بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الالتزام المعلق على شرط



=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 49 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده .

                   ( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11)
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
مفاد تعلق العقد على  شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا
يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين  " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .


=================================
الطعن رقم  0679     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت معين ، فإن الشرط يتحقق إذا إنقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع ، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر ، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ ........ على أساس من القول مفادة أنه أعتبر إلتزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً ، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص .


=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
تحقق الشرط الفاسخ - و هو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الإلتزام ، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه .

                    ( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .


=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية .


=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 594
بتاريخ 10-04-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 1
الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدى .


=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 142
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقيق شرطه أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها .

                   ( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .


=================================

الاشتراط لمصلحة الغير



=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره  .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 505
بتاريخ 06-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

                   ( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0988     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 69 
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق .


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 473
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق البائع و المشترى على أن يحتفظ المشترى ببعض الثمن تأميناً و ضماناً  لدين لآخر على البائع فهذا الإتفاق يعتبر قانوناً إشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه " المادة 137 مدنى " أن للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند إستعمال الدائن هذا الحق فإذا ما إنقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أى حق يصح للدائن أن يباشره بإسمه .


=================================

استحالة تنفيذ الالتزام



=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 10
 إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه .


=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 6
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .

                  ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/27 )

=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 859
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 4
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ  و  ينقضى به إلتزام عدم إمكان  توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                          ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2233
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .


=================================
الطعن رقم  1705     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 375
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة .


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 628
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 54 لسنة 265 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 430
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ .

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================

اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام




=================================
الطعن رقم  2092     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 735
بتاريخ 06-03-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام                    
فقرة رقم : 3
المقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و من ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدنى بعد أن أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام                    
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء .       و إستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع .


=================================



اثبات الالتزام



=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثبات الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام        و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق .

                       ( الطعن رقم 368 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================

اثار الالتزام



=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 641
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 4
إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . 

                       ( االطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة  1959/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 398
بتاريخ 06-02-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه      و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد  محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام .

                 ( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 890
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب .
و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 6
المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق
و سجله الحكم المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ......... ورد فيه إسم المرحومة ........ ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ........... و ........... من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 أسهم 3\4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما فى الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين فى إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
و بالقصور فى التسبيب .

                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 733
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 3
إذا إلتزم شخص بتقرير أمر معين لدى جلسة القضاء فالبحث فى كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هى التى صدرت منه فعلاً أم لا ، و هل هى أو ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الإلتزام أو لا تعتبر هى من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 81 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================




30 نوفمبر 2012

بروتوكول لاهاى للنقل الجوى



=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الإتفاقية .


=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشرط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى .


=================================

انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية



=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية            
فقرة رقم : 2
إذا كان أمر إنضمام دولة أجنبية إلى إتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل إنضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس فى 1953/5/10 أو إلى إتفاقية " فينيا  " الصادرة فى 1961/4/18 بشأن الإتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الإتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده .


=================================




الهيئة العربية للتصنيع



=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع                           
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : " 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .


=================================




الانسحاب من الاتفاقيات الدولية



=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات الدولية                   
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها    و ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة  الدعوى ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى  هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================