بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010


تطور القانون البحري




pmna.ps/vb



مع التطور الذي عرفته العلوم والتكنلوجيا وحتمية الضرورة الاقتصادية اصبحت القاعدة القانونية التي تنص علي 3ميل من المياه الاقليمية مرفوضة من طرف عدة دول

وبقي الوضع علي حاله حتي سنة1930 حيث ظهرت البوادر الاولي لتقنين قواعد القانون البحري وكان ذلك في لاهاي حيث اجتمعت 36 دولة فمنهم من ايد تعديل قاعدة 3 ميل من عرض المياه الاقليمية ومنهم من عارض علي الغائها وقد ابدت 15 دولة علي بقائها وغداة الحرب العالمية الثانية وبتاريخ28\9\1945 الغي رئيس الولايات المتحدة الامريكية تصريح كان موضوعه حول الموارد البيولوجية والمعدنية الموجودة في البحر حيث اكد علي الاحتفاظ وكذا الاستغلال الحسن للموارد الطبيعية

وقد اعتبرت الحكومة الامريكية الموارد الموجودة في باطن الارض وكذا مياه البحار والعرف القاري واعالي البحار تابعة لها من حيث المراقبة وخضوعها لنظامها القانوني وقد اعتبرت هذه بمثابة نقطة انطلاق لظهور قواعد قانونية جديدة للقانون البحري

وكانت سنة1958بمثابة النعراج الحاسم فيما يخص تقنين القانون البحري وقد دعت الامم المتحدة الي غقد ملتقي في جينيف حيث شاركت فيه 86 دولة وكان من نتائج هذا الاجتماع انعقاد 4 اتفاقيات دولية

1)الاتفاقيات الدولية حول المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة

2)الاتفاقية حول اعالي البحار

3)الاتفاقي حول الصيد البحري والمحافظة علي الموارد البيولوجية

4)الاتفاقية للجرف القاري

ومن ثم فان اتفاقية عام1958 لم تنجح في حل مشكل تحديد المياه الاقليمية وفي سنة 1960 تم عقد ملتقي في جينيف للفصل في مسالة تحديد المياه الاقليمية الا انه لم يكلل بالنجاح

حيث ابدت الدول النامية المستقلة رغبتها في تغير القانون البحري الكلاسيكي بحجة عدم مشاركتها في وضعه وكان ذلك عام 1960 وفي مقابل ذلك ارادت الدول العظمي ابقء سيطرتها علي معظم المساحات الكبري للبحار طبقا لمبدا حرية البحار ان الرهانات القتصادية مثل الموارد البترولية اصبحت عاملا استراتيجيا فعال بالنسبة لبعض الدول والقوي خصوصا اذا علمنا انه اكثر من 80دولة تمارس عملية التنقيب في البحار ومن بين 1000عملية تنقيب تم انجازها واتضح من خلالها انه اكثر من 8000 حالة كللت بالنجاح ولذا يجب الاخذ بعين الاعتبار وعلي استغلال الموارد المعدنية في قاع البحار ةالذي انعقد عام 1973 عرف بالملتقي 11 دورة ما بين ديسمبر 1973 وسبتممبر 1982 ((اغلب الدورات تم عقدها في نيويورك وجنيف))وقد جمع اكثر من 150 دولة مثلث كل انحاء العالم وكذ الانظمة القانونية والسياسية ودرجة مستوي النمو الاجتماعي والقتصادي وفي سنة 1982 تم اتمام التفاقية حول القانون البحري بموش خوياي (جامايكا) وذلك بتاريخ10\12\1982

والي يمنا هذا وقعت من طرف اكثر من 150دولة وطبقت من طرف 67 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 16\11\1994

وتحتوي هذه الاتفاقية علي 320 مادة مجتمعة في 17 حلقة و 9 ملتقيات والعديد من القرارات وهذه الاتفاقية حددت المناطق البحرية التي تخضع لقانون الدولة والتي تخضع لقانون الدولة والتي عليها تمارس الدول الساحلية لقاءات خاصة حيث اخذت اجراءات وطرق لتحديد مخلتف المناطق وكذا مختلف النشاطات المتعلقة باستغلال الموارد وكذا الابحاث والتيسير الحسن و المحافظة علي الموارد الممارسة علي مختلف المناطق البحرية
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
المنظمة البحرية الدولية (IMO)




www.pmna.ps/vb







International Maritime Organization



تأسست هذه المنظمة عام 1948بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات"



دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام 1958 تغير اسم المنطقة إلى (imo) عام 1982.





تعريف عن هذه المنظمة



منظمة الـ Imo هى جهاز الأمم المتحدة Un المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن. والهيئة العليا فى المنظمة هى جمعية الـ Imo التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلساُ. ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل "لجنة السلامة الملاحية" و "لجنة حماية البيئة البحرية" والتى تقود العمل الرئيسى المتعلق بالكيماويات.



أهداف منظمة الـ Imo





دعم التعاون الحكومى فى تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن فى التجارة الدولية، السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية للسلامة الملاحية وكفاءة البحرية، تشجيع والتحكم فى التلوث الملاحي بسبب السفن وغيرها والموانى، وناقلات البترول، تشجيع التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية، والإعداد لاتفاقيات ملاحية دولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة قامت منظمة الـ Imo بإعداد حوالى 40 اتفاقية وبروتوكول واكثر من 700 اكواد ومعايير وإرشادات وتوصيات تتعلق بالسلامة الملاحية ومنع التلوث وأمور أخرى ذات علاقة. والهدف من هذه الوسائل هو ضمان أن يكون بناء السفن و إعدادها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة من الناحية البيئية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البيئة البحرية فى حال اصطدام السفن أو فى حال وقوع حوادث أخرى.

وهناك تلخيص لاثنين من اتفاقيات منظمة الـ Imo الخاصة بالسلامة الكيماوية فى الجزء (30104). وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة فى البحر" 1974 و "اتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء المخلفات والمواد الأخرى" 1972. وفى عام 1965 صدقت منظمة الـ Imo على "الكود الدولى الخاص بالبضائع البحرية الخطرة" ويتم تحديث هذا الكود بانتظام استجابة للتغيرات الواردة فى "توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة" ( الجزء 110304) وتم تطوير اكواد دولية منفصلة خاصة بعمليات الشحن الضخمة للكيماويات الخطرة والغازات السائلة لتقديم معايير دولية لسلامة نقلها عن طريق البحر. وتتعاون منظمة الـ Imo مع الـ Ilo فى تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات (الجزء 60304) ومع برنامج البحار الإقليمى التابع للـ Unep( الجزء 10204) لوضع ترتيبات إقليمية لحالات طوارئ التلوث البحرى والتى من شأنها أن تؤثر على الدول المجاورة.

وتساهم منظمة الـ Imo فى تحسين التدريب الملاحى وذلك بتطويرها لمعايير وقوانين لاستخدامها على المستويين الوطنى والدولى وبتقديمها المساعدة العملية والمشورة للدول التى هى فى حاجة للمعرفة الفنية والموارد اللازمة لتشغيل صناعة الشحن بنجاح وكذلك بمساعدتها للدول فى التصديق على الاتفاقيات والعمل بمقتضاها. ويتم تحقيق هذا عن طريق الإصدارات الخاصة بالاستعداد والاستجابة وإجراءات حالات الطوارئ الخاصة بالسفن الحاملة للبضائع الخطرة وتقديم المعلومات والتعليم والتدريب والخدمات الفنية والمساعدة للحكومات باستخدام الوثائق وأفلام الفيديو وعمل مناقشات وورش عمل وغيرها من الوسائل الأخرى)






مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
خط الأساس في القانون البحري






هو الخط الذي يقاس ابتدا منه البحر الاقليمي وتعتبر المياه التي خلفه مياه داخلية للدولة الساحلية .

وهو عبارة عن الخط المستقيم يصل بين رؤس النقاط البارزة لشاطئ الدولة الساحلية ،شريطة ان لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وان تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بالنطاق الارضي للدولة الساحلية .
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
قانون البحار






هو عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد والقوانين التي تنظم صلاحيات جميع الدول الساحلية المطلة على البحار او المضائق او البحيرات والخلجان والمحيطات .من حيث مدى الاقليم,ووملكية الاقليم،وتنظيم مرور السفن على مبدأ حرية الملاحة البحرية ,وتنظيم استغلال الموارد الحية والغير حية، البحث العلمي .

وأهم الاتفاقيات التي تختص بهذا الموضوع

اتفاقية جنيف لعام 1958 ،واتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار لعام 1982 المنعقدة في جامايكا
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية






ان الاطراف في هذه الاتفاقية : اذ تعي اهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الاغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم . واذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (ا) من المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على ان تقوم الجمعية العامة باجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه . واذ ترى ان التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية من شانهما ان يساعدا في تعزيز وتنفيذ الاغراض والمبادئ الواردة في المادتين الاولى والثانية من الميثاق . واذ تاخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة امور منها زيادة الاستهلاك والتلوث . واذ تعرب عن اقتناعها بان وضع اتفاقية اطارية من شانه ان يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وادارتها وحمايتها والعمل على تحقيق الانتفاع الامثل والمستدام بها بالنسبة للاجيال الحالية والمقبلة . واذ تؤكد اهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان . واذ تدرك الاحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . واذ تشير الى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992 الواردة في اعلان ريو وجدول اعمال القرن 21 . واذ تشير ايضاً الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية من اسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان . واذ تعرب عن تقديرها للاعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي بشان قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 49/52 المؤرخ 9 كانون الاول / ديسمبر 1994 . اتفقت على ما يلي :

نطاق سريان هذه الاتفاقية



1

الباب الاول مقدمة نطاق سريان هذه الاتفاقية : 1. تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية ومياهها في الاغراض غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون والادارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية ومياهها . 2. لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة الا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الاخرى في الملاحة او تتاثر بها .



استخدام المصطلحات



2

استخدام المصطلحات : لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يقصد بـ " المجرى المائي " شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة . ب. يقصد بـ " المجرى المائي الدولي " اي مجرى مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة . ج. يقصد بـ " دولة المجرى المائي " دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في اقليمها جزء من مجرى مائي دولي او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي . د. يقصد بـ " المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي " اي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة اقليمية معينة وتنقل اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتاذن لها حسب الاصول وفقاً لاجراءاتها الداخلية بان توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم اليها .



اتفاقيات المجرى المائي



3

اتفاقيات المجرى المائي : 1. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك . 2. رغم ما نصت عليه احكام الفقرة (1) يجوز للاطراف في الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة (1) ان تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقيات مع المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية . 3. لدول المجرى المائي ان تعقد اتفاقاً او اكثر من اتفاق يشار اليها فيما يلي بعبارة " اتفاقيات المجرى المائي " . تطبيق بموجبها احكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين او جزء منه . 4. عندما يعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين او اكثر من دولتين من دول المجرى المائي يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي او باي جزء منه او بمشروع او برنامج او استخدام معين الا بقدر ما يضر هذا الاتفاق الى درجة ذات شان باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة او اكثر من دولة من دول المجرى المائي الاخرى دون موافقة صريحة منها . 5. عندما ترى دولة من دول المجرى المائي ان مواءمة احكام هذه الاتفاقية او تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق او اتفاقيات مجرى مائي . 6. اذا كان بعض دول مجرى مائي معين لا كلها اطرافاً في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست اطرافاً في مثل ذلك الاتفاق من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية .



الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي



4

الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي : 1. يحق لكل دولة من دول المجرى المائي ان تشارك في التفاوض على اي اتفاق مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي وان تصبح طرفاً في هذا الاتفاق وان تشارك ايضاً في اي مشاورات ذات صلة . 2. يحق لاي دولة من دول المجرى المائي يمكن ان يتاثر استخدامها للمجرى المائي الدولي ، الى درجة ذات شان بتنفيذ اتفاق مجرى مائي مقترح الا على جزء من المجرى المائي او على مشروع او برنامج او استخدام معين ان تشارك في المشاورات التي تجري بشان هذا الاتفاق وعند الاقتضاء في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية بغرض ان تصبح طرفاً اليه بقدر تاثر استخدامها بهذا الاتفاق .



الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان



5

الباب الثاني مبادئ عامة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان : 1. تنتفع دول المجرى المائي كل في اقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة وبصورة خاصة ، تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميته بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي . 2. تشارك دول المجرى المائي في استخدام المرجى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .



العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول



6

العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول : 1. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة 5 اخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي : ا . العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية والعوامل الاخرى التي لها صفة طبيعية . ب. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية . ج. السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي . د. اثار استخدام او استخدامات المجرى المائي في احدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي . هـ. الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي . و. حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد . ز. مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع او قائم . 2. لدى تطبيق المادة 5 او الفقرة 1 من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية اذا ما دعت الحاجة في المشاورات بروح التعاون . 3. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لاهميته بالمقارنة مع اهمية العوامل الاخرى ذات الصلة وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل الى استنتاج على اساسها ككل .



الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان



7

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان : 1. تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل اراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شان لدول المجرى المائي الاخرى . 2. ومع ذلك فانه متى وقع ضرر ذو شان لدولة اخرى من دول المجرى المائي تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لاحكام المادتين 5 و 6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة من اجل ازالة او تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة مسالة التعويض .



الالتزام العام بالتعاون



8

الالتزام العام بالتعاون : 1. تتعاون دول المجرى المائي على اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من اجل تحقيق الانتفاع الامثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له . 2. لدى تحديد طريقة هذا التعاون لدول المجرى المائي ان تنظر في انشاء آليات او لجان مشتركة حسبما تراه ضرورياً لتيسير التعاون بشان اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في اطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق .



التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات



9

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات : 1. عملاً بالمادة 8 تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيولوجيا المائية وذات الطابع الايكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل . 2. اذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة اخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات او معلومات غير متوافرة عادة تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب ولكن يجوز لها ان تجعل امتثالها متوقفاً على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات او المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسباً . 3. تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من اجل جمع البينات والمعلومات ومن اجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسباً بطريقة تيسر لدول المجرى المائي الاخرى الانتفاع بها عند ابلاغها اليها .



العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة



10

العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة : 1. ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف لا يتمتع اي استخدام للمجرى المائي الدولي باولوية متاصلة على غيره من الاستخدامات . 2. في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي يحسم هذا التعارض بالرجوع الى المواد من 5 الى 7 مع ايلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للانسان .



المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



11

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض حسب الاقتضاء بشان الاثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي .



الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار



12

الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار : قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان على دول اخرى من دول المجرى المائي عليها ان توجه الى تلك الدول اخطاراً بذلك في الوقت المناسب ويكون هذا الاخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة بما في ذلك نتائج اي عملية لتقييم الاثر البيئي من اجل تمكين الدول التي تم اخطارها من تقييم الاثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها .



فترة الرد على الاخطار



13

فترة الرد على الاخطار : ما لم يتفق على خلاف ذلك : ا . تمهل اي دولة من دول المجرى المائي وجهت اخطاراً بموجب المادة 12 الدول التي تم اخطارها فترة ستة اشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وبابلاغ ما توصلت اليه من نتائج اليها . ب. تمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بناء على طلب الدولة التي تم اخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة اليها .



التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد



14

التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد : على الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء الفترة المشار اليها في المادة 12 : ا . التعاون مع الدول التي تم اخطارها بتزويدها عند الطلب بما هو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الاضافية لاجراء تقييم صحيح . ب. عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم اخطارها .



الرد على الاخطار



15

الرد على الاخطار : تبلغ الدول تم اخطارها ما توصلت اليه من نتائج الى الدولة التي وجهت الاخطار في اقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 واذا وجدت دولة اخطارها ان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع احكام المادة 5 او المادة 7 فعليها ان ترفق بالنتائج التي توصلت اليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة .



عدم الرد على الاخطار



16

عدم الرد على الاخطار : 1. اذا لم تتلق الدولة التي وجهت الاخطار خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 اي ابلاغ بموجب المادة 15 جاز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و 7 ان تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها وفقاً للاخطار ولاي بيانات ومعلومات اخرى قدمت الى الدول التي تم اخطارها . 2. كل طلب تعويض من الدولة التي تم اخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 12 يجوز ان يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجهت الاخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد والذي ما كان ليتخذ لو كانت الدولة التي تم اخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة .



المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



17

المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا حدث ابلاغ بموجب المادة 15 بان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع احكام المادتين 5 و 7 تدخل الدولة التي وجهت الاخطار والدولة التي قامت بالابلاغ في مشاورات وعند اللزوم في مفاوضات بقصد التوصل الى تسوية منصفة للوضع . 2. تجرى المشاورات والمفاوضات على اساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بايلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الاخرى ومصالحها المشروعة . 3. تمتنع الدولة التي وجهت الاخطار اثناء المشاورات والمفاوضات عند تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة التي تم اخطارها وقت قيامها بالابلاغ ما لم يتفق على خلاف ذلك .



الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار



18

الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار : 1. اذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي اسباب معقولة للاعتقاد بان دولة اخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان عليها جاز للدولة الاولى ان تطلب الى الدولة الثانية تطبيق احكام المادة 12 ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبين اسبابه . 2. اذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع ذلك انها غير ملزمة بتوجيه اخطار بموجب المادة 12 فعليها ان تعلم الدولة الاخرى بذلك مقدمة شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة واذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الاخرى تدخل الدولتان فوراً بناء على طلب هذه الدولة الاخرى في مشاورات ومفاوضات على الوجه المبين في الفقرتين 1 و2 من المادة 17 . 3. تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير اثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ هذه التدابير او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة الاخرى وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات ما لم يتفق على خلاف ذلك .



التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها



19

التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها امر بالغ الاستعجال من اجل حماية الصحة العامة او السلامة العامة او مصالح اخرى تساويها اهمية جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع مراعاة احكام المادتين 5 و 7 ان تشرع فوراً في التنفيذ بصرف النظر عن احكام المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 . 2. في مثل هذه الحالة يبلغ الى دول المجرى المائي الاخرى المشار اليها في المادة 12 دون ابطاء اعلان رسمي بما للتدابير من صفة استعجال مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة . 3. تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير بناء على طلب اي دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 2 في مشاورات ومفاوضات معها فوراً على الوجه المبين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 17 .



الحماية والصون والادارة



20

الباب الرابع الحماية والصون والادارة حماية النظم الايكولوجية وصونها : تقوم دول المجرى المائي منفردة او مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها .



منع التلوث وتخفيضه ومكافحته



21

منع التلوث وتخفيضه ومكافحته : 1. في هذه المادة يقصد بـ " تلوث المجرى المائي الدولي " اي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي او في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن سلوك بشري . 2. تقوم دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء بمنح وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكن ان يسبب ضرراً ذا شان لدول اخرى من دول المجرى المائي او لبيئتها بما في ذلك الضرر بصحة البشر او بسلامتهم او لاستخدام المياه لاي غرض مفيد او للموارد الحية للمجرى المائي وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشان . 3. تتشاور دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها بغية التوصل الى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته من قبيل : ا . وضع اهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه . ب. استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة . ج. وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر ادخالها في مياه المجرى المائي الدولي او الحد من ادخالها او استقصاؤه او رصده .



ادخال انواع غريبة او جديدة



22

ادخال انواع غريبة او جديدة : تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير اللازمة لمنع ادخال انواع غريبة او جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن ان تكون لها اثار ضارة على النظام الايكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضرراً ذا شان بدول اخرى من دول المجرى المائي .



حماية البيئة البحرية وصونها



23

حماية البيئة البحرية وصونها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او بالتعاون مع دول اخرى عند الاقتضاء جميع التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها بما فيها مصاب الانهار اخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً .



الادارة



24

الادارة : 1. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها في مشاورات بشان ادارة المجرى المائي الدولي ويجوز ان تشمل هذه المشاورات انشاء الية مشتركة للادارة . 2. في هذه المادة يقصد بـ " الادارة " بصفة خاصة ما يلي : ا . تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ اية خطط معتمدة . ب. القيام بطرائق اخرى بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الامثل .



الضبط



25

الضبط : 1. تتعاون دول المجرى المائي حيثما يكون مناسباً للاستجابة للحاجات او للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي . 2. تشترك دول المجرى المائي على اساس منصف في تشييد وصيانة الاشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بها او في تحمل تكاليف هذه الاشغال الهندسية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 3. في هذه المادة يقصد بـ " الضبط " استخدام الاشغال الهندسية المائية او اي اجراء مستمر اخر لتعديل او تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي او للتحكم فيه بطريقة اخرى .



الانشاءات



26

الانشاءات : 1. تبذل دول المجرى المائي كل في اقليمها قصارى جهودها لصيانة وحماية الانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي . 2. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها لديها اسباب معقولة للاعتقاد بانها قد تتعرض لاثار ضارة ذات شان في مشاورات بشان ما يلي : ا . تشغيل وصيانة الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي بطريقة مامونة . ب. حماية الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى من الافعال المرتكبة عمداً او الناشئة عن اهمال او بسبب قوى الطبيعة .



الاحوال الضارة وحالات الطوارئ



27

الباب الخامس الاحوال الضارة وحالات الطوارئ منع حدوث الاحوال الضارة والتخفيف من اثارها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الاحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول اخرى من دول المجرى المائي او للتخفيف منها سواء كانت ناتجة عن اسباب طبيعية او عن سلوك بشري مثل الفيضانات او الجليد او الامراض المنقولة بالماء او ترسب الطمي او التحات او تسرب المياه المالحة او الجفاف او التصحر .



حالات الطوارئ



28

حالات الطوارئ : 1. في هذه المادة يقصد بـ " الطوارئ " الحالة التي تسبب ضرراً جسيماً لدول المجرى المائي او لدول اخرى أو تنطوي على تهديد وشيك بتنسيب هذا الضرر وتنتج فجاة عن اسباب طبيعية مثل الفيضانات او انهيال الجليد او انهيار التربة او الزلازل او من سلوك بشري مثل الحوادث الصناعية . 2. تقوم دولة المجرى المائي دون ابطاء وباسرع الوسائل المتاحة باخطار الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشا داخل اقليمها . 3. على دولة المجرى المائي التي تنشا حالة طوارئ داخل اقليمها ان تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف بالتعاون مع الدول التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالة ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء لمنع الاثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها . 4. تضع دول المجرى المائي مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ بالتعاون حيثما يقتضي الامر مع الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية المختصة .



المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح



29

الباب السادس احكام متنوعة المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح : تتمتع المجاري المائية الدولية والانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بها بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد .



الاجراءات غير المباشرة



30

الاجراءات غير المباشرة : في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك تبادل البينات والمعلومات والاخطار والابلاغ والمشاورات والمفاوضات عن طريق اي اجراء غير مباشر ينال قبولها .



البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي



31

البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي : ليس في هذه المواد ما يلزم دولة من دول المجرى المائي المائي بتقديم بيانات او معلومات هي حيوية لدفاعها او امنها القوميين ومع ذلك تعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى المائي الاخرى بقصد تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها .



عدم التمييز



32

عدم التمييز : ما لم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة اخرى من اجل حماية مصالح الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المصابين بضرر ذي شان عابر للحدود او المهددين تهديداً شديداً بالاصابة بهذا الضرر نتيجة لانشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي لا يجوز لدولة المجرى المائي ان تجري اي تمييز على اساس الجنسية او الاقامة او المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الاشخاص وفقاً لنظامها القانوني حق اللجوء الى الاجراءات القضائية او غيرها من الاجراءات او حق المطالبة بالتعويض او غيره من اشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شان ناجم عن هذه الانشطة المنفذة في نطاق ولايتها .



تسوية النزاعات



33

تسوية النزاعات : 1. في حالة نشوء نزاع بين طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع تسعى الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقاً للاحكام التالية . 2. اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب احد الاطراف يجوز لها ان تشترك في طلب المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من طرف ثالث او ان تستخدم حسب الاقتضاء اي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الاطراف قد انشاتها او ان تتفق على عرض النزاع على التحكيم او على محكمة العدل الدولية . 3. رهناً باعمال الفقرة (10) واذا لم تتمكن الاطراف المعنية، بعد ستة اشهر من وقت طلب المفاوضات المشار اليها في الفقرة 2، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض او اي وسيلة اخرى مشار اليها في تلك الفقرة يعرض النزاع، بناء على طلب اي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات 4 الى 9، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك. 4. تنشا لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو اخر، زيادة على ذلك لا يحمل جنسية اي طرف من الاطراف المعنية يختاره الاعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة. 5. اذا لم يتمكن الاعضاء الذين تسميهم الاطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة اشهر من طلب انشاء اللجنة، جار لاي طرف معني ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين رئيسا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية اي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. واذا اخفق اي طرف من الاطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة اشهر من الطلب الاولي عملا بالفقرة 3، جاز لاي طرف معني اخر ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين شخصا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد. 6. تحدد اللجنة اجراءاتها. 7. على الاطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء على طلبها، بحرية الوصول الى اراضي كل منها والتفتيش على اي مرافق او منشآت، او معدات، او اي معالم مشيدة او طبيعية ذات صلة، وذلك لاغراض تحرياتها. 8. تعتمد اللجنة تقريرها باغلبية الاصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير الى الاطراف المعنية متضمنا النتائج التي توصلت اليها واسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل الى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه الاطراف المعنية بحسن نية. 9.تتحمل الاطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة. 10. وعند التصديق على هذه الاتفاقية، او قبولها، او الموافقة عليها او الانضمام اليها، او في اي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع، انه يعترف، فيما يتعلق باي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2، بما يلي كاجراءات اجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع اي طرف. يقبل الالتزام نفسه: ا.عرض النزاع على محكمة العدل الدولية: و/او ب.التحكيم امام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للاجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية. يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يصدر اعلانا له الاثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب).



التوقيع



34

الباب السابع – احكام ختامية التوقيع : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وللمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 31 ايار/مايو 1997 حتى 20 ايار/ مايو 2000 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .



التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام



35

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام : 1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. كل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون ان يكون اي من الدول الاعضاء فيها طرفاً فيها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية اما في حالة المنظمات التي تكون دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية فتقوم المنظمة والدول الاعضاء فيها بالبت بشان مسؤوليات كل منها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها التمتع بصورة متزامنة بالحقوق الواردة في الاتفاقية . 3. تقوم المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوكها المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بتحديد مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية وتقوم ضده المنظمات ايضاً بابلاغ الامين العام للامم المتحدة باي تعديل ذي شان يطرا على مدى اختصاصها .



بدء النفاذ



36

بدء النفاذ : 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. وبالنسبة للدول او المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ان يكون قد تم ايداع الصك الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من قيام هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او صك انضمامها . 3. لاغراض الفقرتين 1 و 2 لا يعد اي صك تقوم بإبداعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً اضافياً الى الصكوك المودعة من جانب الدول .



النصوص الرسمية



37

النصوص الرسمية : يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية المبعوثون المفوضون الموقعون الماذون لهم بذلك حسب الاصول . حررت في نيويورك في اليوم العشرين من ايار / مايو سنة الف وتسعمائة وسبع وتسعين . 21 ايار / مايو 1997







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية






ان الحكومات المتعاقدة : ورغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل قدر الامكان من الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية ومكوثها ومغادرتها فقد اتفقت على ما يلي :

التدابير



1

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تعتمد وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية وملحقها كل التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها وللحيلولة دون التاخير غير المسوغ للسفن ولما تنقله من اشخاص وممتلكات .



صياغة وتطبيق التدابير



2

1. تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية على صياغة وتطبيق تدابير تسهيل وصول السفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب الا تقل هذه التدابير من حيث الملائمة وقدر الامكان عن التدابير المطبقة على وسائل النقل الدولي الاخرى على انه يجوز ان تختلف عنها حسب متطلباتها الخاصة . 2. تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية وملحقها بشكل مكافىء على سفن الدول الساحلية وغير الساحلية التي تندرج حكوماتها في عداد اطراف الاتفاقية الحالية . 3. لا تسري احكام الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او يخوت المتعة .



توحيد الشكليات والمتطلبات



3

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون لبلوغ اقصى درجة ممكنة من توحيد الشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة في جميع المسائل التي يؤدي فيها مثل ذلك التوحيد الى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية وللحد قدر الامكان من اية تغييرات تدخل على الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة استجابة الى متطلبات خاصة ذات طابع محلي .



تحقيق الاهداف



4

سعياً الى تحقيق الاهداف المحددة في المواد السابقة من الاتفاقية الحالية تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض او عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية " المشار اليها فيما بعد باسم ( المنظمة ) في المسائل المتعلقة بالشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة الملاحة الدولية .



التفسير



5

1. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع تطبيق تسهيلات اوسع تمنحها حكومة متعاقدة او قد تمنحها في المستقبل فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في ظل قوانينها الوطنية او احكام اي اتفاق دولي اخر . 2. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة انها لازمة للحفاظ على الاخلاق والنظام والامن العام او للحيلولة دون دخول او انتشار امراض او افات قد تؤثر على الصحة العامة او الحيوانات او النباتات . 3. تظل كل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصاً صريحاً بشانها خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة .



المعايير والممارسات



6

لاغراض الاتفاقية الحالية وملحقها فان : ا. المعايير : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها الموحد من قبل الحكومات المتعاقدة وفقاً للاتفاقية ضرورياً وممكناً لتسهيل حركة الملاحة الدولية . ب. الممارسات المستصوبة : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقدة مرغوباً فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية .



اجراء التعديل



7

1. يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل ملحق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من احداها او بعقد مؤتمر لذلك الغرض . 2. يجوز لاي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلاً على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة ( المشار اليه فيما بعد باسم ( الامين العام ) : أ . تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة في اي تعديل مقترح وفقاً لهذه الفقرة شريطة ان يكون عمم قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اجتماع هذه اللجنة وفي حال اعتماد التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة فان على الامين العام ان يبلغه الى جميع الحكومات المتعاقدة . ب. يبدا نفاذ اي تعديل على الملحق بعد خمسة عشر شهراً من تاريخ قيام الامين العام بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يحظر ثلث الحكومات على الاقل الامين العام كتابة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تعميم ذلك التعديل بانها لا تقبل الاقتراح . ج. يبلغ الامين الاعم كل الحكومات المتعاقدة باي اخطار يستلمه بموجب الفقرة الفرعية (ب) وبتاريخ بدء النفاذ . د. لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به الا ان عليها اتباع الاجراء المحدد في المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية . 3. يدعو الامين العام الى عقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في التعديلات على الملحق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الاقل - ويبدا نفاذ كل تعديل يعتمده مثل ذلك المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بعد ستة اشهر من تاريخ قيام الامين الاعم باخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد . 4. يخطر الامين العام فوراً جميع الحكومات الموقعة باقرار ونفاذ اي تعديل معتمد وفقاً لهذه المادة .



تعذر الامتثال لاي معيار



8

1. على اي حكومة متعاقدة ترى ان من المتعذر عليها الامتثال الى معيار ما بشكل يجعل ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او تدابير منسجماً تماماً معه او التي تعتبر ان من الضروري لاسباب خاصة اعتماد شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات تختلف عن هذا المعيار ان تبلغ الامين العام بذلك وتخطره باوجه الاختلاف بين الممارسة الخاصة بها وذلك المعيار ومن الواجب ان يقدم ذلك الاخطار في اقرب اجل بعد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة . 2. وحينما يتعلق الامر بتعديل على معيار ما او بمعيار اعتمد حديثاً ترسل الحكومة المتعاقدة اخطار بمثل ذلك الاختلاف الى الامين العام في اقرب اجل بعد بدء نفاذ ذلك المعيار المعدل او المعتمد حديثاً او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة ويجوز ان يتضمن الاخطار المعني اشارة الى التدابير المتخذة لجعل الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المطلوبة منسجمة تماماً مع المعيار المعدل او المعيار المعتمد حديثاً . 3. والحكومات المتعاقدة مدعوة الى جعل ما لديها من شكليات ومتطلبات وثائقية واجراءات منسجماً مع الممارسات المستصوبة قدر الامكان وحالما تقوم اية حكومة متعاقدة بجعل شكلياتها ومتطلباتها الوثائقية واجراءاتها منسجمة تماماً مع اية ممارسة مستصوبة فان عليها ان تخطر الامين الاعم بذلك . 4. يبلغ الامين العام الحكومات المتعاقدة باي اخطار يوجه اليه تمشياً مع الفقرات السابقة من هذه المادة .



التنقيح او التعديل



9

يعقد الامين العام مؤتمراً للحكومات المتعاقدة لتنقيح او تعديل الاتفاقية الحالية وذلك بطلب من ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل ومن الواجب ان يعتمد اي تنقيح او تعديل باغلبية ثلثي الاصوات في المؤتمر وان يصدق بعد ذلك ويعمم من قبل الامين العام على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض القبول وبعد سنة من قبول التنقيح او التعديل من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة يبدا نفاذ كل تنقيح او تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ انها لا تقل بذلك التنقيح او التعديل ويجوز للمؤتمر وقت اعتماد تنقيح او تعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاصوات انه يفعل طبيعة هذا التنقيح او التعديل فان اي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الاعلان ولا تقبل بالتنقيح او التعديل في غضون سنة من نفاذه ستكف عن ان تكون طرفاً في الاتفاقية بعد انقضاء الفترة المذكورة .



الانضمام



10

1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحاً للتوقيع لمدة ستة اشهر اعتبارا من هذا اليوم ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك . 2. يمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافاً في الاتفاقية الحالية عن طريق : ا. التوقيع دون تحفظ بشان القبول ، او ب. التوقيع رهناً بالقبول على ان يتبع ذلك القبول ، او ج. الانضمام . ويكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك لدى الامين العام . 3. يمكن لحكومة اي دولة لا يحق لها ان تصبح طرفاً بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ان تتقدم بطلب عبر الامين العام لتصبح طرفا وتقبل بوصفها طرفاً وفقاً للفقرة 2 شريطة ان يلقى طلبها قبول ثلثي اعضاء المنظمة من غير الاعضاء المنتسبين .



النفاذ



11

يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوماً من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول على الاقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ فيما يتعلق بالقبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة تقبلها او تنضم اليها لاحقاً بعد ستين يوماً من تاريخ ايداع صك القبول او الانضمام .



الانسحاب



12

وبعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة فانه يجوز لهذه الحكومة ان تنسحب منها بارسال اخطار كتابي بذلك المعني الى الامين العام الذي يبلغ كل الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الاخطار وتاريخ استلامه ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب بعد عام من تلقي الامين الاعم للاخطار او بعد مدة اطول تحدد في الاخطار المذكور .



الاقاليم المشمولة



13

1.أ . تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما او اي حكومة متعاقدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما بالتشاور باسرع وقت ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها ان تعلن في اي وقت ان الاتفاقية تشمل الاقليم المعني وذلك بارسال اخطار كتابي الى الامين العام . ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتباراً من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتباراً من اي تاريخ محدد فيه . ج. تنطبق احكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على اي اقليم تشمله الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة الحالية ولهذا الغرض فان عبارة - ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات - تشمل ما هو يار في ذلك الاقليم . د. ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بعد سنة من استلام الامين العام لاخطار بهذا المعنى او في تاريخ لاحق محدد في ذلك الاخطار . 2. يقوم الامين العام باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة على ان يوضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو .



اخطار الحكومات الموقعة



14

يخطر الامين العام كل الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة واعضاء المنظمة كافة بما يلي : ا. التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها . ب. ايداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ ايداعها . ج. تاريخ نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الحادية عشرة . د. اي اخطار وارد وفقاً لاحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه . هـ. عقد اي مؤتمر وفقاً لاحكام المادة السابعة او التاسعة .



الايداع



15

تودع الاتفاقية الحالية وملحقها لدى الامين العام الذي يبعث بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يتولى الامين العام تسجيلها تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .



التحرير والحجية



16

حررت هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع الاصل الموقع . واشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولاً من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية . ابرمت في مدينة لندن في التاسع من شهر نيسان - ابريل 1965 .





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد





ان حكومات: - المملكة الاردنية الهاشمية - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الامارات العربية المتحدة -دولة البحرين -الجمهورية التونسية - جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية - دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - جمهورية جيبوتي - جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى - جمهورية السودان - المملكة العربية السعودية - المملكة المغربية - الجمهورية اليمنية - الجمهورية الاسلامية الموريتانية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - جمهورية الصومال الديمقراطية - سلطنة عمان رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية فيما بينها وتيسير التبادل التجاري وحرصا على سهولة انتقال الاشقاء العرب بين الدول العربية وعملا على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية . ورغبة في تحقيق التكامل العربي في مجال النقل البري وتسهيلا لحركة المركبات في جميع الدول العربية فقد اتفقت على ما يلي:

مسؤولية التعامل



7

تتحمل جهة (جهات) الاصدار المسؤولية المترتبة على التعامل بالدفتر تجاه السلطات الجمركية في الدول الاخرى الاعضاء.



التحقق من صحة البيانات



8

تقوم جهة (جهات) الاصدار بالتحقق من صحة البيانات التي يتم تحريرها على الدفتر وفق وثائق الترخيص الصادرة عن الدول العربية المرخصة لديها المركبات حاملة الدفتر مع مراعاة صلاحية رخص سير المركبات عند الحصول على الدفتر.



واجبات جهات الاصدار



9

تقوم جهة( جهات) الاصدار بما يلي: ا. السعي المستمر لبناء قاعدة اتصال وتبادل المعلومات ( عن المركبات التي تحمل الدفتر) مع الجهات المعنية. ب. تجميع وتوثيق المعلومات عن المركبات التي تحصل على دفتر المرور العربي الموحد واتخاذ السبل لتسهيل تمرير هذه المعلومات الى الجهات المعينة في الدول العربية عند طلبها. ج. متابعة حاملي دفتر المرور العربي الموحد لاستعادته عند انتهاء مدة سريانه. د. تعديل المعلومات التي يحتويها الدفتر عند تغيير اي منها بما لا يؤثر على صحة البيانات وذلك بابسط الاساليب.



الضمانات



10

الفصل الرابع الضمانات أ . تلزم جهة (جهات) الاصدار بان تقدم الى السلطات الجمركية بالدول الاعضاء خطابات ضمان مصرفية قانونية غير مشروطة ومقبولة جمركيا صادرة عن البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزية بالدولة محل الاصدار او اية ضمانات اخرى تقبلها سلطات الجمارك بالدول محل الزيارة. ب. يجب ان تكون الضمانات بالقدر الكافي المناسب لحجم النشاط وقابلة للتعديل بالاتفاق بين الجهات المصدرة والسلطات الجمركية المعنية وبالعملات الحرة القابلة للتحويل.



ضمانات خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها



11

تلتزم جهة (جهات) الاصدار تجاه الدول اعضاء الاتفاقية بضمان خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها او تسوية اوضاعها بتلك الدول وفق قوانين الدول التي تتواجد بها المركبة.



الضرائب والرسوم والغرامات



12

تلتزم جهة (جهات) الاصدار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة على عدم خروج المركبة من الدولة المضيفة في حال استحقاقها وفقا للقوانين والقواعد السارية فيه في هذا الشان. وفي حالة عدم وفائها بسداد المبلغ المستحق يحق لمصلحة الجمارك اقتطاع المبلغ من قيمة الضمان. او ان يكون الالتزام وفق ترتيب معين يتم بين مصلحة الجمارك من ناحية وكل من الجهة المصدرة والجهة الضامنة من ناحية اخرى.



التقيد بالانظمة واللوائح



13

تحصل جهة ( جهات) الاصدار على كافة الضمانات من مالك المركبة التي تلزمه بالتقيد بالانظمة واللوائح المعتمدة للادخال والافراج الجمركي المؤقت بكافة الدول العربية.



تنظيم العمل بالدفتر



14

الفصل الخامس تنظيم العمل بالدفتر يمنح حائز الدفتر عند دخوله احدى الدول العربية ترخيصا مروريا مؤقتا لتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول وبما يتوافق مع القوانين السارية بكل دولة عربية.



التعديل او الشطب او المحو



15

أ . لا يجوز تعديل او شطب او محو البيانات الاساسية المدونة بالدفتر بعد اصداره الا بعد الرجوع الى جهة الاصدار واي تعديل في الدفتر يتعلق بالبيانات للمركبة او مالكها او قائدها المفوض يجب الا يتم الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة في الدولة محل الزيارة. ب. اضافة الى ما تقضى به احكام هذه الاتفاقية فان الدول المتعاقدة في حالة الغش او التزوير او المخالفة او سوء الاستعمال الحق في اتخاذ اية اجراءات ضد الاشخاص الذين يستخدمون تراخيص الادخال المؤقتة وذلك لتحصيل ضرائب ورسوم الاستيراد ولتوقيع اية عقوبات يقضي بها القانون.



تطبيق الاجراءات الجمركية مبسطة



16

عند ادخال اية مركبة ادخالا مؤقتا بموجب دفتر المرور العربي الموحد الى احدى الدول العربية تطبق في شانه اجراءات جمركية مبسطة وفق النظم السارية في كل دولة. وفي حالة الاتفاق على اجراءات جمركية موحدة يتم تسجيلها بمعرفة لجنة الخبراء الفنيين وترفق بالاتفاقية.



اقامة المركبة



17

ا. لا يسمح ببقاء المركبة في الدولة محل الزيارة بعد المهلة الممنوحة والمسجلة بالدفتر من قبل السلطات المختصة في منفذ الدخول لاقامة المركبة ما لم يكن ذلك بسبب قوة قاهرة او ظروف طارئة، واذا انتهت هذه المهلة ورغب مالكها او الشخص المفوض بقيادتها تمديد الاقامة فعليه مراجعة الجهات المختصة في الدولة محل الزيارة للحصول على مهلة جديدة بالشروط التي تفرضها هذه الجهات. ب. يعاد تصدير المركبة بحالتها العامة وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها وفقا للفقرة السابقة.



نقل ملكية المركبة



18

يحظر نقل ملكية المركبة بالبيع او الهبة او التنازل او باية صورة نقل الملكية في الدولة محل الزيارة الا بعد موافقة مصلحة الجمارك في تلك الدولة وفق القواعد السارية على ان يكون مستند ابراء الذمة من دولة تسجيل السيارة او موافقتها على التصرف سندا اساسيا لصحة وقانونية التصرف في الدولة محل الزيارة.



شهادة انهاء وضع المركبة



19

في حالة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة في الدولة محل الزيارة يشترط على حائز الدفتر الحصول على شهادة من السلطات الجمركية في تلك الدولة بما يفيد انهاء وضع المركبة لديه.



التبليغ عن الفقدان او التلف او السرقة



20

في حالة فقدان الدفتر او تلفه او في حالة سرقة المركبة او تعرضها للحادث اثناء وجودها داخل اراضي احدى الدول العربية على حائز الدفتر ان يبلغ ذلك الى السلطات الجمركية في الدولة محل الزيارة ويتعين عليه عندئذ اتباع التعليمات التي يتلقاها على ان تبقى مسؤولية كل من الجهة المصدرة وصاحب العلاقة قائمة بالنسبة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات.



سداد الضرائب والرسوم



21

تمنح الجهة المصدرة مدة ستة اشهر من تاريخ اخطار السلطات الجمركية لها بالمطالبة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم نظير عدم خروج المركبة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها. واذا لم تقدم الجهة المصدرة الدليل المادي المقبول لدى الجمارك على اعادة تصدير المركبة تكون الضرائب والرسوم والغرامات واجبة الاداء فور انتهاء المدة الممنوحة.



مدة السريان



22

تكون مدة سريان الدفتر سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك وبشرط سريان مدة رخصة سير المركبة وبالفئات التالية: ا. فئة تحتوي على 12 قسيمة. ب. فئة تحتوي على 24 قسيمة. ج. فئة تحتوي على 48 قسيمة.



التزامات مالك المركبة



23

يلتزم مالك المركبة او المفوض بقيادتها بتقديم رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بقائدها اضافة الى وثيقة تامين سارية المفعول تغطي اضرار الطرف الثالث ( الاشخاص والممتلكات) في الدول العربية التي تطلب ذلك.



المحظور على المركبات



24

يحظر على المركبات المتمتعة باستخدام نظام دفتر المرور العربي الموحد القيام باعمال داخل الدولة محل الزيارة في غير الاغراض التي وردت من اجلها.



لجنة المتابعة



25

الفصل السادس احكام عامة يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة من الدول الاعضاء بالاتفاقية لوضع لائحة منظمة للعمل بالاتفاقية ولمتابعة تنفيذها ومواجهة ما ينشا من صعوبات عند تطبيقها ويصدر المجلس قراراته بهذا الشان.



الانسحاب



26

أ . يجوز لاية دولة الانسحاب من الاتفاقية بناء على كتاب رسمي مقدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول الاعضاء. ب. لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب قبل انقضاء سنتين على عضويتها. ج. لا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء المدة. د. تعتبر الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية قبل زوال عضويتها.



التصديق



27

أ . يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ب. يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بايداع وثائق انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ج. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق سبعة من الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وتسري بشان الدول الاخرى المنضمة الى الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية.



التعديلات



28

يجوز لمجلس وزراء النقل العرب تعديل احكام هذه الاتفاقية باغلبية الدول الاعضاء وتعرض هذه التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة لاقرارها .



دفاتر المرور الدولية



29

لا يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية الاخلال باية اتفاقيات كما لا يترتب على هذا التطبيق الغاء التعامل بدفاتر المرور الدولية وغيرها من دفاتر المرور المعتمدة. محضر توقيع انه في يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر رمضان سنة 1415 هـ الموافق الخامس عشر من شهر فبراير سنة 1995 م بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وقعت المملكة الاردنية الهاشمية على ( الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 5439 في دورته العادية -102- بتاريخ 1994/9/15 . وبناء على تفويض السيد وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية . وقع الاتفاقية السيد السفير - نايف القاضي المندوب الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية. واثباتا لما تقدم، حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين ارسلت احداهما الى السيد المندوب الدائم للملكة الاردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية وحفظت الثانية لدى الامانة العامة للجامعة.



تعريفات



1

الفصل الاول تعاريف يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه المادة المدلول الموضح قرين كل منها اينما وردت في هذه الاتفاقية: ا. الدفتر العربي: وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها او المفوض بقيادتها ويعد الدفتر تصريحا للادخال المؤقت للمركبة ، وفقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية. ب. المركبات: كافة المركبات النقل الالية ومقطوراتها والدراجات الميكانيكية المستخدمة على الطرق. ج. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. د. الضرائب والرسوم والغرامات: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم واجبة السداد بمناسبة الاستيراد. هـ رخصة تسيير المركبة : رخصة تسيير المركبة الصادرة من السلطات المختصة بالدولة المسجل بها المركبة. و. جهة الاعداد والتوزيع: هي الجهة القطرية التي تكلفها كل دولة عضو بتجهيز الدفتر واعداده وطباعته وفق النموذج المعتمد وتوزيعه على كافة جهات الاصدار داخل الدولة. ز. جهة الاصدار: هي الجهة( الجهات) التي تفوضها الدولة في التعامل المباشر مع طالبي الحصول على الدفتر. ح. جهة الضمانات: هي الجهة ( الجهات ) المسؤولة قانونا عن ضمان جهة ( جهات ) الاصدار في الوفاء بالتزاماتها المالية عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية الاخرى المتعلقة بعدم خروج المركبة في حالة استحقاقها لاية دولة عضو بالاتفاقية.



الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد



2

الفصل الثاني الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد ا. على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية منح مركبات الدول الاخرى الاعضاء ادخالا مؤقتا معفيا من كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تفرض بسبب الاستيراد على المركبات المملوكة لاشخاص يقيمون عادة خارج اقليمها وبشرط ان يكون استخدامهم لهذه المركبات لاغراض محددة ولمدة مؤقتة. ب. تستخدم هذه المركبات في الدولة محل الزيارة بواسطة مالكها او الشخص المفوض بقيادتها المدون اسمه بالدفتر على ان تقدم الى السلطات المختصة رخصة تسيير المركبة بالدولة المسجلة بها كشرط من شروط الادخال المؤقت. ج. على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية منح الاعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم لقطع الغيار والاجزاء الرئيسية التي تستورد عند اللزوم لاصلاح المركبات في الدولة محل الزيارة بشرط اعادة تصدير ما تم استبداله من الاجزاء التالفة او تسوية وضعها جمركيا مع الجهات المختصة او تسليمها لها وفقا للقوانين الاسرية في هذه الدولة. د. لا يحول تطبيق هذه الاتفاقية دون استيفاء الرسوم وبدلات الخدمات والاجور المترتبة بموجب القوانين والانظمة النافذة في كل دولة عربية.



قواعد اعداد وتوزيع واصدار الدفتر



3

الفصل الثالث قواعد اعداد وتوزيع واصدار دفتر المرور العربي الموحد تقوم جهة الاعداد والتوزيع باعداد النموذج الخاص بطلب الحصول على الدفتر الذي ينظم العلاقة بين جهة الاصدار وطالبي الحصول على الدفتر



الدفتر



4

يعتبر الدفتر ومحتوياته ومكوناته وثيقة عربية للمركبة تغطي كافة التفصيلات المتعلقة بها ولا يجوز اي تعديل في النموذج المعتمد للدفتر الا بعد موافقة مجلس وزراء النقل العرب.



الشكل والنموذج



5

تلزم جهة الاعداد والتوزيع بمضمون وشكل النموذج المرفق بهذه الاتفاقية وتعمل على ان تكون تكلفة الحصول عليه باقل ما يمكن من عدم الاخلال بالجودة والمستوى المتقن للدفتر.



الاعداد والتوزيع



6

تتولى جهة الاعداد والتوزيع مسؤولية اعداد وتوزيع الدفتر على جهة ( جهات ) الاصدار التي تحددها الدولة.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن






ان الحكومات المعاقدة رغبة منها في وضع مبادئ بشان تحديد حمولة السفن العاملة في الرحلات الدولية . واذ ترى ان السبيل الامثل لتحقيق هذه الغاية يكمن في ابرام اتفاقية ، قد اتفقت على ما يلي:

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية



1

تتعهد الحكومات المتعاقدة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والملاحق التابعة لها التي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتعتبر كل اشارة الى الاتفاقية الحالية اشارة في الوقت ذاته الى ملاحقها.



تعاريف



2

تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم ينص على خلاف ذلك: 1. اللوائح : هي اللوائح الملحقة بالاتفاقية الحالية. 2. الادارة: هي حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها. 3. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية الى ميناء خارج هذا البلد او العكس ولهذا الغرض فان كل اقليم تتولى حكومة طرف مسؤولية علاقته الدولية او تضطلع الامم المتحدة بمهمة السلطة الادارية فيه يعتبر بلدا منفصلا. 4. الحمولة الاجمالية: هي ابعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية. 5. الحمولة الصافية : هي ابعاد السعة النافعة للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية. 6. السفينة الجديدة: هي السفينة الممدود صالبها ، او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في التاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل حكومة متعاقدة او بعد هذا التاريخ. 7.السفينة الموجودة هي سفينة لا تدرج في عداد السفن الجديدة. 8. الطول: ويعادل 96 في المائة من اجمالي طول خط الماء عند 85 في المائة من العمق المشكل الادنى المقاس من قمة الصالب او المسافة القائمة بين الجانب الامامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور اذا كانت هذه المسافة اكبر. وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي. 9. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.



التطبيق



3

التطبيق تطبق الاتفاقية الحالية على السفن التالية العاملة في رحلات دولية: ا. السفن المسجلة في بلدان تدرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة. ب. السفن المسجلة في اقاليم يمتد اليها نطاق الاتفاقية الحالية بموجب المادة 20 او. ج. السفن غير المسجلة التي ترفع علم دولة تندرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة. 2.تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: ا. السفن الجديدة . ب. السفن الموجودة التي تخضع لتغييرات او تعديلات ترى الادارة انها تشكل تبدلا جوهريا في حمولتها الاجمالية الحالية. ج. السفن الموجودة اذا ما طلب اصحابها ذلك، او د. جميع السفن الموجودة بعد انقضاء اثنى عشر عاما على تاريخ نفاذ الاتفاقية على ان تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ب) (ج) من هذه الفقرة بحمولتها الموجودة في ذلك الحين لاغراض التطبيق المتطلبات ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية القائمة الاخرى عليها. 3. وبالنسبة للسفن الموجودة التي تطبق عليها الاتفاقية الحالية بموجب البند 2 (ج) من هذه المادة فانه لا يجوز ان تحدد حمولاتها لاحقا وفقا للمتطلبات المطبقة من جانب الادارة على السفن العاملة في الرحلات الدولية قبل نفاذ الاتفاقية الحالية.



الاستثناءات



4

الاستثناءات 1.لا تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: ا. السفن الحربية . ب. السفن التي يقل طولها عن 24 مترا (79 قدما). 2. ليس هناك في هذا النص ما يطبق على ال ب. بحر قزوين، او ج. اسفن العاملة فقط في: ا. البحيرات الكبرى في امريكا الشمالية ونهر سانت لورانس شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين راس روزيير الى وست بوينت في الجزيرة انتيكوستي وحتى خط الطول 63 غربا في شمال جزيرة انتيكوستي. ب. بحر قزوين ، او ج. انهار بلاتي وبارانا واوروغواي شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين بونتا نورته في الارجنتين وبونتا ديل ايست في الاروغواي.



حالات القوة القاهرة



5

حالات القوة القاهرة 1. اذا لم تكن احكام الاتفاقية سارية على سفينة ما عند اقلاعها في اي رحلة فان هذه السفينة لا تغدو خاضعة لتلك الاحكام نتيجة انحرافها عن رحلتها المزمعة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر. 2. عند تطبيق احكام الاتفاقية الحالية فان على الحكومات المتعاقدة ان تراعي مراعاة لائقة اي انحراف او تاخير تتعرض له اي سفينة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر.



تحديد الحمولات



6

تحديد الحمولات تتولى الادارات تحديد الحمولات الاجمالية والصافية على انه يجوز لها ان تكلف بذلك اشخاصا او منظمات يحظون باعترافها وفي كل حالة فان الادارة المعنية تتحمل المسؤولية كاملة عن تحديد الحمولات الاجمالية والصافية.



اصدار الشهادات



7

اصدار الشهادات 1. تمنح الحمولة الدولية 1969 الى كل سفينة حددت حمولاتها الاجمالية والصافية وفقا للاتفاقية الحالية. 2. تمنح مثل هذه الشهادة من قبل الادارة او من جانب اي من الاشخاص او الهيئات الذين تفوضهم اصولا بذلك وفي كل حالة فان الادارات تتحمل المسؤولية كاملة عن الشهادة.



اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى



8

اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى 1. يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب حكومة متعاقدة اخرى، ان تحدد الحمولات الاجمالية والصافية لسفينة وان تمنح او تفوض بمنح شهادة الحمولة الدولية 1969 الى السفينة وفقا للاتفاقية الحالية. 2. ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من حسابات الحمولات الى الحكومة الملتمسة باسرع ما يمكن. 3. يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد بانها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة او سترفع علمها وانها تتمتع بالفعالية ذاتها التي تحظى بها شهادة صادرة بموجب المادة 7 كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف. 4. لا يجوز منح شهادة الحمولة الدولية 1969 لسفينة ترفع علم دولة لا تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة.



نموذج الشهادة



9

نموذج الشهادة 1. تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة التي تصدرها واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية او الفرنسية فمن الواجب ان يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين. 2. تصدر الشهادة في نموذج مطابق لما هو معروض في الملحق الثاني ومن الواجب الالتزام الدقيق بالترتيب الطباعي لكل نموذج شهادة في الشهادة الصادرة او في نسخها المصدقة.



الغاء الشهادة



10

الغاء الشهادة 1. وشريطة مراعاة الاستثناءات الواردة في اللوائح فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تفقد صلاحيتها وتلغى من قبل الادارة اذا ما ادخلت تبديلات على الترتيب او البناء او السعة او استخدام المساحات او العدد الكلي للمسافرين المرخص للسفينة بحملهم وفقا لشهادة مسافري السفينة او خط تحميل السفينة المعين او الغاطس المسموح لها به، مما يستدعي زيادة الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية. 2. تفقد الشهادة الصادرة عن ادارة ما للسفينة صلاحيتها حال انتقال السفينة الى علم دولة اخرى، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة. 3. وعند انتقال سفينة الى علم دولة اخرى تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تظل سارية المفعول لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او الى حين اصدار الادارة لشهادة حمولة دولية 1969 اخرى تحل محلها ايهما جاء اولا، وعلى الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفينة ترفع علمها ان تبادر باسرع ما يمكن عقب عملية النقل الى ارسال نسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها وقت النقل ونسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة الى الادارة.



قبول الشهادة



11

قبول الشهادة تحظى الشهادة الصادرة بتحويل من حكومة متعاقدة وفقا للاتفاقية الحالية بالقبول من جانب الحكومات المتعاقدة الاخرى وتعتبر بالنسبة لكافة الاغراض التي تشملها هذه الاتفاقية ذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادات التي تمنحها تلك الحكومات نفسها.



التفتيش



12

التفتيش 1. تخضع السفينة التي ترفع علم دولة تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة عند وجودها في موانئ الحكومات المتعاقدة الاخرى ، الى التفتيش من قبل موظفين مفوضين اصولا من جانب تلك الحكومات ومن الواجب ان يقتصر مثل هذا التفتيش على التحقق مما يلي: ا. ان السفينة مزودة بشهادة حمولة دولية صالحة 1969،او ب. ان السمات الرئيسية للسفينة تطابق البيانات المدرجة في الشهادة. 2. لا يجوز ف ياي حال من الاحوال ان يسفر تنفيذ مثل هذا التفتيش عن احداث اي تاخير للسفينة . 3. واذا ما كشف التفتيش عن ان السمات الرئيسية للسفينة تختلف عما هو مدرج في شهادة الحمولة الدولية 1969 بشكل يؤدي الى زيادة في الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية فمن الواجب ابلاغ حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك دون تاخير.



الامتيازات



13

الامتيازات لا يجوز المطالبة بامتيازات الاتفاقية الحالية لصالح اية سفينة ما لم تكن حائزة على شهادة صحيحة في ظل الاتفاقية.



المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة



14

المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة 1. تستمر الفاعلية الكاملة والتامة لجميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الاخرى المتعلقة بمسائل الحمولة والسارية بين الحكومات الاطراف في الاتفاقية الحالية اثناء مددها المقررة وذلك بالنسبة لما يلي: ا. السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية .او ب. السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية . 2. على انه في حال تعارض مثل هذه المعاهدات، او الاتفاقيات او الترتيبات مع احكام الاتفاقية الحالية فان هذه الاحكام هي التي تسود.



ارسال المعلومات



15

ارسال المعلومات تتعهد الحكومات المتعاقدة ان تبعث الى المنظمة وتودع لديها ما يلي: ا. اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية الحالية لتعميمها على الحكومات المتعاقدة. ب. نصوص القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح والصكوك الاخرى الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية. ج. قائمة بالوكالات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في ادارة مسائل الحمولات لتعميمها على الحكومات المتعاقدة.



التوقيع والقبول والانضمام



16

التوقيع والقبول والانضمام 1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع مدة ستة اشهر اعتبارا من 23 حزيران/ يونيو1969 ويبقى بعد ذلك مشرعا للانضمام، ويمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة، او في اي من الوكالات المتخصصة، او في المنظمة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط القبول، او ب. التوقيع رهنا بالقبول على ان يعقب ذلك القبول، او ج. . الانضمام. 2. يكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تبلغ جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها بكل قبول او انضمام جديد وبتاريخ ايداعه كما تبلغ جميع الحكومات التي وقعت بالفعل على الاتفاقية باي توقيع يجري خلال الفترة الاشهر الستة الممتدة انطلاقا من 23 حزيران/ يونيو 1969.



النفاذ



17

النفاذ 1. يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد اربعة وعشرين شهرا من تاريخ قيام لا يقل عن خمس وعشرين حكومة لدول تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة وستين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ بشان القبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام وفقا للمادة 16، وتبلغ المنظمة جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية الحالية او المنضمة اليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ. 2. وبالنسبة للحكومات التي تودع صك القبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها خلال الاشهر الاربعة والعشرين المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فان مفعول القبول او الانضمام يسري عند الاتفاقية هذه او بعد ثلاثة اشهر يداع صك القبول او الانضمام، ايهما حل تاليا. 3. اما بالنسبة للحكومات التي تودع صك قبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها بعد تاريخ نفاذها فان مفعول الاتفاقية يسري بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع مثل ذلك الصك. 4. وبعد تاريخ اتمام جميع التدابير المطلوبة لادخال تعديل ما على الاتفاقية حيز التنفيذ او اعتبار ان كل القبولات الضرورية قد اعطيت في ظل البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 18 في حال تعديل بالقبول الاجمالي، فان اي صك يودع بالقبول او الانضمام ينطبق على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.



التعديلات



18

التعديلات 1. يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بناء على اقتراح حكومة متعاقدة وذلك عن طريق اتخاذ اي من الاجراءات المحددة في هذه المادة. 2. التعديل بالقبول الاجمالي: ا. تعمم المنظمة اي تعديل على الاتفاقية الحالية تقترحه حكومة متعاقدة على جميع الحكومات المتعاقدة للنظر فيه بهدف قبوله بالاجماع وذلك بناء على طلب تلك الحكومة. ب. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ قبوله من جانب جميع الحكومات المتعاقدة ما لم يتم الاتفاق على موعد ابكر، واذا لم تبعث حكومة متعاقدة الى المنظمة بقبولها او رفضها للتعديل خلال اربعة وعشرين شهرا من القيام المنظمة بابلاغها ذلك التعديل لاول مرة فانها تعتبر موافقة على التعديل المذكور. 3. التعديل بعد النظر في المنظمة: ا. تنظر المنظمة في اي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة على الاتفاقية الحالية ، وذلك بناء على طلب تلك الحكومة، وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية في المنظمة فانه يعمم على جميع اعضاء المنظمة وكل الحكومات المتعاقدة قبل ستة اشهر على الاقل من نظر جمعية المنظمة فيه. ب. وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في الجمعية تقوم المنظمة بتعميمه على جميع الحكومات المتعاقدة لقبوله. ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة به ويسري مفعول التعديل بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة عدا تلك التي تصدر اعلانا قبل نفاذه بانها لا تقبل به. د. يجوز للجمعية باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة بما في ذلك ثلثا الحكومات الممثلة في لجنة السلامة البحرية والحاضرة والمصوتة في الجمعية، ان تقترح حكما عند اعتماد التعديل يقضي بان هذا التعديل هو من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة ويجب ان يكون هذا الحكم مرهونا بالموافقة المسبقة لثلثي الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الحالية. هـ ليس هناك في هذه الفقرة ما يمنع حكومة متعاقدة اقترحت اولا العمل بشان تعديل بمقتضى هذه الفقرة من ان تتخذ في اي وقت عملا بديلا حسبما تراه مستصوبا وذلك وفق الفقرة 2 او 4 من هذه المادة. 4. التعديل عن طريق مؤتمر: ا. تقوم المنظمة، بناء على طلب حكومة متعاقدة تؤيده ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل بعقد مؤتمر للحكومات للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية الحالية. ب. تقوم المنظمة بتعميم كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله. ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله. د. يجوز لمؤتمر معقود بموجب الفقرة الفرعية(ا) عند اعتماده لتعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة ، ان هذا التعديل من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة. 5. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة باية تعديلات تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها. 6. يقدم اي قبول او اعلان بمقتضى هذه المادة عن طريق ايداع صك لدى المنظمة التي تقوم باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بتلقي القبول او الاعلان.



الانسحاب



19

الانسحاب 1. يجوز لاية حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية في اي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لتلك الحكومة. 2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تقوم بالاعلام جميع الحكومات المتعاقدة بما يردها من الانسحابات وتاريخ تلقيها. 3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام المنظمة لصكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.



الاقاليم



20

1. ا. تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما ، او اي حكومة طرف مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما، بالتشاور باسرع ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها في اي وقت ان تعلن ان الاتفاقية الحالية تشمل الاقليم المعني عن طريق ارسال اخطار كتابي الى المنظمة. ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتبارا من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتبارا من اي تاريخ اخر محدد فيه. 2.ا. يجوز للامم المتحدة او اية حكومة متعاقدة اخرى اصدرت اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ا) من هذه المادة في اي وقت بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو لتشمل اقليما ما، ان تعلن عن طريق اخطار كتابي يرسل الى المنظمة ان الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الاقليم المذكور في الاخطار. ب. ينقطع شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم مذكور في مثل ذلك الاخطار بعد عام واحد من تاريخ تلقي المنظمة للاخطار او بعد مدة اطول تحدد فيه. 3. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وبانهاء مثل هذا الشمول بمقتضى احكام الفقرة 2 على ان توضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو او تاريخ انقضاء هذا التوسيع.



الايداع والتسجيل



21

الايداع والتسجيل 1. تودع الاتفاقية الحالية لدى المنظمة ويبعث الامين العام للمنظمة بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة والى جميع الحكومات التي تنضم الى الاتفاقية الحالية. 2. وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يبعث الامين العام للمنظمة بنصها الى الامين العام للامم المتحدة للايداع والتسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



22

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية.وستعد ترجمات رسمية لها باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على الاتفاقية الحالية. حررت في مدينة لندن في الثالث والعشرين من شهر حزيران / يونيو 1969.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا






ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ تدرك ان من المحبذ تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا عن طريق الاتفاق، فقد قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على ما يلي:

تعاريف



1

تعاريف تدل التعابير التالية في هذه الاتفاقية على المعاني الموضحة ادناه: 1. ا. الناقل: هو اي شخص ابرم عقد النقل من قبله او بالنيابة عنه سواءا نفذ النقل فعليا من جانبه او من طرف ناقل منفذ. ب. الناقل المنفذ: هو اي شخص غير ناقل سواءا كان مالك السفينة او مستاجرها او متعهدها والذي ينفذ فعليا كل عملية النقل او جانبا منها. 2. عقد النقل: هو اي عقد مبرم من قبل الناقل او بالنيابة عنه لنقل راكب او راكب وامتعته بحرا حسب الحالة. 3. السفينة هي اية سفينة بحورة على وجه الحصر باستثناء المركبات ذات الوسائد الهوائية. 4. الراكب: هو اي شخص منقول على متن السفينة. ا.بموجب عقد النقل، او ، ب. يرافق بموافقة الناقل عربة او حيوانات حية مغطاة بعقد لنقل البضائع لا تحكمه هذه الاتفاقية. 5. الامتعة: هي اية سلعة او عربة يحملها الناقل بموجب عقد للنقل باستثناء: ا. السلع والعربات المنقولة بموجب مشارطة ايجار، او وثيقة شحن ، او اي عقد اخر معني اساسا بنقل البضائع، و ب. الحيوانات الحية. 6. امتعة القمرة: هي ما لدى الراكب من امتعة في قمرتها و في ظل حراسته او اشرافه وباستثناء ما يتعلق بتطبيق الفقرة (8) من هذه المادة وتطبيق المادة 8 فام امتعة القمرة تشمل ما لدى الراكب من امتعة في عربته او فوقها. 7. فقد او تلف الامتعة: ويشمل ذلك الخسائر النقدية الناجمة عن عدم اعادة تسليم الامتعة الى الراكب خلال فترة معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الامتعة، او كان من المفترض ان تكون على متنها على ان لا يتضمن التاخير الناجم عن النزاعات العمالية. 8. النقل ويغطي الفقرات التالية: ا. فيما يتعلق بالراكب وامتعة قمرته : الفترة التي يكون فيها الراكب و/ او امتعة قمرته على متن السفينة او اثناء عملية الصعود او النزول والفترة التي ينقل فيها الراكب وامتعة قمرته على سطح الماء من اليابسة الى السفينة او بالعكس اذا ما كانت اجرة مثل هذا النقل مدرجة في التعرفة او اذا كانت المركبة المستخدمة لهذا الغرض من اغراض النقل الفرعي قد وضعت تحت تصرف الراكب من جانب الناقل. على انه فيما يتعلق بالراكب فان النقل لا يشمل الفترة التي يكون فيها في فرضه او محطة او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية او على ظهرها. ب. وبالنسبة لامتعة القمرة الفترة كذلك التي يكون فيها الراكب في فرضه او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية اخرى او على ظهرها اذا ما تسلم هذه الامتعة الناقل او اجيره او وكيله ولم يعاد تسليمها الى الراكب. ج. وفيما يتعلق بالامتعة الاخرى غير امتعة القمرة:الفترة الممتدة من وقت تسلمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله على الشاطيء او على متن السفينة وحتى وقت اعادة تسليمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله. 9. النقل الدولي: وهو اي نقل يقع فيه، وفقا لعقد النقل، مكان الانطلاق ومكان الوصول في دولتين مختلفتين او في دولة منفردة اذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل او خط السير المقرر ميناء تردد وسيط في دولة اخرى. 10. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.



التطبيق



2

التطبيق تنطبق هذه الاتفاقية على اية عملية من عمليات النقل الدولي بشرط ما يلي: ا. ان ترفع السفينة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية او تكون مسجلة فيها، او ب. ان يكون عقد النقل قد ابرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية ، او ج. ان يقع مكان الانطلاق او الوصول وفقا لعقد النقل في دولة طرف في هذه الاتفاقية. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فان هذه الاتفاقية لن تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في ظل اية اتفاقية دولية اخرى تتعلق بنقل الركاب او الامتعة بوسيلة نقل اخرى، الى نظام للمسؤولية المدنية بموجب احكام تلك الاتفاقية وذلك في حدود ما تكون فيه هذه الاحكام ذات تطبيق الزامي على النقل البحري.



مسؤولية الناقل



3

مسؤولية الناقل 1. يكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر واقع نتيجة وفاة راكب او اصابته الجسدية وعن فقد او تلف الامتعة اذا ما كان الحادث المؤدي الى الضرر الواقع قد حدث اثناء النقل وكان ناجما عن خطا او اهمال من جانب الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم. 2. يع عبء اثبات ان الحادث المؤدي الى الفقد او الضرر قد حدث اثناء النقل وكذلك مدى الفقد او الضرر على عاتق المدعي. 3. يفترض خطا او اهمال الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم ما لم يثبت العكس اذا توفي الراكب او تعرض لاصابة جسدية او اذا تعرضت امتعة القمرة للفقد او التلف كنتيجة مباشرة او غير مباشرة لغرق السفينة او تصادمها او جنوحها او وقوع انفجار او حريق على ظهرها او وجود عيب فيها وفيما يتعلق بفقد او ضرر يلحق بالامتعة الاخرى، فسيفترض مثل هذا الخطا او الاهمال، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث المؤدي الى الفقد او التلف. وفي جميع الحالات الاخرى فان عبء اثبات الخطا او الاهمال يقع على عاتق المدعي.



الناقل المنفذ



4

الناقل المنفذ 1. عندما يعهد بتنفيذ النقل او جانب منه الى ناقل منفذ فان الناقل يظل مع ذلك مسؤولا عن عملية النقل باكملها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والى جانب ذلك، فان الناقل المنفذ سيكون خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية ومتمتعا بها فيما يتعلق بالجانب الذي ينفذ من عملية النقل. 2. يكون الناقل، فيما يتصل بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ مسؤولا عن كل ما يقدم عليه او يحجم عنه هذا الناقل المنفذ او اجراؤه او وكلاؤه العاملون في نطاق وظائفهم. 3. لا يتاثر الناقل المنفذ باية اتفاقية خاصة يضطلع الناقل بموجبها بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية او باية اعفاءات من حقوق تمنحها هذه الاتفاقية ما لم يوافق على ذلك صراحة وكتابة. 4. تكون مسؤولية الناقل والناقل المنفذ حيثما يكونان مسؤولين معا وفي حدود ذلك مسؤولية تضامن وتكافل. 5. ليس هناك في هذه المادة ما يخل باي من حق من حقوق الرجوع بين الناقل والناقل المنفذ.



النفائس



5

النفائس لا يكون الناقل مسؤولا عن اي فقد او تلف يلحق بالنقود، او السندات القابلة للتداول او الذهب او الاواني الفضية او المجوهرات او الحلى او التحف الفنية، او النفائس الاخرى الا اذا كانت مثل هذه النفائس قد اودعت لدى الناقل الذي وافق على صونها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسؤولا الى المدى المحدد في الفقرة 3 من المادة 8 ما لم يكن هناك حد اعلى جرى الاتفاق عليه وفقا للفقرة 1 من المادة 10.



الخطا المساند



6

الخطا المساند اذا ما اثبت الناقل ان خطا او اهمال الراكب قد تسبب او اسهم في وفاتها و فيما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او ضرر فان من حق المحكمة التي تنظر في الدعوى ان تبرا الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته وفقا لاحكام قانون تلك المحكمة.



حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية



7

حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن وفاة راكب ما او اصابته الجسدية وباي حال من الاحوال عن مبلغ 700000 فرنك لكل نقلة. وعند منح تعويضات عن الاضرار على شكل مدفوعات ايرادية دورة وفقا لقانون المحكمة و التي تنظر في الدعوى فمن الجائز ان تتجاوز القيمة الراسمالية المكافئة لتلك المدفوعات الحد المذكور. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فانه لا يجوز للقانون الوطني لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان يقرر فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك الدولة حد مسؤولية اعلى للفرد الواحد.



حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة



8

حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف امتعة القمرة في اي حال من الاحوال عن 12500 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 2. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف العربات بما في ذلك الامتعة المنقولة فيها او على ظهرها باي حال من الاحوال عن مبلغ 50000 فرنك لكل عربة في كل نقلة. 3. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف الامتعة غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وباي حال من الاحوال عن مبلغ 18000 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 4. يجوز للناقل والراكب الاتفاق على خضوع مسؤولية الناقل لحسم لا يتجاوز 1750 فرنك في حالة الاضرار اللاحقة بعربة من العربات ولا يزيد عن 200 فرنك لكل راكب في حالة فقد او تلف لاحق بامتعة اخرى، على ان يحسم مثل هذا المبلغ من مقدار الفقد او الضرر.



الوحدة النقدية والتحويل



9

الوحدة النقدية والتحويل 1. يعتبر الفرنك المذكور في هذه الاتفاقية وحدة مؤلفة من 5ر65 ملغ من الذهب بنقاوة الفية قدرها 900. 2. تحول المبالغ المشار اليها في المادتين 7 و 8 الى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على اساس القيمة الرسمية لتلك العملة ازاء الوحدة المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة في تاريخ صدور الحكم او في تاريخ تتفق عليه الاطراف. واذا لم تكن هناك مثل هذه القيمة الرسمية تقوم الهيئة المختصة في الدولة المعنية بتحديد ما يعتبر القيمة الرسمية لاغراض هذه الاتفاقية.



احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية



10

احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية 1. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحة وكتابة على حدود للمسؤولية اعلى مما هو محدد في المادتين 7 و 8. 2. لا يجوز ادراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8.



الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل



11

الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل في حال رفع دعوى ضد اجير او وكيل للناقل او للناقل المنفذ نتيجة اضرار تغطيها هذه الاتفاقية فان من حق مثل هذا الاجير او الوكيل اذا ما اثبت انه عمل في نطاق وظيفته ان ينتفع من الدفاعات وحدود المسؤولية التي يحق للناقل او الناقل المنفذ اللجوء اليها في ظل هذه الاتفاقية.



اجمال المطالبات



12

اجمال المطالبات 1. في حال سريان حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانها تطبق على اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد في جميع المطالبات الناشئة عن وفاة اي راكب فرد او ما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او تلف. 2. وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها ناقل منفذ، لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل والناقل المنفذ ومن اجرائهم ووكلائهم العاملين في نطاق وظائفهم عن المبلغ الاقصى الذي يمكن منحه ضد الناقل او الناقل المنفذ في اطار هذه الاتفاقية على ان ايا من الاشخاص المذكورين لن يكون مسؤولا عن مبلغ يتجاوز الحد المطبق عليه. 3. وفي اية حال يحق فيها لاجير الناقل او الناقل المنفذ بموجب المادة 11 من هذه الاتفاقية الاستفادة من حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانه لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل ،او الناقل المنفذ حسبما تكون الحالة ومن ذلك الاجير او الوكيل عن تلك الحدود.



فقد حقوق حدود المسؤولية



13

فقد حقوق حدود المسؤولية 1. يفقد الناقل حق الانتفاع بحدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 10 اذا ما ثبت ان الضرر نجم عن امر اقدم عليه الناقل او احجم عنه بغرض احداث مثل ذلك الضرر، او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك. 2. يفقد اجير او وكيل الناقل والناقل المنفذ حق الانتفاع من هذه الحدود اذا ما اثبت ان الضرر قد نجم عن امر اقدم عليه او احجم عنه الاجير أو الوكيل بغرض اهداف ذلك الضرر او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك.



اساس المطالبات



14

اساس المطالبات لا يجوز رفع دعوى للحصول على تعويضات عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ضد الناقل او الناقل المنفذ الا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.



اخطار فقد او تلف الامتعة



15

اخطار فقد او تلف الامتعة على الراكب ان يتقدم باخطار كتابي الى الناقل او الى وكيله: ا. في حالة التلف الظاهر للامتعة: 1. بالنسبة لامتعة القمرة: قبل نزول الراكب او عند ذلك. 2. بالنسبة الى جميع الامتعة الاخرى: قبل موعد اعادة التسليم او عند ذلك. ب. في حال عدم امتثال الراكب لاحكام هذه المادة فسيفترض ما لم يثبت العكس انه تسلم الامتعة سليمة. 2. في حال التلف غير الظاهر اللاحق بالامتعة او فقد الامتعة: ضمن فترة خمسة عشر يوما من موعد النزول او اعادة التسليم او من التاريخ المحدد لاجراء عملية اعادة التسليم 3. لا حاجة الى تقديم اخطار كتابي اذا ما كانت حالة الامتعة وقت التسليم موضع معاينة او تفتيش مشتركين.



تقادم الدعاوى



16

تقادم الدعاوى 1. تعتبر اية دعوى للحصول على تعويضات ناشئة عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ساقطة بالتقادم بعد فترة عامين. 2. تحسب فترة التقادم على النحو التالي: ا. في حالة الاصابات الجسدية: من تاريخ نزول الراكب. ب. في حالة الوفاة اثناء النقل: من التاريخ الذي كان من المفترض ان ينزل فيه الراكب اما في حالة الاصابات الجسدية الواقعة اثناء النقل والمتسببة في وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة الا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من تاريخ النزول. ج. في حال فقد او تلف الامتعة: من تاريخ النزول او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم النزول ايهما حل تاليا. 3. يحدد قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى اسس تعليق وقطع فترات التقادم الا انه لا يجوز في اي حال من الاحوال رفع دعوى في ظل هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ نزول الراكب او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم فيه النزول ايهما حل تاليا. 4. وبغض النظر عن احكام الفقرات 1 و 2 و 3 هذه المادة فانه يجوز تمديد فترة التقادم باعلان من جانب الناقل او باتفاق الاطراف عقب نشوء سبب الدعوى ومن الواجب ان يكون هذا الاعلان او الاتفاق خطيا.



الولاية المختصة



17

الولاية المختصة 1. ترفع الدعاوى الناشئة في ظل هذه الاتفاقية وباختيار المدعي امام واحدة من المحاكم المدرجة ادناه شريطة ان تكون المحكمة واقعة في دولة طرف في هذه الاتفاقية: ا. محكمة مكان الاقامة الدائمة للمدعى عليه او المكان الرئيسي لمزاولة اعماله او ب. محكمة مكان المغادرة او الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل او ج. محكمة الدولة التي يتخذها المدعي موطنا او مقرا دائما له، اذا ما كان للمدعى عليه فيها مقر عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة او د. محكمة الدولة التي ابرم فيها عقد النقل اذا ما كان للمدعى عليه فيها موقع عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة . 2. وبعد وقوع الحادث المتسبب في الضرر فانه يجوز للاطراف الاتفاق على تقديم المطالبة بالتعويضات الى اية ولاية قضائية او الى التحكيم.



بطلان الاحكام التعاقدية



18

بطلان الاحكام التعاقدية يعتبر اي حكم تعاقدي مبرم قبل وقوع الحادث المتسبب في وفاة راكب او اصابته الجسدية او في فقد او تلف امتعته ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته ازاء المسافر او الى النص على حد من المسؤولية يقل عما هو محدد في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 4 من المادة 8 واي حكم يهدف الى تحويل عبء الاثبات الواقع على الناقل، او المسفر عن تقييد الخيار المحدد في الفقرة 1 من المادة 17 باطلا ولاغيا على ان بطلان هذا الحكم لا يعني الغاء عقد النقل الذي يظل خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية.



الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية



19

الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية لا تبدل هذه الاتفاقية من حقوق او واجبات الناقل، او الناقل المنفذ او اجرائهم او وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحورة.



الاضرار الذرية



20

الاضرار الذرية لا تنشا اية مسؤولية في ظل هذه الاتفاقية عن الاضرار المترتبة على حادث ذري: ا. اذا ما كان متعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن هذه الاضرار بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/ يوليو 1960 بشان مسؤولية الطرف الثالث في ميدان الطاقة الذرية المعدلة ببروتوكولها الاضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/ يناير 1964 او بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 ايار / مايو 1963 بشان المسؤولية المدنية عن الاضرار الذرية. او ب. اذا ما كان المتعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن مثل هذه الاضرار بفعل القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن مثل تلك الاضرار شريطة ان يكون هذا القانون من جميع جوانبه مراعيا كاتفاقية باريس او فيينا للاشخاص الذين قد يعانون من الاضرار .



عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة



21

عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة تنطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول او السلطات العامة بموجب عقود نقل في حدود معاني المادة 1.



اعلان عدم الانطباق



22

اعلان عدم الانطباق 1. يحق لاي طرف عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او القبول بها، او الموافقة عليها، او الانضمام اليها، ان يعلن خطيا انه لن ينفذ احكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من رعايا او مواطني ذلك الطرف. 2. يجوز سحب اي اعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الامين العام للمنظمة.



التوقيع والتصديق والانضمام



23

التوقيع والتصديق والانضمام 1. يظل باب هذه الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1975 ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. او التوقيع رهنا بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول، او ج. الانضمام. 3. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.



النفاذ



24

النفاذ 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من تاريخ توقيع عشر دول عليها دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة او قيامها بايداع الصكوك المطلوبة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2. يبدا النفاذ بالنسبة لاية دولة تقوم لاحقا بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، او القبول ، او الموافقة ، او بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تسعين يوما من تاريخ مثل هذا التوقيع او الايداع.



الانسحاب



25

1. يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة اليه. 2. ويكون الاستماع عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة الذي يعلم الاطراف الاخرى بتلقي الانسحاب وبتاريخ ايداعه. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.



التنقيح والتعديل



26

التنقيح والتعديل 1. يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بهدف تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها. 2. تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لاطراف هذه الاتفاقية بغرض تنقيحها او تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الاطراف. 3. تعتبر اية دولة تغدو طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذ تعديل اقره مؤتمر معقود وفقا لاحكام هذه المادة ملزمة بالاتفاقية في صيغتها المعدلة.



جهة الايداع



27

جهة الايداع 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظمة. 2. يقوم الامين العام للمنظمة بما يلي: ا. اعلام جميع الدول الموقعة او المنضمة الى هذه الاتفاقية بالاتي: 1. كل توقيع جديد وكل ايداع لصك مع تاريخ ذلك. 2. تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . 3. اي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ سريان ذلك. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 2. وفور نفاذ هذه الاتفاقية يبعث الامين العام للمنظمة بنسخة صادقة مصدقة منها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



28

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وسيعد الامين العام للمنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية ويودعها مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون اصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في مدينة اثينا في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

الاتفاقية الدولية للانقاذ

ان الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية، اذ تدرك ان من المحبذ التوصل، بالاتفاق الى قواعد دولية وحدة بشان عمليات الانقاذ. واذ تلاحظ ان التطورات الكبيرة ولا سيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة قد اكدت الحاجة الى استعراض القواعد الدولية المدرجة الان في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والانقاذ في البحار التي ابرمت في بروكسل في 23 ايلول /سبتمبر عام 1910. واذ تعي عظم المساهمة التي يمكن ان تقدمها عمليات الانقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ، واقتناعا منها بالحاجة الى ضمان توافر حوافز كافية للاشخاص الذين يضطلعون بعمليات الانقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة قد اتفقت على ما يلي:

تعاريف



1

لاغراض هذه الاتفاقية فان: 1. عملية الانقاذ هي ان عمل او نشاط متخذ لمساعدة سفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر في المياه الملاحية او في اية مياه اخرى مهما كانت. ب. السفينة : وهي اي مركب او مركبة او اية منشاة قابلة للملاحة. ج. الممتلكات: وهي اية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد. د. الضرر اللاحق بالبيئة: وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية او الحياة او المواد البحرية في المياه الساحلية او الداخلية او ما جاورها وينجم عن التلوث او التلويث، او الحرائق او الانفجارات او اي حادث رئيسي مماثل. هـ المدفوعات: وهي اية مكافات او اتعاب او تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية. و. المنظمة وهي المنظمة البحرية الدولية. ز. الامين العام: وهو الامين العام.



نطاق التطبيق



2

نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما اقيمت دعاوى قضائية او تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف.



المنصات ووحدات الحفر



3

المنصات ووحدات الحفر لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة او العائمة او على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات او الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف او استغلال او انتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.



السفن الحكومية



4

السفن الحكومية 1. دون الاخلال باحكام المادة 5 لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية او السفن غير التجارية الاخرى التي تملكها او تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة وقت عمليات الانقاذ. بحصانة سيادة في ظل مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك. 2. وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية او السفن الاخرى الموصوفة في الفقرة 1 فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك وان تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.



العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة



5

العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة 1. لا تؤثر هذه الاتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الانقاذية التي تقوم بها السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها. 2. على ان من حق المنقذين مثل تلك العمليات الانقاذية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة. 3. ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات انقاذية ان تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.



عقود الانقاذ



6

عقود الانقاذ 1. تنطبق هذه الاتفاقية على اية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة او ضمنية. 2. يتمتع الربان بصلاحية ابرام عقود عمليات الانقاذ نيابة عن مالك السفينة كما يتمتع الربان او مالك السفينة بصلاحية ابرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة. 3. لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 5 ولا على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى.



ابطال العقود وتعديلها



7

ابطال العقود وتعديلها يجوز ابطال او تعديل عقد ما او اي شرط فيه وذلك: ا. اذا ما ابرم العقد في ظل تاثير غير سائغ او تاثير الخطر وكانت شروطه مجحفة ، او ب. اذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة او الضالة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل.



واجبات المنقذ وواجبات المالك والربان



8

واجبات المنقذ وواجبات المالك و الربان 1. يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي: ا. ابداء حرص كاف لانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر. ب. ابداء حرص كاف لمنع الحاق الضرر بالبيئة منه الى الحد الادنى عند اداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية ا. ج. السعي للحصول على العون من منقذين اخرين كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول. د. قبول تدخل منقذين اخرين اذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر على الا يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول. 2. يتحمل مالك وربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي: ا. التعاون معه تعاونا كاملا اثناء سير عمليات الانقاذ. ب. ابداء حرص كاف اثنا ء القيام بذلك لتفادي الحاق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى. ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات الاخرى لموضع امن باعادة الاستلام اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة.



حقوق الدول الساحلية



9

حقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في اعقاب بحرية او اعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر بصورة معقولة ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الانقاذ.



واجب تقديم العون



10

واجب تقديم العون 1. من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد يد العون لاي شخص مهدد بالفقد في البحر. 2. تعتمد الدول الاطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة 1. 3. لا يتحمل مالك السفينة اية مسؤولية بسبب اخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة.



التعاون



11

التعاون على الدول الاطراف كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشان مسائل تتعلق بعمليات الانقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة الى الموانئ او توفير التسهيلات للمنقذين ان تراعي الحاجة الى التعاون بين المنقذين والاطراف المعنية الاخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الانقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا للارواح او الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لالحاق الضرر بالبيئة عموما.



شروط المكافاة



12

شروط المكافاة 1. تستحق عمليات الانقاذ المثمرة الحصول على مكافاة. 2. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك فلا تترتب اية مدفوعات في ظل هذه الاتفاقية اذا لم تسفر عمليات الانقاذ عن نتائج مفيدة. 3. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات الانقاذ تعودان لنفس المالك.



معايير تقدير المكافاة



13

معايير تقدير المكافاة 1. تحدد المكافاة على نحو يكفل تشجيع عمليات الانقاذ ويراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه: ا. قيمة الممتلكات المنقذة. ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليلها الى الحد الادنى. ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ. د. طبيعة ودرجة الخطر. هـ جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات الاخرى والارواح. و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر. ز. مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون او معداتهم. ح. سرعة الخدمات المقدسة. ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات الاخرى المخصصة لعمليات الانقاذ. ي. مستوى جاهزية معدات الانقاذ وكفاءتها وقيمتها. 2. تسدد المكافاة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات الاخرى، بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافاة من قبل احدى تلك المصالح. رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها، وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون اي حق للدفاع. 3. لا يجب ان تتجاوز قيمة المكافاة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الاخرى.



التعويض الخاص



14

التعويض الخاص 1. اذا ما نفذ المنقذ عمليات الانقاذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها او بضاعتها تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة وعجز عن كسب مكافاة طبقا للمادة 13 تعادل على الاقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة فان من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافيء نفقاته المرفقة هنا. 2. اذا ما تمكن المنقذ في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1 من منع الحاق ضرر بالبيئة او من التقليل منه الى الحد الادنى، فان التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن ان يزداد بنسبة تصل في الحد الاقصى الى 30 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. على ان بمقدور المحكمة ان رات ذلك منصفا وعادلا ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13 ان تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد ، شرط الا تتجاوز الزيادة الكلية باي حال من الاحوال نسبة 100 في المائة و من النفقات التي تكبدها المنقذ. 3. ولاغراض الفقرتين 1 و 2 فان تعبير نفقات المنقذ يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الانقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين اللذين استخدموا فعليا وبشكل معقول في عملية الانقاذ مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح و ط و ي) من المادة 13 . 4. وفي كل حال من الاحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة الا اذا كان مثل هذا التعويض اكبر من اية مكافاة يمكن ان يحصلها المنقذ بمقتضى المادة 13 وفي حدود ذلك. 5. واذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع او تقليل الضرر اللاحق بالبيئة الى الحد الادنى، فانه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة او من جزء منها. 6. ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على اي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.



توزيع الحصص بين المنقذين



15

توزيع الحصص بين المنقذين 1. توزع المكافاة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة. 2. تحدد الحصص بين المالك والربان والاشخاص الاخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة ، واذا لم يكن الانقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.



انقاذ الاشخاص



16

انقاذ الاشخاص 1. لا تترتب اية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع. 2. يحق لمنقذ الارواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدسة بمناسبة الحادث الذي استدعى الانقاذ ان يحصل على نصيب عادل من الاتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الحاق الضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى.



الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة



17

الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة لا تترتب اية مدفوعات بموجب احكام هذه الاتفاقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدسة ما يمكن ان يعتبر بصورة معقولة اداءا واجبا لعقد مبرم قبل قيام الخطر.



تاثير سوء سلوك المنقذ



18

تاثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية او من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الانقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطا او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش او قيامه باي سلوك شائن اخر.



منع العمليات الانقاذية



19

منع العمليات الانقاذية لا تترتب اية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدسة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك.



الامتياز البحري



20

الامتياز البحري 1.ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل اية اتفاقية دولية او قانون وطني. 2. لا يجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة او التكاليف.



واجب تقديم الضمان



21

واجب تقديم الضمان 1. بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه لاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ. 2. ودون الاخلال بالفقرة 1 يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرضيا للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الافراج عن البضاعة. 3. لا يجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الاخرى، من الميناء او من المكان الذي وصلت اليه اولا بعد اتمام عمليات الانقاذ، وذلك الى ان يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية.



المدفوعات المؤقتة



22

المدفوعات المؤقتة 1. يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ ان تامر، بقرار مؤقت بان يدفع الى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على اساس شروط بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية. 2. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة 21 بما يتناسب مع ذلك.



سقوط الدعاوى بالتقادم



23

سقوط الدعاوى بالتقادم 1. تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ الاجراءات القضائية او التحكيمية خلال فترة عامين وتبدا فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الانقاذ. 2.يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة وفي اي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه الى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 3. يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة وذلك اذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيها الاجراءات.



الفائدة



24

الفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بامر الدعوى.



البضائع الحكومية



25

البضائع الحكومية لا يجوز عبر استخدام اي اجراء قانوني مهما كان او بموجب اجراء قانوني عيني الارتكاز على حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة، وقت عمليات الانقاذ بحصانة في ظل مبادئ معترف بها عموما كمبادئ القانون الدولي ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.



البضائع الانسانية



26

البضائع الانسانية لا يجوز الارتكاز على اي حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على بضائع انسانية تبرعت بها دولة ما ، اذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الانقاذ المقدسة فيما يتعلق بتلك البضائع الانسانية.



نشر القرارات التحكيمية



27

نشر القرارات التحكيمية على الدول المتعاقدة ان تشجع قدر الامكان وبموافقة الاطراف نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشان قضايا الانقاذ.



التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام



28

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز / يوليو 1989 وحتى 30 حزيران / يونيو 1990 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. وبمقدور الدول ان تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. التوقيع المشروط بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول. ج. الانضمام. 3. يسري مفعول التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.



النفاذ



29

النفاذ 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ اعراب 15 دولة عن موافقتها على الالتزام بها. 2. وبالنسبة لدولة اعربت عن موافقتها بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الاعراب.



التحفظات



30

التحفظات 1. يجوز لاية دولة وقت التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تحتفظ بحق عدم تطبيق احكام هذه الاتفاقية: ا. عند تنفيذ عملية الانقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية. ب. عند تنفيذ عمليات الانقاذ في المياه الداخلية دون ان تكون هناك علاقة لاية سفينة ج. حينما تكون جميع الاطراف المعنية من مواطني تلك الدولة . د. حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات اهمية ما قبل تاريخية او اثرية او تاريخية وقائمة في قاع البحر. 2. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع الى التاكيد عند التصديق او القبول او الموافقة. 3. يجوز لاية دولة ابدت تحفظا على هذه الاتفاقية ان تسحبه في اي وقت عن طريق اخطار موجه الى الامين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار. واذا ما نص الاخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه. وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الامين العام له، فان مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.



الانسحاب



31

الانسحاب 1. يجوز لاية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية ف ياي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2. ويكون الانسحاب عن طريق صك بهذا المعنى لدى الامين العام. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور.



التنقيح والتعديل



32

التنقيح والتعديل 1. يمكن للمنظمة ان تعقد مؤتمر التنقيح او تعديل هذه الاتفاقية. 2. يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدلو الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح او تعديل الاتفاقية بناء على طلب ثمان من الدول الاطراف او ربع هذه الدول ايهما كان اكثر. 3. تعتبر اية موافقة على الالتزام يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبقة على الاتفاقية كما عدلت.



المودع لديه



33

المودع لديه 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام. 2. يقوم الامين العام بما يلي: ا. اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها وكذلك كافة اعضاء المنظمة بالاتي: 1. كل توقيع جديد او ايداع صك بالتصديق، او الموافقة او القبول او الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك. 2. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. ايداع اي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب. 4. اي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32. 5. تلقي اي تحفظ او اعلان او اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 3. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية يرسل المودع لديه نسخة منها صادقة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



34

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان / ابريل سنة الف وتسعمائة وتسعة وثمانين.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات