بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

قيد الاستئناف فى الجدول


قيد الاستئناف فى الجدول
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 141
بتاريخ 29-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن المادتين 363 ، 364 من قانون المرافعات القديم تجيزان إعلان الإنذار بقيد الإستئناف فى المحل الذى إختاره المستأنف فى البلدة الكائنة بها محكمة الإستئناف . فإذا كان الحكم قد إستنتج سوء نية المستأنف عليهم فى إعلان إنذار القيد من مجرد توجيههم هذا الإنذار إلى المستأنف فى محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا أو محله الأصلى بها حالة أن بعضهم يقيمون بطنطا ، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بأن المستأنف عليهم كانوا متعسفين فى إستعمال الرخصة التى خولتها إياهم المادتين 363 ، 364 سابقتا الذكر .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الإستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة 43 والتى توجب قيد الدعوى على الأقل فى اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه إذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف إذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التى قررتها المادة 344 فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها ، ويجوز للمستأنف تحديد جلسة أخرى لنظره باعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 ـ وكانت المادتان الأولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون معمول به وببقاء هذا الأجراء صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك ـ لما كان ذلك ـ يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن فى ظل قانون المرافعات المختلط فى 9 من يونيه سنة 1949 وأوقف سيره لاهمال قيده لجلسة 21 من يونية سنة 1949 التى كانت محدده لنظره أمام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لآثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً إعلان الطاعن للمطعون عليهما فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 4
إن قيد الدعوى هو إجراء لاحق لإعلان صحيفتها الغرض منه إتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها ، ولذا يكون مستقلاً عنها فى ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها ، و إذن فإن ما ذهب إليه الطاعن من انه وقد بدأ ميعاد قيد استئنافه منذ إعلان صحيفته فى 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط ، كان صحيحاً القيد الذى تم على أساس الميعاد المذكور ـ هذا الذى ذهب إليه لاسند له ، كما لاتؤيده المادة 43 ، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدأ من تاريخ إعلان صحيفتها ، ولأنه ليس فيما أوجبته على المدعى و أجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى فى اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل مايفيد تحديد هذا الميعاد . ولايغير من ذلك أنه كان يجوز للطاعن أن يقيد استئنافه فى أى وقت بعد اعلان صحيفته إذ ليس من شأن هذا الجواز أن يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون . وينبنى على ماسبق ذكره أن يكون الحكم المطعون فيه ، إذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف ، لم يخطىء فى تطبيق القانون أو فى تفسيره .


=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546
بتاريخ 18-02-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
عبارة "إعلان صحيح"  الواردة فى المادة 407 من قانون المرافعات ، إنما يقصد بها أن يكون الإعلان قد تم مستوفيا البيانات و الإجراءات الجوهرية المقررة فى القانون بصرف النظر عن كونه حصل فى الميعاد أو بعده ، لأن حصول الإعلان بعد الميعاد لا يجعله فى حد ذاته غير صحيح و إن ترتب عليه فوات ميعاد الطعن ، إذ العبرة فى صحة الإعلان هى باستيفائه الشروط المقررة فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون المرافعات ، أما كونه قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فهو بحث آخر محله عند الفصل فيما إذا كان الطعن قد رفع فى الميعاد أم غير ذلك ولا شأن له بصحة ورقة الإعلان فى ذاتها ، ومن ثم يكون تفسير عبارة "إعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 مرافعات ، بأنه الإعلان الذى يتم فى الميعاد هو تحميل لهذه العبارة أكثر مما تحتمل ، و حملها على معنى لم يقصد إليه الشارع عند وضع المادة المذكورة ، إذ كان كل ما يهدف إليه منها هو أنه راعى فى حالة تعدد المستأنف عليهم واختلاف مواطنهم احتمال عدم إعلانهم جميعا إعلانا صحيحا فى وقت احد فأوجب قيد الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ آخر إعلان صحيح حتى لا يكون قيد الاستئناف صحيحا بالنسبة إلى بعضهم وباطلا بالنسبة إلى البعض الآخر .

                    ( الطعن رقم 86 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
متى كان الإعلان المشار إليه قد أجرى بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد فيكون قيد الاستئناف فى هذه الحاله خاضعا لأحكامه ، وهى المقررة بالمادة 407 التى توجب على المستأنف أن يقيد إستئنافه خلال ثلاين يوما من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 3
متى كانت المدة بين اليوم الذى باشر فيه الطاعن الإعلان [ 28 ديسمبر سنة 1949 ] ويوم الجلسة المحدد [10 من يناير سنة 1950 ] تقل عن ثلاثين يوماً فقد كان واجباً على الطاعن أن يقيد إستئنافه على الأقل يوم 7 من يناير سنة 1950 أما وأنه لم يقيده لإ فى يوم 8 من يناير سنة 1950 ليكون الإستئناف قد قيد فى يوم يدخل ضمن الميعاد الذى لايصح فيه القيد ، ذلك أنه إذ نصت المادة 407 من قانون المرافعات على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الأقل تكون قد أوجبت مضى هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرين مرافعات ، من أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، ومن أنه إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، والقول بجواز القيد فى يوم 8 يناير سنة 1950 مؤداه أنه لم يحصل قبل الجلسة أى قبل اليوم المحدد لها إلا بيوم واحد فقط .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117
بتاريخ 20-11-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 5
إنه و إن كانت الماده 407 من قانون المرافعات قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف فى حالة قيده بعد الميعاد ، وكانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص ، إلا أنه لما كان قيد الاستئناف فى الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و إلا إمتنع النظر فى موضوع الإستئناف وكان يبين من الحكم أنه أقيم على هذا الاعتبار ـ وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذى رتبته المادة على قيده بعد الميعاد . لما كان ذلك ، لا يكون الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تفسيره .

                    ( الطعن رقم 219 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1016
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو إجراء يتعين على المستأنف مباشرته بنفسه أو بواسطة وكيله وأن يتحقق من إتمامه فى الميعاد المقرر قانونا و لا يشفع له فى إجراء القيد بعد الميعاد أن يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى الميعاد إلى محكمة أخرى غير المحكمة التىرفع لها الاستئناف أو إلى المحكمة الاستئنافية ذاتها لإجراء القيد و لم يتحقق من إتمام هذا الإجراء فى الميعاد .

                    ( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 691
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الإستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى أوجب المشرع ذكرها فى ورقة إعلان الإستئناف و من ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1066
بتاريخ 16-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بأن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الأذنيه فأوجبت  رفع الإ ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى . و إذ كان المقصود بدعاوى السندات الأذنية الدعاوى التى تقوم أساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الأذنى وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً فى السندات الأذنيه بل بإعتباره وكيلاً عنه فى تحصيل قيمتها أخل بالمهمة المعهودة إليه بأن أهمل إعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض أدخل فى تقديره قيمة السندات فإن هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الإذنيه و إذ كان المطعون ضده قد أقام إستئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم فيه بقبول الإستئناف شكلاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 142
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 1
الأصل فى رفع الإستئناف ـ وفقاً للمادة 1/405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ـ أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولكن إستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فنصت على أن يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقره الأخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الإستئناف وأوجبت على المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها . وإذ كانت دعوى المطالبة بأجرة أطيان زراعية ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإنه يتعين رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب ولا يغير من ذلك أن تكون صحيفة الإستئناف قد تضمنت طلب إلغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستأنف وأن الحكم الصادر فى هذا الطلب هو مما يتظلم منه أمام محكمة الإستئناف بتكليف بالحضور لأن ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذى رسمه القانون لرفع الإستئناف . ويتعين فى هذه الحالة أن يرفع الإستئناف عن قضاء الحكم فى الموضوع بطريق الإيداع وأن يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذى رسمه القانون لهذا التظلم .

                  ( الطعن رقم 290 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
إعلان صحيفة الإستئناف إلى الخصم إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً و للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيده .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1062
بتاريخ 25-06-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100  لسنة 1962 - أن المشرع لم يربط بين واقعة أداء رسم الإستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و إنما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الإستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها أى أثر فإنه لا يكون ققد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 644
بتاريخ 16-06-1979
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
يجب وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الإستئناف على البيانات الواردة بها و منها بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و يثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره و كذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ، و لما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الإستئناف المقدمه لقلم الكتاب و منها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد إشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف و تحديد الدائرة المنظورة أمامها و تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة و الصورة المعلنة للمطعون ضده و ذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة ، و كان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فإن صحيفة الإستئناف و صورتها المعلنه تكون بذاتها قد أستوفت كافة البيانات الواجب إشتمال صحيفة الإستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات و تكون بمنأى عن البطلان .

                     ( الطعن رقم 601 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 301
بتاريخ 11-03-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و أثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الإحالة فى بيانه إلى المذكرة الشارحة التى يقدمها الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون لم يبنوا فى صحيفة الطعن أوجه النقض فى بيانات صحيفة الإستئناف المؤدى إلى بطلانها إكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة ، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  1732     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 647
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 2
الغاية من البيانات التى أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الإستئناف هى التعريف بالحكم المستأنف و تحديد ولاية محكمة الإستئناف فى النزاع
و تعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها إستناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة و منها رقم الحكم المستأنف و تاريخ صدوره و المحكمة التى أصدرته و هى بيانات تتحقق معه الغاية  من النص المشار إليه . و من ثم يكون النعى على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
لا يشترط قانوناً لصحة الإنذار بقيد الإستئناف أن يكون مشتملاً على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف ما دام مشتملاً على بيان محله المختار . ذلك لأنه و إن كانت المادة 3 من قانون المرافعات تقضى بوجوب إشتمال الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الأصلى للشخص المعلنة إليه ، إلا أن حكمة هذا الوجوب هى أن الأوراق يجب عادة إعلانها فى المحل الأصلى دون غيره . لكن القانون - و قد أجاز حصول الإعلان بالمحل المختار أيضاً فى بعض الأحوال ، و منها الإنذار بقيد الإستئناف ، و سوى فى الأثر القانونى بين الإعلانين الحاصلين فى المحلين <الأصلى و المختار> - فهذه الإجازة يترتب عليها أنه إذا رأى المستأنف عليه إعلان المستأنف فى المحل المختار ، فهذا المحل يعد قائماً مقام المحل الأصلى تماماً ، و يكون ذكره فى الإنذار بناء على ذلك كافياً ، و لا يترتب على عدم تبيين المحل الأصلى بطلان ما .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 08-12-1932
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى و أحوالها لإستخلاص ما إذا كان المستأنف عليه سيئ النية فى ترخصه فى إعلان إنذار قيد الإستئناف للمستأنف بقلم الكتاب أم لا ، و إنما عليها أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى رأت فيها الدلالة على سوء النية لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 171
بتاريخ 02-02-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الإستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد . فإذا لم يقيد فى هذا الميعاد إعتبر كأن لم يكن . و لم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد أن يكون عدم القيد مقصوداً به المماطلة أو الكيد . فيكون مخطئاً الحكم الذى يقبل الإستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم أنه ثبت أن المستأنف لم يكن يقصد بتأخير قيد إستئنافه المطل و الكيد للمستأنف عليه.

                         ( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 344
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى أن الثمانى و الأربعين ساعة ، التى أوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، لأن القبلية منصبة على الجلسة ، و الجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحددة رسمياً . أما القول بأن الثمانى و الأربعين ساعة تنتهى بإنتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته و تقصير للميعاد الذى أمر به الشارع ، و الواجب إعتبار نهاية ميعاد الثمانى و الأربعين ساعة حيث تبدأ الجلسة .

                       ( الطعن رقم 85 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 939
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                           
فقرة رقم : 1
إن المادة 363 من قانون المرافعات نصت بأنه " على المستأنف أن يقيد الدعوى فى الجدول العمومى لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان و أربعين ساعة ... و إلا كان الإستئناف كأن لم يكن " . و قولها قبل الجلسة معناه قبل الساعة المقررة لإفتتاح الجلسة . فإذا كان المستأنف قد حدد تاريخ الجلسة فى ورقة إستئنافية بأنه هو مثلاً يوم 14 مايو سنة 1934 الساعة التاسعة الإفرنجية صباحاً ، و تلك الساعة لم يحصل نزاع فى أنها هى الساعة المقررة لفتح الجلسات ، ثم قيد إستئنافه فى الساعة الثانية عشرة و الدقيقة الخامسة من يوم 12 مايو سنة 1934 أى قبل الساعة التاسعة صباحاً من يوم 14 مايو سنة 1934 بمقدار خمس و أربعين ساعة إلا خمس دقائق ، فهذا الإستئناف لا شك فى سقوطه و عدم إعتباره قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 939
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 2
إن أقوال واضعى نص المادة 363 من قانون المرافعات عند تشريعه دالة على أن فترة الثمانى و الأربعين ساعة هى أقل ما يجب على المستأنف أن يتركه من الزمن بين وقت القيد و بين وقت الجلسة . فمع هذا و مع وضوح النص فى ذاته لا سبيل إلى تخطى حكمه . و على الأخص لا محل للتحدى فى هذا التخطى لا بالمادة 16 و لا بالمادة 18 من قانون المرافعات فإن حكم كل منهما وارد على صورة تختلف إختلافاً تاماً عن صورة المادة 363 و تبعد عنها كل البعد .

                      ( الطعن رقم 36 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1075
بتاريخ 19-03-1936
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إذا دفع المستأنف عليه بأن الإستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد ، و رفضت محكمة الإستئناف هذا الدفع بقولها " إن المحكمة " " تبدأ جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحاً فيكون الإستئناف قد قيد " " قبل بدئها بأكثر من ثمانى و أربعين ساعة و يتعين رفض الدفع " فهذا الذى شهدت به محكمة الإستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل أمامها و لا معقب عليها فيه .


=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 766
بتاريخ 12-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إنه لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و 364 منه - يجيز للمستأنف عليه أن يعلن المستأنف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الإستئناف بإنذاره بقيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بذلك و إلا كان الإستئناف كأنه لم يكن ، و كان تقدير أدلة التعسف فى إستعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا مخالفة للقانون متى كان القاضى قد نفى العسف بأسباب مبررة و بناءاً على هذا قضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن .

                     ( الطعن رقم 167 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 785
بتاريخ 26-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول                          
فقرة رقم : 1
إن إعلان المستأنف فى محله الأصلى ، لا المختار ، بوجوب قيد إستئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ تكليفه بذلك هو إعلان صحيح لأن القانون لا يوجب حصول هذا الإعلان فى المحل المختار دون الأصلى .

                      ( الطعن رقم 36 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/26 )
=================================

قاعدة نسبية الاثر


قاعدة نسبية الاثر
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 22 
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قاعدة نسبية الاثر                                
فقرة رقم : 3
إن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات لا تسرى فى حالتى التضامن و عدم إمكان التجزئة . و إذ كان موضوع دعوى إسترداد الحصة المبيعة مما لا يقبل التجزئة فإن إعلان الإستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متى كان المشترى قد أعلن به فى الميعاد .
       
                   ( الطعن رقم 131 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/12/27 )
=================================

قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة


قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة
=================================
الطعن رقم  005      لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1681
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : قاعدة الا يضار الطاعن بطعنة                      
فقرة رقم : 2
إذ كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضى ، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين و المطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث ، و كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به ، و إذ إستأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الإبتدائى هذا القضاء ، فقد عدله الحكم المطعون فيه بإنقاص المبلغ المقضى به مع جعل الإلتزام من تركة المورث ، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن إلزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم و أن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به و ليس أكثر منها .


=================================



عدم جواز الاستئناف


عدم جواز الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0491     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1037
بتاريخ 29-04-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : عدم جواز الاستئناف                               
فقرة رقم : 2
يجوز التمسك بالدفع بعدم جواز الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرفة المتعلقة بالنظام العام .

                      ( الطعن رقم 491 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/29 )
=================================




سقوط الحق فى الاستئناف


سقوط الحق فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 48 
بتاريخ 15-11-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يجب التفريق بين سقوط الحق موضوع الدعوى و سقوط الحق فى إستئناف الحكم الصادر فيها ، فحق الإستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الأصلى ، و الحكم لا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره . و إذ كان يترتب على إعلان صحيفة الدعوى بطلب الفوائد إنقطاع التقادم بالنسبة إليها فإن أثر هذا الإنقطاع يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائى فى الدعوى . و ينبنى على ذلك أن مضى المدة من تاريخ صدور الحكم الإبتدائى حتى تاريخ إستئنافه ـ مهما طال ما دام باب الاستئناف ما زال مفتوحا ـ  لايترتب عليه سقوط الحق فى إإستئنافه ، كما أن الحق فى الفوائد يبقى محفوظا بحكم إنقطاع المدة بعريضة الدعوى الإبتدائية . و إذن فالحكم الذى يقضى برفض الدفع بسقوط حق الإستئناف بالنسبه إلى الفوائد التى لم يقض بها الحكم الإبتدائى إستنادا إلى أنه ما دام باب الإستئناف ما زال مفتوحا فتعتبر الدعوى المستأنف حكمها بجميع طلباتها قائمة ، و ما دامت الدعوى قائمة فلا تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به بخمس سنوات ، إذ القاعدة العامة أن طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق المدعى بأن يقطع سريان مدة التقادم فتستبدل بالمدة التى كانت سارية مـن قبل المدة الطويلة المقررة لسقوط جميع الحقوق ـ هذا الحكم صحيح فى القانون و لاغبار عليه .

                  ( الطعن رقم 129 سنة 19 ق ، جلسة 1951/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 997
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد قضى بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون له البحث فى أوجه النزاع المتعلقة بالموضوع .

                  ( الطعن رقم 138 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 351
بتاريخ 18-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يبين من نصوص المواد 407 و 407 مكررا و 407 مكرراً /1 و407 مكرراً /2 و408 مرافعات أن المشرع وإن كان قد أوجب على قلم الكتاب أن يضم ملف الدعوى الإبتدائيه خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الإستئناف ، إلا إنه لم يرتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أى أثر بالنسبة لإجراءات تحضير الإستئناف ولم يعلق السير فيها على إتخاذ هذا الإجراء ، وإنما جعل بدأ جريان مواعيد هذه الإجراءات من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف ، ومن ثم فلا ينبنى على عدم مراعاه قلم الكتاب الميعاد الآنف وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم إجراء ضم الملف ذلك أن المستأنف ملزم بإتخاذ الإجراءات التالية فى مواعيد محددة تبدأ من تاريخ تقديم عريضة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 351
بتاريخ 18-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ أوجب المشرع فى الماده 407 مكرراً /1 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه فى ميعاد العشرين يوماً المخولة له فى المادة 407 مكرراً وعلق المشرع فى المادة 407 مكرراً /2 إتخاذ الإجراء التالى من إجراءات الإستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التى تنظر فيها القضية على إنقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادة السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول فى الماده 407 مكرراً/1 للمستـأنف عليه تقديم مذكرة بدفاعه والذى لا يبدأ سريانه إلا من إعاده إعلانه ، فإنه يترتب على عدم قيام المستأنف بإعاده إعلان المستأنف عليه وقف السير فى الإستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء . فإذا إنقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى دون أن يقوم المستأنف بهذا الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسبب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه القانون صراحة .
   
                   ( الطعن رقم 275 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/3/18 )
=================================
الطعن رقم  0434     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 552
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .

                            ( الطعن رقم 434 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/4)
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 192
بتاريخ 13-01-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء فى مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الإستئناف و تنتهى فى وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى ، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه إستئنافه إلى الورثة جملة فى هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق فى الإستئناف ، و إذ لم يقم الطاعن بإتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة فى الإستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون و لا يصححها أى إجراء لاحق، و من ثم يكون حقه فى الإستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون إعتداد بتعجيل الإستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك فى موطن مورثهم فى 19 مارس سنة 1975 و إعادة إعلانهم بأسمائهم و صفاتهم فى 18 يونية سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1039
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الاستئناف                           
فقرة رقم : 3
الحكم بقبول الطلبات أو برفضها فى دعوى الملكية التى تنظر أمام المحكمة الإبتدائية تنتهى به الخصومة كلها فيها أمامها و يسقط الحق فى إستئنافه بمضى إربعين يوماً من تاريخ صدوره طبقاً لأحكام المواد 213 ، 215 ، 1/277 من قانون المرافعات و لا يغير من ذلك أن يكون الفصل فى دعوى القسمة موقوفاً على الفصل نهائياً فى دعوى الملكية لإستقلال كل من الدعويين عن الأخرى بموضوعها و سببها .

                  ( الطعن رقم 433 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/14 )
=================================

رفع الاستئناف


رفع الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 176
بتاريخ 24-01-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
الأصل ـ طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات فى رفع الإستنئاف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن الاستئناف عنها يرفع بتكليف بالحضور بحيث يترتب البطلان جزاء على مخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . و لما كانت دعوى الغير بأحقيته لمحل تجارى وضعت عليه الأختام على إعتبار أنه مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه ، ليست من دعاوى شهر الإفلاس التى نص المشرع عليها فى المادة 118 مرافعات دون الدعاوى الناشئة عن التفليسة و المترتبة عليها ، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى أوجب القانون نظرها على وجه السرعة ـ إذ المناط فى تحديد تلك الدعاوى هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بقبول الإستئناف المرفوع ـ عن الحكم الصادر فى تلك الدعوى ـ بطريق التكليف بالحضور يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 515
بتاريخ 09-03-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                     
فقرة رقم : 2
متى كان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر فى سنة 1931 ونص فى المادة الخامسة منه على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فإنه بذلك يكون قد دل على أنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم . كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1538
بتاريخ 18-10-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 188 من قانون المرافعات - معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - على أن " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الإذنية وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى إلتماس إعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الابتدائية ودون اتباع أحكام المواد 406 مكررا وما بعدها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إلى المحكمة الإستئنافية " لا يخضع إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة لحكم المادة 406 مكررا من قانون المرافعات ويظل للقاعدة العامة فى طرق الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 384 منه والتى تجرى بأنه " إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئه أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من زملائه منضما إليه فى طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم وإذ كانت دعوى الطاعنة من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة وكان النزاع فيها يدور حول تعيين سنة القياس التى تتخذ أساسا للربط الحكمى على مورثى المطعون عليهم وفقا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو نزاع سلم الحكم بأنه " غير قابل للتجزئة " ، وكان الثابت إن الإستئناف رفع صحيحاً فى الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم ثم صحح بالنسبة للباقين ، فإنه لا يبطله إعلان هؤلاء بصفاتهم المصححة بعد الميعاد .

                    ( الطعن رقم 59 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1231
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل بأحكامه فى 14 من يولية سنة 1962 قد ألغى المواد من 406 مكررا حتى 408 من قانون المرافعات الخاصة بنظام تحضير الإستئناف فى قلم الكتاب إلا أنه نص فى المادة السابعة منه على أن " لا تسرى القاعدة الخاصة بالإستئناف إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بهذا القانون . أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه " فإذا كان الإستئناف قد رفع قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فإنه يظل بعد صدور هذا القانون خاضعا بالنسبة لتحضيره لنصوص المواد 407 - 408 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 837
بتاريخ 24-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
طبقاً للمادتين 77 و 402 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 يعتبر الإستئناف مرفوعا من تاريخ تقديم عريضته إلى قلم المحضرين .


=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1125
بتاريخ 06-06-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 2
إن المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل فى رفع الإستئناف أن يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .  و إستثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة و أوجبت رفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور و لما كانت الدعوى بطلب تثبيت ملكية حصة فى مطحن بإعتباره من أصول شركة محاصة ليست من الدعاوى التى ينص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة و لا هى من الدعاوى الأخرى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة لا بطريق التكليف بالحضور .


=================================
الطعن رقم  010      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 277
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 4
إذ كانت المنازعة فى قوائم الرسوم - أمام المحاكم الحسبية -  تنزل عن قضية الولاية على المال التى إستحق عنها الرسم منزلة الفرع من الأصل ، فإن إستئناف حكم المعارضة الصادر فيها ، لا يرفع بالطريق الذى نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات السابق ، بل تتبع فيه الإجراءات المنصوص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات سالف الذكر ، و إذ تقضى المادة 877 من هذا القانون بأن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يرفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيكون إستئناف المطعون عليه للحكم الصادر فى المعارضة إذ رفع بتقرير فى قلم الكتاب ، قد تم بالطريق القانونى .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
خص الشارع مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، و النص فى المادة 877 منه يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع حدد الصورة التى يرفع بها الإستئناف فنص على أن يكون بتقرير و لم يستلزم أن يتضمن هذا التقرير أسباباً كما فعل فى المادة 869 عند رفع الطلب إبتداء ، كما أن إحالة المادة 877 على المادة 870 قاصرة على أمرين هما تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها ، أما ما ينص عليه المشرع فى المادة الأخيرة من أن ورقة التكليف بالحضور يجب أن تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للإستئناف تبعاً لأن الشارع لا يتطلب مع التقرير بالإستئناف أسباباً .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1404
بتاريخ 07-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 230 من قانون المرافعات تنص على أنه " يرفع الإستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى      و يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و أسباب الإستئناف         و الطلبات و إلا كانت باطلة " و كانت المادة 67 من قانون المرافعات - و الواجبة التطبيق على إجراءات الإستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت إلتزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة و صورها إلى قلم المحضرين لإعلانها و رد الأصل إلى قلم الكتاب و كانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجرائين - إيداع الصحيفة ثم إعلانها - إلا أنه إذا شاب إحدى صور الصحيفة عيب فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها ، و إذ بطل الإعلان فلا يؤثر على صحة الصحيفة المودعه قلم الكتاب إذ لا يؤثر إجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه .

                     ( الطعن رقم 44 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/7 )
=================================
الطعن رقم  0211     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 360
بتاريخ 31-03-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 63 ، 65 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات يدل على أن صحيفة الدعوى تعتبر مودعة بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة مع صورها و أداء الرسم كاملاً ، و بهذا يعتبر الإستئناف مرفوعاً . إذ بأداء الرسم - بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت فى حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته ، و عليه أن يستكمل فى شأنه ما ألزمته به المادة 67 مرافعات من قيدها فى السجل الخاص و تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ، و هو ما يدل على الفصل بين عمليتى إيداع الصحيفة و قيدها ، يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات تعليقاً على المادة 67 من أنه " .... و لما كان المشروع قد إعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب ، فإنه لم يعد هناك محل لنص الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون القائم - الملغى - التى تجعل تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين قاطعاً لمدة التقادم و السقوط ...." و من ثم فإن الإستئناف يعتبر مرفوعاً بمجرد تقديم صحيفته على النحو المتقدم إلى قلم الكتاب و لو تراخى قيدها إلى اليوم التالى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على الصورة طبق الأصل -الرسمية- من صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه بكامله و أثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف على صحيفته
و تتابع كل ذلك فى تاريخ واحد هو السادس من ديسمبر سنة 1975 أى فى اليوم الأربعين من تاريخ صدور الحكم المستأنف حضورياً و هو غاية ميعاد الإستئناف ، فإن الصحيفة تكون قد أودعت و يكون الإستئناف مرفوعاً فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/227 مرافعات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ، إذ لم يقيد فى السجل إلا فى اليوم التالى لإنقضاء الميعاد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 211 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 1
المشرع بين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، و فى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى فى أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب و إعلان الخصوم بها و إستئناف الحكم الصادر فيها ، فنص فى المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن " تتبع فى مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة فى الكتاب ذاته " و فى المادة 869 من القانون ذاته على أنه " يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل - فضلاً عن البيانات المنصوص عليها فى المادة 9 - بياناً كافياً لموضع الطلب و الأسباب التى يستند إليها . " ، و فى المادة 870 على أن " يحدد رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة و بعين الأشخاص الذين يدعون إليها و يعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور    و يجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب " . و نص فى المادة 877 من القانون على أن " ترفع المعارضة أو الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 870 " ، كما نص فى المادة الخامسة فى القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية   و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكلمة " .      و فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن " تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة " ، و فى المادة 310 من اللائحة على أن " يرفع الإستئناف بورقة تعلن للخصم ... و يلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات و على تاريخ الحكم المستأنف و تاريخ إعلانه للمستأنف عليه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف و أقوال و طلبات من رفعه و تكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف و اليوم و الساعة اللذين يكون فيهما الحضور " . فدل بهذه النصوص جميعها على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب و الأسباب التى يستند إليها من رفعة و أن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الإستئناف و التى نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات   و ذلك تنظيماً للتقاض من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                    
فقرة رقم : 2
أصبحت الدعوى - و مثلها الإستئناف - فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى و تالياً له قصد به المشرع إعلامة بها و بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه و مستنداته ، فإن العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت و متى تم إعلان الإستئناف فإنه يفيد إشتمال ورقة الإستئناف على البيانات اللازمة قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 59  مكتب فنى 39  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-01-1993
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : رفع الاستئناف                                     
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى الورقة التى يرفع بها الإستئناف - و على ما تقدم بيانه - هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التى يشملها التقرير و كان الحكم المطعون فيها قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الإستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 174 لسنة 59 ق ، جلسة 1993/1/26 )
=================================