بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

التعليق على نص المادة (70) مرافعات

اعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات التعليق على نص المادة (70) مرافعات الثابت بنص المادة (70) مرافعات والتى تنص على انة (يجوز بناع على طلب المدعى علية اعتبار الدعوى كان لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى علية بالحضور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعى ) - بداية نود ان نوضح ان الدعوى ترفع الى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م (63) مرافعات - ثم بعد ذلك يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة وعلية فى اليوم التالى على الاكثر ان يسلم اصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد اصلها (67/2 ) مرافعات - ويجب على قلم المحضرين القيام باعلان المدعى عليه خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب والا جاز للقاضى ان يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن يجب للقضاء بة عدة شروط 1- ان يتمسك بة المدعى علية 2- ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع 3- ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى اولا - ان يتمسك بة المدعى علية - الاصل ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات دفع غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانة ويجب علية التمسك بة ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى بة من تلقاء نفسها - ثانيا - ان يتم التمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع ميز المشرع بين نوعين من الدفوع الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية من حيث ابداؤها الدفع الشكلى يجب ابداؤة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة اما الدفع الموضوعى يجوز ابداؤة فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الا اذا كان الدفع الشكلى متعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بة فى مرحلة كانت عليها الدعوى - والدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات من الدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام العام بمعنى انة لابد من التمسك بة قبل الكلام فى الموضوع والا سقط الحق فى التمسك بة - واذا لم يحضر الخصم اى جلسة من جلسات محكمة اول درجة علية التمسك بالدفع فى صحيفة الاستئناف قبل الكلام فى الموضوع - ثالثا - ان يكون عدم الاعلان راجع لخطا المدعى يجب لتوقيع الجزاء المنصوص علية فى المادة 70 مرافعات ان يكون عدم اعلان المدعى علية راجع لخطا المدعى بعدم تحديد محل اقامتة فلا يتمكن المحضر من الاعلان اما اذا كان عدم الاعلا ن راجع لخطا المحضر او قلم الكتاب فلا مجال لتوقيع الجزاء - وبالرجوع لنص المادة (70) مرافعات يتضح ان القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن جوازى للمحكمة يخضع لتقديرها اذا ما طلبة المدعى علية وكان سببة راجع لفعل المدعى - ( طعن رقم 1085 لسنة 50 ق ) - وهذا الجزاء مرتبط بتحقق الغاية منة وهى وصول غلم الخصومة الى المدعى علية فان علم وحضر خلال الثلاث اشهر فان هذا الحضور يصحح الاجراء الباطل - واذا حضر بناء على اعلان باطل بعد انتهاء مدة الثلاث اشهر سقط حقة فى التمسك بالبطلان الا انمة لا يسقط حقة فى التمسك باعتبار الدعوى كان لم تكن عملا بنص المادة (70) مرافعات - ويترتب على القضاء باعتبار الدعوى كان لم تكن زوال الخصومة بكافة اثارها ولا يستثنى من ذلك سوى الاحكام القطعية فيجوز للخصم التمسك بها - واذا اكتشفت المحكمة الاستئنافية خطا محكمة اول درجة فى القضاء بالدعوى كان لم تكن يجب عليها الا تتصدى للموضوع لان مجكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها بعد بشان الدعوى وقد انتهى الحكم الى الفصل فى مسالة شكلية لم يمتد بعد للموضوع ومن ثم يجب عليها ان تعيد الدعوى مرة اخرى لمجكمة اول درجة

ليست هناك تعليقات: