بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يوليو 2010


الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين






الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين:



قد تعترض أمين التفليسة وهو يقوم بحشد أموال المفلس وادارتها جملة من الصعاب تتطلب منه جهدا ويقظة.

وقد يكون التاجر المفلس مرتبطا مع غيره بعقود صحيحة لم يتم تنفيذها فيسعى المتعاقدون معه عند شهر إفلاسه إلى التخلص منها يطلب فسقها . فهل يترتب على الإفلاس فسخ العقود المتبادلة وقد يحدث أن ترفع على التفليسة عدة دعاوى استرداد من أشخاص يدعون ملكية بعض الأموال .ونظرا لأهمية هذا البحث .

فسوف نتعرض في هذا المبحث آلي هذه الحقوق ولذلك من خلال المطالب آلاتية :-

1- فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين .

2- حق الاسترداد.

3- قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.





المطلب الأول :-

فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين :-

لا يعتبر الإفلاس فى ذاته سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة التي لم يتم تنفيذها عند شهره ولا يستثنى من ذلك إلا العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي .غير أن الإفلاس يحول دون المفلس وتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزام لأنه يغل يده عن الإدارة والتصرف فى أمواله . ولذا يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ وفقا للمادة 175من القانون المدني التي تقول (فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )فلا يقع الفسخ والحال كذلك بحكم القانون كما هو الشأن في العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي.

وإنما يجب أن يطلبه المتعاقد من القضاء مستندا إلى أن المدين اصبح بالإفلاس في وضع يتعزر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام (1) فنفترض هنا أن المفلس كان قد ابرم عقدا مع الغير ملزما للجانبين قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه .وان هذا لا يخضع للبطلان المقرر فى فترة الريبة ولا تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية ، ولم يكن قد تم تنفيذه بعد. فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره ويحتج به على جماعة الدائنين . ولما كان المفلس قد انتزعت منه ذمته المالية نتيجة غل اليد . فانه لن يكون بمكنته تنفيذ ما التزم به فى العقد. فيطالب من ثم الطرف الآخر بفسخ العقد (2) وقد يتفق الطرفان على انه

في حالة إفلاس أحدهما يعتبر العقد مفسوخا ( بحكم القانون )هذا الشرط صحيح ويحدث أثرة في مواجهة جماعة الدائنين ، فيكون للمتعاقد أن يعتبر العقد مفسوخا



بمجرد وقوع إفلاس المتعاقد معه وبغير حاجه إلي استصدار حكم من القضاء بالفسخ 0 ولا تستثني من ذلك الأحوال التي ينص فيها القانون علي حرمان المتعاقد مع المفلس من الفسخ ، كما هو الشأن في عقد البيع متي دخلت المنقولات محل البيع مخازن المشتري قبل شهر إفلاسه 0( 1 )

العقود القابلة للفسخ :-

تنص المادة 157 من القانون المدني علي أنه :-

(في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعزار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ) مؤدي هذا النص ، أنه في حالة الإفلاس يجب علي المتعاقد أن يطلب الفسخ من القضاء مستندا إلي أن المدين أصبح في وضع

يتعذر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام ، إلا إذا رأي وكيل التفليسة أنه من مصلحة جماعة الدائنين تنفيذ العقد وقام بتنفيذه فعلا 0 فيمتنع علي المتعاقد الآخر طلب الفسخ

والاستمرار في التنفيذ 0

أولا : عقد البيع :-

فمثلا في عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء المبيع وكان المشتري قد دفع الثمن 0 فلا يخلو الحال من أن يكون المبيع عينا معينه أو أن يكون 0شيئا غير مقرر ضمن أموال التفليسة 0 ففي الحالة الأولي يستطيع المشتري أن يسترده لأنه يسترد ما يملك 0 أما في الحالة الثانية 0 فلا يجوز له ذلك ويتوقف تنفيذ البيع علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم المبيع في مصلحة جماعة الدائنين فعل 0 وإن وجد ذلك ضارا بها امتنع أما إذا لم يكن المشتري دفع الثمن 0 فيجوز له أن يحبس الثمن تحت يده



ويمتنع عن دفعه للتفليسة إلا بعد تسليم المبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( 1 )وإذا كان إشهار الإفلاس لا يرتب فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه بقوة القانون .

كقاعدة عامة إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من المفلس 0 فينهار الاعتبار الشخصي بإفلاس المدين ومن ثم تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك الاعتبار بمجرد إشهار الإفلاس 0 ومن أهم العقود التي تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي الاعتبار الشخصي عقد الشركة0ولذلك تنص المادة 528 / 3 من القانون المدني بشأن الشركات التجارية علي انه تنفض الشركة بقوة القانون بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه ( 2 ).



الفسخ القضائي :-

إذا كان أمين التفليسة يلزم بأداء الالتزامات التي ترتبها العقود الملزمة للجانبين

التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لانتقال إدارة أموال المفلس إليه فقد لا ينفذ أمين التفليسة أو لا يستمر في تنفيذه لالتزامات المفلس فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد 0 ويمكن تجنب ذلك باعذار أمين التفليسة بتنفيذ الالتزامات المترتبة علي العقد ويعطيه الطرف الآخر مهله لتوضيح موقفه من العقد 0

فإذا قرر أمين التفليسة عدم الاستمرار في الالتزامات المترتبة علي العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه يجب عرض الأمر علي قاضي التفليسة ليأذن له بهذا



الموقف وفقا لمصلحة التفليسة 0 وفي هذه الحالة لا يكون أمام قاضي التفليسة ألا أن

يحكم بفسخ العقود 0 ويتضح من ذلك أما فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إلا إذا كانت تلك

العقود تقوم علي الاعتبار الشخصي في المفلس وذلك كله طبقا لنص المادة 623 من قانون التجارة الجديد ( 1 ) .



ثانيا : فسخ عقد الإيجار :-

عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0

لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أو

ما تنص به القواعد العامة (2).

وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي

منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-

1 – الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس

إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد

إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك



2 – إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض

عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف

التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ

كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا

للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما

أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر

ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف

بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في

الاستمرار في الإجارة 0

3 – وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي

تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك

والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر





ثالثا : عقد العمل :-

وفي عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل 0 بأن يعمل لدي صاحب العمل

وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 0 فهو عقد ذو التزامات متقابلة لا

يسوغ طلب الفسخ فيها من كلا الطرفين إلا إذا أخلا أحدهما بالتزاماته 0 وعلي ذلك لا يترتب علي إفلاس صاحب العمل فسخ عقود العمل التي يكون مرتبطا بها إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند التعاقد .

وإذا حكم بشهر إفلاس صاحب العمل 0 وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل

ولأمين التفليسة إنهاء عقد العمل ولا يحق للعامل المطالبة بتعويض إلا في حالة الإنهاء

التعسفي أو الإنهاء دون مراعاة مواعيد الإخطار (المادة 625 / 1 تجاري ).

وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز

للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع به بالامتياز المقرر قانونا

(المادة 625 / 2 تجاري )







المطلب الثاني : حق الاسترداد :-

الاسترداد عبارة عن مطالبة شخص مسلم للمفلس عينا فهو شبيه بدعوى

الاسترداد في القواعد العامة التي يرفعها مالك المنقولات 0 إذا ما توقع حجز عليه من

دائن علي اعتبار أنها مملوكة لمدينه حالة كونه غير مالك لها

وسوف نتناول في هذا المطلب حالات الاستردار الآتية



أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس



ثانيا : استرداد الأوراق التجارية أو المالية

ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها



رابعا : استرداد الزوجة لأمتعها



أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس :-

قد توجد لدي المفلس بعض البضائع المملوكة للغير علي سبيل الوديعة أو من

أجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0 فيحق لمالك البضائع استردادها من التفليسة لأنها غير مملوكة للمفلس ولا تدخل في الضمان العام للدائنين ولكن يشرط أن توجد هذه البضائع بعينها وقت الحكم بإشهار الإفلاس 0 وفي ذلك تنص المادة

627 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه ( يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس علي سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0بشرط

أن توجد في التفليسة عينا ) (1).

ويشترط هذا النص ،بادئ ذي بدء 0أن تكون البضائع التي ينصب عليها طلب الاسترداد

موجودة تحت يد المفلس أو تحت يد شخص آخر تسلمها من المفلس علي سبيل الوديعة

أو لبيعها لحساب المالك 0كما يشترط أن تكون هذه البضائع مفرزة ومحتفظة بطبيعتها

0سواء تحت يد المفلس أو تحت يد الشخص الآخر الذي سلمها إليه 0وبالتالي لا يجوز استرداد البضائع إذا كانت غير معينه بالذات أو قد فقدت طبيعتها الأصلية بسبب

تحويلها إلي شئ آخر 0كما لو كانت البضائع مواد خام فتحولت إلي سلع مصنوعة أو

نصف مصنوعة 0وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه ( يجب بوجه عام أن يكون الاسترداد منصبا علي أشياء قد تميزت شخصيتها بحيث تجعلها متميزة وغير مندمجة في مال المفلس) (2) كذلك يستطيع مالك البضائع أن يستردها حتى ولو قام المفلس بإيداعها لدي الغير





أما إذا كان المفلس قام بتسليم هذه البضائع للغير علي سبيل الرهن ضمان لقرض

وكان القرض لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس للبضائع المرهونة فلا

يستطيع استردادها إلا بعد الفاء بالدين المضمون بالرهن وذلك طبقا لنص المادة

627 / 4 من قانون التجارة الجديد (1).





ثانيا : استرداد الوراق التجارية أو المالية المودعة لدي المفلس :-



( تنص المادة 628 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه يجوز استرداد

الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتحصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت ).

وتوجد هذه الأوراق في حيازة المفلس ليس علي سبيل التملك ولكن أما علي سبيل

تحصيل قيمتها لحساب مالكها 0فيجوز لصاحب الحق فيها وهو المستفيد أو المظهر أن يستردها إذا ما أشهر إفلاس المظهر إليه التوكيلى متى كانت موجودة بذاتها ولم يتم

تحصيلها 0أما إذا قام المظهر إليه قد قام بتحصيلها قبل إشهار إفلاسه فلا يكون لمالكها استردادها بل يدخل بقيمتها في التفليسة كدائن عادي ويخضع لقسمة الغرماء 0أما إذا

كان المظهر إليه قد استوفى قيمتها ووضعه في حرز مغلق بعيدا عن أمواله الأخرى فيثبت للمالك حق استرداد القيمة المذكورة 0أما إذا أدرج قيمة الأوراق التجارية في حساب جار وقبل المسترد هذا بحساب فلا يجوز استرداده وفق لنص المادة 627 / 1 من قانون التجارة الجديد (1) .

ويلاحظ أيضا أنه إذا سلمت نقود معدنية أو ورقية إلي المفلس علي سبيل الوديعة قبل الإفلاس 0فلا يجوز طلب استردادها إلا إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها (2).

كأن تكون مودعه في مظروف مغلق ومدون عليه قيمة هذا المبلغ هنا يجوز استردادها

من التفليسة طبقا لنص المدة 628 / 2 من قانون التجارة الجديد (3).





ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها :-



التاجر حياته معاملات ،قوامها الشراء والبيع وقد يشهر إفلاسه وكان قد اشتري

بضائع أو منقولات ولم يدفع ثمنها 0 أو دفع ثمنها ولم تسلم إليه البضائع فعلا وكانت في الطريق إليه 0أو كانت لم تترك مخازن البائع 0

ويختلف حق الاسترداد باختلاف هذه الحالات (1).

ونتناول هذه الحالات تباعا :-

أ‌- أن يصدر حكم شهر الإفلاس قبل دفع المشتري الثمن والبضائع ما زالت في حيازة البائع :-

ويتحقق هذا الفرض إذا صدر حكم شهر إفلاس المشتري قبل أن ينفذ طرفي

عقد البيع التزاماتهما أي قبل أن يقوم البائع بتسليم البضائع وقبل أن يدفع المشتري الثمن ولا يثير هذا الفرض مشاكل كثيرة حيث أن البائع إذا ما أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن يستطيع أن يستعمل حقه في حبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة 246 من

القانون المدني الذي ينص علي أن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بوجه

عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض الثمن المستحق 0ومتي صدر حكم

بإشهار إفلاس المشتري فلن يستطيع الوفاء بالثمن نتيجة لرفع يده عن إدارة أمواله أو

التصرف فيها وبالتالي يحق للبائع أن يحبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة (630 / 1)

من قانون التجارة الجديد 0

ولكن لأمين التفليسة أن يقوم بالوفاء بالثمن لأنه يقوم علي إدارة أموال المفلس وذلك



بعد استئذان قاضي التفليسة بالوفاء بالثمن فيستطيع مطالبة البائع بتسليم البضائع 0

أما إذا أصر أمين التفليسة علي عدم الوفاء بالثمن انتقل البائع من حق مباشرته لحق

الحبس إلي أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لفسخ

عقد البيع وذلك طبقا لنص المادة 630 / 3 من قانون التجارة الجديد (1).



ب – أن يصدر حكم إشهار المشتري قبل دفع الثمن والبضائع في الطريق إليه :-



إذا كانت البضائع المشتراة لم تنزل علي الطريق ولم تصل مخازن التاجر المفلس

فإن دائنيه لم يعولوا عليها في تعاملهم معه 0لذا أجاز المشرع للبائع استرداد البضائع

المرسلة للمفلس المباعة 0ما دامت لم تسلم إلي مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها علي ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة

تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع (2).

إلا إذا تصرف فيها المشتري أثناء نقلها عن طريق قوائم الملكية أو عن طريق سند النقل

إلي مشتري حسن النية وذلك طبقا لنص المادة 630 / 2 من قانون التجارة الجديد 0

ويشترط لذلك عدة شروط :-

1 – عدم وفاء المفلس لثمن البضاعة إلي البائع 0

2 – عدم دخول البضائع في حيازة المشتري 0

3 – عدم بيع المشتري للبضائع وهي في طريقها اليه 0





فإذا ما توافرت هذه الشروط يستطيع البائع استرداد البضائع وهي في الطريق إلي المشتري أما إذا تخلف أحدهما وخاصة الشرط الثالث بأن كان المشتري المفلس قد تصرف فيها إلي مشتري حسن النية فإن البائع لا يستطيع ممارسة حقه في استرداد البضاعة 0

كما يستطيع أمين تفليسة المشتري أ يطالب باستلام البضائع المرسلة إليه ولكن يشرط

، يقوم بدفع الثمن المتفق عليه وإلا استطاع البائع بعد استرداد البضائع أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض (1).

ج – أن يصدر حكم إشهار إفلاس المشتري قبل دفع الثمن وقد دخلت البضائع في حيازته :-

إذا كانت البضائع قد دخلت في مخازن المشتري أو في مكان له فيه مظهر

التصرف 0أو مخازن الوكيل بالعمولة ببيعها لحسابه وقت شهر الإفلاس سقط ما للبائع

من الضمانات التي تحولها اياه القواعد العامة 0فيمتنع عليه طلب الفسخ ويمتنع عليه بداهة الحق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز (2).

المقرر له وفقا للقواعد العامة طبقا لنص المادة 631 / 1 من قانون التجارة الجديد 0

ولا يجوز الاتفاق علي استرداد البائع للبضائع بعد دخولها في حيازة المشتري إذا ما أشهر

إفلاس هذا الأخير وذلك طبقا لنص المادة رقم 631 / 2 من قانون التجارة الجديد التي

تنص علي أنه ( وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع

أو الاحتفاظ بامتيازه عليها ولا يحتج به علي جماعة الدائنين ) (3).



رابعا : استرداد الزوجة لأمتعتها :-



الأصل أنه يجوز لمالك الشيء أن يسترده من التفليسة إذا كان هذا الشيء في حيازة المفلس وقت الإفلاس بشرط أن يثبت ملكيته له 0غير أن تطبيق حق الاسترداد

من جانب الزوجة بالنسبة لأموالها التي تكون في حيازة الزوج وقت شهر الإفلاس اقتضى إيراد بعض قواعد خاصة تهدف إلي تطبيق حق الزوجة في الاسترداد والتشديد عليها في إثبات ملكيتها للأموال التي تطلب ردها من التفليسة (1) فأراد المشرع أن يصون حقوق دائني المفلس حتى لا يعبث بها 0 بعمل اتفاقات مع زوجته تؤدي غلي تهريب أمواله من التفليسة فوازن بين هذه الغاية وبين الحفاظ علي أموال الزوجة الخاصة والتي لا تدخل في الضمان العام للدائنين (2).

فتضع المادة رقم 626 / 1 من قانون التجارة الجديد القاعدة العامة التي تقضي بأن لكل شخص أ يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت إشهار الإفلاس 0ونظرا لأن أحكام الشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بذمتها المالية المستقلة إلا إذا تزوجت علي وحدة الذمة المالية بنص صريح في العقد فإن أموال كل من الزوجين لا تدخل في تفليسة الزوج الآخر إذا أشهر إفلاسه لأنها لا تدخل في الضمان العام لدائنيه 0

ولذلك يجوز لكلا الزوجين إذا أفلس الآخر استرداد أمواله من تفليستة بشرط أن يثبت ملكيته وفقا لقواعد الإثبات (3). فللزوجة أن تسترد الأموال التي تكون مملوكة لها

سواء أكانت من العقارات أو المنقولات 0 بيد أن الشارع يرتب في طلب الاسترداد

ويخشى أن يكون مبنيا علي تواطئ بين الزوجين بقصد الإضرار بالدائنين 0ومن ثم

أخضعته لشروط خاصة للإثبات (1).

وحرصا من المشرع في حماية جماعة الدائنين من التواطئ الذي قد يتم بين الزوجين

فأعطى لأمين التفليسة الحق في المطالبة بإدخال الأموال التي يشتريها زوج المفلس

أو تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ

احترافه التجارة لأنها تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس وفي استردادها استرداد لأصول

التفليسة (2).



المطلب الثالث :قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها:-



مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي

توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف

من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر

النقود اللازمة لذلك (1).

فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم

كفاية أموالها (2).

فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).

فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي

تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص

بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات

الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس



فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).

وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة

658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن

المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).

آثار الحكم بقفل التفليسة :-

لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال إقفال التفليسة

نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار

بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات

ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول

سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان

دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا

أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).

فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة





قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه

ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).



إعادة فتح التفليسة :-



الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية

فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه

أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة

واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير

الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0

وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة

أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة

المشتركة لجميع الدائنين (2).

. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى
تقديم الديون




أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-



يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0

فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977



ولكن لا تخضع لجميع الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة عن إدارة التفليسة 0 أو استمرار تجارة أو صناعة المفلس 0 إذ في هذه الحالة يتعين علي أصحابها مطالبة وكيل التفليسة بها بالطريق العادي كذلك لا يخضع لهذه الإجراءات الديون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين 0 مع بقائها صحيحة بين أصحابها وبين المفلس إذ يجب علي أصحابها انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة المفلس شخصيا بها 0

ومن أمثلة هذه الديون تلك التي ترتبت في ذمة المفلس نتيجة تصرفاته خلال فترة الريبة أو بعد صدور حكم شهر الإفلاس 0

وكذلك يجب مراعاة مصلحة الخزينة العامة ( الحكومة ) باعتبارها خصما شريفا تحدد ديونها ومستحقاتها قبل المواطنين طبقا لنظم وقوانين ولوائح مقررة لا يخشى منها الإضرار بحقوق جماعة الدائنين .فضلا عن أهمية تحصيلها لتحقيق خطط الدولة وأهدافها القومية لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ممتاز حسب حالة الدين الديون الجنائيه ( الضرائب الرسوم ) والديون الجمركية 0 حتى ولو لم يكن تم ربط هذه الديون نهائيا 0 أو كان من الجائز الطعن في تقديرها أو تصحيحها ( 1 )

وجدير بالملاحظة :-



أن الالتزام بتقديم الديون يعم جميع الدائنين حتى أصحاب حقوق الرهن أو الاقتصاص أو الامتيازات الخاصة وعلة ذلك أن الأمر يتعلق بالتحضير لإنهاء التفليسة مما يستلزم بيع كل الأموال بما فيها الأموال محل هذه الحقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم في سداد الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب هذه الحقوق ليكون متاحا لهم الدخول بما تبقي من ديونهم في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين.



ثانيا : مواعيد التقديم :-



يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس 0 ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين 0 فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد 0 ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس 0



فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر 0 في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة ( 1 )



وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين 0ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة .





ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة 0

وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة 0 ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد 0 فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء

التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة (1)

ثالثا : آثار التقديم وطبيعته القانونية :-

إذا قام الدائن بالتقديم بدينه طبقا للإجراءات القانونية يكون له الحق في الاشتراك في إجراءات تحقيق الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين 0 وفي التصويت علي الحل النهائي للتفليسة 0 والاشتراك في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد 0

والتقدم يعتبر في طبيعته القانونية بمثابة مطالبة قضائية يترتب عليه قطع التقادم وسريان الفوائد وبالجملة كل الآثار التي ترتبت علي رفع الدعاوى ( 2 ).
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها


مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي

توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف

من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر

النقود اللازمة لذلك (1).

فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم

كفاية أموالها (2).

فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).

فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).

وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة

658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن

المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).

آثار الحكم بقفل التفليسة :-

لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ إقفال التفليسة

نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار

بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات

ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول

سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان

دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا

أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).

فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة









قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه

ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).



إعادة فتح التفليسة :-



الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية

فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه

أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة

واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير

الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0

وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة

أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة

المشتركة لجميع الدائنين (2).
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
آثار الافلاس بالنسبة للمدين و الملتزمين بدين واحد


المطلب الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين :

الفرع الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين

يمكن حصر الاثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :

1- تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء اما إذا ما تبين تقصره او سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الآمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي 1

2- تقرير إعانة الفلس و عائلته : 242 تجاري2 و تخصم له من الاصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية

3- سقوط الحقوق السياسية : إذا افلس المفلس بالتقصير او التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري3 وهذا نظرا لاعتبار الافلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الآخر أجاز انتهاء السقوط اثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ....

4- رد الاعتبار التجاري : نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي اسقطت عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جناية او جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري

و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فاوت مدة معينة بل لابد من صدور حكم

بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة ىثار الافلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و ان هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .

الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار :

لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بادارة أموال او غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته

رد الاعتبار الوجوبي :

ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة

رد الاعتبار الجوازي :

و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به اولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الاتية :

1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس بوفاء جميع ديونه .

2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه

3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير اجراءات التفليسة و ذلك في حالتين اولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط الا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية ان تكون المبالغ التي حصلها الشديك من اموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها

الفرع الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين :

هو الاثر الاساسي للحكم سواء تعلق الامر بالافلاس او التسوية القضائية

غل يد المدين : 244 تجاري1 إعلان شهر الافلاس من تاريخه تغل يد المدني عن إدارة أمواله او التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .

قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الافلاس.

من حيث الطبيعة القانونية لشهر الافلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكا لأمواله

نطاق الغل:يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الاموال التي تملكها قبل الحكم اوبعده 2

التصرفات القانونية : ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الاموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الاحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .

الدعاوى القضائية : مبدا عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه اتمام اجراءات دعوى مرفوعة قبلا الا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية

الاموال التي يشملها الغل : الاموال الحاضرة و المستقبلة التي ستؤول اليه سواء بالميراث او الهبة او الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا

أما الاموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والاجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الاموال المملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير3 .

النشاط الشخصي للمفلس : يخرج عن نطاق الغل

التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك

التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال التي يديرها لصالحج الغير

حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها

تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أو أصحاب الاولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي او رسمي او بحكم صادر على المفلس قبل اشهار افلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكم بالافلاس او التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العموميو بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الاوراق المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع اما من الدائنين او وكيله . ق و يعني اخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية او ممتازة بحسب الاحوال :

- الديون الجبائية

- الديون الجمركية

أما مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالافلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين الا إذا اثبتوا ان سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة الا في توزيع او الارباح المستقبلة1.

2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :

تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للافلاس وفي فترة الريبة و في بعض الاحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف2 .

طبيعة البطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا بالمعنى القانوني و انما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا منتجا لاثاره فيما بين المفلس و من تصرف اليه.

عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بيها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :

1- نقل الملكية على سبيل التبرع : منقول او عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية او دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة اذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد كما يلزم الموهوب له برد الثمار

2- عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الآخر : أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي .

1- الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش او الاضرار بالدائنين

أ‌- الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواءا كان الدين المدنية او التجارية سواء كان ناشئا عن عقد او تصرف ضار

ب‌- الوفاء بديون حالة بغير النقود او الاوراق التجارية او التحويل او اية كيفية اخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالاوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في الحساب الجاري اما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الافلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار اومنقول ، المقاصة الاختيارية او الاتفاقية و الانابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.

ت‌- أثر الدعوى : اذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة

2- التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التامينات بعدم النفاذ الا اذا كانت لا دقة بتاريخ الدين اما اذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق او مستقبل و التأمين العيني ليس باطل انما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي ، و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم

عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .

شروط عدم النفاذ :

- علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة ابرام التصرف و اثبات العلم يقع على عاتق السنديك و القاضي يؤكد ذلك.

- إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .

آثار عدم النفاذ : اذا تعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بارجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي الدائنين .

اذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الاصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا الاخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن الدفع .



المطلب الثاني : آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد

يتعلق الامر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الافلاس او التسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة او احد التفليسات ؟

الفرع الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين : افلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :

1- الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الاجل تجاه الآخرين إلا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم المدني الاصلي بتقديم كفيل آخر

2- الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري

3- ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس الا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.

4- وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي .

الفرع الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء

افلاس جميع الملتزمين بالدين في آن واحد : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد يحصل على اكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :

المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الاخرون كفلاء لهم وفقا لاسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في افلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي ان الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الاخرين حسب الترتيب.

افلاس الملتزمين بالدين تباعا : يمكن للدائن ان يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون ان يلتزم بخصم ما أخذه من كل تفليسة



انظمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل عليه فبل التوقف :



إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس او المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام او الكفيل.











رد مع اقتباس .

--------------------------------------------------------------------------------

27-02-2010 10:40 PM #2 الاستاذة

الملف الشخصي مشاهدة المشاركات رسالة خاصة



عضو مميز





تاريخ التسجيل:May 2008

الدولة:للاسف الارض!!

المشاركات:817معدل تقييم المستوى:39

الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين



يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار ائتمانه.



ويهدف هذا النظام إلى تصفية أموال التاجر جميعها وبيعها وتوزيع ثمن ما حصل من عملية البيع وفاء لديونه أو على القدر الممكن منها. والإفلاس بالنسبة للتجار يتحقق حال توقفه المقصود عن دفع ما عليه من أموال، والتوقف يكون مقصوداً نتيجة مرور التجار بظروف وضائقة مالية تنبئ بأن مركزه المالي غير مستقر وان حقوق الدائنين في خطر محقق أو يحتمل تحققه.





والعبرة هنا ليست فيما يملكه التاجر فقد يكون مالكا لأموال تفوق ما عليه من ديون ومع ذلك يتحقق الإفلاس ومرد ذلك يكون بسبب توقفه عن تسديد ما عليه للدائنين، إذ إن العبرة بتوقفه عن الدفع لا بما يملكه من ديون. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي طالما أنه مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.





وقد يكون ذلك الأمر مثار تعجب واستغراب إلا أن فلسفة ذلك تكمن في أن البيئة التجارية تحكمها طبائع معينة في معاملاتهم المالية إذ بحلول موعد استحقاق الدين علي التاجر وتوقفه عن السداد يشيع ذلك الاضطراب بين أوساط التجار وقد يكون ذلك مدعاة لتوقف تجار آخرين عن دفع ديونهم، بالرغم من أن البعض قد يعتمد في سداد ما هو مستحق عليه على ما هو مستحق لديه، لأن التجار يتبادلون الدائنية والمديونية مع بعضهم البعض.





وإذا كان الهدف من إشهار إفلاس المدين تمكين الدائنين من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وذلك برفع يد المدين العاجز عن دفع ديونه عن إدارة أمواله والتصرف فيها، واعتبارها محجوزة لصالح جميع الدائنين العاديين الذين يوضعون في صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيهما بينهم.





وعملية توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدائنين تقسم قسمة غرماء أي بنسبة حق كل منهم، ويتولى هذه المهمة شخص تعينه المحكمة وتراقب أعماله يسمى (السنديك) أو وكيل التفليسة. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أي أثر قبل صدور حكم الإفلاس، إذ إن الغاية المقصودة من أحكام شهر الإفلاس تتحقق من اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس.



ويعد إشهار إفلاس التاجر ذي نتائج خطيرة تقع على المدين وعلى الدائن، فبالنسبة للمدين فهي تمثل عارا عليه بين الناس وضياع الثقة والاعتبار بين جماعة التجار، كما أنها تعني غل يده على إدارة أمواله فلا يستطيع أن يوفي ما عليه من ديون أو يقتضي ما له من ديون في ذمة الغير، إذا كانت جميع تصرفاته لا تكون نافذة في مواجهة الدائنين، لأن المنوط بذلك هو السنديك (وكيل الدائنين) الذي تعينه المحكمة لإدارة أموال التاجر.



وفوق كل هذا فهناك بعض القوانين تحرمه من بعض الحقوق السياسية، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى حسبة إذا أصبح في مظنة خيانة الدائنين. أما بالنسبة للدائنين، فبمجرد صدور الحكم يحرم كل منهم من مباشرة حقه قبل المدين، ويصبح كل الدائنين (جماعة الدائنين) على قدم المساواة منضمين مع بعضهم البعض يتولى مصالحهم السنديك تحت رقابة القاضي. كما أنه بصدور الحكم تحل آجال الديون جميع على المدين حتى يتم تصفيتها، وتتوقف سريان الفوائد على الديون المستحق عنها فوائد.





اما بالنسبه للغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذر استرداد ماله أو يضطر إلى مزاحمة الدائنين، لأنه وقت شهر الإفلاس لا يكون دائنو المفلس معروفين بالتحديد، لذا أواجب المشرع ضرورة اتخاذ إجراءات شهر لحكم الإفلاس ليضمن أن الكافة قد علموا به ولقد رسم القانون لوكيل الدائنين (السنديك) مهمة رئيسية ألا وهي حصر أموال المفلس وديونه حتى يستطيع توزيع ما لديه من أموال المدين على دائنيه.



إلا أنه وعلى الرغم من كآبة ما انتهى إليه موقف التاجر المفلس وفق ما عرضناه، إلا أن هناك أمراً آخر، ولكن يتوقف سلوكه على موقف الدائنين من المفلس، فقد يقدر الدائنون ظروف المفلس فيبرمون صلحاً فيما بينهم وبينه يكون صلحاً قضائياً يتم تحت إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.



وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.



وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.





مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
 
 تعليقات
إفلاس الشركات.. بين المسؤول واللامسؤولية











كيف تتعامل مع الشركات المشهرة لإفلاسها؟ الإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية بحيث لا يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه. وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التجار في العمل التجاري.



وبوجه عام، يسري على الشركات ما يسري على التاجر الفرد من أحكام الإفلاس، إذ يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة باعتبارها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أما الشركة الواقعية فيجوز إفلاسها. ويجب ألا تكون الشركة تحت التصفية عند طلب إفلاسها.



كما يحق لكل دائن للشركة أن يطلب شهر إفلاسها سواء كان شريكا أو غير شريك، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر إفلاس الشركة، كما لا يجوز ذلك لمدير الشركة أو المصفي إلا بعد الحصول على إذن من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة في غيرها من الشركات.



وإذا كان اضطراب أحوال الشركة مؤقتا ويمكن تجاوزه ومن المحتمل دعم مركزها المالي فإنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشركة أو بطلب من النيابة العامة أن تأمر بتأجيل شهر إفلاس الشركة مع اتخاذ ما تراه من احتياطات وتدابير للمحافظة على موجودات الشركة وأموالها.



ويجوز لمدير التفليسة بإذن من القاضي أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم المؤجلة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، ويمكن أن تقتصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.



وإذا أفلست الشركة فلا يجوز إفلاس الشركاء فيها لاختلاف الذمم المالية لكل من الشريك والشركة، الا في شركة التضامن فإنه يتم شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بمن فيهم الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا كان طلب الإفلاس قبل انقضاء سنتين من تاريخ خروج الشريك والتأشير بذلك في السجل التجاري.



ويصدر بحكم واحد شهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها مع استقلال كل تفليسة عن الأخرى من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.





وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ويمكن أن يطال الإفلاس أشخاصا آخرين من غير الشركاء واتخذوا اسم الشركة ستارا لهم يعملون باسمها ولكن لحسابهم حيث جاء في المادة 683 من قانون التجارة أنه يجوز شهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.



كما أن المشرع لم يغفل عن الإهمال والخطأ الذي يؤدي إلى اضطراب أحوال الشركة وإفلاسها. فيجوز للمحكمة التي تنظر في الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.



وكذلك إذ تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لسداد20% من ديونها، جاز للمحكمة وبناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو من من دون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا اثبتوا أنهم بذلوا في سبيل إدارة الشركة العناية الواجبة.



هذا إلى جانب مساءلة القائمين على إدارة الشركة بجرائم الإفلاس والصلح الواقي وبالأخص ما جاء في المادة 789 من قانون التجارة أنه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو القائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد توقف الشركة عن الدفع. أحد الأعمال الآتية:

1- اخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.

2- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.





3- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

4- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا إرباحا صورية أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساسي.



كما نصت المادة 791 على انه في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية:

1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.

2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

4- وفوا، بعد وقوف الشركة عن الدفع، بدين احد الدائنين اضرارا بالباقين، وقرروا تأمينات ومزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.

5- تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح أو التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.

7- اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.



هذا بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الإفلاس

 هو ان تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها أمام الدائنين ، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.




في الشركات يحدث الإفلاس بالاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافيا بحيث يغطي التزامات الشركة، تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فاذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ افلاسها.





الافلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الافلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار ان الاخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري، هذا بالنسبة لتعريف الافلاس بوجه عام. اما بالنسبة لتعريف الافلاس في النظام فهو مقسم الى ثلاثة انواع: الافلاس الحقيقي والافلاس التقصيري والافلاس الاحتيالي.



المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا (نظام المحكمة التجارية).



المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة (نظام المحكمة التجارية).



المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا (نظام المحكمةالتجارية).



 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
الحجز التحفظى

( الجزء الأول )















تعريفة:

أولا : الحجز التحفظي على أموال المدين

الحجز التحفظي يقصد به ضبط المال ووضعه تحت يد القضاء لمجرد منع المحجوز عليه من التصرف فيه تصرفا يضر بحق الحاجز ( التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص467 ) أو هو وضع مال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من أن يقوم بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز ( التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص256 ) .

ثانياٌ : حجز ما للمدين لدى الغير :

هو الحجز الذي يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمة الغير أو حيازته سواء كانت منقولات أو ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته وذلك لأقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو منثمنه بعد بيعه .





الفرق بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

على الرغم من أنه لايوجد إختلاف في الأثار التي يرتبها كلآ النوعان إلا أنه يوجد بعض الأختلافات بينهما فالحجز التحفظي يثبت للدائن ولو لم يكن له حق في التنفيذ الجبري أي لايلزم لإتخاذ إجراءاته أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي لأنه ليس من مقتضاه في ذاته بيع الأموال المحجوزة بعكس الحال بالنسبة للحجز التنفيذي ، وعلة ذلك أن حماية الدائن تتطلب أحياناٌ السماح له بتوقيع الحجز قبل أن يثبت له هذا الحق أذ قد يمضي وقت قبل أن يحصل الدائن على سند تنفيذي أو قبل أن يعين مقدار حقه ويكون من مصلحته الحجز على أموال المدين .

ومن ناحية أخرى قد تتطلب مصلحة الدائن توقيع الحجز دون سبق تكليف المدين بالوفاء واعلان السند التنفيذي إليه حتى لايلجأ إلى تهريب أمواله قبل الحجز .

وعلى هذا فيكفي لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز حال الأداء ومحقق الوجود ولايلزم أن يكون معين المقدار ، على أن يقدر بحكم القضاء بعد اجراء الحجز ولايشترط فيه المشرع إتخاذ مقدمات التنفيذ فلايشترط تكليف المدين بالوفاء أو الان السند التنفيذي .





الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظيأولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :

نص القانون على قاعدة عامة في الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات (فقرة2) على أنه " في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه " وفي هذه الحالة فأن عبء إثبات خشية فقدان ضمان الحق تقع على الدائن وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت " توقيع الحجز التحفظي خشية فقدان الدائن ضمان حقه . عبء إثبات ذلك . وقوعه على عاتق الدائن " [ نقض 6/4/1978 طعن 806 لسنة 45ق ـ التعليق على قانون المرافعات للأستاذين حامد عكاز ، عز الدين الدناصوري ص768 ].

والضمان المقصود هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة . [ نقض 6/4/1978 س 26 ص 972ـ المرجع السابق ] .

إلا أن القانون إلى جانب تلك القاعدة العامة حدد بعض الحالات التي يجوز فيها إجراء الحجز التحفظي ، وعلة ذلك هو إعفاء الدائن في تلك الحالات من عبء إثبات خشية فقد ضمان حقه ، ولقد حدد القانون تلك الحالات في المواد 316، 317، 318 من قانون المرافعات وهي :

ا ) إذا كان الدائن حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن :

حيث نصت المادة 316 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى على " للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الأتية : 1- إذا كان حاملآ لكمبيالة أو سند تحت الأذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة " ويتضح لنا من هذا النص أنه يجب توافر شروط معينة لهذه الحالة هي :

1- أن يكون الدائن هو صاحب الحق في المطالبة بالكمبيالة ، ويستوي أن يكون حامل الكمبيالة قد انتقلت إليه بالتظهير أو بالتسليم أو يكون قد حل محل الحامل .

2- أن يكون المدين المطلوب توقيع الحجز عليه تاجرا ، فإذا لم يكن تاجرا فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليه وفقا لهذه الحالة .

ويلاحظ هنا أن قانون التجارة لم يشترط هذا الشرط وأنما اشترط أن يكون قد حرر بروتستو عدم دفع ، حيث نصت المادة 449 من قانون التجارة على أنه " يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها إحتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات .... " .

3- أن يكون للمدين توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة سواء بأعتباره ساحب أو مظهر أو ضامن احتياطي أو قابل بالواسطة .

أما إذا لم يكن له توقيع على الكمبيالة أو السند فلا يجوز توقيع الحجز عليه ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء بالكمبيالة إذ أن إلتزامه برد المقابل لايكون ناشئا عن الكمبيالة بل عن علاقته الأصيلة بالساحب أو الأمر بالسحب .

4- أن يتخذ الحاجز الأجراءات التي يستلزمها قانون التجارة ، فيتعين عليه أن يكون قد أعلن الملتزم المحجوز عليه ببروتستو عدم الدفع إن كان هو المحرر عليه الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي ، أما إذا كان الملتزم المحجوز عليه هو أحد المظهرين في الورقة التجارية أو الضامن الأحتياطي للمظهر فأن البروتستو يحرر ضد المدين ساحب الكمبيالة أو المحرر عليه السند الأذني أو ضامنه الأحتياطي ويبلغ بعد ذلك إلى الملتزم ( المظهر أو الضامن الأحتياطي للمظهر ) الذي يراد توقيع الحجز عليه ، فلا يصح الأمر بتوقيع الحجز التحفظي إلا بعد إعلان البروتستو للمدين ثم تبليغه للمظهر أو ضامنه الأحتياطي ، كما يتعين أن يكون البروتستو مشتملا على البيانات الأتية ( صورة الكمبيالة أو السند حرفيا وجميع التظهيرات وكافة ما يوجد في السند من كتابة إخرى كالضامن الأحتياطي أن وجد ، والتنبيه الرسمي على المدين الملتزم بدفع قيمة السند وأثبات وجود المدين أو غيابه وقت عمل البروتستو وأسباب الأمتناع عن الدفع ) ويترتب على إغفال أي من هذه البيانات إعتبار البروتستو باطلا ومن ثم يعتبر الحجز التحفظي باطلا أيضا .

وفي حالة ما إذا كان مشترطا في الكمبيالة أو السند الأذني الرجوع بلا مصاريف فأن هذا يغني حامل الورقة عن تحرير بروتستو عدم الدفع وبالتالي يجوز لحامل الورقة التجارية في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي ضد الملتزم بغير حاجة لإجراء بروتستو عدم الدفع [القضاء المستعجل للمستشار محمد عبد اللطيف ، الطبعة الرابعة ص 671 ] .

وعلى ذلك إذا وقع حجز على المدين التاجر بموجب سند أذني غير تجاري كما إذا أشترى أحد التجار عقارا وحرر بثمنه سندات أذنية ذكر فيها أن القيمة ثمن عقار أشتراه فلايجوز في هذه الحالة توقيع الحجز التحفظي على منقولات التاجر المشتري بموجب تلك السندات كما لايجوز توقيع الحجز التحفظي إستنادل إلى فاتورة موقع عليها من تاجر لأنها لاتعتبر ورقة تجارية أو إستنادا إلى كمبيالة لم يقبلها المطلوب الحجز عليه أو سند أذني لم تتوافر فيه البيانات الضرورية التي أوجبها القانون في السندات الأذنية أو بموجب عقد شراء أحد التجار بضائع من أخر للأتجار فيها أو بموجب الدفاتر التجارية أو المكاتبات المتبادلة بين التجار وبعضهم بشأن معاملة تجارية معينة أو سندات الشحن أو قوائم حساب أو ورقة تتضمن جملة مواعيد إستحقاق ، ولا يصحح الحجز في هذه الحالات أن يحرر الدائن طالب الحجز بروتستو عدم الدفع لمدينه التاجر بموجب هذه الأوراق التي لاتعتبر كمبيالة أو سند أذني تجاري .

5- ألا يكون حق الدائن في الرجوع على من يريد توقيع الحجز عليه قد سقط لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد أو لعدم اعلانه ، ويختلف الأمر باختلاف المطلوب الرجوع عليه ، فإذا كان هو المسحوب عليه القابل أو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء فلا يشترط تحرير بروتستو عدم الدفع في الميعاد ، إذ ليس لأي من هؤلاء التمسك بإهمال الحامل ، أما إذا إريد الرجوع على الضامن أوغيره من المدينين بمقتضى الورقة التجارية فأنه يجب على الحامل تحرير البروتستو في الميعاد وإلا سقط حقه في الرجوع عليهم ، وعلة ذلك أن الحجز إجراء تحفظي لإجراء التنفيذ فيما بعد ضد المحجوز عليه ، فإذا سقط حق الحاجز في مواجهتهم فلا يجوز له إجراء أي حجز .

وإذا شرع المحضر في توقيع الحجز التحفظي في الأمثلة السابقة فإنه يجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل في التنفيذ قبل إتمامه أما إذا تم توقيع الحجز فأنه لايجوز للمحجوز عليه أو الغير أن يستشكل وأنما عليه أن يلجأ إلى رفع دعوى عدم الأعتداد بالحجز على النحو الذي سيأتي ذكره .

ب)في كل حالة يخشى فيها الدائن فقده لضمان حقه :

نصت المادة 316 مرافعات في فقرتها الثانية على أنه " يجوز توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين في الأحوال الآتية ......... 2/ في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه . " والمقصود بالضمان هنا هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، والمقصود بحالة الخشية من فقدان الضمان هي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة ( نقض 6/4/1978 سنة 29 ص 972 ) وتقدير حالة الخشية هنا متروك للقاضي فله أن يصدر الأمر بالحجز متى أستشعر حالة الخشية من فقدان الضمان كما في حالة عدم وجود موطن للمدين مستقر في مصر أو إذا خشي الدائن من فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية يتوقع معها تهريبه لأمواله أو أخفائها .

وقد تنص بعض التشريعات الخاصة على بعض الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي أو على بعض الإجراءات الخاصة التي تغاير ما جاء به قانون المرافعات وفي هذه الحالة تطبق التشريعات الخاصة .

ويقع عبء إثبات حالة الخشية من فقدان الدائن لضمان حقه على عاتق الدائن وهذا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض ( نقض 6/4/1978 – طعن 806 لسنة 45ق – منشورص 768 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .

والأصل العام أن قاضي التنفيذ هو المختص بأصدار الأمر بالحجز التحفظي إلا أنه يستثنى من ذلك حالة إذا كان الدين المحجوز بمقتضاه من الديون التي تخضع لنظام أمر الأداء ففي هذه الحالة القاضي المختص بأمر الأداء هو القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي وذلك عملآ بنص المادة 210 مرافعات .

ج ) لمؤجر العقار أن يوقع الحجز في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن :

نظمت المادة 1143 من القانون المدني حق أمتياز للمؤجر في توقيع الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة داخل العين المؤجرة ضماناٌ لدين الأجرة أو أي حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الأيجار كمصروفات المطالبة بالأجرة والتعويضات المستحقة عن سوء اسنعمال العين المؤجرة أو اتلافها أو عدم الوفاء المستأجر بأحد التزماته ،وعلى هذا فقد نصت المادة 317 مرافعات على أمتياز خاص لمؤجر العقار ضمانآ لدين الأجرة فنصت على " لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضماناٌ لحق الأمتياز المقرر له قانوناٌ . "

• والأصل أن تكون الأشياء التي يجوز الحجز عليها مملوكة للمدين المحجوز عليه إلا إنه يجوز مع ذلك توقيع الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ولو لم تكن مملوكة للمدين ضماناٌ لدين الأجرة المقرر قانوناٌ للمؤجر كما في حالة المنقولات المملوكة لزوجة المستأجر أو المنقولات المملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها بالعين المؤجرة أنها مملوكة للغير كأن يكون قد تم أخطاره بملكية تلك المنقولات للغير قبل وضعها بالعين المؤجرة ( مادة 1141/2 مدني).

• لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير في حالة أذا كانت صنعة المستأجر تقتضي إدخال أشياء مملوكة للغير في العين المؤجرة كما في حالة محلات تصليح الساعات وكي الملابس ... ألخ

• لايجوز توقيع الحجز على المنقولات المملوكة للغير قد وجدت في العين قبل توقيع الحجز بطريقة عرضية تسمح بها العادات الجارية وتقتضيها ضرورة التعامل كما في حالة المواشي المملوكة للغير والت توجد على الأرض المستأجرة أثناء رعي برسيم أشتراه صاحبها من المستأجر .

• والأصل كذلك أن الحجز التحفظي يقع على المنقولات المملوكة للمستأجر الموجودة في العين المؤجرة إلا إنه يجوز توقيع الحجز على المنقولات بعد نقلها إذا كانت قد نقلت بدون رضاء المؤجر ولم يمضي على نقلها ثلاثون يوماٌ وهذا ما نصت عليه المادة 317/2 " ... ويجوز له أيضاٌ أذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما . "

• ويجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظي على تلك المنقولات حتى لوترتب عليها حق للغير حسن النية أذا لم يبقى في العين أموال كافية لضمان حق المؤجر صاحبة الأمتياز ، والحجز الذي يقع في هذه الحالة هو حجز أستحقاقي بما للمؤجر من حق عيني على المنقولات ، ولكن أذا كانت المنقولات بعت إلى مشتري حسن النية أشتراها من متجر أو مزاد وألااد المؤجر التمسك بحق أمتيازه فعليه أن يدفع للمشتري حسن النية ثمنها ( م 1143/5 مدني ) .

• الحق في توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز دين الأجرة يسري في مواجهة المستأجر من الباطن فيجوز الحجز على منقولاته الموجودة بالعين المؤجرة بما لايجاوز أجرة سنتين حتى لو كان المستأجر من الباطن قد سدد التزانه للمستأجر الأصلي ولكن ذلك مرهون بأن يكون المؤجر قد نص في عقده مع المستأجر الأصلي على عدم جواز الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فأن توقيع الحجز التحفظي ضماناٌ لحق امتياز الأجرة يكون للمستأجر الأصلي دون المؤجر على منقولات المستأجر من الباطن .



د ) لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه :

وهذا ما نصت عليه المادة 318 مرافعات والحجز المذكور هنا هو في حقيقته حجز استحقاقي يوقعه مالك المنقولات عليها تحت يد حائزها إلى أن يرفع دعوى باستردادها ، والهدف منه ضبط الأشياء المملوكة للحاجز لمنع حائزهامن التصرف فيها يحول دون تمكن المالك من استردادها إذا ما حكم له بعد ذلك بملكيتها فهو نتيجة ما للمالك من حق تتبع منقولاته تحت يد حائزها ، لذلك لايجوز توقيع الحجز كلما أمتنع على المالك أن يتتبع منقولاته بسبب ترتب حق للغير عليها كما أذا أحتج الغير بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

والحجز الأستحقاقي ليس قاصراٌ على مالك المنقول بل يمتد لكل صاحب حق عيني على المنقول كصاحب حق الأنتفاع والدائن صاحب حق الحبس .

وإذا أوقع بائع المنقول ، مع الأحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن ، حجز استحقاقي ولكنه لم يطلب فسخ عقد البيع فأن الحجز يكون باطلآ لأن ذلك يدل على تنازل البائع عن ملكية المنقول وبالتالي فلا يكون له حق تتبع المنقول أو توقيع الحجز .

خلاصة ما تقد أنه يشترط لصحة هذا الحجز أن يكون الحاجز مالكاٌ للمنقول أو صاحب حق في تتبعه بالأضافة إلى توافر الشروط العامة للحجز التحفظي وإلا أعتبر الحجز باطلاٌ .

ثانياٌ : حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

نص القانون على الحالات التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير حيث نصت المادة 325 على أنه " يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته مالم يكن موقعاٌ على دين بذاته . "

ومن هنا يتبين لنا أن من حق الدائن أن يوقع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير ، وهذا الحق هو حق قائم بذاته عن الحقوق الأخرى للدائن وهو يستند على ما للدائن من حق الضمان العام على أعتبار أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بدينه ، والمحجوز لديه هنا يجب أن يكون مديناٌ للمدين لذا لايجوز الحجز على الشيك تحت يد مديني الشركة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية أعضائها ،ولا الحجز على مرتب المستخدم تحت يد صراف المحل الذي يعمل به لأنه غير مدين للمدين المراد توقيع الحجز على أمواله لأن مدين المدين هنا هو صاحب العمل .

والغير الذي يجوز الحجز لديه هنا هو من له حيازة مستقلة عن المدين وغير خاضع له خضوع التابع للمتبوع فلا يجوز حجز ما للمدين من أموال لدى خادمه أو سائقه أو البواب وأنما يوقع الحجز التحفظي في هذه الحالة في مواجهة المدين ذاته وألا اعتبر الحجز باطلاٌ ، وتطبيقاٌ لذلك لايجوز الجذ على أذن صرف صادر للمدين لدى البنك لأن البنك غير مدين للمدين لأنه يجب أن يكون المدين المراد توقيع الحجز لديه مدين مباشرة للمدين .

إذا توقع الحجز على دين معين للمدين لدى المحجوز لديه فلا ينصرف أثره إلى الديون الأخرى التي للمدين لدى المحجوز لديه ، ويكفي أن يكون هذا الدين قد نشأ قبل توقيع الحجز حتى لو كان دين غير مستقر متنازع عليه ، وفي حالة وجود دين لاحق للمدين لدى المحجوز لديه فأن الحجز لايشمله حتى ولو كان هناك نزاع حول التقرير بما في الذمة ولايلزم المحجوز لديه بالتقرير عنها .





شروط صحة الحجز التحفظي

أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :

نصت المادة 319 من قانون المرافعات على أنه " لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .... "

1- فالدين غير محقق الوجود لايجوز توقيع الحجز بمقتضاه ولو بأذن من قاضي التنفيذ ، وعلى ذلك فلا يجوز الحجز بدين أحتمالي أو معلق على شرط موقوف أو بناء على حكم بتقديم حساب قبل أن يصفى الحساب ، ولكن يجوز الحجز بدين متنازع عليه حتى ولو لم تكن المنازعة جدية ، كما يجوز الحجز بدين متى كان بيد الدائن دليل ظاهر على دينه .

2- ألا أنه ينبغي قبل توقيع الحجز صدور أمر من القاضي بتقدير الدين حتى ولو كان الألتزام ثابت بحكم نهائي وعلى ذلك فليس للمضرور أن يوقع الحجز التحفظي على من تسبب بالضرر الذي تأكدت مسئوليته بحكم قضائي مادام مبلغ التعويض لم يحدد بعد إلا بعد أستصدار أمر من القاضي بتقدير التعويض مؤقتاٌ وبتوقيع الحجز .

3- كذلك لايجوز توقيع الحجز بدين لم يحل أجله لأن في ذلك حرمان للمدين من الأجل ، ولكن يجوز توقيع الحجز في حالة سقوط الأجل أو إذا كان الأجل مقرر لمصلحة الدائن .

4- للقاضي أن يقيد أمره بتوقيع الحجز بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ أعلان للمطلوب الحجز عليه إذا رأى أنه سيقوم بالوفاء بالدين بمجرد علمه بالأمر الصادر بتوقيع الحجز عليه .

5- لم يحدد القانون الأختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنسبة للحجز التحفظي إلا أنه يتعين أعمال نص المادة 276 من قانون المرافعات التي تنص على " يكون الأختصاص عند التنفيذ على منقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفي حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه .

ويكون الأختصاص عند التنفيذ على عقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الأختصاص لاحداها . " وذلك لأن الحجز التحفظي مآله إلى حجز تنفيذي ( التعليق لأبو الوفا الطبعة الخامسة ص 1229 ) .

6- يجب أن تشتمل العريضة المقدمة للقاضي بأستصدار أمر الحجز على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجز عليها .

ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

1. يجب أن يكون الدين المراد توقيع الحجز ضمانا له محقق الوجود حال الأداء .

2. يجب أن يكون المحجوز لديه مدين مباشر للمدين .

3. يجب أن يكون المحجوز لديه مستقل في حيازته عن المدين .

4. لايشترط أن يكون ما للمدين لدى المحجوز لديه المراد توقيع الحجز عليه حال الأداء .

5. لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ، ولا أن يضم اليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على الا يجاوز ذلك العشر اربعين جنيها ( مادة 326 مرافعات ) .

6. يجب أستئذان قاضي التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير في حالتين الأولى إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم نهائي ، والثانية إذا لم يكن الدين معين المقدار ( مادة 327 مرافعات ) ، فقاضي التنفيذ هو الذي يأمر بتوقيع الحجز وهو الذي يعين مقدار الدين أن لم يكن معين المقدار .

وقد ثار الخلاف على من هو القاضي المختص بذلك فذهب رأي إلى أنه ينبغي الرجوع للقواعد العامة في الأختصاص المحلي أي القواعد الواردة في المواد من 49 إلى 62 ويكون القاضي الذي يقع دائرته موطن المحجوز عليه هو المختص لأن الخصم الحقيقي في تلك الدعوى هو المحجوز عليه وهذا ما قضت به محكمة النقض ( نقض 20/3/73 سنة 24 ص 445 ) ، والرأي الآخر ذهب إلى أن القاضي المختص هو قاضي التنفيذ الذي يتبعه موطن المحجوز لديه عملاٌ بالمادة 276 التي تتضمن القاعدة العامة في الأختصاص المحلي بمنازعات التنفيذ ..
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
لحجز التحفظى ( الجزء الثانى )

إجراءات الحجز التحفظي

أولا : في حالة الحجز التحفظي على أموال المدين :

نصت المادة 320 من قانون المرافعات على أنه " يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والأجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم للبيع . ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . ، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . "

ويتضح لنا من نص المادة 320 أن القانون أشترط إلى جانب القواعد العامة الواردة في الفصل الأول من الباب الثالث ، وهي القواعد الواردة في المواد من353 إلى المادة 379 من قانون المرافعات والتي تنظم الحجوز التنفيذية ، بعض الأجراءات الخاصة بالحجز التحفظي وهي :

1- أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل ذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .

2- يجب على الحاجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية الأيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

3- لايجوز الحكم بأعتبار الحجز كأن لم يكن في الحالتين السابقتين إلا بناء على طلب صاحب المصلحة

4- ترفض دعوى صحة الحجز إذا لم ترفع كدعوى مبتدأة بموجب صحيفة دعوى وفقاٌ لنص المادة 63 مرافعات وأن تتضمن البيانات المنصوص عليها فيها ، وعليه فأنه إذا تقدم طالب الحجز طلب بتوقيع الحجز التحفظي وتحدد لنظره جلسة وصدر له أمر بتوقيع الحجز ، فأنه يتعين على الحاجز رفع دعوى مبتدأة بصحة الحجزخلال ثمانية أيام وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

5- إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاٌ ( مادة 321 ) .

6- نصت المادة 322 مرافعات على أنه إذا حكم بصحة الحجز تتبع الأجراءات المقرةة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث ( أجراءات حجز المنقول التنفيذي لدى المدين المواد من 377 إلى 393 من قانون المرافعات ) أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة 318 مرافعات .

7- إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاٌ للمادة 317 فأن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاٌ بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ، وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة (المادة 323 مرافعات ) .

8- نصت المادة 322 مرافعات على أنه " إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بالغائه لأنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لاتجاوز أربعمائة جنيه ( معدلة بالقانون رقم76 لسنة 2007 ) فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه " .

ثانياٌ : في حالة حجز ما للمدين لدى الغير :

يجب أن يشتمل اعلان الحجز على البيانات المنصوص عليها في أوراق المحضرين وكذلك البيانات المنصوص عليها في المادة 328 مرافعات والتي نصت على نصت المادة على أنه " يحصل الحجز بدون حاجة إلى اعلان سابق للمدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الأتية :

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو أمره بتقدير الدين .

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .

3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناٌ نافياٌ لكل جهالة .

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماٌ .

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود 1، 2 ، 3 ، كان الحجز باطلاٌ . ، ولايجوز ادارة التنفيذ اعلان ورقة الحجز الا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاٌ كافياٌ لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان وصورته . " ونلاحظ هنا إن أغفال الحاجز للبيانات الواردة بالبنود الثلاثة الأولى يرتب بطلان الحجز وهذا البطلان لايتعلق بالنظام العام فيزول التمسك به إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناٌ .

2. نصت المادة 329 مرافعات على أنه " إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانهم لأشخاصهم ." فلا يجوز اعلان هؤلاء الموظفين في موطنهم أو مكاتبهم أو لمن يحل محلهم في العمل أو لرؤساهم في العمل وأنما يجب أن يعلن لشخصه وهذا ما قضت به محكمة النقض حيث قضت " متى كان الدائن قد أوقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه اليه بالذات اجراءات الحجز في مصلحة الجمارك فانه لايكون ثمه حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدي أخطاره لهذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية " ( نقض 14/11/1957 سنة 8 ص 809 ، منشور ص 787 التعليق على قانون المرافعات للمستشار عز الدين الدناصوري ،الأستاذ حامد عكاز طبعة 1995 ) .

3. نصت المادة 330 مرافعات على أنه " إذا كان المحجوز لديه مقيم خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز لشخصه أو في موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه " .

4. نصت المادة 331 مرافعات على أنه " إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره الا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز " فإذا حجز تحت يد بنك الأسكندرية فرع الفيوم مثلاٌ فأن الحجز لاينصرف أثره إلى أموال المدين في الفروع الاخرى .

5. نصت المادة 332 مرافعات على أنه " يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .، ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن " ، في حالة عدم اعلان المحجوز عليه في الميعاد القانوني فيبطل الحجز حتى ولو علم به من المحجوز لديه ، وفي حالة تعدد المحجوز لديهم فيجب اعلان المحجوز عليه بكل حجز في الميعاد المذكور بعد تمامه على حدى ، ويضاف ميعاد المسافةإلى الثمانية أيام بين موطن المحجوز لديه وموطن الحاجز .

6. نصت المادة 333 مرافعات على أنه " في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها في المادة السابقة (م 332 ) أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا " ويتضح لنا من ذلك أن صحيفة الدعوى يجب أن تشتمل على طلبين هما طلب الحكم بثبوت الحق على المحجوز عليه والثاني طلب بالحكم بصحة اجراءات الحجز والغرض من ذلك تقوية سند الحجز وجعله سند قابل للتنفيذ أو تعيين مقدار الدين .

7. نصت المادة 334 مرافعات على أنه " إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب أخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز " .

8. نصت المادة 335 مرافعات على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا ابغت اليه ، ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بع الفصل فيها " وابلاغ المحجوز لديه لايعني بالضرورة اختصامه في الدعوى وانما يعني أبلاغه بها فقط ، ولما لم يشترط القانون طريقة معينة للأبلاغ فأنه يجوز أبلاغه بأي طريقة وانما الأشكالية هنا هي أثبات ابلاغه بالدعوى لذا فأنه من الأفضل أبلاغه على يد محضر .

9. نصت المادة 336 مرافعات على أنه " الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ، ولايمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ، كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء . ويكون الوفاء بالايداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه " فإذا أراد المحجوز لديه الوفاء وأعفائه من التقرير بما في ذمته فأن السبيل الوحيد لذلك هو إيداع المال المحجوز عليه خزانة المحكمة سواء قام بالايداع بناء على طلب المحجوز عليه أو من تلقاء نفسه ، حتى ولو كان هناك ادعاء ببطلان الحجز ، ولا يمنع ذلك المحجوز عليه من مطالبته بالفوائد التأخيرية على دينه .

10. نصت المادة 337 مرافعات على أنه " يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاٌ لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الأيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .، ويجب أن يكون الايداع مقترناٌ ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها .، وهذا الايداع يغني عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ المودع كافياٌ للوفاء بدين الحاجز ، واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك " .

11. نصت المادة 338 مرافعات على أنه " يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لايجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك ." والمقصود هنا هو الدين الذي يدين به المحجوز لديه للمحجوز عليه فيما يزيد على المال الموقع الحجز عليه تحت يده .

12. نصت المادة 339 مرافعات على أنه " اذا لم يحصل الأيداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها خلال خمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه ان كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوزالموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراًمنها مصدقاً عليها ، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها .، ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه ." يجب على المحجوز لديه التقرير بما في ذمته في الميعاد المذكور ولا يعفيه من ذلك في غير الحالات التي نص عليها القانون أعتقاده بأنه غير مدين للمحجوز عليه حتى ولو كان هناك نزاع بينهما على هذا الدين أو مقداره ، ولكن يتعين بالمحجوز لديه التمسك ببطلان الحجز في صلب محضر التقرير والا اعتبر متنازلاً عن التمسك به وفقاً لنص المادة 22 مرافعات ، ويجب عليه ذكر بأنه غير مدين للمحجوز عليه وبيان العلاقة بينهما وكيف بدأت وكيف انقضت أو عدم وجود علاقة بينهما وذلك حتى يتسنى للحاجز مناقشة هذا التقرير ومنازعة المحجوز لديه في صحته ، ويعتبر التقرير حجة على المحجوز لديه وليس له الرجوع فيه إلا في الحدود التي يجوز فيها الطعن في التقرير ، وهذا الأقرار يعد اقرار غير قضائي ويسري عليه ما يسري على الأوراق العرفية أما البيانات التي يثبتها الموظف المختص بتقديم التقرير وشخص من قدمه يعتبر محرر رسمي لاسبيل لأثبات عكسه إلا بالطعن عليه بالتزوير .

13. نصت المادة 340 مرافعات على أنه " إذا كان الحجز تحت يد أحدى المصالح الحكومية أو وحدات الأدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ." وللحاجز طلب الشهادة المذكورة في أي وقت يشاء واذا امتنعت الالجهة المحجوز لديها عن أعطاء هذه الشهادة أو ضمنتها غير الحقيقة يكون حكمها حكم المحجوز لديه الممتنع عن التقرير وتتعرض للجزاء الوارد في المادة 343 مرافعات .

14. نصت المادة 341 مرافعات على أنه " إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً " .

15. نصت المادة 342 مرافعات على أنه " ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه " يملك الحاجز المنازعة في التقرير لأن القانون وأن كان يمنعه من طلب توقيع الجزاء على المحجوز لديه لأمتناعه عن التقرير بما في ذمته فأنه يبيح له طلب إلزامه بالتقرير ، وقد حدد القانون القاضي المختص بنظر المنازعة في التقرير وذلك لأنه اعتبر هذه المنازعة بمثابة أشكال موضوعي وهذا الأختصاص يتعلق بالنظام العام ، والحاجز في هذه الدعوى غير ملزم بأدخال المحجوز عليه كخصم فيها ، وله أن يثبت ما يدعيه من حقوق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه بكافة طرق الأثبات حتى ولو كانت مما لايجوز أثباته إلا بالكتابة ولا يجوز للمحجوز لديه الأحتجاج عليه بالأوراق العرفية إلا إذا كانت ثابتة التاريخ أعمالاً لنص المادة 235 مدني ، ولا يعد الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة إلا بين أطرافه .

16. نصت المادة 343 مرافعات على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو اخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة .،ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره ." أستلزم القانون ثلاثة شروط للحكم على المحجوز لديه بالوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله للحاجز وهي أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي سواء كان قد حصل عليهبعد الحجز أو وقع الحجز بمقتضاه ، والثاني أن يرتكب المحجوز لديه أي من الأمور الواردة بنص المادة 339 ، والثالث ألا يكون الحاجز قد أقتضى دينه من المحجوز عليه أو بأي طريق أخر ، ولايشترط أن يثبت الحاجز تواطؤالمحجوز لديه مع المحجوز عليه وكذلك لايشترط أن يكون لدى الحاجز دليل قاطع على ما يدعيه ويجوز أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات ذلك ، ولامحل هنا لأختصام المحجوز عليه في هذه الدعوى ولا مجال لتدخله إلا إذا تعلق الأمر بأثبات البيانات الواردة بالتقرير ، وهذه الدعوى تعتبر دعوى موضوعية من أختصاص قاضي التنفيذ وأختصاصه هذا نوعي أي ما كانت قيمة الدعوى وهو من المظام العام الذي يمكن التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى ، ويجب على المحكمة الحكم فيه من تلقاء نفسها .

17. نصت المادة 344 مرافعات على أنه " يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الأجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت ." ، وشروط أقتضاء الحاجز لحقه طبقا لذلك هي : 1/ أن يثبت الدين بسند تنفيذي ، 2/ أن يكون المحجوز لديه مدين للمحجوز عليه مباشرة ،3/ اعلان المحجوز عليه بالسند التنفيذي ، 4/ أن يقوم الحاجز باعلان المحجوز عليه بعزمه على أستيفاء حقه من المال المحجوز طبقاً لنص المادة 285 مرافعات ( تنبيه بالصرف ) ، 5/ الايكون المحجوز عليه قد اقام دعوى رفع الحجز وابلغها للمحجوز لديه قبل حصول الوفاء ، 6/ أن تمضي خمسة عشر يوما من تاريخ تقريرالمحجوز لديه بما في ذمته .

18. نصت المادة 345 مرافعات على أنه " للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي " والقاضي المختص هنا هو قاضي التنفيذ ، ويمكن المطالبة بتقدير بتلك المصاريف بأمر على عريضة أو بدعوى مستقلة .

19. نصت المادة 346 مرافعات على أنه " إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ".

20. نصت المادة 347 مرافعات على أنه " إذ كان الحجز على منقولات ، بيعت بالأجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد " ويتم تحديد يوم البيع ويتم البيع بواسطة معاون التنفيذ وذلك دون حاجة لحجز جديد لأنه من البديهي أنه تم اعلان المحجوز لديه بالحجز تحت يده واقراره بما تحت يده من أموال المدين ويعد في هذه الحالة حجز تحفظي انقلب الى حجز تنفيذي بعد استيفاء الشروط الواردة بالمادة 344 .

21. نصت المادة 348 مرافعات على أنه " إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400 ، ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحكم بأختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق " والقواعد المذكورة بالمادة 400 هي الخاصة بالأسهم والسندات ...إلخ ويتم بيعها عن طريق البنوك والسماسرة أو الصيارف ويحدد القاضي طريقة الاعلان وما يلزم من اجراءات للبيع .

والمقصود بعبارة بمثابة حوالةنافذة أي نافذة في حق الغير دون حاجة إلى اعلان المحجوز لديه .

22. نصت المادة 349 مرافعات على أنه " يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز باعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز .، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ ، يجب على الحاجز خلالي ثمانية الأيام التالية لاعلان المدين بالحجز ، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ."

23. نصت المادة 350 مرافعات على أنه " الحجز الواقع تحت يد أحدى المصالح الحكومية أو وحدات الأدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لايكون له أثر الا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانه مالم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستباق الحجز فأن لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه .، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة الا من تاريخ ايداع المبالغ المحجوز عليها " والسقوط المقصود هنا غير متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً وذهب رأي إلى ان التمسك بسقوط الحجز جائز لكل ذي مصلحة ، وذهب رأي أخر أن التمسك به جائز للجهة المحجوز لديها .

24. نصت المادة 351 مرافعات على أنه " يجوز لقاضي التنفيذ في أي حال تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية :

1. اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر .

2. اذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 332 أو اذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة333 .

3. اذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة 302 . "

لم يقصد المشرع بذكره الحالات الثلاثة الواردة بالمادة 351 حصر الحالات التي يجوز فيها لقاضي التنفيذ أن يأذن للمحجوز عليه بقبض الدين رغم الحجز ، وانما أوردها على سبيل المثال ، وعليه فأنه يجوز اللجوء لقاضي التنفيذ في أي حالة يكون فيها الحجز مشوباً بالبطلان لتخلف شرط جوهري من شروط صحته كما اذا وقع الحجز على مال لايجوز حجزه أو لحق غير محقق الوجود أو حال الأداء أو معين المقدار ، أو لحق أنقضى بالتقادم أو بالمقاصة ...إلخ .

والحق في طلب عدم الأعتداد بالحجز يكون لكل ذي مصلحة .

25. نصت المادة 352 مرافعات على أنه " يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات اذا بدد الاسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده اضرارا بالحاجز

أثر الحجز التحفظي

 ينتج عن الحجز التحفظي غل يد المدين عن التصرف في أمواله المحجوز عليها تحت يده ، ومن المقرر أن الحجز التحفظي يصبح تنفيذياً من يوم صدور الحكم النهائي بصحة إجراءات الحجز ، أو من صيرورة الحكم بصحة الحجز نهائياً ، وبذلك يتعين أن ينم بيع الأشياء المحجوزة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم المذكور .

 بالنسبة لحجز ما للمدين لدى الغير

فيختلف أثر الحجز بالنسبة لكل من المحجوز لديه والمحجوز عليه كما يلي :

أولا بالنسبة للمحجوز لديه :

1. قطع التقادم اذ ينقطع بأعلان ورقة الحجز التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه وذلك عملاً بالمادة 383 مدني والتي تقضي بأنقطاع التقادم بالحجز لأن الحاجز في هذه الحالة يستعمل حق مدينه المحجوز عليه في مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته .

2. منع المحجوز لديه من الوفاء بدينه للمحجوز عليه وكذلك امتناع المقاصة التي تتوافر شروطها بعد الحجز استنادا لنص المادة 367 مدني التي نصت على أنه لايجوز أن تقع المقاصة اضراراً بحقوق كسبها الغير .

ثانياً بالنسبة للمحجوز عليه :

يمتنع المحجوز عليه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرف يضر بحق الحاجز وأن تصرف في هذا المال فأنتصرفه لايسري في حق الحاجز ، على أن الحجز لايخرج المال من ملك المدين ويترتب على ذلك ثلاثة أمور هي :

1. للمحجوز عليه إتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في مواجهة مدينه المحجوز لديه وذلك للمحافظة على ماله ، أومطالبته بالوفاء وكذلك الفوائد التأخيرية .

2. أن الحجز لايحرم المحجوز عليه من إنهاء العلاقة بينه وبين المحجوز لديه إذا وجد ما يبرر ذلك فله فسخ عقد الإيجار المنشئ لمديونية المحجوز لديه أو إنهاء عقد عمله المنشئ لدين الأجره .

3. يجوز الحجز على ذات المال من قبل أي دائن أخر للمحجوز عليه
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
إرشادات عن الضرائب العقارية



الضرائب العقارية



إرشادات الإيرادات



***********



1 ـ ما المقصود بالضريبة العقارية ؟



******************************



الضريبة العقارية هى الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض منها دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بمقابل



طبقا لنص المادة 1 من القانون 56 لسنة 1954 .



2 ـ كيف يتم ربط العقارات ؟



**************************



يتم ربط العقارات المستجدة بناء على إخطار من صاحب الشأن (قرار) مالك أو مستأجر على أن يرفق بالإقرار صورة من ترخيص البناء وصورة من عقد ملكية الأرض وما يثبت بدء الإشغال (إيصال تركيب كهرباء) ويتم التقدير بناء على أحكام المادة 10 من القانون 56لسنة1954 على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها أو على أساس 8%من قيمة سعر الأرض والمبانى.



3 ـ هل هناك إعفاءات مقرره للضريبة العقارية ؟



****************************************



تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون56 لسنة 1954 يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوى مقابل جميع المصروفات التى يتحملها المالك بما فيها مصروفات الصيانة.





4 ـ هل الضريبة العقارية المفروضة أنواع ؟



********************************************



الضريبة العقارية هى الإسم العام يندرج تحتها مفردات إجماليها يسمى الضريبة العقارية ومفرداتها



- ضريبة المبانى ( الضريبة العقارية الأصلية)



""""""""""""""""""""""""""""""""""



وهى المفروضة بنص المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن .



- الضريبة العقارية الإضافية



""""""""""""""" """"""



( ملحقات الضريبة الأصلية) ويندرج تحتها :



- ضريبة أجور الخفر



""""""""""""



وهى المفروضة بمرسوم القانون 61 لسنة 1931 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكنى وقدرة 1,6% من القيمة الايجارية الشهرية .



- رسم الشاغلين



"""""""""



وهو المفروض بالقانون 43 لسنة1979 المعدل بالقانون 50 لسنة80 وهو يمثل4% من القيمة الايجارية وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكن وقد تم إلغاء الرسم بموجب حكم المحكمة الدستورية فى القضية 36 لسنة 18 قضائية .





- رسم النظافة



- """""""""



- وهو المفروض بالقانون 28 لسنة1967 فى شأن النظافة العامة بواقع2% شهريا على جميع الوحدات سكنية أو غير سكنية .



1 ـ هل جميع الوحدات لها نفس الضريبة ؟



*************************************



الضريبة العقارية على الوحدات السكنية مقدرها 2% شهريا من الإيجار الشهرى



الضريبة العقارية على الوحدات الغير سكنية (المحلات وما فى حكمها) مقدرها 11,6%شهريا من الإيجار الشهرى



** الضريبة العقارية على الوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن تقسم وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 على الوجه التالى:



** إذا كان إيجار الغرفة اقل من 3 جنية مقدر الضريبة الشهرية 10% شهريا من الإيجار الشهرى



** إذا كان إيجار الغرفة من 3 الى5 جنية مقدر الضريبة الشهرية 16,4% شهريا من الإيجار الشهرى



** إذا كان إيجار الغرفة من 5 إلى 8 جنية مقدر الضريبة الشهرية 21,2% شهريا من الإيجار الشهرى



** إذا كان إيجار اقل من 8 إلى 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 30,8% شهريا من الإيجار الشهرى



** إذا كان إيجار الغرفة أكثر من 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 40,4% شهريا من الإيجار الشهرى



2 ـ من يتحمل عبء الضريبة العقارية ؟



*************************************



تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا يلتزم المستأجر بسداد الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الإيجار الشهرى ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة الشهرية على أن يقوم المالك بسداد المستحقات الضريبية فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ويوليو من كل عام وذلك مقابل قسيمة سداد المستحقات الضريبية وذلك تطبيقا لأحكام المادة25من القانون56لسنة54





3 ـ ما الفرق بين الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب ؟



***************************************************



تتميز الضريبة العقارية بالثبات حيث أن وعاء الضريبة وهو الإيجار والذى تحسب على أساسه الضرائب محدد وثابت أما الضرائب الأخرى فهى مختلفة باختلاف الدخل الذى تحسب على أساسه الضريبة .



4 ـ ما هى المستندات المطلوبة لنقل الملكية ؟



*******************************************



فى حالة تسجيل الشقة العقارى المطلوب العقد الأصلى وصورة منه



فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بأفراد) مطلوب صورة من العقد وإقرار من البائع أو توكيل منه



فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بجمعية أو شركة) مطلوب صورة من لعقد وشهادة من الجمعية أو الشركة



5 ـ ماهى المستندات التى يمكن للمواطن أن يحصل عليها من المأمورية ؟



*****************************************************



أ ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب بالعنوان مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام من 1960/1980- 1981/1990-1991/2001 وذلك بعد سداد رسم قدرة 2,250جنية



ب ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد من غرفة الحفظ موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام 21/33-34/41-50/59وذلك بعد سداد رسم قدرة 4جنية ويرسل لغرفة الحفظ ليحرر بالمأمورية بعد الاستيفاء من غرفة الحفظ.



ج- كشف رسمى أصول وخصوم لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرها 2,250 جنية ويعده المحصل من واقع استمارة التحصيل ثم يحرر الكشف.



د- كشف رسمى بالضريبة المستحقة لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرة2,250جنية ويقوم الباحث المختص بحساب الضريبة المستحقة المطلوبة ثم يحرر الكشف.





6 ـ ماهى إجراءات إيداع الأجرة فى حالة امتناع المؤجر عن استلامها ؟



****************************************************



يقوم المستأجر بأخطار المالك بكتاب بعلم الوصول فى الأسبوع الأول من الشهر فإذا امتنع المالك عن استلام الأجرة يقوم المستأجر بإيداع كافة المبالغ التى يحصلها المالك منة وذلك بعد كتابة طلب بذلك مع صوره من إخطار علم الوصول وذلك قبل مضى 15 يوم من تاريخ الاستحقاق ولايجوز إيداع أجرة لأكثر من شهرين وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27من القانون 49 لسنة 1977



7 ـ ماهى رسوم التفتيش ومن الذى يحتسبها لأول مره ومن القائم بسدادها ؟



******************************************************



رسوم التفتيش هى رسوم سنوية تحصل لصالح خزينة المحافظة مقابل النشاط القائم به المحل- وتقوم إدارة المحلات التابعة للإسكان بحساب قيمة الرسم على أساس القيمة الايجارية للمحل أو العوائد السنوية ايهما أعلى-ويقوم بسداد رسوم التفتيش المرخص له أو من ينيبه.



8 ـ ماهى مواعيد سداد رسوم التفتيش وما قيمتها ؟



********************************************



تسدد رسوم التفتيش بخزانة مأمورية الإيرادات خلال شهر يناير او فبراير من كل عام وهى تعادل الرسم المدون على الرخصة بالإضافة إلى الدمغة النوعية والتى تختلف من نشاط الى اخر.



9 ـ هل الرخص المؤقتة تعامل نفس معاملة الرخص المستديمة ؟



*******************************************************



تجدد الرخص المؤقتة من قبل إدارة المحلات أما الرخص المستديمة فيسدد عنها رسوم التفتيش ويجب على الممول إحضار أصل الترخيص مع إحضار خطاب هيئة النظافة...
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الحكم الخاص برسم النظافة الوارد على فواتير الكهرباء


أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر

الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق

المقامة ضد :

1 - وزير الكهرباء .

2 - محافظ الجيزة .

3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء .

4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة .

المقامة ضد :

1 - وزير الكهرباء والطاقة .

2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي .

3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء .

4 - محافظ الجيزة .

5 - رئيس حي جنوب الجيزة .

6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة .

7 - وزير الدولة للإدارة المحلية .

8 - رئيس مجلس الشعب .

9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية

الوقائع :

فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم .........

و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة إستهلاك الكهرباء والذي أدى بدورة إلى ارتباك بين المواطنين لإختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................

وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار والزام المدعي عليهم بالمصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً :

حكمت المحكمة



أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات .



ثانيا: بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.



.مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات