعارضه فى الحكم الغيابى .، ويقوم بأثارة الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه أمام المحكمه التى تنظر الجنحه ولما أن هذا الدفع من الدفوع الجوهريه المتعلقه بالنظام العام التى يجوز أثارته فى أية حاله تكون عليها الدعوىولو لأول مره أمام محكمة النقض ، ويشترط أن يكون فى الحكم مايفيد صحة هذا الدفع . ولكونه من الدفوع الجوهريه فأن يستوجب على المحكمه أن تعرض له إيرادا وردا ، كما يجب أن تتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم.العوائق التى تعترض الحكم بالأنقضاء:وهذه أحدى الحالات التى يثار فيها الدفع بالأنقضاء ، ولكن هناك بعض العوائق التى تعترض تطبيق نص الماده 15 من قانون الأجراءات وهذا العائق هو نص الماده 398 من قانون الأجراءات الجنائيه التى نصت على أنه



‘‘ تقبل المعارضه فى الأحكام الغيابيه الصادره فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنيه فى خلال العشرة أيام التاليه لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافه القانونيه ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموزج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالأعلان لجهة الأداره . (1)



ومع ذلك أذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضه بالنسبه اليه فيما يختص بالعقوبه المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلاكانت المعارضه جائزه حتى تسقط الدعوى بمضى المده .



ويجوز أن يكون إعلان الأجكام الغيابيه والأحكام المعتبره حضوريا طبقا للمواد ( 238) الى (241) بواسطة أحد رجال السلطه العامه وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقره الثانيه من الماده(234) ‘‘



فهذا الماده أوضحت وبينت الميعاد المنصوص عليه قانونا للمعارضه فى الأحكام الغيابيه ، وهذا الميعاد هو عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم الغيابى وليس من تاريح الحكم ، وجاءت وأوجبت أن يكون الأعلان لشخص المتهم وأكدت أنه لايعتد بالأعلان لجهة الأداره .



فلوأفترضنا أن الحكم الغيابى إعلن للمتهم مع أحد رجال الأداره فأن هذا الأعلان لايعتد به ويظل ميعاد التقرير بالمعارضه مفتوح للمتهم ، الى أن تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده .



ولذا يلجأ بعض القضاه الى طلب شهاده من قلم تنفيذ الأحكام فى حالة قيام المتهم بأبداء الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه وذلك لبيان عما اذا كان المتهم إعلن بالحكم الغيابى من عدمه .



وهذا بالفعل مايتطلبه القانون . فاذا كان هناك إعلان .. فهل هذا ألاعلان لشخص المتهم أم مع جهة الأداره فأن كانت الأولى أنقطع التقادم وإن كانت الثانيه فأنه لاتثريب على هذا الأعلان ويقضى القاضى بإنقضاء الدعوى الجنائيه .



وهناك بعض القضاه يقعون فى خطأ فى تطبيق نص الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه ويخلطون بينها وبين الماده 532 من ذات القانون ويطلبون من المتهم شهادة تحركات لبيان عما اذا كان المتهم كان متواجدا خلال هذه المده داخل القطر المصرى من عدمه فأن كان خارج القطر فيعتبر وجوده خارج البلاد قطع للتقادم وهذا خطأ .



لأن القانون تطلب ذلك فى حالة سقوط العقوبه وليس إنقضاء الدعوى الجنائيه .
وهناك بعض القضاه يقعون فى خطأ فى تطبيق نص الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه ويخلطون بينها وبين الماده 532 من ذات القانون ويطلبون من المتهم شهادة تحركات لبيان عما اذا كان المتهم كان متواجدا خلال هذه المده داخل القطر المصرى من عدمه فأن كان خارج القطر فيعتبر وجوده خارج البلاد قطع للتقادم وهذا خطأ .
تبنى فريق يصل إلى حد الإجماع من الفقه رأيا تسانده أحكام محكمتنا العليا مؤداه أن نقض الحكم الإستئنافى الصادر بعقوبه يجعل من هذا الحكم مجرد ورقة من أوراق الدعوى وليس حكما قضائيا نهائيا واجب النفاذ , وعلى ذلك فإنه إذا ماعارض الدعوى عارض من العوارض التى يصح بها الدفع بالإنقضاء , فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة , وليس بسقوط العقوبه








- وحجة هذا الرأى أن المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين , وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك )


- كما نصت المادة 17 على أنه ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام , أو المحاكمة , وكذلك بالأمر الجنائى , أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع )


- والمستقر عليه فقها وقانونا وقضاءا أن المدة تنقطع بأى إجراء قد يتم فى الدعوى بمعرفة الجهة المختصة به سواء كان من إجراءات التحقيق أم الإتهام أم المحاكمة , والعلة فى ذلك أن تظل الدعوى الجنائية فى الأذهان لم تنسى , إذ أن إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مبنى على إفتراض نسيانها بمرور الزمن بدون إتخاذ الإجراءات فيها ,


- فتأجيل الدعوى مثلا يعد قاطعا للتقادم بشرط صدوره فى حضور الخصوم , أو بناء على طلب أحدهم لأنه بمثابة حكم تحضيرى , أما إذا صدر التأجيل فى غيبة الخصوم ودون ما طلب منهم فإنه يكون تأجيلا إداريا لاقضائيا , ولايقطع بالتالى مدة التقادم , فإذا ماتوالى تأجيل الدعوى لإعلان المتهم إعلانا قانونيا ومضت مدة التقادم دون إعلان إنقضت بمضى المدة .




نقض 13/3/1980 أحكام النقض س 31 رقم 68 ص 368



- ويشترط فى الإجراء الذى يقطع التقادم أن يكون قضائيا لا إداريا , كما يشترط فيه أن يقع صحيحا فى ذاته فإذا كان الإجراء باطلا لعدم الولاية أو لعدم تحقق شرط من شروطه الجوهرية فى الموضوع أو فى الشكل كان الإجراء كأن لم يكن 0





مبادىء الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – د/ رؤوف عبيد – ط 1985



- وقد إستقر قضاء محكمة النقض على أنه ( لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 28/3/1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى 3/5/1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى ان نظرت أمام محكمة النقض بجلسة 13/4/1998.
وإذا كان البين من ذلك أنه وقد إنقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى 3/5/1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعه معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى ).







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
إعلان الحكم الغيابي فى الدعوى المدنية التبعية


استقر قضاء النقض على انه .

" النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و إلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابى ، إلا أن الشارع إستثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن فى الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم فى الدعوى المدنية نهائياً إذا أعلن وفقاً لقانون المرافعات و إنقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية على النحو السالف تجليته ."

* الطعن رقم 258 لسنــة 50 ق - جلسة 29/4/1984 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 35 – صـ 1130.



كما استقر قضاء النقض على انه .

" نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية بأن " تقبل المعارضة فى الأحكام الجنائية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق " جاء مطلقاً فيما يتعلق بجعل تاريخ إعلان الحكم مبدأ لميعاد المعارضة ، و هذا الإطلاق يدل على أن الإعلان الذى يوجه للمتهم ، كما يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن يحصل من المدعى المدنى بإعتباره خصماً فى الدعوى ، و يترتب على الإعلان الحاصل منه نفس النتيجة التى تترتب على حصوله من النيابة ، و هى بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للدعويين المدنية و الجنائية على السواء . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على أن إعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى - الطاعن - إلى المتهم - المطعون عليه - لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية ، و أن الحكم الصادر فيها و فى الدعوى المدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائياً بفوات ميعاد المعارضة و الإستئناف ، و حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الإعلان الحاصل من المدعى المدنى للحكم المنفذ به حسبما جاء بسبب الإعتراض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ."

* الطعن رقم 438 لسنــة 37 ق - جلسة 22/2/1973 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 24 – صـ 312.



كما استقر قضاء النقض على انه .

" لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و يلتزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ..... " و كان من المقرر و وفقاً للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من أعمال نص قانون المرافعات ، و إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة و إثباته فى المحضر ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص ، و كان المدعى بالحقوق المدنية قد ترك دعواه المدنية بإقرار صريح موقع عليه منه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و إثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية ."

* الطعن رقم 488 لسنــة 58 ق - جلسة 22/2/1989 – مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 40 – صـ 305.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------




باسم الشعب

محكمة النقض

هيئتا المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين

برئاسة السيد المستشار / فتحي عبد القادر خليفة رئيس محكمة النقض

وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر محمد كامل شاكر، محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ريمـون فهيــم اسكنــدر، عــادل عبـد الحميد عبــد الله د. رفعت محمد عبد المجيـد، كمــال محمـد محمـد نــافع السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمــود عبـد البـاري حمـودة يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمــد ممتــاز متـولــــي محمد مجدي إسماعيـل الجندي، رضــوان عبــد العليم مرســي محمــد محمــد طيطـــة، عبــد الناصر عبــد اللاه السباعي إبراهيم علــي عبـد المطلب، محمد جمال الدين محمد حسين حامـد سمير أنيـس بخيــت مقــار، محمــد محمــود عبــد اللطيـف فــؤاد محمود أميـن شلبــي، علــى محمــد عبد الرحمن بـدوي نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد المستشار/ محمد حسن عبد القادر مدير نيابة النقض

وبحضور أمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الأربعاء 10 من ربيع ثاني سنة 1426 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2005م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5985 لسنة 66ق "هيئتان"

المرفوع من

زكريا إبراهيم محمد حرفوش.

المقيم 15ش الأميرة فوزية ـ شبرا البلد ـ شبرا الخيمة أول ـ قليوبية

حضر عنه السيد / محمد جابر عيسى المحامي والأستاذة / أمل فتحى أحمد المحامية ـ بشبرا الخيمة .

ضـــــد

امتثال محمد موينة

المقيمة - 4 ش السنيما - بنها.قليوبية

لم يحضر عنها أحد .

"الوقائـــع"

في يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف بنها" الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم 14 لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.

وفي 18/6/1996 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

وفي 2/7/1996 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 24/12/2003 وبها قررت إحالة الطعن إلى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه وأودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق إبداؤه برفض الطعن.

وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى أمام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأرجأت الهيئتان إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

الهيئتان

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر "نائب رئيس المحكمة" وبعد المرافعة والمداولة.

حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 17 لسنة 1995 أمام محكمة بنهاالابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول مارس 1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر الطاعن منها الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيهاً، وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من مارس حتى نوفمبر سنة 1994 فضلاً عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت بالدعوى رقم 47 لسنة 1994 مدني بنها الابتدائية فقد أقامت دعواها، وإذ حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها. استئناف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 29ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 17 من أبريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

ومن حيث أن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2003 إحالة الطعن إلى هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق في خصوص صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المعلن إليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه من وكلاء المذكور أو ممن يعمل في خدمته أو من الساكنين معه في الأزواج والأقارب والأصهار، باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا أنه يجوز للمحكوم عليه أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل عمله بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

ومن حيث أنه بجلسة11/5/2005 عدلت النيابة عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

ومن حيث أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - وهو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال عمله بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقاً لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي - إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً من للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من على المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر على المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشر من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. - تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، ويبنى على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً هذا الغلق - الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات - لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقيق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتتفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3 من يوليو سنة 1995 في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - قد صدر على خلاف ما سبق - في خصوص ما انتهى إليه من خضوع إعلان الأحكام التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه المنصوص عليها في المادة 213/3 من قانون المرافعات لذات القواعد المقررة لإعلان سائر الأوراق القضائية الأخرى المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات، وأنه يكفي بشأنه العلم الحكمي ليبدأ ميعاد الطعن فيها وما رتبه على ذلك من صحة إعلان الحكم لجهة الإدارة إذا لم يجد المحضر شخص المحكوم عليه في موطنه أو من يصح تسليم ورقة الإعلان إليه - ما لم يثبت المحكوم عليه أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره - فإن هيئتي المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين تقضيان بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن المبدأ المشار إليه في الطعن رقم 3041 لسنة 60ق - في هذا الخصوص - وتقرر الهيئتان أن المادة 213/3 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً خاصاً لإعلان الأحكام - التي لم يحضر جلستها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه - غير الطريق المتبع في إعلان سائر أوراق المحضرين الأخرى وذلك على التفصيل السابق الإشارة إليه.

لما كان ما تقدم ، وعملاً بنص الفقرة الأخير من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإنه يتعين على الهيئتين مجتمعين أن تفصل في الطعن المحال إليها.

ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.

ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم المستأنف لجهة الإدارة بسبب غلق مسكنه - في حين أن المادة 213 من قانون المرافعات قد استثنت إعلان الأحكام - التي لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم فيها مذكرة بدفاعه - من القواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين القضائية واشترطت أن يتم إعلان هذه الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه … في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1995 وأنه تم إخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ ولم يرفع الاستئناف إلا في 18 من يناير سنة 1996 في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة - التي أعلنه عليها المحضر بسبب غلقه مسكنه - أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيهما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت هيئتا المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالتا القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                                      رئيس الهيئتين





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات