بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى


المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1345
بتاريخ 27-05-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


                    ( الطعن رقم 278 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/27 )

=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 789
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى
و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية
و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 .........  خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - بإعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لأحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .


=================================

القرض المصرفى


القرض المصرفى
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 2
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 3
علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً و من ثم فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شحص آخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لأن الورقة التى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد أقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابتة و أن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال و هو ما لا يتوافر فى الإيصال المذكور .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 7
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أياً كان الغرض الذى خصص له القرض .


=================================
الطعن رقم  1894     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 752
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل .


=================================



الفوائد المركبة


الفوائد المركبة
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
لم يكن القانون القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد ، إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديد مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد  على متجمد الفوائد و ثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وهذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 936
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
لم يكن القانون المدنى القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد . إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديدا مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . و قد أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ،  و هذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية .   


=================================
الطعن رقم  0358     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                   
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة    و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة    و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما اقر ما جرى عليه العرف التجارى من تجميد الفوائد فى الحساب الجارى و ترك أمر تحديدها لما يقضى به العرف .
 

=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 482
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تنص على ,, لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية ،، كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التى تسرى عل الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى مما مفاده أن القانون و إن حظر تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . كما أقر ما جرى عليه العرف التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى .

                     ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 493
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية . و يبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التى لا تسدد و الثانى أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضى به القواعد      و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 602
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 232 من القانون المدنى ، و التى لا تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد بأنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض علم الكافة بها . و إذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدنى الجديد فى 1949/10/15 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا ، فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين و فوائده منذ تاريخ الإتفاق و حتى 1958/3/8 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا و إذ كان سداد آخر قسط قد تم فى 1958/3/8 بينما لم ترفع الدعوى بإسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا فى 1961/4/16 أى بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه فى الإسترداد فإن الدعوى بالإسترداد تكون قد سقطت ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 430 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 307
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 7
النص فى المادة 232 من القانون المدنى على أنه : " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " .. كله و ليس ما يتبقى منه .

              ( الطعنان رقما 424 ، 426 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 985
بتاريخ 30-03-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أنه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ...... و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " و النص فى المادة 233 منه على أنه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى  بإختلاف الجهات ، و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . و مفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة      و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 985
بتاريخ 30-03-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
جرى العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى ، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة و لا يسرى عليه هذا العرف و لا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الإتفاق على مخالفته .

                    ( الطعن رقم 48 لسنة 739 ق ، جلسة 1981/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 40  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2190
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 424
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
يشترط قانوناً للحكم بفوائد عن متجمد الفوائد أن يكون قد حصل إتفاق خاص على ذلك بين الدائن و المدين . فإذا لم يكن هناك إتفاق فإن الحكم بها لا يكون إلا من وقت رفع الدعوى . فإذا لم يحصل إتفاق و كانت هذه الفوائد لم تطلب فى الدعوى فإن المحكمة تكون على حق إذا هى لم تحتسبها .

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 680
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
إن الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمه برد ما قبضه منها . و لما كان هذا التحريم مطلقاً لا إستثناء فيه ، و هو من النظام العام ، فإنه يكون وارداً على الزيادة فى فائدة الديون جميعاً بلا تفرقة بينها ، سواء منها الديون ذات الفائدة المحققة و الديون ذات الفائدة المحتملة . و إذ كان الإتفاق على مثل هذه الفوائد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة بحال، و كان لمن دفع تلك الفوائد حق إسترداد الزائد منها على الحد القانونى ، فإن تعرض المحكمة لنية المتعاقدين و قولها إن المدين لم يكن ينوى إسترداد المدفوع منه زائداً على الفائدة القانونية يكون من الخطأ ، لأن هذه النية ، لو صح وجودها ، لا يمكن أن يكون لها تأثير فى الإسترداد المقرر بحكم القانون .


=================================

الفوائد القانونية


الفوائد القانونية
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1028
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 2
الدفع بأن سعر الفائدة المقضى بها يجب أن لايزيد على سبعة فى المائة بعد العمل بالقانون المدنى الجديد وفقا للمادة 227 منه متعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز ابداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 72 
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون إذ قضى بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ابتداء من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بالمادة 124 من القانون المدنى ,,القديم،، المنطبقة على واقعة الدعوى قد قرر ,, أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المدعى عليها و إن اختلف فى تقديره إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مبلغ معين تكون ذمة المدعى عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسميا ، لأن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة
لها ،، فان هذا الذى قرره الحكم لاخطأ فيه ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على واقعة الدعوى .
                  
                ( الطعن رقم 151 سنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1435
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                 
فقرة رقم : 4
لا يكون الحكم مخطئا إذ قضى بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض وفقا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبلغ من المال مستحق فى ذمة المسئول وان اختلف فى تقديره إلا أن الحكم قد حدده و حسم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة هذا المسئول مشغولة به منذ مطالبته به رسميا لأن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لها ولامحل للتحدى بنص المادة 226 من القانون المدنى الجديد لأنه على ماجرى به قضاء هذه المحكمة تشريع مستحدث و ليس له أثر رجعى .  


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1435
بتاريخ 03-11-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 5
إذا كان الحكم قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ سريان القانون المدنى الجديد ويتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .


=================================
الطعن رقم  0315     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 532
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لاتعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول  تعويضا له عن حرمانه من الانتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملا ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 185 من القانون المدنى و ان القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية .
        
                   ( الطعن رقم 315 سنة 22 ق ، جلسة 1955/1/20 )

=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 5
متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها         و بفوائد مبلغ التعويض وتبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه صاحب البضاعة بسبب ما ضاع عليه من كسب و ما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن الثمن و التعويض و أدمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة فإنه لايكون هناك محل للنعى بأن المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن التعويض .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 804
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مصلحة الضرائب لا تعفى من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الرسمى عن كل مبلغ يقضى عليها برده للممول تعويضا له عن حرمانه من الإنتفاع بما حصل منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حتى يوفى إليه حقه كاملاً . و أن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا للمادة 124 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 182 مدنى مختلط وأن القانون رقم 146 لسنة 1950 الذى عدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا يقضى بعدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم عليها بردها للممولين ليس له أثر رجعى . فلا يسرى على الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة على تاريخ العمل به بل يسرى فقط على الفوائد المطلوبة عن المدة التالية لنفاذه .

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/28 )
=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 712
بتاريخ 04-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون  المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه .
  
              ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 677
بتاريخ 06-11-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 1
نص المادة 226 من القانون المدنى نص مستحدث ورد ضمن القانون رقم 131 لسنة 1948 الذى لم يبدأ العمل به إلا منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر رجعى ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ مطالب به على سبيل التعويض عن أرض استولى عليها للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المرسومة فى القانون ، قد قرر أنه يشترط للحكم به أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب عملا بالمادة 226 من القانون المدنى و هو ما ليس متوافرا فى الدعوى الحالية ، وكان الواقع فى الدعوى أن الاستيلاء على أرض الطاعن قد تم فى أول سنة 1944 . فى ظل القانون المدنى الملغى الذى كانت تنص المادة 124 منه على أنه " إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العرف أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك "  ، فإن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه فى هذا الصدد يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 761
بتاريخ 11-12-1958
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 2
حددت المادة 226 من القانون المدنى الجديد سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة سنويا ، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للمولين ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المحكوم به وفوائده بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى و مدة سريانها ويتعين نقضه فى هذا الخصوص و تخفيض سعر الفائدة المقضى بها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 و بوقف سريانها إعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 .
 
                 ( الطعن رقم 229 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 447
بتاريخ 04-06-1959
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 3
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه ما لم يوجد نص صريح يعفى مصلحة الضرائب من الفوائد المطلوبة منها عن المبالغ التى يحكم عليها بردها لتحصيلها من الممول بغير حق فلا يجوز رفض طلب هذه الفوائد بسعرها القانونى من تاريخ المطالبة الرسمية وفقا لنص المادتين 124 من القانون المدنى القديم و226 من القانون المدنى الجديد حتى تاريخ إنتهاء ترتب هذه الفوائد فى ذمة مصلحة الضرائب ، وأن مركزها فى هذا الشأن لا يختلف عن مركز أى مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود بغير حق فيلزم بفوائد التأخير القانونية . ولا عبرة فى هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متى كان الثابت أن المصلحة قد حصلت من الممول أكثر من إستحقاقها ، ولا يجوز التحدى بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تعديلا من مقتضاه عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ذلك أن هذا تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى .

                   ( الطعن رقم 359 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0660     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 5
لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع من إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية و لو تجاوز مجموعها رأس المال . و لكن المشرع إستحدث فى القانون المدنى الجديد قاعدة أوردها فى المادة 232 التى تنص على " أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات الجارية " و مقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر 1949 حق إقتضاء الفائدة السارية و لو زادت على رأس المال و أن لا يكون له بعد هذا التاريخ حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال .

                       ( الطعن رقم 660 لسنة 25 ، جلسة 1960/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1246
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو تعويض إتفاقى نص فى العقد على إستحقاقه عند تأخير البائع فى تسليم أية كمية من الأقطان المبيعة دون أن يحدد الإتفاق سعراً معيناً للفائدة عنه أو مبدأ لسريانها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر 4% من تاريخ المطالبة القضائية يكون قد أعمل نص المادة 226 من القانون المدنى و لم يخالف القانون أو يخرج عن نصوص العقد .

                  ( الطعن رقم 340 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 936
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 الذى خفض سعر الفائدة القانونية فى المواد التجارية من 7% إلى 6% و سعر الفائدة الاتفاقية من 9% إلى 8% أنه فرق بين الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بالنسبة للعقود السابقة على تاريخ العمل به فجعل الفوائد المتفق عليها فى عقد سابق نافذه ويستمر سريانها و لو جاوزت الحد الأقصى للفوائد التى يجوز الإتفاق عليها بمقتضى ذلك القانون . أما الفوائد القانونية فقد اخضعها القانون المذكور من تاريخ صدوره للحد الوارد به ولو كانت ناشئة عن عقد ابرم قبله .


=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1237
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 4
بدء سريان الفوائد القانونية الجائز الحكم بها انما يكون من تاريخ طلبها هى لا من تاريخ رفع الدعوى بالمبلغ الأصلى .


=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 4
شرط تطبيق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات من أنه يجوز أن تضاف إلى الطلب الأصلى الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما إستجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى .

               ( الطعن رقم 224 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0375     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 373
بتاريخ 16-02-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 8
إذا كانت الفوائد القانونية المطالب بها قد استحقت وتمت المطالبة القضائية بها فى ظل القانون المدنى الملغى فإنه يكون هو الواجب التطبيق فيما يختص بتحديد بدء سريانها وإذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى على جواز القضاء بالفوائد القانونية عن مبلغ مطلوب على سبيل التعويض من تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا للمادة 124 من ذلك القانون التى لم تشترط ما تتطلبه المادة 226 من القانون القائم من أن يكون المبلغ المطلوب عنه الفوائد معلوم المقدار وقت الطلب ، و حكم هذه المادة الأخير هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى فلا يسرى على الماضى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون فى قضائه بالفوائد عن مبلغ التعويض المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية بها .

                    ( الطعن رقم 375 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/2/16 )
=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1857
بتاريخ 30-12-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 7
ليس فى نصوص القانون المدنى القديم ما يمنع إقتضاء الفوائد القانونية أو الإتفاقية و لو تجاوز مجموعها رأس المال ، إلا أن المشرع إستحدث فى القانون المدنى القائم قاعدة أوردها فى المادة 232 التى تنص على أنه " لا يجوز فى أية حال أن  يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " . و مقتضى - ذلك - أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون الحالى حق إقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال .


=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 932
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 1
إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى على عدم أحقية البائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ، و كان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقى و قدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمى الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن ، و يلتزم البائع بدفع هذه الأقساط و الفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر فى دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط  الأخرى ، و كان مؤدى هذا أن هناك إتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ إستحقاق فوائد الثمن و سعر الفائدة و بدء سريانها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الإتفاق فى حدود العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه ، و التى تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازى ، إستناداً إلى أنه لا يوجد ثمة إتفاق بين البائع أو المشترى أو نص قانونى يقضى بإستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون


=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1210
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 5
إنه و إن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من القانون المدنى هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، و كان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه .


=================================
الطعن رقم  0676     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1210
بتاريخ 20-12-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                
فقرة رقم : 6
إذ نصت المادة 187 من القانون التجارى على أن " فائدة أصل قيمة الكمبيال المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم "البروتستو" ، فإن حكمها يسرى على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند الإذنى أو الشيك إذا إعتبر عملاً تجارياً ، و إذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات إمتناع المسحوب عليه عن الوفاء و إنما له ذلك بكافة طرق الإثبات ، و كان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الطاعن تاجراً ، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - إعتبار جميع الشيكات موضوع النزاع التى سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير تجارى ، و بالتالى سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب بإعتباره التاريخ الثابت للإمتناع عن الوفاء .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 679
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد القانونية                                 
فقرة رقم : 2
الحكم الوارد بالمادة 330 من القانون المدنى التى تقرر حق البائع فى فوائد على الثمن إذا كان المبيع الذى سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى ، هذا الحكم يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين يديه ثمرة البدلين ، المبيع و الثمن ،    و هو بذلك يختلف عن الأصل الذى تقوم عليه المادة 124 من القانون المدنى . و لذلك حق أن يكون على المشترى فوائد ثمن المبيع المثمر الذى تسلمه من يوم تسلمه ؛ و لا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن - أو أن يصبح - غير مستحق الأداء حالاً ، كأن يكون مؤجلاً أصلاً ، أو لمهلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشترى وفقاً لنص المادة 331 مدنى . و إذن فالمشترى لا يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقى ثمن المبيع حتى لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد النهائى متى كان قد وضع يده على الأطيان المبيعة . كذلك لا يقبل منه قوله إن جريان هذه الفوائد يجب أن يقف عند تاريخ عرضه باقى الثمن إذا كان العرض مقيداً بشرط يبطله كوسيلة للوفاء ، لأن هذا العرض لا يرفع بذاته يد المشترى عن الثمن فيبقى جامعاً بين ثمرة البدلين .


=================================