بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

التنفيذ بطريق التعويض




=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1028
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ بطريق التعويض                            
فقرة رقم : 1
الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدنى الإجراءات التى يتم بها الإعذار فنصت على أن " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات " . فالأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه . و لا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمه للجانبين و ليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما    و إذ كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات إمتناعه عن الدفع و قد نصت المادة 174 من قانون التجارة على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند ، فإن البروتستو يعتبر إعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الإعذار .


=================================





التنفيذ العينى
=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1018
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العينى على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء و ما أجازته المادة 209 من القانون المدنى للدائن فى حالة الإستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته و لا يمكن مؤاخذته على عدم إستعمالها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العينى - بإزالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر إستعمال الدفع بعدم التنفيذ - بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة - فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً و منطوياً على مخالفة القانون .


=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 221
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ إلتزام مدينه عيناً إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء تقضى به المادة 2/203 من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً فاذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة إلتزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه ارهاقها لآنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدى إلى إنتفاء الإرهاق عن المؤجرة "الطاعنة" إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الإلتزام على حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه "المستأجر" من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذى سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور فى التسبيب .

                      ( الطعن رقم 307 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 582 من القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التى جرى العرف بأن تكون على عاتقه ، و إصلاح الأدوات الصحية و إستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كانت نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الإستعمال العادى للعين قد إقتضاه ، لما كان ذلك فإنه و إن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً . كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى أختار المستأجر القيام بها بنفسه .

                   ( الطعن رقم 790 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 703
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما بين من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد . أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس إلتزاماً تخييرياً أو إلتزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ إلتزامه عيناً بأن أبدى إستعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحضر جلسات الإستئناف و بالمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 ،  1979/1/28  . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب إثباتاً لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى إستعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوى و الموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الإستئناف أن تعمل موجب هذا العرض و لو لم يطلب ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا على طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو ثبت إمكان التنفيذ العينى ، و إذ قضى الحكم بالتعويض دون الإعتداد بما أبداه الطاعن من إستعداد لرد المنقولات عيناً و دون ثبوت ضياعها أو إنتفاء جدية الإستعداد لتسليمها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 552
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت التضمينات فى حالة العجز عن الوفاء العينى تعتبر مستحقة من الوقت الذى يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذى يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة . و على ذلك إذا سلم البائع جزءاً من المبيع متأخراً عن الميعاد المتفق عليه ثم توقف عن تسليم الباقى حتى أعذره المشترى ، و لم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذى حصل فيه تسليم ذلك الجزء ، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه فى العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين ، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذى إمتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً  . و إذا تمسك البائع " بسبب إرتفاع الأسعار " بإستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئى بإعتبار أنه هو التاريخ الذى ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباقى ، و قضت المحكمة بذلك كان حكمها مخطئاً فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 88 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================


التضامن فى الالتزام



=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1357
بتاريخ 07-07-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 3
متى كان سند الدين قد تضمن بيان صفة الموقع عليه باعتباره الشريك الأول فى شركة التضامن و المدير المالى لها و لم ينازع باقى الشركاء فى صحة هذا البيان فإنه يكون كافيا فى ترتيب الالتزام فى ذمة الشركة و يكون غير منتج الطعن بالتزوير فى العبارة المقول باضافتها إلى هذا السند والخاصة بالمحل الذى تباشر فيه أعمالها .


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم قد أعتبر الشركة الطاعنة [ شركة التأمين ] ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة " الفعل الضار " فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامن ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الإلتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر .


=================================
الطعن رقم  0247     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1717
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 1
مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه .

                ( الطعن رقم 247 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                               
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد إعتبر الطاعنة بمقتضى الإقرار الموقع منها و الذى تعهدت فيه بسداد جميع دين البنك قبل زواجها ، مدينة منضمة إلى زوجها المدين الأصلى و رتب على ذلك جواز مطالبة البنك الدائن لأى منهما بكل الدين ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا خطأ فيه إذ ليس فى القانون ما يمنع من مسئولية مدينين متعددين عن دين واحد فيكون هؤلاء المدينون متضامين فى هذا الدين دون أن يكون هناك تضامن بينهم و يكون كل منهما مسئولاً عن كل الدين و يستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 257
بتاريخ 27-01-1975
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 5
إذا كان من المقرر و على ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدنى أنه " إذ كان أحد المدنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين " فمن ثم تنتفى مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق و المؤممة بعد فرض الحراسة عليها - فى تعييب الحكم المطعون فيه ، بإلزام تلك الشركة و الحارس العام على من كان يمثلها متضامنين بالحق المحال به بتناقضه فى أساس إلزام المحكوم عليهم بالدين أو إغفاله بيان سبب تضامنهم فيه .


=================================
الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144
بتاريخ 16-04-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل فى حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة .


=================================
الطعن رقم  0802     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1779
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 296 من القانون المدنى أن التضامن - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينال من إستقلال كل من المتضامنين عن الأخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بإلتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و إعتبار الإستناف المرفوع من أحدهم بمثابة إستئناف مرفوع من الآخر .


=================================
الطعن رقم  1498     لسنة 35  مكتب فنى 36  صفحة رقم 484
بتاريخ 25-03-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 8
من المقرر عملاً بالمادة 279 من القانون المدنى أن الضامن لا يفترض و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى إتفاق صريح أو ضمنى و على قاضى الموضوع إذا إستخلصه من عبارات العقد و ظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات و الظروف .


=================================
الطعن رقم  047      لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1076
بتاريخ 04-12-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التضامن فى الالتزام                              
فقرة رقم : 2
إذ كان إلتزام المطعون عليه ... مع الطاعن قبل - باقى - المطعون عليهم ... هو إلتزام بالتضامن ، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - و لو لم يطعن فيه .


=================================




التزام المدين




=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 401
بتاريخ 17-05-1934
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التزام المدين                                    
فقرة رقم : 1
إذا حصلت محكمة الإستئناف من المستندات التى عول عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصياً و أنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين ، فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض ، لأن الأمر فيه واقعى بحت .


=================================



الالتزامات الاتفاقية



=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 226
بتاريخ 25-05-1933
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزامات الاتفاقية                             
فقرة رقم : 2
إن المادة 116 من القانون المدنى لا تشير إلا إلى الإلتزامات الإتفاقية غير القابلة للإنقسام . أما الإلتزامات غير الإتفاقية فمناط قابليتها للإنقسام هو طبيعة الشئ محل  الإلتزام .
فإذا رفعت دعوى غصب و كانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلاً ، و تحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده عليه إلى عقد قدمه صادر له من مملكه و حكمت المحكمة برفضها فإستأنف المدعى هذا الحكم فى الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض أجزاء العين ثم إستأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة و أنه لهذه العلة يكفى أن يكون إستئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الإستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً و لو كان بعد الميعاد ، بل الحكم الذى يقبل هذا و يقرره فى هذه الصورة يكون باطلاً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/25 )
=================================




الالتزام المعلق على شرط



=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد اعتبرت فى حدود سلطتها الموضوعية و بالأدلة السائغة التى أوردتها أن الشرط الوارد فى العقد هو شرط تهديدى ، فان مقتضى ذلك أن يكون لها أن لاتعمل هذا الشرط و أن تقدر التعويض طبقا للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 49 
بتاريخ 11-01-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
متى كان البيع معلقاً على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان الواردة به على البائع فى جلسة المزايدة أمام المحكمة الشرعية و كان هذا الشرط قد تخلف برسو المزاد فى تلك الجلسة على الطاعن [ المشترى] دون البائع فإنه يترتب على ذلك عدم إنعقاد البيع و إعتباره كأن لم يكن ، و لايعيده إلى الوجود إجازة صاحب المصلحة فى التمسك بإنعدامه مادام أنه لم ينعقد أصلا منذ البداية نتيجة لإعمال الأثر الرجعى لتخلف الشرط الواقف و من ثم فإستلام الطاعن للأطيان محل النزاع و إقراره بشرائها و سداده أغلب ثمنها و تصرفه بالبيع فى جزء منها كل ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد وجوده .

                   ( الطعن رقم 159 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/11)
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1359
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
مفاد تعلق العقد على  شرطين أن تخلف أحد الشرطين يكفى لعدم نفاذه . فإذا إستند الحكم فى إستبعاد العقد إلى عدم تحقق أحد الشرطين كان ذلك كافياً وحده لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، و يكون غير منتج النعى عليه بأنه إعتمد على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تكييف العقد موضوع الدعوى قرر أنه " لا
يمكن وصف العقد المبرم بين الطرفين  " بيع أطيان موقوفة " بأنه معلق على شرط احتمالى . ذلك لأن الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون أن يتعلق بإرادة إنسان ، والصحيح أن الالتزامات الناشئة عن العقد المذكور قد تعلقت على شرط موقف هو شرط موافقة هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية على بدل " . فإن تكييف الحكم لالتزام البائع بأنه التزام معلق على شرط واقف إنما هو تكييف صحيح .


=================================
الطعن رقم  0429     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1323
بتاريخ 07-06-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق - ولو لم يقع بالفعل - إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .


=================================
الطعن رقم  0679     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 838
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 4
من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الإلتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط هو ألا يقع أمر فى وقت معين ، فإن الشرط يتحقق إذا إنقضى الوقت دون أن يقع هذا الأمر ، و هو يتحقق كذلك قبل انقضاء الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع ، فإذا لم يحدد وقت فإن الشرط لا يتحقق إلا عندما يصبح مؤكداً عدم وقوع الأمر ، وقد يكون ذلك بإنقضاء مدة طويلة من الزمن يصبح معها عدم وقوعه أمراً يبلغ حد اليقين ، وتقرير ذلك بأدلة تبرره عقلاً مما يدخل فى سلطة محكمةالموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده من تركة مورثهم مبلغ ........ على أساس من القول مفادة أنه أعتبر إلتزام مورث الطاعنين بأداء ثلث المبلغ المخصص لتسجيل عقد شرائه معلقاً على شرط واقف هو قيام البائع الأصلى بالتوقيع مباشرة على العقود الخاصة بالمشترين من مورث الطاعنين بحيث تنتفى الحاجة إلى تسجيل عقد شراء هذا الأخير ولا يسجل فعلاً ، وأن هذا الشرط وأن لم يكن قد تحقق فعلا - يعتبر أنه تحقق حكماً بإنقضاء مدة من الزمن رأت المحكمة معها - ومع ما تبين لها من ظروف الإلتزام وملابساته - أن عدم تسجيل عقد المورث أصبح أمراً يبلغ حد اليقين ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 679 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدنى ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء . و لما كان مفاد البند الخامس من عقدى الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثانى المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثانى فى إدخالها . على أنه لا يجوز للطرف الثانى أن يبدأ فى إفتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدى الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإدارى اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، بإعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفى الإلتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجى هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بأصدار الترخيص .


=================================
الطعن رقم  0914     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 234
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
اذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الإلتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو إختياراً طالما لم يتحقق الشرط ، و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، إعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدنى ، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
تحقق الشرط الفاسخ - و هو أمر مستقيل غير محقق الوقوع - يترتب عليه وفقاً لحكم المادة 265 من القانون المدنى زوال الإلتزام ، الإلتزام المعلق على هذا الشرط يكون قائماً و نافذاً فى فترة التعليق و لكنه مهدد بخطر الزوال . إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إعمالاً بما تقضى به المادة 1/266 من القانون المدنى إلى بطلان الشرط الفاسخ لمخالفته للنظام العام و بقاء الإلتزام بالدين قائماً فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0665     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1112
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 3
القيد الذى إقترن به إلتزام الطاعن بالدين و مقتضاه أن الإلتزام يعتبر لاغياً و لا وجود له فى حالة وفاة المطعون عليها . لا يعدو أن يكون أجلاً فاسخاً يقتصر أثره على مجرد وضع حد زمنى ينتهى به إلتزام الطاعن الذى يعتبر قائماً و نافذاً قبل حلول الأجل . و إذ كانت هذه هى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يبطله إعتباره العقد سالف الذكر شرطاً فاسخاً إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما إشتملت عليه أسباب الحكم من أخطاء قانونية بغير أن تنقضه .

                    ( الطعن رقم 665 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
شرط الفسخ الصريح و شرطه الضمنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة و حكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح يجب أن تكون صيغته فى العقد صريحة قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتماً و من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ، و هو لذلك يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء إلتزامه أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، و للقاضى أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ .


=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا لم يتحقق فى الإلتزام شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للإنقسام - فإنه يكون إلتزاماً قابلاً للإنقسام على المدينين المتعددين كل بالقدر الذى يعينه القانون أو الإتفاق - فإذ لم يبين القانون أو الإتفاق نصيب كل من هؤلاء فإن الإلتزام ينقسم عليهم بعدد رؤوسهم أى بأنصبة متساوية .


=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 594
بتاريخ 10-04-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                           
فقرة رقم : 1
الشرط الفاسخ - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً فى كل عقد تبادلى ، و هو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدنى - جزاء مقرر لمصلحة الدائن ، لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه التعاقدى .


=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 142
بتاريخ 24-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 3
الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة فيكون الإلتزام فى فترة التعليق موجوداً ، غير أن وجوده ليس موكداً ، و أحكام هذا الشرط الواقف إنما تقتصر على الشرط الذى ينشأ عن إرادة الملتزم ، أما إذا كان القانون هو الذى فرض الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناه الصحيح ، إذ الشرط أمر عارض لا يلحق الحق إلا بعد تكامل عناصره فيضاف إليه و يمكن تصور الحق بدونه ، و ذلك بعكس الشرط الذى يكون القانون مصدره ، لأنه فى هذه الحالة يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته و لا يتصور قيام الحق بدونه و من ثم لا يوجد الحكم المشروط و لا يثبت إلاعند تحقيق شرطه أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر ، لما كان ذلك و كانت موافقة مجلس الوزراء أمر إشترطه القانون رقم 81 لسنة 1976 لإمكان تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء فان هذه الموافقة تعد من عناصر الحق ذاته لا يتصور قيامه بدونها . و بالتالى فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن وقف الدعوى أو تأجليها لحين حصوله على موافقة مجلس الوزراء و تقديمها .

                   ( الطعن رقم 2070 لسنة 51 ق ، جلسة 1985
=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 265 ، 1/271 من التقنين المدنى يدل على أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الإلتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف ، بينما لا يكون الإلتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  1679     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 138
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزام المعلق على شرط                          
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الإلتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً ، و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ [ ... المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائى فى الإستئناف رقم [. . . ] بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و إعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الإستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .


=================================