بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

قانون البنك المركزي






قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



(المادة الأولى)



تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أحكام القانون المرافق . ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام .



ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق .



(المادة الثانية)



تسرى على البنوك الخاضعة لإحكام القانون المرافق - فيما لم يرد بشأنه نص فيه -أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .



وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات .



(المادة الثالثة)



تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.



وتلتزم جميع شركات الصرافة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لاتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لاتجاوز سنة .



(المادة الرابعة)



تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقا لاقتراح مجلس إدارة البنك المركزى ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، بما لا يتعارض مع أحكامه .



(المادة الخامسة)



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1424هـ . (الموافق 15 يونية سنة 2003 م).



حسنى مبارك



فهرست
١ الباب الأول : البنك المركزى

١.١ (الفصل الأول) أحكام عامة

١.٢ الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته

١.٣ الفصل الثالث إدارة البنك المركزي

١.٤ الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي

١.٥ الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة

٢ الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك

٣ الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات

٤ الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك

٥ الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

٦ الباب السابع - العقوبات



الباب الأول : البنك المركزى

(الفصل الأول) أحكام عامة

مادة 1



البنك المركزى شخص اعتبارى عام ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية .



مادة 2



المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى مدينة القاهرة ، وللبنك بقرار من مجلس إدارته أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها



مادة 3



رأس مال البنك المركزى المدفوع مليار جنيه مصرى ، ولمجلس إدارته بالاتفاق مع وزير المالية تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لزيادة رأس مال البنك . مادة4- تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .



مادة 4



تعتبر أموال البنك المركزى أموالا خاصة .



الفصل الثاني أهداف البنك المركزي وإختصاصاته

مادة 5



يعمل البنك المركزى على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .



ويضع البنك المركزى أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ، وذلك من خلال مجلس تنسيقى يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل هذا المجلس . ويختص البنك المركزى بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .



ويخطر محافظ البنك المركزى مجلسى الشعب والشورى بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلسين بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية .



مادة 6



يتخذ البنك المركزى الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه ، وله على الأخص ما يأتى :



(أ‌) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها .



(ب‌) إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى ، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول فى عمليات السوق المفتوح.



(ج) التأثير فى الائتمان المصرفى بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى .



(د‌) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى .



(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى . (و) تنظيم وادارة سوق الصرف الأجنبى .



(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومى .



(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك طبقا للنماذج التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .



وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفى .



مادة 7



للبنك المركزى فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية ، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائى للبنوك ، طبقا للشروط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى



مادة 8



للبنك المركزى أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التى يقرها مجلس إدارة البنك المركزى



مادة 9



للبنك المركزى أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقا للشروط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الفصل الثالث إدارة البنك المركزي

مادة 10



يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويتضمن القرار معاملته المالية . ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير . ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .



مادة 11



يكون لمحافظ البنك المركزى نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما .



كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ .



مادة 12



يكون للبنك المركزى مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :



نائبى المحافظ .



رئيس الهيئة العامة لسوق المال .



ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين .



ثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية ، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.



وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين ، فإذا غاب حل محله النائب الآخر .



ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .



مادة 13



يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزى مايأتى :



1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين .



2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .



3- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .



4- ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته فى المداولات واتخاذ القرار .



5- أن يتمتع بخبرة واسعة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية .



مادة 14



مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى:



(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .



(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .



(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .



(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .



(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .



مادة 15



يجتمع مجلس إدارة البنك المركزى بمقر مركزه الرئيسى بالقاهرة مرتين على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثى أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية .



ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .



مادة 16



يمثل المحافظ البنك المركزى أمام القضاء وفى صلاته مع الغير ، ويتولى تصريف جميع شئون البنك يعاونه فى ذلك نائباه ووكلاؤه كل فى حدود اختصاصه .



ويجوز للمحافظ أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى نائبيه أو وكلائه أو أحدهم أو أن يكلفهم بمهام محددة بشرط إخطار مجلس إدارة البنك المركزى .



الفصل الرابع النظام المالى للبنك المركزي

مادة 17



تبدأ السنة المالية للبنك المركزى ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها



مادة 18



يعد البنك المركزى بيانا فى نهاية كل أسبوع عن مركزه المالى مقارنا بمركزه فى نهاية الأسبوع السابق ويعرض على مجلس إدارته ، وينشر هذا البيان فى الوقائع المصرية .



مادة 19



يتولى مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبى الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المراجعة المصرية ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز .



وعلى البنك أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة .



مادة 20



يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر . ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك .



مادة 21



يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مايأتى :



(أ)القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية ، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .



(ب)تقريرا عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .



وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة .



مادة 22



يؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات.



مادة 23



تعتبر أموال البنك المركزى أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .



الفصل الخامس علاقة البنك المركزى بالحكومة

مادة 24



يعمل البنك المركزى مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة . ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (27) من هذا القانون ، يقوم البنك بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلى والخارجى مع البنوك ، وذلك وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير تلك الجهات



مادة 25



يقوم البنك المركزى بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك .



مادة 26



للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزى بأن ينوب عنها فى إصدار الأذون والسندات الحكومية بجميع أنواعها وآجالها ويقدم البنك للحكومة المشورة بشأنها .



مادة 27



يقدم البنك المركزى تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (10%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى السنوات الثلاث السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمه . وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة .



مادة 28



يقدم محافظ البنك المركزى إلى رئيس الجمهورية تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس إدارة البنك . كما يقدم محافظ البنك المركزى تقريرا سنويا معتمدا من مجلس إدارته إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .



مادة 29



يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها نظامه الأساسى ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية .



الباب الثاني : تنظيم الجهاز المصرفى من إنشاء وتسجيل البنوك

مادة 30



مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون .



مادة 31



يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تباشر أى عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها .



ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك .



ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون ، أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أية لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها .



مادة 32 يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته ، وطبقا للشروط الآتية :



1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية :



(أ) شركة مساهمة مصرية ، جميع أسهمها اسمية .



(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك .



(ج) فرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .



2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة .



3- أن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .



ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .



مادة 33



يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى ، طبقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب . وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه فى هذا الطلب .



وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .



مادة 34



يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزى فى إحدى الحالات الآتية :



(أ) مخالفة أى حكم من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له .



(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لايتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها .



(ج) إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .



ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .



وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .



مادة 35



لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الإدارة ، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :



( أ ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .



(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .



(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .



ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .



وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزى .



وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .



وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذا المادة، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، فإذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .



مادة 36



لمجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للشروط والقواعد التى يقررها ، أن يصرح للبنوك ولفروع البنوك الأجنبية التى يقتصر تعاملها على العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية



مادة 37



يحصل البنك المركزى من البنوك الأجنبية التى لها فروع فى جمهورية مصر العربية على ضمان لجميع الودائع لدى الفرع ولكافة التزاماته الأخرى ، وذلك على النحو الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 38



يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد تأسيس أى بنك أو فى نظامه الأساسى ، كما يجب الإخطار بكل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل .



ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل إلا بعد إقراره من البنك المركزى والتأشير به على هامش السجل .



مادة 39



يجب أن تكون للبنك أموال فى جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لايقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه فى المادة(32) من هذا القانون .



وفى تطبيق أحكام هذه المادة يدخل فى حساب أموال البنك فى جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال فى الخارج بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 40



لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .



وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون



مادة 41



يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى ، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج .



ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج .



مادة 42



لايجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى .



وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين ، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة البنك المركزى.



مادة 43



دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وادارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى ، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى .



ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك ، فإذا لم تتم التنحية ، كان للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا باستبعاد أى منهم من عمله ، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .



وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية



مادة 44 ينشأ اتحاد بين البنوك الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى ، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد .



ويستمر الاتحاد الحالى المنشأ بين البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون متمتعا بشخصيته الاعتبارية وعليه أن يوفق أوضاعه وفقا لحكم الفقرة الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .



وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبى خاضع لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التى يحددها .



ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزى .



ويعين محافظ البنك المركزى مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .



وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة .



مادة 45



ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم .



ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .



وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة



مادة 46



يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته .



ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .



مادة 47



يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى :



1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .



2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .



3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .



4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .



مادة 48



تتكون موارد المعهد من :



(أ‌) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .



(ب‌) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها .



(ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .



(د‌) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .



ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .



مادة 49



للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية



مادة 50



على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .



مادة 51



لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .



وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .



ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .



مادة 52



إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه .



مادة 53



يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى ، قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى ابتاعها فى تصريف شئونه .



فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية .



ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .



مادة 54



لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى :



(أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به . (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .



(ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .



(د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.



مادة 55



يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .



وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بإلزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لايجاوز سنة أخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .



مادة 56



يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص :



(أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .



(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .



(ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .



(د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .



(هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .



(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (60) من هذا القانون .



(ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .



(ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .



(ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .



(ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .



(ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون .



ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى المادة (51) من هذا القانون .



مادة 57



يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .



وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .



وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .



ولا يجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .



مادة 58



يضع مجلس إدارة البنك المركزى المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .



كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .



وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .



مادة 59



يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :



(أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .



(ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .



(ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها .



وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .



وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة



مادة 60



يحظر على البنك مايأتى :



1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .



2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .



3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .



4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .



5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :



(أ‌) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .



(ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك .



وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .



مادة 61



يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .



مادة 62



على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .



مادة 63



يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه .



وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه .



كما تحدد الحدود الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك . ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء



مادة 64



على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك . ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .



مادة 65



على كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه .



وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية



مادة 66



ينشئ البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .



كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة أشهر على الأكثر . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .



مادة 67



– يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .



وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 68



يعد البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك أطرافه المرتبطة .



وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 69



يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .



وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .



وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .



مادة 70



على كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى أول إجتماع تال لهذا التقييم .



مادة 71



لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .



مادة 72



يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها .



ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 73



يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية .



مادة 74



على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .



ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .



وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .



وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .



مادة 75



يقدم كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 76



يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .



وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما



مادة 77



يقدم كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .



مادة 78



يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .



وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .



ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .



مادة 79



لمجلس إدارة البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ، وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها ، أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .



ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :



( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .



(ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى .



(ج ) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين .



( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .



( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .



مادة 80



يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية :



( أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى. (ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .



(ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .



(د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .



(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى . ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان .



ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .



مادة 81



مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته .



وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .



مادة 82



تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .



ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .



مادة 83



مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .



ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.



وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .



ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .



مادة 84



على مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما يأتى :



(أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .



(ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .



(ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى المخصصات إن وجد .



(د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها . ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .



ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير هام على الأرباح القابلة للتوزيع .



مادة 85



يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات .



وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .



وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .



مادة 86



يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .



وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى . وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ، وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .



مادة 87



ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .



ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :



( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .



( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .



(ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.



(د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .



(هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .



( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق . ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .



مادة 88



لمجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذا له :



( أ ) توجيه تنبيه .



(ب ) إلزام البنك بسداد مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق . الباب الثالث - إدارة بنوك القطاع العام



مادة 89



مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب . وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .



مادة 90



يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :



( أ ) رئيس مجلس الإدارة .



( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .



(ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية .



ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.



وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 91



يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن



مادة 92



يكون تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون



مادة 93



يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .



وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :



( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .



( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .



( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .



( د ) اعتماد الموازنة التقديرية . ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .



مادة 94



يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .



كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .



ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .



مادة 95



لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .



مادة 96



ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .



وتتكون موارد هذا الصندوق من :



( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .



(ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .



(ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض . ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



الباب الرابع - الحفاظ على سرية الحسابات

مادة 97



تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين . ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .



مادة 98



للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .



ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .



وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .



وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .



ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .



مادة 99



يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .



مادة 100



يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .



ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .



مادة 101



لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :



(أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .



( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .



(ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.



(د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .



الباب الخامس - رهن الأصول والممتلكات للبنك

مادة 102



مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .



وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .



ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة . ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .



وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول



مادة 103



مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :



خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .



خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .



خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .



مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .



ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .



مادة 104



يعد عقد الرهن التجارى للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .



ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية .



مادة 105



فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ، 129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و 60 و 61 و 61 مكرراً (1) ومكرراً (3) ومكرراً (4) ومكرراً (5) " من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .



الباب السادس : تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

مادة 106



وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش



مادة 107



مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .



مادة 108



يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .



مادة 109



يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .



مادة 110



يودع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .



مادة 111



لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى .



وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له .



وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .



ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .



مادة 112



يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .



ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس المشار إليها



مادة 113



للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.



ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .



مادة 114



لمحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل .



ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .



ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .



مادة 115



يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .



مادة 116



إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .



ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .



ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .



ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .



مادة 117



على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .



ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .



الباب السابع - العقوبات

مادة 118



مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها



مادة 119



يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .



ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية . وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة



مادة 120



يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون



مادة 121



يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .



مادة 122



يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .



ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .



مادة 123



يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون



مادة 124



يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون



مادة 125



مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .



مادة 126



يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون .



ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .



ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها .



وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .



مادة 127



يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .



مادة 128



فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .



ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .



مادة 129



يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .



مادة 130



يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



مادة 131



لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .



مادة 132



يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون .



وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .



وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .



وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .



وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً لأحكام القانون .



مادة 133



للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح. ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .



ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقاً لشروط التصالح .



مادة 134



لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .



مادة 135



مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من الإجراءات الآتية :



(أ‌) توجيه تنبيه .



(ب‌) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .



(جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.



(د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون .



(هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى .



(و ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .



(ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج فى بنك آخر أو تصفية البنك .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
تابع دراسة البنك المركزى المصرى

الحفاظ علي سرية الحسابات






فقد نصت المادة (97) على أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحبها أو أحد ورثته أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض فى ذلك ، أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك 0لأى سبب من الأسباب 0



وللنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، وأن يطلب من محكمه استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع أو الأمانات وذلك إذا اقتضى الأمر كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، ويتم إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ، هذا ويجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات والودائع والأمانات وذلك إذا إقتضي الأمر كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002



ويتعين علي البنك المركزي وضع القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم وبما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي ، كما يضع القواعد اللازمة لإعداد

تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيدا لبيع أسهمها كلها أو بعضها ، أو لإندماجها 0



ويحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها والعاملين بها وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله علي البيانات والمعلومات أن يكشف أية بيانات أو معلومات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أوالامانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم ،أو تمكين الغير من الاطلاع عليها ، وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون 0



ولا تخل الإحكام المتعلقة بسريه الحسابات الواردة بهذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونا بمراقبي حسابات البنوك و بالاختصاصات المخولة للبنك المركزي ، والتزام البنوك بأصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك ، وكذا حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمه لاثبات حقه فى نزاع قضائي بشأن هذه المعاملات

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك






يتناول الباب الخامس رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ، حيـث تنص المــواد من (102) إلــــى (105) على الأحكام المتعلقة برهن الممتلكات والأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية 0



فقد نصت المادة (102) على أن يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك أو الراهن إلى مكتب الشهر العقاري الكائن فى دائرته العقار مرفقابه سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه ، هذا ويجب البت فى هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ولا يجوز رفضه ألا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0



وتخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم خمسة وعشرون ألف جنيه فيمـا لا يجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه ، وخمسون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته عشرين مليون جنيه ، وخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون ، ومائه ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه 0

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى مصر 0



وفى حالة وجود إتفاق يعطى البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول اجلها ، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين 0
تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبي






ـ ويتناول هذا الباب تنظيم أوراق النقد وتنظيم عمليات النقد الأجنبي 0

ـ فيما يتعلق بتنظيم أوراق النقد فقد تضمن القانون مايلى :-



* أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري وينقسم إلي مائة قرش ، وللبنك المركزي دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، وتحمل أوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزي ، ولها قوة إبراء غير محدودة 0

* يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخري تضمنها الحكومة .

ويودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بمصر أو في أي بنك في الخارج يوافق عليه مجلس إدارة البنك المركزي ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي 0



أما فيما يتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي فقد تضمنت المادة (111)



أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، كما أن له الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل و الخارج علي أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة ، أو عن طريق الجهات المرخص لها بهذا بالتعامل 0



على أن يكون التعامل داخل مصر شراء وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك باستثناء ما ينص عليه في اتفاقية دولية أو في قانون آخر 0

أما المادة (112) فقد نصت على أن يتحدد سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى سوق النقد الأجنبي بتفاعل قوى العرض والطلب ، فى ضوء القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي والتى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0

وقد أقر القانون الحق للبنوك المعتمدة في القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي ، ويقتصر تصدير وإستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية علي تلك البنوك وبعد موافقة البنك المركزي 0



ولمحافظ البنك المركزي الحق في أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات صرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل 0



وفي حالة مخالفة أى من هذه الجهات لقواعد التعامل لمحافظ البنك المركزي أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً بما في ذلك الإيقاف عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة أما في حالة تكرار مخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى فله الحق في إلغاء الترخيص نهائياً ، كذلك يجب إلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط ، أو الاندماج فى شركة أخرى ، أو إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو اتباع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة 0



ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي يحدد بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل بشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وكذا نظام رقابة البنك المركزي علي تلك الجهات 0



ويلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة جميع أسهمها أسمية مملوكة لمصريين ويكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ورأسمالها المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه 0



ويقر القانون أنه لا قيود علي إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها فى صحبة المسافرين إلا أنه يتعين الإفصاح عن مقداره سواء عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، كما يجوز للمسافرين حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه ، هذا ويحظر إدخال وإخراج النقد المصري من خلال الرسائل والطرود البريدية – ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل الحدود المنوه عنها أنفا 0



هذا وعلى البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي ان تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشرة من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير
العقوبات






فقد جنح هدا القانون نحو سياسة العقوبات المالية ، وأخذ بعقوبة الحبس فيما ندر وجعلها تخييرية أو فى حالة تكرار المخالفة كما حرص القانون على أن يؤمن رجال البنوك والمتعاملين معها بضرورة الطلب والأذن برفع الدعوى الجنائية بناء على طلب محافظ البنك المركزى أو رئيس الوزراء وذلك بعد رأى لجنة الخبراء ، وهو ما يعنى أن العقوبات ليست تلقائية وإنما للمحافظ أو رئيس مجلس الوزراء أن يأذن أو لا يأذن برفع الدعوى القضائية ، كما أجاز للبنوك أن تتصالح بشأن بعض الجرائم .



إن مباشرة أى عمل من أعمال البنوك بدون الحصول على الترخيص اللازم تعرض الشخص لعقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض والمجالات المحددة لها ، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .



أن كل من يخالف أحكام المادة 38 المتعلقة بإخطار البنك المركزي بكل تعديل يتم إجراءه فى عقد تأسيس أى بنك أو نظامه الأساسي والمادة ( 42 ) المتعلقة بعدم قيام أى بنك بوقف عملياته إلا بموافقة البنك المركزي والمادة (60) المتعلقة بالأمور آلتي يحظر على أى بنك ممارستها ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنــــية ولا تزيد عــن مائة ألف جنية .





أن مخالفة المادتين ( 51 ، 52 ) المتعلقتين بكيفية تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لنسبة تزيد عن 10 % من رأس المال المصدر لأي بنك ، يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية .



أن كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها وكذا عدم تقديم البيانات والتقارير والمعلومات للبنك المركزي في الموعد المحدد لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنية ولا تجاوز خمسين آلف جنية ، فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع 0



أن كل من يخالف الأحكام المتعلقة بسرية الحسابات ( المادتين 97 و 100 ) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وأن كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون آيه بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



أن مخالفة الأحكام الواردة فى المادة 116 والمتعلقة بإدخال وإخراج العملة الأجنبية والجنيه المصري صحبة المسافرين يعرض المخالف لعقوبه الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين 0



ومخالفة شركات الصرافة والجهات الأخرى المصرح لها بالتعامل بالنقد الأجنبي للقواعد المنظمة لنشاطها ونظام العمل بها يعرضها لغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، مع ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها 0



أن مخالفة الأحكام الأخرى لهذا القانون يعرض المخالف لغرامة لا تقل عن خمسمـائة جنيـه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه 0



وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة 0 ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضــات ، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باســمة نيابة عنه 0



ويكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التى تقع

بالمخالفة لاحكام هذا القانون 0



ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي حكم من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته ومع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الواردة فى القانون ، أن يتخذ أحد هذه الإجراءات : " توجيـــه تنبيه ، تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها ، منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات ، إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد للمدة التي يراها ، حل مجلس إدارة البنك المخالف وتعيين مفوض لإدارة البنك ، مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة البنك يكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من قرارات وللبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها ، ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى















































القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد





موجز الدراسة





الباب الأول

أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة ...

أهداف البنك المركزي واختصاصاته

إدارة البنك المركزي ( المواد من ...

النظام المالي للبنك المركزي ...

علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد ...

الباب الثانى

إنشاء وتسجيل البنوك

الإشراف علي إدارة البنوك

نص المواد من 49 الى 55 على قواعد ...

الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع ...

الباب الثالث

إدارة بنوك القطاع العام

الباب الرابع

الحفاظ علي سرية الحسابات

الباب الخامس

رهن الممتلكات والأصــول للبنوك ...

الباب السادس

تنظيم إصدار أوراق النقد وعمليات ...

الباب السابع

العقوبات







أحكام عامة (من الماده 1إلى المادة 4)





• أن البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية 0

• المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانوني مدينة القاهرة 0

• للبنك ـ بقرار من مجلس إدارته ـ أن ينشئ فروعا أ و مكاتب له وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها 0

• أن رأس مال البنك المركزي المدفوع مليار جنيه مصري و يجوز زيادته بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية 0

• أن أموال البنك المركزي تعتبر أموا لا خاصة
أهداف البنك المركزي واختصاصاته






• العمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي 0

• وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية 0

• وضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة من خلال مجلس تنسيقي يشكل بقرار من رئيس الجمهورية 0

• يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ماياتى:ـ

ـ إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها 0

ـ إدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومي ، وله أن يصدر الأوراق المالية والدخول فىعمليات السوق المفتوح

ـ التأثير فى الائتمان المصرفي بما يكفل التجاوب مع احتياجات النشاط الاقتصادي 0

ـ الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي 0

ـ إدارة إحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي 0

ـ تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي 0

ـ الإشراف على نظام المدفوعات القومي

ـ حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام 0



• للبنك فى حالة حدوث اضطراب مالي أوظرف طارئ أخر أن يتخذ ما يراه من إجراءات لمواجهة احتياجات الأسواق المالية ، بما فى ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك 0وله أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون والمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية طبقا للشروط والقواعد التى يقرها مجلس أداره البنك المركزي وله أن يضمن التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك من المؤسسات المالية والبنوك والهيئات الأجنبية والدولية

إدارة البنك المركزي ( المواد من 10 إلى 16)






* يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ،لمدة أربع سنوات قابله للتجديد ، بعد ترشيحه بمعرفة رئيس مجلس الوزراء 0

* يكون للمحافظ نائبان يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح من المحافظ ولمدة أربع سنوات قابله للتجديد 0

* يكون للمحافظ وكلاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس إدارة البنك 0

* يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ رئيسا وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ، وثلاث أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية ، وثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية 0 يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

* يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس الإدارة أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية و أن يكون حسن السمعة وليس له مصالح تتعارض مع واجباته مع التمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية 0

* يعتبر مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ، وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات وعلى الأخص تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية ، وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان ، والخصم ، ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد الخاصة بتقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصري ، وكذلك وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية 0

* ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير الخاصة بمركزه المالي ونتائج أعماله ، والهيكل التنظيمي ، واللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة العاملين به

النظام المالي للبنك المركزي





فنصت المادة (17) على أن السنة المالية للبنك تبدأ وتنتهيى مع السنة المالية للدولة ، ونصت المادتين( 19،18) على أن يعد البنك في نهاية كل أسبوع بياناً بمركزه المالي مقارناً بمركزه في الأسبوع السابق مع نشر هذا البيان في الوقائع المصرية ، وأن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات 0



كما نصنت المادتين (21،20) على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وعلى أن يعد البنك خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية وكذا تقريراً عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله وترفع هذه القوائم مع تقرير مراقبي الحسابات إلي رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة كما ترسل نسخ منها لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري 0



أما المادتين( 23،22) تضمنا أ ن يؤول صافى أرباح البنك المركزي للخزانه العامة للدولة بعد اقتطاع نصيب العاملين ، وأن تعتبر أموال البنك المركزي أموالا عامه فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
علاقة البنك المركزي بالحكومة وقواعد الافصاح و الأحكام المتعلقة بذلك






• أن البنك يعمل مستشارا ووكيلا ماليا عن الحكومة ويزاول العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والتمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ، وفقا للشروط التى يضعها مجلس إدارته

• أنه يقوم بأعمال مصرف الحكومة ولها أن تعهد إلية لينوب عنهــــــا فــى إصــــــدارالاذون و السندات الحكومية بجميع أنواعها وأجالها 0

• أ ن البنك يقدم تمويلا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي فى الموازنة العامة على ألا يجاوز هذا التمويل 10 % من متوسط إيرادات الموازنة العامة فى الثلاث سنوات السا بقة ، ويجب أن يسدد هذا التمويل خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ تقديمة 0

• أ ن محافظ البنك يقدم لرئيس الجمهورية تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وأرصده المديونية الخارجية كما يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى تقريرا سنويا معتمد ا من مجلس الإدارة عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى مصر وذلك خلال ثلاثة أشهر مــــــن انتهـــاء الســـــنة المالية 0

• يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشراته الرسمية
إنشاء وتسجيل البنوك






• أن جميع البنوك التي تمارس عمليا تها داخل مصر وفروعها فى الخارج تخضع لاحكام هذا القانون 0 و يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأه غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك أو تستعمل كلمة بنك أو أي تعيير يماثلها في أية لغة سواء في بسمتيها وعنوانها التجاري أو فى دعايتها

و يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاوله أعمال البنوك فى سجل خاص بالبنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته وطبقا للشروط التالية : ـ



1 ـ أن يتخذ البنك شكل شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية ، أو شخصا اعتباريا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ، أو فرعا لبنك أجنبي 0

2 ـآلا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن خمسمائة مليون جنيه مصري ، ولايقل رأســمال فرع البنك الأجنبي بمصر عن خمسين مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة 0

3 ــ أن يعتمد محافظ البنك المركزي النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إلية بالإدارة 0



ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الـفرع أو الوكالة ، وقبل افتتاحة للتعامل 0 ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل الخاص بذلك 0



و يقدم طلب التسجيل إلي البنك المركزي طبقاً للشروط والأوضاع التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مع نشر القرارات الصادرة بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية 0



و يكون رفض طلب التسجيل بقرار مسبب في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وكذا في حالة ما إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة ، وفي حالة تماثل أو تشابه أسم البنك مع أسم بنك آخر أو منشأه أخري 0



و لمحافظ البنك المركزي ـ بعد موافقة مجلس الإدارة ـ التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر بشروط منها ألا يكون لها فروع في مصر وأن يقتصر نشاط هذه المكاتب علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار ، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط مصرفي أو تجاري 0 وتخضع هذه المكاتب لرقابة البنك المركزي

الإشراف علي إدارة البنوك






* أن لمجلس إدارة البنك المركزي أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية التي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية ، ويحصل البنك المركزي من البنوك الأجنبية التي لها فروع في مصر علي ضمان لجميع الودائع لدي الفرع ومختلف التزاماته الأخرى 0

* أنه يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد تأسيس أى بنك أو في نظامه الأساسي أو في البيانات التي قدمت عند طلب التسجيل 0

* أنه يجب أن تكون للبنك في مصر أموال تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة علي مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع ، ويبقى لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها ، وتحديد أسعار العمليات المصــرفية التي يتعامل بها ، وفى جميـــع الأحوال على البنـك الإفصاح للعميــل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، ولا يجوزلأي بنك الاندماج في بنك أخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي ، وبعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج ولا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي وبعد التحقق من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته 0

* يتم أخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية وللمحافظ أن يطلب تنحيه واحد أو أكثر من المذكورين إذا ثبت من خلال التفتيش عليهم مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك 0

* يتم إنشاء اتحاد بين البنوك ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، وعلي كل بنك أو فرع بنك أجنبي الانضمام إلي الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها ويعين محافظ البنك المركزي مندوبا لدى الاتحاد يكون له الحق في حضور جلساته ، والاشتراك في مناقشاته ، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات 0

* يتم إنشاء المعهد المصرفي الذي يتبع البنك المركزي وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ومقره مدينة القاهرة ومهمته تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال ، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات ، وللمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ولمجلس إدارة المعهد وضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وتتكون موارد المعهد من الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والإعانــات ، والمبالغ التي تؤديهـا البنوك والجهــات مقابل تدريب العاملين بها
نص المواد من 49 الى 55 على قواعد التملك لحصص في رؤوس أموال البنوك






* يجوز للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد يحد أقصى إلا أنه يجب علي كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد علي 5% من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ولا يجوز تملك ما يزيد علي 10% من رأس المال المصدر أو أي نسبه تؤدي إلي السيطرة الفعلية علي البنك إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وطبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويدخل في ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه وأقاربه إلي الدرجة الرابعة والشخص الاعتباري ما يملكه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين فيه 0

* يجب أن يقدم الى البنك المركزي طلب التملك لنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو لنسـبة تؤدي إلي السـيطرة عليه وذلك قبل موعد التملك بستين يـوما علي الأقل ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب التملك و الأهداف التي يرمي مقدم الطـلب إلي تحقيقها منه ، وخططه وسياسا ته لادارة شئون البنك ، فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق الميراث أو الوصية ، ولا يجوز الموافقة على الطلب إذا تبين وجود نقص جوهري فى البيانات ، أو عدم خبرة الطالب بالعمل المصرفي أو إذا ترتب على قبول الطلب الحد من المنافسة فى السوق المصرفي ، 00 إالخ





ويخطر مقدم الطلب بقرار قبول أو رفض الطلب خلال ستين يوماً ويكون قرار الرفض مسبباً
الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع






* أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها علي أن تتضمن بوجه خاص :-

– تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال 0

– الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج 0

– الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج

– الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية 0

– الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية 0

– تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي 0

– ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية 0

– المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك 0

– قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها 0

- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك أصدرها وضمانها 0

- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد



* يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة وتثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته ، وللبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافة ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي معايير تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة شهور عما يرد إلية من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه لازما بشأنها 0



ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وعلى الأخص تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ، والمخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها 0



ويحظر على البنك إصدار أذون قابله للدفع لحاملها وقت الطلب وقبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل ، وأن تجاوز القيمة الاسمية للحصص أ وللأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية له ، وكذا الدخول كشريك متضا من فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، والتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنــك أو الترفيه عن العاملين فيــه والعقار والمنقول الذي يؤول للبنك وفاء لدين قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار



كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء شركاء أو مساهمين فيها



ويضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وعليه التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية ، وأن ينشئ البنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين حصلوا على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي


وينشئ البنك المركزي نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر ، وكذا نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، كما ينشئ نظاما لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير لتمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها ، ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل لتستعين به البنوك قبل تقديمها تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا لأي عميل ، كما يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك 0



وعلى كل بنك القيام تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه واتخاذ ما يلزم لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ولمجلس إدارة البنك المركزي تحديد نسبه الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك 0



وعلى كل بنك أن يحتفظ برصيد دائن كا حتياطى لدى البنك المركزي وذلك بنسبه مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي ، وكذا نسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين وصوره من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلانين يوما من تاريخ انعقادها ، كما يقدم للبنك المركزي ما يطلبة من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها 0



يجب على كل بنك أن يبلغ كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب 0



ولمجلس إدارة البنك المركزي فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك المركزي ، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير لزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر أ وشطب تسجـيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 0



ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية عند عجز أصول البنك عن تغطيه التزاماته أو الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفه القوانين أو نتيجة القيام بآيه ممارسات خطره لاتتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك تؤدي لانخفاض ملموس في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين ، أو إذا توفرت دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية أو إذا نقصت قيمة حقوق المساهمين عن المخصصات الواجب تكوينها 0



و يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية :-



- إذ ثبتت مخالفته أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 0

– إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين 0

– إذا توقف عن مزاولة نشاطه 0

- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته 0

– إذا تبين أن الترخيص له تم بناء علي بيانات خاطئة قدمها إلي البنك المركزي 0



ويكون شطب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويترتب عليه وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته 0



يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات 0 ولمحافظ البنك المركزي لأسباب يراها أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محدده يتحمل البنك المركزي أتعابه 0



وعلي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية ، وهما مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات 0



ويتم إنشاء صندوق بالبنك المركزي يضم جميع البنوك المسجلة لدية ، يسمي صندوق التأمين علي ودائع البنوك له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وله مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ومقره القاهرة ويصدر بالنظام الأساسي له قرار من رئيس الجمهورية ، هذا ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي عدة أمور محددة وعلى الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها ، واشتراك العضوية ، ونطاق ضمان الودائع والحد الاقصى للضمان ، والموارد المالية للصندوق ، ونظام مراجعة حساباته

إدارة بنوك القطاع العام






وقد تضمن القا نون في هذا الشأن أن بنوك القطاع العام تخضع لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يتشكل من رئيس المجلس ونائبان وستة من المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعتمد مجلس الإدارة جميع لوائح العمل الداخلية ويقر جدول الأجور والحوافز البدلات 0



ولكل بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة وبرئاسة ممثل مالك غالبية رأس المال ، وتتولي الجمعية العامة إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح ، وتعديل النظام الأسـاسي وتقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، واعتماد الموازنـة التقديريـة 0



ويجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة يسري علي البنك أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة 0



ويقرر القانون فى المادة (95) عدم شمول الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام وأن يؤول صافي الربح للخزانة العامة بنسبة حصتها بعد ما تتقرر تكوينه من إحتياطيات أو احتجازه من أرباح ، كما نصت المادة (96) على أن ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في هذه البنوك وتنمية مهارات العاملين بها وتتكون موارد هذا الصندوق من نسبة لا تزيد عـن 5% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومساهمات البنوك المستفيدة ، والهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض ، ويصدر بنظام هذا الصـندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء 0


















































































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
قانون حماية المال العام




باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:



مادة 1

الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.



مادة 2يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مادة 3يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مادة 4

يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.



مادة 5

يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.



مادة 6

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.



مادة 7

تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.



مادة 8يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.



مادة 9تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.



مادة 10

لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.



مادة 11

يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات
قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها


[ نشر بتاريخ 3 / 5 / 1966

مادة 1 :

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .



مادة 2 :

يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة .

(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

(3) إذا كانت مغشوشة .





مادة 3 --

تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت ضارة بالصحة .

(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة .



مادة 4 --

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:

(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.

(2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة 11.

(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق.

(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.



مادة 5 --

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية :

(1) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة لتحليل الكيماوي أو المكروبي .

(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة لبيان الملصوق على عبواتها .

(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .



مادة 6 --

تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية :

(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة .

(2) إذا خلطت أو مزحت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها .

(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن احد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .

(4) إذا نزع جزئيا أو كليا احد عناصرها .

(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت .

(6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة لم ترد في المواصفات المقررة .

(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض .

(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به . ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .



مادة 7 --

يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.



مادة 8 --

يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأعذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.



مادة 9 --

يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.



مادة 10 --

لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .



مادة 11 --

يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها .



مادة 12 --

يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتربولوجية لهذه المواد الغذائية .



مادة 13 --

يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها.

مادة 14 --

يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وان تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .



مادة 15 – (ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980)

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معداً للبيع أو من يطرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.

(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.



مادة 16 -(ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980)

يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار إليها في المادة السابقة ـ وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً إذا كانت المواد الغذائية التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان.



-- 17 --

يعاقب على مخالفة المواد 7، 8، 9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.



-- 18 -(معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 نشر بتاريخ 29 / 4 / 1976 مقضي بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 1995 - نشر بتاريخ 21 / 12 / 1995)

يعاقب من يخالف أحكام المواد 2و10و11و12و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على انه يجب أن يفضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة .



-- 19 --

في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.



-- 20 --

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموالرئيس الجمهوريةبعد الاطلاع علىالدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادربالقانون رقم 146 لسنة 1988 ؛وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سريةالحسابات بالبنوك ؛وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛وعلىقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛وعلى قانونالتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛وعلى قانون مكافحة غسلالأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛قـــــــرر


(المادة الأولى)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلةذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحةغسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، على النحو المبين بهذا القرار .



(المادة الثانية)

يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء ، ثلاثة بحكموظائفهم واثنين من أهل الخبرة ، على الوجه الآتى :

1- مساعد وزير العدل يختارهالوزير ، (رئيسا) .

2- أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى .

3- رئيس هيئة سوقالمال .

4- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك .

5- خبير فى الشئونالمالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء .

يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيسمجلس الوزراء .







(المادة الثالثة)



يختص مجلس أمناء الوحدةبتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ، ومتابعة تنفيذها ، بما يكفل تحقيق أغراضهاطبقا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، ويكون له على الأخص ما يأتى :

1- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال المشار إليه .

2- تهيئةالوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررةقانونا لمكافحة غسل الأموال .

3- التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها منالجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التى تطلبها .

4- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع الوحدات الممثلة فى الدولالأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفافيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

5- اقتراح الأنظمة والاجراءات الخاصةبمكافحة غسل الأموال فى الدولة .



(المادة الرابعة)

مدة عضوية مجلسالأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة ، وذلكبدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيةأعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وعند تساوى الأصواتيرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى اعتماد أوتصديق .



(المادة الخامسة)

يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدةوادارة شئونها :

1- التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لها .

2- إجراءالاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية وتبادل المعلومات معالجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية .







(المادة السادسة)

يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرا سنويا يقدمإلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضا لنشاط الوحدة والتطورات العالميةفى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها ، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارةالبنك المركزى للعرض على رئيس الجمهورية .



(المادة السابعة)



يتمتوفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزى المصرى وما يوفر لها منموارد خاصة ، وبحيث تتضمن الموازنة التقديرية السنوية للبنك المركزى المصرى تخصيصالتمويل المناسب للوحدة وفقا للموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الأمناء .



(المادة الثامنة)



يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملينبها الافصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذاالقانون عن أى اجراء من اجراءات الاخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأنالمعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها .



(المادة التاسعة)



ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بهمن اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423هـ .

(الموافق 24 يونية سنة 2002م) .





حسنى مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال






استنادقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون المدنى ؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون التجارة ؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛ وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب ؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ؛ وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 ؛ وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛ وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ (الموافق 9 يونية سنة 2003م) رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف عبيد

001الفصل الأول التعريفات– فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك . القانون : قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم . غسل الأموال : كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . المؤسسات المالية : 1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر . 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى . 4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية : ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية . الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها . رأس المال المخاطر. المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية . تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . السمسرة فى الأوراق المالية . المالك المسجل . أمناء الحفظ . بنوك الايداع . 5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا . 6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد . 7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى : الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها . جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى . 9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية . 10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 . 11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا . المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه . الوحدة : وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 . الجهات الرقابية ، وتشمل : السلطات الرقابية : وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل : وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد . البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين . الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق . الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم . الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى . الجهات الرقابية العامة : وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال . العميل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة . المستفيد الحقيقى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .

002الفصل الأول التعريفات– تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى : 1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها. 2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص . 3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها . ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية . 4- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص . 5- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 6- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 7- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 8- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . 11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها . 12- جرائم النصب وخيانة الأمانة . 13- جرائم التدليس والغش . 14- جرائم الفجور والدعارة . 15- الجرائم الواقعة على الآثار . 16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة. 17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .

003الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالتتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى : 1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة . 2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة . 3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً . 4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى . 5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية . 6- التصرف فى الاخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة . 7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية . 8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال . 9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات . 10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تلك الجهات ، والتنسيق معها ، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد أنشطة غسل الأموال . 11- تبادل المعلومات المشار إليها مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفاً فيها ، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات ، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله . 12- وضع النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية للوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص والتحليل ، والتسجيل فى قاعدة البيانات. 13- وضع القواعد التى تستخدم فى التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية ، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية بها . 14- التنسيق مع سلطات الرقابة على المؤسسات المالية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً ، لمكافحة غسل الأموال . 15- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالسلطات الرقابية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، وبالمؤسسات المالية ، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية . 16- القيام بأنشطة الدراسات والبحوث وتحليل البيانات فى مجال مكافحة غسل الأموال ، ومتابعة هذه الأنشطة على المستوى الدولى ، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج. 17- إعداد برامج توعية الجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال ، والتبصير بمخاطر إجراءات التحويلات من خلال قنوات غير رسمية . 18- وضع القواعد التى يجب مراعاتها فى إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبى إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وكذلك النموذج الذى يستخدم فى ذلك الإفصاح. 19- تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة ، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها . 20- العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية .

004الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال- يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، بوجه خاص ، على ما يأتى : 1- بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة . 2- تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها . 3- أسباب ودواعى الاشتباه التى استند إليها المدير المسئول لدى المؤسسة المالية عن مكافحة غسل الأموال ، وتوقيعه .

005الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموال– تقيد الوحدة ، فى قاعدة البيانات ، الاخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، ويجب أن تتضمن بيانات القيد ، بوجه خاص ، ما يأتى : 1- رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده . 2- ملخصاً لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه . 3- تاريخ وساعة الإخطار الى الإدارة المختصة فى الوحدة . 4- ما تم من أعمال التحرى والفحص والتحليل ، والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف . 5- ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن . وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة عن غير طريق المؤسسات المالية ، بخصوص العمليات المشار إليها .

006الفصل الثانى وحدة مكافحة غسل الأموالعلى الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها ، وذلك بمعرفة الإدارة المختصة فيها أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة وغيرها من الجهات المختصة قانوناً ، ولها فى سبيل ذلك : 1- أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية ، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها . 2- أن تطلب من المؤسسة المالية ومن الجهات ذات الشأن استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون التسول


القانون رقم 49 لسنة 1933



مادة 1

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0

* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0

مادة 2

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا

مادة 3

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0

مادة 4

يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول

مادة 5

يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0

مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :

1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0

2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0

يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث

مادة 7

في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0

مادة 8

في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0

مادة 9

يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف

مادة 10

يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0

مادة 11

تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0

مادة 12

على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
جمهورية مصر العربية




مجلس الشعب



____



القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧



بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١



في شأن الوقاية من أضرار التدخين



_____



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:



( المادة الأولى)



يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأنالوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :



مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )



" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي



شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."



( المادة الثانية)



، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣)



٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)



مادة ٦ مكررًا ( ٣)



يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.



مادة ٦ مكررًا ( ٤)



تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .



على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية ."


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات