بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

محل الالتزام



=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 26 
بتاريخ 08-11-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما إستخلصه من أنه لم يكن من حق المطعون عليها " وزارة المعارف " بمقتضى قائمة المناقصة تكليف مورث الطاعنين توريد الأغذية  للسبع عشرة مدرسة الإضافية و أنها إذ طلبت إليه القيام بهذا العمل و إذ قبل هو القيام به على أساس سعر حدده ، فإنه يكون قد إنعقد بينهما عقد غير مسمى إلتزم بمقتضاه مورث الطاعنين بتوريد الأغذيه المتفق عليها و إلتزمت المطعون عليها بأن تدفع عن ذلك مقابلا ، و لايؤثر فى إنعقاد هذا العقد و لا فى صحته عدم حصـول التراضى على مقدار هذا المقابل . ذلك بأنه لايشترط  أن يكون محل الإلتزام متعينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، و ما دام محل إلتزام المطعون عليها قابلاً للتعيين و قد عينه فعلا الحكم المطعون فيه ، فإن التكييف الصحيح للمبلغ المحكوم به لورثة الطاعن هو أنه ثمن الأغذية الذى تعهدت الوزارة بالوفاء به . و القاعدة هى أنه متى كان محل الإلتزام ، منذ نشأته ، مبلغا من النقود فإن الفوائد تكون مستحقه عنه من يوم المطالبة القضائية ، و إذن فالقضاء بعدم إستحقاق الطاعنين فوائد عن المبلغ المحكوم به لهم خطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 179
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
متى كان محل التزام الدين عينا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامـت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها . و إذن فـاذا ضمن إبن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده و لو من تكليفه هو ثم تمــــــلك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده ، فانه يكون للمشترى أن يطالب الضامن بهـــذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه كان أسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه ـ اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد وأشر بـه على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون ـ أن يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                      
فقرة رقم : 2
التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 35 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام العام ، ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية إذ أن شرط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 133 من القانون المدنى أنه يكفى لتعيين محل الإلتزام أن يحدد فى عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة ، و إذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمى ... ، ... شارع ..... فإن العقد يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك سابقة تأجير هذه الأرض ، إذ أن المادة 573 من القانون المدنى نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر ، و هو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 790 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/21 )
=================================




a* � r n � �� �عن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .


=================================


ext-kv � d : 0� � lang=AR-SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'> 

=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

طبيعة الشرط الجزائى



=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 180
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .

                   ( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 3
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .

                  ( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 946
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 3
لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .    

                 ( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  092      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 921
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                               
فقرة رقم : 2
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .

                    ( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و  أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ،  فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .


=================================
الطعن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .


=================================


ext-kv � d : 0� � lang=AR-SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'> 

=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

طبيعة الالتزام بعمل



=================================
الطعن رقم  0221     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 54 
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن إتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من إبنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على إبن الطاعن كما إتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه ـ فحق عليه التعويض ـ عبء إثبات أن إبنه قد خسر فى الصفقة و أنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه  فى العمل المذكور ، وكان يبين من الاوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن إبنه خسر فى الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم ، بناء على الأسباب التى أوردها ، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .

                    ( الطعن رقم 221 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 6
إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطرفين و أنه إذا أراد تغطية المصرف منعا لانتشار الباعوض فعليه وضع مواسير تزيد سعتها على المتر و بطريقه فنية تضمن سير المياه سيرا عاديا و لكنه لم ينفذ التزامه بل عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الادارية لتحرير محضر مخالفة ضده و لما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير و ان كانت لا تخالف فى اتساعها مقتضى حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به و ما يقتضيه التزامه من ضمان عدم الاضرار بالمنتفعين ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مسئولا عن الإخلال بالتزامه التعاقدى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى المخالفة قد تم تحت إشراف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين هو الذى أشرف فعلا على التنفيذ .


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 7
متى كان التزام المدين باحترام حق الارتفاق بالصرف يقتضى تغطية المصرف بمواسير تزيد سعتها عن المتر ، و كان الحكم الصادر فى المخالفة قد ألزمه بتغطية المصرف بمواسير لا تقل سعتها عن المتر فإنه إذ نفذ حكم المخالفة بتغطية المصرف بمواسير سعتها متر فقط فإنه يكون قد خالف التزامه التعاقدى و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بإعاده تغطية المصرف وفقا لما يقتضيه التزامه التعاقدى لم يخل بحجية الحكم الجنائى .


=================================
الطعن رقم  1287     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 287
بتاريخ 02-03-1986
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                               
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام .


=================================

======{ � = = � ��
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1278     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 839
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث فى جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف فى آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان  بمفرده طرفاً من طرفى الإلتزام .


=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

سبب الالتزام




=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 404
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام
فقرة رقم : 1
إذا كان السند الإذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً فى أن لإلتزام المدين سبباً . على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ إلتزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة بإقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا إدعى أن السبب المدون فى سند الإلتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فإذا إدعى أن سبب السند الذى إلتزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء إمتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما إقتنعت به من بطلان هذا الإدعاء من الأدلة التى إستندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هى غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع إستيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها.

                  ( الطعن رقم 139 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6)
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى .

                      ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                      
فقرة رقم : 2
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى .

                      ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 529
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بأنه استوفى دينه و كان الثابت و المعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوّف و إنما استبدل به دين آخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه و لا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 1/419 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما أوفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار و توافر الشروط اللازمه لذلك .

                     ( الطعن رقم 184 سنة 22 جلسة 1955/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
المادة 136 من القانون المدنى و إن كانت توجب أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب فى العقد ، بل أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك و هو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يؤدى إلى بطلانه .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 4
العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 5
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد .


=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                      
فقرة رقم : 6
لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به بإعتباره دينا مستقبلا ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ و إستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول .


=================================
الطعن رقم  0681     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1291
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الإلتزم فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للألتزام غير مشرع .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فىالعقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ، و الإدعاء بإنعدام  السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً ، لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة .


=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 395
بتاريخ 12-04-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الإتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم
و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين .

                ( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/12 )
=================================
الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 22 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 136 من القانون المدنى - و على ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - و إن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب يفترص أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الإلتزام لا يؤدى إلى بطلانه ،    و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون    و لا شابه فساد فى الإستدلال .

                     ( الطعن رقم 2809  لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد إلتزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و يقع عبء الإثبات على من يدعى إنعدام السبب ، غير أن الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون .