بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010


أحكام نقض حديثة فى حق الملكية











ملكية المبدأ / ملكية – أتاح المشرع للحكومة عند

قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا

الإجراء أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم

المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في

تطبيق القانون – أساس ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه

تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته

للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم تخطره أو سلفه البائع له بها، كما

أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من

استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على

سند من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من

قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية فإنه يكون

معيباً مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34

من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة .... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة

العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن

"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة

التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76

لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع

ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها ... وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات

المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى

من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها

قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن

"تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها

الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع

ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك

والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك

مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون

الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك

الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا

التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف

الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار

الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم

أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف هو حماية

أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز

نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ

أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار

نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة

إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،

فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة

العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على

الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس

ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام

إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه

الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي

لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة

بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن

ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم

ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك

بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع

الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960 إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض

وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب

إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد

وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع

انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك

دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه

يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)







المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية - ملكية – التصرف في

الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني

– رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك

الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في

التسبيب – أساس ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة

القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار النزاع من الأراضي

الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث شروط الاعتداد

بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964

والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها

بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما

الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير والحصول على

شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام

العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية

سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما ينفي

ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب

ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي

في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان

المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه

حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت ترتبها

المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني

عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على ذلك في

الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات التي

تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة

ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق

نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى

المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن

الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من

23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن

الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة

بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها

والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً

ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد

العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي

أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً

للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون

الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط

استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل

بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى

تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها

الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص

لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات

المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة

لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار

مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة

عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار

المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها

قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني

توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك

ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي

البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم

يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب

في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم

وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير

وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب

بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)



















المبدأ /

أملاك دولة – الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،

ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها للمنفعة

العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم

المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي

بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها

من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل

العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن

الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى" ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر

من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب

نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في

المادة 87/1 من القانون المدني على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال

العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو

الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ أخرج القانون الأملاك العامة من

دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا

بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.

فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت

في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957

– تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، والنص في المادة 88 من القانون

المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة

العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا

بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع

بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة

العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة

1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً

جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى

عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب

ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة

الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف أنه يشترط لتملك أملاك الدولة

الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها

للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم

147 لسنة 1957. واستظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة

الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من

تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه

الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام

ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة "كجرن روك أهالي" ووضع المطعون

ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى

الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية

التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أرض النزاع فعلياً وذلك

بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها وانقطاع استعمالها "كجرن روك

أهالي" على وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء

تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى

الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى

قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم

شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة

1957، ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى

نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.





(نقض مدني –

الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)







المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات – تمسك الطاعنين بعدم

ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون

سند - مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية يعيبه

بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.





المحكمة:-





وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في

تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما

إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب

الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها

وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي

في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من

البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات

التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها

أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل

ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4 %

سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ

العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد

الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء

إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن

يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة

أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –

على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها

طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل

ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض

النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها

تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم

بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من

الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض

النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بلا سند إلا أن الحكم المطعون

فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون

طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا

بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد

غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه

القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.





(نقض مدني –

الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)







المبدأ / ملكية – أراضي صحراوية – وضع اليد بطريق الإيجار

على أراضي تعمير الصحاري لا يتوافر بشأنها نية التملك التفات الحكم المطعون فيه عن

ذلك والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأرض قصور – علة ذلك.











المحكمة:-





وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك

يقولان إنه لما كان يشترط لاكتساب ملكية أراضي الدولة الخاصة بالتقادم توافر

الشروط القانونية لذلك من ظهور واستقرار ونية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على

العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والذي أضاف بالمادة 970 من القانون المدني حكماً

يقضى بعدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم، وكان الخبير المنتدب في الدعوى

قد أثبت في تقريره أن المطعون ضدها الأولى ومورثها من قبلها يضعان اليد على الأرض

محل النزاع بصفتهما مستأجرين لها من هيئة تعمير الصحارى التي رفضت الطلب المقدم من

المطعون ضدها الأولى ببحث ملكيتها طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 حتى يتم

سداد الأجرة المتأخرة عليها، وأنهما تمسكا بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى

للأرض الصحراوية محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سنة 1957

رغم أن وضع يدها يستند إلى كونها مستأجرة ويفتقر إلى نية التملك فضلاً عن صدور

القرار رقم 2068 لسنة 1966 بضمها إلى كردون محافظة الإسكندرية وتخصيصها للمنفعة

العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في

قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني – قبل إلغائها

بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضاً غير

مزروعة أو غرسها أو بني عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني

"إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية – وعلى ما

جاء في مذكرته الإيضاحية – قد اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك

النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق

المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان رقما

100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ونصا على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة

ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط

القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور

القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل

بأحكامه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي

بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه

الخبير المندوب في الدعوى من أنها تضع اليد عليها خلفاً عن سلف لمدة خمسين سنة وأن

مظاهر وضع يدها زراعة أشجار التين والزيتون وتضع اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر،

ولم يواجه دفاع الطاعنين بصفتيهما بأن أرض النزاع من أراضي الدولة والتي لا يجوز

تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي نظم المشرع كيفية تملكها

بداية من صدور الأمر رقم 62 لسنة 1940 ومن بعده القوانين 147 لسنة 1957، 124 لسنة

1958، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ، وأن المطعون ضدها الأولى تضع يدها عليها

بصفتها مستأجرة من هيئة تعمير الصحاري ولم يتوافر لها نية التملك من أنه دفاع

جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب

بما يوجب نقضه.





(نقض مدني –

الطعن رقم 8571 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006)منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة

الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











المبدأ / أملاك دولة خاصة

– ملكية – استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير على خلاف الحقيقة اكتمال

التقادم الطويل للمطعون ضده على أملاك الدولة الخاصة يعيبه بالفساد في الاستدلال –

علة ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على

الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنهم تمسكوا

أمام محكمة الموضوع أن أطيان التداعي – التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن

ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 هي أملاك أميرية، وأن حيازة أسلافه قبل سنة 1957 كانت

لأرض تغايرها وهو ما انتهي إليه تقرير الخبير – إلا أن الحكم المطعون فيه قد

استخلص من هذا التقرير – على خلاف الحقيقة – اكتمال مدة التقادم الطويل للمطعون

ضده الأول على أرض التداعي قبل سنة 1957 لوضع يدهم عليها منذ 1981 وهو ما يعيبه

ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر – أنه لا يجوز تملك

الأموال الخاصة بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني رقم 147 لسنة

1957 – إلا إذا تم تخصيصها للمنفعة العامة، وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة

المكسبة للملكية بشرائطها القانونية – كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في

الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة

إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر

الواقعية التي ثبتت لديها كأن استندت لأمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي

انتهى إليها الحكم أو بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان

الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن الأرض التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن

ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 كانت هي أملاك أميرية – فلا يجوز تملكها بالتقادم بعد

تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 – وأن حيازته هي لأرض

تغاير الأرض التي يحوزها البائعون له المبينة حدودها في العقدين سند ملكيتهم، وهما

المسجل رقم 35687 لسنة 1905 ، وعقد البيع العرفي المؤرخ 28/11/1952 ومن ثم فلم

يتملك المطعون ضده الأول ولا أسلافه لأرض التداعي بالتقادم – إلا أن الحكم المطعون

فيه استخلص من تقرير الخبير اكتمال مدة التقادم الطويل لأسلاف المطعون ضده الأول

على أرض التداعي قبل سنة 1957 لمجرد وجود أشجار معمرة بها رغم أن الثابت بها التقرير

وعقدي البيع سند ملكيتهم أنهم كانوا يضعون اليد على أرض تغايرها مما يعيبه بالفساد

في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 1042 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2005)







المبدأ / ملكية – شيوع – الحكم الصادر في دعوى

القسمة يكون حجة على المالك على الشيوع وعلى من اشترى منه باعتباره خلفاً خاصاً

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة

الأوائل – وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى

الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضى بصحته ونفاذه – إلا أنه لم يسجل هذا

العقد ومن ثم لم ينتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة

119 لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام

لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان

القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون

معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من

القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة

التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص، وأن ما

يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى

القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة

شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ

شريكاً في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي

هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون

حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له. لما كان

ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف

العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثه المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى

بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة.

وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم

الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق

المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم

عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون

حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 5758 لسنة 74 ق – جلسة 27/2/2006)







المبدأ / المطلات والمناور – المادتان 189، 820 من

القانون المدني – تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك جاره تسري على جميع

المطلات حتى ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا

النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد

ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه

قضى برفض الدعوى على سند من أن الباب لا يعد مطلاً في حين أن القيود الواردة في

القانون المدني بشأن المطلات لم تفرق بين النوافذ والأبواب مما يعيب الحكم ويستوجب

نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على

أنه "لا يجوز للجار أن يكون له على حاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر

...."وفي المادة 820 منه على أن "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل

منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا

كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الواقت ذاته مطل مواجه للطريق

العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك

الجار رعاية لحرمة الجوار دون تفرقة بين باب أو نافذة ومن ثم فإنها تسري على

المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار ولو كان العقار المطل

عليه أرضاً فضاءً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في

تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 1205 لسنة 65 ق – جلسة 27/2/2006)







المبدأ / ملكية – قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت

ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع الذي تدخل في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تلك

الأرض بطلب ملكيته لها وقضت المحكمة برفض تدخله، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً

حاز قوة الأمر المقضى – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على

الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة

الفصل فيها في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة واستئنافها 143 لسنة 1980 والتي

أقامها الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل فيها المطعون ضده الأول

بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها

برفض تدخله فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث

إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي

قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى

حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى

مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة

قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم

الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر

الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة

واستئنافها 143 لسنة 1980 سوهاج الابتدائية وكان الثابت منهما أن الطاعن أقام تلك

الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل المطعون ضده الأول فيها

بطلب رفضها لملكيته لهذه الأرض بموجب عقد بيع ابتدائي وبوضع اليد المدة الطويلة

المكسبة للملكية وقضى فيها برفض تدخله لعدم تقديمه دليلاً على وضع يده عليها ولم

تنقص المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد منذ شرائه لها في 15/10/1972

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض النزاع على

خلاف ما قضى به الحكم السابق من عدم اكتمال المدة اللازمة لاكتساب الملكية بوضع

اليد من التاريخ السابق بيانه فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر

المقضى به بين طرفيه بما يعيبه ويوجب نقضه.





(نقض مدني – الطعن رقم 3529 لسنة 63 ق – جلسة 27/2/2006)********

منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











المبدأ / ملكية – حيازة –

إن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك

بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له ميراثاً أو

شراء بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من

حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه

عن هذا السلف - علة ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على

الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية

المطعون ضده لأرض النزاع على سند من تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة

للملكية بعد أن ضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته في حين أن البائع له

يعتبر سلفاً للبائع لها (المطعون ضده الثامن) إذ بوفاة الأول تنتقل ملكية وحيازة

العقار إلى وارثه البائع لها بالميراث الشرعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا

النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة

السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير

من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراء بحيث إذا كان السلف

مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس

عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقي حقه عن هذا السلف. لما كان

ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل

التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن (نجل

البائع) الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة

حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون

حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين

القضاء في الاستئناف 770 لسنة 44 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.





(نقض مدني – الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/2006).











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الخميس يوليو 08, 2010 9:32 pm

المبدأ / ملكية الدولة –

عدم قبول الدعوى باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة أو ترتيب أية حقوق عليها

- المنازعة في ذلك جدل موضوعي تستقل بتقديره محكمة الموضوع – علة ذلك.











المحكمة:-











لما كان المشرع قد حظر تملك أموال

الدولة العامة أو ترتيب أي حق عينى عليها بالتقادم وبما مؤداه عدم قبول الدعوى

باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة العامة وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع

الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. وكان

الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن

باسترداد حيازته إلى أرض التداعي تأسيساً على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى من

أن عين التداعي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة ومن ثم لا يجوز ترتيب أية حقوق

عليها. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل

قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما

تستقل بتقديره محكمة الموضوع ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب

المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً

بنص المادة 263 من ذات القانون.





(نقض مدني – الطعن رقم 8217 لسنة 63 ق – جلسة 19/10/2006)







المبدأ / ملكية – الملكية مسألة قانونية بحتة تدخل

في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها

أو تستند إلى ما أورده الخبير بشأنها – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في

تطبيق القانون وقصور في التسبيب – أساس ذلك.











المحكمة:





وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى

وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون

المسائل القانونية – ومنها الفصل في الملكية – التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته

فيها، وأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير

قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على

ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية، كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة

الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته والتفت الحكم عن التحدث

عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم

المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دفاع الطاعنين بتملكهم للأرض موضوع النزاع

بالتقادم المكسب الطويل على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره من أنه

لم تتوافر لديهم الشروط القانونية لذلك التملك حال أن هذا التقرير جاء خلواً من

أسباب تحمله ومتناقضاً مع ما شهد به شهود الطاعنين والمطعون ضدها الأولى بمحاضر

أعماله من أن الطاعنين وآخرين يضعون اليد على الأرض محل النزاع منذ أكثر من ثلاثين

عاماً سابقة على رفع الدعوى دون منازعة وبنية التملك ودون أن يقول الحكم ذاته

كلمته في خصوص الملكية بوصفها مسألة قانونية بحتة تدخل في ولاية المحكمة وحدها لا

يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها، أو تستند إلى ما أورده

الخبير في شأنها، كما إلتفت الحكم عن الاعتراضات التي وجهها الطاعنون إلى تقرير

الخبير وأعرض عن المستند المقدم منهم – بخصوص إقامة مورثهم ماكينة لري الأرض محل

النزاع عام 1957 – ودلالته على توافر نية تملكهم لها بالتقادم الطويل، ولم يقسط

هذا الدفاع المؤيد بذلك المستند حقه من البحث والتمحيص حال أنه دفاع جوهري قد

يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بقصور

يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن هناك إرتباطاً

بين المركز القانوني للطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس. إذ أن الدعوى

أقيمت بطلب إلزامهم جميعاً بتسليم الأرض موضوع النزاع وبأداء ريعها باعتبارهم

جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بقدر معين سواء في تسليم الأرض أو الريع .

مما يكون معه الحكم وقد قضى بتلك الطلبات صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

الأمر الذي لا يستقيم معه اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعنين دون غيرهم

ممن كانوا خصوماً في الدعوى. ومن ثم فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه

بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس ولو لم يطعنوا فيه.





(نقض مدني – الطعن رقم 6258 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004)







لمبدأ / ملكية – القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية

المرفوعة إستناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب

كسب الملكية، الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة

للدعوى اللاحقة – أساس ذلك.











المحكمة:-











المقرر طبقاً لنص المادة 968 من

القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا

توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من

أسباب إكتسابها، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستناداً إلى

العقد وقضى برفضها، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب

كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة

للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم

المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني طنطا الابتدائية

كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل

رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري طنطا. وقد إقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه

المسألة وفصل فيها بالرفض، ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في

مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي

يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية. وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد

يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية

ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى

الحالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي

الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين

الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول

هذه المسألة في الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من

تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة

المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً

بقصور يبطله.





(نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)







المبدأ / ملكية تملك الدولة لأراضي البرك

والمستنقعات يكون بإتباع إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها

بعض القوانين، والدولة لم تكن في حاجة إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى

تنتقل ملكيتها إليها طالما تقرر لها هذا الحق – أساس ذلك.











المحكمة:-











وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب

ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في

التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ

انتهى في قضائه إلى أن أرض النزاع آلت ملكيتها للدولة طبقاً للفقرة الثالثة من

المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 المعدل لأحكام القانون رقم 177 لسنة

1960 بعد الاستيلاء عليها كأراضي برك تم ردمها بناء على قرار وزير الصحة رقم 41

أسيوط في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وقبل صدور القانون رقم

76 لسنة 1946 وأنهم لم يسددوا تكاليف ردمها للدولة أو يطلبوا استردادها منها خلال

المدة المقررة قانوناً رغم إعلانهم بذلك واتخذ من تقارير الخبير – رغم ما شابها من

عوار وتجاوز لحدود المهمة المسندة إليه بالتعرض لمسائل قانونية تخرج عن اختصاصه –

قواماً لقضائه دون أن يتناول ما تمسكوا به من دفاع مفاده أن الدولة لم تتخذ

إجراءات نزع الملكية قبل الاستيلاء وأنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم المكسب

والتفت عما قدموه من مستندات تأييداً لذلك، وعن إقرار محامي الدولة بمحضر جلسة

12/3/1952 في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط بأن أرض النزاع لا تدخل

ضمن أراضي البرك المستولى عليها رغم أن هذا الدفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى

فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر –

في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1946 في

شأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "تخول وزارة الصحة الحق في

نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها، وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات

المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة. ويجوز للمالك المنزوعة

ملكيته على الوجه المبين في الفقرة السابقة استرداد ملكيته مقابل الوفاء بتكاليف

الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه..." وفي المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل

إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن تؤول إلى

الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل

بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها كما تؤول

إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل

إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وما أورده القانون الأخير

في نصوصه من حق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم، ثم ما أدخله المشرع من تعديل

على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 من

استبدال عبارة "دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية" بعبارة

"قبل إتمام إجراءات نزع الملكية" وما أشار إليه هذا التعديل من حق ملاك

الأراضي المذكورة في استردادها طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها يدل على أن

المشرع أتاح للحكومة – حرصاً على الصحة العامة – أن تبادر إلى ردم البرك

والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك بإتباع إجراءات نزع

الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها

أو بإفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة ليس من بينها

تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق

لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وإذ تكشف للمشرع مدى العنت الذي لحق

بأصحاب هذه الأراضي فقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك

والمستنقعات ومنع إحداث الحفر متضمناً النص في المادة 13 منه على أن "يكون

لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف

ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين

حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافاً إليه 10 % كمصاريف إدارية والفوائد

القانونية 4 % سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين

وحتى تاريخ العمل بهذا القانون... ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة ا لمحلية المختصة

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون..." مما مفاده أن المشرع أتاح

لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للإجراءات التي

حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضي قد سبق لهم التنازل

عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء في ظاهره طليقاً مما يقيده ، فإنه في حقيقته محكوم

بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات بدءاً من الأمر العسكري

الصادر برقم 363 لسنة 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنة 1978، وإذ يلاحظ على هذه

القوانين – عدا الأمر العسكري – أنها أتاحت للدولة تملك الأراضي التي تم ردمها

سواء بإتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون الواجب التطبيق في هذا الشأن أو

بالإستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها

طبقاً للإجراءات التي حددها في هذه القوانين، والدولة في ذلك كله لم تكن في حاجة

إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى تنتقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها

هذا الحق على النحو السالف بيانه، إلا أنه لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك

وردمها في العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 الصادر بتقرير بعض

التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصوداً به نزع ملكية هذه العقارات

جبراً عن ملاكها وقصارى ما سنه في هذا الشأن هو تخويل وزير الصحة سلطة الاستيلاء

على عقارات البيئات الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد

عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم في المواعيد المحددة،

وهذا الاستيلاء الذي شرعه الأمر العسكري لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو

الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل هذه الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهي

بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضي المستولى عليها على

ملك أصحابها وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف

التي تنفقها الحكومة في أراضي الغير بطريق الحجز الإداري إلا إذا اختار صاحب

العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة" وهو ما حدا

بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 97 لسنة 1964 من أن

"تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري

رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها...."

وأشار إليه أيضاً في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال

أثر هذا التنازل على الأراضي التي تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر

العسكري سالف الذكر. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رأي الخبير لا

يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل

الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذ أخذت بالنتيجة التي

انتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي

وجهت إليه وأن النعي على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون

جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة من بعد

بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم

والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي إستخلصتها وأوردت دليلها

الرد الضمني المسقط لما عداها. ومن المقرر أيضا – أن قوة الإقرار القضائي في

الإثبات مقصورة على الدعاوى التي صدر فيها، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير

في دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي

فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد

تقدير ظروف صدوره أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به

أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص

في قضائه إلى تثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 1.5 سهم من أرض النزاع وأن باقي

المساحة موضوع الدعوى قد آلت ملكيتها للدولة على ما استخلصه ما سائر أوراق الدعوى

ومستنداتها وتقارير الخبراء المنتدبين فيها من أنها من أراضي البرك التي تم ردمها

بقرار وزير الصحة العمومية رقم 41 أسيوط الصادر في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري

رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وقبل صدور

القانون رقم 76 لسنة 1946 والعمل بأحكامه، ولم تقم ذات المورثة أو الطاعنون بسداد

تكاليف ردمها وطلب استردادها وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من

القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 وكان هذا

الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى

إليها وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وكان استيلاء

الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل العمل بأحكام الأمر العسكري سالف الذكر –

وخلافاً للقوانين اللاحقة له في هذا الشأن – لم يكن مقصوداً به نزع ملكية العقارات

جبراً عن أصحابها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على ما تمسك به

الطاعنون من أن الدولة لم تتخذ إجراءات نزع الملكية وأنهم تملكوا أرض النزاع

بالتقادم طالما أن دفاعهم في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيبه

إغفاله إقرار محامي الدولة في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط أو بعض

المستندات المقدمة من الطاعنين وعدم رده عليها مادام أنها غير مؤثرة في الدعوى

التي رأى فيها ما يكفي لتكوين عقيدته، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بأسباب

الطعن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى

لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 2624 لسنة 65 ق – جلسة 24/6/2006)********

منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007











ملكية – محكمة موضوع -

مستندات – النعي على الحكم المطعون فيه بإطراح المستندات المقدمة في الدعوى والتي

تثبت وضع يد الطاعنين على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى

جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة – أساس ذلك.











المحكمة:-











لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام

قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار النزاع على ما استخلصه من تقرير

الخبير وأقوال شاهديها التي اطمأن إليها من أنها المالكة له بعقد مشهر وواضعة اليد

عليه حتى سنة 1988 دون الطاعنين وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في

الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم أطرح مستنداتهما التي تثبت وضع يدهما

على عقار النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى جدلاً موضوعياً في

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.(نقض مدني –

الطعن رقم 3820 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/2006 - مجموعة أحكام النقض 2004 – 2006

إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء الأول - ص 434 و435 )





تملك الأراضي الصحراوية - ملكية –

التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو

المزاد العلني – رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة

دون سلوك تلك الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه

بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.المحكمة:-وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك

يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار

النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث

شروط الاعتداد بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم

100 لسنة 1964 والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب

ملكيتها بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على

صدورهما الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير

والحصول على شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة

بالنظام العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة

بملكية سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما

ينفي ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى

اكتساب ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى

الحاصل في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله

إيراداً ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير

وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه

لئن كان المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية

واتجه فيه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت

ترتبها المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها

أو بني عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على

ذلك في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات

التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة

ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق

نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى

المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن

الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من

23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن

الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة

بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها

والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً

ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد

العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي

أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً

للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون

الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط

استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل

بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى

تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها

الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص

لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات

المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة

لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار

مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة

عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار

المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها

قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني

توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة

الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك

ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي

البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم

يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب

في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم

وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل

في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً

ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه

الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما

يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.





(نقض مدني – الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005 - مجموعة

أحكام النقض 2004 – 2006 إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء

الأول - ص 440 وما بعدها )











من صور الملكية :-

الملكية الشائعة :" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين فى حالة استحقاق

العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان"











الموجـز :-











المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين

الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة

القسمة . م 844/1 مدنى . استحقاق العين المقسمة لغير . مؤداه . للدائن بالضمان

الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ز للمتقاسم المدين بالضمان

. التزامه بتعويض مستحق الضمان نسبة حصته فقط فى قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب

شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .





( الطعن رقم 6998 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2007 )











القاعــدة

:-





مؤدى النص فى المادة 844/1 من

القانون المدنى أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو

استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير

كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون

المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط فى قيمة تلك

العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة

للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد

وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل

قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة

القانون ) . " عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها

وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "

الموجـز :- تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء

. مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار . م 858

مدنى . التزام المالك بها التزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية

حصته فى الأجزاء الشائعة . علة ذلك .





( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2007 )











القاعــدة :-





مفاد نص المادة 858 من القانون

المدنى يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند

الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هى

فى القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة

طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام عينى لا يستطيع

المالك الخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة . .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض يقرر أن " حق الدفاع امام المحاكم حق مقدس "












--- 1 ---

لما كانت النيابة العامة لم تقم

بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من

القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن

محكمة النقض

تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء

نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة

قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من

عيوب. ومن ثم, يتعين قبول

عرض النيابة العامة لهذه القضية.



--- 2 ---

لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة

الإعمال أمام محاكم الجنايات عملا

بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية

يجب أن تبنى

على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه

الشهود ما

دام ذلك ممكنا, محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه

وهو ينصت إليها, لأن التفرس في حالة الشاهد

النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو

اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير

أقواله حق

قدرها, ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع

لأية علة

مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة.



--- 3 ---

لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير

الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة

وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد

الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق

المتهم في

الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة

الاجتماعية

التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا

إدانة برئ. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى

إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر, وكان

هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى, مما كان يتعين على

المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى, ولا يقبل منها ما أوردته من

تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح

عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال, ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد

أولا, ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ

هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها

بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة

الأخرى التي عولت عليها.



--- 4 ---

من المقرر أن الدفاع لا يستطيع

أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن

حق الدفاع

سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من

نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتا أو نفيا.



--- 5 ---

من المقرر طبقا للمادة 310 من

قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت

ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من

مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.



--- 6 ---

من المقرر أن رابطة السببية بين

الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات

الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور.



--- 7 ---

لما كان الحكم المطعون فيه قد

اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف

الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون

أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني

المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان

لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا

الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل

على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة

تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلا

عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوبا بعيب القصور في

التسبيب مما يبطله.



--- 8 ---

لما كان البطلان الذي لحق الحكم

يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها

الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت

المادة 46 من

القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من

تلقاء نفسها

بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.

--- 9 ---

لما كان نقض الحكم حاصلا لثاني

مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون سالف

الإشارة.





[الطعن رقم 10228 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 861].

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى











.تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض : زني




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 3045

تاريخ الحكم 16/10/1988

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها قبل تقديم الشكوى واثار – كذلك – ان الزواج السابق وقع باطلا فاغفل الحكم دفع الطاعن ودفاعه ولم يدلل على علم الاخير بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وهي التي اقرت امام الماذون بخلوها من هذه الموانع، هذا الى ان الحكم المطعون فيه عول – في الادانة – على اقوال مدعي الزواج السابق وشهود شهدوا مجاملة له، الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في ان لها معينها الصحيح من الاوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض، على خلاف ما ذهب اليه الطاعن في طعنه – للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا لتحريكها قبل تقديم الشكوى واطرحه بقوله: " وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية – الاشتراك في الزنا – فهو في غير محله اذ النيابة باشرت التحقيق بمجرد الابلاغ وهذا حق لها ولم تقم دعوى الزنا الا بعد شكوى الزوج ومن ثم ترفض المحكمة الدفع، وهو رد سائغ ذلك ان الاصل المقرر بمقتضى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية ان النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون، وان اختصاصها في هذا الشان مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فان قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على اضيق نطاق سواء بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج – التي دين الطاعن بها – مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة ان هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعا الى حكم الاصل في الاطلاق، ويكون تحقيقها صحيحا في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير او ما يسفر عنه من جرائم اخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى الى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – والقول بغير ذلك يؤدي الى توقف الدعوى الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الامر الذي تتاذى منه حتما العدالة الجنائية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يون غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان دفاع الطاعن ببطلان عقد الزواج الاول لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عاريا من دليله، يكذبه واقع ما اشتملت عليه وثيقة هذا الزواج من بيانات تشهد بصحتها – حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – ومن ثم يكون دفاع الطاعن – في هذا الصدد – غير متسم بطابع الجدية وعاريا من دليله اذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات اليه دون ان يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها، لما هو مقرر من انه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه ان يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده فاذا كان عاريا من دليله، وكان الواقع يدحضه فان المحكمة تكون في حل من الالتفات اليه او تناوله في حكمها ويعتبر سكوتها عنه قصورا في حكمها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان بدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره الطاعن من عدم علمه بسبق زواج. . . . . . . . . واطرحه بقوله: " وحيث ان المحكمة تطمئن لادلة الثبوت المتحدة من شهادة. . . . . . . . . . . . والد الزوجة. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ماذون قسم المنيا و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . ومطالعة النيابة لوثيقتي الزواج واعتراف المتهم بعقد قرانه على. . . . . . . . . . . ومعاشرتها معاشرة الازواج على النحو السالف بيانه والتي جاءت متطابقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض قاطعة بعلم المتهم. . . . . . . . . . . . . بان. . . . . . . . . . متزوجة من. . . . . . . . . . . . . وان الاخير لم يدخل بها ورغم ذلك ادلى امام الموظف المختص – الماذون – بانها خالية من الموانع الشرعية وبذا يكون قد هتك عرضها برضاها وهي التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقد زنا بها اذ هي متزوجة وعلى ذمة اخر، وهو تدليل سائغ ويؤدي الى ما رتبه الحكم عليه، ذلك ان كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة ان تثبت ان المراة التي (زنى) بها متزوجة ، كما هو الحال في هذه الدعوى، وليس عليها ان تثبت ان الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو ما لم يقم به، واذا كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا العلم على النحو المتقدم، فانه يكون بريئا من حالة القصور في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد ولو كان بينه وبين المتهم خصومة قائمة، كما ان قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الاخذ باقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم في هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة بالنقض، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض حكم نقض : القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيب




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 2524

تاريخ الحكم 09/11/1989

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه انه اذ دان الطاعنين بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية، كما دان الطاعنين الاول والثاني بجريمة احراز سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون كما انطوى على الخطا في الاسناد، ذلك بان دفاع الطاعنين الاول والثالث قام في جميع مراحل الدعوى على اساس ان قصدها من امساك المجني عليهما هو اقتيادهما لديوان عمدة الناحية وانهما قاما بادخالهما الى منزل الطاعن الاول خشية الاعتداء عليهما من ذوي المجني عليهما وانهما حررا بذلك بلاغا لعمدة الناحية وقد ابد جميع الشهود دفاعهما وكذلك المجني عليه... الا ان الحكم لم بعرض لهذا الدفاع كلية، كما ان الدفاع الذي اثاره عن جميع الطاعنين لم يثبت كاملا في محاضر الجلسة كذلك اطرح الحكم دفاع الطاعنين نشان قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم بما لا يسوغه فضلا عن ان ما اتاه الطاعنون يستند الى حكم المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل لادانتهم عنه عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات، كما ان الحكم جاء قاصرا في استظهار اركان جريمة القبض بدون وجه حق كما وردت في وصف النيابة اذ انه لا توجد ثمة (تعذيب)ات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة عدم وجود اصابات بالمجني عليهما هذا الى ان الحكم اورد في مدوناته ان عمدة الناحية شهد بان المجنى عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاح وهو قول لا اصل له في الاوراق، اذ ان عمدة الناحية قرر بالتحقيقات بانه ضبط السلاح مع المجني عليهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واورد على ثبوتهما في حقهم ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بادلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالادانة، وانه بحسب الحكم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها فان ما يثيره الطاعنان الاول والثالث بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملا، اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته بالمحضر ومن ثم فان منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعنين بشان قيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله “اما عن قول الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي فان ذلك مردود عليه بان الثابت من مطالعة الاوراق ومن اقوال الشهود ان المجني عليهما لم يحدث منهما ثمة اعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن انفسهم “لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤهما متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهى اليه من رفض الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي فان ما يثيره الطاعنون في هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئا عن ان ما اتوه مع المجني عليهما كان استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التاثيم عملا بالمادة 60من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقا تناى عنه وظيفة محكمة النقض فان اثارته امامها لاول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين اقتادوا المجني عليهما الى منزل احدهما حيث قاموا ب(تعذيب)هما بان قام احدهم بضرب المجني عليه... كما اوثقوا ايديهما بالحبال وان قصدهم لم ينصرف الى اقتيادهم الى ديوان عمدة الناحية وهو ما تتوافر به اركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية المنصوص عليها في المادتين (280)، (282) فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بان القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية معينا كما انه لا يشترط في ال(تعذيب)ات البدنية درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فان منعي الطاعنين على الحكم بقاله الخطا في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان ما سطره الحكم من ان عمدة الناحية شهد بان المجني عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاحين المضبوطين له صداه في الاوراق فان منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( تسول)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 478

تاريخ الحكم 10/10/1976

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة قسم اول طنطا محافظة الغربية (اولا) وجد م(تسول)ا بالطريق العام حال كونه صحيح البنية يبلغ من العمر اكثر من خمسة عشر عاما (ثانيا) عد متشردا اذا لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 من القانون رقم 49 لسنة 1933. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الاولى ووضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ستة اشهر تبدا من وقت المكان التنفيذ عليه عن التهمة الثانية. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كان لم تكن. فاستانفت النيابة العامة والمحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا. (اولا) عدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) قبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالنسبة للتهمة الاولى والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبالنسبة للتهمة الثانية وباجماع الاراء بتعديل الحكم المستانف وجعل مدة المراقبة سنة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان المطعون ضده بجريمتي ال(تسول) والتشرد وقضى في كل منها بعقوبة مستقلة قد اخطا في تطبيق القانون ذلك ان الجريمتين مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما وهي الجريمة الثانية عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.

وحيث انه من المقرر ان التشرد في حكم المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو حالة واقعية تثبت للشخص كلما وجد ماديا بحالة ظاهرة للمس والعيان في وضع يستدل منه على انتفاء الوسيلة المشروعة للتعيش وتتحقق بقعود الشخص عن العمل اختيارا وانصراف رغبته عن ابواب السعي الجائز لاكتساب الرزق او باحترافه وسيلة غير مشروعة للتعيش مع انتفاء اي مورد مالي مشروع يفي بحاجياته الضرورية في الحالتين كلتيهما – فهو حالة توجد وتنقطع بوجود موجبها المادي وانقطاعه، ولما كان ال(تسول) يعد في ذاته وسيلة غير مشروعة للتعيش فضلا عن انه جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1933، فان تعاطي هذه الوسيلة المحرمة واتخاذها موردا للرزق تثبت به حالة التشرد، غير ان هذه الجريمة في صورتها القائمة على التعويل في كسب الرزق على ال(تسول) لا تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير الذي يكون جريمة ال(تسول) بل انها تستلزم – بالاضافة الى توافر شرطي السن والجليس الذي يتطلبه القانون فيمن يوجد في هذه الحالة – ان تنصرف ارادة الجاني الى احتراف تلك المهنة غير المشروعة وممارستها بالفعل على وجه يتحقق به هذا المعنى. واذا اقترن ال(تسول) بجريمة التشرد في نطاق الفهم سالف البيان يكونان معا جريمتين وان تميزت كل منهما عن الاخرى الا انهما يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما عملا بالفقرة الثانية من المادة32 عقوبات. لما كان ذلك وكان من المقرر ان العبرة في جسامة العقوبة في حكم المادة32، هي النظر الى نوعها بحسب ترتيب العقوبات الاصلية الذي درج الشارع عليه في المواد من 10 ، 11، 12 من قانون العقوبات. ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة ال(تسول) هي بحسب نص المادة الاولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 هي الحبس مدة لا تتجاوز شهرين، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التشرد هي طبقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، وكانت عقوبة الوضع تحت مراقبة البوليس التي يحكم بها طبقا لاحكام هذا المرسوم بقانون مماثله لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون العقوبات، وقانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر طبقا لما جرى به نص المادة العاشرة منه، ومن ثم تكون عقوبة جريمة التشرد بالمقارنة الى العقوبة المقررة لجريمة ال(تسول) هي الاشد مما كان يقتضي اعمالها متى تحققت شروط المادة32 عقوبات. لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة لكل من جريمتي ال(تسول) والتشرد التي دان المطعون ضده بهما رغم توافر شروط المادة32 عقوبات، يكون قد اخطا في تطبيق القانون مما يتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة المراقبة عن التهمتين.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات
حكم نقض ( سب علنى )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 1700

تاريخ الحكم 28/01/1952

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان الطاعن يبنى طعنه على خطا في تطبيق القانون في الاجراءات، ويقول في بيان ذلك، ان الحكم دانه بالسب والقذف علنا في حين ان ركن العلانية غير متوافر اذ اقرت المجني عليها بان السب والقذف حصلا داخل منزلها، وان اوقع من الطاعن لا يعتبر قذفا لانه لم يسند اليها امرا معينا ويضيف الى ذلك ان من بين قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، قاضيا قد نظر القضية بمحكمة اول درجة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله من الطاعن عقد قرانه على ابنة المدعى بالحق المدني، ثم ترامى الى سمع المدعي ان الطاعن يقذف ابنته في عرضها فقصد الى بيته وتحدث مع والديه بحضور فصاح الطاعن " انا معي عقد انها بنت وبنتك مش بنت " فثار الرجل وهم بالاعتداء عليه لولا ان تدخل والد الطاعن ونهر ابنه، فانصرف المدعي الى بيته في نفس الشارع، لحق به الطاعن وقال له " هات بنتك نوديها للحكيم، فلطمه على وجهه، فخرج الى الطريق العام يصيح باعلى صوته: " انا عايز اتحداك يا معرص، بنتك فاقدة، انت حاتلزقلي بنتك البايرة ".

ولما كانت هذه الالفاظ التي اوردها الحكم تتضمن سبا وقذفا ينطوي على ضمن في العرض، وكان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التي اوردها ان واقعة القذف قد حصلت بالطريق العام وتحققت العلانية، فان الحكم يكون صحيحا في القانون، اما ما يثيره الطاعن من ان ما وقع يعد قذفا فلا وجه له ما دامت الالفاظ التي جهر بها واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة تتضمن طعنا في العرض. واما ما يقوله الطاعن بشان احد قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، لمردود ما تبين من محاضر الجلسات من ان هذا القاضي وان عرضت عليه الدعوى في اول جلسة لها بمحكمة اول درجة وطلب طرفا الخصومة امامه تاجيلها لاعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، الا انه لم يبد فيها رايا او يصدر حكما وانما اجل الدعوى الى جلسة اخرى، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. ويكون الطعن على غير اساس في موضوعه متعينا رفضه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( سب وقذف)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 49035

تاريخ الحكم 15/05/1994

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقام ببراءة المطعون ضده في جريمتي السب والقذف على اساس ان العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات، ومفهوم ذلك ان العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية، وهو قضاء ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها لان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تاثيم الفعل جنائيا انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، ذلك ان المقرر طبعا للمادتين 220، 253 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر مالم يطرح امامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصح رفعها استقلالا امام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك، فان الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن، وان لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الاختصاص بدعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون ولا ينال من ذلك، انه لم يستانف الحكم الصادر من محكمة اول درجة، ذلك بانه ولئن كان من المقرر انه اذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم بحوزة قوة الامر المقضي وينغلق امامه طريق الطعن بالنقض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا اما اذا الغي الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعي مع مراعاة الا ينبى على طعنه – ما دام لم يستانف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم، لما كان ذلك، وكان المدعي بالحق المدني وان ارتضى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيه بعدم استئنافه له، الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالغاء الحكم المستانف وبراءة المطعون ضده – وهو ما ينطوي ضمنا على عدم الاختصاص بالدعوى المدنية وفق ما سلف – فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته عن ذلك الحكم الذي ارتضاه بالحق المدني.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف قد اخطا في تطبيق القانون ذلك انه خلص الى ان العبارات التي اوردها المطعون ضده في مذكرة دفاعه مما تدخل في نطاق حق الدفاع مع انها تجاوزته الى السب والقذف في حقه، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى براءة المطعون ضده في قوله وحيث ان ما ابداه المتهم في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم. ............ مدني كل اسكندرية يعد من قبيل الدفاع المباح ولا يشكل جريمة السب او القذف المتهم بارتكابها ومن ثم تقض المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المرجع تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، الا ان حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباب او قذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وانها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى اليه الحكم في مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر ايضا ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العبارات ان تكون عبارات السب التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذي اشتمل على العبارات التي يعدها الطاعن سبا وقذفا، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى اليه من قضاء ضمني بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز هذه المحكمة من الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( جلب مخدرات )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 54

تاريخ الحكم 15/01/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه......... وان قرر بالطعن في الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من ان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم الاسباب يكونان معا ووحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الاخر ولا يغنى عنه.

وحيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم جلب جواهر مخدرة وتهريبها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بان ما اورده في بيانه لواقعة الدعوى لا تتوافر به الاركان القانونية بجريمة جلب المخدر ولم يستظهر ما اذا كان الطاعنون قد تجاوزا الخط الجمركي من عدمه ولم يورد مضمون اقوال كل من الطاعن الثاني والمتهم....... بطريقة كافية وقد دفع الطاعنون ببطلان الاعتراف المعزو اليهم لصدوره تحت تاثير الاكراه المادي والمعنوي من رجال الشرطة وعدم زوال اثره امام وكيل النيابة الذي ما كان له ان يباشر التحقيق في دار المخابرات الحربية وفي حضور ضباطها لفترة استطالت الى اكثر من عشرين ساعة بيد ان الحكم عول في ادانتهم على هذا الاعتراف واطرح هذا الدفع بما لا يصلح لاطراحه. والتفت عما اثاروه من بطلان ضبط المخدر لعدم استصدار اذن من النيابة العامة بضبطه وهذا الى ان تحريات الشرطة غير جدية واستقاها الضابط من المتهم العاشر...... كما ان ما اورده الحكم من ان المواد المخدرة كانت خارج المياه الاقليمية وتم نقلها الى داخلها بقصد ادخالها البلاد ولا سند له من الاوراق. وعول الحكم على اعتراف الطاعن الثاني رغم تناقض اقواله واخذ بالتصوير الذي قال به الضابط رغم مجافاته لطبيعة الامر اذ التعبير لا يكون بالطريقة التي قال بها الضابط واكتفت المحكمة بتلاوة اقوال الضابط بعد تنازل النيابة العامة والدفاع عن سماع اقواله دون ان تبدي رايها في هذا الشان ودون ان تمكن الدفاع والنيابة العامة من مناقشة طبيب السجن واغفل الحكم الرد على الدفع بعدم العلم بكنه المادة المضبوطة واستند في ادانة الطاعنين وحدهم الى تحريات الشرطة دون المتهمين الاخرين الذين قضى ببراءتهم مع انها شملتهم كفاعلين في الجريمة واعرض عما تمسك به الطاعن الخامس من توافر حالة الضرورة في حقه. ولم يشر الى نص القانون الذي دان الطاعنين بمقتضاه، كما ان النيابة العامة لم تناظر المتهمين ولم تجر مواجهة بينهم فيما اختلفوا فيه ولم تعرض عليهم المواد المخدرة قبل وبعد تحريزها ولم تحطم علما بنتيجة التحليل ولم تستوف التحقيق بسؤال افراد قارب حرس الحدود الذي قام بنقل المواد المخدرة واخيرا فان استجواب المتهم الخامس امام النيابة العامة وقع باطلا لعدم حضور محام معه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: انها تتحصل في ان التحريات السرية للرائد........ قائد مكتب مخابرات امن حرس حدود العريش قد دلت على ان افراد طاقم مركبي الصيد......... و......... قد جلبوا كمية من المواد المخدرة داخل تسعة وعشرين اطارا من الكاوتشوك سلمت اليهم من مركب اجنبي التقوا بها خارج المياه الاقليمية ثم قاموا بحملها على مركبي الصيد سالفي الذكر حيث تم تصبيرها في مياه البحر على بعد خمس كيلو مترات داخل المياه الاقليمية امام ساحل المساعيد بالعريش على عمق يخفيها عن الاعين تمهيدا لانتشالها بواسطة قوارب صغيرة تحملها الى البر وانه د تمنكن بالفعل من (حفظ) هذه الاطارات حيث كانت معلقة في عرض البحر بخيوط تتصل بقرص من الفاعلين عائم على سطح المياه بذات المنطقة التي تم تصبيرها فيها وان تحرياته قد اسفرت عن ان الجناة هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس......... و.......... و........ و......... و......... كما دلت على ان المتهم السابع......... قد ساهم بطريق الاتفاق مع المتهم......... لجلب المواد المخدرة المضبوطة واذ اذنت النيابة بضبط واحضار هؤلاء المتهمين اعترف المتهم الثاني....... انه منذ ثلاثة ايام سابقة على يوم....... قاد مركب الصيد الذي يمتلكه باسم.......... مصطحبا معه المتهمين الثالث والرابع......... و......... على ذات المركب وقد رافقهم المتهم الخامس......... يقود مركب صيد اخر يمتلكه باسم......... مصطحبا معه عليها كلا من المتهمين السادس والعاشر........ و........... حيث توجهوا معا لملاقاة مركب اجنبي تركي قادمة بعرض البحر خارجا المياه الاقليمية واستلموا كمية المواد المخدرة المضبوطة محفوظة داخل تسعة وعشرون اطارا من الكاوتشوك قاموا بنقلها على مركبي الصيد سالفي الذكر حيث تم تصييرها معلقة في عمق مياه البحر داخل المياه الاقليمية بالمنطقة المواجهة لساحل المسا عيد بالعريش على مسافة خمسة كيلو مترات تمهيدا لانتشالها في وقت لاحق وحملها الى البر بواسطة زوارق صغيرة يستخدمونها لهذا الغرض واوضح بان كل ما قام به كان تنفيذا لما اتفق عليه مع المتهم السابع......... بهذا الخصوص ولقد اعتراف كل من........ و.......... و........... و......... و........ بما ارتكبوه من افعال مرددين ذات التصوير على النحو السالف سرده وبيانه باعتراف المتهم الثاني.......... كما اعترف المتهم السابع........... بتحقيقاته النيابة العامة بما حاصلة انه اجرى اتفاقا مع المتهم الثاني............. في لقاء تم يوم......... يقوم الاخير بمقتضاه باستلام كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 2 طن من مركب اجنبي قامت بجلبها من الخارج وان – يقوم بنقلها من عرض البحر الى البر على ظهر لنش بحري ". لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم تتوافر به جريمة جلب جوهر مخدر في حق كل من الطاعنين. ذلك بان الشارع اذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على ان المراد يجلب المخدر في الاصل هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصدا من الشارع الى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي، واذا كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الامر ان يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود الى داخل الاراضي الجمهورية فهو مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمنا على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة عليها، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفي لاعتباره كذلك ان يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية او كان المحرز للمخدر شخصا اخر غيره. وكانت المادة 39 من قانون العقوبات اذ نصت على ان يعتبر فاعلا في الجريمة من يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها فقد دلت على ان الجريمة اذا تركبت من عدة افعال سواء بحسب طبيعتها او طبقا لخطة تنفيذها فان كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره فيها ولو ان الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد او اكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه في ايقاع تلك الجريمة المعينة واسهم فعلا بدور في تنفيذها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول ان الطاعنين الخمسة قد اتفقت ارادتهم على جلب المواد المخدرة وان كلا منهم اسهم – تحقيقا لذلك – بالدور الذي اعد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي اورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى، وكان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافيا في الدلالة على ان الطاعنين كانوا يعلمون بان اطارات الكاوتشوك تحوى مخدرا وكان الطاعنون لا ينازعون في ان ما عول عليه الحكم من ادلة الثبوت له ماخذه الصحيح من الاوراق وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الادلة ورتب عليه ان كلا منهم قد ارتكب جريمة جلب المخدر، فان ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية وادخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمي كما هو محدد دوليا، بل انه يمتد ايضا الى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة ولو في نطاق ذلك المجال – على خلاف الاحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في المواد من3 ، 4، 5، 6 التي رصد لها الشارع الفصل الثاني من القانون المذكور ونظم فيها جلب الجواهر وتصديرها، فاشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة لا يمنح الا للاشخاص والجهات التي بينها بيان حصر وبالطريقة التي رسمها على سبيل الالزام والوجوب فضلا عن حظره تسليم ما يصل الى الجمارك من تلك الجواهر الا بموجب اذن سحب كتابي تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب او لمن يحل محله في عمله وايجابه على مصلحة الجمارك في حالتي الجلب والتصدير تسلم اذن السحب او التصدير من صاحب الشان واعادته الى تلك الجهة، كما يبين من نصوص المواد الثلاث الاول من قانون الجمارك الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 انه " يقصد بالاقاليم الجمركي، الاراضي، والمياه الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ". وان الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدولة المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة السويس وشاطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة " وان تمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي الى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في المحيطات المحيطة به، اما النطاق البحري فيحدد من قرار من وزير المالية وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز ان تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه ". ومفاد ذلك ان تخطى الحدود الجمركية او الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون 182 لسنة 1960 والحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الادارية المنوط بها منحه، يعد جليا محظورا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين قد اجتازوا بالمخدرات الخط الجمركي وذلك بنقلها من خارج المياه الاقليمية الى داخلها فان ما اثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما اورده الحكم في بيان اقوال الطاعن الثاني والمتهم.......... كافيا في تقهم اقوالهما كان ذلك محققا لحكم القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين ل انه وليد اكراه واطرحه في قوله " هذا الدفع مردود ولا تجد له المحكمة سندا تطمئن اليه يقنعها براءة ذلك انه لا محل للنعي على اجراء التحقيق مع المتهمين بمقر ادارة مخابرات الحدود التي تولت ضبط الواقعة اذ فضلا عن انه مقر حكومي له صفة الرسمية فان انتقال المحقق اليه كان ما يبرره على نحو ما اثبته المحقق بصدر محضره لضخامة شحنة المخدر المضبوط ولتعذر نقلها الى سراي النيابة الامر الذي لا يعيب اجراءات التحقيق ولا ينال من سلامتها واما عن القول بتعرض المتهمين لاكراه مادي ومعنوي اثر على ارادتهم ببطل الاعترافات التي صدرت منهم فهو دفاع مردود للاسباب الاتية.

(1) ان الوقت الذي استطال اليه التحقيق منذ ساعة وتاريخ فتح محضر التحقيق الساعة 9 صباح يوم 25/7/1987 الى تمام ساعة وتاريخ الانتهاء منه الساعة 6.30 صباح يوم 26/7/1987 وهي مدة 22 ساعة فان استجواب المتهمين لم يستغرق كل هذا الوقت بل تضمن مناقشة الضابط مع مراعاة طول الوقت الذي استغرقه تفريغ الاطارات المضبوطة وهي تسعة وعشرين اطارا واجراءات عد المضبوطات التي بلغت 4386 طربه وزنها وتحريزها ف مجموعات داخل اثنين وعشرين صندوقا واجتزاء العينة التي ارسلت الى معامل التحليل وتدوين البيانات الخاصة بكل صندوق وما يحتويه به عدا ووزنا انتهاء بما اتخذته النيابة من قرارات الامر الذي لا يستقيم معه القول بان التحقيق مع المتهمين استغرق وقتا طويلا اثر على سلامة ارادتهم.

(2) ان هناك عددا من المتهمين قد التزموا جانب الانكار رغم تواجدهم بذات الظروف والملابسات وهم المتهمون الاول والثامن والتاسع فلم ينسب لاحد منهم اعترافا بما يتنافى مع القول بان اعتراف المتهمين الاخرين كان وليد اكراه او تحت ضغط.

(3) ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر لم تكن على وتيرة واحدة او في قالب واحد بما ينبئ عن ان تلك الاعترافات لم تصدر منهم عن تلقين من الغير ويرفع عنها شبهة الاكراه او الضغط او التهديد.

(4) ان الاثار التي بدت بجسم المتهم الخامس........ عند نظر الغرفة تجديد حبسه بتاريخ 26/8/1987 لم يساندها دليل يقيني تطمئن اليه المحكمة يقنعها بسداده ذلك ان ما ورد بتقرير طبيب السجن المؤرخ 5/9/1987 يفيد عدم وجود اصابات حديثة ظاهرة – وقد شهد ذلك الطبيب بان اثار الخطوط الطويلة التي شوهدت بجسم المتهم قديمة ولا يمكن الجزم بطبيعتها او معرفة سبب حدوثها يضاف الى ذلك ان الحديث عن اصابة هذا المتهم لم يرد له ذكر قبيل جلسة 26/8/1987 وجاء بعد مضي مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ حبسه في 26/7/1987 ورغم سابقة عرضه على الهيئة القضائية التي نظرت تجديد حبسه بعد مضى الايام الاربعة الاولى التي امرت النيابة بحبسه على ذمتها منذ 26/7/1987 الامر الذي يناى بهذا الدفاع عن داعي الاطمئنان وتبعا لذلك كله فان المحكمة تطمئن الى سلامة ما ادلى به المتهمون من اعترافات تفصيلية بتحقيقات النيابة وتجردت من اثر للاكراه وتاخذ منها بالقدر المشترك فيما اجمعوا عليه باعتبار انه القدر المتيقن في حقهم من واقع تلك الاعترافات "، وهذا الذي اورده الحكم سائغ وكاف للرد على هذا الدفع ذلك بان الاعترافات في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها ف الاثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهمون من ان اعترافاتهم نتيجة اكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على اسباب سائغة ولا يغير من ذلك عدول الطاعنين عن اعترافاتهم وانكارهم بجلسة المحاكمة الاتهام المسند اليهم اذ انه من المقرر انه لا على الحكم ان اخذ باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الاكراه واطمئنانا من المحكمة الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ولا يؤثر في ذلك ان يكون الطاعن قد ادلى باعترافه في تحقيق النيابة العامة الذي باشرته في دار المخابرات وفي حضور ضباطها لما هو مقرر من ان اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه كما ان مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب اجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالاذى ماديا او معنويا كما ان مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما، كما ان مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال اجراءاته لا يؤثر على سلامة ارادة المتهم ولا يعيب اعترافه وهو ما لم يغب امره على الحكم المطعون فيه ف رده على الدفع ببطلان الاعتراف في السياق المتقدم بما يسوغ رفضه ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه لا يجوز لرجال السلطة الدخول في اي محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون او في حالة طلب المساعدة من الداخل او في حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك، ومن ثم فان ايجاب اذن النيابة العامة في تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فحسب، فانتشال المواد المخدرة من مياه البحر بدون اذن لا غبار عليه، ولا يعيب الحكم – من بعد – التفاته عن الرد على الدفع الذي ابداه الطاعنون ببطلان ضبط المواد المخدرة اذ هو الدفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى النعي في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب حتما ان يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والابحاث التي يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الشخص او ان يكون على معرفة سابقة به، بل انه يستعين فيما قد يجريه من تحريات وابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر كذلك ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يجادلون في صحة ما نقله الحكم عنهم وعن الضابط وكان ما اورده من ان المواد المخدرة ثم نقلها الى داخل المياه الاقليمية بقصد ادخالها البلاد له سند من اقوال الضابط واعتراف الطاعنين ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشان ولا محل له، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الاخذ باعتراف المتهم في حق غيره، وعلى غيره من المتهمين متى اطمانت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولو لم يكن معززا بدليل اخر، وكان لا يعيب الحكم او يقدح في سلامته تناقض رواية المتهم او تضاربها في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد هذه التفصيلات او يركن اليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فان تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقر انه وان كان الاصل ان الاحكام في المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكنا، الا ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية – المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1975 – تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك يستوي ان يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم او المدافع عنه بما يدل عليه، وهي وان وردت في الباب الثاني من الكتاب الثاني من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات والجنح الا ان حكمها واجب الاتباع امام محاكم الجنايات عملا بالفقرة الاولى من المادة381 من القانون ذاته، واذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان المدافعين عن الطاعنين تنازلوا صراحة بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1989 عن سماع الضابط اكتفاء بتلاوة اقواله فانه لا تثريب على المحكمة ان هي قضت في الدعوى دون سماعه ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشان لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من محضر الجلسة ذاتها ان فريقا من المدافعين عن المتهمين قد ناقش طبيب السجن ولم يدع احدا ان المحكمة منعت المدافعين الاخرين من مناقشته فلا محل للنعي عليها ان هم امسكوا عن ذلك لما هو مقرر من ان سكوت الطاعن او المدافع عنه لا يصح ان يبني عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع . لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها اليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها الى ذات الادلة بالنسبة لمتهم اخر . كما ان لها ان تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ولها ان تجزئها فتاخذ بها بما تطمئن اليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه فان النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو لا يجوز اثارته او الخوض فيه اما محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاصل في القانون ان حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه الى الجريمة ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل في حلوله. وكان قصارى ما اورده الدفاع عن الطاعن الخامس انه كان في عرض البحر بصحبة مسلحين وكان هذا القول – بفرض صحته – لا يوفر حالة الضرورة ما لم يقترن بالخطر الجسيم وبشرط الا يكون لارادة الطاعن دخل في حلوله وهو ما لم يزعمه الطاعن، فلا يعيب الحكم ان يلتفت عنه لانه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب، لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه انه يبين من ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد ان حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وادلة الثبوت اشار الى النصوص التي اخذهم بها بقوله " الامر الذي يتعين معه وعملا بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية معاقبتهم طبقا للمواد1،2،3،33/ا، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966، 62 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1، 2،(3)،15،12/1 – 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 " واوقع على الطاعنين عقوبة واحدة طبقا للفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون من تعيين اجراءات التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين قد طلبوا الى المحكمة تدارك هذا النقض فلي س لهم من بعد ان ينعوا عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة الى اجرائه بعد ان اطمانت الى صحة الواقعة كما رواها الشاهد. لما كان ذلك، وكانت المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه: " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستوجب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد، وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير هذا الاقرار او الاعلان " , وكان مفاد هذا النص ان المشرع استن سنة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة الى ان هذا الالتزام مشروطا بان يكون المتهمون قد اعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة او امام مامور السجن. واذا كان الطاعن لم يزعم انه اعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فان استجوابه في تحقيق النيابة العامة يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ذلك وكان الشارع بما نص عليه في المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 من ايجاب الحكم على الفاعلين والشركاء – في جريمة التهريب الجمركي – متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة، ومثلى قيمة البضائع او مثلى الضرائب المستحقة ايهما اكثر اذا كانت البضائع من الاصناف الممنوعة، ومن اجازة الحكم بمثلى التعويض في حالة العود، اذ حدد هذا التعويض تحديدا تحكيما راعي فيه المزج بين العقوبة التكميلية من ناحية وبين التعويض المدني الجابر للضرر من ناحية اخرى، قد حصر التعويض الناشئ عن جريمة التهريب الجمركي في النطاق الذي رسمه في النص سالف الاشارة وخرج به عن مدلول التعويض المدني البحت كما هو معروف به في القانون، والزم المحكمة الجنائية القضاء به في جميع الاحوال بلا توقف على الادعاء به من قبل الخزانة، ومن ثم فانه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لئن كان للخزانة ان تتدخل امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به وان تطعن فيما يصدر في شانه من احكام، الا ان القضاء به لا يتوقف على هذا التدخل بل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما ان الحكم به لا يكون الا من المحكمة الجنائية فلا يجوز اللجوء الى المحاكم المدنية للمطالبة به، ولا تطبق في شانه احكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه، وتسرى عليه سائر الاحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية، ولا يقضي به الا على مرتكب الجريمة فاعلا كان او شريكا فلا يمتد الى المسئول عن الحقوق المدنية، وانه لا يحكم به اذا كانت جريمة التهريب الجمركي قد نشات عن فعل واحد كون في الوقت ذاته جريمة، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم مما خلص اليه – بحق – من اعمال الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاقتصار، من ثم، على توقيع العقوبة المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة باعتبارها ذات العقوبة الاشد، دون عقوبة التعويض الجمركي، قد عاد – من بعد – والزم المحكوم عليهم بادائه لمصلحة الجمارك على اعتباره من قبيل التعويض المدني البحت، وخالفا بذلك النظر المتقدم، فانه يكون قد اخطا في تاويل القانون، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة35 من قانون الحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او على خطا في تطبيقه او في تاويله . فانه يتعين تصحيح الحكم فيه بالغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لم يقبل طعنه شكلا.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات
حكم نقض ( خطف)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 7344

تاريخ الحكم 17/01/1993

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان المحكوم عليه الثاني......... لئن قدم اسبابه في الميعاد المقرر الا انه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على افصاح ذوي الشان في رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم اسباب له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.

ومن حيث ان الطاعن.......... ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم ال(خطف) بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة والسرقة بالاكراه والتهديد المصحوب بطلب مبالغ نقدية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما ران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في جناية ال(خطف) وركنها ولم يدلل على توافر التحيل، والتفت عن دفاع الحاضر معه القائم على اساس ان هتك عرض المجني عليها ثم برضائها، وقام دفاعه ببطلان الاذن بالضبط والتفتيش عن عدم سبقه بتحريات تسوغه وساق تدليلا على ذلك ان الفارق الزمني بين تحرير محضر التحريات وبين الاذن كان وجيزا لا يتسع للاجراءات التي اتخذت بيد ان الحكم اخطا تحصيل الدفع وفهم مراميه، ما اساسه الى الخطا في الرد عليها، وانه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صور الاذن بهما واحال في بيان ذلك، وشرحه الى اسباب الطعن السابق وقد طلب تحقيقا لدفعه ضم دفتر بما لا يصلح، ولم يدلل الحكم تدليلا سائغا على اتفاق الطاعن مع المحكوم عليه الاخر على جريمة ال(خطف)، واقام قضاءه بالادانة على ادلة متناقضة متنافرة يستحيل الجمع بينها، كما عول الحكم على اقوال المجني عليها رغم ان الثبات بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك، وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك – وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر ممسكا بطبنجة وسكين وبعث بمحتويات حقيبتها، كما عول الحكم المطعون فيه على اقوال الطاعن والمحكوم عليه الاخر بمحضر الاستدلالات رغم بطلان استجوابها بذلك المحضر، ودان الطاعن عن جريمة السرقة بالاكراه التي ارتكبها المحكوم عليه الثاني مع انها لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) فضلا عن ان الصور والاوراق التي قالت المجني عليها بسرقتها من حقيبتها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها لها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اثبت بيانا للواقعة مما محصله"ان المجني عليها.............. تربطها صلة بالمتهم........... وزوجته وفي يوم............. اتصلت بها هاتفيا احدى السيدات وابلغتها بان زوجة المتهم................ في حالة وضع وانها في حاجة ضرورية لمساعدتها، ولكون المجني عليها تعلم بان زوجة المتهم في حالة وضع فتوجهت الى مسكن المتهم فوجدت باب المسكن"مواربا"وقامت بالنداء على من يداخل المسكن فوجئت بالمتهم.............. من (خطف)ها بالتحايل واحضارها الى منزل المتهم الاخير بعيدا عن زوجها ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وجذب القميص والسترة التي ترتديهما وقام بشد وثاقها باحد المقاعد واعد كوبين من الشاي واجبرها على احتسائها تحت تهديد الطبنجة والسكين اللذين كانا يشهرهما صوب راسها، ثم شعرت بالدوار وقام باصطحابها الى غرفة النوم حيث كان يوجد بها المتهم........... الذي قام بخلع سترة البيجامة التي كان يرتديها بناء على طلب المتهم........... بتصويرها في هذا الوضع وبعد ذلك قام وهو ما زال ممسكا بالسكين والطبنجة بفتح حقيبة المجني عليها واخذ يعبث بمحتوياتها وسرق منها صور واوراق علاج، ثم قام باعطائها ملابسها واوقفا سيارة لتوصيها الى مسكنها وهي ما زالت في حالة دوار، وبعد ذلك اتصل بها تليفونيا المتهم.......... وافهمها بان المتهم............ يطلب منها الف جنيه حتى لا يقوم بنشر الصور التي التقطت له معها ويفضح امرها ونظرا لعدم تواجد هذا المبلغ وقتها معها فاصطحبته والمتهم الثاني الى منزل شقيقتها........... بشارع............ واحاطتها علما بما حدث لها واخذت منها مبلغ الف جنيه وسلمت هذا المبلغ للمتهمين في يوم........... وتمكن المتهمان بذلك من ابتزاز اموال المجني عليها وبعد ذلك طلبت منه باقي الصور فابلغها بان المتهم.............. سوف لا يسلمها باقي الصور الا بعد ان تعطيه باقي المبلغ، واتصل بها المتهم................ يوم............. لدى شقيقتها وطلب منها باقي المبلغ مقابل ان يسلماها الصور الخاصة بها، وبتاريخ........... توجهت شقيقة المجني عليها لمقابلة المتهمين حسب الموعد المتفق عليه وقدمت لهما مبلغ خمسمائة جنيه فسلماها صورتين فقط وحددا موعدا يوم........ امام سينما روكس لكي تعطيها باقي المبلغ على ان يسلماها باقي الصور واصل الفيلم المصور وابلغت المجني عليها وزوجها شرطة مصر الجديدة بالواقعة، وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهمان وتقابلا مع شقيقة المجني عليها امام سينما روكسى، وقامت بتسليم المتهم........... باقي المبلغ المتفق عليه وهو الفين وخمسمائة جنيه بداخل ورقة احدى الصحف وسلمها الثلاث صور واصل الفيلم المصور لها، وتوجه الى حيث ينتظره المتهم الثاني على بعد حوالي خمسين مترا وتم ضبط المتهمين بمعرفة القوة التي كانت تعد لهما كمينا وان هذا الضبط كان بناء على تحريات سابقة واذن من النيابة العامة، ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الادلة وهي شهادة كل من.........،............،.......... والنقيب............ ومن اعتراف كل من المتهمين بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكانت جريمة (خطف) الانثى التي يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والاكراه المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذي (خطف)ت منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، او باستعمال اي وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لل(خطف) وتوافر ركن التخيل والاكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه الى ادلة منتجة من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء اركان جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الارادة – ويقعدها عن المقاومة، كما ان المقرر ان مسالة رضاء المجني عليها او عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التي ذكرتها من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم، وانه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون في غير محله، هذا فضلا عن ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن واخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد – وهي جريمة ال(خطف) بالتحيل – فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الاشد واوقعت عليها عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تاذن باجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلاله ان جريمة معينة"جناية او جنحة"قد وقعت من شخص معين، وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه او ما يتصل بشخصه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتما ان يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في هذه التحريات، اذ له ان يستعين فيها يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر، ورجت على الدفع ببطلانه – وهي على بينة من كافة الاجراءات التي سبقته وبنى عليها – واطرحته بما يكفي لاطراحه، فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض، ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط بناء على هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى الى القول بان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لانه غير قائم على ما يسانده، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن واذ كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 3/11/1990 ضم دفتر احوال القسم يوم 16/12/1986 الا انه لم يعد اى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافته بجلسة 4/3/1991 – والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرافة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فان ما ينعاه الطاعن من الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل، ولا يغير من ذلك ان يكون المدافع عن الطاعن قد اثار هذا الطلب امام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم المنقوض او اثاره بمذكرة اسباب طعنه السابق وشارا بصدد مرافعته لدى محكمة الاعادة الى ما ورد بتلك المذكرة من دفاع ودفوع وقدم صورة منها، لانه وان كان الاصل ان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فان هذا الاصل المقرر لا يتناهى الى وسائل الدفاع التي لا مساحة في ان ملاك الامر فيها يرجع اولا واجيرا الى المتهم وحده يحتار منها – هو ان المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من يعد – انه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الاولى ولدى محكمة الاعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضي الجنائي حرا في ان يستمد عقيدته من اي مصدر شاء فان له – ان لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره – ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له ان يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، واذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد الى اصل صحيح من الاوراق باسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على (خطف) المجني عليها بالتحيل والاكراه الى مسكن الطاعن الاول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهي في وضع مخل مع الطاعن الاول وراحا يبتزان اموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح امرها، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اي الامرين قصدته المحكمة والذي من شانه ان يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت – على النحو المار بيانه – واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة على اعترافات الطاعن والمحكوم عليه الاخر واقوال المجني عليها بدعوى تضاربها او تنافرها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه عول على اقوال المجني عليها مع ان الثابت بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الثاني اعطاها مخدرا افقدها الوعي والادراك، وانه من غير المتصور ان يكون – المحكوم عليه الثاني ممسكا بطبنجة وسكين ويعبث بمحتويات حقيقتها، فانه من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعن والمحكوم عليه استنادا الى اقوال المجني عليها وادلة الثبوت الاخرى التي اوردها هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الاخذ بها، فان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول، واما بخصوص ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه والمحكوم عليه الثاني اعترافاتهم بالتحقيقات واقوال شهود الاثبات ولم يؤاخذهم بغيره من الادلة حتى يصح له ان يشكو منها، وكانت اقوال كل من المتهمين – الطاعن والمحكوم عليه الاخر – بمحضر من الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، واما بشان ما يثيره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالاكراه – التي ارتكبها المحكوم عليه الاخر والتي لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) كما ان المسروقات التي قيل بسرقتها من حقيبة يد المجني عليها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجني عليها، فان ذلك مردود بان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن والمحكوم عليه الاخر جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان السرقة والاكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة ال(خطف) بالتحيل واوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الاشد لما كان ما تقدن، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات