بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

لدليل الإرشادي للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم (التزامات الجهة الإدارية)

ا طبقاً للقانون 119/2008 ولائحته التنفيذية رقم 144/2009 التزامـــات الجهـــة الإداريـــــة أولاً: إصدار صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ثانيـاً : إصدار تراخيص البناء ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ رابعاً : صلاحية المبنى للإشغال أولاً : إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية : 1-1 تقديم الطلب يتقدم المواطن بطلب للجهة الإدارية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية يحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم وصورة من بطاقة الرقم القومي. 1-2 بيان استلام الطلبات يتعين على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم. 1-3 معاينة الموقع على مهندسي الجهة الإدارية معاينة الموقع ومراجعة الموقف من خلال البيانات التي لدى الجهة الإدارية. تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديـم الطلب . تقوم الجهة الإدارية بإصدار بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية خلال أسبوع من تقديم الطلب ثانياً : إصــدار تراخيــص البنــــــــــاء : 2-1 تقديم الطلب يتقدم المهندس أو المكتب الهندسي بملف الترخيص مصحوباً بشهادة صلاحية الأعمال المطلوبة للترخيص وكامل المستندات والرسومات المطلوبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد الرسوم . 2-2 تسجيل الطلب تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ. 2-3 بيان الاستلام تلتزم الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان محتوياته وقت التقدم بالملف. 2-4 فحص الطلب التأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع دون غيرها. 2-5 صلاحية الأعمال يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تتجاوز 30يوم من تاريخ ورود ملف الترخيص وبعد سداد الرسوم. 2-6 طلب ومدة الاستيفاءات فى حالة عدم استيفاء مستندات الترخيص للجهة الإدارية أن تقوم فى خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء الملف من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات والمدون بطلب الترخيص على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم. ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص خلال 21يوم من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة. 2-7 عدم الاستيفاء إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة أو تقديم الإستيفاءات غير كاملة. تقوم الجهة الإدارية بإعلام طالب الترخيص بإنقضاء المدة المحددة لإستيفاء الملف والحضور لاستلام الملف. 2-8 التظلم والرفض فى حالة رفض الجهة الإدارية يحق للطالب التقدم مرة أخرى بطلب الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات بالجهة الإدارية. 2-9 فى حالة انقضاء المدة دون البت فى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص (30يوم) دون البت فيه يعتبر بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين. مع التزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون واللائحة. 2-10 تعديل الرسومات لا يجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقا لقواعد إصدار الترخيص ثالثاً : مراقبة الاشتراطات البنائية والتخطيطية أثناء التنفيذ 3-1 استلام إخطار البدء فى التنفيذ يتعين على الجهة الإدارية التأكد من إخطار المالك لها بعزمه على البدء فى تنفيذ الأعمال وذلك قبل الشروع فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتقديم ما يلي: صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350 ألف جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. صورة من شهادة الإشراف على التنفيذ من مهندس أو مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص ومعتمدة من نقابة المهندسين. 3-2 مخالفة تسليم مستندات بدء الأعمال إذا بدأ المرخص له فى التنفيذ دون إخطار الجهة الإدارية ، تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف مع معاينة الأعمال للتأكد من مطابقتها للترخيص المنصرف. وفى حالة المطابقة يتم السماح باستئناف الأعمال مع إلزام المالك باستيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار تصحيح أو إزالة الأعمال. 3-3 متابعة الأعمال استلام التقارير الربع سنوية من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف. المرور على مواقع الأعمال ومتابعتها وتحديد مدى مطابقتها للتقارير الربع سنوية المقدمة من المشرف على التنفيذ والتراخيص المنصرفة. 3-4 الإجراءات المتخذة فى حالة المخالفات فى حالة وجود مخالفات على الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. التنبيه كتابة للمخالف بوجود مخالفات وإعطائه مهلة لتصحيح الأعمال فى خلال 15يوم. 2. تحرير قرار إيقاف للأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة بالبند السابق إذا لم يتم التصحيح . 3. تحرير محضر مخالفة. 4. تحرير قرار تصحيح أو إزالة للأعمال المخالفة. 5. تحرير محضر عدم تنفيذ قرار التصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة. 6. تحرير محضر إستئناف للأعمال فى حالة إستئناف الأعمال المخالفة، تثبيت لافتة بالأعمال المخالفة. 7. متابعة إعلان ذوى الشأن بالقرارات الصادرة عن الأعمال المخالفة. 8. إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف الأعمال المخالفة. 3-5 التعديلات أثناء التنفيذ إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسي مقدم الترخيص، وتقدم إلى الجهة الإدارية. رابعاً : شهادة صلاحية المبنى للاشغال شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي 4-1 استلام الشهــــــــادة على الجهة الإدارية استلام شهادة صلاحية المبنى للاشغال طبقاُ للنموذج المنصوص عليه باللائحة من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ. 4-2 معاينة المبنى تلتزم الجهة الإدارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بمعاينة المبنى للتأكد من إنهاء جميع الأعمال والتشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنى وملحقاته ، طبقاً لشهادة صلاحية المبنى للاشغال المقدمة. 4-3 خطابات المرافق وشركة التأمين: بناءاً على نتيجة المعاينة والتأكد من إتمام الأعمال تلتزم الجهة الإدارية فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبنى للأشغال بالأتي : إصدار خطابات للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمهم للمالك. إصدار خطاب إلى شركة التأمين بإتمام الأعمال. 4-4 التعديلات بعد صدور شهادة الإشغال: بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للأشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات. شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي 4-5 شهادة الإشغال الجزئي يجوز إصدار شهادة إشغال جزئي لجزء من المبنى أو أحد أدواره قبل استكماله ، وبعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة، على أن يكون ذلك وفقا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على تنفيذ الأعمال يفيد صلاحية الجزء المراد إشغاله، وألا يتعارض إشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص ويشترط لإصدار شهادة صلاحية جزئية للمبنى تشطيب الجزء المراد إشغاله من الخارج. 4-6 طلب استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي : لا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للاشغال الجزئي إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال الأعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب. 4-7 طلب استكمال الأعمال بعد توقفها : إذا توقف البناء لمدة تزيد على ثلاث سنوات يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية وذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال على أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة عليه فى حالة التأكد من مطابقة الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.

ليست هناك تعليقات: