بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2012

اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية



اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية
=================================
الطعن رقم  0673     لسنة 40  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2050
بتاريخ 16-12-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية              
فقرة رقم : 1
من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى    و القضاء به ، هو دفع شكلى ، لا تستنفد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع . فإذا إستؤنف حكمها  قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع ، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها و منه الدفع بعدم قبول الدعوى الذى لما تقل كلمتها فيه ، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه ،     و من ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه . و إذ تصدت محكمة الإستئناف للموضوع و قضت فى الدفع بعدم القبول ، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، و مع أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئى الأساسية للنظام القضائى التى لا تجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها .

                  ( الطعن رقم 673 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0360     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1355
بتاريخ 14-05-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية              
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى أنه قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المطعون ضدها لم تسلك طريق الإعتراض على التعويض القدر أمام اللجنة المختصة و أن المحكمة لا تختص إلا بنظر الطعن فى قرارات تلك اللجنة . و إذ كان مؤدى ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لم تعرض لموضوعها و لم تستنفذ ولايتها فى نظره، فقد كان على محكمة الإستئناف ، و قد إنتهت إلى إلغاء هذا الحكم و القضاء بقبو الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتى التقاضى على الخصم .

                    ( الطعن رقم 360 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/14 )
=================================




استئناف حكم تمهيدى


استئناف حكم تمهيدى
=================================
الطعن رقم  0228     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 45 
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق القاعدة الواردة فى المادة 361 من قانون المرافعات القديم التى تجيز استئناف الأحكام التمهيدية مع الحكم الصادر فى أصل الدعوى هو أن لا يكون الحكم التمهيدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا و قالت محكمة الاستئناف كلمتها فيه قبل استئناف الحكم الصادر فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
متى صدرحكم فى دعوى تعويض عن زيادة الإستهلاك فى عين مؤجرة بندب خبير لتحقيق هذا الإستهلاك و كان هذا الحكم قد علق قضاءه بمساءلة المستأجر عن هذا التعويض على مدى الإستهلاك الذى يثبته الخبير فإنه لا يعتبر منهياً للخصومة فى خصوص هذه المساءلة و من ثم لا يجوز إستئنافه على حدة طبقاً للمادة 378 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
الأحكام المهنية للخصومة كلها أو فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها .


=================================
الطعن رقم  2119     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 714
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعو الجنائية رقم . . . . ضد الطاعن لإتهامه بتزوير و إستعمال عقد الإيجار المؤرخ   /   /    موضوع الدعوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه ، و أنه لم يفصل فى هذه الدعوى الجنائية بعد ، و طلب الطاعن وقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الجنحة المذكورة  و قدم تأييدا لطلبه شهادة صادرة من واقع جدول الجنح بنيابة قسم أول بندر الزقازيق تفيد قيد الجنحة المذكورة ضد الطاعن بطلب معاقبته من جريمة تزوير عقد الإيجار المشار إليه و إستعماله لهذا العقد مع علمه بتزويره ، و كانت واقعة تزوير هذا العقد هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و يتقيد فى شأنها القاضى المدنى بما يقضى به فى جريمة تزوير ذلك العقد و إستعماله المنسوبة إلى الطاعن مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف حتى يتم الفصل نهائياً فى الجنحة المذكورة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم تحصيله للطلب المشار إليه المبدى من الطاعن و مضى دونه بتحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع جنحة التزوير       و قضى برده و بطلانه على ما أورده بأسبابه من أن تلك الجنحة لم يعد لها سند بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الحكم الذى قضى برد و بطلان عقد الإيجار المؤرخ    /    /   و أن الدعوى الجنائية لم يفصل فيها حتى الأن رغم أن قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى كافياً بذاته لإجابة طلب الطاعن بوقف الفصل فى الإستئناف لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 2119 لسنة 53 ق ، جلسة  1991/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 253
بتاريخ 02-11-1933
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة الجزئية برفض دفع فرعى بعدم الإختصاص ، ثم حكمت بعد ذلك فى موضوع الدعوى ، ثم إستأنف المحكوم ضده الحكم الصادر فى الموضوع فقط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بعدم أختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى ، فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تعتبر المحكمة الإستئنافية هذا التعديل فى الطلبات بمثابة رفع إستئناف عن حكم المحكمة الجزئية الصادر فى مسألة الإختصاص . و وجه الخطأ أن هذا الحكم الأخير ، و إن كان صادراً فى مسألة فرعية ، ليس حكماً تحضيرياً و لا تمهيدياً حتى يصح إعتباره مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم الصادر فى الموضوع ، و إنما هو حكم قطعى فى موضوعه مستقل عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى إستقلالاً يوجب إستئنافه على حدة فى ميعاده ، و طبقاً للأوضاع القانونية المبنية بالمادة 363 من قانون المرافعات .

                          ( الطعن رقم 37 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 733
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إذا صدر حكم تمهيدى يحتوى حكماً قطعياً فى مسألة ما و لم يقبل المحكوم عليه هذا الحكم و لم يعلنه إليه خصمه ثم صدر حكم آخر فى أصل الدعوى ، فإن إستئناف هذا الحكم الصادر فى أصل الدعوى يشمل حتماً ، بمقتضى المادة 362 من قانون المرافعات ، إستئناف ذلك الحكم التمهيدى برمته حتى و لو لم ينص فى عريضة الإستئناف تنصيصاً خاصاً بإستئناف الحكم التمهيدى ما دام مدار عريضة الإستئناف و مدار المرافعة فيه أمام محكمة الإستئناف كانا حول النقطة الجوهرية المقضى فيها قطعياً بالحكم التمهيدى .


=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 122
بتاريخ 07-03-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف حكم تمهيدى                               
فقرة رقم : 2
إستئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى يترتب عليه حتماً إستئناف جميع الأحكام التحضيرية و التمهيدية السابق صدورها فيها ، ما لم تر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الإستئناف أن طالب الإستئناف قبل تلك الأحكام قبولاً صريحاً ، و لا يؤثر فى ذلك تنفيذها . فمن الخطأ فى تطبيق القانون أن تقول المحكمة إن الحكم الصادر بندب خبير لفحص الحساب أصبح نهائياً لعدم إستئنافه بعد صدوره و لقيام الخبير بفحص الحساب ، فى حين أن هذا الحكم ليس إلا حكماً تحضيرياً ، و كونه كذلك يستلزم أن يشمله الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى أصل الدعوى .

                       ( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/3/7 )
=================================

استئناف الشق المستعجل


استئناف الشق المستعجل
=================================
الطعن رقم  0336     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1261
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف الشق المستعجل                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت صحيفة الإستئناف المطروح على المحكمة لم تتضمن إستئناف قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع بل إقتصرت على إستئناف قضائه فى الشق  المستعجل منه وكان المستأنف قد رفع إستئنافاً عن القضاء الموضوعى بعريضة أودعت قلم الكتاب ولم ينزل فى التحضير فلم يعرض على المحكمة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا الإستئناف وهو غير مطروح عليه يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن تتضمن مذكرة المستأنف الختامية طلب إلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الطلب  الموضوعى ذلك أن هذا الذى تضمنته المذكرة لا يعتبر رفعاً لإستئناف عن قضاء الحكم المستأنف فى الموضوع .


=================================

استئناف الاحكام النهائية للبطلان


استئناف الاحكام النهائية للبطلان
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 611
بتاريخ 11-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان                 
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم و على المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان " ، فقد دلت على أن ايداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف ، إستهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بعدم قبول الإستئناف شكلاً 0 إلى أن الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الإستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطأ أو النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف فإنه لا يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11)
=================================
الطعن رقم  0390     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1497
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان                 
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه     و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة  البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس .
                    ( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 )
=================================

استئناف احكام الاحوال الشخصية


استئناف احكام الاحوال الشخصية
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 133
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 3
يجب تطبيق المواد التى وردت فى باب الاستئناف فى القانون رقم 78 لسنة 1931 بالنسبة للاستئناف الذى يرفع عن الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم  الشرعية و ذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 سنة 1955 . و يعتبر الاستئناف مرفوعا و مقيدا فى الميعاد بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون - أما إعلان الصحيفة إلى الخصم فإنه إجراء لم يحدد له القانون ميعادا ويجوز للمستأنف أو لقلم الكتاب أن يقوم به بعد قيد الدعوى .

                 ( الطعن رقم 3 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/6 )
=================================
الطعن رقم  006      لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 954
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
يجب تطبيق المواد الواردة فى باب الإستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931  المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالإستئناف الذى يرفع عن الأحكام الإبتدائية الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية و ذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 . و يعتبر الإستئناف مرفوعاً و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده بالجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً فللمستأنف أن يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى .

                  ( الطعن رقم 6 سنة 27 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 339
بتاريخ 17-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
إذ ألغى القانون رقم 264 لسنه 1955 [ بإلغاء المحاكم الشرعية ] بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 وإستبقى من بين ماأستبقاه الفصلين الأول والثانى من الباب الخامس وما إشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والإستئناف ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقه بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال الشخصة التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها ] فإنه يكون قد دل على إنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاءه هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الإبقاء عليها ، لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى الأصل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع اليه فى ضوابطه وإجرائاته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى إنه [ وإن كان قد تبين من مراجعة صحيفة الإستئناف أن المستأنفة أخطأت حقيقه فى بيان رقم القضية المستأنف الحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته إلا إنه ظاهر تلك الصحيفة بصفة جلية أن المراد إستئنافه هو الحكم الذى صدر فى 1957/3/25 بإستحقاق المستأنف ضده الأربعة أفدنة شائعة فى أطيان وقف نهاوند البيضاء الجركسيه وفى هذا تعريف كاف بالحكم المستأنف ] وإن المادة 310 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الواجبة التطبيق فى هذه القضية إنما تستلزم فقط فى هذا الشأن بيان تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الإستئناف والأسباب التى بنى عليها         و أقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف ] فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا وجه للتحدى بالمادة 311 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الخصوص وما نصت عليه من أن الإستئناف يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف إذ هى تتحدث عن المحكمة التى تقدم إليها ورقة الإستئناف لا عن البيانات التى يجب أن تشتمل عليها هذه الورقة . 


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته إلى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون رقم 78 لسنة 1931 .
 

=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1033
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتبار بأنها لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 182
بتاريخ 16-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " . و فى المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر فى 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها على أنه " يجوز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو فى الإحالة على محكمة أخرى أو فى موضوع و لو بالرفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أو بالنفاذ المؤقت أو رفضه و كذا يجوز الإستئناف إذا لم تفصل المحكمة فى أحد الطلبات . و يستثنى من ذلك الأحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة إنتهائية ... و يجوز إستئناف شىء من القرارات غير ما سبق إلا مع إستئناف الحكم فى أصل الدعوى " . يدل على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشأنه فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و فى الحالات المبينة بالمادة 305 منها و ليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 839
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية                    
فقرة رقم : 1
الشارع و قد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى أبقى القانون الحالى على أحكام المواد من 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص فى الكتاب المشار إليه ، و لما كان النص فى المادة 877 منه على أن يرفع الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوه ذوى الشأن ما نص عليه فى المادة 870 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الإستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه فى المادة 320 من قانون المرافعات .


=================================

اسباب الاستئناف


اسباب الاستئناف
=================================
الطعن رقم  311      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 97 
بتاريخ 23-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اسباب الاستئناف                                  
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 405 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 أن المشرع أراد أن يترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها للإستناد إليها فى طلب إلغاء الحكم الإبتدائى أو تعديله و إكتفى بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة إستئنافه ولم يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما شاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو أن يعدل عنها إلى غيرها لأن المشرع إنما قصد بهذا البيان فى الصحيفة إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها ولم يقصد تحديد نطاق الإستئناف من هذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض . فإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه أورد فى صحيفة إستئنافه بياناً بأسباب إستئنافه للحكمين الصادرين من محكمة أول درجة و كان لا يصح البحث فى موضوع هذه الأسباب لصرفها إلى أحد الحكمين ، و قد بنى عليها المطعون عليه إستئنافه للحكمين معا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر البيان الوارد بالصحيفة شاملا لإستئناف هذين الحكمين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان الإستئناف الذى تمسك به الطاعن فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================

ارسال ملف الدعوى الابتدائية


ارسال ملف الدعوى الابتدائية
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 676
بتاريخ 17-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ارسال ملف الدعوى الابتدائية                      
فقرة رقم : 2
إنه و إن أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 231 مرافعات على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف أن يرسل ملف الدعوى إلى محكمة الإستئناف خلال المدة المحددة بها ، و لئن كان الثابت أن محاضر جلسات محكمة أول درجة لم ترفق بملف الدعوى الإبتدائية ، إلا أنه لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملا إلى محكمة الإستئناف ، فأن النعى يكون على غير أساس .


=================================

اثر ضم الاستئنافين


اثر ضم الاستئنافين
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1452
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين                               
فقرة رقم : 2
ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها .


=================================
الطعن رقم  0194     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين                                
فقرة رقم : 2
التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى .

                  ( الطعن رقم 194 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 649
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين                               
فقرة رقم : 2
أنه و أن كانت محكمة الإستئناف قد ضمت الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد       و قضت فيهما معا بالحكم المطعون فيه إلا أن هذا الإجراء لا ينفى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الإستئنافين من إستقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائى فى الإستئناف الآخر .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين                               
فقرة رقم : 4
ضم المحكمة لإستئنافين ، لا ينفى ما لكل من إستقلال عن الآخر .

                ( الطعن رقم 385 لسنة  48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 03-06-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين                                
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإبتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع إليها من أمر رئيس المحكمة بإلغاء أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إلى دعاوى المديونية ،       و حكمت فيها كلها بحكم واحد ، ثم رفعت عدة إستئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا الحكم ، فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى فصلت فى الإستئناف المرفوع عن الحكم فى خصوص التظلم مستقلاً عن الإستئنافات الأخرى المرفوعة عن أجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بإلغاء الحكم المستأنف و أيدت أمر رئيس المحكمة الصادر بإلغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الأمر بالحجز . ذلك بأن العبرة فى تحقق الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من أجله يصدر الأمر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إنما هى بوقت إصدار هذا الأمر ، فإن لم تكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت كان الأمر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضى به من بعد فى شأن الدين .  و بذلك لا يكون ثمة بين هذا الإستئناف و الإستئنافات الأخرى من الإرتباط ما يقتضى أن يفصل فيها كلها بحكم واحد .


=================================