بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

الجزء الثاني من اتفاق تريبس


القسم 2

وعنوانه "العلامات التجارية "

). 78 -يتألف هذا القسم من ست مواد )المواد من 15 إلى 21

88 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على العلامات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه

، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن العلامات )انظر المادة 2

الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل

المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي

) على العلامات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة العلامات وتخص حق الأولوية )المادة 14

واستعمال العلامة )أي الانتفاع بها( المادة 5 )ج( والتأشير على السلع بأن العلامة علامة مسجلة )المادة 5

)د( واستقلال تسجيل العلامة في بلد عن مصير العلامة في بلد آخر )المادة 6( وحماية العلامات المشهورة

)المادة 6 )ثانياً( والحظر الخاص بشعارات الدول وما إلى ذلك )المادة 6 )ثالثاً( والتنازل عن العلامة )المادة 6

) ر( ابوع ا شًروط تسجيل علامة سبق تسجيلها في بلد آخر )المادة 6 )خامساً( وحماية علامات الخدمة )المادة 6

)سادساً( وتسجيل علامة باسم وكيل المالك )المادة 6 )سابعاً( وطبيعة السلع أو الخدمات )المادة 7( والعلامات

) الجماعية )المادة 7 )ثانياً( وتدابير الإنفاذ )المادة 9( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11

). وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية الصناعية )المادة 12

89 -وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستعمل اصطلاح "العلامة "بحيث يشمل العلامات المتعلقة بالسلع

)أي العلامات التجارية بمعناه الضيق( والعلامات المتعلقة بالخدمات )أي علامات الخدمة( .وهذا الاصطلاح

مستعمل أيضاً في معاهدة قانون العلامات )لسنة 1994 ( .ويستعمل اتفاق تريبس اصطلاح "العلامة التجارية "

بمعناه الواسع، أي بالمعنى الذي يشمل علامات السلع والخدمات .

90 -المادة 15 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية"، تتألف من خمس فقرات تتناول المسائل الوارد

ذكرها أدناه .

91 -التعريف .يعرِّف اتفاق تريبس الإشارات التي يتعين اعتبارها قابلة لأن تكون علامة )الفقرة 1( .أما اتفاقية

باريس، فلا تتضمن أي تعريف في هذا الشأن .

92 -شروط التسجيل وحق الأولوية، ينص اتفاق تريبس على الشروط التي يقتضيها لتسجيل العلامة وعلى

حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات )الفقرة 1 والمادة 62 ، الفقرة 3( .وتنص اتفاقية باريس أيضاً على

الشروط التي تقتضيها لتسجيل العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع دون الخدمات، مع أنها تقتضي

حماية علامات الخدمة )المادة 6 )سادساً( .وتنص معاهدة قانون العلامات على الشروط التي تقتضيها لتسجيل

). العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالخدمات )المادة 16

93 -شرط التمييز، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالقدرة على التمييز

المكتسبة عن طريق الانتفاع بالعلامة إذا كانت تلك العلامة غير قادرة في حد ذاتها على تمييز السلع أو

الخدمات المعنية )الفقرة 1( .وأن المادة 6 )خامساً( )ب( ) 2( من اتفاقية باريس، إذ تطبق على تسجيل

العلامات التي سبق تسجيلها حسب الأصول في بلد المنشأ، تنص على إمكانية رفض تسجيل العلامة إذا كانت

مجردة من أي صفة تمييزية، وتقتضي المادة 6 )خامساً( )ج( ) 1( مراعاة كل الظروف القائمة، بما في ذلك

مدة الانتفاع بالعلامة، لدى البت في أهليتها للحماية .

94 -الإشارات القابلة للإدراك بالنظر، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تقتضي أن تكون الإشارة قابلة

للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها )الفقرة 1( .أما اتفاقية باريس، فلا تسمح بذلك الشرط ولا تحظره، ولا تطبق

معاهدة قانون العلامات على الهولوغرامات )أي الصور الضوئية المجسمة( أو على العلامات غير المؤلفة من

1() ب .(( ( إشارات مرئية )المادة 2

95 -أسباب رفض التسجيل، يؤكد اتفاق تريبس على أنه لا يجوز أن "ينتقص "أي سبب لرفض تسجيل

العلامة من أحكام اتفاقية باريس )الفقرة 2 والمادة 2، الفقرة 2( .وتتضمن اتفاقية باريس قائمة شاملة

بالأسباب التي يجوز الاستناد إليها لمقابلة علامة سبق تسجيلها في بلد المنشأ برفض للحماية في بلدان أخرى

أعضاء في اتحاد باريس ) المادة 6)خامساً( )ب( .

96 -الانتفاع كشرط لإيداع الطلب، لا يجوز للأعضاء، بناء على اتفاق تريبس، أن تشترط الانتفاع بالعلامة

لايداع طلب لتسجيلها )الفقرة 3( . ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معاهدة قانون العلامات لا

). تسمح باشتراط الانتفاع لايداع طلب للتسجيل )المادة 3

97 -الانتفاع كشرط للتسجيل، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالانتفاع

بالعلامة، على أنه لا يجوز رفض طلب للتسجيل لمجرد عدم الانتفاع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ

الإيداع )الفقرة 3( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع صراحة، على أن المادة 6 )خامساً( )ب( تتضمن

قائمة شاملة بأسباب رفض التسجيل على أساس تسجيل العلامة في بلد المنشأ، ولا تشمل تلك القائمة عدم

الانتفاع .

98 -طبيعة السلع والخدمات، ينص اتفاق تريبس على أنه لا يمكن أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي

تطبق عليها العلامة عقبة تحول دون تسجيل العلامة )الفقرة 4( وتتضمن اتفاقية باريس القاعدة ذاتها بالنسبة

). إلى العلامات المتعلقة بالسلع )المادة 7( .وتشمل معاهدة قانون العلامات علامات الخدمة أيضاً )المادة 16

). 99 -النشر، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها وإما بعده فوراً )الفقرة 5

2() ب .(ويبدو إذن أن ( وتقتضي اتفاقية باريس نشر "صور طبق الأصل للعلامات المسجلة ")المادة 12

النشر قبل التسجيل فقط من غير نشر إشارة إلى العلامات )ا لمتعلقة بالسلع( بعد التسجيل على الأقل ليس كافياً

بالنسبة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأطراف أيضاً في اتفاقية باريس .

100 -الإلغاء، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بإتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لإلغاء تسجيل العلامة

)الفقرة 5( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معظم البلدان الأطراف فيها ينص في قوانينه

على إمكانية التماس إلغاء تسجيل العلامة .

101 -الاعتراض، ينص اتفاق تريبس على ما يلي" :ويجوز للأعضاء أيضاً ]أي بالإضافة إلى إمكانية التماس

الإلغاء[ إتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية) "الفقرة 5، وأضيف الخط لأغراض التأكيد( .ولا

تتناول اتفاقية باريس إمكانية الاعتراض، على أن العديد من الدول الأطراف فيها ينص على تلك الإمكانية .

102 -المادة 16 ، وعنوانها:الحقوق الممنوحة"، تتألف من ثلاث فقرات .وتتناول الفقرة 1 حقوق مالك أي

علامة مسجلة، وتتناول الفقرتان 2 و 3 العلامات المشهورة .

103 -الحقوق في العلامة المسجلة، ينص اتفاق تريبس على حق مالك التسجيل الاستئثاري في الانتفاع

بالعلامة )الفقرة 1( .ويسمح الاتفاق أيضاً للأعضاء بمنح الحقوق على أساس الانتفاع )بدلاً من التسجيل (

)الفقرة 1( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذه المسائل .

104 -الحقوق في العلامات المشهورة، تتضمن المادة 6 )ثانياً( من اتفاقية باريس قواعد مفصلة عن حماية

العلامات المشهورة المتعلقة بالسلع .ويوسع اتفاق تريبس نطاق تطبيق تلك القواعد ليشمل العلامات

المشهورة المتعلقة بالخدمات )الفقرة 2( .وتوسع معاهدة قانون العلامات نطاق تطبيق المادة 6 )ثانياً( من

). اتفاقية باريس لتشمل علامات الخدمة )المادة 16

105 -وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي اتفاقية باريس من السلطة المختصة لبلد التسجيل أو الانتفاع أن يعتبر

العلامة مشهورة )انظر المادة 6 )ثانياً( ) 1( .(أما اتفاق تريبس، فإنه يلزم الأعضاء أيضاً بأن تراعي "مدى

معرفة العلامة التجارية في القطاع المعني من الجمهور، بما في ذلك معرفتها في العضو المعني نتيجة لترويج

العلامة التجارية ")الفقرة 2( .ولا تتناول اتفاقية باريس موضوع معرفة العلامة في القطاع المعني من

الجمهور أو معرفتها نتيجة للدعاية .

106 -وأخيراً، فإن اتفاقية باريس تحمي العلامات المشهورة فيما يتعلق بالسلع "المماثلة أو المشابهة"، أي

السلع المماثلة أو المشابهة للسلع التي سجلت عنها العلامة المشهورة أو استعملت بالاقتران بها )انظر المادة

6 )ثانيا(() 1( .أما اتفاق تريبس، فإنه ينص في بعض الظروف الخاصة على حماية العلامات المشهورة فيما

). يتعلق أيضاً بالسلع أو الخدمات غير المشابهة )الفقرة 3

107 -المادة 17 ، وعنوانها "الاستثناءات"، تنص على أنه "يجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة

للحقوق الناشئة عن العلامة التجارية، كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف، شريطة أن تراعي تلك

الاستثناءات المصالح المشروعة لمالك العلامة التجارية والغير" .ونظراً إلى أن اتفاقية باريس -على عكس

اتفاق تريبس -لا تتضمن قواعد بشأن حقوق مالك العلامة، فإن من المنطقي إذن ألا تتضمن حكماً عن

الاستثناءات لتلك الحقوق .

108 -المادة 18 ، وعنوانه ا "مدة الحماية"، تنص في جملتها الأولى على أنه "يسري التسجيل الأول للعلامة

التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك .

). 7 ( ووفقاً لمعاهدة قانون العلامات، فإن مدة الحماية هي عشر سنوات كل مرة )المادة 13

109 -وتنص الجملة الثانية من المادة المذكورة من اتفاق تريبس على أن "يكون تسجيل العلامة التجارية

قابلاً للتجديد لعدد غير محدد من المرات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك، على أن كل الدول

الأطراف فيها تسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات .

110 -المادة 19 ، وعنوانها "شرط الانتفاع"، لا يقتضي أي من اتفاقية باريس أو اتفاق تريبس معاقبة عدم

الانتفاع بالغاء تسجيل العلامة، بل يسمح كلاهما بذلك )أنظر المادة 5 )ج( ) 1( من اتفاقية باريس والجملة

الأولى من الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاق تريبس( .وإذا كان الانتفاع مشترطاً ولم يتم الانتفاع بالعلامة، فلا

يجوز إلغاء التسجيل بناء على اتفاق تريبس "إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم

الانتفاع ")المادة 19 ، الفقرة 1( .وبناء على اتفاقية باريس، لا يجوز ذلك "إلا بعد مضي مدة معقولة ]على

عدم الانتفاع[) "المادة 5 )ج( ) 1( .وتنص كلتا المعاهدتين على إمكانية تبرير عدم الانتفاع )انظر المادتين

المذكورتين( والحيلولة بذلك دون الإلغاء .

111 -المادة 20 ، وعنوانها "المقتضيات الأخرى"، تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة .وليس في

اتفاقية باريس نص مقابل لذلك .

112 -المادة 21 عنوانها "الترخيص والتنازل"، تجيز اتفاقية باريس للبلد اقتضاء أن يكون التنازل عن

التسجيل مقترناً بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري المعني )المادة 6) ر( اب)ع 1اً( .ولا يسمح اتفاق

). تريبس باقتضاء انتقال المشروع بالاقتران بالتنازل عن التسجيل )المادة 21

113 -وتنص المادة ذاتها من اتفاق تريبس على أن الترخيص الإجباري للعلامات محظور، ولا تتناول اتفاقية

باريس هذا الموضوع، على أنه ليست هناك أي دولة طرف في الاتفاقية تسمح بالترخيص الإجباري، في حدود

ما أمكن التحقق منه .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 3

وعنوانه "البيانات الجغرافية "

). 114 -يتألف هذا القسم من ثلاث مواد )المواد 22 و 23 و 24

115 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البيانات الجغرافية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه

الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية )أنظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( أن

تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن "بيانات المصدر وتسميات المنشأ ")وهما مفهومان يشملان البيانات

الجغرافية( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية

)المادتين 2 و 3( والتي تطبق بالتالي على بيانات المصدر وتسميات المنشأ، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً

تتناول صراحة بيانات المصدر وتسميات المنشأ، وتخص مصادرة السلع التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة

بخصوص مصدرها أو بخصوص هوية المنتج )المادة 10 ( ووسائل الطعن القانونية وحق التقاضي )المادة 10

)ثالثاً( .والمادة 10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مفيدة أيضاً بالنسبة إلى البيانات الجغرافية .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود معاهدتين خاصتين تديرهما الويبو في مجال تسميات المنشأة،

والمعاهدتان مفتوحتان للبلدان الأطراف في اتفاقية باريس فقط .وهما اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر

السلع، الزائفة أو المضللة )لسنة 1891 ( واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد

الدولي )لسنة 1958 ( .ويشار إلى المعاهدتين فيما يلي بعبارة "اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر "(وبعبارة

"اتفاق لشبونة "على التوالي .وفي مايو /أيار 1996 ، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاق الأول 31 دولة

وفي الاتفاق الثاني 17 دولة .وليس في اتفاق تريبس أي إشارة إلى أنه منهما .

116 -المادة 22 ، وعنوانها "حماية البيانات الجغرافية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

117 -التعريف، يعرِّف اتفاق تريبس البيانات الجغرافية بأنها "البيانات التي تحدد سلعة ما بمَنشَئها في أراضي

أحد الأعضاء أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى

راجعة بصورة أساسية إلى مَنشَئها الجغرافي ")الفقرة 1( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم يعرف "البيانات

الجغرافية"، بل ورد فيها استعمال عبارتين مختلفتين، هما "بيان المصدر" "وتسمية المنشأ ")انظر المادة 1

2((، دون تعريفهما .ويعرِّف اتفاق لشبونة تسمية المنشأ بأنها "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة (

والتي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه

1( .ويذكر الاتفاق أن ( كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية ")المادة 2

بلد المنشأ هو "البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو

2( .ويشير اتفاق مدريد )بشأن ( الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج ")المادة 2

بيانات المصدر( إلى "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ ")المادة

). 1 (1

118 -الأعمال المضللة أو المخالفة للحقيقة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل

القانونية التي تكفل للأطراف المعنية منع الانتفاع بأي وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها إذا كانت تلك

الوسيلة تبين أو توحي أن السلعة المعنية ناشئة في مساحة جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي، على نحو

يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة )الفقرة 2 )أ( .

119 -وتنص اتفاقية باريس على المصادرة "في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف

1() .وتنص المادة ذاتها أيضاً من اتفاقية باريس على المصادرة ( للحقيقة عن مصدر المنتجات ")المادة 10

في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن هوية "المنتج أو الصانع أو التاجر ."

وفي هذه الحالة، فإن البيان المخالف للحقيقة لا يتعلق ببيان جغرافي( .

120 -وينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على ما يلي" :أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم

بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد

الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "

1( .ويضيف الاتفاق قائلاً إنه "يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر ( )المادة 1

). 2 ( الزائف أو المضلل، أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1

121 -المنافسة غير المشروعة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل القانونية التي

تكفل للأطراف المعنية منع أوجه الانتفاع بالبيانات الجغرافية التي تعد من باب أعمال المنافسة غير المشروعة

حسب معنى المادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967 () الفقرة 2 )ب( .وتنص اتفاقية باريس على أنه

"يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو

التجارية ")المادة 10 )ثانياً( ) 2( .ومن بين الأمثلة المسرودة في الفقرة ) 3( من تلك المادة، تبدو الأمثلة

التالية ذات مغزى خاص بالنسبة إلى البيانات الجغرافية" :كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة

كانت لبساً مع ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 1( و "الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة

والتي من طبيعتها نزع الثقة عن ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 2( و "البيانات ...التي يكون استعمالها

). في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع ...أو خصائصها "...)البند 3

122 -العلامات المضللة، ينص اتفاق تريبس على رفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة إلى علامة تتضمن بياناً

جغرافياً بشأن سلع ليست ناشئة في الأراضي المذكورة أو علامة تكون عبارة عن بيان من ذلك القبيل، إذا كان

الانتفاع بالبيان في العلامة التجارية بالنسبة إلى تلك السلع في ذلك العضو من طبيعته أن يضلل الجمهور بشأن

). مكان المنشأ الحقيقي )الفقرة 3

123 -وتسمح اتفاقية باريس صراحة برفض تسجيل علامة على أساس تسجيل في بلد المنشأ أو إبطال

). تسجيلها إذا كانت العلامة "من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور ")المادة 6 )خامساً( )ب() 3

124 -البيانات المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك، ينص اتفاق تريبس على أنه يجب حماية البيان

الجغرافي حتى إذا كان مطابقاً بحرفه للحقيقة عن الأراضي أو المنطقة أو الجهة حيث منشأ السلع ولكنه يصور

). للجمهور، عن خطأ، أن منشأ السلع في أراض أخرى )الفقرة 4

125 -المادة 23 ، وعنوانها "الحماية الإضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية"،

تتناول المسائل التالي ذكرها .

126 -البيانات المقرونة بما يطابق الحقيقة من بيانات أو ترجمة أو "نوع... "إلخ، يقتضي اتفاق تريبس حظر

الانتفاع ببيان جغرافي يعرِّف أنبذة أو مشروبات روحية لا يقع منشؤها في المكان الذي يذكره البيان الجغرافي،

حتى إذا كان بيان المنشأ الحقيقي للنبيذ أو المشروب الروحي مذكوراً أيضاً أو كان البيان الجغرافي مستعملاً

في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو "نسق "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )انظر

). الفقرة 1

127 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً مقابلة لذلك، على أن اتفاق لشبونة يذكر أنه يجب أن تُكفل الحماية من

أي انتحال أو تقليد للبيان الجغرافي حتى إذا كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتَج )الذي قد يكون نبيذاً

أو مشروباً روحياً( أو كان البيان مستعملاً في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو

). "نموذج "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )المادة 3

128 -العلامات التجارية والبيانات المتجانسة، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة بالأنبذة والمشروبات

الروحية فيما يتعلق أيضاً بالعلامات التجارية والبيانات المتجانسة )الفقرتين 2 و 3( .وليس في اتفاقية باريس

أي حكم يقابل تماماً تلك الأحكام .

129 -نظام الإخطار والتسجيل بشأن الأنبذة، ينص اتفاق تريبس على إجراء مفاوضات في مجلس تريبس

بشأن إنشاء نظام متعدد الأطراف لإخطار البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والقابلة للحماية في الأعضاء

). المشتركة في النظام ولتسجيل تلك البيانات، تسهيلاً لحماية البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة )الفقرة 4

ويبدو أن النظام المنشود لن يطبق بالضرورة على كل أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويجوز التذكير في هذا

الصدد بأن اتفاق لشبونة ينص على تسجيل تسميات المنشأ التي تنطبق على "التسمية الجغرافية لأي بلد أو

إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات ]وليس الأنبذة فقط[ الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو

الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية

والبشرية ")المادة 2( .ويتولى المكتب الدولي للويبو تسجيل تلك التسميات في جنيف .وحتى الأول من يناير /

كانون ا لثاني 1995 ، تم الحصول على 730 تسجيلاً لتسميات المنشأ، كان 717 تسجيلاً منها نافذاً عندئذ .

وكان 482 تسجيلاً منها يخص الأنبذة وحدها أو يشمل غيرها من المنتجات أيضاً .

130 -المادة 24 ، وعنوانها "المفاوضات الدولية والاستثناءات" تتناول بعض المسائل الخاصة بمنظمة

التجارة العالمية والتي ليست لها أحكاماً مقابلة في اتفاقية باريس .وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المادة تتضمن

أحكاماً بشان عدم الانتقاص من الحقوق )الفقرة 3( والانتفاع أو التسجيل السابق )الفقرتان 4 و 5( وأسماء

الجنس )الفقرة 6( والانتفاع المخالف )الفقرة 7( والانتفاع باسم شخص )الفقرة 8( وأثر عدم الحماية أو

الانتفاع في بلد المنشأ )الفقرة 9( .وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من اتفاق لشبونة تنص على أن تسمية

المنشأ التي تتمتع بالحماية في أحد البلدان الأطراف في الاتفاق على أساس تسجيل دولي تم بناءً على ذلك

الاتفاق لا يجوز النظر إليها، في ذلك البلد .كما لو أنها أصبحت اسم جنس ما دامت محمية على أساس أنها

تسمية منشأ في بلد المنشأ .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 4

وعنوان "الرسوم والنماذج الصناعية "

). 131 -يتألف هذا القسم من مادتين )المادة 25 والمادة 26

132 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس ")الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على الرسوم والنماذج الصناعية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه

الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن الرسوم

والنماذج الصناعية )انظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق

على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة

5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي على الرسوم والنماذج الصناعية، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول

صراحة الرسوم والنماذج الصناعية وتخص الالتزام بحماية تعيق بشكل غير معقول شروط منح الحماية

لتصميمات المنسوجات، ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر، السبيل إلى التماس تلك

الحماية والحصول عليها .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك .وينص اتفاق تريبس أيضاً على

إمكانية أن توفي الأعضاء بذلك الالتزام فيما يتعلق بحماية تصميمات المنسوجات "من خلال قانون الرسوم

والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ")المرجع ذاته( .وبمجرد أن ينص أحد الأعضاء على الحماية في

قانون حق المؤلف حتى تسقط، فيما يبدو، الشروط المتعلقة بالتكلفة والفحص والنشر لأن اتفاقية برن لا تسمح

بأي معاملة شكلية )وبالتكاليف المترتبة عليها( ويتوقف تطبيق سائر أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالرسوم

والنماذج النصاعية ويستحيل تضمين اتفاق تريبس أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية،

ويستعاض عنها بما يتضمنه اتفاق تريبس من أحكام بشأن حق المؤلف، بما في ذلك تضمين الاتفاق الأحكام

الموضوعية لاتفاقية برن بالإشارة إليها )ما عدا المادة 6 )ثانياً( منها( .

الرسوم والنماذج الصناعية )المادة 5 )خامساً( وحق الأولوية )المادة 4( وعدم استغلال الرسم أو النموذج

الصناعي )المادة 5 )ب( واستيراد السلع التي تجسد رسماً أو نموذجاً صناعياً أو تتضمنه )المادة 5 )ب(

والتأشير على السلع التي تتمتع بحماية الرسم أو النموذج الصناعي بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً قد أودع

)المادة 5 )د( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية

). الصناعية )المادة 12

133 -المادة 25 ، وعنوانها "شروط منح الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

134 -الالتزام بالحماية، يقتضي اتفاق تريبس )الفقرة 1(، شأنه في ذلك شأن اتفاقية باريس )المادة 5

)خامساً(، حماية الرسوم والنماذج الصناعية .

135 -شروط الحماية، يقتضي اتفاق تريبس حماية الرسم أو النموذج الصناعي الذي يكون "مبتكراً بصورة

مستقلة "و "جديداً أو أصليا ")الفقرة 1( .وينص اتفاق تريبس أيضاً على عدم الالتزام باعتبار الرسم أو

النموذج الصناعي جديداً أو أصلياً إذا لم يكن يختلف كثيراً عن الرسوم أو النماذج المعروفة أو تشكيلة من

سمات الرسوم أو النماذج المعروفة )المرجع ذاته( .ويسمح الاتفاق أيضاً برفض الحماية إذا كان الرسم أو

النموذج تمليه أساساً اعتبارات تقنية أو الوظيفية )المرجع ذاته( .ولا تنص اتفاقية باريس على أحكام في ذلك

الشأن .

). 136 -تصميمات المنسوجات، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة عن تصميمات المنسوجات )الفقرة 2

137 -المادة 26 ، وعنوانها "الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

138 -الحقوق، يحدد اتفاق تريبس الحقوق في الرسم أو النموذج الصناعي )الفقرة 1( والحالات التي يمكن

استثناؤها من تلك الحقوق )الفقرة 2( .ولا تحتوي اتفاقية باريس على أحكام مماثلة، على أنها تنص على أن

حماية الرسم أو النموذج الصناعي لا يمكن فقدانها بسبب عدم الاستغلال )أي استغلال الرسم أو النموذج

الصناعي في أراضي الدولة التي يكون محمياً فيها( أو بسبب الاستيراد )في أراضي تلك الدولة (لسلع مقابلة

للسلع المحمية )في تلك الدولة( )انظر المادة 5 )ب( .وهذه الأحكام من اتفاقية باريس تلزم أيضاً أعضاء منظمة

التجارة العالمية غير الأطراف في اتفاقية باريس، ويستخلص ذلك من المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس .

139 -مدة الحماية، ينص اتفاق تريبس على مدة لحماية الرسم أو النموذج الصناعي لا تقل عن عشر سنوات

)الفقرة 3( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم عن مدة الحماية، على أن الدول الأطراف في اتفاقية باريس

وفي وثيقة سنة 1960 لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية عليها أن تحمي الرسوم

1() أ ( ( أو النماذج الصناعية المودعة أو المجددة على الصعيد الدولي لمدة لا تقل عن عشر سنوات )المادة 11

)لسنة 1960 ( .أما الدول الأطراف في اتفاقية باريس والأطراف أيضاً في وثيقة سنة 1934 لاتفاق لاهاي،

). فعليها أن تمنح الحماية لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع لدى المكتب الدولي )المادة 7

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 5

وعنوانه "البراءات "

). 140 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 27 إلى 34

141 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البراءات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه

، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن البراءات )انظر المادة 2

الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل

المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3 ( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي

على البراءات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة البراءات وتخص حق الأولوية )المادة 4 )أ(

و )ب( و )ج( و )د( و )و( و )ح( وتجزئة طلب البراءة )المادة 4 )ز( واستقلال طلب البراءة المودع أو

البراءة التي يتم الحصول عليها في بلد ما عن طلبات البراءات المودعة أو البراءات التي يتم الحصول عليها

عن الاختراع ذاته في بلدان أخرى )المادة 4 )ثانياً( وحق المخترع في أن يذكر بتلك الصفة في البراءة

الممنوحة عن اختراعه )المادة 4 )ثالثاً( واستقلال قرارات منح البراءات أو تجديدها عن أي تقييد لبيع السلعة

أو طريقة الصنع موضع البراءة )المادة 4 ) ر( ابوعااسًتقلال البراءة في البلد الذي منحت فيه عن أي استيراد

في ذلك البلد لسلع مصنوعة في بلد آخر )المادة 5 )أ( ) 1( وإمكانيات منح تراخيص إجبارية وشروطه وسقوط

البراءة )المادة 5 )أ( ) 2( إلى ) 4( والتأشير على السلع التي تتمتع بالحماية بموجب البراءة بأن البراءة قد

منحت )المادة 5 )د( ووجود أدوات محمية بموجب البراءة وتكون جزءاً من وسائل النقل البحري أو الجوي أو

الأراضي )المادة 5 )ثالثاً( واستيراد السلع المصنوعة بطريقة صنع موضع براءة في البلد المستورد )المادة

15 ) ر( ابوعاالًحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية

). الصناعية )المادة 12

142 -المادة 27 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية بالبراءات"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

143 -الاختراعات التي يتعين إتاحة البراءات لها، وفقاً لاتفاق تريبس ومع مراعاة بعض الاستثناءات

والشروط، يتعين إتاحة البراءات لكل اختراع، سواء كان منتجاً أو طريقة صنع، في كل مجالات التكنولوجيا،

شرط أن يكون جديداً ومنطوياً على نشاط إبداعي وقابلاً للتطبيق الصناعي، ويتعين إتاحة البراءات )والتمتع

بالحقوق المترتبة عليها( أياً كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستورَدة أو

منتجَة محليا )الفقرة 1( .وليس لتلك الأحكام مقابل في اتفاقية باريس .

144 -الاختراعات التي يجوز استبعادها من الحماية بموجب البراءة، ينص اتفاق تريبس على أنه يجوز

للأعضاء أن تستبعد من الحماية بموجب البراءة الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها

ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو

تفادي إلحاق ضرر خطير بالبيئة، شرط ألا يتم استبعاد الاختراع من الحماية لمجرد أن الاستغلال محظور

بموجب القانون )الفقرة 2( .وينص حكم آخر من المادة ذاتها على أنه يجوز للأعضاء أن تستبعد أيضاً من

الحماية بموجب البراءة الموضوعات التالي ذكرها :)أ( أساليب التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان

أو الحيوان؛ )ب( والنبات والحيوان خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية أساساً لإنتاج النبات أو الحيوان

). خلاف الطرق غير البيولوجية أو الطرق البيولوجية الدقيقة )الفقرة 3

145 -وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لما ذكر أعلاه من أحكام اتفاق تريبس .ولا ضرورة لذلك .فلما

كانت اتفاقية باريس لا تحدد الاختراعات التي يتعين منح البراءات عنها، فلا حاجة إلى أن تحدد الاختراعات

التي لا يتعين منح البراءات عنها .

146 -وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تريبس يسمح لأي بلد نامٍ عضو بأن يؤجل تطبيق أحكام اتفاق تريبس

المتعلقة بالبراءات الخاصة بالسلع )وليس بطرق الصنع( إذا كان موضوع الاختراع ينتمي إلى مجال من

مجالات التكنولوجيا التي لا تمنح فيها البراءات وفقاً لقوانين ذلك العضو السارية عندما يدخل اتفاق تريبس

حيز التنفيذ فيها .وتذكر على سبيل ذلك المستحضرات الصيدلية. وقد يدوم ذلك التأجيل خمس سنوات، بالإضافة

إلى مهلة الأربع سنوات التي تمنح عامة للبلدان النامية ومهلة السنة الواحدة التي تمنح لكل الأعضاء، ليبلغ

مجموع المهل عشر سنوات .وللبلد المنتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً الحق في الانتفاع بفترة انتقالية عامة

مدتها 11 سنة )علماً بأن مهلة الخمس سنوات الإضافية المتاحة بالنسبة إلى براءات المنتجات لا تطبق هنا( .

ويمدد مجلس تريبس تلك المهلة لدى تقديم التماس يبين أسباباً كافية لذلك .وبطبيعة الحال، فمن حق أي بلد

معني ألا ينتفع بتلك المهل .ولأغراض المسائل المطروحة في هذه الفقرة، انظر المادتين 65 و 66 من اتفاق

تريبس .

147 -وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاق تريبس يفرض بعض التحفظات والقيود المهمة على ما ورد في

الفقرة السابقة بشأن المستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية )انظر المادة 70 )وعنوانها

). "حماية الموضوعات القائمة "(، الفقرتين 8 و 9

148 -وبصورة خاصة، فإن أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات

الزراعية الكيميائية وفقاً للمادة 27 من اتفاق تريبس اعتباراً من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز

التنفيذ )أي في الأول من يناير /كانون الثاني 1995 (، عليه أن يقبل بإيداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات

والمنتجات، وعليه أن يفعل ذلك اعتباراً من الأول من يناير /كانون الثاني 1995 ، حتى إذا كان بلداً يجوز له

تأجيل تطبيق )سائر أحكام( اتفاق تريبس لعدد من السنوات )كما ورد أعلاه( .وما أن يصبح اتفاق تريبس قابلاً

للتطبيق في العضو )أي أن البلد إذا كان في إمكانه أن يستفيد من مهلة مدتها عدد من السنوات واستفاد منها،

فإن تطبيق الاتفاق يبدأ اعتباراً من انقضاء تلك المهلة، ولا سيما من انقضاء مهلة السنوات الخمس الإضافية

بالنسبة إلى براءات المنتجات المذكورة أعلاه، إن وجدت(،عليه أن يتخذ قراراً بشأن الطلب )أي رفضه أو منح

البراءة(، على أن يطبق في ذلك )وبأثر رجعي (معايير الأهلية للبراءة كما وردت في اتفاق تريبس .وإذا تقرر

منح البراءة، فوق تكون تلك البراءة متاحة لما يتبقى من مدتها )انظر المادة 70 ، الفقرة 8( .ولا تقل تلك المدة

عن 20 سنة اعتباراً من إيداع الطلب )انظر المادة 33 ( ويكون "ما تبقى "منها هو المدة التي تبدأ في اليوم

الذي تمنح فيه البراءة وتنتهي في اليوم الذي تنقضي فيه مدة العشرين سنة المذكورة )على الأقل( .على أن

العضو ملزم بمنح "حق استئثاري في التسويق "بشأن الاختراع موضع الطلب المذكور إذا أودع طلب للبراءة

ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق -بالنسبة إلى المنتَج ذاته -في عضو آخر .ويصبح حق

التسويق في العضو نافذاً اعتباراً من تاريخ الحصول على الموافقة على التسويق في العضو ذاته وينتهي متى

رفض العضو طلب البراءة المودع فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب، على أن الرفض أو المنح إذا

وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو، فإن حق التسويق في

العضو ينقضي، عندئذ، بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو )انظر المادة 70 ، الفقرة

). 9

149 -الأصناف النباتية، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على حماية الأصناف النباتية إما

بموجب البراءات وإما بنظام فعال خاص بها وإما بأي تشكيلة منهما )المادة 27 ، الفقرة 3 )ب( .ولا تتضمن

اتفاقية باريس أي أحكام بشأن الأصناف النباتية .أما الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة )لسنة

1961 ، والمعدلة سنة 1972 وسنة 1978 وسنة 1991 ، والمشار إليها عامة باصطلاح "اتفاقية الأوبوف"(،

فإنها تنص على نظام خاص بالأصناف النباتية، ويتعين أن تكون قوانين أي دولة ترغب في أن تصبح طرفاً في

). 3 ( اتفاقية الأوبوف متمشية مع أحكام الاتفاقية، حسب رأي مجلس الأوبوف )المادة 34

150 -المادة 28 ، وعنوانها "الحقوق الممنوحة"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

151 -الحقوق الاستئثارية، تُعدد هذه المادة الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة لمالكها )الفقرة 1( .ولا

تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، على أن القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تلك الاتفاقية تحمي

عامة الحقوق ذاتها .

152 -التغيير في الملكية والترخيص، ينص اتفاق تريبس على أن لمالكي البراءات الحق في التنازل عن

البراءة أو نقلها بالوراثة وإبرام عقود لأغراض الترخيص )الفقرة 2( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل

لذلك، على أن تلك الحقوق مقررة عامة في الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية .

153 -المادة 29 ، وعنوانه ا "الشروط المفروضة على مودعي طلبات البراءات"، تتناول المسائل التالي

ذكرها .

154 -الكشف، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بمطالبة مودع طلب البراءة بالكشف عن الاختراع بطريقة واضحة

وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .ويسمح الاتفاق للأعضاء

بمطالبة مودع الطلب ببيان أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع يعرفها المخترع في تاريخ الإيداع أو في تاريخ أولوية

الطلب في حالة المطالبة بالأولوية )الفقرة 1( وتسهيلاً للأمور، فإن النتيجة ذاتها يحققها الحكم المقابل لذلك

والوارد في معاهدة التعاون بشأن البراءات )لسنة 1970 () وهي إحدى المعاهدات التي تديرها الويبو وقد

أبرمت قبل 24 سنة من اتفاق تريبس .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، كانت 85 دولة من بين الدول الأطراف في

1 )أ(" 5"( .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك . - اتفاقية باريس تنتمي إليها() المادة 5 والقاعدة 5

155 -الطلبات والبراءات الأجنبية المقابلة، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تطالب مودع طلب البراءة بتقديم

معلومات عما لديه من طلبات وبراءات أجنبية مقابلة لذلك )الفقرة 2( .وتبيح اتفاقية باريس للبلدان الأطراف

فيها "أن تطلب ممن يقدم إقراراً بالأولوية ]أي مودع الطلب[ أن يورد صورة من الطلب )الوصف والرسومات

وغيرها( السابق إيداعه" )المادة 4 )د( ) 3( .والفرق الرئيسي بين الحكمين هو أن اتفاقية باريس تذكر

"صورة "من طلب الأولوية ويذكر اتفاق تريبس "معلومات "بشأن أي طلبات وبراءات أجنبية مقابلة .

156 -المادة 30 ، وعنوانها "الاستثناءات من الحقوق الممنوحة"، تجيز للأعضاء فرض استثناءات محدودة

على الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة، شرط ألا تتعارض تلك الاستثناءات بصورة غير معقولة مع

الاستغلال العادي للبراءة وألا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع مراعاة

المصالح المشروعة للغير .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، ولا حاجة إلى تلك الأحكام .فنظراً إلى

أن الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً عن الحقوق الاستئثارية، فلا حاجة إذن إلى أن تنص على استثناءات لتلك

الحقوق .

157 -المادة 31 ، وعنوانها "أوجه الانتفاع الأخرى من غير تصريح صاحب الحق"، يتضمن كل من اتفاق

تريبس )في المادة 31 منه( واتفاقية باريس )في المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( منها (أحكاماً مفصلة ومستفيضة

نسبياً عن إمكانية أن تمنح السلطات الحكومية تراخيص للانتفاع باختراع موضع براءة من غير تصريح مالك

البراءة )مع إمكانية إعادة النظر في قرار المنح أمام القضاء بالنسبة إلى اتفاق تريبس( .وتصف اتفاقية باريس

تلك التراخيص بأنها "إجبارية ."وبعض أحكام المعاهدتين يتشابه، على أن بعضها الآخر يتناول مسائل

مختلفة .ونظراً إلى أن اتفاق تريبس يلزم الأعضاء بالامتثال للمواد من 1 وحتى 12 من اتفاقية باريس -ومنها

المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( التي تتناول التراخيص الإجبارية -فإن من الآمن، فيما يبدو، تضمين القوانين الوطنية

شروط كلتي المعاهدتين وتطبيق الأحكام المعنية من كلتيهما على كل حالة يؤخذ فيها بالترخيص الإجباري .

158 -المادة 32 ، وعنوانها "إبطال البراءة وإسقاطها"، تُلزم الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر أمام

القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو إسقاطها .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .

159 - المادة 33 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تنص على ألا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة

اعتباراً من تاريخ الإيداع .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .

160 -المادة 34 ، وعنوانها "براءات طرق الصنع :عبء الإثبات"، تتناول مسألة عبء الإثبات في الإجراءات

المدنية المباشرة ضد التعدي المزعوم على الحقوق المترتبة على براءة تخص طريقة صنع منتج ما )"براءة

طريقة صنع"( .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الاتفاقية العربية


لتيسير انتقال

الإنتاج الثقافي العربي

قرار المؤتمر العام للمنظمة

إن المؤتمر العام :

. إذ يحيط علماً بما جاء بقرارات المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة العرب المبينة بالوثيقة رقم :م ع /د ع / 6 و 32

وإذ يطلع على النص النهائي للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

فإنه :

-1 يوافق على قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي .

-2 يدعو المدير العام إلى وضع هذه القرارات موضع التنفيذ ضمن مشروعات المنظمة للدورات القادمة .

-3 يحيط علماً بنص الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

-4 يشكر الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية .

-5 يدعو الدول الأخرى إلى التوقيع على الاتفاقية .

المؤتمر العام

الدورة العادية السادسة

1981/ 12/ 26 - تونس 21

قرار رقم م ع /د ع 6 /ق 32

الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف

إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية

والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية

الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية

والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها .

واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية

ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

. المعدلتين في 24 /يوليو /تموز 1971

واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع

والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي :

أولاً -نطاق الحماية :

المادة الأولى :

أ -يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو

نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها .

ب -تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي :

1 -الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .

2 -المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية .

3 -المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

4 -المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

5 -مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي .

6 -المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية .

7 -أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر .

8 -أعمال التصوير الفوتوغرافي .

9 -أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية .

10 -الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا

والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ج -يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية .

المادة الثانية :

أ -يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية :

1 -من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو

تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

2 -مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية .

ب -لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية .

المادة الثالثة :

لا تشمل الحماية المصنفات الآتية :

1 -القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص .

2 -الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .

ثانياً -حقوق المؤلف :

المادة الرابعة :

أ -يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما

لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي .

ب -إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف،

ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على

ما يخالف ذلك كتابة .

ج -تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره،

وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء

أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

المادة الخامسة :

يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات

الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر

الأساسية في تراثها .

ب -يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها .

ج -تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة

الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو

الاستغلال التجاري .

المادة السادسة :

أ -للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا

المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية .

ب -للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي

تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه .

ج -يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة

المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف ...وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته

الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي .

د -الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين )أ وب( لا تقبل التصرف أو التقادم .

المادة السابعة :

للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية :

1 -استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل .

2 -ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه .

3 -نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة

أخرى .

المادة الثامنة :

أ -يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن

ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن

طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها .

ب -لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي .

ج -تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في

الدول العربية .

ثالثاً -حرية استعمال المصنفات المحمية :

المادة التاسعة :

تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف :

أ -الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع

الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر .

ب -الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية

والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي

يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم

المؤلف .

ج -الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف

المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات

المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية .

المادة العاشرة :

يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات

الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات ...وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط

ذكر المصدر .

المادة الحادية عشرة :

يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره

بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في

حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف .

المادة الثانية عشرة :

يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون

إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ

وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار

بالمصالح المشروعة للمؤلف .

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات

التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور،

بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها .

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه

ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه

المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة .

المادة الخامسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد

مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض

دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد

التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه .

المادة السادسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص

بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف

الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية .

رابعاً -نقل حقوق المؤلف :

المادة السابعة عشرة :

أ -حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو

بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني .

ب -لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف .

المادة الثامنة عشرة :

أ -يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ

مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل

مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال .

ب -يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف .

المادة التاسعة عشرة :

أ -تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة ) 25 ( سنة ميلادية

بعد وفاته .

ب -تكون مدة سريان حقوق المؤلف ) 25 ( سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية :

1 -أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية .

2 -المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون .

3 -المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته .

4 -المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها .

ج -تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية ) 10 ( سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ

النشر .

د -تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من

مؤلفيها .

ه -إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً

بالنسبة لحساب مدة الحماية .

المادة العشرون :

أ -تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي :

1 -إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

2 -إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته .

ب -إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم

يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

ج -إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر

المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع

تعويض الورثة تعويضاً عادلاً .

خامساً -إيداع المصنفات :

المادة الحادية والعشرون :

أ -يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم .

ب -تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف

وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية .

المادة الثانية والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية

بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز

النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها .

سادساً -وسائل حماية حق المؤلف :

المادة الثالثة والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية

هذه المؤسسات واختصاصاتها .

المادة الرابعة والعشرون :

أ -تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل

المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين .

ب -ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة

الدائمة لحماية حقوق المؤلف .

ج -تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة .

المادة الخامسة والعشرون :

الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها .

المادة السادسة والعشرون :

تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي :

أ -مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية .

ب -المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم،

بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة السابعة والعشرون :

يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على

ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي .

المادة الثامنة والعشرون :

لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها

الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها .

سابعاً -التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب :

المادة التاسعة والعشرون :

لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها .

المادة الثلاثون :

يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها

الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

المادة الحادية والثلاثون :

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما

تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .

المادة الثانية والثلاثون :

أ -يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية .

ب -يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم .

ج -يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب .

د -يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء .

المادة الثالثة والثلاثون :

لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات

الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها .

كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على

التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو

التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية .

المادة الرابعة والثلاثون :

يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول

العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار

إليها في المادة الثانية والثلاثين .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الاتفاقية العربية


لحماية حقوق المؤلف

تونس 1407 ه الموافق 1987 م

عرض النص النهائي للاتفاقية العربية لحقوق المؤلف على المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون

الثقافية في الوطن العربي )بغداد :نوفمبر /تشرين الثاني 1901 ( ووقعته أثناء المؤتمر اثنتا عشرة دولة هي :

1( المملكة الأردنية الهاشمية (

2( دولة الإمارات العربية المتحدة (

3( الجمهورية التونسية (

4( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (

5( جمهورية السودان (

6( الجمهورية العراقية (

7( فلسطين (

8( دولة الكويت (

9( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (

10 ( المملكة المغربية (

11 ( جمهورية موريتانيا الإسلامية (

12 ( الجمهورية العربية اليمنية (

وصدَّقت على هذه الاتفاقية حتى الآن الدول الآتية حسب تاريخ التصديق :

13 ( الجمهورية التونسية في 17 مارس 1983 م (

14 ( دولة الإمارات العربية المتحدة في 26 أفريل 1984 م (

15 ( الجمهورية العراقية في 2 حزيران 1985 م (

16 ( المملكة العربية السعودية في 21 ديسمبر 1985 م (

17 ( دولة الكويت في 12 ديسمبر 1981 م (

18 ( دولة قطر في 16 يونيو 1986 م (

19 ( جمهورية اليمن في 10 نوفمبر 1987 م (

20 ( المملكة الأردنية الهاشمية في 1 يوليو 1986 م (

فقد تم إيداع وثائق التصديق في مكتب المدير العام للمنظمة .

وتنفيذاً للمادة الرابعة والثلاثين من )الاتفاقية( وجهت المنظمة نسخة من هذه المحاضر إلى الأمانة العامة

لجامعة الدول العربية، وعممتها على الدول العربية .

اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف )الدورة الأولى( :

نصت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية )الفقرة أ( على ما يلي :

))تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل

المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين( .(

وحضرت الدورة اثنتا عشرة دولة هي :

1( المملكة الأردنية الهاشمية (

2( الجمهورية التونسية (

3( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (

4( المملكة المغربية (

5( جمهورية السودان (

6( الجمهورية العربية السورية (

7( جمهورية الصومال الديمقراطية (

8( فلسطين (

9( دولة الكويت (

10 ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (

11 ( المملكة المغربية (

12 ( الجمهورية العربية اليمنية (

كما حضرها ممثلون عن المنظمات والهيئات والمؤسسات التالية :

1( جامعة الدول العربية (

2( اتحاد إذاعات الدول العربية (

3( مكتب التربية العربي لدول الخليج (

4( المنظمة الإسلامية للتربية والعلم والثقافة (

5( الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب (

6( اتحاد الناشرين العرب (

7( المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( (

8( المنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو( (

وقد ناقشت الدورة مشروع ))النظام الداخلي(( فأقرته وأوصت بعرضه على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

لإقراره وذلك حسب ما جاء في المادة 24 فقرة ج من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف :

عرض النظام الداخلي على المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والثلاثين فأصدر قراراً دعا فيه المدير العام

إلى إرسال مشروع النظام الداخلي للجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف إلى الدول الأعضاء لإبداء الرأي حوله .

وتلقت المنظمة ردوداً بالموافقة على المشروع من بعض الدول العربية، وملاحظات من بعض الدول الأخرى،

وأعادت في ضوئها صياغة المشروع الذي عرضته مجدداً على المجلس التنفيذي في دورته الأربعين فأقره

وأحاله إلى المؤتمر العام لإقراره في صيغته النهائية .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قانون رقم 82 لسنة 2002


بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

)المادة الأولى(

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية .

)المادة الثانية(

تلغى القوانين الآتية :

)أ( القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية .

)ب( القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة

بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005

)ج( القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

)المادة الثالثة(

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا

القانون .ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال

الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق .

وللوزراء فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع

اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على

النحو المبين في القانون المرافق .

)المادة الرابعة(

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة

بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل

45 ( من القانون ، صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ) 44

المرافق .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأول سنة 1423 ه الموافق 2 يونيه سنة 2002 م.

حسني مبارك

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات

التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها

الباب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

مادة 1: تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية،

سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة .

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط

الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي أو على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو

التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 2: لا تمنح براءة اختراع لما يلي :

-1 الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم

بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .

-2 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .

-3 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان .

-4 النباتات والحيوانات أيّاً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو

الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات .

-5 الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم .

مادة 3: لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين :

-1 إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل

تاريخ تقديم طلب البراءة .

-2 إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن

وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على التقدم

بطلب البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع .

مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من

المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة

التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع

في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون

آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من :

)أ( اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة .

. )ب( الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995

مادة 5: يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة

بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية .

مادة 6: يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه .

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة .

مادة 7: إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب

العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان

الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام .

ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات، فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض

عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل .

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب

العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة .

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع .

مادة 8: الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر

كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص

عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال .

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة

بالمنشأة التي كان يعمل بها .

مادة 9: مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية .

مادة 10 : تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص

للغير بذلك .

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية :

-1 الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي .

-2 قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم

يكن سيئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور

البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام

بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة .

-3 الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى .

-4 استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة

العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية

بصفة وقتية أو عارضة .

-5 قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق

إلا بعد انتهاء تلك الفترة .

-6 الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر

بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .

مادة 11 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية

وحتى انتهاء مدة حماية البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم

السنوي .

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها .

ويتحمل مقدم الطلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .

مادة 12 : يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة

الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة .

مادة 13 : يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة

من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي

للاختراع عند الاقتضاء .

وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية،

أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة .

فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ومع مراعاة أحكام المادة ) 38 ( من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي

سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب

رفضه .

مادة 14 : لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام

المادة ) 13 ( من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من

تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه .

وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا

القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة 15 : يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو

رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه، ويشترط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات

الإجراءات الخاصة بطلب البراءة .

مادة 16 : يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق

3( من هذا القانون . ( ،)2( ،) الصناعي طبقاً لأحكام المواد ) 1

13 ( من ( ،) فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين ) 12

هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة

براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً

أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مئة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد

الرسم في حالة قبول الاعتراض .

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها

اللائحة التنفيذية .

مادة 17 : يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب

الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو

أمنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال

سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن

يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال .

وللوزير المختص -على حسب الأحوال -بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا

تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون

الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع .

ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة .

مادة 18 : ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء -غير المعد للتصدير -وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة

والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد

موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات

الدولية الحكومية وغير الحكومية .

مادة 19 : لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفترة .

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي

تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 20 : للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز

لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً

للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة .

مادة 21 : يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها .

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها

حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات .

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة

التنفيذية .

مادة 22 : يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى

الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه .

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير

إلا من تاريخ ذلك التأشير .

وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 23 : يمنح مكتب براءات الاختراع -وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء -تراخيص إجبارية

باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص .وذلك في الحالات الآتية :

:أ وإذلاا رأى الوزير المختص -بحسب الأحوال -أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي :

-1 أغراض المنفعة العامة غير التجارية :

ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء .

-2 مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى .

2( دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو ( ،) ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين ) 1

لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال .

-3 دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول

بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير .

3( وفي أقرب صورة ( ،) ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين ) 1

). فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند ) 2

ثانياً: إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض

جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو

المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد

الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها .

ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية .

ثالثاً: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع -أيّاً كان الغرض من الاستغلال -رغم عرض شروط مناسبة

عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة .

ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من

صاحب البراءة .

ر: اإبعذاا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف،

رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب

البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة .

ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع

فيها .

ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب

قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع .

خامساً: إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من

قبيل ذلك ما يلي :

-1 المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها .

-2 عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة .

-3 وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق .

-4 القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة .

-5 استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا .

وفي جميع الأحوال السابقة بصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص

الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي .

ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو

تنبئ بتكرار حدوثها .

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس .

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن

كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة

للتنافس .

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، ووفقاً للأوضاع والإجراءات

التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

سادساً: إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني

ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا

الآخر ذات الحق في هذه الحالة .

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى .

سابعاً: في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير

التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة التنافس .

ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون .

مادة 24 : يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي :

-1 أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات

السوق المحلية .

-2 أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة

نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك .

-3 أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة

36 ( من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها (

اللائحة التنفيذية .

-4 أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في

جمهورية مصر العربية .

-5 أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا

الترخيص الإجباري .

فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .

-6 يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .

-7 عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .

-8 أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة

الاقتصادية للاختراع .

ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 (، وذلك خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-9 أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته .ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية

مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص

عليها اللائحة التنفيذية .

-10 أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت

إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى .

-11 أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته .

-12 أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي

شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في

الترخيص .

مادة 25 : يجوز بقرار من الوزير المختص -بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة ) 23 ( من هذا القانون -نزع ملكية

براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً

لمواجهتها .

ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة

36 ( من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية . (

وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام

محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه

مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال .

مادة 26 : تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية :

-1 انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة ) 9( من هذا القانون .

-2 تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .

-3 صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .

-4 الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها ) 7%( من هذه الرسوم، بعد

إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

-5 عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى

مكتب براءات الاختراع .

-6 تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف .

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي

تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 27 : تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوي المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع .

مادة 28 : يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي

بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق .

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين

3( من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به . ( ،)2(

مادة 29 : تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو

عدد أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري .

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة .

ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي .

ولمكتب براءات الاختراع -من تلقاء نفسه -تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .

مادة 30 : مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب

براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية .

مادة 31 : يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية

وحتى انتهاء مدة البراءة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يتجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء

منها .

مادة 32 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ) 10 ( من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف

جنيه :

-1 كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون .

-2 كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلده مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع

أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية .

-3 كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى

الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف

جنيه .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم

الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

مادة 33 : يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر

بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح

عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على

النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها .

ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور .

مادة 34 : يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية :

-1 أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة .

-2 أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج .

وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق

تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي .

وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية .

مادة 35 : لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء

أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ

عليها عند الاقتضاء .

مادة 36 : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً

لأحكام هذا القانون برئاسة المستشار بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد

من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة .

ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمس مئة جنيه .

ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .

وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا

بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة .

مادة 37 : يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 36 ( من

هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل

موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال .

مادة 38 : إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل

جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم

إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص

عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .

مادة 39 : لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد

مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .

مادة 40 : تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة .

مادة 41 : تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ

العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون .

وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى

المدة الواردة بالمادة ) 9( من هذا القانون .

مادة 42 : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب .

مادة 43 : يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية،

والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير 1995

وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة 2005 ميلادية .

وفي حال منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتبدأ حمايتها اعتباراً من

تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة ) 9( من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .

) مادة 44 : مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة ) 43

من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية

مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية :

-1 أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير سنة . 1995

-2 أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة

اعتباراً من أول يناير سنة . 1995

-3 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة

1995.

-4 أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من

رئيس الوزراء .

ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة

حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب .

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت

مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك

الحقوق أي المدتين أقل .

ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في

استعمال حقه .

الباب الثاني

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

مادة 45 : يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات -

أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً -مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف

تحقيق وظيفة إلكترونية محددة .

كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .

مادة 46 : يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة .

ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن

الصناعي المعني .

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي

يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني .

مادة 47 : لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي

للدوائر المتكاملة .

مادة 48 : تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية

مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق .

وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشر سنة من تاريخ إعداد التصميم .

مادة 49 : يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة

أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية

للتصميم .

ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .

ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل

طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه .

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في

الخارج .

مادة 50 : لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري

بأي عمل من الأعمال التالية :

-1 نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر .

-2 استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة

متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة .

مادة 51 : مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من

صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي :

-1 النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو

لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك

الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .

وفي هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر

بشرائها، وذلك بعد إخطاره بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي

في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً .

-2 الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي،

فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته .

-3 ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة .

-4 استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة

منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في

جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

مادة 52 : يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص

24 ( من هذا القانون . ( ،) الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين ) 23

مادة 53 : يعاقب على مخالفة أحكام المادة ) 50 ( من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على

مائتي ألف جنيه .

42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 54 : تسري أحكام المواد ) 4

الباب الثالث

المعلومات غير المفصح عنها

مادة 55 : تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي :

-1 أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة

بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه .

-2 أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .

-3 أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها .

مادة 56 : تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم

إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية

جديدة، لازمة للاختيارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .

وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم

المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل .

ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية

الجمهور .

مادة 57 : يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع

تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .

كما يلتزم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .

ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً .

وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها

طبقاً لحكم المادة ) 55 ( من هذا القانون .

وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع

الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة ) 58 ( من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة

ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال .

مادة 58 : تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير

مشروعة :

-1 رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .

-2 التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى عملهم بحكم وظيفتهم .

-3 قيام أحد المتعاقدين في ))عقود سرية المعلومات(( بإفشاء ما وصله إلى علمه منها .

-4 الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .

-5 الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .

-6 استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن

أيٍّ من هذه الأفعال .

ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو

استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك .

مادة 59 : لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :

-1 الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة

والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة .

-2 الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار

والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .

-3 الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون

مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها .

-4 حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات

في نطاقه .

مادة 60 : يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض .

مادة 61 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة مشروعة بالكشف عن

المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة،

بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف

جنيه .

42 ( على هذا الباب . ( ،)35( ،)33( ،) مادة 62 : تسري أحكام المواد ) 4

الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية 2002
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


ملكية فكرية





الملكية الفكرية هي حقوق امتلاك شخص ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي يقوم بتأليفها أو إنتاجها.



وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى. وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.



مصطلحات هامة في الملكية الفكرية

العلامة التجارية

هي إشارة يستخدمها تاجر ما لتمييز منتجاته عن منتجات غيره. وحتى يحمي القانون العلامة التجاريّة يجب أن تكون مميّزة وغير مضللة وغير مخالفة للنظام العام والآداب.

المؤشرات الجغرافية

هي إشارة توضع على السلع التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تعزى إلى ذلك المكان.

تسمية المنشأ

هي نوع خاص من المؤشرات الجغرافية المستعملة على منتجات تتسم بصفة خاصة تعود كليا أو أساساً إلى البيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج.

الرسم أو النموذج الصناعي

هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما, ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان.

البراءة

هي حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما. وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم 20 سنة على وجه العموم.

الاسم التجاري

هو اسم يستخدم في مجال الأعمال أو التجارة لتمييز مؤسسة أو شركة عن غيرها من المؤسسات أو الشركات.

السّر التجاري

هو عبارة عن أي معلومة ذات قيمة تجاريّة تتعلق بطريقة الإنتاج أو المبيعات وغير معروفة للجمهور اتخذ صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها.

نموذج المنفعة

هو نوع من الحقوق التي يحمي بموجبها القانون وسيلة تقنية لا تصل إلى حد الاختراع ويكون الحصول عليه أسهل وأسرع وأقل كلفة ولمدة حماية أقل من البراءة.

الدائرة المتكاملة

هي كل منتج في شكله النهائي أو المرحلي يتكون من أحد العناصر النشطة المثبتة على قطعة من مادة معزولة وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية.

التصميم التخطيطي (طبوغرافيا)

هو تركيب ثلاثي الأبعاد يتم اعداده لتصنيع الدائرة المتكاملة.

حق المؤلف

هو حق من حقوق الملكية الفكرية يحمي نتاج العمل الفكريّ من الأعمال الأدبية والفنية ويشمل ذلك المصنّفات المبتكرة في الأدب والموسيقى والفنون الجميلة كالرسم والنحت، بالإضافة إلى أعمال التكنولوجيا كالبرمجيّات وقواعد البيانات.

الحقوق المجاورة

هي الحقوق المرتبطة بحق المؤلف يمنحها القانون لفئات معينة مثل المنتجين وفناني الأداء وهيئات الإذاعة تساعد المبتكرين على إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم.

المنافسة غير المشروعة

هي الأعمال المخالفة للممارسات الشريفة في المجال الصناعي والتجاريّ.

الأصناف النباتية

هي نوع من الحقوق التي يعطيها القانون عن مصنفات نباتيّة جديدة وبارزة يخولهم استئثارها والانتفاع بها.

اليوم العالمي للملكية الفكرية: 26 نيسان من كل عام
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى