بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

الاستحقاق فى الوقف

دعوى الإستحقاق فى الوقف لا تقبل إلا من ذى شأن له صلة بالوقف هو و من يدعى إنه تلقى الإستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضى الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الإستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنين أنكروا صله المطعون عليهم بالوقف وبمن يدعون إنهم تلقوا الإستحقاق عنه ، و كان الحكم المعطون فيه قد تخلى عن تحقيق هذه الصلة و أحال النظر فيها إلى محكمة أو درجة بعد أن كانت قد إستنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها وعرض - مع ذلك - لموضوع الإستحقاق ومهد للقضاء فيه بقوله أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً إفرادياً و أن من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وفقاً للمادة 32 من قانون الوقف و رتب على ذلك أن الدعوى تكون مسموعة شرعاً و مقبولة قانوناً و لا مانع من السير فيها لإثبات إنهم من ذرية الموقوف عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 11 لسنة 33 ق ، جلسة 1965/6/30 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أن ولد من مات بعد الدخول فى الوقف يقتصر إستحقاقه على نصيب والده من أبيه و لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء ، و قد إستدلوا لذلك بأن ولد من مات بعد الإستحقاق جعل له الواقف نصيب أبيه لئلا يكون محروماً منه حيث شرط أن من مات و ترك ولداً أو ولد ولد إنتقل نصيبه لولده أو ولد ولده ، و لو مات أحد من أعمامه أو من غيرهم ممن فى درجة أبيه لم يجعل له الواقف شيئاً من نصيبه حيث شرط أن من مات لا عن ولد إنتقل نصيبه لإخوته و أخواته أو لمن فى طبقته أو أقرب الطبقات إليه ، و ليس فى هذين الشرطين ما يجعله ـ حقيقة أو مجازاً ـ يقوم مقامه فى الدرجة بل هو لا يزال فى درجته النسبية لم يخرج منها على وصفه الحقيقى إبن أخ للعقيم فلا يضرب بسهم مع إخوته و أخواته فى نصيبه .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره " معناه و مراد الشارع منه هو أن يقوم الفرع مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه بحيث لا يحجب أصل فرع غيره ، و هى لا ترد إلا على الإستحقاق ـ الأصلى و الآيل ـ الذى تناوله المستحق بالفعل ، و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بقولها " إن قيام الفرع مقام أصله أدنى إلى العدالة و المصلحة و أقرب إلى أغراض الواقفين و مقاصد الشارع فى البر و الصلة " و أنه " لهذا عدل عن مذهب الحنفية الذين يرون أن الترتيب بين الطبقات ترتيب جملة على جملة لا ترتيب أفراد على أفراد فلم يقولوا بقيام الفرع مقام أصله إلا بنص من الواقف و أخذاً بالأظهر من مذهب الحنابلة وما ذكره المالكية أنه التحقيق عندهم وهو أن الترتيب ترتيب أفراد و أن الفرع يقوم مقام أصله شرط الواقف قيامه أم لم يشرطه فلا يحجب أصل فرع غيره من الموقوف عليهم ، و المراد من الذرية ذرية الموقوف عليهم سواء أكانوا ذرية الواقف أم غيره ، و ما يستحقه الميت يكون لولده ، و المراد منه المستحق بالفعل سواء أكان أصليا أم آل إليه من إستحقاق موقوف عليهم آخرين " 0
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن " من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن و نشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب ، مردود بأن هذه المادة 32 لا شأن لها بنصيب العقيم و شرط الواقفة صريح فى أن نصيب العقيم ينتقل من بعده لإخوته و أخواته أو لأقرب الطبقات إليه و عملاً بالمادة 58 من القانون 48 لسنة 1946 لا تطبق أحكام المادة 32 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها وقد وجد هذا النص المخالف .
( الطعن رقم 16 سنة 28 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان الواقف قد أنشأ وقفه على " نفسه مدة حياته " ثم من بعده على العتقاء المذكورين فى إشهاد الوقف ، فإن هذا الإشهاد يدل على أن من مات عقيماً من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم و هو ما ينبنى عليه أن من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه 0
( الطعن رقم 33 سنة 29 ق ، جلسة 1966/5/14 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصله يستحقه ان لو كان الأصل حياً " يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
الطعن رقم 1 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 985 بتاريخ 14-5-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا كانت الواقفة قد جعلت ريع وقفها جميعه ـ فيما عدا ما يلزم لشئون الوقف وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدتهم به ، منها ما هو أجر ومنها ما هو صدقة ومنها ما هو صلة ، فإن الوقف بهذه الصورة لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 36 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أنه " لا تزيد المرتبات عما شرطه الواقف " إذ هى لا تطبق إلا " إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها " بأن جعلها للموقوف عليهم وشرط أن يصرف منها خيرات ومرتبات لغيرهم ، بل تحكمه أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
الطعن رقم 33 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 163 بتاريخ 19-1-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفية على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً فزادت الغلة ، أعطى كل منهم ما سمى له وكان ما بقى بينهم على عدد الرءوس ولا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء كما لايقسم بينهم بنسبة ما سمى لكل منهم لأنه جمعهم فى الغلة وجعلها لهم جميعا فى أول كلامه ثم فصل ما لكل واحد منهم وسكت عن الباقى ، وبجعل ريعه لهم وحصره فيهم لا يصرف شىء منه للمساكين ماداموا موجودين ، وبسكوته عن بيان نصيب كل منهم فى الزيادة ، تقسم بينهم السوية لعدم شرط التفضيل فيها وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الواقفة أرادت أن تحص المسجد والخيرات بفائض ريع الوقف بعد إستيفاء أصحاب المرتبات مرتباتهم المقررة وأن أصحاب هذه المرتبات ليس لهم سوى إستحقاقاتهم ولا يزاد لهم شىء ورتب على ذلك الحكم بعدم تعرضهم لوزارة الأوقاف فيما زاد عن مرتباتهم المقررة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 33 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تقضى المادة 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بتطبيق أحكام المادة 32 على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون إلا إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . و المقصود بالنص المخالف فى معنى المادة 58 هو النص الصريح الذى يدل على إراده الواقف دلالة قطعية لا يتطرق إليها الإحتمال فلا يتناول اللفظ إذا كان فى دلالته على المعنى خفاء لأى سبب كان .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



من المقرر شرعاً أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن و لا شك و لا إحتمال و لا يرتفع إلا بيقين مثله و أنه إذا دار الأمر بين الإعطاء و الحرمان رجح جانب الإعطاء و من ثم فإنه إذا كان إستحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتاً يقيناً بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه و شروطه و كان إخراجهم من الإستحقاق بمقتضى إشهاد التغيير ليس يقيناً على أحسن الفروض بالنسبة للطاعنين فإنه لا يرتفع به الثابت بيقين و هو إستحقاق المطعون ضدهم .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



طبقاً للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية و كان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و إنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجوداً فإذا توفى الأصل إنتقل إلى فرعه ما إستحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة .
الطعن رقم 48 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1996بتاريخ 29-12-1966


_________________
الاستحقاق فى الوقف



متى كانت الواقفة قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ومن بعدها جعلته حصصاً على المذكورين فى إشهادى الوقف والتعيير ومنهم أخوها وأولاد أخيها ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيل بعد جيل الطبقه العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولاد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى أخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ورده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق وإستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حياً باقياً ، فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة أرادت أن تجعل وقفها بعد وفاتها أوقافاً متعددة مرتبة الطبقات ترتيباً أفرادياً يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ما هو موقوف عليه وقفا ًعلى أولادة ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق فان لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غله الحصة التى كان يستحق فيها ، وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الاستحقاق أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى يستحق فيها " ولازمه ومقتضاه أن يعود نصيب العقيم لمن يكون فى طبقته الخاصة أو أقرب الطبقات إليه من أقرب قسم كان يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاته وهو أهل الحصة التى كان يستحق فيها لا لمن يكون فى مثل طبقته أو أقرب الطبقات إليه من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ويتناول إستحقاقه منها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن العقيم توفى بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وأن الحصة التى يستحق فيها هى حصة والدته ولم يكن موجوداً من أهل هذه الحصة وقت وفاته سوى أولاد أخته فإن نصيبه يعود لم هو فى مثل طبقته من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الفورية ليست شرطاً فى طلب الإستحقاق بل يبقى المستحق على حقه فى المطالبة ما لم تمض المدة المانعة من سماع الدعوى به مع التمكن وعدم العذر .
الطعن رقم 11 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 515 بتاريخ 9-3-1966
*********************
الاستحقاق فى الوقف



المختار عند الحنيفة أن الأصل فى الوقف القسمة بالسوية إلا إذا إشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه . فإن إشتراط فى طبقة و لم يشترط فى غيرها و لم تقم قرينة تدل عليه يبقى الأصل مطلقا و تكون القسمة بالسوية . و إذ كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف شرط التفاضل بين الذكر و الأنثى فى أفراد الطبقة الأولى فقط و سكت عنه بالنسبة لغيرهم من الطبقات فيرجع إلى الأصل و يقسم الريع بين الذكر و الأنثى فيما عدا الطبقة الأولى ، و لا يعدل عن هذا الأصل لقول الواقف فى نهاية الإنشاء " يتداولون ذلك بينهم كذلك " أو قوله " على النص و الترتيب المشروحين أعلاه " لأن المفهوم من إيراد الواقف هاتين العبارتين فى نهاية الإنشاء أن الواقف أراد بهما مجرد الترتيب بين طبقات المستحقين .
( الطعن رقم 22 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى الوقف متى أطلق فإنه ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ ينصرف إلى إستحقاق غلة الوقف أو منفعة و يعتبر كل هؤلاء مستحقين و ينطبق عليهم حكم المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف التى نصت علي أنه يؤول الملك فيما ينتهى فيه الوقف للمستحقين الحاليين كل بقدر نصيبه فيه .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



فقه الحنفيه ـ طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم و سمى لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً ، فزادت الغلة أعطى كل منهم ما سمى له و كان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس و لا يصرف هذا الباقى إلى الفقراء ما داموا موجودين .
الطعن رقم 10 لسنة 31 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1175بتاريخ 12-7-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 1/24 و 30 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - أن الإستحقاق الواجب فى الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته ، من والديه و زوجته أو أزواجه و ذريته ، ثم لذرية هؤلاء الورثة يشرط أن يبقى الإستحقاق واجباً لأصل كل ذرية إلى موته ، و لا يثبت إستحقاق ذرية كل وارث لما هو مستحق له إلا من بعده أى بعد وفاته . و لهذا فالمحروم بغير حق من ذرية الورثه لا يكون متمكنا من الدعوى إلا فى الوقت الذى يثبت له فيه الإستحقاق ، و هو وقت وفاة أصله إن كان هذا المحروم موجوداً إذ ذاك أو وقت وجوده بعد موته إن لم يكن موجودا حين موت أصله ، أو الوقت الذى يسقط فيه حق أصله إن كان محروما بغير حق لرضاه الصريح أو الضمنى ، و إذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على أن مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثالثة - المحرومة من الإستحقاق - لا تحتسب من وقت وفاة الواقف ، بل من وقت تمكنها من الدعوى ، و هو الوقت الذى ثبت لها فبه الإستحقاق بوفاة والدها ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
*********************
الاستحقاق فى الوقف



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن " يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه ، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ... " لا يمنع من المنازعة أو التداعى بشأن هذا الإستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقة له لأن المشرع إنما أورد هذا النص إستصحاباً لحال الوقف و المستحقين فيه وقت صدوره ، و على إفتراض خلو إستحقاق المستحقين من المنازعة دون أن يحصر الإستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة او التداعى مع أيهم فى شأنه ، و هو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانونين رقم 399 لسنة 1953 و رقم 277 لسنة 1954 ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن الواقف توفى بتاريخ 15 من يونيو 1949 فى تاريخ لاحق لصدور قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن المادة 24 من ذلك القانون بشأن الإستحقاق الواجب فى وقف ما زاد على ثلث مال الواقف تظل هى السند للمركز القانونى لورثة الواقف المحرومين من وقفه دون أن يتأثر ذلك المركز بصدور قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952 .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 122 لسنة 1958 - و على ما تفصح عنه مذكرته الإيضاحية - أن الأوقاف موضوع هذا القانون هى الأوقاف التى يكون مصرفها على غير جهات البر التى إنتهت بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و أصبح المستحقون فيها مالكين لأعيانها كل بقدر نصيبه ، و لكن نظراً لإقامتهم إقامة عادية خارج البلاد و إنتحال البعض صفة الوكالة و الإنابة عنهم دون التحقق من بقائهم على قيد الحياة ، فقد أوجبت المادة الثانية المشار إليها على هؤلاء المستحقين أن يقدموا هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم و حقوقهم خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون عدلت إلى ثمانية عشر شهراً بالقانون رقم 273 لسنة 1958 ، فإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك إعتبروا فى حكم المنقرضين و تصبح الأعيان وقفاً خيرياً ، مما مفاده أنه متى تحقق وجود هؤلاء المستحقين على قيد الحياة فى تاريخ إنتهاء الوقف على غير جهات البر بإتخاذهم الإجراءات السالفة فإنهم يعاملون معاملة المستحقين فى الأوقاف المنتهية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 و المشمولة بحراسة وزارة الأوقاف و إلا إعتبروا فى حكم المنقرضين فى هذا التاريخ و بالتالى يؤول الإستحقاق إلى جهة البر و تعتبر الأطيان وقفاً خيرياً .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978


_________________
الاستحقاق فى الوقف



إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها تقدمت بصفتها مستحقة فى الوقفين موضوع النزاع و بإعتبار أنها مقيمة إقامة عادية خارج البلاد إلى وزارة الأوقاف خلال الميعاد المحدد قانوناً بما يثبت وجودها على قيد الحياة وصفتها بإعتبارها مستحقة فى الوقفين . و هو ما أقرت به الطاعنة - وزارة الأوقاف - بكتابها المؤرخ 1961/7/24 فإن هذين الوقفين لا يعدان من قبيل الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين و التى إعتبرتها المادة 25 من القانون رقم 44 لسنة 1962 - الصادر فى تاريخ لاحق لإستقرار الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 - وقفاً خيرياً لم يتقدم ذوى الشأن للمطالبة بإستحقاقهم فيها خلال ستة أشهر و يثبت حقهم فيها بقرارات تصدر من لجان الفحص المشكلة وفقاً للمادة 26 منه ، و هو ما يؤيده أن المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف الصادر قبل إنتهاء المدة المحددة لتقرير الوضع فى الأوقاف الخاضعة للقانون رقم 122 لسنة 1958 قد ميزها عن الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها و لا جهة الإستحقاق فيها و تلك التى إنتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1852 و لا زالت فى حراسة وزارة الأوقاف و خصها بالبند " خامساً " و لكنه لم يوردها ضمن الأوقاف الخاضعة للتنظيم المقرر بالقانون رقم 44 لسنة 1962 الصادر بعد الإنتهاء من إستقرار الأوضاع فيها .
الطعن رقم 36 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1991بتاريخ 20-12-1978
*********************
الاستحقاق فى الوقف



مؤدى نص المادتين 24 ، 30 من القانون 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف يدل على أن المشرع رأى أن يحد من حرية الواقف فى حرمان الوارثين من ذريته و زوجه أو أزواجه الموجودين وقت وفاته من الإستحاق فيما يوقفه زيادة على ثلث ماله و أن يتم توزيع الإستحقاق عليهم وفقاً لأحكام الميراث و أن ينتقل إستحقاق كل منهم إلى ذريته من بعد . وفقاً لأحكام القانون فإذا حرم الواقف أحداً ممن لهم حق واجب فى الوقف بمقتضى أحكام هذا القانون من كل أو بعض ما يجب له ، كان له الحق ـ عند المنازعة ـ فى رفع دعوى المطالبة بحقه و ذلك خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و ذلك بشرط التمكن و عدم العذر ، و أن أمر العذر موكول إلى تقدير المحكمة .
الطعن رقم 759 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 272 بتاريخ 23-2-1982
*********************
الاستحقاق فى الوقف



لا يجوز طبقاً للمادة 58 من قانون الوقف إعمال نص المادة 2/34 منه فى شأن عودة الإستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان إذا خالف ذلك نصاً صريحاً فى كتاب الوقف .
( الطعن رقم 783 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/6/19 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 آلت ملكية أعيان الأوقاف - لغير جهات البر - إلى المستحقين فيها و أصبح كل مستحق مالكاً لحصته فيها و زالت عنها صفة الوقف .
الطعن رقم 935 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1734بتاريخ 26-6-1984
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالإستحقاق فيه إذا أنكره المقر فلا يمكن الإحتجاج عليه بإقراره إلا إذا كان قد أشهد به و هو يملكه إشهاداً رسمياً على يد القاضى الشرعى أو مأذونه و كان إشهاده مقيداً بدفتر المحكمة الشرعية ، إى و ما عدا ذلك من أدلة الإقرار كأن يكون كتابياً بورقة عرفية ، فإنه باطل بطلاناً مطلقاً و لا أثر له حتى يصح الإحتجاج به عليه .
( الطعن رقم 26 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/24 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



تنص المادة 19 من القانون المدنى على أنه " تراعى فيما يكون لصاحب الإنتفاع من الحقوق و فيما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد المترتب عليه حق الإنتفاع " . فمتى كان العقد المترتب عليه حق الإنتفاع هو عقد وقف فأحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين و ما يكون لهم من التصرفات فى الأعيان المستحقين فيها و تعيين مدى حقوق نظار الوقف و ما يجوز لهم من التصرفات و ما لا يجوز
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الإستحقاق فى غلة الوقف منوط بطلوعها و بمعرفة صافيها بعد المصاريف الضرورية و لا يجوز ألبتة الحكم سلفاً على ناظر الوقف بأن يدفع فى المستقبل مرتباً معين المقدار لإحتمال أن الحساب قد لا ينتج شيئاً يمكن دفع هذا المرتب منه أو قد لا ينتج إلا صافياً ضئيلاً لا يمكن معه إلا دفع جزء ضئيل من المرتب . فإذا قضى حكم بإلزام ناظر وقف بإيداع كامل مرتب مقرر بكتاب الوقف إلى أن تنتهى دعوى مرفوعة منه لدى المحكمة الشرعية فقضاؤه بذلك فيه مخالفة للقانون تستوجب نقضه .
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020 بتاريخ 5-1-1936
*********************
الاستحقاق فى الوقف



إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير و عادت الأرض إلى حوزة الوقف فإن الوقف لا يكون مسئولاً قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى .
( الطعن رقم 83 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/16 )
*********************
الاستحقاق فى الوقف



متى كان المستحقون فى الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، و لهم أن يجيزوا التخفيض الذى أجراه الناظر فى أجرة الوقف أو لا يجيزوه . فإذا إستخلصت المحكمة أن تخفيض الأجرة الذى أجراه الناظر قد حصل برضاء المستحقين و النظار الذين تلوه بسكوتهم عن المطالبة بمقدار التخفيض و إقرارهم بالفعل التخفيض الحاصل قبل ذلك فى سنة سابقة فلا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض .
الطعن رقم 124 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 722 بتاريخ 14-06-1945
*********************
الاستحقاق فى الوقف



الشريعة الإسلامية هى التى يرجع إليها فى تعرف هل الحكم الشرعى بالإستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له . و المقرر فى الفقه الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف و أثبت أحد إستحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية و كان الخلاف على إستحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له ، و يكون للمستحق أن يرجع بحصته فى السنين الماضية على من قبضها من المستحقين أو على الناظر إذا كان قد أجراها معتمداً على غير من يستحقها . أما إذا كان الخلاف غير متعلق بنسب مدعى الإستحقاق بل بتفسير شرط الواقف هل ينطبق على المدعى أم لا ينطبق ، كما إذا وقف على ولد ولده و أنكر إستحقاقه لا لخلاف فى نسبه و لكن على زعم أن البنت ليست ولداً و أن ولد البنت ليس ولد ولد ، و أخذ القضاء بوجهة نظر المدعى و قضى بدخوله فى الإستحقاق ، فإنه لا يستحق شيئاً مما إستهلك من غلات السنين الماضية . لأن القضاء فى هذه الحالة يكون مثبتاً أنه من الموقوف عليهم لا مظهراً ، و ذلك لوجود شبهة الإقتصار فى شرط الواقف ، فإن كانت الغلة موجودة إستحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة .
الطعن رقم 65 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 407 بتاريخ 24-4-1947
*********************
الاستدانة على الوقف



إن ناظر الوقف لا يمكنه أن يستدين على الوقف إلا بإذن من القاضى الشرعى ، و لا يمكنه أيضاً بغير هذا الإذن أن يمثل جهة الوقف فى الدعوى المقامة بشأن هذه الإستدانة ، إذ الواجب فى هذه الحالة أن يقام ناظر خصومة ليتولى المحافظة على حقوق الوقف . فإذا رفعت دعوى على شخص بصفته الشخصية و بصفته ناظراً على وقف و ممثلاً له بالإصالة عن نفسه و بطريق وكالته عن ناظر آخر على نفس الوقف بأنه بصفته إستدان من البنك بضمانة المدعى مبلغاً ، و حرر على نفسه سنداً مستحق السداد فى تاريخ معين ، و لم يقم بالسداد ، و طلب المدعى الحكم بإلزامه بصفاته كمدين أصيل بأن يدفع مبلغ الدين ، فحكمت المحكمة له بما طلب إرتكانا على سند الدين ، فإن هذا الحكم لا يعتبر قائماً بالنسبة لجهة الوقف لأنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لا فى الإستدانة و لا أمام القضاء .
الطعن رقم 28 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 377 بتاريخ 26-5-1938


_________________

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________

التغيير فى الوقف

التغيير فى الوقف يكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التغيير فى الوقف



قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التنازل عن الوقف



تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - على أنه "يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض إستحقاقه ، كما يبطل تنازله عنه " و تقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف ، و إنتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
***********************
الحارس القضائى على الأعيان الموقوفة



لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، و هى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمين و تصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، و تضمينه موفور لمن تحمله .
الطعن رقم 3 لسنة 9 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 1-6-1939
***********************
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف أثره



متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
( الطعن رقم 19 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
***********************
الشخصية الاعتبارية للوقف



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 11-3-1948
***********************
الشراء لحساب الوقف



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964
***********************
الشرط المانع من التصرف



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية ، وكان ما تدعيه الطاعنة من إنصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع إنتفاء التأييد ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذ كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكليه للأحوال الشخصية و المتضمنه للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتى العام بالممالك العثمانية و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بيت المال و الشوارع العامة و لبعض المساجد و يستندون على شاهدين فيقضى لهم بذلك و تصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها فى دعواهم و هؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم و من ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التى لا شائبة فيها ـــ و إذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته و كيانه و أركانه و شروطة و الولايه عليه و ناظره و مدعى سلطاته فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية و قد قن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقيه بين الوقف و الغير فهى خاضعة للقانون المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين فى 1946/6/30 و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى 1965/3/7 فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها و منها الإرادة السنية و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة و أعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة .
الطعن رقم 16 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 574 بتاريخ 1-3-1945
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى .
الطعن رقم 11 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-1-1947


_________________

التغيير فى الوقف

التغيير فى الوقف يكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التغيير فى الوقف



قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التنازل عن الوقف



تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - على أنه "يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض إستحقاقه ، كما يبطل تنازله عنه " و تقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف ، و إنتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
***********************
الحارس القضائى على الأعيان الموقوفة



لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، و هى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمين و تصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، و تضمينه موفور لمن تحمله .
الطعن رقم 3 لسنة 9 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 1-6-1939
***********************
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف أثره



متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
( الطعن رقم 19 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
***********************
الشخصية الاعتبارية للوقف



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 11-3-1948
***********************
الشراء لحساب الوقف



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964
***********************
الشرط المانع من التصرف



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية ، وكان ما تدعيه الطاعنة من إنصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع إنتفاء التأييد ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذ كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكليه للأحوال الشخصية و المتضمنه للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتى العام بالممالك العثمانية و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بيت المال و الشوارع العامة و لبعض المساجد و يستندون على شاهدين فيقضى لهم بذلك و تصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها فى دعواهم و هؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم و من ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التى لا شائبة فيها ـــ و إذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته و كيانه و أركانه و شروطة و الولايه عليه و ناظره و مدعى سلطاته فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية و قد قن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقيه بين الوقف و الغير فهى خاضعة للقانون المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين فى 1946/6/30 و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى 1965/3/7 فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها و منها الإرادة السنية و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة و أعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة .
الطعن رقم 16 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 574 بتاريخ 1-3-1945
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى .
الطعن رقم 11 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-1-1947


_________________

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف



القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
الطعن رقم 13 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 3-3-1965
***********************
المأذون بالخصومة عن الوقف



المأذون بالخصومة عن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه ، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها . و إذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/25 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارها تركة بناء على ما إستخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها و لا رجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، لا يصار إليه فى الأحوال التى ينص فيها قانون وضعى على قواعد خاصة ، و إذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق و لا يلجأ إلى فقه الحنيفة إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



المحاكم الشرعية هى فى الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و 27 و 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التى هى من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942


***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن كون الحكم النهائى قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشىء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصها ، و كانت هى غير ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم القواعد الأساسية التى بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة . و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - فى نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف و فصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشىء المقضى به . لأن الفصل فى هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - فى إختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 41 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/5 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



من المقرر أن المحاكم الأهلية هى محاكم القانون العام إلا فيما إستثنى بنص صريح . و المادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن إختصاصها ، فيما يتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله . و لما كانت قواعد الإختصاص فى مثل هذه الحالة من النظام العام ، فإنه لا يصح الإتفاق على ما يخالفها . و لما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو فى ردها إلى الوقف من مغتصبها ، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - بإتفاق الخصوم - فى هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الإحتجاج به و لا يجوز تنفيذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذ التنفيذ .
( الطعن رقم 35 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/13 )
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل . فإذا كان النص العربى للمادة 16 من لائحة الترتيب هو : " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف " فإن هذا النص يساوى بالضبط " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف " .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن نص المادة 16 فى هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص هذه المادة و إطلاقه و من التفقه المعقول فى مدى معناه و من الإستعانة على تحديد مدى هذا المعنى بعبارات فقهاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 16 المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع يقوم بشأن أى تقرير من كافة التقارير التى تشتمل عليها كتب الوقف ، أى سواء أكان التقرير هو من ذات أصل عقد الوقف أم كان من محتويات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأهلية ممنوعة منعاً باتاً من نظره . و منعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتماً من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فيه و لا نزاع فى شئ مما يحتويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية إحترامه و تنفيذه بإعطاء ما فيه من الحقوق لأربابها . فإستحقاق المستحق، متى كان واضحاً من الكتاب و لا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله و لا من جهة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحكمة كمثل غيرها من دعاوى الحساب . و كذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الإيجار الحاصل ممن يملكه و هو الناظر و لا شأن لها بنصوص كتاب الوقف و ليست منازعة فيها . و دعوى الحكر و تقديره هى كمثل دعوى الإيجار مترتبة على عقد التحكير ، و ليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها . و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت فى نزاع على إستحقاق ، مما هو متعلق بأصل الوقف ، و بينت المستحقين ، و عينت نصيب كل منهم ، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعى و ألا تمسه بتأويل أو تفسير ، و ذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر فى المسائل التى إختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها ، و هذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أى عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها .
( الطعن رقم 87 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )


_________________

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف



القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
الطعن رقم 13 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 3-3-1965
***********************
المأذون بالخصومة عن الوقف



المأذون بالخصومة عن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه ، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها . و إذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/25 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارها تركة بناء على ما إستخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها و لا رجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، لا يصار إليه فى الأحوال التى ينص فيها قانون وضعى على قواعد خاصة ، و إذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق و لا يلجأ إلى فقه الحنيفة إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



المحاكم الشرعية هى فى الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و 27 و 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التى هى من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942


***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن كون الحكم النهائى قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشىء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصها ، و كانت هى غير ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم القواعد الأساسية التى بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة . و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - فى نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف و فصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشىء المقضى به . لأن الفصل فى هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - فى إختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 41 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/5 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



من المقرر أن المحاكم الأهلية هى محاكم القانون العام إلا فيما إستثنى بنص صريح . و المادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن إختصاصها ، فيما يتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله . و لما كانت قواعد الإختصاص فى مثل هذه الحالة من النظام العام ، فإنه لا يصح الإتفاق على ما يخالفها . و لما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو فى ردها إلى الوقف من مغتصبها ، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - بإتفاق الخصوم - فى هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الإحتجاج به و لا يجوز تنفيذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذ التنفيذ .
( الطعن رقم 35 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/13 )
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل . فإذا كان النص العربى للمادة 16 من لائحة الترتيب هو : " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف " فإن هذا النص يساوى بالضبط " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف " .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن نص المادة 16 فى هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص هذه المادة و إطلاقه و من التفقه المعقول فى مدى معناه و من الإستعانة على تحديد مدى هذا المعنى بعبارات فقهاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 16 المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع يقوم بشأن أى تقرير من كافة التقارير التى تشتمل عليها كتب الوقف ، أى سواء أكان التقرير هو من ذات أصل عقد الوقف أم كان من محتويات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأهلية ممنوعة منعاً باتاً من نظره . و منعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتماً من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فيه و لا نزاع فى شئ مما يحتويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية إحترامه و تنفيذه بإعطاء ما فيه من الحقوق لأربابها . فإستحقاق المستحق، متى كان واضحاً من الكتاب و لا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله و لا من جهة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحكمة كمثل غيرها من دعاوى الحساب . و كذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الإيجار الحاصل ممن يملكه و هو الناظر و لا شأن لها بنصوص كتاب الوقف و ليست منازعة فيها . و دعوى الحكر و تقديره هى كمثل دعوى الإيجار مترتبة على عقد التحكير ، و ليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها . و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت فى نزاع على إستحقاق ، مما هو متعلق بأصل الوقف ، و بينت المستحقين ، و عينت نصيب كل منهم ، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعى و ألا تمسه بتأويل أو تفسير ، و ذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر فى المسائل التى إختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها ، و هذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أى عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها .
( الطعن رقم 87 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )


_________________
كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________

لمطالبة بالحقوق المالية

كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________
كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________