بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

28 أبريل 2012

احكام نقض

(ب) بناء ـ بناء على ارض زراعية ايجـــار اماكــــن *************** الموجــــز : جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟ اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟ القاعـــدة : لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . (الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 ) بنـــــــاء *********** الموجـــز : وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص . القاعــدة : لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . (الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007) بناء على ارض زراعية ******************* الموجـــز : مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة . دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور . القاعــدة : لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . (الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )

ليست هناك تعليقات: