بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 ديسمبر 2012

جريمة اختلاس المال العام


 

مُساهمة

نص المشرع على " كل موظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة 
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "محل الاعتداء"
اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتها ونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
4.المحكمون والخبراء والمثمنون والمصفون ووكلاء النيابة والحراس القضائيين
ويستوى ان يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة سواء كان يعمل بأجر او بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذه الصفة فلا تقوم الجريمة كما لو كان قد قدم استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة كذلك لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما بالنسبة للاجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشانهم جريمة أختلاس المال العام واذا ما دفع المتهم بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
ثانيا : صفة المال "محل الاعتداء" 
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما: 1.جوهر المال المختلس 2.سند الحيازة
جوهر المال المختلس 
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الاوراق النقدية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط ان يكون هذا المال ذا قيمة سواء كانت قيمة مادية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة او صغيرة ويستوى ان يكون هذا المال مملوكا للدولة او أحد الاشخاص المعنوية او أحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذة الاموال بطريقة غير شرعية كما لو كانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة 

سند الحيازة 
حيث يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفتة بمعنى ان تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام فىشأن ظابط الشرطة فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد المسافرين حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جريمة خيانة امانة او نصب كذلك يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لوكان الجانى يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
ثانيا : الركن المادى 
ويتمثل فى سلوك الموظف العام وهو أختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال ذلك قيام الموظف العام بسحب اموال من خزينة الدولة وادخالها باسمة ولحسابة الخاص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها للبيع اما اذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتخطى حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجريمة مثال ذلك وجود عجز فى عهدة الموظف العام او تأخرة فى رد الشىء عند مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجريمة وان كان من الممكن ان يثير ذلك أعتبارا لدى القاضى المختص بنظر الدعوى
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوى ان يكون الدافع شريف او دانيئ 
عقوبة جريمة أختلاس المال العام
يعاقب الموظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
2.اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
3.اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ثالثا:- الأستيلاء على المال العام

ويقصد بها" انتزاع مال معين من حيازة الغير" وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولىالمال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
اولا: . الشرط المفترض للجريمة 
حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "المستولى علية"
اولا :- صفة الجانى
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاماو يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمة ويفترض توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى ولو لم يكن يعمل فى ذات الجهة التى قام بالاستيلاء على مالها ومن ثم قضى بعاقبة امين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامة بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظفقام بالاستيلاء على تيار كهربائى او غاز مملوك للدولة
ثانيا:- صفة المال "المستولى علية"
فلابد ان يقع اللاستيلاء على مال ماديا منقولا فلا تقع الجريمة على العقارات ويتصور فى ذلك المال احد الصورتين
•الصورة الاولى :- ان يكون ذلك المال مملوكا للسلطات العامة ويشترط ان يكون ذلك المال قد انتقل اليها بطريقة مشروعة فأذا كان قد انتقل اليها بطريقة غير مشروعة ووقع علية الاستيلاء فلا تقوم الجريمةمثال ذلك اذا ماصدر حكم قضائى لاحد تاجرى السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيتة لشحنة من السيلرات ورفضت الملحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة فاذا ما استولى علية موظفا فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عاموان كانت من اممكن ان تثور فى شأن الموظف جريمة السرقة
•الصورة الثانية :- ان يكون ذلك المال مملوكا لاحد الفراد او احد الاشخاص المعنوية الا ان الدولة واضعة يديها علية فهنا توم جريمة الاستيلاء اذا ما وقع على المال مثال ذلك قيام موظفباحد البنوك بالاستيلاء على مال احد الافراد الموضوع فى خزينة حكومية تحت رقابة الدولة
ثانيا : الركن المادى 
ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال 
1. لنفسة او 2. تسهيل استيلاء الغير علية 
اولا :- الاستيلاء للنفس :-
ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام لفرض سيطرتة وهيمنتة على المال ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين
•الصورة الاولى :- ان يكون المال بحوزة الجانى فاذا كان بحوزتة بسبب وظيفتة فلا محل لقيام جريمة الاستيلاء وتقوم جريمة الاختلاس اما اذا كانت حيازة المال بقصد استعمالة والانتفاع بة ثم ردة فهنا تقوم جريمة الاستيلاء مثال ذلك أمسن المخزن الحكومى الذى يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودةفى عهدتة من اجل استعمالها فى حفل زفاف ابنتة ويقوم بردها بعد اسيتعمالة او كطبيب فى مستشفى حكومى ياخذ بعض أدوات الجراحة لاتمتم عملية جراحية فى عيادتة على ان يردها بعد أستعمالها
•الصورة الثانية:- أن يكون ذك المال فى غيرحوزة الجانى ويقوم بالاستيلاء علية عنوة او عن طريق الحيلة او خلسة مثال ذلكان يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة والاستيلاء على مالها او ينتهز فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها 

ثانيا :- تسهيل استيلاء الغير علية
ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام للتسهيل استيلاء الغير المال العام سواء كان سلوك ايجابى او سلبى مثال ذلك ان يقوم موظف عام بتحرير استمارة ككأفأة لاحد لافراد بمبلغ يعلم انة لاحق لة فية او ان يصرف لة كمية من السلع كان من المتفق على توريدها كلها فقام بتوريد نصفها فقط او ان يتغاضى حارس العقارعلى مخزن الدولة عمدا عن دخول احد الاشخاص المخزن والاستيلاء على مابة من منقولات
ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
1. العلم 2. الآرادة
والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى الخاص
عقوبة الأستيلاء على المال العام 
السجن المشدد او السجن العادى مع الغرامة النسبية بالاضافة الى العزل من الوظيفة وزوال الصفة اذا ما اقترن الاستيلاء بنة التملك فاذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام بالحبس او بالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية او بأحدى هاتين العقوبتين
التفرقة بين الحيازة واليد العارضة: 
*الحيازة: هي السيطرة على الشيء .. الموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر يستعمله في مكتبه هو حائز له اذا استولى الموظف على الجهاز او جزء منه كان مسؤؤلا عن جريمة اختلاس مال عام.
* اليد العارضة: فهي مجرد اتصال مادي بالشيء..
فالعامل الذي ينظف المكتب له يد عارضة فقط أي اتصال مادي بالشئ فقط لتنظيفه وليس لاستعماله قيام عاملة النظافه في مكتب هذاالموظف بأخذ قطعة من الجهاز لاتعد مختلسة لمال عام وإنما اتكبت جريمة سرقة.

02 ديسمبر 2012

الوفاء بالالتزام



=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 414
بتاريخ 05-04-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذى إستلمه آخر من المدين يعد إقرار منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد أن بدأ فضولياً - على ماتقضى به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء و لا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولى إذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور .

                   ( الطعن رقم 117 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 94 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه .
   
                    ( الطعن رقم 259 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالإتفاقية" وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951
" بمقدار 2.55187 جرام " .

                    ( الطعن رقم 366 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
لما كان إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن .

                     ( الطعن رقم 341 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 344 من القانون المدنى أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد ، و أراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به .


=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 854
بتاريخ 30-06-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً .

                ( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/6/30 )
=================================
الطعن رقم  1178     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 694
بتاريخ 17-03-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
إذا كان قيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً
و ليس إجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم
صحته .

               ( الطعن رقم 1178 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1827
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذ كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى بإعتباره وفاء بإلتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  1453     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2061
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط           و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد      و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها .

                 ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 256
بتاريخ 06-05-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

                   ( الطعن رقم 573 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/6 )
=================================
الطعن رقم  3398     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية .

                   ( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ، جلسة 1990/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36 
بتاريخ 21-12-1939
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذا لم يقم أحد العاقدين بإلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمى أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان إلتزام كل منهما فى العقد مقابل إلتزام الآخر. فإذا كان العقد المحرر بين مدين و دائنه " بنك التسليف " ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط ، و بأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد ،       و على أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين    و عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و إستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقارى ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم إرتباط البنك فى التقسيط و بأحقيته فى الإستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

                       ( الطعن رقم 43 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 )

=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعار الحاجيات و المواد الغذائية - ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 25 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
=================================




الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى



=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى              
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 417 و 237 من التقنين المدنى أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانونى الذى إستلزم توافره لشهر إعسار المدين و إشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء . و بين الإعسار الفعلى الذى إستلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف و إشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إالى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل ، و مؤدى ذلك أن الإعسار الفعلى أوسع نطاقاً من الإعسار القانونى فقد يتوافر الأول دون الثانى .


=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى              
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها فى الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم فى دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا فى حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى .

                    ( الطعن رقم 492 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/8 )

=================================



الدفع بعدم التنفيذ



=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ماتقابل من التزامات طرفى الاتفاق       و مناط ذلك إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة و لكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه و ذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى و هو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين ، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين ، و كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق و نصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ و التنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه و عدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق و أن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ و التنازل عن الشفعة و انه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه ، و أنه لا يجوز له التحدى بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التى تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التى رتبها العاقدان و لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعى استقلالا ، و كان هذا الذى استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد و تفيده عباراته ، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 3
يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 3
حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن لكل من إلتزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع و التقدم .

                  ( الطعن رقم 915 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/30 )

=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدنى - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى التعاقد ،  و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره .


=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن " لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا "   و من ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع له ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية  و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشىء الحق فى التتبع و التقدم .


=================================

الحق فى الحبس



=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 956
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن المشرع لايكتفى فى تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين ، و إنما يشترط أيضا قيام ارتباط بينهما . وفى الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يحبس الشىء المودع إلا مقابل استيفائه المصروفات الضرورية أو النافعة التى يكون قد أنفقها على ذات هذا الشىء . أما المصروفات التى لا تنفق على ذات الشىء المودع فإن التزام المودع بها لا يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة و بالتالى لا يسوغ للمودع لديه أن يمتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . فإذا كان الدين الذى اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق فى حبس السيارة حتى يستوفيه يتمثل فى قيمة أجرة السائق التى قام المطعون عليه بدفعها عن المودع و بتكليف منه فإن هذه الاجرة لا تدخل فى نطاق المصروفات التى تجيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها  .

                   ( الطعن رقم 286 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 459
بتاريخ 17-03-1970
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 3
حق الحبس وفق المادة 246 من القانون المدنى يثبت للدائن الذى يكون ملتزماً بتسليم شىء  لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفى حقه قبل هذا المدين ، طالما أن التزامه بتسليم الشىء مرتبط بسببب الحق الذى يطلب الوفاء به و مترتب عليه ، و ما  دام أن حق الدائن حال و لو لم يكن بعد مقدرا . وحق الحبس بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التى تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، ذلك أن حق الحبس يظل معه الدينان قائمين و يعد وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء .

                      ( الطعن رقم 31 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1229     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1366
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 2
حق المشترى فى حبس الثمن و إن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457 / 2 ، 3 من القانون المدنى - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ و للحق فى البس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه ، و مقتضى هذا النص أنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادىء فى عدم تنفيذ إلتزامه فيمتنع على المشترى إستعمال الحق فى حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً و بحكم العقد ، إذ لا يصح فى هذه الحالة إعتبار البائع مقصراً فى الوفاء بإلتزاماته قبله .

                    ( الطعن رقم 1229 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/4 )

=================================
الطعن رقم  0923     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1292
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 9
وضعت المادة 246 من القانون المدنى قاعدة مقتضاها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به ، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ إلتزامه المقابل ، و من تطبيقاته النص فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه " و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الإلتزام ناشئاً عن عمل غير مشروع " و مفاد ذلك أن المشرع قد إستوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل فى الإلتزامات المتبادلة وجوب قيام الإرتباط بين الإلتزام الذى يرد عليه حق الحبس و الإلتزام المقابل بأن يكون - فى خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية - ما أنفق على الشىء مرتبطاً و منصباً على ما يطلب رده .

    ( الطعون أرقام 923 و 1049 و 1080 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/5/24 )
=================================
الطعن رقم  1455     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 822
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى أن المشرع و إن أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله  .

                ( الطعن رقم 1455 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 198
بتاريخ 18-01-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما نصت عليه المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشىء  الذى أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له و أن القانون أعطى هذا الحق للحائز مطلقاً .

                   ( الطعن رقم 424 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 337
بتاريخ 21-06-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الحق فى الحبس                                    
فقرة رقم : 4
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ إلتزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه فى المادة 426 من القانون المدنى و إن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى مقصور على الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الإلتزامات المترتبة على زوال العقود ، بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 426 من هذا القانون و التى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بإلتزامه إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الإرتباط بين دينين ، و لا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك و كان فسخ عقد البيع يترتب عليه إلتزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله إلتزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشترى ، و إلتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله إلتزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات
و يرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما - المشترين - فى ذمته .


=================================