بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

قواعد الاثبات ليست من النظام العام



=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 32 
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

                   ( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع

                      ( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف .

                    ( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام                
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


=================================
الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


=================================
الطعن رقم  1157     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ،  و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .

                   ( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام                
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ،    و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة  التى رسمها القانون .

                    ( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء  هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

      ( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .


=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 47  مكتب فنى 37  صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
=================================
الطعن رقم  1682     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2124     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


=================================

قضاء القاضى بعلمه العام



=================================
الطعن رقم  391      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات                   
 الم
وضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام                          
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


=================================
الطعن رقم  0660     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام                          
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
=================================

غرامة التزوير



=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 28 
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

                  ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

               ( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون  .   

                   ( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

             ( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .


=================================
الطعن رقم  0457     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

                          ( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم  و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .

                    ( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون  غيرها .


=================================
الطعن رقم  0511     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


=================================