بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

الطلب الجديد فى الاستئناف


الطلب الجديد فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 54 
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا طلب أمام محكمة الدرجة الأولى تثبيت الملكية إلى قدر من الأرض محدد ثم عدل هذا الطلب فى الإستئناف إلى جزء شائع منها فهذا لا يعد طلباً جديداً لتداخله فى الطلب الأصلى و تبعيته له .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 168
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس مـــن الطلبات الجديدة التى لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إنما هو من الأدلة الجديدة التى يجوز للخصوم الإدلاء بها فى الاستئناف وفقا للمــادة 369 مــــن قانون المرافعات - القديم - .                                                                  و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن المشفوع منه - المطعون عليه الأول - دفع أمـــــام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الشفيع لعدم جواز تجزئة الصفقة كذلك دفع بسقوطهـــــا لعدم رفعها فى الميعاد القانونى كما دفع بسقوط الحق فى الشفعة لعدم اظهار الرغبـــة فـــــى الميعاد القانونى ، وكان الحكم الابتدائى إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على عـــــدم جواز تجزئة الصفقة . و كان الحكم الاستنئافى إذ قضى بتأييد هذا الحكم قد أسس قضاءه علــى ما أبداه المشفوع منه للمرة الأولى لدى محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكا للعقــــــار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه . فان فى هذا الذى أورده الحكم الاستئنافــى مـــــا يكفى   لحمله فيما قضى به من رفض الدعوى . و من ثم فان طعن الشفيع على هذا الحكم بحجة قبوله طلبا جديدا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف و لقصوره استنادا الى أنه لم يعن ببحث الدفاع الذى أدلى به ردا على الدفوع التى أبداها المشفوع منه أمام محكمة الدرجة الأولى . هذا الطعـن بشقيه يكون على غير أساس .                                                                                                

                   ( الطعن رقم 73 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 680
بتاريخ 19-03-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف يتعلق بنظام التقاضى فهو على هذا الإعتبار متعلق بالنظام العام وعلى محكمة الإستئناف إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-11-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 4
الدفع ببطلان الحوالة لعدم رضاء المدين بها والتمسك بعدم جواز إثبات هذا الرضا بغير الكتابة لا يعتبر طلبا جديدا مما تنهى المادة 401 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة فى الاستئناف بل هو دفع موضوعى يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0144     لسنة 28  مكتب فنى 13  صفحة رقم 716
بتاريخ 30-05-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة أمام محكمة الإستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون حجزاً كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل فى نطاق المادة 411  من قانون المرافعات التى تجيز المطالبة بالتضمينات التى تزيد بعد صدور الحكم المستأنف و من ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                ( الطعن رقم 144 لسنة 28 ق، جلسة 1962/5/3099)
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
ما نصت عليه المادة 2/411 من القانون المدنى من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلى فى الاستئناف مشروط بأن تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة و أن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولا و على ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف .
  
                 ( الطعن رقم 106 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 280
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 3
إذ نصت المادة 411 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها " فإنها تقرر قاعدة من النظام العام تلتزمها المحكمة من تلقاء نفسها . فإذا كانت طلبات الطاعنتين [ المدينتين ] أمام محكمة أول درجة هى تحديد الدين الذى ينفذ به المطعون ضدهم عليهم بمبلغ معين ، فإن كل طلب يستهدف تحديد هذا الدين بأقل من ذلك المبلغ يتضمن حتما زيادة الطلب الأصلى بقدر ما يطلب إنقاصه من هذا المبلغ ويعتبر لذلك طلبا جديدا يخالف الطلب الأصلى فى موضوعه .

                      ( الطعن رقم 121 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 947
بتاريخ 07-07-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 5
إذا كان ما قرره الحكم الابتدائى فى أسبابه من أن حق المطعون ضدها [ البائعة ] فى تسلم العين المبيعة على أن ترد ما تقاضته من معجل الثمن لا يعدو أن يكون تقريرا قانونيا للأثر المترتب على الفسخ ، و ليس قضاء منه بالزامها برد الثمن إلى الطاعن  [ المشترى ] ، و كان الطاعن لم يطالب برد ما دفعه للمطعون ضدها إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الطلب طلبا جديدا مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن تقديمه لأول مرة فى الاستئناف فانه لا يكون مخالفا للقانون .
                    
                       ( الطعن رقم 497 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/7/7 )
=================================
الطعن رقم  0296     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1373
بتاريخ 30-12-1965
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف ذلك لأن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون  مقصوداً لذاته و إنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات . فإذا كان الثابت من عريضة الإستئناف مناقشة الطاعن [ المستأنف ] قضاء الحكم  المستأنف فى رفضه طلب صحة و نفاذ العقد و بين ما يعيبه مما يفيد صحة ما قرره من أن طلب صحة التعاقد قد سقط سهواً فى ختام عريضة الإستئناف عند تحديد الطلبات و إذ إبداه صراحة أمام المحكمة الإستئنافية و طلب القضاء له به فلا يكون قد أبدى طلباً جديداً لأن هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً فى طلب إلغاء الحكم المستأنف و مطروحا بالتالى على محكمة الإستئناف للفصل فيه . و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة إنه لم يطلب بالطريق القانونى المرسوم فى المادة 405 من قانون المرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون .

                   ( الطعن رقم 296 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0224     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
متى كانت المطعون عليها لم تطلب أمام محكمة أول درجة الحكم لها بالفوائد على متجمد الفوائد و إنما طلبتها على هذا النحو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف . فإن هذا الطلب يكون طلباً جديداً مستقلاً عن طلب الفوائد على المبلغ المطالب به أصلاً مما تنهى المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله فى الإستئناف ، و توجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلق ذلك بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
الطلب العارض الذى يقدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديداً           و بالتالى يكون غير مقبول ويتعين على تلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لحكم المادة 411 من قانون المرافعات .

                    ( الطعن رقم 72 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 411 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الاولى إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و لا يدخل فى مدلول الملحقات - التى نصت عليها الفقرة الثانية سالفة البيان - طلب تثبيت ملكية ماكينة و توابعها قائمة على الأرض المطلوب الحكم بتثبيت ملكيتها ، ذلك أن القصد من هذه الملحقات - كصريح النص - تلك التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ،  و الحال ليس كذلك بالنسبة للماكينة و باقى المبانى موضوع الطلب الذى طرح لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .
  

=================================
الطعن رقم  0143     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 111
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
متى كان االمدعى كان قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للماكينة   و المبانى الملحقة بها - القائمة على الأرض موضوع النزاع - بطلب إزالتها ، و لم يختر أمام هذه المحكمة تثبيت ملكيته لها ، فإن إبداء هذا الطلب أمام محكمة الإستئناف يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى و ليس مجرد تغير فى سببه ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إلا حكمت بعدم قبوله .

                    ( الطعن رقم 143 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/17 )

=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية" . و إذ كانت الدعوى دعوى نسب تحدد  نطاق الخصومة فيها أمام محكمة أول درجة على هذا الوضع و لا تتسع بطبيعتها للصلح على مال ، فإن تقديم الطاعنين محضر صلح متضمناً تقسيم التركة وطلبهم التصديق عليه ورفض المطعون عليهما ذلك لعدم إعترافهما به أو إقرارهما له وتنصلهما منه يمتنع به على المحكمة هذا التصديق ولا يجوز لها أن تعود وتعرض لموضوعه .


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116
بتاريخ 17-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
متى كان المدعى قد طالب أمام محكمة أول درجة بمقابل الزيادة فى الأطيان التى باعها إلى المدعى عليهم فقضى الحكم الإبتدائى بقبول الدفع بالتقادم و بسقوط حق المدعى فى دعوى تكملة الثمن لمضى أكثر من سنة على تاريخ التسليم الفعلى طبقاً لما تقضى به المادة 434 من القانون المدنى ، و كان البائع قد إستأنف هذا الحكم مستنداً إلى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة لأن القدر الذى يطالب بقيمته قد إغتصبه المشترى و يخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع و لأن المشترى قد وافق فى ورقة المحاسبة المحررة بينهما على دفع قيمته ، و كان الثابت أن الزيادة فى القدر فى البيع التى طالب البائع بقيمتها أمام محكمة أول درجة هى ذات الزيادة التى إدعى أمام محكمة ثانى درجة أنها تخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف - مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله - تغيير سببه والأضافة إليه ، فإن طلب البائع أمام محكمة الإستئناف بمقابل الزيادة الخارجةعن حدود عقد البيع لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الأصلى الذى رفعت به الدعوى أمام محكمة أول درجة طالما أن القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير و إن تغير سبب المطالبة إلى الغصب . و إذ خالف حكم محكمة الإستئناف هذا النظر و قضى بعدم قبول الطلب الذى أبداه البائع أمامها  تأسيساً على إنه طلب جديد ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 147 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم الإستئنافى بأنه قبل الإستئناف على الرغم من أن ما طلبه أحد المستأنفين فى صحيفته يعتبر طلبا جديدا مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف لأول مرة ، لا يصادف محلا متى كانت محكمة الإستئناف لم تقض فى هذا الطلب لخروجه عن نطاق الإستئناف المرفوع إليهما و الذى أنصب على الشق القطعى من الحكم المستأنف ،     و لأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها فى هذا الطلب .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 984
بتاريخ 07-12-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الإطلاع على صحيفة الإستئناف المقدمة من الطاعن أن المطعون ضده الأول طلب فى ختامها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به - من رفض طلباته -  و الحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه فى القضية . . .  و ما تضمنه هذا الصلح من بيع الأطيان المبينة بصحيفة إفتتاح الدعوى و إجراءات هذا الصلح . و كانت هذه العبارة واضحة فى أن طلب المستأنف ينصب على بطلان الصلح و البيع ، و لا تحمل معنى النزول عن طلب البيع السابق إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقد البيع لا يكون مجاوزاً لطلبات المطعون ضده الأول .


=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 112
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 5
تنص الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرفعات السابق على أنه " يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى ، الفوائد التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة " ، و مفاد ذلك أن ما يجوز طلبه من الفوائد أمام محكمة الدرجة الثانية ، هو ما إستجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، و يشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم قبول الإستئناف بالنسبة لطلب الفوائد ، لأن محكمة أول درجة لم تفصل فية ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
      
                        ( الطعن رقم 444 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 ) 

=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 919
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق ، قد أجازت للخصوم فى الإستئناف ، مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، تغيير سببه و الإضافة إليه ، و كان الإستناد أمام محكمة الإستئناف فى طلب الإلزام بمبلغ ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً ، أضيف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء ، و ليس طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب ظل باقيا على حاله حسبما كان مطروحا أمام محكمة أول درجة ، فإن إبداء هذا السبب يكون مقبولا أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  524      لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 108
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
لا يؤثر فى إعتبار صفة المدعى - فى رفع الدعوى - أن يكون السند الذى إعتمد عليه فى ثبوت صفته أمام محكمة الإستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة أو صادراً بعد نقض الحكم السابق ، ذلك أن التمسك بسبب جديد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ليس من شأنه تغيير موضوع النزاع ، و إنه وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون المرافعات السابق يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه .


=================================
الطعن رقم  0473     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 796
بتاريخ 04-05-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أن طلبات الطاعنين النهائية أمام تلك المحكمة كانت المطالبة بالأجر عن مدة إيقاف المورث و بعشرين ألف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى ، فإن ما زاد عن هذه الطلبات المبداة أمام المحكمة المذكورة يكون طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الإستئناف و على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بالمادة 411 من قانون المرافعات السابق ، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة . و إذ كان طلب أجر المدة السابقة على الوقف لا يدخل فى عداد هذه الإستثناء مما يعتبر معه طلبا جديدا ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الطلب .


=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 7
لما كان المطعون ضده قد رد على دفاع خصمه أمام محكمة الإستئناف بأن المبلغ المرفوعة به الدعوى هو أتعاب محاماة لم تشملها الحراسة و من ثم لا تندرج ضمن الأموال التى تئول إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 ، و رتب على ذلك التمسك بطلب المبلغ المرفوعة به الدعوى مع عدم إضافته إلى أصول ذمته التى آلت الى الدولة بحكم القانون ، فإن ما أبداه المطعون ضده بهذا الشأن لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع يؤكد بها طلبه و يرد بها على دفاع خصمه و لا يعد طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى أو الخصوم فيها .


=================================
الطعن رقم  0507     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1111
بتاريخ 24-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب قانونى غير السبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى و كانت الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 325 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه " مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للمادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء ، لما كان ذلك و كان موضوع الخصومة المرددة بين أطرافها أنفسهم و الذى طرح على درجتى التقاضى موضوعاً واحداً و هو المطالبة برسوم جمركية فرضها القانون على التهريب الجمركى المدعى به فقد كان على محكمة الدرجة الثانية أن تقول كلمتها و تحسم النزاع فى الخصومة على الرغم من أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - تمسكت بتطبيق قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذى سرى بنشره فى الجريدة الرسمية أثناء نظرها فى الدعوى و ليس فى ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين إذا إستنفدت محكمة الدرجة الأولى بقضائها برفض الدعوى بحالتها ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى و أضحى الإستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية 0

                  ( الطعن رقم 507 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0508     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 398
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
لئن كان الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذى يستند إلى سبب مغاير للسبب الذى بنى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات غير مقبولة فى الإستئناف ، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة من أنه : " يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله  تغيير سببه و الإضافة إلية " مراعاة منه لدقة الفرق  بين سبب الدعوى و مجرد وسائل الدفاع فيها ، و ما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بينهم عن موضوع واحد فى خصومة واحدة على ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية على المادة 411 من قانون المرافعات السابق التى إستحدثت هذا الإستثناء .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1699
بتاريخ 27-12-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر رد ما دفع تنفيذاً للحكم الإبتدائى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا يجوز قبولها فى الإستئناف ، لأن هذا الطلب يندرج فى طلب رفض الدعوى و هو نتيجة لازمة للقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل و رفض الدعوى يكون بدوره قابلاً للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى ، و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن الفصل          و بتعديل المبلغ المقضى به ، فإنه يصلح بذاته سنداً تنفيذياً لإسترداد ما دفع زيادة عن هذا المبلغ ، و من ثم يضحى النعى على الحكم بهذا السبب غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 515
بتاريخ 26-02-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
متى كان المطعون عليهم قد أقاموا دعواهم الفرعية أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب فسخ البيع مع التعويض ، و كانت المادة 2/235 من قانون المرافعات - المادة 411 من قانون المرافعات السابق - قد أجازت للخصوم فى الإستئناف - مع بقاء الطلب الأصلى على حالة - تغيير سببه و الإضافة إليه ، فإن إستناد المطعون عليهم أمام محكمة الإستئناف فى طلب الحكم بالفسخ و التعويض إلى تحقيق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد ، يعتبر سبباً جديداً و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى لبقاء هذا الطلب على حالة حسبما كان مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0723     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 998
بتاريخ 22-04-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 23 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى ، إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من هذه المادة . و إذ أقام الطعن دعوام أمام محكمة أول درجة بطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة رفض المطعون عليها التعاقد معه ، دون غيره من الأفعال ،فإن مطالبته أمام محكمة الدرجة الثانية بتعويض عن الضرر الذى لحقه  لما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع فى دفاعها أمام محكمة أول درجة ، يكون طلباً جديداً ، لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و عليها أن تقضى بذلك و لو من تلقاء نفسها ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب ، إذ جرى فى قضائه على أن ما نسبته المطعون عليها إلى  الطاعن من أمور يدخل ضمن دفاعها فى دعوى مقامة ضدها ، و لا مسئولية عليها فى خصوصه ، دون أن يبين الحكم ما إذا كانت هذه الوقائع  قد ثبتت أم لا - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .

                     ( الطعن رقم 723 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/22 )
=================================
الطعن رقم  0588     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 139
بتاريخ 01-01-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
متى كانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة هى إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مرتبه الشهرى ونفقة علاجه طوال فترة غير محدودة وحتى تمام شفائه أو ثبوت إستحالته أو الوفاة ، وإذ قضى برفض دعواه . فقد إستأنف هذا الحكم وطلب أصلياً أن يقضى له بذات الطلبات وإحتياطياً الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ - 900 جنيه تعويضاً عن العجز . ولما كان موضوع هذا الطلب الإحتياطى يختلف عن موضوع الطلب الأصلى الذى نظرته محكمة أول درجة ولا يندرج فى مضمونه ، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه فى الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 1/235 من قانون المرافعات الحالى الذى نظر الإستئناف فى ظله .

                  ( الطعن رقم 588 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/1 )
=================================
الطعن رقم  0724     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن المطعون عليهم طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام الطاعنتين بسد جميع الفتحات التى تطل على ملكهم من الجهة القبلية و لما أن قدم الخبير تقريره ، عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً بإلزام الطاعنتين بأقامة السور الذى بينه الخبير فى تقريره ، و إحتياطيا بإلزامهما بأن تدفعا لهم مبلغ 1035 ج قيمة تكاليف إنشاء هذا السور - و هى القيمة المبينة ، بالتقرير - ليتولوا هم أقامته بمعرفتهم . و إذ قضت المحكمة برفض دعواهم فقد طلبوا فى صحيفة إستئنافهم إلغاء الحكم المستأنف و إلزام الطاعنتين بأقامة السور المذكور ، ثم طلبوا فى مذكرتهم إلزام الطاعنتين بأن تدفعا لهم متضامنتين لهم متضامنتين مبلغ 1035 ج من قيمة تكاليف إنشاء هذا السور الذى إضطروا لإقامته ،  و قالوا فى مذكرتهم أن المبلغ هو ما قدره الخبير و لكنهم تحملوا بباقى التكاليف الفعلية و لما كان  طلب المطعون عليهم فى صحيفة الإستئناف تنفيذ الإلتزام بطريق التعويض العينى بأقامة السور لسد الفتحات على نفقة الطاعنتين  ينطوى على طلب إلزامهما بقيمة تكاليف أقامة هذا السور  ، فإن طلب هذه التكاليف فى مذكرتهم لا يكون طلباً جديداً فى الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0724     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 4
لئن كان طلب الحكم بالتضامن ، يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف تطبيقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، إلا أن النعى  بشأنه غير منتج و لا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف لأن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض هذا الطلب ، و لا تعود عليهما أية فائدة من نقض الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0551     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1038
بتاريخ 19-04-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع أنزل التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة منزلة واحدة ، و جعل من تحقيق أيهما سبباً يخول المؤجر الحق فى طلب إخلاء المستأجر . لما كان ذلك و كانت الواقعة المطروحة أمام محكمة أول درجة على ما أثبته الحكم المطعون فيه و أخذاً بما هو ثابت بصحيفة الدعوى هى طلب إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع إستناداً إلى تنازلها عنها للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط عقد الإيجار و أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإستئنافية بما سبق أن أبداه الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع و دفوع فإن إستناد المطعون عليهن أمام محكمة الإستئناف إلى الإخلاء لسبب ترك الطاعنة الأولى العين المؤجرة لا يعتبر طلباً جديداً فى معنى المادة 235 من قانون المرافعات .

                      ( الطعن رقم 551 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/19 )

=================================
الطعن رقم  230      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1053
بتاريخ 20-04-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من مدونات الحكم - المطعون فيه - أن طلبات المدعين " و منهم المطعون عليه الأول " أمام محكمة أول درجة كانت واردة على رد حيازتهم جميعاً للشقة بأكملها لكل منهم ، فإن طلب المطعون عليه الأول رد حيازة الشقة إليه بأكملها فى الإستئناف لا يكون طلباً جديداً إذ سبق طرحه على محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 490
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالأوراق أن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس رفع الدعوى بداءة بصفته ناظراً لأوقاف بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤسساً إياها على أن أرض النزاع تابعة لأعيان الوقف ، فلما دفع المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم إشهاد الوقف قررت الطاعنة أن أرض النزاع مملوكة لأحد الأديرة و ليست وقفاً ، و أنها تستند إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و سارت الدعوى على هذا الأساس طيلة ترددها أمام المحكمة الإبتدائية ، و أكدت الطاعنة فى مذكرتها الختامية هذا المعنى من أن ملكية البطريركية ثابتة لها بوضع اليد بإعتبارها ملكاً لا وقفاً مما مفاده أن المجلس الملى لم يعد يقيم مدعاه على سند من نظارته للوقف و إنما بإعتباره ممثلاً للبطريركية التى وضعت اليد على أرض مملوكة لا موقوفه و هو الأساس الذى صدر عليه الحكم الإبتدائى . لما كان ذلك و كان الطعن بطريق الإستئناف أقيم على أساس أن أرض النزاع وقف و ليست ملكاً و أن الجهة التى أقامته تمثل جهة الوقف و كانت المادة 411 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 235 من قانون المرافعات الحالى لا تجيز إبداء طلبات جديدة فى الإستئناف و كانت الطلبات تعتبر جديدة بهذا المعنى إذا إختلفت عن الطلبات التى أبديت أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعها أو الخصوم الذين يتنازعونها أو صفة هؤلاء الخصوم . و لا يستثنى من ذلك سوى إبداء طلب يختلف مع الطلب المدعى به أمام محكمة أول درجة فى السبب بشرط إتحاده معه فى الموضوع و الخصوم فلا يجوز من ثم للطاعنة التى طالبت بملكية العين بصفتها الشخصية أمام محكمة أول درجة على أساس من وضع اليد المملك . . . أن تعمد فى مرحلة الإستئناف إلى المطبالة بصفتها ممثلة للوقف الخيرى للأقباط الأرثوذكس و على سند من أنه لا يجوز تملكه بالتقادم إذ أن ذلك لا يقتصر على تغير سبب الدعوى بل يتناول الصفة التى كانت تتصف بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة مما يعتبر بدءاً بدعوى جديدة يتحتم على محكمة الإستئناف القضاء بعدم قبولها .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 220
بتاريخ 16-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة ..... توفيت عن غير وارث فآلت إليه ملكية العين محل النزاع و أصبحت بالتالى من الأملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد إلا أن الطاعنين رداً على هذا الدفاع بأن المورثة المذكورة توفيت عن وارثة هى إبنة أخيها  ...... و قد أضحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالى و أنه من ثم لا صفة لبيت المال فى المنازعة فى الملكية ، و إذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذى سرى لمصلحة الطاعنة الثانية بإعتبار أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 382 من القانون المدنى بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة و الجازم بالحق الذى يراد إسترداده و هو ما يجيز لهما إحتساب مدة التقادم التى سرت بعد رفع الدعوى و كان هذا الذى أبداه الطاعنان أمام محكمة الإستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و الذى يتغير به موضوع الدعوى و إنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذى أقيمت به الدعوى و يردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ل ........... و قضى بعدم قبوله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 110 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 865
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
تنص المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .. و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه " لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة و قصر طلباته فيها على حكم بصحة و نفاذ عقد البيع و تسليم البيع إلا أنه أضاف إلى هذا  الطلب فى صحيفة الإستئناف طلباً إحتياطياً هو الحكم بفسخ العقد ورد ما دفع من عربون ، و كان طلب فسخ العقد ورد العربون يعتبر طلباً جديداً يختلف فى موضوعه و سببه عن الطلب الأصلى و هو صحة العقد و نفاذه ، فإن إبداءه لأول مرة أمام المحكمة الإستئنافية يكون غير مقبول حتى لايفوت على الخصوم بشأنه إحدى درجات التقاضى ، و إذ قبلت المحكمة الإستئنافية هذا الطلب الجديد  المطعون ضده إليه ، فإن حكمها يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/19)
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 365
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوحيت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها .


=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1252
بتاريخ 28-04-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و العوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعدم تقديم هذه الطلبات .. و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الإستئناف قد قصد به الكيد ، يدل على أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام أوجبت على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة البيان ، و يعتبر الطلب جديداً و لو لم تتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيارة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، لما كان و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ و قدره عشرة الآف مارك ألمانى تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة العجز و التلف فى البضائع المرسلة إليه و إذ رفض طلبه فقد إستأنف الحكم مطالباً بزيادة التعويض إلى عشرين ألف مارك ألمانى دون أن يورد أمام محكمة الإستئناف ما يبرر تلك الزيادة ، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به فى  الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة و ذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر الزيادة طلباً جديداً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

              ( الطعن رقما 1227 ، 1235 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1249     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 837
بتاريخ 17-03-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف ، إلا أنه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله - تغيير سببه و الإضافة إليه و ذلك إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات ، و لما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدى البيع و إحتياطياً بفسخها مع رد التأمين و التعويض - و قضت المحكمة برفض الدعوى - ثم تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدى البيع موضوع النزاع مستحيلاً و ينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدنى ، فإن هذا الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف لا يعدو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلى الذى كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى و هو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله و إن تعددت الأسباب التى ركن إليها الطاعن ، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف فى موضوعه عن طلب الحكم بإنفساخه و إن تغير مصدر الحق فيهما .

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2314
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1

=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2314
بتاريخ 17-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
- إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة ، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الإستئناف و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أجازت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه أو الإضافة إليه ، لما كان ذلك
و كان المشرع قد أورد فى المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - المقابل للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 - الحالات التى تبيح للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة  و حددها فى ثلاث حالات أساسية تنتظم كل منها سبباً أو أكثر ، أولاها تتعلق بالتأخير فى الوفاء بالأجرة أو تكراره ، و ثانيها بشأن التخلى عن العين المؤجرة مؤقتاً بتأجيرها من الباطن أو مطلقاً بالتنازل عنها أو تركها ، و ثالثها فى خصوص إستعمال العين سواء بإساءته أو بالتغيير فيه مادياً أو معنوياً ، و أضافت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حالة رابعة بصدد الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط ، و إذ كان لكل هذه الحالات وقائعها و مقوماتها و شروطها التى تختلف من حالة إلى أخرى فى حين أنزل القانون فى مقام طلب الإخلاء ما يتفرع عن كل حالة من أسباب منزلة واحدة ، فإنه و فى مجال إعمال المادة 235 من قانون المرافعات يتعين إعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته و ما يتفرع عن كل منها مجرد سبب فى نطاقها ،   و تبعاً لذلك فإنه لا يقبل أمام محكمة الإستئناف التمسك بسبب لحالة لم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة ، فى حين يجوز فى نطاق الحالة المعروضة أمام هذه المحكمة تغيير السبب أو الإضافة إليه أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة هو طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار و أضيف إليه أمام محكمة الإستئناف طلب الإخلاء لتغيير الإستعمال ، فإن هذه الإضافة لا تعد سبباً جديداً فى مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات ، و إنما هى من قبيل الطلبات الجديدة التى لا تقبل أمام محكمة الإستئناف إعمالاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 43 ق  ، جلسة 1981/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0767     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1374
بتاريخ 05-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
لئن كانت قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة فى الإستئناف هى قاعدة متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى كان يخالطها واقع هو مقارنة هذه الطلبات بالطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة لبيان ما بينهما من تطابق و إختلاف فى عناصرها ، فإن تقدير هذا الواقع يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و متى إستخلصت محكمة الإستئناف سائغاً أن الطلب الذى عرض عليها     و فصلت فيه لا يعتبر طلباً جديداً ، و إنما هو مجرد توضيح للطلبات التى كانت أمام محكمة أول درجة ، فإن النعى بهذا الخصوص يكون مجرد جدل فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 2
إذ جرى نص المادة 233 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 235 من ذات القانون على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، و كان الأصل أن الطلب الجديد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يختلف عن الطلب المقدم أمام محكمة أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه و إذ أورد المشرع على هذا الأصل إستثناء بما نصت عليه الفقرة الثالثة من تلك المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول المشترى - قد طلب أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم ببطلان الحكم بالتصديق على صلح تضمن إقرار المطعون عليه الثانى - البائع - بصحة البيع الصادر منه للطاعنة - المشترية الأخرى - عن ذات القدر لصورية البيع الأول صورية مطلقة فإن إستناد المطعون عليه الأول أمام محكمة الإستئناف فى تأييد طلبه - الذى بقى على حاله - إلى أن عقد الطاعنة يعتبر معدوماً - بعد القضاء بحكم نهائى بصحة عقده يكون - أياً كان وجه الرأى فيه تمسكاً من المطعون عليه الأول بوجه دفاع يؤكد طلبه .


=================================
الطعن رقم  0950     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1466
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين ، و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية ، و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره
أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلى لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك ، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب و قصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد أمام المحكمة الإستئنافية و طلب إخلاءهما منها للتنازل إليهما عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى بغير تصريح منه ، و لما كان ما أضافه المطعون ضده فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه ، و إنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار و هو ما ينطوى على طلب فسخ عقد الإيجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله ، و أنه و إن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه و لم يكن مطروحاً عليها عند فصلها فى الدعوى ، فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى و لم يغير من طلباته فيها فى حين أنه كان عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس الطلبات الجديدة رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 950 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0686     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1099
بتاريخ 30-11-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
أن المطعون ضده إذ ذهب فى عريضة إستئنافه إلى تعديل طلباته السالفة فى الدعوى الإبتدائية بإضافة طلب الحكم بفسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1973/2/24 إلى طلب إلزام المطعون ضده بمقابل الإنتفاع فإن طلب الفسخ يعد طلباً جديداً يبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بما كان يستوجب منها أن تقضى و من تلقاء نفسها بعدم قبوله إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 786
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسمان يتقاسمان تنفيذ إلتزام المدين
و يتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما و لا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الإستئناف و لا يعد فى هذه الحالة طلباً جديداً مما لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الإستئناف متعلقاً بالنظام العام و أوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة سالفة الذكر ، و يعتبر الطلب جديد و لو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة  .


=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، و بعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً و قد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدار التعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .


=================================
الطعن رقم  3010     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1873
بتاريخ 21-12-1983
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 3/235 من قانون المرافعات للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ، تغيير سببه و الإضافة إليه ، و إذ كان إستناد الطاعنين أمام محكمة الإستئناف فى طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذى رفعت به الدعوى إبتداء - و هو تثبيت ملكيتهم بالميراث عن والدهم الذى آلت إليه الملكية بالشراء - و ليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى ، لأن هذا الطلب ظل باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و قصد الطاعنون من إضافته تأكيد أحقيتهم فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً على هذه المحكمة الأخيرة و من ثم يكون مقبولاً أمام محكمة الإستئناف .

             ( الطعن رقم 3010 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه بطلب تطليقها منه على سند من أنها صارت تختلف عنه طائفة ، و كان ما أضافته أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أساء معاملتها و دأب على إيذائها يعد طلباً جديداً يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول لأن الطلاق للضرر له أحكامه الخاصة الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف عملاً بما تقضى به المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ،
و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه بعدم قبول طلب التطليق للضرر أمام محكمة الإستئناف ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 51 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/24 )
=================================
الطعن رقم  1229     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1419
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
لما كانت المطعون ضدها قد طلبت أمام محكمة أول درجة رفض الدعوى على أساس إنتفاء مسئوليتها عن تلف البضاعة محل النزاع ، فلا يعد ذلك تنازلاً منها عن التحديد القانونى لمسئوليتها كناقلة وفقاً لمعاهدة بروكسل لسندات الشحن لأن هذا التحديد مما يندرج فى عموم طلب رفض الدعوى و يدخل فى نطاقه و بالتالى لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وفقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات .

                 ( الطعن رقم 1229 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0954     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1287
بتاريخ 08-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
مؤدى النص فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذى يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو الخصوم و كان يجاوزه فى مقدارة ما لم تكن الزيادة مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0495     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 514
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه يطلب طرد المطعون ضدهما من أرض النزاع للغصب لقيام أولهما بتأجيرها بعد إنتهاء حقه فى الإنتفاع بها إلى الثانى الذى يضع يده عليها ، و كان طلبه فسخ عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضدهما لعدم وفائهما بأجرة هذه الأرض إليه قد أبدى منه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، و هو يغاير طلبه الأصلى فى الدعوى موضوعاً و سبباً ، فلا يقبل منه إبداء طلب فسخ العقد أمام تلك المحكمة بإعتباره من الطلبات الجديدة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ،    و بالتالى فلا عليها إن هى لم تعر هذا الطلب إلتفاتاً لأنه لا يعد بهذه المثابة من قبيل الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه .

                  ( الطعن رقم 495 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0593     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 120
بتاريخ 04-01-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 3/235 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه و كان إستناد المطعون ضدهم الأربعة الأول أمام محكمة الإستئناف فى طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة إلى أنها   و الأرض المشفوع بها من الأراضى المعدة للبناء و متجاوران فى حد و إلى أن للأرض الأولى على الأخيرة حق إرتفاق بالرى يعد إضافة سببين جديدين إلى السبب الذى رفعت به الدعوى - و هو أن الشفعاء شركاء فى الشيوع للبائعين لأرض النزاع - و لا يعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى إلا و هو أخذ الأرض المبيعة محل النزاع بالشفعة ، بل ظل الطلب باقياً على حاله حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، و من ثم فلا يكون صائباً فى القانون قول الطاعنين بأن ما إستند إليه الشفعاء أما محكمة الإستئناف فى طلب الشفعة غير جائز بإعتباره من الطلبات الجديدة بل هو فى صحيح حكم القانون من قبيل الأسباب الجديدة التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمامها ، حسبما إنتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  1703     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 741
بتاريخ 22-11-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
الأصل أن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الإستئناف و تمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه ، و كان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و أطرافه و أحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2173     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى ، و كانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التى يستند إليها الخصم فى تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه و كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع ، و إذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد إشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الإستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن إشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله -    و هو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - و ليس تغييراً له ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1499     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 868
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 5
المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و الإضافة إليه
                        
                ( الطعن رقم 1499 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/4/4 )
=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 4
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ترفع مع دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات . و كانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز إبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1251
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 8
إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات ، و كانت الطلبات الجديدة لا تقبل فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة من المادة 235 من هذا القانون ، فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 541
بتاريخ 13-04-1939
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إن دفع الدعوى من المدعى عليه بأن العقد المتنازع فيه باطل و لو صح توقيع المورث عليه لصدوره منه فى مرض الموت لوراثه ليس من الطلبات الجديدة بالمعنى المقصود من هذه العبارة فى المادة 368 مرافعات ، بل هو من أوجه الدفاع الجديدة التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16 
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى تتضمن طلبين : أحدهما أصلى و هو براءة ذمة المدعى مما قضى به عليه مع تعويضه عن الضرر الذى لحقه ، و الآخر إحتياطى و هو الحكم على المدعى عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض ، ثم دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فحكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فيما يتعلق بالطلب الأصلى فقط ، و حددت جلسة للمرافعة فى الطلب الإحتياطى ، فهذا الحكم يكون قابلاً للإستئناف حتى من جهة ما جاء به عن الطلب الإحتياطى متى كان الدفع الذى تمسك به المدعى عليه مؤسساً على أن الطلبين   " الأصلى و الإحتياطى " فى الإعتبار سواء لأنهما لم يخرجا عن كونهما عوداً لنزاع مفصول فيه بقضاء سابق . و لا يقال إنه من هذه الجهة ليس إلا قرارا صادراً بالتأجيل فلا يجوز إستئنافه فإنه فى الواقع حكم لم يجب المدعى عليه إلى كل ما رمى إليه من الدفع الذى أدلى به لإنهاء الخصومة من أساسها ، و التأجيل لم يكن إلا نتيجة مترتبة عل فصله بين الطلبين .


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422
بتاريخ 02-04-1942
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بإلزام ناظر الوقف بتقديم حساب فى مدى معين من تاريخ إعلانه بالحكم و إلا ألزم بغرامة قدرها كذا عن كل يوم من أيام التأخير ، و أعلن بالحكم فلم ينفذه ، فرفعت عليه دعوى بطلب تعيين خبير لعمل الحساب ، فإن إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يتناول الحكم الصادر بالإكراه المالى ، إذ ذلك الحكم ، و إن كان   وقتياً ، هو حكم قطعى صادر فى دعوى مستقلة عن الدعوى التى رفعت بعد صدوره ،     و  له بطبيعته كيان خاص .

                       ( الطعن رقم 49 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/2 )


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 437
بتاريخ 09-11-1944
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 2
إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الإبتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر ، و طلبت أمام محكمة الإستئناف هذه الطلبات نفسها ، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً و يثمنها بحسب سعرها يوم الحكم ، فطلبها ذلك لا غبار عليه و لو أنه يزيد على الطلب الأول ، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل ، أو هى تعتبر زيادة فى التعويض إستجدت بعد الحكم إبتدائياً فى الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلى طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات .
 

=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 623
بتاريخ 12-04-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
الإستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الإستئنافية فيجوز للمستأنف عليه عند طلبه تأييد الحكم الذى صدر فى موضوع الدعوى بإجابة جميع طلباته أن يبدى كل ما لديه من دفوع و أدلة حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من المحكمة الإبتدائية ، متى كان هذا الحكم لم يعلن إليه و لم يقبله ثم أغناه عن إستئنافه صدور الحكم له فى موضوع الدعوى .

                       ( الطعن رقم 58 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/12 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 239
بتاريخ 14-11-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 3
إن الطلب الجديد الذى تنهى المادة 368 من قانون المرافعات عن تقديمه فى الإستئناف هو الذى يختلف عن الطلب المقدم فى أول درجة من حيث موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من المدين على الدائن طالب نزع الملكية ببراءة ذمته من المبلغ السابق الحكم به عليه و بإلغاء إجراءات نزع الملكية جميعاً بمقولة إنه قام بالوفاء قبل أن يشرع الدائن فى إتخاذ تلك الإجراءات فقضى له ببراءة ذمته و رفض ماعدا ذلك من الطلبات ، فإستأنف طالباً من باب أصلى الحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية و من باب الإحتياط الحكم بإلزام الدائن بتعويضه عن قيمة الأرض التى نزعت ملكيتها ، فهذا الطلب الإحتياطى هو طلب جديد يختلف عن الطلب الأصلى سبباً و موضوعاً ، فلا يصح قبوله.

                   ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 629
بتاريخ 20-05-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الطلب الجديد فى الاستئناف                        
فقرة رقم : 1
إذا إمتنعت محكمة الإستئناف عن الفصل فى دفاع أبداه المستأنفون ، قائلة إنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة فى الإستئناف ، و كان هذا القول مخالفاً للثابت فى أوراق المرافعات من أن المستأنفين كانوا قد أبدوه و جعلوا منه أساساً لدعواهم ، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه .


=================================

الصفة فى الاستئناف


الصفة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 5
متى كان مثار النزاع هو تنحية الحارس المنضم بوصفه حارسا و تعيين بدله فى الحراسة بسبب ما وجه إلى إدارته من مطاعن وإلى شخصه من تجريح فيكون لذلك صاحب صفة و مصلحة فى إستئناف الحكم الصادر بانتهاء حراسته ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المستأنف لم يتعرض للإتهامات المسندة إليه مادام أنه لم ينفها عنه .


=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 6
إذا إستأنف المدعى عليهم حكم محكمة أول درجة القاضى بانتهاء حراسة أحدهم ـ   و هو الحارس المنضم ـ فإن النعى على الحكم فى قضائه بقبول إستئناف الحارس المنضم يكون غير منتج فى ذاته مادام باقى المدعى عليهم قد طلبوا فى إستئنافهم أصليا و رفض دعوى عزل الحارسين و إحتياطيا تعيين الحارس المنضم حارساً ، و ليست صفتهم فى هذا الإستئناف محل نزاع .


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 600
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن إختصم فى الدعوى الإبتدائية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات ، و أن إستئناف الحكم الصادر فى تلك الدعوى رفع منه دون بيان لهذه الصفة صراحة فى صحيفته بيد أن ما جاء بهذه الصحيفة - المرفقة صورتها الرسمية بملف الطعن - يفصح عن أنه أقام ذلك الإستئناف بالصفة المذكورة ، إذ أشير فيها إلى موضوع النزاع و طلبات المطعون ضدها التى طرحت على محكمة الدرجة الأولى و منازعته فى هذه الطلبات و الحكم عليه بشأنها ، و أسباب إستئنافه له ، فتكون صحيفة الإستئناف بهذا النهج الذى إلتزمته مشتملة على بيانات عن المستأنف تدفع عنه كل تجهيل بما يجعلها كافية للدلالة على أن الإستئناف من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين و المعاشات إذ ، المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و من ثم فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف اليها القانون ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر       و قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن أقامه بصفته وزيراً للمالية و ليس بصفته التى كان مختصماً بها أمام المحكمة الإبتدائية بغير أن تشتمل صحيفة الإستئناف على ما يؤيد هذا المذهب الذى إلتزمه الحكم فإنه يكون قد خلاف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 1127 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 946
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الصفة فى الاستئناف                               
فقرة رقم : 1
إذا رفع المدعى دعواه لدى المحكمة الإبتدائية بصفته الشخصية جاعلاً الحقوق التى يطلبها فيها حقوقاً شخصية له و حكم فى الدعوى إبتدائياً على هذا الإعتبار ، فلا يقبل منه أمام محكمة الإستئناف تصريحه بأنه إنما كان عند رفعه الدعوى ناظر وقف و طلبه من المحكمة أن تعتبر له هذه الصفة و أن تسير فى الدعوى على هذا الإعتبار ، لأن تغيير الصفة المرفوعة بها الدعوى بفرض أنه ليس من قبيل " الطلبات الجديدة " التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، حتى على المعنى الواسع لتلك العبارة ، فإنه بدء بدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية و هو بدء غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى و إختصاص كل منها و إخلاله بحق الدفاع .


=================================

الرقم الاستئنافى


الرقم الاستئنافى
=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرقم الاستئنافى                                 
فقرة رقم : 7
الشهادة - الصادرة من - محكمة القاهرة للأحوال الشخصية المودعة ملف الطعن       و المؤشر عليها بعبارة " نظر فى الإستئناف " دون بيان لرقم الدعوى الإستئنافية المعنية بهذه العبارة ، لا تقطع بسبق تقديمها لمحكمة الإستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه .

                   ( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/18 )
=================================

الرسم النسبى للاستئناف


الرسم النسبى للاستئناف
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 665
بتاريخ 23-10-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إن مؤدى نص المادتين الأولى و الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى منه تبعا لقيمة تلك الدعاوى ، و أن الرسم المخفض إلى النصف . لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية - و منها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع .     
               ( الطعن رقم 147 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 40  مكتب فنى 28  صفحة رقم 370
بتاريخ 03-02-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
المستفاد من نص المادة الثالثة فى فقرتها الأولى و الأخيرة و المادة التاسعة و المادة 21 من القانون 90 لسنة 1944 - الخاص بالرسوم القضائية - أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه . "1" و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً بإلزام وزارة الأشغال و وزارة الخزانة و مدير عام مصلحة المساحة بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ ... ... ... و أن المحكوم لهم إستأنفوا الحكم و طلبوا تعديله إلى مبلغ ... ... ... ، و أنه قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإن المبالغ المحكوم لهم بها إبتدائياً لا تكون موضوعاً للإستئناف ، و إنما كان موضوعه المبالغ الزائدة عنها ، و إذ قضى فى الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا يكون قد حكم لهم بشئ فى الإستئناف ، فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفعه ، و لا يغير من ذلك أن يكون المحكوم عليهم قد إستأنفوا الحكم طالبين إلغاءه لأن ذلك لا يجعل تلك المبالغ محل إستئناف من الطاعنين . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية قلم الكتاب لرسم أزيد مما حصل عليه عند رفع الإستئناف تأسيساً على أنه تكرر الحكم فى الإستئناف بالمبالغ المحكوم بها إبتدائياً ، مع أن هذه المبالغ لم تكن موضوع إستئناف من الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 104 سنة 40 ق ، جلسة 1977/2/3 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 39  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1729
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الرسم النسبى للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الرسم النسبى للإستئناف يسوى عند تأييد الحكم الإبتدائى و على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف مما يكون معه المناط فى تقدير الرسم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو للحق موضوع الإستئناف الذى قضى به للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . و لا مراء فى أن ما يحكم به إبتدائياً للمستأنف لا يكون محلاً لإستئنافه ، و ما لا يكون محلاً للإستئناف لا يكون محلاً للرسم .

                  ( الطعن رقم 236 لسنة 39 ق ، جلسة 1978/11/22 )

=================================

الخصومة فى الاستئناف


الخصومة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 542
بتاريخ 10-03-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 4
الخصومة فى الإستئناف تعتبر ـ فى مجال تطبيق أحكام سقوط الخصومة ـ مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنها فما يجرى على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى ومن ثم فإن الإجراءات التى إتخذت فى شق النزاع المطروح على المحكمة الإبتدائية لا تحول دون سقوط الخصومة فى الإستئناف المرفوع عن شق آخر متى وقف سيرها أمام محكمة الإستئناف بفعل المستأنف أو إمتناعه مدة تزيد على سنة .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 754
بتاريخ 22-03-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، و إختصمت جميع ورثته و دفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و كذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوى ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الإدراك معدوم الإرادة وقت التصرف ، و حكم إبتدائياً ببطلان العقد و رفض الدعوى ، فإستئنفت الطاعنة هذا الحكم و قضى بإنقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتى التاسعة و بعد أن إستأنفت الدعوى سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتى العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة و التاسعة و الأخيرة ، أعلن بعد إنقضاء سنة من تاريخ الحكم بإنقطاع سير الخصومة و لعدم إعلان المطعون عليه السادس ، و لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، و لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الإبتدائى ببطلان العقد يصبح نهائياً بالنسبة لهم طبقاً لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، و أن يعتبر ذات التصرف صحيحاً بالنسبة لمن يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعاً سواء فى المركز القانونى ما داموا قد إختصموا بهذه الصفة و لا يحتمل الفصل فى الطعن على التصرف غير حل واحد . لما كان ذلك فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين .


=================================
الطعن رقم  0454     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2411
بتاريخ 24-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
إعلان الخصم بصحيفة الإستئناف إجراء لازم لإنعقاد خصومتها لا يغنى عنه أى إجراء آخر ، و إذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الإستئناف و سائر الإجراءات       و شهادة قلم كتاب محكمة إستئناف المنصورة المؤرخة 20-3-1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الإستئناف ، و كانت العبرة فى حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك فى موضوع الإستئناف يكون قد وقع باطلاً .

                      ( الطعن رقم 454 لسنة 47 ق ، 1981/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0887     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 184
بتاريخ 14-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الخصومة فى الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 236 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصومة فى الإستئناف تحدد بالأشخاص الذين كانو مختصمين أمام محكمة أول درجة ، و كان المناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى ، فلا يكفى مجرد إختصامه فى  الدعوى أمام محكمة أول درجة ليصدر فى مواجهته لإعتباره ذا شأن فى إستئناف الحكم الصادر فيها أو توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الإستئنافية إذ لا يعتبر خصماً حقيقياً فى الدعوى .

             ( الطعنان رقام 887 1154 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/14 )
=================================