بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

التظهير التأمينى



التظهير التأمينى
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 799
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 2/135 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد و إنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقاً لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل ، و لكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير أكان تظهيراً قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينياً ، و لا جدوى من الإدعاء بأن المقصود من التظهير كان الراهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحداً بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل .


=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
لئن كان التظهير التأمينى لا ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه وإنما هذا الحق للمظهر الراهن للورقة إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث آثاره وفى مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر .


=================================
الطعن رقم  0536     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 810
بتاريخ 12-05-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                  
فقرة رقم : 1
التظهيرالتام ينقل ملكية الحق الثابت فى الورقة إلى المظهر إليه و يطهرها من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين الأصلى فيها التمسك فى مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التى كان يستطيع التمسك بها قبل المظهر ، و حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية ، و على المدين إذا أدعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن .  ويكفى لإعتبار الحامل سيىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع .

                  ( الطعن رقم 536 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 532
بتاريخ 31-03-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 162 و 164 و 165 و 166 و 169 و 189 من قانون التجارة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم ، فيجب على حامل السند الإذنى تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الأصلى محرر السند فى اليوم التالى للإستحقاق و إعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعمل البروتستو ، و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالإنفراد أو عليه هو و المدين الأصلى محرر السند ، و إلا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لإهماله فى عدم القيام بهذين الإجراءين ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض الدفع المبدى من - الطاعنة بإعتبارها مظهرة السند - بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليها تأسيساً على أنه لا يلزم إعلان البروتستو للمظهر إلا إذا كانت مطالبة حامل السند له بالإنفراد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                      ( الطعن رقم 30 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 396
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 3
إنه و إن أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحريرا إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق ، و إعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الاحتجاج و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع إلا أنه إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، و الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أيا من هذه الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة " .
          
                  ( الطعن رقم 398 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )



=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1490
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 76 ، 80 من قانون التجارة أنه يشترط لصحة التظهير التأمينى أن يكون مستوفياً للشرائط المقررة قانوناً للتظهير الناقل للملكية بإستثناء شرط وصول القيمة فيستعاض عنه بأنه عبارة تفيد أن الورقة التجارية قد سلمت إلى المظهر إليه على سبيل الرهن و التظهير التأمينى و إن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن ، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتظهر به الورقة من الدفوع و يكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة إن رضاء أو قضاء بدعوى يقيمها عليه بأسمه ، ذلك أن لدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الورقة المرهونة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، لما كان ذلك و كانت السندات الأذنية موضوع التداعى تضمن تظهيرها عبارة " برسم الضمان " و كانت هذه العبارة تدل بجلاء على أن السندات قد سلمت إلى البنك المطعون ضده على سبيل الرهن فيحق له مقاضاة الطاعنين الموقعين على تلك السندات ليطالبهما بقيمتها .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1114
بتاريخ 14-04-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان التظهير التأمينى يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة التجارية فى حكم التظهير الناقل للملكية و يحدث أثره ، إلا أنه فى مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت فى الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن للورقة و لكن يلتزم المظهر إليه بالمحافظة على الورقة المرهونة و الحق الثابت فيها و تحصيل قيمتها فى ميعاد الإستحقاق ليستنزل منه دينه و يرد ما يتبقى منه لمدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلى فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت فى الورقة و هو و شأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلى بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذى ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية الأربعة موضوع التداعى قد ظهرت شركة أفرينو المندمجة فى الشركة المطعون ضدها على سبيل الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب البنك الطاعن [المظهر إليه المرتهن] إلزام الشركة المطعون ضدها [المظهرة الراهنة] بطريق التضامن مع المدين الأصلى بتلك السندات تأسيساً على أن البنك الطاعن لا يملك الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات لضمانه ، فإن الحكم يكون قد صادف صحيح القانون ، و لا محل لتمسك الطاعن بالمادة 137 من قانون التجارة التى تنص على أن المظهر يضمن للمظهر إليه دفع قيمة الورقة التجارية على وجه التضامن مع ساحبها ، ذلك أن الحكم المنصوص عليه فى تلك المادة قاصر على التظهير الناقل للملكية .

                   ( الطعن رقم 111 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0978     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 175
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : التظهير التأمينى                                 
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يكفى لإعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه  وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر و لو لم يثبت التواطؤ بينه و بين المظهر على حرمان المدين من الدفع ، لما كان ذلك ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم فى سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه إبن المظهر و من المشتغلين بالتجارة و هو إستدلال سائغ و له أصله الثابت بالأوراق و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الدليل فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================




الاوراق التجارية



الاوراق التجارية
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 5
الأصل فى الأوراق التجارية المعيبة أنها تعتبر سندات عادية تخضع لأحكام القانون المدنى متى كانت مستوفية الشروط اللازمة لهذه السندات إلا إذا صدرت بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها تعتبر -على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة فتجرى عليها الأحكام العامة للأوراق التجارية ومنها حكم التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1038
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة أن المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص عنه فى هذه  المادة هو الوقت الذى يستطيع فيه الدائن المطالبة بدينه . و إذ كان الدائن فى الأوراق المستحقة الدفع عند الاطلاع يستطيع المطالبة بالدين من يوم إنشائها الذى يعتبر تاريخ استحقاقها الفعلى ، فإن مدة تقادم الدعوى المتعلقه بتلك الأوراق تبدا من اليوم التالى لإنشائها.


=================================
الطعن رقم  0669     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1292
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 2
تعنى المادة 194 من قانون التجارة بقولها " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى ، و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، أى إشتمالها على شرط الإذن أو عبارة الأمر للمستفيد و من ثم فإن الصك الذى لا ينص فيه على هذا الشرط يفقد إحدى الخصائص الأساسية للأوراق التجارية ، فيخرج عن نطاقها ، و لا يمكن أن يندرج فى إحدى صورها التى نظمها القانون ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى ، بصرف النظر عما إذا كان قد حرر لعمل تجارى أو بين تاجرين . و إذ كان السند موضوع التداعى قد خلا من شرط الإذن ، و تضمن إقراراً من الطاعن بأن فى ذمته مبلغاً على سبيل الأمانة للمطعون ضده تحت طلبه ، فإن هذا السند يخرج عن نطاق الأوراق التجارية ، و لا يجرى عليه التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر .

                 ( الطعن رقم 669 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 3
متى كان المدفوع فى الحساب الجارى ديناً ثابتاً بورقة تجارية حررها العميل لصالح الجهة المفتوح لديها الحساب ، فأن مجرد قيد قيمتها فى الجانب الدائن من الحساب لا يمنع من مطالبته العميل بقيمتها فى ميعاد الإستحقاق ، و ليس له أن يحتج بدخول الورقة فى الحساب الجارى و إندماجها فيه بحيث لا يجوز فصلها عنه و المطالبة بها على إستقلال طالما أنه لم يوف بقيمتها بالفعل إذ من تاريخ هذا الوفاء وحده يعتبر المدفوع قد دخل الحساب الجارى و إندمج فيه بغض النظر عن تاريخ قيده ، إذ يعتبر القيد فى هذه الحالة قيداً مؤقتاً بشرط الوفاء .

                  ( الطعن رقم 346 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0652     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 856
بتاريخ 05-04-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 4
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بإلتزام سابق وإن كان يترتب عليه نشوء إلتزام جديد هو الإلتزام الصرفى إلى جوار الإلتزام الأصلى بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلى إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الإلتزام الأصلى وذلك لإستقلال كل من الإلتزامين وتفرد الإلتزام الصرفى بأحكامه الخاصة ومن بينها تقادم الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات على خلاف القواعد العامة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات الأذنية المحررة بباقى ثمن الماكينة فإن حقها فى المطالبة يكون مستمداً من هذه السندات على أساس الإلتزام الصرفى . وإذ أجرى الحكم المطعون فيه على هذا الإلتزام قواعد الإلتزام الصرفى وإنتهى إلى سقوط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 652 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 4
لما كان التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى .

                   ( الطعن رقم 905 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0377     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2007
بتاريخ 09-12-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء إلتزام جديد فى ذمة المدين هو الإلتزام الصرفى إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع إنقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدنى ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك و لا مما يحدث فى الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء و كيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعى يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التى أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 519
بتاريخ 20-12-1934
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
إن المراد بعبارة " الأوراق المحررة لأعمال تجارية " الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة هو الأوراق التى يتداولها التجار فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفاً عن الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية . و المعنى الجامع فى هذه الأوراق أنها تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ، و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بمجرد تسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً . فالأوراق التى لا تنتقل الحقوق الثابتة بها بمجرد التظهير ، و السندات التى يكون الدين بها مقسطاً ، و السندات التى تتصل بأمور أخرى بعيدة عن مجرد ثبوت الدين بذمة المدين و ميعاد دفعه ، كتعليق حلول أجل السداد على أمر خارجى غير مضى ميعاد الإستحقاق ، و كإلتزام المدين بأداء عمل معين لشخص دائنه مع تعهده بسداد الدين - هذه الأوراق لا تعتبر من " الأوراق المحررة لأعمال تجارية ". و إذن فعقد الإقرار بالدين الذى يشمل فضلاً عن هذا الإقرار بالدين تأميناً عقارياً و الذى جعل السداد فيه على أقساط شهرية و الذى يتضمن إلتزامات أخرى من جانب المدين لا علاقة لها بالمديونية كالتزامه شراء بضائعه من محل تجارة دائنه ، و يجعل هذا الإلتزام مرتبطاً بالمديونية ، و يرتب على عدم القيام بتنفيذه سقوط الحق فى الأجل و إستحقاق جميع الأقساط الشهرية - هذا العقد لا يمكن إعتباره " من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " على المعنى الذى تقصده المادة 194 من قانون التجارة .

                       ( الطعن رقم 29 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 311
بتاريخ 23-01-1947
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاوراق التجارية                                 
فقرة رقم : 1
إن المادة 194 من قانون التجارة بقولها : " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " إنما عنت الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى ، لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول ، و لازم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها ، و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً لمنازعة . فإذا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشف حساب و كانت نهائية قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو و الغلط ، فإنها لا تكون ورقة تجارية ، و من ثم لا يجرى عليها التقادم الخمسى المقرر فى المادة 194 من قانون التجارة ، و ذلك دون حاجة إلى النظر فيما إذا كانت الورقة قد حررت لعمل تجارى أم لغيره .

                   ( الطعن رقم 116 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/23 )
=================================

الاثبات فى المواد التجارية


الاثبات فى المواد التجارية
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 458
بتاريخ 28-01-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار      و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للإتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتما لإستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال .


=================================
الطعن رقم  0529     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 754
بتاريخ 31-05-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                        
فقرة رقم : 1
لما كان إثبات وجود  الديون التجارية أو إنقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى فإنه يجوز الأثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الأثبات لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد إستخلص من القرائن التى ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها إستخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم529 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1592
بتاريخ 27-10-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه  ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن  التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .

                   ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 9
إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .

                   ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 693
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه  الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها .


=================================
الطعن رقم  0717     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1336
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إستبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فىالمواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية    و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                   ( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق  ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين  كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها .


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى .


=================================
الطعن رقم  3398     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 776
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه و إن شاءت أطرحته . و كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1100
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى . فإذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التأجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى إستند إليها فى إعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون .

                       ( الطعن رقم 96 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 101
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن    و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الإحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات .


=================================

اعمال السمسرة


اعمال السمسرة
=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1149
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )