بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

قانون رقم 53 لسنه 1966


بأصدار قانون الزراعة

بأسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرنا ه:

مادة 1 - يعمل بقانون الزراعة المرافق

مادة 2 - تلغى القوانين الآتية

الدكزيتو الصادرة فى 5 يونية سنه 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات .

القانون رقم 6 لسنه 1912 يمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة ل ه.

القانون رقم 30 لسنه 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة ل ه.

- القان ون رقم 13 لسنه 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة

- القانون رقم د لسنه 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 133 لسنه

1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخار ج.

- القانون رقم 27 لسنه 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخار ج.

- القانون رقم 59 لسنه 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له، القانون رقم 28 لسنه

1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العام ة.

- الأمر رقم 606 لسنه 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على الحاجر البيطرية الذى

.1 استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنه 945

- القانون رقم 134 لسنه 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هه الطيور إلى القطر

المصر ى.

- القانون رقم 123 لسنه 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين

المعدلة ل ه.

- المرسوم بقانون رقم 60 لسنه 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.

- القانون رقم 102 لسنه 1951 بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة

الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسه والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم 65 لسنه 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البري ة.

- القانون رقم 951 لسنه 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقا ه.

- القانون رقم 297 لسنه 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القط ن.

- القانون رقم 417 لسنه 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة

من الخا رج والقوانين المعدله ل ه.

القانون رقم 170 لسنه 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعه ا.

- القانون رقم 449 لسنة 1954 فى شأن داول للأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقوى

القطن الأشمونى

- القانون رقم 445 لسنه 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والم قطونة أو

السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القط ن.

- القانون رقم 509 لسنه 1954 فى شأن المبيدا ت.

- القانون رقم 539 لسنه 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة

بالنباتات والقوانين المعد لة ل ه.

- القانون رقم 523 لسنه 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخار ج.

- القانون رقم 386 لسنه 1995 بمنع تصدير اشجار وفسائل نخيل البل ح.

- القانون رقم 41 لسنه 1956 فى شأن المخصبات الزراعية

- القانون رقم 27 لسنه 1956 بتربية ووقاية الن حل الكرنيولى وملكاته

- القانون رقم 203 لسنه 1956 بشأن الكلاب ومرض الكل ب.

- القانون رقم 339 لسنه 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من

مناطق تعميم تقاوى القط ن.

- القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم بحارة عاف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة

ل ه.

- القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62

لسنه 1959

. - المعدل بالقانون رقم 62 لسنه 1959

- القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل

.1 بالقانون رقم 93 لسنه 960

- القانون رقم 8 لسنه 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخا م.

- القانون رقم 258 لسنه 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون

.1 رقم 68 لسنه 962

- القانون رقم 146 لسنه 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعي ة.

- القانون رقم 278 لسنه 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعي ة.

- القانون رقم 84 لسنه 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخار ج.

- القانون رقم 84 لسنه 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة ل ه.

- القانون رقم 131 لسنه 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى

منطقة وادى كوم إمب و.

- القانون رقم 166 لسنه 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى .

- القانون رقم 11 لسن 1964 بتنظيم الدولة الزراعي ة.

- كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانو ن.

وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى

تكون عليها فى تاريخ لعمل بهذا القانو ن.

- ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار اليها

وذلك إلى أن تصدر اللائحة ال تنفيذية لهذا القانون .

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر ه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه ا.

قانون الزراعة

الكتاب الأول

فى الثروة الزراعية

الباب الأول

تنظيم الإنتاج الزراعى

مادة 1 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة

حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة.

مادة 2 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة

أصناف دون غيرها من الحاصلات الزرا عية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة

والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف .

مادة 3 - لوزير الزراعة - طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - فى ميعاد غايته أول يناير من

كل سنه قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع

بكل منطقة ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من

القط ن.

ومع ذلك يجوز لو زير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد

للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو

الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيره ا.

مادة 4 - لوزير الزراعة - طبقاً للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يصدر ق رارات فى

المسائل الآتي ة:

( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى أخ ر.

( ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول

إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القري ة.

ويحدد الق رار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء

بعض الجهات أو اراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنيه أو اقتصادية

أو تمويني ة.

( ج ) - تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من

الحق ل.

( د ) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك

معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد .

(ه ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب

توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسوي ق.

( و ) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها

ووزنها وأسم القرية الناتجة منها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها القرار.

( ز ) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى والنظم والإجراءات الواجب اتباعها

فى شأنه ا.

مادة 5 - تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحر

بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة .

4 بند ( أ) وبند ( ب) يكون لصاحب الشأن أن ، 3 ، 2 ، مادة 6 - فى حالة مخالفة إحدى المواد 1

ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمة مكتوباً

إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ

تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى

المنازع ة.

مادة 7 - إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة

قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طب مديرية

الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن

بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام

على الأق ل.

وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة

فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات .

مادة 8 - إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من

وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة

الواجب إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء

عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا

مضى الميعاد ا عتبرت المخالفة كأن لم تكن - وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة

أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبر ة.

مادة 9 - تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع

المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه

بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل

المحافظة على المحصول وتخزينة حتى يت م الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء

خشية التلف.

ويعتبر المحصول محجوزا عليه إدارياً لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين

الفصل فيها.

الباب الثانى

تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

مادة 10 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا

البا ب.

مادة 11 - تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية "يصدر

بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء

تسجيلها واقتراح ا لنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البا ب.

مادة 12 - يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقاً للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من

الوزي ر.

مادة 13 - للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بماتراه لازماً من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها

من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليه ا. ولها أن تعهد إلى الأجهزة

الفنية المختصة بإجراء التجار والاختبارات .

ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوا ت.

ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقة على غيره من الاصناف

الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادي ة.

مادة 14 - يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرار بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز

زراعة أى صنف جديد قبل تسجيل ه.

مادة 15 - للوزير أن يحظر كلياً أو جزئياً زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب

من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور

قرار الحظ ر.

ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من

الحاصلات بشرط الحصو ل على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة

والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصنا ف.

الباب الثالث

تقاوى الحاصلات الزراعية

الفصل الأول

انتاج التقاوى

مادة 16 - يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية

بكافة انواعه ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا

الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه .

مادة 17 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوى الحاصلات الزراعي ة" يصدر

بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات

اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البا ب.

مادة 18 - لا يجوز تغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الأكثار

الاتي ة:

( أ ) تقاوى الأساس .

( ب) التقاوى المسجل ة.

( ج) التقاوى المعتمدة .

ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد

مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجه ا.

وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق .

مادة 19 - على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات ا لاكثار أو غيرها أن

يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعق د. ويحظر عليه خلطها أو

ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن

يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ

الط رفان جميع الشروط الواردة فى العقد .

مادة 20 - يحظر على من يكون لديه آقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع

وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات

متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من

وزير الزراعة.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر

الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواته ا.

مادة 21 - يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى

من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة

مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على ان يكون من الصنف

الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحا ت.

ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والم ساحات التى يحددها

الوزير فى قرار ه.

ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى

تعويض مناسب طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق

الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور

مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى او من يقوم مقامه وصاحب

المنحل أو من يقوم مقامه عند غياب ه.

الفصل الثانى

مناطق تركيز التقاوى المعتمدة

مادة 22 - فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة " مناطق التركيز " المناطق التى يحددها وزير

الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية .

مادة 23 - يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم

التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قرار ه.

ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى

المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزرا عة فى هذه المناطق على

التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك - وله أن يصرح

باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها

للزراعة وفقاً لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.

ويصدر الوزير قرارات بالا جراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة

المخصصة لمناطق التركي ز.

مادة 24 - على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا

يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير الزراعى

فى أرضه ويحظر عليه خلط الم حصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من

خارج مناطق التركيز .

مادة 25 - على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار

الذى يحدده وزير الزراعة – وذلك مقابل ثمن المث ل.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن .

مادة 26 - يصدر وزير الزراعة قرارًا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان

الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواته ا.

ويحظر خلط الأقطان الزهر ا لناتجة من أحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس

المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من

خارج هذه المناط ق.

الفصل الثالث

استئصال النباتات البرية

مادة 27 - يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النبات ات التى تخالف

فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصو ل.

مادة 28 - على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو

الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافه ا.

ويحدد وزير الز راعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها

أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التقنية وكذلك أنواع النباتات الغريبة

التى يجب استئصالها فى كل حال ة.

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق

.( التى يحددها طبقاً لاحكام المادة ( 23

مادة 29 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن

استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى

المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق ا لإدارى على نفقة المخالف

دون انتظار الحكم فى المخالفة فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج

بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم

صاحبه من أية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات .

الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوى

مادة 30 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات

الزراعية أو تنظيفها أو إعداده ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذه

الترخيص .

مادة 31 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلز م توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة

والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى

عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة

ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومد يرى

محطات الغربلة أمساكه ا.

مادة 32 - لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها

وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط

والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة .

الفصل الخامس

الرقابة على عمل يات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى )

مادة 33 - لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة

طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الأدارى، وذلك إلى أن

يحكم فى المخالف ة.

مادة 33 – مكر ر: لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحلي ج) أو أجزاء منها إلا فى

المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقاً

للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.

وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذور

ونواتج الحلي ج.

ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائياً فى الدعوى، ويقرر

وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنه ا.

ويسلم القطن والذرة ونواتج الحليج لأقرب مح لج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع

الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره

اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ

المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية

تعاوني اً.

مادة 34 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتي ة:

( أ) - تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء

المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها

بالمبيدات الفطرية أو الحشري ة.

( ب) – بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب

انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التال ى.

( ج) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها

المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة ال قطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد

الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة

لتخزين القطن الزهر وبذرت ه.

( د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق

تخزينها وغربلتها وتقديمها للمحلج سواء كانت معدة لا ستخراج البذرة البذرة

التقاوى أو التجار ى.

(ه ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة

ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيده ا.

مادة 35 - لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحل ج.

ويصد وزير الزراعة سنوياً قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجة فى

كل محلج خلال موسم الحلج.

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافياً للتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجة

بأحد المحالج المخصصة لصنف أخر وذلك بشرط أن يجرى حلجة بصفة مستمرة

خلال فترة مع ينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من

بقايا الصنف الآخ ر.

وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف

القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج لحلج الأقطان الناتجة من

مناطق التركيز ومحالج ا لأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق .

مادة 36 - يصدر وزير الزراعة سنوياً قراراً بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجة

لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها

عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه .

مادة 37 - على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا

يجاوز 15 مارس فى الوجه القبلى و 31 مارس فى الوجه البحرى، وذلك فيما عدا

الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب

الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سن ه.

مادة 38 - على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات

المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعى لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا

للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات

القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج

وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً للشروط والقواعد التى يصدر

بتحديدها قرار من الوزير .

مادة 39 - لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة

وطبقًا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير .

مادة 40 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج

البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراء ات الواجب عليها اتباعها.

ولا يجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ

عينات من القطن الزهر والشعير والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة

التى يحددها الوزير .

مادة 41 - لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب

المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك

باتخاذ الإجراءات الاتي ة:

( أ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير

ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من اجل ه.

( ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاماً بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى

مباشر ة.

( ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو

إعدامها أولا بأول .

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجار ى)

مادة 42 - تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة ( تجار ى) فى الحالات الاتي ة:

( أ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة ( التجار ى).

( ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها

عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى

( ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج

القطن لاستخراج التقاو ى.

( د) البذرة الناتجة من غربلة مخلف ات الحلج وكنسات المحالج والشون .

مادة 43 - لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة

طبقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات

التى تلتزم إدارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليه ا.

م ادة 44 - على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر

عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى

بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً

للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 45 - لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقاً

للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج إلى

المعاصر لفترة معين ة.

مادة 46 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى

وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان

ا لبذرة المسلمة للمعاصر .

مادة 47 - لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمعالج والمعاصر أو

فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل

عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراع ة.

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات

بالاحواض الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا

أودعت مخازن الاغلاق مزودة بألات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوى

مادة 48 - لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها

بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى

يقررها الوزي ر.

مادة 49 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما

يأت ى:

(أ ) مست ويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراع ة.

( ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصه ا.

( ج) قواعد الفحص

( د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفح ص.

(ه ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.

( و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة ع ليها عقب الفحص ومواصفاتها العبوات وتحديد أوزانها

والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاو ى.

( ز) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنه ا.

( ح) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المد ة.

( ط) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد

ذل ك.

مادة 50 - يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال

خمسة عش ر يوماً من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام إلى لجنة تشكل من موظف فنى

يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة

من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنوياً بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاو ى.

ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو

الوزارة اللجنة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتصدر

اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائياً .

مادة 51 – يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم

بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد إليه وتلتزم بها الوزار ة.

مادة 52 – اذا تقرر نهائياً عدم صلاحية التقاوى للزراعة وانقضت المدة المحددة لصلاحيتها

للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة

التقاوى .

الفصل الثامن

استيراد وتصدير التقاوى

مادة 53 - لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة

الزراع ة.

مادة 54 – يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات

الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المحجر الزراع ى.

ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص

وحالات الإعفاء منه.

مادة 55 – يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من

البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناع ة.

الفصل التاسع

الاتجار فى التقاوى

مادة 56 – يكنون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر

طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزي ر.

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على

مستأجرى الأرض أو باعها اليه م.

مادة 57 – يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقاً

للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنه ا.

مادة 58 – لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد

بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع

التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن

المخصصة لل سك ن.

ولهم أيضاَ عند الاشتباه ضباط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات

منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرار بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند

التحفظ على التقاوى والإفراج عنه ا.

الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية

مادة 59 - ع لى من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر

وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها

وللوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب والإ سقط

حقها فى الاعترا ض.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجرءات

التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.

على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من

هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة

للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة .

مادة 60 - لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا

بترخيص من وزارة الزراع ة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات

الحكومية والمؤس سات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم

مادة 61 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل ابتاعها فى

تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب

عليهم أمساكها وطرق القيد فيه ا.

مادة 62 - يجوز لأ صحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى

يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر ه.

مادة 63 - لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة

الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير .

مادة 64 - يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقاً للشروط

والأوضاع التى يقرره ا.

مادة 65 - لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف أن يصدر قرارا بغرس

الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات الت ى

تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا

وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده

للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الاشجار وصيانتها

وتقدير قيمتها وما يؤدى لل مالك والحائز من ثمنها عند بيعه ا.

الباب الخامس

المخصبات الزراعية

مادة 66 - يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى

تضاف إلى التربة أو إلى البذرة – لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات

بقصد زيادة انتاجها.

مادة 67 - تشكل بوزارة الزراعية لجنة تسمى ( لجنة المخصبات الزراعي ة) يصدر بتشكيلها ونظام

العمل فيها قرار من وزير الزراع ة.

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها

واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع ا لقرارات المنفذة

لأحكام هذا الباب .

مادة 68 - يصدر وزير الزراعية بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتي ة:

(أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداوله ا.

( ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من

جهة إلى آخر ى.

( ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا

تتجاوز خمسة جنيها ت.

( د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ

عليها والرسوم الواجب اداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع

عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منه ا.

مادة 69 - لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو

استيرادها أو الأفراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراع ة.

وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص .

مادة 70 - يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا

لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن

استعماله ا.

مادة 71 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية

المستوردة أو المنتجه محلياً أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من

صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو

يشتبه فى وجودها فيه ا. ع دا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على

المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشه ا.

الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية

مادة 72 - يقصد بكلمة "آف ه" كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتا ت. ويقصد بكلمة "النباتات "

فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية

وثمارها وبذروها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاته ا.

مادة 73 - يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة وا لنباتات وطرق الوقاية منها

ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل

الاتي ة:

( أ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بأفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور

النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة

أو مصاب ة.

( ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر

زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى

اتخاذها منعا لانتشار الآفا ت.

( ج) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد ال كيميائية والأدوات التى تستعمل

فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة

على نفقة مالك النباتا ت.

( د) تكليف العاملين فى الزراعى ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة

الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك

مقابل أجر تحدده تلك الجه ه. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم

شخصاً آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادراً عليه وأن يتوافر فيه شرط

السن المذكو ر.

(ه ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة

أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة

بصحة الإنسان أو الحيوان.

( و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى

الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات

التعاونية أو الشركات أو المؤسسا ت.

( ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على

نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها

التجاوز عنها كلها أو بعضه ا.

( ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراو ى.

( ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها

وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجه ا.

مادة 74 - إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة

لم يعرف لها ع لاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع

انتشار المرض المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة

عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك

النباتات حس قيمتها

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل

فى النزاع المترتب على هذا التقدي ر.

مادة 75 - يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على مايلزم لمكافحة الآفات من الالات والأدوات -

والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار .

ويتم الاستيلاء بجرد الإشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقاً

للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزي ر.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر

بتشكي لها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراع ة.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وأخطار

ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

صدروه.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال

عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرا ر.

وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائي اَ.

مادة 76 - يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة

لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الإشياء التى استعملت فى

حزمها وتعبئته ا.

مادة 77 - لمأمور الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد

للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة ب ه. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى

يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقاً للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار

يصدر ه.

الفصل الثانى

مبي دات الآفات الزراعية

مادة 78 - يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة

الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات

وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان .

مادة 79 - يشكل بوز ارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعي ة" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها

قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى

يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداوله ا.

مادة 80 - يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى

الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل اتية :

(أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط

الاستيراد والتداو ل.

( ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيه ا.

( ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز

عشرة جنيهات.

( د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ

عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تنبع

فى نظر ا لطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منه ا.

(ه ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخر ى.

مادة 81 - لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو أستيرادها أو الاتجار

فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراع ة.

مادة 82 - يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط

تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعماله ا.

مادة 83 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية

المستوردة أو المنتجة محلياً أو المعروضة للبي ع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من

صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى

وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسك ن.

ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشه ا.

الفصل الثالث

الحجر الزراعى

مادة 84 - يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا

أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة

المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزًا لم يحولها عن

طبيعتها النباتي ة.

مادة 85 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراع ى" برياسة وكيل الوزارة المختص

ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراع ة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصداره ا.

مادة 86 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية،

ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض

النباتات والمنتجات الزراعية الصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها

من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها

وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

مادة 87 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا

إذا أمكن تطهيرها قبل الافراد عنها بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها

وتحت مسئولة صاحبها وعلى نفقت ه.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية

المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية

بمزروعات البلاد أو محاصيله ا.

مادة 88 - يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات

الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة

بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد

ومزروعاته ا.

ويكون إد خال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينه ا. ويتحمل

المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشرو ط.

مادة 89 - لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية :

( أ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق

الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراع ى.

( ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو

المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية ا لمتخلفة عن استهلاك

البواخر والطائرات ووسائل النقل الآخرى وذلك حماية للثروة الزراعي ة.

( ج ) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى

فى الدول المصدر إليه ا.

( د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحا لات الإعفاء

من الترخي ص.

( ه ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى

الجمهوري ة.

( و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معين ة.

( ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى

الجمهوري ة تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.

( ح ) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو

القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منه ا.

الباب السابع

بطاقة الحيازة الزراعية

مادة 90 - فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أ و مستأجر يزرع أرضا زراعية

لحسابة أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الايجار بالمزارعة يعتبر مالك

الأرض حائزا مالم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر

ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا البا ب.

مادة 91 - ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل

حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى

المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسج ل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من

واقع السجل .

مادة 92 - يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير

الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية

أو ماشيه أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقاً للنموذج الذى تعده

وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة

تشكل من العمدة أو من يقوم مقامة وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من

الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسج ل.

فإذا لم يقدم الحائز البيا نات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت

موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنه بتقديم

البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية

التعاونية إخطار الحائ ز.

ولا يجوز تعديل الحيازة ال زراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة

أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية

وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون

المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤ سسة المصرية العامة

للائتمان الزراعى والتعاونى .

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .

مادة 93 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

(أ ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها

وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز

100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير .

وتعتبر السجلات وبطاقات الح يازة أوراقا رسمي ة.

(ب ) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما

لايجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء

منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعه ا.

( ج) كي فية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات

متصلة بالزما م.

الباب الثامن

( العقوبا ت)

مادة 94 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على ثلاثين جنيه ا.

(أ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلا ت المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه

بذل ك.

(ب ) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى

المادة 92 مع علمه بذل ك.

( ج ) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن

تميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو

للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية .

وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على عشرين جنيهاً.

مادة 95 - كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على

سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلوا جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة

محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها .

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاته ا.

وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفاً أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة جاز الحكم

بعزله .

87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين " أ "، "ب " ، 81 ، مادة 96 - كل مخالفة لإحدى المواد 69

من المادة 68 أو لل بند "ه " من المادة " 73 " أو للبندين " أ "، "ه " من المادة " 80 " أو

لأحد البنود " أ" ، "ب "، "ج " ، "د " ، "ه " ، " و" ، " ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها

بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا

تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين ال عقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة

الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب

الأحوا ل.

ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنه ا.

80 ( بند " أ " و " ه ") والمادة 81 ، وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68 ( بند " أ " ) ، 69

يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق

واجبا .

87 والقرارات ، ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 86

الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاته ا.

مادة 97 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتي ن.

(أ ) كل من يخالف أحد البنود " أ " ، "ب " ، "ج " ، "و " ، "ح "، "ط " من المادة 73 أو القرارات

التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة

.7 4

(ب ) كل م ن يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل

إجراءات الاستيلاء.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة

أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

مادة 98 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تز يد على مائة جنيه كل من خالف أحكام

82 ، 70 ، 57 ،4 5 ، 44 ،4 3 ، 38 (فقرة ثاني ة) ، 39 ، 36 ،3 5 ، 34 ، إحدى المواد 33

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة 33 وبايقاف الآلات أو إغلاق

.3 المحلج أو الشون محل المخالفة على ح سب الأحوال عند مخالفة 4

وفى حالة مخالفة المادة 35 يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج، كما

3وباغلاق المعصرة يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة 9

فى حالة مخالفة المادة 43 وبمصادرة فى حالة مخالفة إحدى المادتين 44٬45

مادة 99 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف

56 ( فقرة أولى ) ، 53 ،5 2 ، 49 ، إحدى المواد 21 (فقرة ثاني ة) ، 40 (فقرة ثانية ) ، 4 8

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

56 ( فقرة ،5 3 ، 52 ، 49 ، ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد 48

أول ى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها .

ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة 21 ( فقرة ثاني ة) إزالة أسباب المخالفة بالطريق

الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة .

مادة 100 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف

64 ،6 3 ، 61 ، 60 ، 59 ، 31 ،3 0 ، إدى المواد 4 (البنود "د "، "ه "، "و " ، " ز ") ، 28

أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة

.3 فى حالة مخالفة المادة 30 أو 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة 0

وإذا أنشئت حديقة دون إخطار إو عدم اعتراض الجهات وأنشئ مشتل بدون ترخيص

جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة

. فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة 64

63 يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو ، 61 ، وفى حالة العود إلى مخالفة إح دى المواد 60

محل بيع نباتات الفاكهة.

4 ( البنود "أ " ، 3 ،2 ، مادة 101 - كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1

، "ب " ، "ج ") ، 21 ( فقرة أول ى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا

تزيد على خمسين جنيهًا عن الفدان أو كسور الفدا ن.

وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى

الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى إزالة أسباب المخالفة

بالطريق الإدارة على نفقة المخال ف.

25 أو القرارات التى تصدر تنفيذا ، 23 ،1 8 ، 15 ، مادة 102 - كل من خالف إحدى المواد 14

لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو

كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة

. 15 ، وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 1 4

وفى حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل

نهائياً فى المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى

المضبوطة وإيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى .

مادة 103 - يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف

37 أو القرارات التى تصدر تنفيذا له ا. ، 26 ، إحدى المواد 2 0

24 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب ، مادة 104 - كل مخالفة لإحدى المادتين 19

مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى

ت سلمها من وزارة الزراع ة.

47 أو القرارات التى ، ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى ) ، 46

تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل

المخالفة .

مادة 105 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرة جنيها ت.

7) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو (أ ) كل منكلف بالعمل وفقا للبند "د " من المادة ( 3

أهمل فى أدائه .

( ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر

وفى حالة العود تضاعف الغرامة.

مادة 106 - كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة ( 64 ) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز

مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو

قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزام المخالف بدفع تعويض قدرة ثلاثة أمثال قيمة

الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوع ة.

ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد

الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لاتزيد قيمتها على قيمة الأشجار

التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة .

مادة 107 - لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من

القو انين .

" وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن

يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها "

الكتاب الثانى

فى الثروة الحيوانية

الباب الأول

(فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها )

الفصل الأول

(تصدير الحيوانات واستيراده ا)

مادة 108 - لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور

الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو

المحافظة عليه ا.

مادة 109 – لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغ ها سن السنتين مالم يصل وزنها إلى الحد

الذى يقرره وزارة الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير

المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار .

ولوزير الزراع حظر ذبح عجول الجاموس الذكور مالم يصل وزنها إلى الحد الذى

يقرر ه. يس تثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح

بمرافقة الجهة الإدارية المختصة.

( الفصل الثانى

( علف الحيوانات )

مادة 110 - يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو ك مادة لم يدخلها

خلط تستعمل فى تغذية الحيوانات أو الدواجن سو اء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى

أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوي ة.

ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخا م.

مادة 111 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان " يصدر بتشكيلها ونظام

العمل بها قرار من وزارة الزراع ة.

وتختص هذه الجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها

وإجراءات تسجيلها وشروط تداوله ا. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة

لمواد هذا الفص ل.

مادة 112 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

( أ ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصن ع.

( ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤه ا.

( ج ) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى

وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغر ض.

( د ) شروط تسجيل الع لف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذل ك.

(ه ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها

بها وكيفية القيد فيه ا.

( و ) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم

منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .

مادة 113 - لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو

العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداول ها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها

بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف

المصنع ومواصفاتها وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن .

مادة 114 - يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها

وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة 115 - لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من

وزارة الزراعة طبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .

مادة 116 - لمأمورى الضبط القضائى دخول م حال تجارة العلف وصناعة وتخزينة وإيداعه

للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم

أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات . وذلك فيما

عدا الأماكن المخصصة للسك ن.

الفصل الثالث

( حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم

استعمال القسوة مع الحيوانا ت)

مادة 117 - يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى

طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو

ميت ه.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بعضه ا.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى

تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء

للأغراض العلمية أو السياحية .

مادة 118 - تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة

الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر

وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة .

ويحظر استيراد الدبق ( المخي ط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها

أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذ لك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد

لإمساك الطيور .

مادة 119 - يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات

التى يسرى عليها هذا الحظر .

الفصل الرابع

( تربية النحل ودودة الحرير)

مادة 120 - لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا

بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزي ر.

كما لايجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا

للشروط التى تحدد بقرار من الوزير .

مادة 121 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل

ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على

المربين إمساكها وطرق القيد به ا.

ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص

من وزارة الزراعة وطبقا للشروط و الإجراءات التى تحدد بقرار من الوزي ر.

مادة 122 - لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها

فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة اى سلالة أخرى .

مادة 123 - لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأ ماكن

المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها .

الباب الثانى

فى الصحة الحيوانية

الفصل الأول

(مكافحة أمراض الحيوان )

مادة 124 - يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى

يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .

مادة 125 - لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى

يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها

لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دوري ة. وتجرى عمليات التسجيل

والحقن والتطهير والاختبار مجان ا.

مادة 126 - يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار

وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل والإ قامت وزارة

الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من

أصحابها بالطريق ا لإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة

الزراعة للملاحظة على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة

وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات

التغذية ومصاريف البيع .

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته

وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات

. المنصوص عليها فى البند ( ح) من المادة 131

مادة 127 - على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظ تها عند ظهور أى

مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص

أو إلى أقرب وحدة بيطرية .

مادة 128 - تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز

الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو مع د. فإذا كان التبليغ من مالك

الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو

ذبح ة.

مادة 129 - لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى

إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى .

وتعتبر مشتبها فى إصابته ا بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة

بطريقة مباشرة أو غير مباشر ة.

مادة 130 - يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أوالمصارف أو

البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن

مصادر المياه .

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة .

مادة 131 - يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى

المسائل الاتي ة:

(أ ) تعيين الأمراض المعدية والوبائي التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها

ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة

او المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو

ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة

لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعو يض .

(ب ) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى

الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبا ر.

( ج ) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ

بشأنها من احتياطات أو تدا بير عند ظهور أى مرض بينه ا.

( د ) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن

والاختبار .

(ه ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق

منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختياره وقيمة ما يؤدى م ن تعويض إلى أصحابها فى

حالة ذبحها أو إعدامها أو نفقوها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى

يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات فى حظائرهم .

( و ) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافأت

المن صوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد إعتمادها من وزارة

الزراع ة.

( ز ) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسه ا.

( ح ) الإجراءات التى يجوز إتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو

ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له .

( ط ) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس

والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون تعويض

عنها لأصحابه ا.

مادة 132 - لمأمورى الضبط دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها

وضبط ما يوجد من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن .

الفصل الثانى

(الحجر البيطرى )

مادة 133 - يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاته ا. إلا بعد

استيفاء اجراءات الحجر البيطرى للتحقيق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية

ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً

بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المخت ص.

ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوان ات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج

إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية .

مادة 134 - تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها فى

محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المد ة.

ولوزير الصناعة بالإتفاق مع وزير التموين أن يصدر قراراً باطالة هذه المدة فى

المحاجر التى يعينها .

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز

لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التى يحددها

الوزي ر.

مادة 135 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الاتي ة:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض

المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفص ل.

(ب ) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقر رة على

الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منه ا.

( ج ) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما

زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل

نفقات الإيواء .

( د ) تحديد نظام وإجر اءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها

ومنح شهادات خلوها من الأمرض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك .

(ه ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات

والإجراءات التى تتخذ بشأنها .

( و ) وضع نظام بصرف مكافآت مالية ل كل شخص من العاملين بالحكومة أو من

غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد

5% من قيمة المضبوطات التى بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 0

يحكم بمصادرتها.

الفصل الثالث

(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود )

مادة 136 - لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر

عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو

المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراع ة.

مادة 137 - يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل

الاتي ة.

(أ ) د شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض

على الذبح .

( ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذل ك.

( ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على ت راخيص السلخ ومدتها

وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها .

( د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية

تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخي ن.

(ه ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآ لات والمواد التى

تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات

المخصصة لحفظها وتخزينه ا.

( و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة

بتوقيعها .

مادة 138 - لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى

المجازر التى تعينها الوزارة .

ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص .

مادة 139 - لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو

البند (أ ) من المادة 137 وتوزيعها على ال جهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة

بقرار يصدره .

فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها .

الباب الثالث

(العقوبات )

مادة 140 - كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على

ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلا ثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات

المهرب ة.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاته ا.

مادة 141 - كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود ( أ، ج، ه ) من المادة 112 أو

115 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، إحدى المادتين 113

وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي ن.

ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالف ة. ويجوز الحكم بإ غلاق المصنع أو محل

الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة . وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجب ا.

109 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب ، مادة 142 - كل مخالفة لإحدى المادتين 108

مرتكبها بالحبس مدى لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو

بإحدى هاتين العقوبتي ن.

مادة 143 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد

على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

(أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسمياً للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع فى

ذل ك.

( ب) كل من أدخل فى تلك الأما كن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين

درجاته ا.

( ج) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر والأماكن المخصصة للسلخ

ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق

التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير ص حيحة مع علمه بذل ك.

138 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود "أ " ، ( و) كل من خالف إحدى المادتين 126

. "ب " ، " ج "، " د" ، " ه " من المادة 137

مادة 143 -مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا

تل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح

1) الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير بالمخالفة لأحكام المادة ( 09

المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراع ة.

1، أو القرارات الصاد رة تنفيذا لأحكام 30 ، 129 ، مادة 144 - كل مخالفة لإحدى المواد 1 27

المادة 125 أو لأحد البنود " أ " ، "ب " ، "ج "، "د " ، "ه " من المادة 121 أو البند "ه "

من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن

خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة 145 - كل مخا لفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على

مائة جنيه .

119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب ،1 18 ، مادة 146 - كل مخالفة لإحدى المواد 117

مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات .

ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعمل ت فى المخالفة .

122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب ،1 21 ، مادة 147 - كل مخالفة لإحدى المواد 120

مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على

النحل موضوع المخالفة بثمن المث ل.

مادة 148 - كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 ي عاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل

رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز .

لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف

وتبيعها لحساب ه.

مادة 149 - لاتخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من

القوانين .

الكتاب الثالث

عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها

مادة 150 - يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض

الزراعة.

وفى هذه الحالة ضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة

الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده

الجهة الإدارية المختص ة.

ويعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض

الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسي نها زراعياً

أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزر الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف

الزراع ى.

مادة 151 - يحظر على المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك

الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها

للزرا عة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراع ة.

كما يحظر عليهم أرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أىعمل من شأنه تبوير الأرض

الزراعية أو المساس بخصوبته ا.

مادة 152 - يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن

تقسيم هذه الأرضى لإقامة مبان عليه ا.

ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية

ويستثنى من هذا الخطر :

1981 مع عدم الاعتداد بأية / 12 / ( أ ) الآرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1

تعديلات على الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزرا ء.

( ب) الاراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذى يصدر بتحديده قرار من وزير

الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمي ر.

( ج ) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراع ة.

( د ) الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر

بتحديدها قرار من وزير الزراع ة.

(ه ) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم ع ليها المالك مسكنًا خاصاً به أو مبنى بخدم أرضه،

وذك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراع ة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ( ج ) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفا

صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو

مشروع ات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة

بالاتفاق مع وزير التعمير

مادة 153 - يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب

ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة

150 من هذا القانون .

1) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مادة 154 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 50

عشرة الآف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض

موضوع المخالف ة.

فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشه ر. وإذا كان المخالف هو

المستأجر دون المالك وج الحكم ايضاً بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك .

ويعتبر مخالفاً فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة

عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً فى شئ

من ذلك ويستعملها فى أى غرض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرًا طبقاً لاحكام

المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكام ة.

وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفا ت. ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة

الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات وال معدات التى استخدمت فى عملية التجريف

أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة بإعادة

الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

1) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مادة 155 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 51

خمسمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع

المخالف ة.

وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبة، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانه تكليف

الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق

المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبة، وذلك وفقاً

للقواعد التى يصدر بها قر ار من وزير الزراعة.

وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر

بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعته ا.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوب ة.

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق

الإدارى وعلى نفقة المخالف .

1) من هذا القانون أو الشروع فيها مادة 156 - يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة ( 52

بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جني ه.

ويجب أن يتضمن الحكم ال صادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف

وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة، حتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى

على نفقة المخال ف.

وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى

القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنه

1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخله فى نطاق الحيز العمرانى

للقرية .

1) من هذا القانون أو المشروع فى ذلك بالحبس مادة 157 - يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 53

مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين

الف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفى جميع الأحوال لا

يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرام ة.

ولوزير الزراعة، وحتى صدور الحكم فى الدعوى، وقف أسباب المخالفة، وإعادة الحال

إلى ما كان عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .

مادة 158 - يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية رسوم منح

التراخيص المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من القانون رقم 53 لسنه 1966 ع لى ألا

تزيد فى جميع الأحوال على مائة جنيه بالنسبة لكل فدان أو جزء من ه.

وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكومة بها فى المخالفات المنصوص

عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من

المخالفين ولإعادة الخصوبة للإرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى

خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراع ى.

1) من هذا القانون مادة 159 - تؤول حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى المادة ( 58

إلى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بوزارة الزراعة وتودع

فى حساب خاص، وتخصص للصرف فى الأغراض المنصوص عليها فى تلك المادة،

ويرحل الفائض من أموال هذا الحساب من سنة إلى آخرى، وذلك بمراعاة أحكام القانون

رقم 53 لسنه 1973 فى شأن الموازنة العامة للدول ة.

المذكرة الإيضاحية

لمشر وع القانون رقم 53 لسنه 1966

تعددت التشريعات التى تنظم الزراعة وما يتصل بها، كما تقادم العهد على الكثير منها وبعد ما

بينها وبين معالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته التى وضعت لتحكم أوضاعا كانت

قائمة أو أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحال ى.

ولقد أوج ب الميثاق الوطنى إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تقيمها

الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعي ة. فأقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون

ليجمع مختلف القوانين الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى والحيوانى فى تقنين واح د.

ولقد روعى فى وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة فى المجتمع

الجدي د. واقتضى ذلك تبسيطها قدر الإمكان لغدو مألوفة فى تخفيف قيودها وتجريدها من كل ما

يتضمن رهقا للعاملين فى قطاع الزراعة دون إخلال بما قتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما

بجانب مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة

بالمصادرة الإدارية ونظم طق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى

بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العام ة.

واقتصر المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغينا بها عن التفصيلات والأحكام الفرعية

مع تحويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام وذلك حتى تتوافر

للمشروع مزايا المرونة التى يمكن معها ملاحقة التطورات المستمرة ومواجهة الضرورات بتعديل

التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقني ن.

ويترتب على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهى إفساح مجال العمل أمام السلطة التنفيذية ودعم

سلطانها لتمكينها من الإضطلاع بمسئولياتها كاملة والنهوض بواجباتها فى تنفيذ الخطة العامة

والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكى ا لديمقراطى التعاون ى.

وغنى عن البيان أن الوزير يلتزم فى إصداره تلك القرارات التى فوض فيها أحكام القانون وحدود

الإطار السياسى العام الذى تعمل فى داخله أجهزة الدولة والخطة التى ترسمها سلطاتها العلي ا. هذا

فضلا عن خضوعة فى ممارسة سلطاته لما تخضع له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة

سواء منها الرقابة الشعبية أو البرلمانية أوالرئاسي ة.

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف يتناولها

التغيير الجذرى لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لابد من تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط

والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كل ه.

وعلى ذلك فإنه ينبغى وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة صياغتها

وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه وذلك فى الفترة ما بين

صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريان ه. وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن

التشريعات الرئيسية فى ذاته ا.

ولقد استهدى المشرع بالميثاق الذى يشترط فى الملكية الزراعية الفردية أن تكون غير مستغلة

وأن تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤدية فى خدمة أصحابها وأن تندفع نحو زيادة

الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة . ولذلك تضمن المشروع أحكام تنظيم الإنتاج الزراعى

والتج ميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية فى مجتمعنا الاشتراكى

وأصبحت عملية التجميع الزراعى ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الانتاج، كما أنه لا مناص من

تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومى مع الخطة العامة التى تضعها الدولة لموازنة

ا لإنتاج مع الاستهلاك واحتياجات التصدي ر.

وإذا كان تحديد المساحات التى تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم فى الماضى بقوانين تصدر

فى كل موسم، فإن المصلحة تقتضى الآن تفويض السلطة التنفيذية فى شأن ذلك التنظيم توخيا

للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية وملا حظة ما تسفر عنه التجار ب.

وقد وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الحالية موضوع المراجعة وتعدل

بعضها بقصد اتساق الأحكام فى المجموعة التشريعية الواحدة على أساس وزن الأفعال المعاقب

عليها بميزان واحد.

ولكل ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق فى كتابين الأول بشأن الزراعة

والثانى بشأن الثروة الحيواني ة. ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب تتابع الإنتاج الزراعى فى

مختلف مراحلة وصور ة.

وقد خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعى - وهو يشتمل على قواعد تعيين

مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق الزراعة

ومواعيدها إلى غير ذلك ما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراع ى.

وخصص الباب الثانى لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية - والغرض منه بسط الرقابة الفنية على

أصناف الحاصلات الزراعية وعلى التجارب التى تجرى لتحسينها ولاستنباط أصناف جديدة منها

بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعى وصيانته مع رفع مستوا ه.

وتضمن الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوى الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة بإنتاجها

وتحسينها والمحافظة على نقاوتها ومراقبتها فى حالات الاستيراد أو الاتجار مما يساعد على رفع

مستوى الإنتا ج: وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها إنتاج التقاوى والثانى فى مناطق تركيز

التقاوى المعتمدة والثالث بشأن استئصال النباتات الغريبة والرابع فى محطات غربلة وتنظيف

التقاوى والخامس فى الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج بذرة التقاوى والتجارى

والسادس فى الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع فى فحص البذور المعدة للتقاوى

والثامن فى استيراد وتصدير التقاوى والتاسع فى الاتجار فى التقاو ى.

ورغبة فى تحسين زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها، جاء

الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة با لإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء حدائق الفاكهة ومشاتلها

ومحل بيع نباتات زراعة الاشجار الخشبية وكيفية المحافظة عليها إلى غير ذلك مما يؤدى إلى

تنمية الثروة الخشبية .

ونظرا لما للمخصبات من أثر كبير فى إنماء الثروة الزراعية فقد أفرد لها الباب الخامس وهو

يشمل مرا قبتها فى جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها للبيع والاتجار فيها

والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات الفنية التى تقرها وزارة الزراع ة.

وخصص الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة الآفات

الزراعية بأعتبار ها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل الثانى مبيدات الآفات

الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكى

تكون بمنآى عن الغش أو مخالفة المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من

آثر كبير فى ا لقضاء على الآفات الزراعي ة. وتنازل الفصل الثالث أحكام الحجر الزراعى وهى

تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التى قد تفد عن طريق النباتات والمنتجات المستورد ة.

وتناول الباب السابع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات

صرف ال تقاوى والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربى الماشية حتى يتيسر لكل

فلاح الحصول على ما يحتاجة من كل منها لكى يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل

الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للاحصاء من أهمية كبيرة فى محيط

الاقتصا د.

وأخ يرا خصص الباب الثامن للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأو ل.

وأما الكتاب الثانى فيضم فى بابة الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وهو يشتمل على

خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها وذبحها والثانى بشأن علف الحيوان

والثالث فى حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية والرابع فى تنظيم تربية النحل ودودة

الحري ر.

والباب الثانى يتضمن أحكام الصحة الحيوانية ويشمل فى فصله الأول أحكام مكافحة أمراض

الحيوان وفى فصله الثانى أحكام الحجر البيطرى وفى فصله الثالث تنظيم ذبح الحيوانات وس لخها

وحفظ الجلو د.

ونتشرف بعرض مشروع القرار الذى أعد فى هذا الشأن، رجاء التفضل بالموافقة على عرضه

على مجلس الآمة .

وزير الزراعة
 
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
 
تعليقات

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
تعريف السفينة






هى كل منشأة تعمل عادة او تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف الى الربح

ويتضح ان يلزم توافر عنصران حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف السفينة

العنصر الاول صلاحية المنشأة للملاحة البحرية

ويعنى ذالك ضرورة ان تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية للسير فى البحر ومواجهة المخاطر

وبالتالى فأنة يخرج من عداد السفن المنشأة العائمة التى تعمل داخل الموانى ولا تغادر منها مثل الارصفة العائمة والرفعات العائمة

ولكن صلاحية السفينة للملاحة لاتتوقف على

نوع الوسيلة التى تستخدم فى تسير السفن وادارتها فسيتوى ان تدار السفينة بالشراع او الالة البخارية

ولا يتوقف ايضا على

درجة متانتها المهم ان يكون ليديها القدرة على تحمل المخاطر البحرية

ولا يتوقف ايضا على

نوع الملاحة التى تقوم بها المنشأة سوء كانت ملاحة صيد او تجارة

ولا يتوقف ايضا وصف السفينة على ضرورة اكتمال بناء المنشأة بل تكتسب وصف السفينة وهى فى مرحلة البناء اذ تكون محلا لبعض التصرفات فيجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء

العنصر الثانى تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد

لابد ان يتم تخصيص السفينة للملاحة البحرية على وجهة الاعتياد وبالتالى لا يدخل فى عداد السفن المنشأة العائمة التى تخصص للملاحة فى الانهار والترع والقنوات فاذا خصصت للملاحة النهرية لا تكتسب وصف السفينة حتى ولو قامت برحلة بحرية عارضة

ولكن تعد المنشأة سفينة طالما انها تقوم بالملاحة البحرية على وجهة الاعتياد ولو قامت بالملاحة النهرية مرة او اكتر

ولا يغير من وصف المنشأة وكونها سفينة هلكها بعد او رحلة بحرية تقوم بها او عدم قيمها باى رحلة بحرية فيكفى ان تكون مخصصة للقيام بالملاحة البحرية

المنشأة تكتسب وصف السفينة منذو الانشاء وقبل الانزال طالما اتجهت نية مالكها الى تخصصها للملاحة البحرية

السفينة وهى فى مرحلة البناء اذا كانت لم تكتسب وصف السفينة بالمعنى القانونى للكلمة الا انها ترد عليها بعض الحقوق العينية مثل حق الرهن وذالك الاستثناء للتيسير على المجهز والبانى على السواء وتسهيل الائتمان البحرى

ولا يزول وصف السفينةعن المنشأة الااذا تحولت للمارسة نشاط اخر غير الملاحة او ان تخصص لنوع اخر غيرها كالملاحة النهرية

ملحقات السفينة

يقصد بها ما يلزم لتيسير السفينة واستغلالها مثل اجهزة الراديو والرادار والقوارب والحبال اما المواد التمونية التى تلزم لاطعام الطاقم فلا تتدخل فى هذة الملحقات

السفينة وملحقاتها تمثل وحدة قانونية واحدة وبالتالى فان التصرفات التى ترد على السفينة كالبيع والرهن والتأمين تشمل ايضا الملحقات دون الحاجة الى وجود نص خاص ما لم تستبعد بأتفاق صريح

الطبيعة القانونية للسفينة

تعد السفينة من الاموال المنقولة لانها معدة بطبعتها للانتقال من مكان الى اخر دون تلف ومع ذالك فان السفينة تتشابهة فى بعض اجكامه مع العقار والاشخاص

اوجة الشبة مع العقار

قاعدة الحيازة : لا يمكن اكتساب ملكية العقار بالحيازة وكذالك السفينة فالسفينة لا يسرى عليها قاعة الحيازة فى المنقول سند الملكية

يجوز رهن السفينة رهنا رسميا وهذا لا يرد الاة على العقار

تخضع السفينة عند الحجز عليها لنفس اجراءات الحجز على العقار ويجب شهر ما يرد عليها من تصرفات

_خضوع السفينة لبعض الاحكام القانونية التى ترد على العقار لا يغير من طبيعتها القانونية فى كونها مال منقول

اوجة الشبة مع الاشخاص

تتمتع السفينة ببعض السمات المميزة لها مثل الاسم والموطن والجنسية كالاشخاص ولكن السفينة لا تكون طرفا فى التزام كالاشخاص ولا يكون الاشخاص محل للتنفيذ كالسفينة


مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات

تطور القانون البحري




pmna.ps/vb



مع التطور الذي عرفته العلوم والتكنلوجيا وحتمية الضرورة الاقتصادية اصبحت القاعدة القانونية التي تنص علي 3ميل من المياه الاقليمية مرفوضة من طرف عدة دول

وبقي الوضع علي حاله حتي سنة1930 حيث ظهرت البوادر الاولي لتقنين قواعد القانون البحري وكان ذلك في لاهاي حيث اجتمعت 36 دولة فمنهم من ايد تعديل قاعدة 3 ميل من عرض المياه الاقليمية ومنهم من عارض علي الغائها وقد ابدت 15 دولة علي بقائها وغداة الحرب العالمية الثانية وبتاريخ28\9\1945 الغي رئيس الولايات المتحدة الامريكية تصريح كان موضوعه حول الموارد البيولوجية والمعدنية الموجودة في البحر حيث اكد علي الاحتفاظ وكذا الاستغلال الحسن للموارد الطبيعية

وقد اعتبرت الحكومة الامريكية الموارد الموجودة في باطن الارض وكذا مياه البحار والعرف القاري واعالي البحار تابعة لها من حيث المراقبة وخضوعها لنظامها القانوني وقد اعتبرت هذه بمثابة نقطة انطلاق لظهور قواعد قانونية جديدة للقانون البحري

وكانت سنة1958بمثابة النعراج الحاسم فيما يخص تقنين القانون البحري وقد دعت الامم المتحدة الي غقد ملتقي في جينيف حيث شاركت فيه 86 دولة وكان من نتائج هذا الاجتماع انعقاد 4 اتفاقيات دولية

1)الاتفاقيات الدولية حول المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة

2)الاتفاقية حول اعالي البحار

3)الاتفاقي حول الصيد البحري والمحافظة علي الموارد البيولوجية

4)الاتفاقية للجرف القاري

ومن ثم فان اتفاقية عام1958 لم تنجح في حل مشكل تحديد المياه الاقليمية وفي سنة 1960 تم عقد ملتقي في جينيف للفصل في مسالة تحديد المياه الاقليمية الا انه لم يكلل بالنجاح

حيث ابدت الدول النامية المستقلة رغبتها في تغير القانون البحري الكلاسيكي بحجة عدم مشاركتها في وضعه وكان ذلك عام 1960 وفي مقابل ذلك ارادت الدول العظمي ابقء سيطرتها علي معظم المساحات الكبري للبحار طبقا لمبدا حرية البحار ان الرهانات القتصادية مثل الموارد البترولية اصبحت عاملا استراتيجيا فعال بالنسبة لبعض الدول والقوي خصوصا اذا علمنا انه اكثر من 80دولة تمارس عملية التنقيب في البحار ومن بين 1000عملية تنقيب تم انجازها واتضح من خلالها انه اكثر من 8000 حالة كللت بالنجاح ولذا يجب الاخذ بعين الاعتبار وعلي استغلال الموارد المعدنية في قاع البحار ةالذي انعقد عام 1973 عرف بالملتقي 11 دورة ما بين ديسمبر 1973 وسبتممبر 1982 ((اغلب الدورات تم عقدها في نيويورك وجنيف))وقد جمع اكثر من 150 دولة مثلث كل انحاء العالم وكذ الانظمة القانونية والسياسية ودرجة مستوي النمو الاجتماعي والقتصادي وفي سنة 1982 تم اتمام التفاقية حول القانون البحري بموش خوياي (جامايكا) وذلك بتاريخ10\12\1982

والي يمنا هذا وقعت من طرف اكثر من 150دولة وطبقت من طرف 67 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 16\11\1994

وتحتوي هذه الاتفاقية علي 320 مادة مجتمعة في 17 حلقة و 9 ملتقيات والعديد من القرارات وهذه الاتفاقية حددت المناطق البحرية التي تخضع لقانون الدولة والتي تخضع لقانون الدولة والتي عليها تمارس الدول الساحلية لقاءات خاصة حيث اخذت اجراءات وطرق لتحديد مخلتف المناطق وكذا مختلف النشاطات المتعلقة باستغلال الموارد وكذا الابحاث والتيسير الحسن و المحافظة علي الموارد الممارسة علي مختلف المناطق البحرية
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
المنظمة البحرية الدولية (IMO)




www.pmna.ps/vb







International Maritime Organization



تأسست هذه المنظمة عام 1948بناء على اتفاقية وكانت فى الأصل تسمى "منظمة الملاحة الاستشارية متعددة الحكومات"



دخلت الاتفاقية فى حيز النفاذ عام 1958 تغير اسم المنطقة إلى (imo) عام 1982.





تعريف عن هذه المنظمة



منظمة الـ Imo هى جهاز الأمم المتحدة Un المتخصص والمسئول عن تحسين سلامة الملاحة ومنع التلوث الناتج عن السفن. والهيئة العليا فى المنظمة هى جمعية الـ Imo التى تتبنى القرارات والتوصيات التى تعدها الهيئات المساعدة وتقوم بانتخاب مجلساُ. ويقوم الأخير بعمله كهيئة حاكمة بين اجتماعات الجمعية ويعمل على تنسيق أنشطة الهيئات المساعدة والتى تشمل "لجنة السلامة الملاحية" و "لجنة حماية البيئة البحرية" والتى تقود العمل الرئيسى المتعلق بالكيماويات.



أهداف منظمة الـ Imo





دعم التعاون الحكومى فى تنظيم الممارسات الخاصة بالشحن فى التجارة الدولية، السعي من أجل تحقيق أعلى معايير عملية للسلامة الملاحية وكفاءة البحرية، تشجيع والتحكم فى التلوث الملاحي بسبب السفن وغيرها والموانى، وناقلات البترول، تشجيع التخلص من عوائق خدمات الشحن الدولية، والإعداد لاتفاقيات ملاحية دولية. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة قامت منظمة الـ Imo بإعداد حوالى 40 اتفاقية وبروتوكول واكثر من 700 اكواد ومعايير وإرشادات وتوصيات تتعلق بالسلامة الملاحية ومنع التلوث وأمور أخرى ذات علاقة. والهدف من هذه الوسائل هو ضمان أن يكون بناء السفن و إعدادها وتشغيلها بطريقة آمنة وسليمة من الناحية البيئية للحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البيئة البحرية فى حال اصطدام السفن أو فى حال وقوع حوادث أخرى.

وهناك تلخيص لاثنين من اتفاقيات منظمة الـ Imo الخاصة بالسلامة الكيماوية فى الجزء (30104). وغيرها من الاتفاقيات الهامة تشمل "الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة فى البحر" 1974 و "اتفاقية منع التلوث البحرى بإلقاء المخلفات والمواد الأخرى" 1972. وفى عام 1965 صدقت منظمة الـ Imo على "الكود الدولى الخاص بالبضائع البحرية الخطرة" ويتم تحديث هذا الكود بانتظام استجابة للتغيرات الواردة فى "توصيات الأمم المتحدة الخاصة بنقل البضائع الخطرة" ( الجزء 110304) وتم تطوير اكواد دولية منفصلة خاصة بعمليات الشحن الضخمة للكيماويات الخطرة والغازات السائلة لتقديم معايير دولية لسلامة نقلها عن طريق البحر. وتتعاون منظمة الـ Imo مع الـ Ilo فى تنسيق عملية تصنيف وتذييل الكيماويات (الجزء 60304) ومع برنامج البحار الإقليمى التابع للـ Unep( الجزء 10204) لوضع ترتيبات إقليمية لحالات طوارئ التلوث البحرى والتى من شأنها أن تؤثر على الدول المجاورة.

وتساهم منظمة الـ Imo فى تحسين التدريب الملاحى وذلك بتطويرها لمعايير وقوانين لاستخدامها على المستويين الوطنى والدولى وبتقديمها المساعدة العملية والمشورة للدول التى هى فى حاجة للمعرفة الفنية والموارد اللازمة لتشغيل صناعة الشحن بنجاح وكذلك بمساعدتها للدول فى التصديق على الاتفاقيات والعمل بمقتضاها. ويتم تحقيق هذا عن طريق الإصدارات الخاصة بالاستعداد والاستجابة وإجراءات حالات الطوارئ الخاصة بالسفن الحاملة للبضائع الخطرة وتقديم المعلومات والتعليم والتدريب والخدمات الفنية والمساعدة للحكومات باستخدام الوثائق وأفلام الفيديو وعمل مناقشات وورش عمل وغيرها من الوسائل الأخرى)






مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
خط الأساس في القانون البحري






هو الخط الذي يقاس ابتدا منه البحر الاقليمي وتعتبر المياه التي خلفه مياه داخلية للدولة الساحلية .

وهو عبارة عن الخط المستقيم يصل بين رؤس النقاط البارزة لشاطئ الدولة الساحلية ،شريطة ان لا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ وان تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بالنطاق الارضي للدولة الساحلية .
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
قانون البحار






هو عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد والقوانين التي تنظم صلاحيات جميع الدول الساحلية المطلة على البحار او المضائق او البحيرات والخلجان والمحيطات .من حيث مدى الاقليم,ووملكية الاقليم،وتنظيم مرور السفن على مبدأ حرية الملاحة البحرية ,وتنظيم استغلال الموارد الحية والغير حية، البحث العلمي .

وأهم الاتفاقيات التي تختص بهذا الموضوع

اتفاقية جنيف لعام 1958 ،واتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار لعام 1982 المنعقدة في جامايكا
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية






ان الاطراف في هذه الاتفاقية : اذ تعي اهمية المجاري المائية الدولية واستخدامها في الاغراض غير الملاحية في مناطق كثيرة من العالم . واذ تضع في اعتبارها الفقرة 1 (ا) من المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة التي تنص على ان تقوم الجمعية العامة باجراء دراسات ووضع توصيات بقصد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه . واذ ترى ان التدوين الناجح والتطوير التدريجي لقواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية من شانهما ان يساعدا في تعزيز وتنفيذ الاغراض والمبادئ الواردة في المادتين الاولى والثانية من الميثاق . واذ تاخذ في اعتبارها المشاكل التي تؤثر في العديد من المجاري المائية الدولية والناجمة عن جملة امور منها زيادة الاستهلاك والتلوث . واذ تعرب عن اقتناعها بان وضع اتفاقية اطارية من شانه ان يكفل استخدام المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وادارتها وحمايتها والعمل على تحقيق الانتفاع الامثل والمستدام بها بالنسبة للاجيال الحالية والمقبلة . واذ تؤكد اهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان . واذ تدرك الاحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . واذ تشير الى المبادئ والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقود عام 1992 الواردة في اعلان ريو وجدول اعمال القرن 21 . واذ تشير ايضاً الى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها ما تقدمه المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية من اسهامات قيمة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي في هذا الميدان . واذ تعرب عن تقديرها للاعمال التي اضطلعت بها لجنة القانون الدولي بشان قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية . واذ تضع في اعتبارها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 49/52 المؤرخ 9 كانون الاول / ديسمبر 1994 . اتفقت على ما يلي :

نطاق سريان هذه الاتفاقية



1

الباب الاول مقدمة نطاق سريان هذه الاتفاقية : 1. تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية ومياهها في الاغراض غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون والادارة المتصلة باستخدام هذه المجاري المائية ومياهها . 2. لا تسري هذه الاتفاقية على استخدام المجاري المائية الدولية في الملاحة الا في الحدود التي تؤثر فيها الاستخدامات الاخرى في الملاحة او تتاثر بها .



استخدام المصطلحات



2

استخدام المصطلحات : لاغراض هذه الاتفاقية : أ . يقصد بـ " المجرى المائي " شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحداً وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة . ب. يقصد بـ " المجرى المائي الدولي " اي مجرى مائي تقع اجزاؤه في دول مختلفة . ج. يقصد بـ " دولة المجرى المائي " دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في اقليمها جزء من مجرى مائي دولي او طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في اقليم دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي . د. يقصد بـ " المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي " اي منظمة تشكلها دول ذات سيادة في منظمة اقليمية معينة وتنقل اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتاذن لها حسب الاصول وفقاً لاجراءاتها الداخلية بان توقعها وتصدق عليها وتقبلها وتوافق عليها وتنضم اليها .



اتفاقيات المجرى المائي



3

اتفاقيات المجرى المائي : 1. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق او التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقيات يكون معمولاً بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفاً في هذه الاتفاقية ما لم يكن هناك اتفاق على نقيض ذلك . 2. رغم ما نصت عليه احكام الفقرة (1) يجوز للاطراف في الاتفاقيات المشار اليها في الفقرة (1) ان تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقيات مع المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية . 3. لدول المجرى المائي ان تعقد اتفاقاً او اكثر من اتفاق يشار اليها فيما يلي بعبارة " اتفاقيات المجرى المائي " . تطبيق بموجبها احكام هذه المواد وتواءم مع خصائص واستخدامات مجرى مائي دولي معين او جزء منه . 4. عندما يعقد اتفاق مجرى مائي بين دولتين او اكثر من دولتين من دول المجرى المائي يحدد الاتفاق المياه التي يسري عليها ويجوز عقد مثل هذا الاتفاق فيما يتعلق بكامل المجرى المائي الدولي او باي جزء منه او بمشروع او برنامج او استخدام معين الا بقدر ما يضر هذا الاتفاق الى درجة ذات شان باستخدام مياه المجرى المائي من جانب دولة او اكثر من دولة من دول المجرى المائي الاخرى دون موافقة صريحة منها . 5. عندما ترى دولة من دول المجرى المائي ان مواءمة احكام هذه الاتفاقية او تطبيقها ضروريان بسبب خصائص مجرى مائي دولي معين واستخداماته تتشاور دول المجرى المائي بغية التفاوض بحسن نية بقصد عقد اتفاق او اتفاقيات مجرى مائي . 6. اذا كان بعض دول مجرى مائي معين لا كلها اطرافاً في اتفاق ما لا يؤثر شيء مما ينص عليه مثل ذلك الاتفاق في ما لدول المجرى المائي التي ليست اطرافاً في مثل ذلك الاتفاق من حقوق والتزامات بمقتضى هذه الاتفاقية .



الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي



4

الاطراف في اتفاقيات المجرى المائي : 1. يحق لكل دولة من دول المجرى المائي ان تشارك في التفاوض على اي اتفاق مجرى مائي يسري على كامل المجرى المائي الدولي وان تصبح طرفاً في هذا الاتفاق وان تشارك ايضاً في اي مشاورات ذات صلة . 2. يحق لاي دولة من دول المجرى المائي يمكن ان يتاثر استخدامها للمجرى المائي الدولي ، الى درجة ذات شان بتنفيذ اتفاق مجرى مائي مقترح الا على جزء من المجرى المائي او على مشروع او برنامج او استخدام معين ان تشارك في المشاورات التي تجري بشان هذا الاتفاق وعند الاقتضاء في التفاوض على مثل هذا الاتفاق بحسن نية بغرض ان تصبح طرفاً اليه بقدر تاثر استخدامها بهذا الاتفاق .



الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان



5

الباب الثاني مبادئ عامة الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان : 1. تنتفع دول المجرى المائي كل في اقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة وبصورة خاصة ، تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميته بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي . 2. تشارك دول المجرى المائي في استخدام المرجى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .



العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول



6

العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول : 1. يتطلب الانتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة بالمعنى المقصود في المادة 5 اخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاعتبار بما في ذلك ما يلي : ا . العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والايكولوجية والعوامل الاخرى التي لها صفة طبيعية . ب. الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية . ج. السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي . د. اثار استخدام او استخدامات المجرى المائي في احدى دول المجرى المائي على غيرها من دول المجرى المائي . هـ. الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي . و. حفظ الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها والاقتصاد في استخدامها وتكاليف التدابير المتخذة في هذا الصدد . ز. مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع او قائم . 2. لدى تطبيق المادة 5 او الفقرة 1 من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية اذا ما دعت الحاجة في المشاورات بروح التعاون . 3. يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل وفقاً لاهميته بالمقارنة مع اهمية العوامل الاخرى ذات الصلة وعند تحديد ماهية الانتفاع المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معاً والتوصل الى استنتاج على اساسها ككل .



الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان



7

الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شان : 1. تتخذ دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل اراضيها كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شان لدول المجرى المائي الاخرى . 2. ومع ذلك فانه متى وقع ضرر ذو شان لدولة اخرى من دول المجرى المائي تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام كل التدابير المناسبة مع المراعاة الواجبة لاحكام المادتين 5 و 6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة من اجل ازالة او تخفيف هذا الضرر والقيام حسب الملائم بمناقشة مسالة التعويض .



الالتزام العام بالتعاون



8

الالتزام العام بالتعاون : 1. تتعاون دول المجرى المائي على اساس المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية من اجل تحقيق الانتفاع الامثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية له . 2. لدى تحديد طريقة هذا التعاون لدول المجرى المائي ان تنظر في انشاء آليات او لجان مشتركة حسبما تراه ضرورياً لتيسير التعاون بشان اتخاذ التدابير والاجراءات ذات الصلة في ضوء الخبرة المكتسبة من خلال التعاون في اطار الآليات واللجان المشتركة القائمة في مختلف المناطق .



التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات



9

التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات : 1. عملاً بالمادة 8 تتبادل دول المجرى المائي بصفة منتظمة البيانات والمعلومات المتوافرة عادة عن حالة المجرى المائي وخاصة البيانات والمعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والمتعلقة بحالة الجو وبالجيولوجيا المائية وذات الطابع الايكولوجي والمتصلة بنوعية المياه وكذلك بالتنبؤات المتعلقة بهذه العوامل . 2. اذا طلبت دولة من دول المجرى المائي من دولة اخرى من دول المجرى المائي تقديم بيانات او معلومات غير متوافرة عادة تبذل الدولة الثانية قصارى جهدها للامتثال للطلب ولكن يجوز لها ان تجعل امتثالها متوقفاً على قيام الدولة الطالبة بسداد التكاليف المعقولة لجمع هذه البيانات او المعلومات ولتجهيز هذه البيانات والمعلومات عندما يكون ذلك مناسباً . 3. تبذل دول المجرى المائي قصارى جهدها من اجل جمع البينات والمعلومات ومن اجل تجهيزها عندما يكون ذلك مناسباً بطريقة تيسر لدول المجرى المائي الاخرى الانتفاع بها عند ابلاغها اليها .



العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة



10

العلاقة بين انواع الاستخدامات المختلفة : 1. ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف لا يتمتع اي استخدام للمجرى المائي الدولي باولوية متاصلة على غيره من الاستخدامات . 2. في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي يحسم هذا التعارض بالرجوع الى المواد من 5 الى 7 مع ايلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للانسان .



المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



11

المعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : تتبادل دول المجرى المائي المعلومات وتتشاور بعضها مع بعض وتتفاوض حسب الاقتضاء بشان الاثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها على حالة مجرى مائي دولي .



الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار



12

الاخطار المتعلق بالتدابير المزمع اتخاذها والتي يمكن ان يكون لها اثر ضار : قبل ان تقوم دولة من دول المجرى المائي او ان تسمح بتنفيذ تدابير مزمع اتخاذها يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان على دول اخرى من دول المجرى المائي عليها ان توجه الى تلك الدول اخطاراً بذلك في الوقت المناسب ويكون هذا الاخطار مصحوباً بالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة بما في ذلك نتائج اي عملية لتقييم الاثر البيئي من اجل تمكين الدول التي تم اخطارها من تقييم الاثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها .



فترة الرد على الاخطار



13

فترة الرد على الاخطار : ما لم يتفق على خلاف ذلك : ا . تمهل اي دولة من دول المجرى المائي وجهت اخطاراً بموجب المادة 12 الدول التي تم اخطارها فترة ستة اشهر تقوم خلالها بدراسة وتقييم الآثار الممكنة للتدابير المزمع اتخاذها وبابلاغ ما توصلت اليه من نتائج اليها . ب. تمد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر بناء على طلب الدولة التي تم اخطارها والتي ينطوي تقييم التدابير المزمع اتخاذها على صعوبة خاصة بالنسبة اليها .



التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد



14

التزامات الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء فترة الرد : على الدولة التي وجهت الاخطار في اثناء الفترة المشار اليها في المادة 12 : ا . التعاون مع الدول التي تم اخطارها بتزويدها عند الطلب بما هو متاح ولازم من البيانات والمعلومات الاضافية لاجراء تقييم صحيح . ب. عدم تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها دون موافقة الدول التي تم اخطارها .



الرد على الاخطار



15

الرد على الاخطار : تبلغ الدول تم اخطارها ما توصلت اليه من نتائج الى الدولة التي وجهت الاخطار في اقرب وقت ممكن في غضون الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 واذا وجدت دولة اخطارها ان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لا يتفق مع احكام المادة 5 او المادة 7 فعليها ان ترفق بالنتائج التي توصلت اليها شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة .



عدم الرد على الاخطار



16

عدم الرد على الاخطار : 1. اذا لم تتلق الدولة التي وجهت الاخطار خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 13 اي ابلاغ بموجب المادة 15 جاز لها مع مراعاة التزاماتها بموجب المادتين 5 و 7 ان تشرع في تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها وفقاً للاخطار ولاي بيانات ومعلومات اخرى قدمت الى الدول التي تم اخطارها . 2. كل طلب تعويض من الدولة التي تم اخطارها ولم تقم بالرد خلال الفترة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة 12 يجوز ان يكون محل مقاصة مع التكاليف التي تكبدتها الدولة التي وجهت الاخطار بسبب التدبير الذي اتخذته بعد انقضاء المهلة المحددة للرد والذي ما كان ليتخذ لو كانت الدولة التي تم اخطارها قد اعترضت خلال تلك الفترة .



المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها



17

المشاورات والمفاوضات المتعلقة بالتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا حدث ابلاغ بموجب المادة 15 بان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها لن يكون متفقاً مع احكام المادتين 5 و 7 تدخل الدولة التي وجهت الاخطار والدولة التي قامت بالابلاغ في مشاورات وعند اللزوم في مفاوضات بقصد التوصل الى تسوية منصفة للوضع . 2. تجرى المشاورات والمفاوضات على اساس وجوب قيام كل دولة بحسن نية بايلاء قدر معقول من الاعتبار لحقوق الدولة الاخرى ومصالحها المشروعة . 3. تمتنع الدولة التي وجهت الاخطار اثناء المشاورات والمفاوضات عند تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة التي تم اخطارها وقت قيامها بالابلاغ ما لم يتفق على خلاف ذلك .



الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار



18

الاجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الاخطار : 1. اذا كان لدى دولة من دول المجرى المائي اسباب معقولة للاعتقاد بان دولة اخرى من دول المجرى المائي تزمع اتخاذ تدابير يمكن ان يكون لها اثر ضار ذو شان عليها جاز للدولة الاولى ان تطلب الى الدولة الثانية تطبيق احكام المادة 12 ويرفق بالطلب شرح مدعم بالمستندات يبين اسبابه . 2. اذا وجدت الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع ذلك انها غير ملزمة بتوجيه اخطار بموجب المادة 12 فعليها ان تعلم الدولة الاخرى بذلك مقدمة شرحاً مدعماً بالمستندات يبين الاسباب التي تقوم عليها هذه النتيجة واذا لم تقنع هذه النتيجة الدولة الاخرى تدخل الدولتان فوراً بناء على طلب هذه الدولة الاخرى في مشاورات ومفاوضات على الوجه المبين في الفقرتين 1 و2 من المادة 17 . 3. تمتنع الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير اثناء المشاورات والمفاوضات عن تنفيذ هذه التدابير او السماح بتنفيذها لفترة ستة اشهر اذا طلبت اليها ذلك الدولة الاخرى وقت طلبها بدء المشاورات والمفاوضات ما لم يتفق على خلاف ذلك .



التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها



19

التنفيذ العاجل للتدابير المزمع اتخاذها : 1. اذا كان تنفيذ التدابير المزمع اتخاذها امر بالغ الاستعجال من اجل حماية الصحة العامة او السلامة العامة او مصالح اخرى تساويها اهمية جاز للدولة التي تزمع اتخاذ التدابير مع مراعاة احكام المادتين 5 و 7 ان تشرع فوراً في التنفيذ بصرف النظر عن احكام المادة 14 والفقرة 2 من المادة 17 . 2. في مثل هذه الحالة يبلغ الى دول المجرى المائي الاخرى المشار اليها في المادة 12 دون ابطاء اعلان رسمي بما للتدابير من صفة استعجال مشفوعاً بالبيانات والمعلومات ذات الصلة . 3. تدخل الدولة التي تزمع اتخاذ التدابير بناء على طلب اي دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 2 في مشاورات ومفاوضات معها فوراً على الوجه المبين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 17 .



الحماية والصون والادارة



20

الباب الرابع الحماية والصون والادارة حماية النظم الايكولوجية وصونها : تقوم دول المجرى المائي منفردة او مشتركة مع غيرها عند الاقتضاء بحماية النظم الايكولوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها .



منع التلوث وتخفيضه ومكافحته



21

منع التلوث وتخفيضه ومكافحته : 1. في هذه المادة يقصد بـ " تلوث المجرى المائي الدولي " اي تغيير ضار في تركيب مياه المجرى المائي الدولي او في نوعيتها ينتج بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن سلوك بشري . 2. تقوم دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء بمنح وتخفيض ومكافحة تلوث المجرى المائي الدولي الذي يمكن ان يسبب ضرراً ذا شان لدول اخرى من دول المجرى المائي او لبيئتها بما في ذلك الضرر بصحة البشر او بسلامتهم او لاستخدام المياه لاي غرض مفيد او للموارد الحية للمجرى المائي وتتخذ دول المجرى المائي خطوات للتوفيق بين سياساتها في هذا الشان . 3. تتشاور دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها بغية التوصل الى تدابير وطرق تتفق عليها فيما بينها لمنع تلوث المجرى المائي الدولي والحد من التلوث ومكافحته من قبيل : ا . وضع اهداف ومعايير مشتركة لنوعية المياه . ب. استحداث تقنيات وممارسات لمعالجة التلوث من المصادر الثابتة والمنتشرة . ج. وضع قوائم بالمواد التي يجب حظر ادخالها في مياه المجرى المائي الدولي او الحد من ادخالها او استقصاؤه او رصده .



ادخال انواع غريبة او جديدة



22

ادخال انواع غريبة او جديدة : تتخذ دول المجرى المائي جميع التدابير اللازمة لمنع ادخال انواع غريبة او جديدة في المجرى المائي الدولي يمكن ان تكون لها اثار ضارة على النظام الايكولوجي للمجرى المائي مما يلحق ضرراً ذا شان بدول اخرى من دول المجرى المائي .



حماية البيئة البحرية وصونها



23

حماية البيئة البحرية وصونها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او بالتعاون مع دول اخرى عند الاقتضاء جميع التدابير المتعلقة بالمجرى المائي الدولي واللازمة لحماية البيئة البحرية وصونها بما فيها مصاب الانهار اخذة في الاعتبار القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً .



الادارة



24

الادارة : 1. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها في مشاورات بشان ادارة المجرى المائي الدولي ويجوز ان تشمل هذه المشاورات انشاء الية مشتركة للادارة . 2. في هذه المادة يقصد بـ " الادارة " بصفة خاصة ما يلي : ا . تخطيط التنمية المستدامة للمجرى المائي الدولي والعمل على تنفيذ اية خطط معتمدة . ب. القيام بطرائق اخرى بتعزيز الانتفاع بالمجرى المائي وحمايته والتحكم فيه بطريقة رشيدة وعلى الوجه الامثل .



الضبط



25

الضبط : 1. تتعاون دول المجرى المائي حيثما يكون مناسباً للاستجابة للحاجات او للفرص المتاحة لضبط تدفق مياه المجرى المائي الدولي . 2. تشترك دول المجرى المائي على اساس منصف في تشييد وصيانة الاشغال الهندسية للضبط التي قد تكون اتفقت على الاضطلاع بها او في تحمل تكاليف هذه الاشغال الهندسية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 3. في هذه المادة يقصد بـ " الضبط " استخدام الاشغال الهندسية المائية او اي اجراء مستمر اخر لتعديل او تنويع تدفق مياه المجرى المائي الدولي او للتحكم فيه بطريقة اخرى .



الانشاءات



26

الانشاءات : 1. تبذل دول المجرى المائي كل في اقليمها قصارى جهودها لصيانة وحماية الانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي . 2. تدخل دول المجرى المائي بناء على طلب اي دولة منها لديها اسباب معقولة للاعتقاد بانها قد تتعرض لاثار ضارة ذات شان في مشاورات بشان ما يلي : ا . تشغيل وصيانة الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بالمجرى المائي الدولي بطريقة مامونة . ب. حماية الانشاءات او المرافق او الاشغال الهندسية الاخرى من الافعال المرتكبة عمداً او الناشئة عن اهمال او بسبب قوى الطبيعة .



الاحوال الضارة وحالات الطوارئ



27

الباب الخامس الاحوال الضارة وحالات الطوارئ منع حدوث الاحوال الضارة والتخفيف من اثارها : تتخذ دول المجرى المائي منفردة او مجتمعة عند الاقتضاء جميع التدابير المناسبة لمنع حدوث الاحوال المتصلة بالمجرى المائي الدولي التي قد تضر بدول اخرى من دول المجرى المائي او للتخفيف منها سواء كانت ناتجة عن اسباب طبيعية او عن سلوك بشري مثل الفيضانات او الجليد او الامراض المنقولة بالماء او ترسب الطمي او التحات او تسرب المياه المالحة او الجفاف او التصحر .



حالات الطوارئ



28

حالات الطوارئ : 1. في هذه المادة يقصد بـ " الطوارئ " الحالة التي تسبب ضرراً جسيماً لدول المجرى المائي او لدول اخرى أو تنطوي على تهديد وشيك بتنسيب هذا الضرر وتنتج فجاة عن اسباب طبيعية مثل الفيضانات او انهيال الجليد او انهيار التربة او الزلازل او من سلوك بشري مثل الحوادث الصناعية . 2. تقوم دولة المجرى المائي دون ابطاء وباسرع الوسائل المتاحة باخطار الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشا داخل اقليمها . 3. على دولة المجرى المائي التي تنشا حالة طوارئ داخل اقليمها ان تتخذ فوراً جميع التدابير العملية التي تقتضيها الظروف بالتعاون مع الدول التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالة ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء لمنع الاثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء عليها . 4. تضع دول المجرى المائي مجتمعة عند الضرورة خطط طوارئ لمواجهة حالات الطوارئ بالتعاون حيثما يقتضي الامر مع الدول الاخرى التي يحتمل ان تتاثر بهذه الحالات ومع المنظمات الدولية المختصة .



المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح



29

الباب السادس احكام متنوعة المجاري المائية الدولية والانشاءات وقت النزاع المسلح : تتمتع المجاري المائية الدولية والانشاءات والمرافق والاشغال الهندسية الاخرى المتصلة بها بالحماية التي تمنحها مبادئ القانون الدولي وقواعده الواجبة التطبيق في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي ولا يجوز استخدامها بصورة تنطوي على انتهاك لهذه المبادئ والقواعد .



الاجراءات غير المباشرة



30

الاجراءات غير المباشرة : في الحالات التي توجد فيها عقبات جدية تعترض الاتصالات المباشرة بين دول المجرى المائي تنفذ الدول المعنية التزاماتها بالتعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما في ذلك تبادل البينات والمعلومات والاخطار والابلاغ والمشاورات والمفاوضات عن طريق اي اجراء غير مباشر ينال قبولها .



البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي



31

البيانات والمعلومات الحيوية للدفاع او الامن القومي : ليس في هذه المواد ما يلزم دولة من دول المجرى المائي المائي بتقديم بيانات او معلومات هي حيوية لدفاعها او امنها القوميين ومع ذلك تعاون تلك الدولة بحسن نية مع دول المجرى المائي الاخرى بقصد تقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح الظروف بتقديمها .



عدم التمييز



32

عدم التمييز : ما لم تكن دول المجرى المائي المعنية قد اتفقت على طريقة اخرى من اجل حماية مصالح الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المصابين بضرر ذي شان عابر للحدود او المهددين تهديداً شديداً بالاصابة بهذا الضرر نتيجة لانشطة تتصل بالمجرى المائي الدولي لا يجوز لدولة المجرى المائي ان تجري اي تمييز على اساس الجنسية او الاقامة او المكان الذي وقع فيه الضرر عند منح هؤلاء الاشخاص وفقاً لنظامها القانوني حق اللجوء الى الاجراءات القضائية او غيرها من الاجراءات او حق المطالبة بالتعويض او غيره من اشكال النصفة فيما يتعلق بضرر ذي شان ناجم عن هذه الانشطة المنفذة في نطاق ولايتها .



تسوية النزاعات



33

تسوية النزاعات : 1. في حالة نشوء نزاع بين طرفين او اكثر بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية وفي غياب اتفاق فيما بينها ينطبق على النزاع تسعى الاطراف المعنية الى التوصل الى تسوية للنزاع بالوسائل السلمية وفقاً للاحكام التالية . 2. اذا لم تتمكن الاطراف المعنية من التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض بناء على طلب احد الاطراف يجوز لها ان تشترك في طلب المساعي الحميدة او الوساطة او التوفيق من طرف ثالث او ان تستخدم حسب الاقتضاء اي مؤسسات للمجرى المائي المشترك تكون الاطراف قد انشاتها او ان تتفق على عرض النزاع على التحكيم او على محكمة العدل الدولية . 3. رهناً باعمال الفقرة (10) واذا لم تتمكن الاطراف المعنية، بعد ستة اشهر من وقت طلب المفاوضات المشار اليها في الفقرة 2، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوض او اي وسيلة اخرى مشار اليها في تلك الفقرة يعرض النزاع، بناء على طلب اي طرف في النزاع، على لجنة محايدة لتقصي الحقائق وفقا للفقرات 4 الى 9، ما لم تتفق الاطراف على خلاف ذلك. 4. تنشا لجنة لتقصي الحقائق، تتكون من عضو واحد يسميه كل طرف معني وعضو اخر، زيادة على ذلك لا يحمل جنسية اي طرف من الاطراف المعنية يختاره الاعضاء المعينون ويتولى رئاسة اللجنة. 5. اذا لم يتمكن الاعضاء الذين تسميهم الاطراف من الاتفاق على اختيار رئيس خلال ثلاثة اشهر من طلب انشاء اللجنة، جار لاي طرف معني ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين رئيسا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية اي دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. واذا اخفق اي طرف من الاطراف في تسمية عضو في غضون ثلاثة اشهر من الطلب الاولي عملا بالفقرة 3، جاز لاي طرف معني اخر ان يطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يعين شخصا لا يحمل جنسية اي طرف من اطراف النزاع او جنسية دولة مشاطئة للمجرى المائي المعني. ويشكل الشخص المعين على هذا النحو لجنة مكونة من عضو واحد. 6. تحدد اللجنة اجراءاتها. 7. على الاطراف المعنية الالتزام بتزويد اللجنة بالمعلومات التي قد تطلبها، والسماح للجنة، بناء على طلبها، بحرية الوصول الى اراضي كل منها والتفتيش على اي مرافق او منشآت، او معدات، او اي معالم مشيدة او طبيعية ذات صلة، وذلك لاغراض تحرياتها. 8. تعتمد اللجنة تقريرها باغلبية الاصوات، ما لم تكن لجنة مكونة من عضو واحد، وتقدم ذلك التقرير الى الاطراف المعنية متضمنا النتائج التي توصلت اليها واسبابها والتوصيات التي تراها مناسبة للتوصل الى تسوية منصفة للنزاع، وتنظر فيه الاطراف المعنية بحسن نية. 9.تتحمل الاطراف المعنية بالتساوي نفقات اللجنة. 10. وعند التصديق على هذه الاتفاقية، او قبولها، او الموافقة عليها او الانضمام اليها، او في اي وقت لاحق، يجوز للطرف الذي ليس منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يعلن في صك خطي يقدم الى الوديع، انه يعترف، فيما يتعلق باي نزاع لم يسو وفقا للفقرة 2، بما يلي كاجراءات اجبارية، من تلقاء نفسها، وبدون اتفاق خاص مع اي طرف. يقبل الالتزام نفسه: ا.عرض النزاع على محكمة العدل الدولية: و/او ب.التحكيم امام محكمة تحكيم قائمة وعاملة، ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك وفقا للاجراء المبين في مرفق هذه الاتفاقية. يجوز لطرف يكون منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي ان يصدر اعلانا له الاثر نفسه فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للفقرة الفرعية (ب).



التوقيع



34

الباب السابع – احكام ختامية التوقيع : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول وللمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في الفترة من 31 ايار/مايو 1997 حتى 20 ايار/ مايو 2000 في مقر الامم المتحدة بنيويورك .



التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام



35

التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام : 1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام من جانب الدول ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية وتودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. كل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون ان يكون اي من الدول الاعضاء فيها طرفاً فيها ملزمة بتنفيذ جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية اما في حالة المنظمات التي تكون دولة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفاً في هذه الاتفاقية فتقوم المنظمة والدول الاعضاء فيها بالبت بشان مسؤوليات كل منها في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها التمتع بصورة متزامنة بالحقوق الواردة في الاتفاقية . 3. تقوم المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوكها المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بتحديد مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية وتقوم ضده المنظمات ايضاً بابلاغ الامين العام للامم المتحدة باي تعديل ذي شان يطرا على مدى اختصاصها .



بدء النفاذ



36

بدء النفاذ : 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك الخامس والثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة . 2. وبالنسبة للدول او المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ان يكون قد تم ايداع الصك الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من قيام هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او صك انضمامها . 3. لاغراض الفقرتين 1 و 2 لا يعد اي صك تقوم بإبداعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً اضافياً الى الصكوك المودعة من جانب الدول .



النصوص الرسمية



37

النصوص الرسمية : يودع النص الاصلي لهذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية المبعوثون المفوضون الموقعون الماذون لهم بذلك حسب الاصول . حررت في نيويورك في اليوم العشرين من ايار / مايو سنة الف وتسعمائة وسبع وتسعين . 21 ايار / مايو 1997







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية






ان الحكومات المتعاقدة : ورغبة منها في تسهيل حركة الملاحة بالتبسيط والتقليل قدر الامكان من الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة عند وصول السفن العاملة في الرحلات الدولية ومكوثها ومغادرتها فقد اتفقت على ما يلي :

التدابير



1

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تعتمد وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية وملحقها كل التدابير المناسبة لتسهيل حركة الملاحة الدولية وتسريعها وللحيلولة دون التاخير غير المسوغ للسفن ولما تنقله من اشخاص وممتلكات .



صياغة وتطبيق التدابير



2

1. تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون وفقاً لاحكام الاتفاقية الحالية على صياغة وتطبيق تدابير تسهيل وصول السفن ومكوثها ومغادرتها ومن الواجب الا تقل هذه التدابير من حيث الملائمة وقدر الامكان عن التدابير المطبقة على وسائل النقل الدولي الاخرى على انه يجوز ان تختلف عنها حسب متطلباتها الخاصة . 2. تنطبق تدابير تسهيل حركة الملاحة الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية وملحقها بشكل مكافىء على سفن الدول الساحلية وغير الساحلية التي تندرج حكوماتها في عداد اطراف الاتفاقية الحالية . 3. لا تسري احكام الاتفاقية الحالية على السفن الحربية او يخوت المتعة .



توحيد الشكليات والمتطلبات



3

تتعهد الحكومات المتعاقدة بان تتعاون لبلوغ اقصى درجة ممكنة من توحيد الشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة في جميع المسائل التي يؤدي فيها مثل ذلك التوحيد الى تسهيل وتحسين حركة الملاحة الدولية وللحد قدر الامكان من اية تغييرات تدخل على الشكليات والوثائق المطلوبة والاجراءات اللازمة استجابة الى متطلبات خاصة ذات طابع محلي .



تحقيق الاهداف



4

سعياً الى تحقيق الاهداف المحددة في المواد السابقة من الاتفاقية الحالية تتعهد الحكومات المتعاقدة بالتعاون مع بعضها البعض او عبر المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية " المشار اليها فيما بعد باسم ( المنظمة ) في المسائل المتعلقة بالشكليات والمتطلبات الوثائقية والاجراءات اللازمة وكذلك بتطبيقها على حركة الملاحة الدولية .



التفسير



5

1. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع تطبيق تسهيلات اوسع تمنحها حكومة متعاقدة او قد تمنحها في المستقبل فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في ظل قوانينها الوطنية او احكام اي اتفاق دولي اخر . 2. لا يجوز تفسير اي حكم في الاتفاقية الحالية او ملحقها على انه يمنع حكومة متعاقدة من تطبيق تدابير مؤقتة ترى تلك الحكومة انها لازمة للحفاظ على الاخلاق والنظام والامن العام او للحيلولة دون دخول او انتشار امراض او افات قد تؤثر على الصحة العامة او الحيوانات او النباتات . 3. تظل كل المسائل التي لا تتضمن الاتفاقية الحالية نصاً صريحاً بشانها خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة .



المعايير والممارسات



6

لاغراض الاتفاقية الحالية وملحقها فان : ا. المعايير : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها الموحد من قبل الحكومات المتعاقدة وفقاً للاتفاقية ضرورياً وممكناً لتسهيل حركة الملاحة الدولية . ب. الممارسات المستصوبة : هي تلك التدابير التي يعتبر تطبيقها من قبل الحكومات المتعاقدة مرغوباً فيه لتسهيل حركة الملاحة الدولية .



اجراء التعديل



7

1. يجوز للحكومات المتعاقدة ان تعدل ملحق هذه الاتفاقية وذلك بناء على اقتراح من احداها او بعقد مؤتمر لذلك الغرض . 2. يجوز لاي حكومة متعاقدة ان تقترح تعديلاً على الملحق بارسال مشروع تعديل الى الامين العام للمنظمة ( المشار اليه فيما بعد باسم ( الامين العام ) : أ . تنظر لجنة التسهيلات التابعة للمنظمة في اي تعديل مقترح وفقاً لهذه الفقرة شريطة ان يكون عمم قبل ثلاثة اشهر على الاقل من اجتماع هذه اللجنة وفي حال اعتماد التعديل من قبل ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة فان على الامين العام ان يبلغه الى جميع الحكومات المتعاقدة . ب. يبدا نفاذ اي تعديل على الملحق بعد خمسة عشر شهراً من تاريخ قيام الامين العام بتعميمه على كل الحكومات المتعاقدة ما لم يحظر ثلث الحكومات على الاقل الامين العام كتابة في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تعميم ذلك التعديل بانها لا تقبل الاقتراح . ج. يبلغ الامين الاعم كل الحكومات المتعاقدة باي اخطار يستلمه بموجب الفقرة الفرعية (ب) وبتاريخ بدء النفاذ . د. لا تعتبر الحكومات المتعاقدة ملزمة بتعديل لم تقبل به الا ان عليها اتباع الاجراء المحدد في المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية . 3. يدعو الامين العام الى عقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في التعديلات على الملحق وذلك بطلب من ثلث تلك الحكومات على الاقل - ويبدا نفاذ كل تعديل يعتمده مثل ذلك المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة بعد ستة اشهر من تاريخ قيام الامين الاعم باخطار الحكومات المتعاقدة بالتعديل المعتمد . 4. يخطر الامين العام فوراً جميع الحكومات الموقعة باقرار ونفاذ اي تعديل معتمد وفقاً لهذه المادة .



تعذر الامتثال لاي معيار



8

1. على اي حكومة متعاقدة ترى ان من المتعذر عليها الامتثال الى معيار ما بشكل يجعل ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او تدابير منسجماً تماماً معه او التي تعتبر ان من الضروري لاسباب خاصة اعتماد شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات تختلف عن هذا المعيار ان تبلغ الامين العام بذلك وتخطره باوجه الاختلاف بين الممارسة الخاصة بها وذلك المعيار ومن الواجب ان يقدم ذلك الاخطار في اقرب اجل بعد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة للحكومة المعنية او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة . 2. وحينما يتعلق الامر بتعديل على معيار ما او بمعيار اعتمد حديثاً ترسل الحكومة المتعاقدة اخطار بمثل ذلك الاختلاف الى الامين العام في اقرب اجل بعد بدء نفاذ ذلك المعيار المعدل او المعتمد حديثاً او بعد اعتماد تلك الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المختلفة ويجوز ان يتضمن الاخطار المعني اشارة الى التدابير المتخذة لجعل الشكليات او المتطلبات الوثائقية او الاجراءات المطلوبة منسجمة تماماً مع المعيار المعدل او المعيار المعتمد حديثاً . 3. والحكومات المتعاقدة مدعوة الى جعل ما لديها من شكليات ومتطلبات وثائقية واجراءات منسجماً مع الممارسات المستصوبة قدر الامكان وحالما تقوم اية حكومة متعاقدة بجعل شكلياتها ومتطلباتها الوثائقية واجراءاتها منسجمة تماماً مع اية ممارسة مستصوبة فان عليها ان تخطر الامين الاعم بذلك . 4. يبلغ الامين العام الحكومات المتعاقدة باي اخطار يوجه اليه تمشياً مع الفقرات السابقة من هذه المادة .



التنقيح او التعديل



9

يعقد الامين العام مؤتمراً للحكومات المتعاقدة لتنقيح او تعديل الاتفاقية الحالية وذلك بطلب من ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل ومن الواجب ان يعتمد اي تنقيح او تعديل باغلبية ثلثي الاصوات في المؤتمر وان يصدق بعد ذلك ويعمم من قبل الامين العام على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض القبول وبعد سنة من قبول التنقيح او التعديل من جانب ثلثي الحكومات المتعاقدة يبدا نفاذ كل تنقيح او تعديل على جميع الحكومات المتعاقدة باستثناء تلك الحكومات التي تعلن قبل بدء النفاذ انها لا تقل بذلك التنقيح او التعديل ويجوز للمؤتمر وقت اعتماد تنقيح او تعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاصوات انه يفعل طبيعة هذا التنقيح او التعديل فان اي حكومة متعاقدة تصدر مثل ذلك الاعلان ولا تقبل بالتنقيح او التعديل في غضون سنة من نفاذه ستكف عن ان تكون طرفاً في الاتفاقية بعد انقضاء الفترة المذكورة .



الانضمام



10

1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحاً للتوقيع لمدة ستة اشهر اعتبارا من هذا اليوم ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك . 2. يمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اي من وكالاتها المتخصصة او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافاً في الاتفاقية الحالية عن طريق : ا. التوقيع دون تحفظ بشان القبول ، او ب. التوقيع رهناً بالقبول على ان يتبع ذلك القبول ، او ج. الانضمام . ويكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك لدى الامين العام . 3. يمكن لحكومة اي دولة لا يحق لها ان تصبح طرفاً بموجب الفقرة 2 من هذه المادة ان تتقدم بطلب عبر الامين العام لتصبح طرفا وتقبل بوصفها طرفاً وفقاً للفقرة 2 شريطة ان يلقى طلبها قبول ثلثي اعضاء المنظمة من غير الاعضاء المنتسبين .



النفاذ



11

يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد ستين يوماً من التاريخ الذي تقوم فيه حكومات عشر دول على الاقل بتوقيع هذه الاتفاقية دون تحفظ فيما يتعلق بالقبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام ويبدا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لحكومة تقبلها او تنضم اليها لاحقاً بعد ستين يوماً من تاريخ ايداع صك القبول او الانضمام .



الانسحاب



12

وبعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لحكومة متعاقدة فانه يجوز لهذه الحكومة ان تنسحب منها بارسال اخطار كتابي بذلك المعني الى الامين العام الذي يبلغ كل الحكومات المتعاقدة بمحتوى ذلك الاخطار وتاريخ استلامه ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب بعد عام من تلقي الامين الاعم للاخطار او بعد مدة اطول تحدد في الاخطار المذكور .



الاقاليم المشمولة



13

1.أ . تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما او اي حكومة متعاقدة مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما بالتشاور باسرع وقت ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها ان تعلن في اي وقت ان الاتفاقية تشمل الاقليم المعني وذلك بارسال اخطار كتابي الى الامين العام . ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتباراً من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتباراً من اي تاريخ محدد فيه . ج. تنطبق احكام المادة الثامنة من الاتفاقية الحالية على اي اقليم تشمله الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة الحالية ولهذا الغرض فان عبارة - ما لديها من شكليات او متطلبات وثائقية او اجراءات - تشمل ما هو يار في ذلك الاقليم . د. ينتهي شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بعد سنة من استلام الامين العام لاخطار بهذا المعنى او في تاريخ لاحق محدد في ذلك الاخطار . 2. يقوم الامين العام باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة على ان يوضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو .



اخطار الحكومات الموقعة



14

يخطر الامين العام كل الحكومات الموقعة وجميع الحكومات المتعاقدة واعضاء المنظمة كافة بما يلي : ا. التوقيعات على الاتفاقية الحالية وتواريخها . ب. ايداع صكوك القبول والانضمام وكذلك تواريخ ايداعها . ج. تاريخ نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الحادية عشرة . د. اي اخطار وارد وفقاً لاحكام المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة وتاريخه . هـ. عقد اي مؤتمر وفقاً لاحكام المادة السابعة او التاسعة .



الايداع



15

تودع الاتفاقية الحالية وملحقها لدى الامين العام الذي يبعث بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة عليها والمنضمة اليها وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يتولى الامين العام تسجيلها تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .



التحرير والحجية



16

حررت هذه الاتفاقية وملحقها باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية والروسية وتودع مع الاصل الموقع . واشهاداً على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولاً من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية . ابرمت في مدينة لندن في التاسع من شهر نيسان - ابريل 1965 .





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد





ان حكومات: - المملكة الاردنية الهاشمية - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الامارات العربية المتحدة -دولة البحرين -الجمهورية التونسية - جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية - دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - جمهورية جيبوتي - جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى - جمهورية السودان - المملكة العربية السعودية - المملكة المغربية - الجمهورية اليمنية - الجمهورية الاسلامية الموريتانية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - جمهورية الصومال الديمقراطية - سلطنة عمان رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية فيما بينها وتيسير التبادل التجاري وحرصا على سهولة انتقال الاشقاء العرب بين الدول العربية وعملا على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية . ورغبة في تحقيق التكامل العربي في مجال النقل البري وتسهيلا لحركة المركبات في جميع الدول العربية فقد اتفقت على ما يلي:

مسؤولية التعامل



7

تتحمل جهة (جهات) الاصدار المسؤولية المترتبة على التعامل بالدفتر تجاه السلطات الجمركية في الدول الاخرى الاعضاء.



التحقق من صحة البيانات



8

تقوم جهة (جهات) الاصدار بالتحقق من صحة البيانات التي يتم تحريرها على الدفتر وفق وثائق الترخيص الصادرة عن الدول العربية المرخصة لديها المركبات حاملة الدفتر مع مراعاة صلاحية رخص سير المركبات عند الحصول على الدفتر.



واجبات جهات الاصدار



9

تقوم جهة( جهات) الاصدار بما يلي: ا. السعي المستمر لبناء قاعدة اتصال وتبادل المعلومات ( عن المركبات التي تحمل الدفتر) مع الجهات المعنية. ب. تجميع وتوثيق المعلومات عن المركبات التي تحصل على دفتر المرور العربي الموحد واتخاذ السبل لتسهيل تمرير هذه المعلومات الى الجهات المعينة في الدول العربية عند طلبها. ج. متابعة حاملي دفتر المرور العربي الموحد لاستعادته عند انتهاء مدة سريانه. د. تعديل المعلومات التي يحتويها الدفتر عند تغيير اي منها بما لا يؤثر على صحة البيانات وذلك بابسط الاساليب.



الضمانات



10

الفصل الرابع الضمانات أ . تلزم جهة (جهات) الاصدار بان تقدم الى السلطات الجمركية بالدول الاعضاء خطابات ضمان مصرفية قانونية غير مشروطة ومقبولة جمركيا صادرة عن البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزية بالدولة محل الاصدار او اية ضمانات اخرى تقبلها سلطات الجمارك بالدول محل الزيارة. ب. يجب ان تكون الضمانات بالقدر الكافي المناسب لحجم النشاط وقابلة للتعديل بالاتفاق بين الجهات المصدرة والسلطات الجمركية المعنية وبالعملات الحرة القابلة للتحويل.



ضمانات خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها



11

تلتزم جهة (جهات) الاصدار تجاه الدول اعضاء الاتفاقية بضمان خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها او تسوية اوضاعها بتلك الدول وفق قوانين الدول التي تتواجد بها المركبة.



الضرائب والرسوم والغرامات



12

تلتزم جهة (جهات) الاصدار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة على عدم خروج المركبة من الدولة المضيفة في حال استحقاقها وفقا للقوانين والقواعد السارية فيه في هذا الشان. وفي حالة عدم وفائها بسداد المبلغ المستحق يحق لمصلحة الجمارك اقتطاع المبلغ من قيمة الضمان. او ان يكون الالتزام وفق ترتيب معين يتم بين مصلحة الجمارك من ناحية وكل من الجهة المصدرة والجهة الضامنة من ناحية اخرى.



التقيد بالانظمة واللوائح



13

تحصل جهة ( جهات) الاصدار على كافة الضمانات من مالك المركبة التي تلزمه بالتقيد بالانظمة واللوائح المعتمدة للادخال والافراج الجمركي المؤقت بكافة الدول العربية.



تنظيم العمل بالدفتر



14

الفصل الخامس تنظيم العمل بالدفتر يمنح حائز الدفتر عند دخوله احدى الدول العربية ترخيصا مروريا مؤقتا لتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول وبما يتوافق مع القوانين السارية بكل دولة عربية.



التعديل او الشطب او المحو



15

أ . لا يجوز تعديل او شطب او محو البيانات الاساسية المدونة بالدفتر بعد اصداره الا بعد الرجوع الى جهة الاصدار واي تعديل في الدفتر يتعلق بالبيانات للمركبة او مالكها او قائدها المفوض يجب الا يتم الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة في الدولة محل الزيارة. ب. اضافة الى ما تقضى به احكام هذه الاتفاقية فان الدول المتعاقدة في حالة الغش او التزوير او المخالفة او سوء الاستعمال الحق في اتخاذ اية اجراءات ضد الاشخاص الذين يستخدمون تراخيص الادخال المؤقتة وذلك لتحصيل ضرائب ورسوم الاستيراد ولتوقيع اية عقوبات يقضي بها القانون.



تطبيق الاجراءات الجمركية مبسطة



16

عند ادخال اية مركبة ادخالا مؤقتا بموجب دفتر المرور العربي الموحد الى احدى الدول العربية تطبق في شانه اجراءات جمركية مبسطة وفق النظم السارية في كل دولة. وفي حالة الاتفاق على اجراءات جمركية موحدة يتم تسجيلها بمعرفة لجنة الخبراء الفنيين وترفق بالاتفاقية.



اقامة المركبة



17

ا. لا يسمح ببقاء المركبة في الدولة محل الزيارة بعد المهلة الممنوحة والمسجلة بالدفتر من قبل السلطات المختصة في منفذ الدخول لاقامة المركبة ما لم يكن ذلك بسبب قوة قاهرة او ظروف طارئة، واذا انتهت هذه المهلة ورغب مالكها او الشخص المفوض بقيادتها تمديد الاقامة فعليه مراجعة الجهات المختصة في الدولة محل الزيارة للحصول على مهلة جديدة بالشروط التي تفرضها هذه الجهات. ب. يعاد تصدير المركبة بحالتها العامة وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها وفقا للفقرة السابقة.



نقل ملكية المركبة



18

يحظر نقل ملكية المركبة بالبيع او الهبة او التنازل او باية صورة نقل الملكية في الدولة محل الزيارة الا بعد موافقة مصلحة الجمارك في تلك الدولة وفق القواعد السارية على ان يكون مستند ابراء الذمة من دولة تسجيل السيارة او موافقتها على التصرف سندا اساسيا لصحة وقانونية التصرف في الدولة محل الزيارة.



شهادة انهاء وضع المركبة



19

في حالة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة في الدولة محل الزيارة يشترط على حائز الدفتر الحصول على شهادة من السلطات الجمركية في تلك الدولة بما يفيد انهاء وضع المركبة لديه.



التبليغ عن الفقدان او التلف او السرقة



20

في حالة فقدان الدفتر او تلفه او في حالة سرقة المركبة او تعرضها للحادث اثناء وجودها داخل اراضي احدى الدول العربية على حائز الدفتر ان يبلغ ذلك الى السلطات الجمركية في الدولة محل الزيارة ويتعين عليه عندئذ اتباع التعليمات التي يتلقاها على ان تبقى مسؤولية كل من الجهة المصدرة وصاحب العلاقة قائمة بالنسبة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات.



سداد الضرائب والرسوم



21

تمنح الجهة المصدرة مدة ستة اشهر من تاريخ اخطار السلطات الجمركية لها بالمطالبة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم نظير عدم خروج المركبة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها. واذا لم تقدم الجهة المصدرة الدليل المادي المقبول لدى الجمارك على اعادة تصدير المركبة تكون الضرائب والرسوم والغرامات واجبة الاداء فور انتهاء المدة الممنوحة.



مدة السريان



22

تكون مدة سريان الدفتر سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك وبشرط سريان مدة رخصة سير المركبة وبالفئات التالية: ا. فئة تحتوي على 12 قسيمة. ب. فئة تحتوي على 24 قسيمة. ج. فئة تحتوي على 48 قسيمة.



التزامات مالك المركبة



23

يلتزم مالك المركبة او المفوض بقيادتها بتقديم رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بقائدها اضافة الى وثيقة تامين سارية المفعول تغطي اضرار الطرف الثالث ( الاشخاص والممتلكات) في الدول العربية التي تطلب ذلك.



المحظور على المركبات



24

يحظر على المركبات المتمتعة باستخدام نظام دفتر المرور العربي الموحد القيام باعمال داخل الدولة محل الزيارة في غير الاغراض التي وردت من اجلها.



لجنة المتابعة



25

الفصل السادس احكام عامة يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة من الدول الاعضاء بالاتفاقية لوضع لائحة منظمة للعمل بالاتفاقية ولمتابعة تنفيذها ومواجهة ما ينشا من صعوبات عند تطبيقها ويصدر المجلس قراراته بهذا الشان.



الانسحاب



26

أ . يجوز لاية دولة الانسحاب من الاتفاقية بناء على كتاب رسمي مقدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول الاعضاء. ب. لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب قبل انقضاء سنتين على عضويتها. ج. لا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء المدة. د. تعتبر الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية قبل زوال عضويتها.



التصديق



27

أ . يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ب. يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بايداع وثائق انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية. ج. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق سبعة من الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وتسري بشان الدول الاخرى المنضمة الى الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية.



التعديلات



28

يجوز لمجلس وزراء النقل العرب تعديل احكام هذه الاتفاقية باغلبية الدول الاعضاء وتعرض هذه التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة لاقرارها .



دفاتر المرور الدولية



29

لا يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية الاخلال باية اتفاقيات كما لا يترتب على هذا التطبيق الغاء التعامل بدفاتر المرور الدولية وغيرها من دفاتر المرور المعتمدة. محضر توقيع انه في يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر رمضان سنة 1415 هـ الموافق الخامس عشر من شهر فبراير سنة 1995 م بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وقعت المملكة الاردنية الهاشمية على ( الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد) التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 5439 في دورته العادية -102- بتاريخ 1994/9/15 . وبناء على تفويض السيد وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية . وقع الاتفاقية السيد السفير - نايف القاضي المندوب الدائم للمملكة الاردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية. واثباتا لما تقدم، حرر هذا المحضر من نسختين اصليتين ارسلت احداهما الى السيد المندوب الدائم للملكة الاردنية الهاشمية لدى جامعة الدول العربية وحفظت الثانية لدى الامانة العامة للجامعة.



تعريفات



1

الفصل الاول تعاريف يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه المادة المدلول الموضح قرين كل منها اينما وردت في هذه الاتفاقية: ا. الدفتر العربي: وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها او المفوض بقيادتها ويعد الدفتر تصريحا للادخال المؤقت للمركبة ، وفقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية. ب. المركبات: كافة المركبات النقل الالية ومقطوراتها والدراجات الميكانيكية المستخدمة على الطرق. ج. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري. د. الضرائب والرسوم والغرامات: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم واجبة السداد بمناسبة الاستيراد. هـ رخصة تسيير المركبة : رخصة تسيير المركبة الصادرة من السلطات المختصة بالدولة المسجل بها المركبة. و. جهة الاعداد والتوزيع: هي الجهة القطرية التي تكلفها كل دولة عضو بتجهيز الدفتر واعداده وطباعته وفق النموذج المعتمد وتوزيعه على كافة جهات الاصدار داخل الدولة. ز. جهة الاصدار: هي الجهة( الجهات) التي تفوضها الدولة في التعامل المباشر مع طالبي الحصول على الدفتر. ح. جهة الضمانات: هي الجهة ( الجهات ) المسؤولة قانونا عن ضمان جهة ( جهات ) الاصدار في الوفاء بالتزاماتها المالية عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية الاخرى المتعلقة بعدم خروج المركبة في حالة استحقاقها لاية دولة عضو بالاتفاقية.



الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد



2

الفصل الثاني الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد ا. على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية منح مركبات الدول الاخرى الاعضاء ادخالا مؤقتا معفيا من كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تفرض بسبب الاستيراد على المركبات المملوكة لاشخاص يقيمون عادة خارج اقليمها وبشرط ان يكون استخدامهم لهذه المركبات لاغراض محددة ولمدة مؤقتة. ب. تستخدم هذه المركبات في الدولة محل الزيارة بواسطة مالكها او الشخص المفوض بقيادتها المدون اسمه بالدفتر على ان تقدم الى السلطات المختصة رخصة تسيير المركبة بالدولة المسجلة بها كشرط من شروط الادخال المؤقت. ج. على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية منح الاعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم لقطع الغيار والاجزاء الرئيسية التي تستورد عند اللزوم لاصلاح المركبات في الدولة محل الزيارة بشرط اعادة تصدير ما تم استبداله من الاجزاء التالفة او تسوية وضعها جمركيا مع الجهات المختصة او تسليمها لها وفقا للقوانين الاسرية في هذه الدولة. د. لا يحول تطبيق هذه الاتفاقية دون استيفاء الرسوم وبدلات الخدمات والاجور المترتبة بموجب القوانين والانظمة النافذة في كل دولة عربية.



قواعد اعداد وتوزيع واصدار الدفتر



3

الفصل الثالث قواعد اعداد وتوزيع واصدار دفتر المرور العربي الموحد تقوم جهة الاعداد والتوزيع باعداد النموذج الخاص بطلب الحصول على الدفتر الذي ينظم العلاقة بين جهة الاصدار وطالبي الحصول على الدفتر



الدفتر



4

يعتبر الدفتر ومحتوياته ومكوناته وثيقة عربية للمركبة تغطي كافة التفصيلات المتعلقة بها ولا يجوز اي تعديل في النموذج المعتمد للدفتر الا بعد موافقة مجلس وزراء النقل العرب.



الشكل والنموذج



5

تلزم جهة الاعداد والتوزيع بمضمون وشكل النموذج المرفق بهذه الاتفاقية وتعمل على ان تكون تكلفة الحصول عليه باقل ما يمكن من عدم الاخلال بالجودة والمستوى المتقن للدفتر.



الاعداد والتوزيع



6

تتولى جهة الاعداد والتوزيع مسؤولية اعداد وتوزيع الدفتر على جهة ( جهات ) الاصدار التي تحددها الدولة.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات