بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الاشتراط لمصلحة الغير



=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/154 من القانون المدنى أنه فى الإشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد بإسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد و أن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط و المتعهد بأن تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعا فيه و يجرى تعيينه بشخصه بوصفه شخصا مستقبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره  .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 505
بتاريخ 06-05-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
المادة 154 من القانون المدنى تجيز للشخص أن يتعاقد بإسمه على إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير و تجيز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترطه لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك .

                   ( الطعن رقم 389 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/6 )
=================================
الطعن رقم  0988     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 69 
بتاريخ 01-01-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحق الذى إشترطه المستأمن فى وثيقة الـتأمين إنما إشترطه لنفسه فلا يكون هناك إشتراط لمصلحة الغير ، حتى و لو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير ، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل الغير الحق المباشر فى منفعة العقد فإن القواعد الخاصة بالإشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق .


=================================
الطعن رقم  1789     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 818
بتاريخ 14-06-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 155 من القانون المدنى أن للمشترط لمصلحة الغير الحق فى نقض المشارطة ما لم يعلن من حصل الشرط بمصلحته قبوله له و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل خاص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة لا تحتمل الشك على إتجاه إرادة المشترط نحو إلغاء ما إشترطه لصالح الغير .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 473
بتاريخ 11-06-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق البائع و المشترى على أن يحتفظ المشترى ببعض الثمن تأميناً و ضماناً  لدين لآخر على البائع فهذا الإتفاق يعتبر قانوناً إشتراطاً لمصلحة الغير ، و حكمه " المادة 137 مدنى " أن للمشترط الحق فى نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له . و لا يجب فى نقض الإتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً . و لا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدنى فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً فى ذمة المتعهد له عند إستعمال الدائن هذا الحق فإذا ما إنقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أى حق يصح للدائن أن يباشره بإسمه .


=================================

استحالة تنفيذ الالتزام



=================================
الطعن رقم  0119     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 10
 إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .


=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه .


=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 6
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .

                  ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/27 )

=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 859
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 4
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ  و  ينقضى به إلتزام عدم إمكان  توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                          ( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم  1919     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 3
الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .


=================================
الطعن رقم  0766     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2233
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .


=================================
الطعن رقم  1705     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 375
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة .


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 628
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                           
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .

                     ( الطعن رقم 54 لسنة 265 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 430
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام                            
فقرة رقم : 1
إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ .

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================

اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام




=================================
الطعن رقم  2092     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 735
بتاريخ 06-03-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام                    
فقرة رقم : 3
المقصود بالإعذار حد وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ إلتزامه و من ثم فلا يوجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدنى بعد أن أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثر الاعذار فى تنفيذ الالتزام                    
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء .       و إستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع .


=================================



اثبات الالتزام



=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثبات الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 389 من القانون المدنى تقضى بأنه على الدائن إثبات الإلتزام        و كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت - فى حدود سلطتها التقديرية و للأسباب السائغة التى أوردتها - أن الأوراق المقدمة من الدائن لإثبات دعواه لا تفيد فى هذا الإثبات فإنها تكون محقة عند ما ألقت على الدائن عبء الإثبات فى حكم الإحالة إلى التحقيق .

                       ( الطعن رقم 368 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================

اثار الالتزام



=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 641
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 4
إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . 

                       ( االطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة  1959/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 398
بتاريخ 06-02-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه      و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد  محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام .

                 ( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 890
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب .
و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 6
المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق
و سجله الحكم المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ......... ورد فيه إسم المرحومة ........ ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ........... و ........... من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 أسهم 3\4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما فى الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين فى إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
و بالقصور فى التسبيب .

                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 733
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 3
إذا إلتزم شخص بتقرير أمر معين لدى جلسة القضاء فالبحث فى كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هى التى صدرت منه فعلاً أم لا ، و هل هى أو ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الإلتزام أو لا تعتبر هى من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 81 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================




30 نوفمبر 2012

بروتوكول لاهاى للنقل الجوى



=================================
الطعن رقم  0749     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 427
بتاريخ 20-03-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الإتفاقية .


=================================
الطعن رقم  1473     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 611
بتاريخ 17-04-1985
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : بروتوكول لاهاى للنقل الجوى                       
فقرة رقم : 1
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشرط و فى الحدود المقررة فى الإتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى .


=================================

انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية



=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 330
بتاريخ 25-03-1982
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : انضمام دولة اجنبية الاتفاقية الجماعية            
فقرة رقم : 2
إذا كان أمر إنضمام دولة أجنبية إلى إتفاقية جماعية معينة لا يعدو أن يكون واقعة مادية يتعين إقامة الدليل عليها ، و كان الطاعن لم يقدم دليل إنضمام دولته ــ المملكة العربية السعودية ــ إلى اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى أقرها المجلس فى 1953/5/10 أو إلى إتفاقية " فينيا  " الصادرة فى 1961/4/18 بشأن الإتفاقات الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية فإن تمسكه بإعمال هاتين الإتفاقيتين على واقعة الدعوى يفتقر إلى سنده .


=================================




الهيئة العربية للتصنيع



=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2097
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الهيئة العربية للتصنيع                           
فقرة رقم : 1
الهيئة العربية للتصنيع و حسبما تدل عليه إتفاقية تأسيسها - المصدق عليها فى مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1975 - هى منظمة دولية إقليمية متخصصة أنشأتها جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية و المملكة العربية السعودية و دولة قطر بهدف إقامة قاعدة صناعية تكفل إحتياجات الدول العربية فى مجال الصناعات المتقدمة ، و من ثم يتعين الرجوع فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما فى ذلك وسائل حق المنازعات التى تقوم بينهم و بينها ، لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها و لكن إلى الإتفاقية ذاتها ..... و إذ كانت المادة الثالثة عشر من الإتفاقية تنص على أن يبين النظام الأساسى للهيئة الأحكام الخاصة بنظامها المالى و الرقابة على حساباتها و تصرفاتها و أعمالها و إنتاجها و إجراءات و صلاحيات اللجنة العليا و مجلس الإدارة و وسائل حل المنازعات و سائر الأحكام المنظمة للهيئة و تنص المادة 60 من النظام الأساسى للهيئة على أن : " 1 " تنشىء الهيئة لجان قضائية خاصة للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها و يندب لهذه اللجان قضاة من خارج الهيئة " 2 " يصدر مجلس الإدارة لائحة خاصة تبين تشكيل هذه اللجان و كيفية ممارستها لإختصاصاتها و الإجراءات التى تتبع أمامها و المكافآت التى تمنح لأعضائها فإن مفاد ذلك أن إتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع أناطت بلائحة النظام الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها فى المادة 13 منها و من بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات و تضمن النظام الأساسى النص على إنشاء لجان قضائية للفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين الهيئة أو وحداتها و بين الموظفين و العاملين بها ، مما مؤداه أن اللجان القضائية بالهيئة تختص دون غيرها بالفصل فى هذه المنازعات .


=================================




الانسحاب من الاتفاقيات الدولية



=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات الدولية                   
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها    و ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة  الدعوى ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى  هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================




الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات



=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2091
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
إذ كانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 المنشورة فى الوقائع المصرية فى 1956/5/6 عدد 36 مكرر ج على الإتفاقية الدولية الخاصة بالإسترداد المؤقت للسيارات الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4       و بهذا صارت هذه الإتفاقية تشريعاً نافذاً فى مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً داخلياً كما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الدولية التى تمت الموافقة عليها ، و إذ نصت تلك الإتفاقيات فى المواد 10 ، 3/13 ، 18 ، 21 ، 33 على أن تجديد تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، الأمر الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزماً بتقديم كفيل أسمته الإتفاقية بالهيئة الضامنة و ألزمت نصوص نلك الإتفاقية هذه الهيئة الضامنة بإلتزامات عديدة منها ما نصت عليه فى المادة 27 من وجوب تقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارها بعدم الوفاء بشرط تراخيص الإستيراد المؤقت و إلا إلتزمت بإيداع رسوم و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقتة و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه ، لما كان ذلك فإن هذا الضمان الذى قدمه المطعون ضده الأول - نادى السيارات - للمطعون ضده الثانى بشأن بقاء السيارة التى إستوردها الأخير لمدة عام يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية سالفة الذكر و التى تقديم هيئة ضامنة ، و من ثم يكون المطعون ضده الأول كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً لنص المادة 795 مدنى و إذ حالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى أن كفالة المطعون ضده الأول للثانى هى كفالة بسيطة ، فإنه يكون قد خالف القانون  و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1121
بتاريخ 10-10-1988
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
لما كانت نصوص الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و الموقع عليها فى نيويورك بتاريخ 1954/6/4 و التى أصبحت تشريعاً نافذاً فى مصر بمقتضى القانون رقم 99 لسنة 1956 توجب عند الإفراج المؤقت للسيارات وجود هيئة ضامنة للمستورد يقع عليها عدة إلتزامات و أن هذه الهيئة كما يبين من نصوص الإتفاقية هى إحدى نوادى السيارات ، فإن الضمان الذى يقدمه نادى السيارات للمستورد يعتبر كفالة قانونية مصدرها نصوص الإتفاقية و هو ما يجعل النادى متضامناً مع المستورد بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدنى التى تنص على إنه فى الكفالة  القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين ، إلا إنه لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على إنه يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن الإفراج المؤقت قد نص فى مادته الثانية على إنه " يفرج مؤقتاً عن : أ- ........... ب-  السيارات الخاصة بالسياحة أو الأشخاص الذين يقيمون خارج الجمهورية إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من أحد نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها مدير عام الجمارك ج- سيارات الأجانب القادمين من بلاد عربية ليس بها نوادى سيارات إذا قدم عنها دفتر مرور صادر من نادى السيارات المصرى " مما مفاده أن المشرع إنما قصد بالهيئة الضامنة تلك التى يصدر عنها دفتر مرور دولى ، و إنها إما أن تكون إحدى نوادى السيارات الأجنبية المعترف بها أو نادى السيارات المصرى ، فإنه لا يجوز إعتبار نادى السيارات المصرى ضامناً فى جميع الأحوال ما لم يصدر عنه دفتر مرور دولى بالنسبة للسيارة أو السيارات التى تم الإفراج عنها .

                    ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/10/10 )
=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 694
بتاريخ 11-03-1991
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الاتفاقيات الدولية لاستيراد السيارات             
فقرة رقم : 1
النص فى المواد 10 ، 3/12 ، 18 ، 22 ، 23 من الإتفاقية الدولية الخاصة بالإستيراد المؤقت للسيارات و التى إنضمت إليها مصر بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 على أن تجديد أو إمتداد صلاحية تراخيص الإستيراد المؤقت يكون بناء على طلب تتقدم به الهيئة الضامنة للترخيص ، كما لا يجوز تعديل بياناتها إلا بعد موافقة تلك الهيئة الضامنة للترخيص ، مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل إسمته الإتفاقية الهيئة الضامنة و ألزمت نصوص تلك الإتفاقية الهيئة المذكورة بتقديم الدليل على إعادة تصدير المركبات أو الأجزاء المكونة لها خلال سنة من تاريخ إخطارهم بعدم الوفاء بشروط الإستيراد المؤقت ، و إلا إلتزمت بإيداع رسوم         و ضرائب الإستيراد الواجب أدائها و ذلك بصفة مؤقته و يصير الإيداع نهائياً بعد سنة من تاريخه مما يدل على أن الضمان الذى تقدمه الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقته يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص تلك الإتفاقية ، كما تعد الهيئة الضامنة كفيلاً متضامناً بحكم القانون نفاذاً للمادة 795 من القانون المدنى مما يترتب عليه أن الضمان بوصفه سالف الذكر إنما ينصب على كفالة نادى السيارات لصاحب المركبة فى سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها إذا لم يعد تصديرها إلى الخارج فور إنتهاء مدة صلاحية دفتر المرور الدولى الخاص بها و دون أن يرتب هذا الضمان له حقاً خاصاً على السيارة يخوله حق إستيفاء ما قد يؤديه من رسوم جمركية عنها من قيمتها متقدماً على غيره من الدائنين .

                ( الطعن رقم 1144 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/3/11 )
=================================