بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

احكام نقض

امتناع عن تنفيذ حكم ******************** الموجـــز : حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور . القاعــــدة : حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 ) أمــر الإحالــة ************** الموجــز : أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان . القاعــــدة : من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها . (الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )

ليست هناك تعليقات: