بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 2

جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 169 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - شروط التكليف بالوفاء - بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تتجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطه ألا تكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة مما يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن - المستأجر - في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها.



جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8817 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة - وإلا كان الطعن باطلا.


القاعدة


أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه فيه وأثره في قضائه.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3242 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - إستثناء - إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا ينقطع سيرها بهذا السبب - يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله - مثال.


القاعدة


وحيث أن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي ذلك يقولون أن مورثهم توفى بتاريخ 15-3-1989 قبل أن يودع الخبير تقريره وقبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها ومع ذلك حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الطعن في التزوير وموضوع الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة.." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن المورث مثل بجلسة 6-3-1990 أمام محكمة أول درجة وقرر بوفاة موكله وقدم شهادة تفيد وفاته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد ثبت من تقرير الخبير أنه إنتقل بتاريخ 22-8-1989 إلى مكتب البريد للإطلاع على توقيع أو بصمات المورث فعلم بوفاته بتاريخ 15-3-1989 ومن ثم فإن مورث الطاعنين لم يبد طلباته أو أقواله الختامية لوفاته قبل مباشرة الخبير لمهمته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل مباشرة الخبير مأموريته وقبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ولما كان الحاضر عن الطاعنين قد تمسك بصحيفة الإستئناف وبجلسة 14-5-1994 ببطلان تقرير الخبير والحكم المستأنف الصادر إستنادا إليه فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 412 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - تكليف المستأجر بالوفاء - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول.


القاعدة


أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5733 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى - بطلان نسبي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع إنقطاع الخصومة لحمايتهم حتى لا تتخذ إجراءات في الدعوى دون علمهم أو بصدور حكم في غفلة منهم فيفوتهم الطعن عليه وبالتالي فلا يحق لخصم آخر غير هؤلاء الذين شرع الإنقطاع لحمايتهم أن يتمسك بذلك البطلان.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 9525 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصديه لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته - يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين. مما يستوجب نقضه.


القاعدة


الإخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن بإعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها في حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو إعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلا ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الإبتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التي إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها في نظر موضوع الطعن ببحث النعي على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه - وبالتالي فلا يحق لمحكمة الإستئناف إن هي قضت بإلغاء حكم أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا للخصوم التنازل عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصدى لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 50 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك - جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا يكون متنازعا فيها جديا وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام لهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بالوفاء.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4564 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الإحالة إلى لجنة الطعن تقطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع نموذج 19 ضرائب محل الإحالة.


القاعدة


أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام في ذاته صحيحا، ومؤدى ذلك أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة. والأصل في إنقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة. كما وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إذ لحق بالإجراء أوجه بطلان غير متعلقة بالنظام العام يظل الإجراء صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان في الوقت الذى حدده القانون - مثال ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.


القاعدة


ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


الإجراءات أمام محكمة أول درجة مستقلة عنها في الإستئناف فما يلحق إحداهما من بطلان أو صحة لا تأثير له على الأخرى.


القاعدة


ذلك أنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن، وهي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون الآخر، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، وكان الحكم الإبتدائي قد حقق مقصود الطاعن - كمدعى عليه - إذ قضى برفض الدعوى المقامة ضده، وكان الحكم المطعون فيه لما بين على الحكم الإبتدائي لإستقلال الإجراءات أمام أول درجة عنها في الإستئناف فيما يجري على إحدى الخصومتين من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النعي على الحكم الإبتدائي بالبطلان، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تكفي لقبوله.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده لا يكون إلا في حالتين... وإلا وقع الإعلان باطلا.


القاعدة


وكان مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى الحالتين، أولهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا في ورقة إعلان الحكم، وثانيتهما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 1387 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إجراءات ربط الضريبة ومواعيدها تتعلق بالنظام العام ويترتب البطلان على مخالفتها ولا يجوز النزول عنها وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل إنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ..." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ..." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.

بطلان الإجراءات 1

جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 8212 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - مثال ذلك البيانات الواجب توافرها في نموذج 19 ضرائب.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان - وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - وأن مفاد نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتي يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على عدم إعلان الخصم بمنطوق حكم التحكيم أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحة هذا الخصم وله وحده أن يتمسك به.


القاعدة


لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 1962 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة - عند المخالفة - أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وكذلك البيانات التي إستلزمها المشرع في نموذج 19 ضرائب. بيان ذلك.


القاعدة


لما كان مؤدى النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بها صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب من عدمه، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3877 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها أو النزول عنها ويترتب على مخالفتها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر في - قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة، وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ... ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها" وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه. وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذر تقبله اللجنة ... مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، أما في حالة رفض الممول تسلم الإعلان فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه على مقر منشأة الممول
لترتيب الأثر.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 518 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحف الدعاوى على البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه، الغرض من ذلك. تعيين شخص كل منهما. النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين ومنها صحف الدعاوي على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهو الأسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الأخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.



جلسة 12 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 228 لسنة 69ق "أحوال شخصية"


ملخص القاعدة


يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان بشرط أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر أصلا لإتخاذ الإجراء - تفصيل ذلك.


القاعدة


جرى النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه. وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب.



جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 2475 لسنة 58ق


ملخص القاعدة


عدم تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر يرتب بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر فقط دون غيرهم - بيان ذلك.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم، لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لا يمثل القصر في الطعن الماثل ومن ثم فليس له التمسك بهذا النعي ويضحى غير مقبول.



جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 341 لسنة 57ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن فيها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان.


القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان أوراق المحضرين إلى مقر البعثات الدبلوماسية أو منزل المبعوثين أو أشخاصهم يجب أن تتم بالطريق الدبلوماسي المحدد في القانون ولا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرين دخول مقر البعثة أو منزل المبعوث - تفصيل ذلك.


القاعدة


أغلب قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولي وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها إتفاقية فينا الموقعة في 18 إبريل عام 1961 والتي تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22، 29، 30، 31 من الإتفاقية المذكورة فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة والإستقرار للمبعوث وأن خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا أن يخضع له أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التحلل من الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو شخصه بما مقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الإعلانات التي وجهت بغير الطريق الدبلوماسي.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


القاعدة


إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.

س &ج

السؤال الأول: يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة قانونية. اشرح ذلك بالتفصيل؟
à الإجـــــابة
تمهيد :
يوجب المشرع لقبول الدعوى توافر المصلحة ، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . فهي ضمان لجدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها لها المشرع باعتبارها وسيلة لحماية الحق .
على أن مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى بل يشترط المشرع أن تكون هذه المصلحة قائمة وقانونية وشخصية ومباشرة .
وبحسب ما هو مطلوب في السؤال نكتفي بشرح المصلحة القانونية :
أ -المقصود بالمصلحة القانونية وضرورة توافرها لقبول الدعوى.
من بين الأوصاف اللازم توافرها في المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون قانونية والمصلحة القانونية هي المصلحة التي يقرها القانون ، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانوني أي حق أو مركز يحميه القانون ، كأن يكون الغرض من الدعوى، المطالبة بهذا الحق أو علاج الضرر الذي أصابه من اعتداء وقع لملكيته .
أجب عن ثلاثة أسئلة فقط مما يأتى:
السؤال الأول :
( القاعدة أنه يشترط فى المصلحة كشرط لقبول الدعوى أن تكون حاله ) اشرح هذا موضحاً الحالات التى تكفى فيها المصلحة المحتملة لقبول الدعوى الإجابة ؟
الإجابة
ويقصد بالمصلحة القائمة أو الحالة أن يكون الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته. وتبرير ذلك انه إذا لم يقع الاعتداء على الحق أو المركز القانوني فلا حاجة للجوء إلى القضاء ، لأن وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات ، وحيث انه لم يقع بعد الاعتداء فلا مبرر لرفع الدعوى .
وإذا كان الأصل أن الدعوى لا يمكن قبولها ما لم تتوافر المصلحة القائمة لرافعها ، فإن المشرع المصري قد خرج على هذا الأصل مكتفيا بمجرد احتمال وقوع الضرر ، أي مكتفيا بالمصلحة المحتملة ، في حالتين قررهما بموجب المادة 3 من قانون المرافعات التي تنص في فقرتها الثانية على انه " ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه " . ونرض فيما يلي لهاتين الحالتين ولأهم صور الدعاوى التي يمكن أن تندرج تحت كل منهما :
الحالة الأولى : الدعاوى التي تهدف لدفع ضرر محدق :
يكتفي المشرع بالمصلحة المحتملة إذا كان الهدف من الدعوى دفع ضرر وشيك الوقوع ، حيث تتوافر المصلحة في هذه الحالة لمن يحتمل وقوع الضرر على حقه أو مركزه القانوني ، خاصة إذا توافرت دلائل قوية على غلبة احتمال وقوع هذا الضرر مما يجعله في حاجة لدرء هذا الضرر المحدق للاطمئنان على استقرار حقه وتأكيده في مواجهة من يحاول الاعتداء عليه . ومن أبرز |أمثلة هذا النوع من الدعاوى :
1- دعوى قطع النزاع:
وصورتها أن يزعم شخص بأن له حقا في ذمة آخر ، فيرفع الأول دعوى للمطالبة بإثبات عدم صحة هذه المزاعم فيستقر حقه وتمتنع المنازعة فيه مستقبلا . وبديهي أن يشترط في هذه المزاعم أن تكون جدية وأن تبلغ حدا من التعيين يضر بالمركز المالي أو الأدبي للمزعوم ضده . ومن أمثلة ذلك ، أن يزعم شخص بأن له حق ارتفاق على عقار جاره مما يؤثر ذلك على قيمة العقار حين بيعه، أو يزعم شخص بأنه وارث للمتوفى مما يؤثر على حقوق باقي الورثة . ففي المثالين السابقين تتوافر المصلحة في رفع الدعوى لقطع هذه المزاعم ، ورغم أنها مجرد مصلحة محتملة ، إلا أن المشرع يكتفي بها لقبول الدعوى من أجل دفع ضرر وشيك الوقوع بمصالح المزعوم ضده .


2- الدعاوى التقريرية:
وهي نوع من الدعاوى يهدف رافعها إلى مجرد تأكيد وتقرير حقه خشية المنازعة فيه مستقبلا . ومن أبرز أمثلتها دعوى تقرير بطلان شرط وارد في وصية يمنع الموصى له من الزواج ، والدعوى التي يرفعها الملتزم بعقد باطل طالبا تقرير بطلان هذا العقد قبل أن يطالبه المتعاقد الآخر بتنفيذه. فمجرد احتمال التعرض للمنازعة في الحق مستقبلا تتوافر به المصلحة التي تكفي في هذه الحالة لقبول الدعوى .
3- دعوى المطالبة بحق مؤجل:
وهي الدعوى التي أجاز القضاء قبولها في العقود المستمرة خروجا على الأصل العام الذي يقضي بعدم جواز قبول الدعوى للمطالبة بحق لم يحل أجله . وصورتها أن يخل المدين في عقد من العقود المستمرة بالتزامه الذي حل أجله فيأخذ من ذلك قرينة على امتناعه في المستقبل عن الوفاء بالتزاماته المتجددة ، كامتناع المستأجر عن دفع الأجرة الحالة مما يعطي للمؤجر الحق في رفع الدعوى طالبا إلزامه بما حل وبما لم يحل من أجرة .
4- دعوى وقف الأعمال الجديدة:
وهي دعوى يرفعها حائز العقار على من يشرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته ، طالبا فيها وقف هذه الأعمال الجديدة درءا للضرر قبل وقوعه .
5- الدعاوى الاستفهامية:
وصورتها أن يعطي القانون لشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مدة زمنية معينة ، فيطالبه آخر بتحديد موقفه واختياره قبل انتهاء هذه المدة . ومثال ذلك ما تمنحه المادة 140 من القانون المدني للقاصر من الحق – خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغه سن الرشد – في التمسك ببطلان العقود أو الاتفاقات التي أبرمها قبل بلوغه هذه السن ، فيقوم المتعاقد معه فور بلوغه سن الرشد وقبل مرور المدة المحددة قانونا برفع دعوى يطالبه من خلالها بتحديد موقفه من المضي في تنفيذ العقد أو المطالبة بإبطاله .
الحالة الثانية : الدعاوى التي تهدف للتحفظ على دليل أو هدمه :
وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس جمع الأدلة للخصوم أو مهدم هذه الأدلة ، طالما أن الحق الموضوعي لم يثر بشأنه منازعة حقيقية أمام القضاء . ولكن ، إذا كان الأصل أنه لا يجوز أن يطلب من القضاء إجراء تحقيق لإثبات دليل معين بصدد نزاع قد يثور في المستقبل أو هدم هذا الدليل ، فإن المصلحة قد تقتضي الإسراع بالقيام بهذا الأمر حتى لا تضيع أدلة بدون مسوغ ، فضلا عما يحققه حفظ الدليل من تمكين القضاء من سرعة الفصل في النزاع حينما يعرض عليه مستقبلا . لذا فقد أجاز المشرع استنادا لفكرة المصلحة المحتملة قبول الدعاوى التي يهدف منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند المنازعة فيه . ومن أهم صور هذه الدعاوى :
الدعوى الأصلية بطلب سماع شاهد:
وهي دعوى أجاز المشرع رفعها بطريقة أصلية لطلب سماع شاهد أمام القضاء المستعجل ، وذلك بهدف إثبات أقواله المتعلقة بواقعة لم يثر نزاع حولها بعد ولكن من المحتمل إثارته مستقبلا . وقد نظمت هذه الدعوى بموجب المواد 96 إلى 98 من قانون الإثبات . وتعتبر دعوى سماع شاهد من الدعاوى التي تستند لفكرة المصلحة المحتملة ، وتهدف هذه الدعوى إلى الإسراع بالمحافظة على دليل – وهو شهادة أحد الشهود – قد يتم الاستناد إليه في نزاع مستقبل خشية ضياعه . فالخشية من فوات فرصة الاستشهاد بهذا الشاهد عند نشأة النزاع ، كأن يكون مريضا مرض الموت أو مزمعا على الهجرة ، أوجبت إذاً قبول هذه الدعوى . وبهذا فإن رفع الدعوى بصفة أصلية ، أي بدون أن تكون متفرعة عن دعوى أخرى منظورة أمام القضاء ، يقصد منه الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله مستقبلا عند المنازعة فيه . وتعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة ، ولذا فهي تخضع لشروط هذه الدعاوى ، كما يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة .
وبعد سماع الشاهد وتحرير محضر التحقيق يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكمه بانتهاء الخصومة أمامه مع تحميل المدعي بالمصاريف . وحكم القاضي المستعجل لا يتمتع بصفة عامة إلا بحجية مؤقتة . حيث أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحوز حجية الأمر المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة ، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قدمت إليه ليتلمس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه . وبناء على تلك الحجية المؤقتة فإن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة عند الفصل في أصل النزاع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها القاضي المستعجل في الحكم بالإجراء الوقتي ، فلها أن تقضي بعد سماع الشاهد عن طريق القضاء المستعجل بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، ولها كذلك أن تقدر هذه الشهادة كما تقدر أي دليل آخر من أدلة الإثبات .
وبعد سماع الشاهد وصدور حكم القاضي المستعجل في هذه الدعوى ، فإنه لا يجوز – طبقا لنص المادة 97 من قانون الإثبات – تسليم صورة من محضر التحقيق ، الذي أثبتت فيه هذه الشهادة ، ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظرها لموضوع النزاع جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل . كما يكون له – عندئذ – طلب سماع شهود نفي لمصلحته .
دعوى إثبات حالة:
وهي الدعوى التي نظمتها المادة 133 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن من قاضي الأمور المستعجلة – عن طريق رفع دعوى أصلية بالطرق المعتادة – الانتقال للمعاينة .
وتعتبر دعوى إثبات الحالة صورة من صور الدعاوى الوقتية التي تهدف إلى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ، وذلك عن طريق المعاينة للواقعة التي يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء . فهي دعوى وقتية ينحصر هدفها في مجرد معاينة الواقعة وإثبات حالة الشيء الذي قد يصبح محل نزاع موضوعي فيما بعد ، أي مجرد التحفظ على الدليل الذي قد يستعان به مستقبلاً عند رفع الدعوى الموضوعية . وأساس هذا النوع من الدعاوى هو مجرد توافر المصلحة المحتملة لرافعها . ويختص بنظرها القضاء المستعجل ، ولذا فهي تخضع للقواعد العامة التي تحكم الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة . وترفع هذه الدعوى سواء تعلق الأمر بمنقول أو عقار أو بحالة شخص بشرط ألا يحدث من جراء هذه المعاينة إهداراً لكرامة هذا الشخص أو أدميته . وعلى هذا الأساس يجوز رفع هذه الدعوى لإثبات حالة بضاعة معرضة للتلف أو حالة عقار آيل للسقوط أو حالة شخص مصاب ، أو حالة أرض أغرقت مزروعاتها بالمياه بفعل الجار فيرفع جاره هذه الدعوى لإثبات حالة المزروعات تمهيداً للمطالبة بالتعويض .
ولقاضي الأمور المستعجلة – المختص بنظر هذه الدعوى – أن يجري المعاينة بنفسه ، وله أن يندب أحد الخبراء للانتقال وإجراء المعاينة وسماع الشهود – إن تطلب الأمر ذلك – وذلك بدون حلف يمين . وحكمه في هذا الخصوص هو مجرد حكم وقتي بإثبات الحالة لا يتعرض في سبيل إصداره لأصل الحق محل النزاع ، إذ الأمر يقتصر بالنسبة إليه ، في هذه الدعوى ، على مجرد اتخاذ إجراء وقتي بالتحفظ على دليل قد يصعب الحصول عليه مستقبلاً عند إثارة النزاع حول الحق المتنازع عليه أمام محكمة الموضوع المختصة .
دعوى تحقيق الخطوط الأصلية:
وهي دعوى مبتدأه أجاز المشرع رفعها ممن بيده محرر عرفي من أجل تحقيق الخطوط على من يشهد عليه هذا المحرر ، أي أنها دعوى أصلية وليست متفرعة عن دعوى أخرى قائمة أمام القضاء . وقد نظم المشرع قبول هذه الدعوى بمقتضى المادة 45 من قانون الإثبات ، والتي تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة " . وتهدف هذه الدعوى إلى اطمئنان من بيده المحرر على حقه المثبت به – الذي سوف ترفع به دعوى مستقبلا – خشية أن ينكر من يشهد عليه المحرر عند حلول أجل المطالبة بهذا الحق صدور هذا المحرر منه ، أو خوفا من وفاة هذا الشخص فيصعب في هذه الحالة التحقق من خطه أو توقيعه خاصة إذا ما أنكر الورثة المحرر .
وتعتبر هذه الدعوى بذلك من الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه ، والتي تستند إلى فكرة المصلحة المحتملة . ومن ذلك تبدو أهمية تنظيم دعوى تحقيق الخطوط الأصلية كدعوى وقائية تحمي مصلحة من بيده محرر عرفي .
دعوى التزوير الأصلية:
وهي الدعوى التي قررتها المادة 59 من قانون الإثبات ، حيث أجازت لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة – رسمية كانت أم عرفية – أن يختصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويراعى في تحقيقها والحكم فيها القواعد التي حددها القانون . فإذا انتهت المحكمة إلى الحكم بتزوير هذه الورقة ، فإنه يمتنع الاحتجاج بها مستقبلا ، وبذلك تظهر مصلحة المدعي في الاطمئنان على حقوقه عن طريق استخدام هذه الدعوى لكي يهدم بها دليل يخشى الاحتجاج به عليه في المستقبل .
السؤال الثانى :
اشرح قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق موضحأً المقصود بهذه القاعدة وعلتها وأثارها بالنسبة للخصوم والقاضى الذى ينظر دعوى الحيازة .
à الإجابة
أولاً : القاعدة وهدفها :
إذا كان القانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فانه استكمالا لهذه الحماية فقد أوجب المشرع عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، بمعنى أنه لا يجوز قيام الدعويين في وقت واحد أمام القضاء ، حتى لا يخل ذلك بالحماية المقررة للحيازة مجردة عن اصل الحق .
وقد أكدت هذا الحظر المادة 44 من قانون المرافعات التي تنص على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .
ثانياً : أثار القاعدة :
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " .
وعلى ذلك ، فالحظر الذي نص عليه القانون يشمل الخصوم كما يشمل القاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة . فلا يجوز ، من ناحية ، للمدعى أن يجمع بين الحيازة والحق فيما يبديه من طلبات ، ولا يجوز هذا الجمع ، من ناحية أخرى ، للمدعى عليه فيما يتمسك به من دفوع في دعوى الحيازة ، كما لا يجوز ذلك، أخيرا ، للقاضي عند حكمه في دعوى الحيازة :
أولا: لا يجوز للمدعى في دعوى الحيازة المطالبة بالحق :
إذا بادر المدعى برفع دعوى الحيازة فله إذا خسر دعواه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق ، ولكن لا يجوز له أثناء نظر دعوى الحيازة أن يطالب بالحق، لأن هذه المطالبة تتعارض مع حكمة حماية الحيازة بصفة مستقلة عن أصل الحق الموضوعي . فإذا طالب المدعي بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة ، يترتب على ذلك سقوط الادعاء بالحيازة ، لأنه يفترض بذلك في هذه الحالة تنازل المدعى عن الحيازة لخصمه وتسليمه له بها .
ويترتب على المطالبة بالحق من جانب المدعي سقوط دعوى الحيازة ، سواء طالب بالحق أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام أي محكمة أخرى . ويلاحظ في هذا الصدد ، أن دعوى الحيازة التي تسقط نتيجة للمطالبة بالحق هي فقط الدعوى التي نشأ سببها قبل المطالبة بالحق ، دون تلك التي قد ينشأ سببها بعد المطالبة به ، لأنه لا يمكن ، في هذه الحالة ، افتراض نزول المدعى عن هذه الدعوى لعدم توافر سببها وقت المطالبة بالحق .
وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
ويلاحظ كذلك ، أن دعوى الحيازة التي تسقط كنتيجة للمطالبة بالحق هي تلك الدعوى التي ترفع من قبل الحائز على المعتدى نفسه . كما أن سقوط دعوى الحيازة كنتيجة للمطالبة بالحق قاصر على دعوى المدعى ، أما المدعى عليه في دعوى الحق فله دائما الحق في أن يرفع دعوى الحيازة ، لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنها، فضلا عن أنه لا يصح افتراض تنازله عنها بعمل يأتيه المدعى ولم يصدر عنه .
ثانيا: لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع بالحق:
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق ( مادة 44 / 2 مرافعات )، حيث لا يجوز للمالك أن يبرر اعتداءه على الحيازة بكونه صاحب الحق ، لأن القانون ، كما سبق القول ، يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .
وتأكيدا على حماية الحيازة لذاتها فقد حظر المشرع أيضا على المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها ، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه ( مادة 44 / 2 مرافعات ) . فالمدعى عليه في دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق فله الخيار بين أمرين :
إما أن ينتظر حتى يفصل في دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها.
وإما أن يتخلى عن الحيازة بالفعل للمدعى إذا تعجل المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة.
ثالثا: لا يجوز للقاضي أن يفصل في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه:
يحظر كذلك على القاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة أن يحكم في هذه الدعوى على أساس ثبوت الحق أو نفيه (مادة 44 / 3 مرافعات ) ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا. فالحكم في دعوى الحيازة بعدم ثبوت الملكية للمدعى لا ينفى كون المدعي حائزا يتمتع قانونا بحماية حيازته من أي اعتداء يقع عليها ، حتى ولو صدر هذا الاعتداء من المالك ذاته .
وبناء على ذلك ، يجب على قاضى الحيازة أن يؤسس حكمه في دعوى الحيازة على أساس توافر شروط حماية الحيازة أو عدم توافرها ، وليس على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
على أن الحظر الذي يقرره القانون على قاضي الحيازة من التعرض للحق لا يمنعه من بحث مستندات الحق ، لا لكي يحكم بناء عليها بثبوت الحق أو نفيه ، وإنما لكي يستأنس بهذه المستندات في التحقق من توافر شروط حماية الحيازة من عدم توافرها ، أو في تفضيل حيازة على أخرى . فرجوع القاضي إذاً إلى مستندات الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم فقط للفصل في دعوى الحيازة دون أن يمتد بحثه إلى توافر الحق من عدمه .
ويتضح بذلك أن سلطة قاضى الحيازة تشبه إلى حد بعيد سلطة قاضى الأمور المستعجلة ، فكل منهما يحظر عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تتعلق بالحق الموضوعي محل النزاع .
السؤال الثالث: حدد ما يجوز وما لا يجوز مما يلى مع التسبيب :
رفع شخص دعوى لسحب مؤلف من التداول لمناهضته للأديان السماوية.
à الإجابة
يجوز قبول الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص بسحب ومصادرة مؤلف من التداول لخروجه عن القيم العامة أو لمهاجمته المبادىء الأساسية التي أقرتها الأديان .
رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كانت حيازة المدعى المراد استردادها لم تستمر مدة سنة ميلادية .
à الإجابة
يجب أن تستقر الحيازة للحائز مدة سنة متصلة قبل رفع دعوى الاسترداد ، ومع ذلك فقد خرج المشرع – بموجب نص المادة 959 من القانون المدني – على هذه القاعدة في حالتين :
إذا كانت حيازة رافع الدعوى أولى بالتفضيل من حيازة خصمه لكونها تستند إلى سند قانوني بخلاف حيازة الخصم الآخر . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
إذا فقدت الحيازة بالقوة ، فهنا تقبل الدعوى من الحائز في جميع الأحوال ضد المعتدي ، ولو لم تمض على حيازته مدة سنة متصلة .
رفع زوجة دعوى ضد زوجها بإبطال تصرف صادر منه حال حياته بسبب مخالفة هذا التصرف لقواعد الميراث.
à الإجابة
هذه الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني ، إذ أن حق الزوجة كوارثة لزوجها لا يتحقق إلا بوفاة الزوج .




رفع تاجر دعوى ضد من تسبب فى وفاة عميل له لمطالبته بتعويض عن الأضرار التى عادت علية بسبب وفاة هذا العميل.
à الإجابة
لا تقبل دعوى التعويض التي يرفعها تاجر على من تسبب في قتل أو إصابة عميله إصابة تؤثر على مباشرة النشاط المعتاد معه ، لأن ذلك مجرد ضرر مادي لا يستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ولا يعطي بالتالي لصاحبه الحق في المطالبة بالتعويض .
السؤال الرابع : اكتب فيما يلى:
حماية الحيازة بواسطة النيابة العامة.
à الإجابة
بصدور القانون 23 لسنة 1992 ألغى المشرع المادة 373 عقوبات ، سالفة الذكر ، كما أضاف المادة 44 مكررا إلى قانون المرافعات ، والتي بموجبها أعطى الحق للنيابة العامة مت عرضت عليها منازعة مدنية بحتة أو انطوى الاعتداء على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تصدر قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فور صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى تتوفر في مصدر القرار الخبرة القانونية اللازمة . وعلى النيابة العامة أن تعلن هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويكون الإعلان إلى ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين وفقا للرأي الذي أكده الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل . ويذيل القرار بالصيغة التنفيذية من جانب النيابة العامة التي ترسل صورة رسمية من منطوقه وأسبابه إلى قلم المحضرين الذي يتولى تنفيذه .

ولكل صاحب مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة أمام القضاء المستعجل بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ( مادة 44 مكررا / 2 مرافعات ) . ويحكم القضاء المستعجل بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه . كما أن للقاضي المستعجل سلطة الأمر – بناء على طلب المتظلم – بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

ويلاحظ في هذا الصدد أن حماية الحيازة وقتيا عن طريق النيابة العامة ليس طريقا إجباريا ، حيث يجوز للحائز الخيار بين اللجوء للنيابة العامة أو اللجوء للقضاء المستعجل مباشرة برفع دعوى أمامه ، حيث لم توجب المادة 44 مكررا على الحائز اللجوء للنيابة العامة أولا .



السؤال الرابع
كيفية تقدير قيمة الدعوى فى حالة المطالبة بجزء من الحق .
à الإجابة
× العبرة بقيمة الجزء المطلوب ما لم يمتد النزاع إلى الحق كله :
فالعبرة بقيمة الجزء من الحق الذي يطالب به المدعي فقط ، وذلك ما لم يمتد النزاع إلى الرابطة القانونية بأكملها، فحينئذ تقدر الدعوى بقيمة الحق بأكمله ، ولكن بشرط ألا يكون المطلوب هو الجزء المتبقي منه ( مادة 40 مرافعات ) . وعلى ذلك فإذا كان الدائن يطالب مثلا بقيمة القسط الأول من ثمن سيارة باعها للمدين بمبلغ مائة ألف جنيه ، فإن المطلوب في هذه الحالةهو جزء من الحق فتقدر الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط ، أي بمبلغ ألف جنيه وتدخل بالتالي في اختصاص المحكمة الجزئية . ولكن إذا دفع المدعى عليه ( المشتري ) ببطلان عقد البيع ، فهنا يمتد النزاع إلى الحق بأكمله ، ويكون التقدير على أساس قيمة الحق كله ، أي تقدر الدعوى بمبلغ مائة ألف جنيه ، وعلى المحكمة الجزئية في هذه الحالة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
ولكن إذا تصورنا في مثالنا السابق أن المطالب به هو قيمة القسط الأخير ، وقدره ألف جنيه أيضا ، فهنا تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط ، وتدخل بالتالي في اختصاص المحكمة الجزئية . وحينما يثير المدعى عليه النزاع حول الحق بأكمله بدفعه ببطلان عقد بيع السيارة ، فالمفترض كما سبق القول أن يكون التقدير بقيمة الحق كله ونحال الدعوى للمحكمة الابتدائية ، لكن ذلك معقود على شرط ألا يكون الجزء المطلوب هو الجزء المتبقي من هذا الحق ، وهو ما يتحقق في الفرض الحالي . ولذا ، تقدر الدعوى في هذه الحالة بقيمة القسط الأخير فقط ، على الرغم من أن المدعى عليه قد أثار النزاع حول الرابطة القانونية بأكملها مطالبا ببطلان عقد البيع ، وتبقى المحكمة الجزئية بذلك مختصة بنظر الدعوى لعدم تغير قيمتها ، لأن المطلوب في هذه الدعوى هو قيمة القسط الأخير ( أو الجزء المتبقي ) فتقدر الدعوى بالتالي باعتبار هذا القسط فقط وقيمته 1000 جنيه .



أجب عن سؤالين فقط مما يلى
السؤال الأول : اشرح المقصود بالمصلحة الشخصية المباشرة. كشرط لقبول الدعوى ثم اشرح أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط
à الإجابة
ويقصد بالمصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، أو على الأقل من ينوب عنه قانونا ، كالولي والوصي ، أو اتفاقا ، كالوكيل . وقد أكدت هذا الشرط المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، وذلك بنصها على انه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " . وقد جرى الفقه والقضاء على التعبير عن هذا الوصف بشرط الصفة . وترجع الحكمة من هذا الشرط إلى انه لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قيما ومسئولا عن صاحب الحق ، بحيث يختار هو وفق إرادته استخدام هذه الوسيلة الاختيارية الممنوحة لصاحب الحق وهي الدعوى، بحيث يحرم صاحب الحق من سلطته في الاختيار بين رفع الدعوى أو عدم رفعها .
أهم الاستثناءات الواردة على هذا الشرط :
وخروجا على القاعدة السابقة ، فقد يقبل نظر الدعوى رغم عدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة في حالات ثلاث استثنائية أشارت إليها المادة 3 مكررا من قانون المرافعات ، كما استقر الرأي الغالب في الفقه – والذي نؤيده – على إضافة حالة رابعة تتعلق بدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية . ونعرض فيما يلي تباعا لكل من هذه الحالات :
الدعوى غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن – حرصا على ضمانه العام – على مدين مدينه للمطالبة بحقوق مدينه لديه ، وذلك دون أن ينيبه المدين في ذلك ، وإنما تأتي النيابة في هذه الحالة من نصوص القانون المدني مباشرة ، حيث أعطت المادتان 235 , 236 من هذا القانون للدائن هذا الحق ولو لم يكن حقه مستحق الأداء .
دعاوى النقابات والجمعيات :
يتوافر للنقابة أو الجمعية الحق في رفع الدعوى كشخص معنوي تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة إذا وقع اعتداء على أموالها وحقوقها ، كدعوى التعويض التي ترفع من النقابة أو الجمعية على من اعتدى مبانيها ، أو على المقاول أو المورد الذي أخل بتنفيذ الاتفاق المبرم معها .
أما الدعاوى التي قد ترفع من النقابة أو الجمعية للدفاع عن مصالح خاصة بأعضائها ، فالأصل عدم قبولها لعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة لها في هذه الدعاوى . ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما سمح به قانون العمل لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك في رفع الدعاوى المتعلقة بهذا العقد في حالة الإخلال بتنفيذ بنوده والإضرار بمصالح أحد أعضائها . وتعتبر النقابة نائبة في هذه الحالة نيابة قانونية عن العمال بنص قانوني صريح في قانون العمل . ويلاحظ بالطبع أن حق النقابة في رفع الدعوى نيابة عن العامل لا يحول دون إمكانية تدخله في الدعوى ، أو قيامه مباشرة برفع الدعوى ابتداء .
أما الدعوى التي ترفع للدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة للمهنة الواحدة ، فقد استقر القضاء الفرنسي على إجازة قبول هذه الدعوى للنقابات فقط دون الجمعيات استنادا إلى أن الأخيرة لا تمثل مهنة الأعضاء المنضمين لها ، وبالتالي لا تثور بصددها فكرة الدفاع عن المبادىء المشتركة . ومن أمثلة السماح بالدعوى للنقابة دفاعا عن المبادىء المشتركة ما أقره القضاء الفرنسي من حق نقابة المحامين من رفع دعوى تعويض ضد أحد المحامين الذي أهدر كرامة المهنة بنشره إعلانات عن مكتبه في الصحف والطريق العام وعربات المترو مما يبيح معه للنقابة رفع الدعوى للدفاع عن المصالح المشتركة لمهنة المحاماة .
أما في مصر فقد خطى القضاء الإداري خطوة أوسع نحو تقرير حق الجمعية في الدفاع عن المصالح المشتركة ، حيث قبل تدخل الاتحاد النسائي – باعتباره جمعية – في الدعوى التي رفعتها إحدى عضواته للمطالبة بإلغاء قرار عدم تعيينها في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة . وقبول التدخل في هذه الحالة يعني اعتراف القضاء الإداري لهذه الجمعية بالصفة في الدفاع عن المبادىء والمصالح المشتركة لعضواته .
دعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
تستمد دعوى الحسبة أساسها من الشريعة الإسلامية ، حيث تقبل الدعوى في الشريعة الإسلامية من كل مسلم دفاعا عن حق من حقوق الله تعالى . وأساس هذه الدعوى قوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " صدق الله العظيم ، وقوله صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبذلك فهذه الدعوى كما توحي فكرتها تكون مقبولة من كل مسلم حماية لأسس وقيم المجتمع والنظام العام السائد فيه . وعلى ذلك ، نرى مع جانب من الفقه ، أن هذه الدعوى مقبولة طالما تعلقت بمسألة تخرج عن نطاق الأحوال الشخصية التي أوكل المشرع رفع الدعوى فيها للنيابة العامة دون غيرها . وعلى هذا الأساس يمكن، على سبيل المثال ، قبول الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص بسحب ومصادرة مؤلف من التداول لخروجه عن القيم العامة أو لمهاجمته المبادىء الأساسية التي أقرتها الأديان . كما تقبل الدعوى بمنع عرض فيلم سينمائي لانطوائه على مشاهد مخلة بالآداب العامة أو دعوته لأفكار تهدر قيم المجتمع . كما تقبل من أي شخص الدعوى ببطلان تأسيس حزب يدعو إلى الشيوعية وإهدار المعتقدات الدينية .
دعاوى النيابة العامة ، ومنها حقها دون غيرها في تحريك دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية :
منح المشرع المصري للنيابة العامة الحق في أن ترفع الدعوى أو تتدخل فيها في بعض الحالات مراعاة للنظام العام وحرصا على المصلحة العامة . ومن أمثلة ذلك تدخلها لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم ، وكذلك الحال في دعاوى شهر الإفلاس ودعاوى حل الجمعيات . ومن ذلك أيضا حقها دون غيرها في رفع دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، حيث قصر المشرع ، بموجب القانون رقم 3 لسنة 1996 ، الحق في رفع هذه الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة دون الأفراد ، الذين يقتصر دورهم الآن على مجرد تقديم الشكوى لجهة الاختصاص وهي النيابة العامة . ومثال هذه الدعاوى ، دعوى التفريق لبطلان عقد الزواج استنادا إلى جمع الزوج بين أختين أو بين أم وابنتها ، والدعوى بإثبات طلاق الزوجة طلاقا بائنا للتوصل إلى تحريم استمرار المعيشة بين الزوجين .
السؤال الثانى : اكتب فيما يلى
الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة
à الإجابة
بصدور القانون 23 لسنة 1992 ألغى المشرع المادة 373 عقوبات ، سالفة الذكر ، كما أضاف المادة 44 مكررا إلى قانون المرافعات ، والتي بموجبها أعطى الحق للنيابة العامة مت عرضت عليها منازعة مدنية بحتة أو انطوى الاعتداء على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير أن تصدر قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فور صدوره ، وذلك بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، على أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى تتوفر في مصدر القرار الخبرة القانونية اللازمة . وعلى النيابة العامة أن تعلن هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . ويكون الإعلان إلى ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين وفقا للرأي الذي أكده الكتاب الدوري الصادر من وزارة العدل . ويذيل القرار بالصيغة التنفيذية من جانب النيابة العامة التي ترسل صورة رسمية من منطوقه وأسبابه إلى قلم المحضرين الذي يتولى تنفيذه .
ولكل صاحب مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة أمام القضاء المستعجل بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ( مادة 44 مكررا / 2 مرافعات ) . ويحكم القضاء المستعجل بحكم وقتي سواء بتأييد قرار النيابة العامة أو بتعديله أو بإلغائه . كما أن للقاضي المستعجل سلطة الأمر – بناء على طلب المتظلم – بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .
ويلاحظ في هذا الصدد أن حماية الحيازة وقتيا عن طريق النيابة العامة ليس طريقا إجباريا ، حيث يجوز للحائز الخيار بين اللجوء للنيابة العامة أو اللجوء للقضاء المستعجل مباشرة برفع دعوى أمامه ، حيث لم توجب المادة 44 مكررا على الحائز اللجوء للنيابة العامة أولا .






السؤال الثانى
الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الجزئية التى ترفع ضد الدولة
à الإجابة
الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة أو المؤسسات العامة :
وتختص بها المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ( مادة 51 مرافعات ) ، تيسيرا لمهمة محامي الحكومة بتجميع هذه الدعاوى الجزئية أمام محكمة واحدة . ولكن يلاحظ أن تطبيق القاعدة السابقة يتم مع عدم الإخلال بحكمي المادتين 49 ( المتعلقة بتعدد المدعى عليهم ) و 50 من قانون المرافعات ( المتعلقة بالدعاوى الشخصية أو العينية العقارية ) ، حيث تكون لهذه القواعد أولوية في التطبيق على القاعدة السابقة . وتجدر ملاحظة أن نص المادة 51 لا ينطبق إلا على الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة ، وليست تلك الدعوى التي ترفع منها على الأشخاص . كما انه لا مجال لانطباق هذا الاستثناء إلا في الدعاوى الجزئية – أي الدعاوى التي تدخل في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية أو تختص بها هذه المحكمة استثناءً بحسب نوعها ، دون الدعاوى الابتدائية ، حيث تختص بهذه الدعاوى المحكمة الابتدائية التي لا يوجد منها في دائرة كل محافظة سوى محكمة واحدة ، باستثناء محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث يوجد بكل محافظة منهما محكمتان ابتدائيتان .
السؤال الثالث حدد ما يجوز وما لا يجوز مما يلى مع التسبيب
رفع زوجة دعوى فى حياة زوجها للمطالبة بإبطال تصرف حصل منه لبعض أولاده بسبب مخالفة هذا التصرف لقواعد الميراث
à الإجابة
هذه الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى حماية حق أو مركز قانوني ، إذ أن حق الزوجة كوارثة لزوجها لا يتحقق إلا بوفاة الزوج .
رفع دعوى استرداد حيازة إذا كانت الحيازة المراد استردادها لم تستمر سنة ميلادية
à الإجابة
يجب أن تستقر الحيازة للحائز مدة سنة متصلة قبل رفع دعوى الاسترداد ، ومع ذلك فقد خرج المشرع – بموجب نص المادة 959 من القانون المدني – على هذه القاعدة في حالتين:
1) إذا كانت حيازة رافع الدعوى أولى بالتفضيل من حيازة خصمه لكونها تستند إلى سند قانوني بخلاف حيازة الخصم الآخر . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني أو تعادلت سنداتهم ،2) كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
3) إذا فقدت الحيازة بالقوة ،4) فهنا تقبل الدعوى من الحائز في جميع الأحوال ضد المعتدي ،5) ولو لم تمض على حيازته مدة سنة متصلة .
رفع الحائز دعوى منع التعرض بعد سبق رفع دعوى الملكية .
à الإجابة
وإذا بادر المدعى برفع دعوى الحق ، فإنه ومن باب أولى لا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة ، لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة واختيار الطريق الأصعب وهو رفع دعوى الحق . وسقوط دعوى الحيازة يترتب كأثر مباشر لمجرد رفع دعوى الحق ، حتى لو انقضت الخصومة فيها بغير حكم في موضوعها ، كأن يصدر حكم بعدم اختصاص المحكمة بالدعوى ، أو ببطلان صحيفتها أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو بعدم قبولها .
رفع تاجر دعوى ببطلان شركة تنافسه فى تجارتة منافسة مشروعة استناداً لإلى ما قد يعود علية من خسارة فى الأرباح بسبب هذه المنافسة
à الإجابة
لا تقبل الدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة في تجارته لأن مجرد المصلحة الاقتصادية أو المادية البحتة لا تكفي لقبول الدعوى ، لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون . لأن الدعوى تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون سند من القانون .

رفع زوجة دعوى للمطالبة لنفقة المتعة أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن الزوج .
à الإجابة
لا يجوز لأن الدعاوي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية تختص بنظرها محكمة الأسرة وهذا الإختصاص نوعي ، ويكون للزوجة الخيار في رفع هذه الدعوى إما أمام محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن الزوج أو موطنها هى .
رفع دعوى للمطالبة بملكية عقار أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
à الإجابة
وتختص بهذه الدعاوى – طبقا لنص المادة 50 / 1 من قانون المرافعات – محكمة موقع العقار . والحكمة من ذلك هي تحقيق مصلحة العدالة ، لأن هذه المحكمة تكون أقرب المحاكم للعقار محل المنازعة ، مما يجعلها أقدر المحاكم على الفصل فيها ، حيث قد يتطلب الأمر مثلا انتقال المحكمة لإجراء معاينة للعقار محل النزاع . فإذا تعددت أجزاء العقار بحث دخلت في دائرة اختصاص أكثر من محكمة ، انعقد الاختصاص بنظر الدعوى لأي من هذه المحاكم التي يقع بدائرتها أحد أجزاء العقار .
والمصلحة القانونية قد تكون مصلحة مادية أو أدبية ، والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو بالفوائد التأخيريه القانونية ، والدعوى التي يرفعها حائز العقار على من اغتصبه منه .
أما المصلحة المعنوية أو الأدبية فهي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوى كدعوى التعويض عن السب والقذف، ودعوى بطلان حزب مناهض للأديان ودعوى منع عرض فيلم يخل بقيم المجتمع أو معتقداته .
فإذا لم يكن للمدعي مصلحة في الدعوى أو كانت مصلحته فيها غير قانونية فان دعواه تكون غير مقبولة .
ب -أمثلة للمصلحة غير القانونية :
إذا كانت مصلحة المدعى في الدعوى غير قانونية فان الدعوى تكون غير مقبولة لأنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون ، ومن أمثله ذلك :
المصلحة غير المشروعة : وهي المصلحة التي تحمي حقا مخالف للنظام العام والآداب ، ولهذا لا يجوز مثلا قبول الدعوى التي ترفعها امرأة للمطالبة بأجر مقابل علاقة آثمة تمت بينها وبين المدعى ، لان هذه العلاقة مستندة إلى مصلحة غير مشروعة .
المصلحة الأدبية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي مشاعر معنوية مجردة من حماية القانون ، فمثلا لا تكون مقبولة الدعوى التي ترفعها مخطوبة على خطيبها لمطالبته بالزواج منها بسبب ما نشأ بينها وبينه من مشاعر حميمة .
المصلحة الاقتصادية البحتة: وهي المصلحة التي تحمي منفعة مادية مجرده من الحماية القانونية ، كالدعوى التي يرفعها تاجر ببطلان شركة لمنافستها له منافسة مشروعة ، والدعوى التي يرفعها تاجر ضد من تسبب في وفاه عميل له لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي عاد عليه من موت هذا العميل ، فكل من هاتين الدعوتين تهدف إلى مجرد الكسب المادي دون أن تسند إلى حق يحميه القانون ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى .
الدعوى الاستفهامية: وصورتها أن يكون للشخص الحق في الخيار بين أمرين خلال مده حددها القانون، فيطالبه أخر قبل أن تنتهي هذه المدة بالإفصاح عن موقفة ، كما لو رفع شخص دعوى ضد متعاقد معه قاصر يطالبه فيها بتحديد موقفه من أجازه العقد أو التمسك ببطلانه وذلك قبل أن تنتهي المدة التي أتاح له فيها القانون تحديد هذا الموقف وهى ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد .
وهذه الدعوى لا يجوز قبولها بإجماع الفقه والقضاء لان صاحبها لا يستند إلى حق يحميه القانون بل يريد حرمان خصمه من حق خوله له القانون وهو أمر لا يجوز .
السؤال الثاني: يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة . اشرح ذلك تفصيلا . موضحا أهم الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة ، ثم بين مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية ؟

الإجابة :
يشتمل هذا السؤال على ثلاثة عناصر هي :
شرح شرط المصلحة الشخصية المباشرة .
شرح أهم الاستثناءات التي ترد على هذا الشرط .
بيان مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية .
وتكون الإجابة على هذا السؤال بكل عناصره على النحو التالي :
تمهيد :
تعتبر المصلحة شرط لازما لقبول الدعوى ، فلا دعوى بلا مصلحة ، على ان مجرد توافر المصلحة لا يكفي لقبول الدعوى ما لم تتوافر لهذه المصلحة عدة أوصاف نص عليها القانون وهي أن تكون مصلحة قانونية وقائمة وشخصية ومباشرة .
وحسب ما هو مطلوب في السؤال نكتفي بشرط المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة ثم نعرض لأهم الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة .
المصلحة الشخصية والمباشرة :
يشترط المشرع لقبول الدعوى أن تكون مصلحة المدعى فيها شخصية ومباشرة ، ويقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته ، وهو ما درج الفقه والقضاء على تسميته بشرط الصفة .
فإذا لم يتوافر هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، وتطبيقا لهذا لا يجوز قبول الدعوى التي ترفعها الزوجة في حياة زوجها لأبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده بمقولة انه قد خرج بهذا التصرف عن أحكام الميراث لأنه لا صفة للزوجة في رفع هذه الدعوى ما دام زوجها حيا لان حق الزوجة في الميراث لا يتقرر إلا بوفاة الزوج .
وكذلك أيضا لا يجوز رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية إلا من النيابة العامة لان القانون قد اسند لها وحدها الحق في رفع هذه الدعوى .
وترجع العلة في عدم قبول الدعوى إلا من صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته إلى أن صاحب الحق هو الأقدر على ترجيح مصلحته وتقدير الوسيلة التي يحمي بها حقه ، فقد يري أن الدعوى ليست الوسيلة الأفضل لحماية حقه . فضلا عن أن اللجوء للقضاء حق لصاحب الحق ولا يجبر الشخص على استعمال حقه ، أو يستعمل هذا الحق شخص غيره وإلا عد هذا فضولا منه ولا تجوز الفضالة في التقاضي .
وقد كان يثور خلاف في الفقه بشان مدى اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوة من النظام العام ، وقد حسم المشرع هذا الخلاف بتعديله المادة الثالثة بحيث أصبح لا يوجد أي خلاف بشأن اعتبار هذا الدفع من النظام العام ، وبالتالي يجوز التمسك به من كل ذي مصلحة كما يجوز للمحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها ، كذلك يجوز التمسك به فى أي مرحلة ولولأول مرة أمام محكمة النقض .
أهم الاستثناءات الواردة على شرط المصلحة الشخصية والمباشرة:
إذا كان الأصل أن الدعوى لا تقبل إلا ممن له مصلحة شخصية ومباشرة فيها أي من صاحب الحق المراد حمايته بهذه الدعوى ، فان المشرع قد أورد بعض الحالات التي تقبل فيها الدعوى من غير صاحب هذا الحق ، فتعتبر استثناءات على هذا الأصل ، واهم هذه الحالات :
الدعوة غير المباشرة :
وهي الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة لدي الغير ، فقد اجاز القانون للدائن رفع هذه الدعوى رغم انه ليس صاحب الحق المطلوب في الدعوى .



دعاوى النيابة العامة :
يجيز المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفع الدعوى أو التدخل في الخصومة حماية للمصلحة العامة وحفظ للنظام العام والآداب كالحق في رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والحق في رفع دعوى بطلب شهر الإفلاس ودعوى حل جمعية من الجمعيات .
دعاوى النقابات والجمعيات :
تعتبر النقابات والجمعيات أشخاصا معنوية لها ذمة مالية مستقلة وبالتالي لا يوجد اختلاف بشان حقها في رفع الدعوى للمطالبة بحقوقها الخاصة إذا اعتدي عليها كالدعوى التي ترفعها النقابة أو الجمعية للمطالبة بالتعويض نتيجة اعتداء وقع على أحد حقوقها أو لمطالبة شخص تعاقد معها بتنفيذ التزاماته تجاهها .
ولكن يثور التساؤل بشأن حق النقابة أو الجمعية في رفع الدعوى دفاعا عن حق خاص بأحد أعضائها ، أو للدفاع عن المصلحة المشتركة :
1- دعاوى الدفاع عن المصلحة الخاصة بأحد الأعضاء :
الأصل انه لا يجوز للنقابة أو الجمعية رفع هذه الدعوى لانتفاء صفتها في رفعها لأنها ليست صاحبة الحق أو المركز المراد حمايته .
على أن المشرع قد أورد استثناء على هذا الأصل بالنسبة للنقابة ، فأجاز لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك الحق في رفع الدعاوى التي تنشأ عن الإخلال بهذا العقد إذا اخل ذلك بمصلحة عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ، فالنقابة ترفع هذه الدعاوى لحماية حق خاص بأحد أعضائها وليس حقا خاصا بالنقابة ، على انه يلاحظ أن تخويل النقابة الصفة في رفع هذه الدعاوى لا يحول دون حق العضو صاحب الحق المعتدى عليه في رفع الدعوى لحماية حق استقلالا عن النقابة كما يجوز له التدخل في الخصومة الناشئة عن الدعوى المرفوعة من النقابة .
2- دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة " المصلحة الجماعية ":
يقصد بالمصلحة المشتركة المصلحة التي تتعلق بمهنة معينة كالطب والمحاماة ، أو بتحقيق غرض معين كالرفق بالحيوان أو الدفاع عن المرآة أو حماية البيئة .
ولا يثور اختلاف بشان حق النقابة في رفع الدعوى دفاعا عن هذه المصلحة ، وتطبيقا لهذا نص المشرع على انه لنقابات العمال الحق في رفع ومباشرة جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل المشترك والادعاء بالحقوق المدنية المترتبة على الجرائم التي تلحق ضررا بالمصالح المشتركة بأرباب المهنة التي تمثلها .
أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مثل هذا النص ، ولذا فقد اختلف الرأي بشان صفتها في رفع الدعوى دفاعا عن المصلحة المشتركة ، إذ رأي البعض عدم توافر صفتها في رفع هذه الدعوى وبرروا هذا بان الجمعية عكس النقابة لا تضم أعضاء ينتمون لمهنة واحدة فلا تمثل مهنة أعضائها .
والراجح انه لا يجوز التفرقة في هذا الشأن بين النقابة والجمعية ، فالجمعيات معترف بها قانونا ، وقد نشأت لتحقيق غرض معين ومن ثم يجب الاعتراف لها بالحق في حماية هذا الغرض بكل الوسائل القانونية ومن أهم هذه الوسائل الدعوى القضائية .
وقد أيد القضاء المصري هذا الرأي فأجاز للاتحاد النسائي التدخل في الدعوى دفاعا عن حقوق المرآة الاجتماعية والسياسية باعتبار أن حماية هذه الحقوق احد مبادئه ورسالته .
مدى إمكانية رفع دعوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية :
نص المشرع على حق النيابة العامة دون غيرها في تحريك دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، أما في غير مسائل الأحوال الشخصية فلا يوجد مثل هذا النص وبالتالي فان الحق في رفعها يخضع المادة للقاعدة العامة فيقضي توافره توافر المصلحة الشخصية والمباشرة .
وقد نص المشرع صراحة على وجوب ان تكون المصلحة في الدعوى شخصية ومباشرة لمواجهة ظاهرة كثرة رفع المواطنين لدعاوى الحسبة في غير مسائل الأحوال الشخصية ، ولكن طبقا للرأي الراجح فان هذا الشرط لا يحول دون قبول مثل هذه الدعاوى لان تحديد مدلول المصلحة الشخصية المباشرة مسألة قانون يخضع القاضي في تقديره لرقابة محكمة النقض ، وبالتالي يجوز رفع دعوى ببطلان تأسيسي حزب شيوعي على أساس أن الأفكار التي بنى عليها هذا الحزب تشكل إهدار للمعتقدات الدينية لرافع الدعوى وان مصلحته الشخصية الأدبية تقتضي احترام معتقداته الأدبية ،
كما يمكن رفع دعوى بمنع عرض فيلم سينمائي ينطوي على مشاهد مخلة ، أو يدعو إلى أفكار تخل بقيم المجتمع وتهدر تقاليده ، لان من حق رافع الدعوى ومن مصلحته الشخصية المباشرة عدم الاعتداء على هذه القيم والتقاليد لما ينطوي عليه ذلك من إضرار أدبية ومعنوية بالغة .
ولنفس الأسباب يمكن رفع دعوى لسحب مؤلف من المكتبات ومنعه من التداول لمهاجمته للأديان .
السؤال الثالث: يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة قائمة . اشرح ذلك مبيناً الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة ؟
à الإجـــــابة
تمهيد :
طبقا لما نص عليه المشرع في قانون المرافعات يجب لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة قائمة ، ولكن تكفي المصلحة المحتملة في بعض الحالات ، وطبقا للمطلوب في السؤال ينبغي شرح أمرين :
المصلحة القائمة .
الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة .


المصلحة القائمة : معناها وأهميتها :
من بين الأوصاف التي أوردها المشرع للمصلحة كشرط لقبول الدعوى هي أن تكون قائمة .
والمصلحة القائمة يعني أن يكون الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد وقع بالفعل أي يكون الضرر متحققا فان يكون اجل الدين قد حل ولم يقم المدين بالوفاء أو تكون حيازة المدعي قد سلبت بالفعل .
وقد استوجب المشرع توافر هذا الشرط ضمن شروط قبول الدعوى لان توافره هو الذي يعبر عن الحاجة العملية للجوء للقضاء لأنه لا تكون هناك حاجة لصاحب الحق في اللجوء للقضاء لحماية حقه إذا لم ينازعه احد في هذا الحق ، كما أن مهمة القضاء حل المنازعات ولا يصح أن يشغل القضاء وقته بمنازعات لم تحل بعد .
المصلحة المحتملة . معناها وحالات كفايتها لقبول الدعوى :
إذا كان الأصل أن قبول الدعوى يقتضي أن تكون مصلحة المدعى فيها مصلحة قائمة ، فقد جري الفقه والقضاء على كفاية المصلحة المحتملة لقبول بعض الدعاوى ، وقد قنن المشرع هذا ونص عليه صراحة .
وتعني المصلحة المحتملة أن الاعتداء لم يقع بعد على الحق أو المركز القانوني المراد حمايته وإنما يحتمل وقوعه، أي أن المدعي لا يرمى من دعواه إلى علاج ضررا واقع فعلا وإنما تفادي ضرر يحتمل وقوعه ولهذا فان هذه المصلحة مصلحة وقائية .
ويري بعض الفقهاء بحق أن وصف الاحتمال كما أورده المشرع لا يرد على شرط المصلحة وإنما على شرط وقوع الضرر ، فالمصلحة يجب توافرها دائما لقبول الدعوى والأصل أن تتوافر هذه المصلحة بوقوع الأعتداء على الحق أو المركز القانوني إذ تتمثل المصلحة في علاج الضرر الناتج عن هذا الاعتداء ، ولكن استثناء من هذا الأصل قد تتوافر المصلحة ولو لم يقع الاعتداء بالفعل ولكن يكون من المحتمل وقوعه وتكون المصلحة هنا للوقاية من هذا الاعتداء وتفادي ما قد ينتج عنه من أضرار .
ونظرا لان كفاية المصلحة المحتملة يعد استثناء فقد حدد المشرع الدعاوى التي تكفي هذه المصلحة لقبولها ونص على ذلك صراحة في المادة الثالثة من قانون المرافعات ، وطبقا لما ورد في هذا النص يمكن تقسيم الدعاوى التي تكفي لقبولها المصلحة المحتملة إلي نوعين :
الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق .
الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه .
× أولا : الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق:
ينص المشرع على كفاية المصلحة المحتملة لقبول الدعاوى التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق أي يكون الهدف من الدعوى تفادي ضرر محتمل الوقوع ويستند هذا الاحتمال إلى أمارات ودلالات تشير إليه .
ويستند قبول هذه الدعاوى إلى توافر مصلحة صاحبها في رفعها ، فلما يكون للشخص مصلحة في رفع الدعوى لعلاج الضرر الواقع فعلا بحقه أو مركزه القانونى يكون له أيضا مصلحة في تفادي وقوع ضرر تشير دلالات وإمارات إلى احتمال وقوعه مستقبلا ، إذ تتمثل المصلحة في الحالة الأخيرة إلى الاطمئنان إلى عدم منازعة صاحب الحق في حقه مستقبلا ، فضلا عما يترتب على الالتجاء إلى القضاء في مثل هذه الحالات من القضاء على مصدر النزاع في المستقبل وذلك بتأكيد القضاء للحق ، ومن أمثلة هذه الدعاوى :
دعوى قطع النزاع :
وصورة هذه الدعوى ان يشيع شخص مزاعم تتضمن الادعاء بحق له قبل شخص أخر فيرفع الأخير دعوى ضده مطالبا إياه بإقامة الدليل على ما يدعيه وألا حكم بعدم أحقيته في ادعاءاته وامتنع عليه في المستقبل مطالبته به أمام القضاء .
وقد اختلف الفقه في قبول هذه الدعوى ، فذهب البعض إلى عدم جواز قبولها استنادا إلى أنها تتضمن إجبار صاحب الحق على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وهذا لا يجوز لان صاحب الحق قد لا يكون مستعدا بدرجة كافية ، فضلا ان هذه الدعوى تتضمن قلباً لقواعد الإثبات إذ تجعل عبء الإثبات على المدعي عليه وليس على المدعي .
ولكن يذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى قبول هذه الدعوى لان من مصلحة الشخص أن يضع حدا لما يثار ضده من مزاعم قد تضر بحقه المادي أو الأدبي ، ولكن يشترط ان تكون هذه المزاعم جدية وان تصدر بفعل علني يضر بمركز المزعوم ضده المادي أو الأدبي .
الدعوى التقريرية :
ويقصد بها الدعاوى التي يكون الغرض منها تقرير حق أو مركز قانوني لم ينازع احد في صحته ، كدعوى صحة عقد أو دعوى بطلانه ودعوى ثبوت النسب .
ويختلف الفقه والقضاء حول قبول هذه الدعاوى فيري البعض ضرورة قبولها على أساس أن للشخص مصلحة في الاطمئنان على حقوقه وإزالة ما يثور حولها من تجهيل ، ويري البعض الأخر أن الأصل عدم قبول هذه الدعاوى لعدم توافر مصلحة صاحبها لان هذه المصلحة لا تتوافر إلا بالمنازعة في الحق أو المركز القانوني وان وظيفة القضاء هي الفصل في المنازعات وليس مجرد تقرير الحقوق والمراكز القانونية ، ولكن الاستثناء هو جواز ما جري عليه القضاء من قبول دعاوى المطالبة ببطلان العقود والشروط الباطلة ، لان للشخص في مثل هذه الحالات مصلحة في الاطمئنان على حقوقه بالتخلص مما يجعلها عرضه للنزاع .
دعوى المطالبة بحق مؤجل :
ويقصد بها الدعوى التي ترفع للمطالبة بدين قبل حلول اجله ، والأصل أن هذه الدعوى لا تجوز ، ولكن المشرع استثني من هذا الأصل الحالات التي يكون فيها المدعى عليه قد أخل بتنفيذ الالتزامات التي حل اجلها مما يعد قرينة على انه سوف يخل بتنفيذ الالتزامات المستقبلة مما يجعل للدائن مصلحة في الوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه عليه بسبب احتمال عدم الوفاء بهذه الالتزامات في ميعادها ، كما لو رفع مؤجر دعوى ضد مستأجر منه لمطالبته بدفع ما حل اجله من أجره وما يحل منها مستقبلاً .

دعوى وقف الأعمال الجديدة :
وهي الدعوى التي يرفعها الحائز على من شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا له في حيازته ، وقد نص المشرع على قبول هذه الدعوى باعتبار أن للمدعى فيها مصلحة في توقى الضرر الذي سيلحق بحقه إذا اكتمل العمل الذي تم البدء فيه وتهدف الدعوى إلى الحيلولة دون اكتماله .
5- دعوى إثبات الحالة :
وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص مع ضياع معالم واقعة معينة قد تكون محل نزاع أمام القضاء في المستقبل ، فيرفع الدعوى بطلب إثبات هذه الواقعة للاستناد إليها أمام القضاء في المستقبل كما لو تسبب جار في إغراق مزروعات جاره أو أحدث مستأجر عند إخلائه للعين المؤجر بعض التلفيات بهذه العين ، فيقوم صاحب الأرض برفع دعوى لإثبات واقعة إغراقها أو المؤجر برفع دعوى لإثبات التلفيات تمهيدا لرفع دعوى التعويض .
وقد أجاز القانون رفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام قاضي الأمور المستعجلة ، ويتم تحقيق هذه الدعوى بانتقال القاضي بنفسه للمعاينة أو بندب احد خبراء للمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
6-دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :
وصورة هذه الدعوى ان يكون بيد شخص محرر عرفى مثبت لحقه الذي لم يحل اجله بعد ، ويخشى ضياع فرصته في الاستفادة من هذا المحرر في المطالبة بحقه عند حلول اجله ، كما لو كان مهددا بإنكار هذا المحرر ممن يشهد عليه أو وفاته فيصعب التحقق من خطه أو توقيعه إذا ما أنكر الورثة المحرر ، فيقوم برفع الدعوى ضد من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بنسبة المحرر إليه .
وقد أجاز المشرع قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في الاحتفاظ بدليل حقه وتفادي الضرر المترتب على ضياعه عند حلول اجل هذا الحق ، وترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية أمام قاضي الموضوع ، ويتحمل المدعى مصاريفها .
فإذا حضر المدعى عليه واقر بصحة المحرر أثبتت المحكمة إقراره ، وكذلك يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ، أما إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فان المحكمة تأمر بإجراء التحقيق طبقا للقواعد التي نص عليها القانون .
× ثانياً : الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على الدليل أو هدمه :
الأصل أن تحقيق الدليل يتم مع الحق الموضوعي عند المنازعة فيه ، فيقدم المدعي الدليل على صحة ادعاءاته وهدم أدلة خصمه ، ولا يجوز رفع دعوى مستقلة لإثبات دليل أو هدمه لان هذا يتعارض مع وظيفة القضاء التي تتمثل في الفصل في المنازعات وليس تحقيق الأدلة المتعلقة بمسائل ليست محل نزاع أمام القضاء .
ولكن قد توجد ظروف تبرر فصل مسألة تحقيق الدليل عن الحق الموضوعي وذلك إذا وجدت مظاهر تهدد بضرر محتمل ناتج عن احتمال ضياع الدليل الذي يمكن لصاحب الحق الإستناد إليه إذا نوزع فى حقه ، أو ضياع الوسيلة التى يمكنه بها هدم دليل قد يستند إليه خصمه ، وبالتالي تكون من مصلحة صاحب الحق رفع دعوى مستقلة لإثبات هذا الدليل أو هدمه تفادياً لهذا الضرر ، وقد أجاز المشرع رفع هذه الدعوى في هذه الحالات ، ويطلق الفقه عليها تعبير . دعاوى تحقيق الدليل " أو دعاوى الأدلة " ، ومن أهم صور هذه الدعاوى :
دعوى سماع الشهود :
وصورتها أن يخشى شخص فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضة عليه ، كأن يكون الشاهد مريضا مرضا خطيرا ومشرفاً على الموت أو على وشك الهجرة الدائمة إلى دولة بعيدة ، فيرفع دعوى ضد ذوى الشأن بطلب سماع هذا الشاهد واثبات شهادته أمام القضاء .
وقد أجاز القانون قبول هذه الدعوى استنادا إلى مصلحة صاحبها في المحافظة على دليل حقه حتى يمكنه الاستناد إليه إذا ما نوزع في هذا الحق وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية أمام القاضي المستعجل ويتحمل المدعى مصاريفها .
ويشترط لقبول هذه الدعوى أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، فإذا تحقق هذا الشرط حكمت المحكمة بسماع الشاهد واثبات شهادته في محضر التحقيق ويكون للمدعى الحق في استلام صورة من هذا المحضر للاستناد إليه عند المنازعة في حقه ، على انه يجوز لخصمه الاعتراض أمام المحكمة على قبول هذا الدليل ، كما يجوز له طلب شهود نفى لمصلحته .
دعوى التزوير الأصلية :
وصورة هذه الدعوى أن يخشى شخص من الاحتجاج ضده بورقه مزورة – رسمية أو عرفية – فيرفع دعوى ضد من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها .
وقد اجاز القانون قبول هذه الدعوى على أساس توافر مصلحة صاحبها في هدم الدليل الذي قد يحتج به ضده للوقاية من الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً نتيجة هذا الاحتجاج .
وترفع هذه الدعوى بالطرق العادية ويتم تحقيقها طبقا لما نص عليه القانون ، فإذا حكم بتزويرها امتنع الاحتجاج بها في المستقبل .





السؤال الرابع: اكتب في الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة ؟
à الإجـــــابة
يشترط المشرع لجواز قبول دعوى الحيازة أن يتوافر للحيازة المراد حمايتها بهذه الدعوى الشروط التالية :
أن تتعلق بحق عيني عقاري يجوز تملكه بمضي المدة: فلا يجوز رفع دعوى الحيازة لحماية حق عيني على منقول كما لا يجوز رفع هذه الدعوى لحماية حق عيني عقاري لا يجوز تملكه بوضع اليد كالأموال المملوكة للدولة ملكية عامة .
أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونية: والحيازة القانونية هي السيطرة الفعلية على الشيء بنية تملكه ، أي يلزم أن يتوافر لهذه الحيازة عنصران :
عنصر مادي: وهو السيطرة المادية على الشيء وذلك بالقيام بالأعمال التي يقوم بها عادة مالك الشيء كزرع الأرض وسكن المنزل .
ولا يشترط أن يقوم بالأعمال المادية الحائز نفسه ، بل يمكن أن يقوم بها اى شخص أخر بشرط أن يكون تابعا له كالخادم والأجير وهو ما يعرف بالحيازة بالواسطة .
على انه يجب أن تكون الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز أو تابعوه على جانب من الأهمية فلا تتوافر الحيازة إذا كانت هذه الأعمال يأتيها الشخص على أنها مجرد رخصة أو من المباحات أو يقبلها صاحب الشيء على سبيل التسامح .
ويعتبر تقدير ما يعتبرعلى سبيل التسامح من سلطة قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف كل دعوى على حدة مسترشدا في ذلك بالعرف السائد .
عنصر معنوي: ويقصد به ظهور الحائر على الشيء بمظهر المالك له أو صاحب الحق العيني عليه ، وتعتبر الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وعلى من يدعي العكس يقع عليه عبء الإثبات .
فإذا لم يتوافر الركن المعنوي كانت الحيازة مجرد حيازة مادية أو عرضية كحيازة المودع لدية والحارس والمستأجر والمرتهن ، وهذه الحيازة لا يجوز رفع دعوى الحيازة لحمايتها ، باستثناء المستأجر الذي أجاز له القانون حماية حيازتة بجميع دعاوى الحيازة رغم أن حيازته حيازة مادية .
أن تكون الحيازة المراد حمايتها هادئة وظاهرة وواضحة : أي أن تتصف هذه الحيازة بأوصاف ثلاثة هي ( الهدوء – والظهور – والوضوح ) .
الهدوء: أي لا تكون الحيازة قد اكتسبت بعنف أو إكراه مادي أو أدبي ، لان استعمال الإكراه يظهر الحائر بمظهر المغتصب لا المالك فلا تكون حيازته قانونية ، على انه يجوز توافر هذا الوصف إذا كانت الحيازة في بدايتها قد اكتسبت بعنف ولكنها هدأت بعد ذلك واستمرت هادئة .
الظهور: أي تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز قد تمت بشكل علني وليس خفي بحيث يمكن أن يراها ويعلمها كل من يراد الاحتجاج عليه بالحيازة .
الوضوح: أي أن تكون الأعمال التي يقوم بها الحائز دالة في الكشف عن نيته من مباشرتها لحسابه وباعتباره صاحب الحق ، فلا يتوافر هذا الوصف إذا شاب هذه الأعمال لبس أو غموض في الكشف عن هذه النية كما هو الشأن إذا كان الذي يقوم بزراعة الأرض الموروثة عن الأب هو احد الأبناء إذ لا يعرف ما إذا كان هذا الابن يزرعها بوصفة المالك الوحيد لها أو لحسابه ولحساب أخوته .
أن تستمر مدة سنة عن الأقل: وتحسب مدة السنة من تاريخ توافر الحيازة القانونية بأوصافها ، ويجوز للحائز إضافة مدة حيازة سلفه إذا كان قد تلقى حيازة عن شخص أخر ، وكذلك لا يحول دون استمرار الحيازة حدوث مانع وقتي يحول دون مباشرة الحائز لسيطرته الفعلية على الحق طالما بادر هذا الحائز بالانتفاع بالعين فور زوال المانع .
أن ترفع الدعوى خلال سنة من الاعتداء على الحيازة: فلا تكون دعوى الحيازة مقبولة إذا رفعت بعد مرور مدة سنة أو أكثر من الاعتداء على الحيازة .
السؤال الخامس: اكتب تفصيلياً في دعوى منع التعرض مبيناً تعريفها وشروط قبولها؟
à الإجـــــابة
تتضمن الإجابة على هذا السؤال بيان أمرين :
تعريف دعوى منع التعرض .
شروط قبول دعوى منع التعرض .
ونشرح هذا على النحو التالي :
تعريف دعوى منع التعرض :
يقصد بدعوى منع التعرض الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له في حيازته .
شروط قبول دعوى منع التعرض :
تعتبر دعوى منع التعرض احدي دعاوى الحيازة ولذا يشترط لقبولها توافر الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة على نحو ما سبق شرحه في الإجابة على السؤال الرابع ، وعلى الطالب الرجوع إليها وذكرها تفصيلا في الإجابة ، ونكتفي هنا بذكرها بإيجاز وهي :
أن يكون المدعى حائز حيازة قانونية ، والحيازة القانونية هي التي يتوافر لها عنصران احدهما مادي والأخر معنوي .
أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وواضحة .
أن ترد الحيازة على عقار أو حق يجوز تملكه بمضي المدة .
أن تستمر الحيازة لمدة سنة .
هـ-أن يقع تعرض للمدعي في حيازته .
ويعبر هذا الشرط عن ركن الاعتداء الذي يبرر رفع هذه الدعوى ،والتعرض هو كل إجراء موجه إلى الحائز على أساس إدعاء حق يتعارض مع حقه . وقد يكون التعرض مادياً أو معنوياً .
والتعرض المادي هو كل عمل مادي من شانه أن يعطل انتفاع الحائز بحيازته كزراعة الأرض أو سد الطريق الذي يمر منه الجار إلى أرضه أو سد المطل .
أما التعرض القانوني فهو كل إجراء قانوني ينطوي على ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز كما لو أرسل شخص إنذار إلى المستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للحائز ووجوب دفعها للمنذر ، أو يرفع شخص دعوى منع التعرض على الحائز لان رفع هذه الدعوى يتضمن إنكارا لحيازة المدعى عليه فيها .
و- أن ترفع الدعوى خلال سنة من التعرض : وإلا سقط الحق في رفع هذه الدعوى وتحسب السنة من تاريخ وقوع التعرض ، فإذا تعددت الأفعال التي تعد تعرضا فان كل فعل يعد تعرضاً مستقلا يعطي الحائز الحق في رفع الدعوى ، وعلى هذا تحسب مدة السنة من تاريخ وقوع أخر هذه الأفعال .
السؤال السادس: قارن بين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة من حيث المقصود بكل منهما وشروط قبولهما ؟
à الإجـــــابة
1- المقصود بكل من الدعويين :
يقصد بدعوى منع التعرض الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له في حيازته سواء كان هذا التعرض ماديا أو قانونيا ..
يقصد بدعوى وقف الأعمال الجديدة الدعوى التي يرفعها الحائز بقصد وقف عمل لو تم لأصبح تعرضا له في حيازته ، فهي دعوى وقائية تهدف إلى تفادي وقوع ضرر محتمل .
2- شروط قبول كل منهما :
تعتبر كل من دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى حيازة ولذا فإنهما يتفقان في وجوب توافر الشروط العامة لقبول دعوى الحيازة بالنسبة لقبول اى منهما بمعني أن قبول أي منهما يقتضي أن يكون للحائز حيازة قانونية ، ظاهرة وهادئة وواضحة ، ووارده على عقار أو حق عيني عقاري يجوز تملكه بمضي المدة ، وان تستمر الحيازة مدة سنة ولكنهما يختلفان من حيث مضمون الاعتداء الذي يبرر رفع الدعوى وسقوط الحق في رفعها .
من حيث الاعتداء الذي يبرر رفع الدعوى :
1-يفترض رفع دعوى منع التعرض وقوع تعرض للحائز في حيازته سواء كان ماديا أو قانونيا ، أي وقوع ضرر حال للحائز .
ويحدث التعرض سواء وقع العمل الذي بكونه على ارض الحائز نفسه كزرع الأرض ، أو وقع على عقار المدعي عليه كهدم المسقى الذي يمر من ارض هذا الأخير ليسقى ارض المدعي ، أو بناء المدعى عليه جدارا في أرضه أدى إلى سد مطل للمدعى .
2- يفترض رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة الشروع في عمل لو تم لأصبح تعرضا للحائز في حيازته أي أن الاعتداء هنا لم يقع بعد وإنما يحتمل وقوعه مستقبلا ، ومعني هذا أن هذه الدعوى ترمى إلى الوقاية من ضرر محتمل وليست علاج ضرر حال كما هو الشأن بالنسبة لدعوى منع التعرض ، فضلا ان الاعتداء الذي يبرر رفع هذه الدعوى ناتج عن عمل يقع دائما على عقار المدعى عليه وليس على عقار الحائز لأنه لو وقع على عقار الحائز لكان تعرضا للحيازة .
من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى :
يسقط الحق في رفع اى من الدعويين بمرور سنة على الاعتداء على الحيازة ، وتحسب هذه السنة بالنسبة لدعوى منع التعرض من تاريخ وقوع التعرض أما بالنسبة لدعوى وقف الأعمال الجديدة فيسقط الحق في رفعها بأحد أمرين :
مرور سنة على البدء في العمل .
إتمام العمل ولو قبل مرور سنة عند بدئه ، مع ملاحظة أن إتمام هذا العمل يعني وقوع تعرض للحيازة ، وبالتالي فان حماية الحيازة تقتضي رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى وقف الأعمال الجديدة مع ملاحظة وجوب رفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة خلال سنة من تاريخ إتمام العمل .
السؤال السابع: اكتب بالتفصيل في دعوى استرداد الحيازة موضحاً المقصود بها وشروط قبولها ؟
à الإجـــــابة
أ- المقصود بدعوى استرداد الحيازة :
يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يرفعها الحائز لاسترداد حيازته التى سلبت منه .
ب - شروط قبول دعوى استرداد الحيازة :
تعتبر دعوى استرداد الحيازة احدي دعاوى الحيازة ، ولذا تخضع في قبولها لذات الشروط الواجب توافرها في دعاوى الحيازة بصفة عامة ، ولكن نظراً لان هذه الدعوى تحمي الحيازة من اعتداء جسيم وهو سلب الحيازة فقد خفف المشرع في شروط قبولها ، ويبدو هذا من استعراض شروط قبول دعوى استرداد الحيازة وهي :-
1-بالنسبة للحيازة المراد حمايتها بهذه الدعوى : لم يشترط المشرع لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيازة المراد استردادها حيازة قانونية وإنما اكتفي بان تكون حيازة مادية ، فيجوز رفع هذه الدعوى من الحائز ولو كان حائزا ماديا كالمودع لديه والحارس والمرتهن رهنا حيازياً .
ويلاحظ أن موضوع دعوى استرداد الحيازة هو رد الحيازة التي سلبت وبالتالي يفترض أن يكون السلب قد وقع على حيازة مادية للعقار أو الحق العيني عليه ، فلا يجوز رفع هذه الدعوى إذا كان الاعتداء واقعا على حيازة معنوية كحيازة حق الارتفاق على ملك الغير ، كما لو تمثل الاعتداء في هدم مسقى يمر في ارض المدعى عليه لري ارض الحائز ، لأنة لا يتصور أن يكون هذا الاعتداء سلب للحيازة وإنما هو تعرض لهذه الحيازة مما يجوز معه رفع دعوى منع التعرض وليس دعوى استرداد الحيازة .
وبخلاف هذا فانه يشترط أن تتوافر كل الشروط الواجب توافرها في الحيازة اللازمة لرفع كافة دعاوى الحيازة، فيجب أن ترد الحيازة على حق عيني عقاري يجوز تملكه بوضع اليد ، وان تكون حيازة ظاهرة وهادئة وواضحة على نحو ما سبق شرحه في الإجابة على السؤال الرابع .
à ملاحظة : يجب على الطالب أن يشرح هذا بالتفصيل على نحو ما هو وارد في الإجابة على السؤال الرابع .

2-وجوب استمرار الحيازة مدة سنة على الأقل :
الأصل انه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون الحيازة المراد استردادها قد استمرت متصلة مدة سنة على الأقل كما هو الشأن بالنسبة لسائر دعاوى الحيازة ، على ان المشرع قد خرج على هذا الأصل ، فأجاز للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة ولو لم تستمر حيازته مدة سنة ، وذلك في حالتين :
1- إذا كان فقد الحيازة قد تم بالقوة .
2- إذا كانت حيازة المدعي أحق بالتفضيل من حيازة خصمه ،3- وذلك لكونها تستند إلى سند قانوني دون أن يكون لحيازة الخصم سند قانوني ،4- أو لكونها أسبق منها في التاريخ إذا تعادل كل منهما في السند القانوني .
3-سلب الحيازة :
ويعبر هذه عن الاعتداء الذي يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة ، ويقصد بسلب الحيازة فقد الحائز لها وحرمانه من الانتفاع بالكامل بها .
ويجيز سلب الحيازة للحائز رفع دعوى استرداد الحيازة أياً كانت الطريقة التي تم بها ، فيجوز رفع هذه الدعوى بسبب سلب الحيازة بالقوة سواء كانت مصحوبة بالاعتداء على الحائز أو على غيره أو كانت غير مصحوبة بهذا الاعتداء فيكفي أن يثبت أن المغتصب أو عماله قد استولوا على الشيء ولم يقوم الحائز أو من ينوب عنه على رد اعتدائهم .
كما يجوز رفع هذه الدعوى ولو كان سلب الحيازة قد تم بغير القوة كما لو كان بالخديعة والحيلة وكذلك لو كان هذا تنفيذاً لحكم قضائي لم يكن الحائز طرفا فيه إذ أن حجية الأحكام لا تسرى على غير الخصوم .
4-وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ فقد الحيازة:
فإذا كان سلب الحيازة قد حدث خفية بدأ سريان مدة السنة من الوقت الذي يفترض فيه علم الحائز بهذا السلب ، فإذا مضت هذه المدة دون رفع الحائز لهذه الدعوى ترتب عليه سقوط حقه في رفعها .
السؤال الثامن: اكتب في قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة دعوى الحق ؟
à الإجـــــابة
تقتضي الإجابة على هذا السؤال شرح مضمون هذه القاعدة وحكمها وكذلك آثار تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لكل من المدعى والمدعى عليه في دعوى الحيازة والقاضي الذي ينظر هذه الدعوى ، وذلك على النحو التالي :
مضمون القاعدة وحكمها :
طبقا لهذه القاعدة لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق أمام القضاء في وقت واحد سواء تم رفعها معاً أو في أوقات مختلفة ، كما لا يجوز للمدعى عليه رفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ، وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .
والحكمة من هذه القاعدة أن المشرع يحمي الحيازة لذاتها استقلالاً عن الحق، فيجوز حماية الحائز ولو ضد صاحب الحق، ولذا قرر المشرع هذه القاعدة منعاً للإخلال بهذه الحماية المستقلة للحيازة مجردة عن أصل الحق.
الآثار المترتبة على هذه القاعدة:
ترتب قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق عدة آثار سواء بالنسبة للخصوم في دعوى الحيازة أو بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة، وذلك كما يلي:
× أولاً: بالنسبة للمدعي في دعوى الحيازة:
لا يجوز للمدعي أن يبني ادعاءه على أساس وجود الحق كأن يطلب حماية حيازته استناداً إلى أنه صاحب الحق محل الحيازة أو يستند في هذا الطلب على أدلة الملكية، ولكن يجب عليه بناء هذا الطلب على أساس توافر شروط الحيازة.
لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة المطالبة بالحق:
لا يجوز للمدعي أثناء نظر دعواه بالحيازة أن يطالب بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، أي تكون دعوى الحيازة غير مقبولة.
والعلة في سقوط الحق في المطالبة بالحيازة نتيجة المطالبة بالحق هي أن المشرع يحمي الحيازة مستقلة عن الحق، وإثبات هذه الحيازة أسهل كثيراً عن إثبات الحق إذ يكفي أن يثبت سيطرته الفعلية على الشيء مدة سنة إذ يعد هذا قرينة على أنه حائز قانوني، فإذا ما لجأ إلى حماية حقه بدعوى الحق فإنه يعد مختاراً للوسيلة الأصلية وهي إثبات الحق، مما يفترض معه تنازله عن دعوى الحيازة.
ولهذا يسقط حق المدعي في المطالبة بالحيازة بمطالبته بالحق سواء تمت هذه المطالبة أمام نفس المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أو أمام محكمة أخرى، وسواء كان مدعي الحيازة قد رفع دعوى الحق أثاء نظر دعوى الحيازة أو –من باب أولى- قبل رفع دعوى الحيازة ، على أن هذا يقتصر على دعوى الحيازة التي كان سببها متوافر عند المطالبة بالحق، فإذا رفع المدعي دعوى الحق دون أن يكون هناك أي اعتداء على الحيازة، ثم حدث هذا الاعتداء بعد ذلك جاز له رفع دعوى الحيازة لحماية حيازته لأنه في هذه الحالة لا يمكن افتراض تنازله عن دعوى الحيازة برفعه لدعوى الحق لأن سبب رفع دعوى الحيازة لم يكن متوافر عند رفع دعوى الحق، ولذات العلة فإنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحق أن يرفع دعوى الحيازة في جميع الأحوال لأنه لا يجوز افتراض تنازله عن دعوى الحيازة بفعل خصمه.
ويترتب سقوط دعوى الحيازة على مجرد رفع دعوى الحق دون انتظار نتيجة الحكم في الدعوى الأخيرة، أى ولو حكم برفض طلب الحق أو حتى لم يفصل فيها كما لو حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن أو ببطلان صحيفتها أو غير ذلك من الأسباب التي لا تتعلق بالفصل في الموضوع.
أما إذا صدر الحكم في دعوى الحيازة ضد المدعي جاز له أن يرفع دعوى للمطالبة بالحق.
× ثانياً: بالنسبة للمدعى عليه:
نظراً لأن لمشرع يحمي الحيازة لذاتها ولو في مواجهة صاحب الحق مما يترتب عليه ما يلي:
لا يجوز للمدعي عليه في دوى الحيازة أن يرفع هذه الدعوى بالاستناد إلى الحق، لأنه لا يجوز له تبرير اعتداءه على الحيازة بملكيته للحق.
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها:
فإذا تعجل المدعى عليه وأراد المطالبة بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها وجب عليه التخلي عن الحيازة بالفعل لخصمه، ثم بعد ذلك يرفع دعوى لحماية حقه.
× ثالثاً: بالنسبة للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة:
يلتزم القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة بإحترام قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.
ولهذا لا يجوز للقاضي الذي ينظر دعوى الحيازة بناء حكمه في الحيازة على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته، وإنما يجب عيه بناء هذا الحكم على أساس توافر شروط الحيازة المراد حمايتها أم عدم توافرها، وأما بناء هذا الحكم على أسباب تتعلق بأصل الحق فإنه يعد جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق مما يعيب الحكم بعيب مخالفة القانون، ولهذا لا يجوز –مثلاً- للقاضي بناء حكمه بإعادة الطريق محل النزاع إلى حالته الأولى بالاستناد إلى ثبوت ملكية المدعي ارتفاق بالمرور في ارض المدعى عليه.
على أن هذا لا يحول دون القاضي الذي ينظر دعوى الحيازة وبحث مستندات الحق إذا كان البحث ليس بقصد إثبات وجود الحق أو عدم وجوده، وإنما للاستنارة بها والتحقق من توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها أو تفضيل حيازة على أخرى.
السؤال التاسع : تكلم عن حماية الحيازة بواسطة النيابة العامة طبقاً لقانون المرافعات؟
à الإجـــــابة
بمقتضى القانون 23 لسنة 1992 استحدث المشرع تنظيماً جديداً لمنازعات الحيازة، إذ نظم طريقاً لحماية الحيازة بواسطة النيابة العامة ونص عليه ضمن نصوص قانون المرافعات.
وطبقاً لما ورد في هذا القانون يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن الحيازة سواء كانت منازعة مدنية أو جنائية أن تصدر فيها قراراً وقتياً، أي تحقق النيابة في هذه المنازعة وتفصل فيها بقرار تصدره، فلا يجوز للنيابة أن تحفظ الأوراق أو تأمر ببقاء الو

الخطأ في المسؤولية المدنية والتقصيرية في القانون

نصت المادة 164 من القانون المدني على ما يلي :

" كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .

إذاً : فأساس المسؤولية حسب هذه المادة هو الخطأ , و يجب أن يثبت المضرور هذا الخطأ .

فالمبدأ أن الشخص لا يسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كان قد حدث بخطئه ، فإذا مارس الشـخص نشاطاً ما دون أن يخطئ , و ترتب على هذا النشاط ضرر لغيره , فلا يسأل عن تعويض هذا الضرر .

مثال : الشخص الذي يفتح محلاً تجارياً بجوار متجر آخر ، و لم يلجأ إلى أي نوع من المنافسة غير المشروعة ، ثم ترتب على فتحه المحل كساد تجارة صاحب المتجر المجاور ، فإنه لا يلتزم بتعويضه عما لحقه من ضرر .

و يمكن تعريف الخطأ على أنه : انحراف الشخص عن السلوك المعتاد مع إدراكه لهذا الانحراف .

و قد عرفه بلانيول بأنه : الإخلال بالتزام سابق . و هذا الالتزام السابق في المسؤولية التقصيرية هو الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغير .

و يتسم تعريف بلانيول بعدم الدقة ، لأن الالتزام ـ بالمعنى الفني ـ هو رابطة قانونية بين شخصين دائن و مدين ، و هذه الرابطة لا توجد في المسؤولية التقصيرية قبل وقوع العمل غير المشروع ، و إنما توجد بعد وقوعه .

و للخطأ ثلاثة شروط : الأول : مادي ، وهو الفعل .

الثاني : معنوي ، و هو الإدراك .

الثالث : قانوني ، و هو عدم المشروعية .


أولاً ـ الفعل :








و هذا الفعل قد يكون إيجابياً أو سلبياً .

أ ـ الخطأ بفعل إيجابي : وهو الصورة المعتادة .

ب ـ الخطأ بفعل سلبي : وهو الخطأ الذي يقع بسبب امتناع الشخص عن القيام بفعل معين كان من المفروض أن يقوم به ، ولو فعل ذلك لما حدث الضرر .

و لكن : متى يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع يبرر قيام المسؤولية المدنية ؟

يعتبر الامتناع عملاً غير مشروع في الحالات التالية :

1 ـ إذا كان هناك واجب قانوني يأمر به : كوجوب إضاءة مصابيح السـيارة ليلاً ، أو الالتزام بإغاثة الحرقى و الهدمى ، كذلك الالتزام بإسعاف المصابين بحوادث السير و أخطار البحار .

2 ـ الامتناع المصحوب بنشاط سابق من المسؤول : كإهمال السائق الذي يقود سيارته بسرعة كبيرة الضغط على مكبح السيارة في الوقت الحاسم ، أو كامتناع المقاول الذي يحفر حفرة في الطريق العام عن التنبيه لها نهاراً أو تنويرها ليلاً .

أما الامتناع المحض ، أو مجرد الترك حيث لا يوجد التزام سابق بعمل ، لا يرتب على الشخص أية مسؤولية مدنية ، كامتناع الطبيب عن إنقاذ مصاب تعرض لحادث خطير .

ملاحظة : لم يعدد القانون المدني الأخطاء المدنية ، و إنما اكتفى بالقول : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

بعكس قانون العقوبات الذي عدد الأخطاء الجزائية ، لأن من مبادئه : لا جريمة بدون نص .

ملاحظة : دائرة الخطأ المدني أوسع بكثير من دائرة الخطأ الجزائي , و كل خطأ جزائي يعتبر خطأ مدني من حيث المبدأ ، أما العكس فغير صحيح .


ثانياً ـ الإدراك :








تنص الفقرة الأولى من المادة 165 من القانون المدني ، على أنه :

" يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز " .

فالمشرع يربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز .

وسن التمييز هو بلوغ السابعة من العمر .

فمن كان مميزاً ، و إن لم يكن كامل الأهلية ( الشخص فوق السابعة و دون الثامنة عشرة من العمر ) يسأل مسؤولية كاملة عن الضرر الذي يصيب الغير بخطئه ، أما فاقد التمييز فلا يسأل عن الضرر الذي يصيب الغير بفعله .

فالتمييز هنا يمثل عنصر الإدراك ، و لا يقصد بالإدراك الأهلية ، فالأهلية لا تشترط إلا في إبرام التصرفات القانونية .

فالمشرع يتشدد في اشتراط الأهلية التعاقدية ، في حين أنه يتساهل في اشتراط الإدراك لدى فاعل الخطأ .

ذلك أن الامتناع عن ارتكاب الأخطاء يتطلب تجربة حياتية هي دون تلك التي يتطلبها إبرام العقود ، و لذا كان مستوى الإدراك المطلوب في الامتناع عن ارتكاب الأخطاء هو دون مستوى الأهلية المشروطة لإبرام العقود .

و على ذلك فلا مسؤولية لعديم التمييز ، أياً كان نوع هذه المسؤولية ( جزائية كانت أم مدنية ...) .

و القانون المدني أقر انعدام مسؤولية عديم التمييز من حيث المبدأ ، إلا أنه

سعى في الوقت ذاته إلى التضييق من نطاق هذا المبدأ ، و ذلك نزولاً على اعتبارات العدالة .

و سنتكلم عن المبدأ ، و نطاق هذا المبدأ ، و الاستثناء الذي يرد عليه .

أ ـ المبدأ : انعدام مسؤولية عديم التمييز :

فالصبي دون السابعة يعتبر غير مميز ، و بالتالي فهو غير مسؤول ، لانتفاء عنصر الإدراك لديه .

و كذلك لا تجوز مساءلة المجنون و المعتوه ، لانعدام التمييز لديهم .

أما ذو الغفلة و السفيه , و كذلك من تقررت مساعدته قضائياً ( المصاب بعاهتين من ثلاث) , فتجوز مساءلتهم جميعاً لتوفر التمييز لديهم .

# و إذا كان فقدان التمييز يرجع إلى سبب عارض نتيجة تعاطي السكر أو المخدرات ، فلا تنتفي مسؤولية محدث الضرر إذا كان سبب انعدام التمييز راجعاً إلى خطئه ، كما لو كان يعلم أن ما سيتعاطاه سيفقده الإدراك و التمييز .

# أما إذا كان فقدان التمييز لسبب عارض لا يرجع إلى خطأ الشخص ، فلا تمكن مساءلته ، كما هو الشأن بالنسبة للمصاب بمرض الصرع ، أو من كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي .

ب ـ نطاق انعدام مسؤولية عديم التمييز :

تُقيد مبدأ انعدام مسؤولية عديم التمييز الحالات الثلاث التالية :

1 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التنفيذ أن يكون في مركز المسؤول : أي أن يكون هو محدث الضرر ، أما إذا كان في مركز المضرور ، ونسب إليه إهمال ساعد في وقوع الضرر ، فيجب عملاً بقواعد الخطأ المشترك تخفيف المسؤولية عن المسؤول .

2 ـ يجب لانعدام مسؤولية عديم التمييز ألاّ تقوم هذه المسؤولية على خطأ مفترض ، أي لا يقبل إثبات العكس ، لأن الخطأ المفترض لا ينفيه انعدام التمييز :

فإذا كان أساس الرجوع بالتعويض هو الخطأ المفترض ـ كأن يكون عديم التمييز مسؤولاً عن تابعه أو عن أشياء تحت حراسته كحيوان أو آلة ميكانيكية ـ فتجوز مساءلة عديم التمييز .

3 ـ يجب لانعدام مسـؤولية عديم التمييز أن يكون في مركز المسؤول وحده : فإذا وجد مسؤول عنه ( كالأب أو المعلم ) ، فلا بد من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز ، حتى تتحقق بذلك مسؤولية المسؤول عنه .

ج ـ الاســتـثناء :

لئن كان المشرع قد ربط بين المسؤولية التقصيرية و التمييز ، فقرر ـ كقاعدة عامة ـ عدم جواز مساءلة عديم التمييز عن الضرر الناشـئ عن فعله ، إلا أنه لم يأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه ، حيث قرر في الفقرة الثانية من المادة 165 أنه :

" إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، و لم يكن هناك من هو مسؤول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً في ذلك مركز الخصوم " .

و ظاهر من هذا النص أن مسؤولية عديم التمييز قد أتت على خلاف القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 165 ق.م ، فهي مسؤولية استثنائية ، لا تقوم على أساس الخطأ ، لأن الركن المعنوي للخطأ غير متوفر في هذه الحالة ، حيث أن عديم التمييز فاقد الإدراك ، و بالتالي لا يمكن أن ينسب إليه خطأ .

و نلاحظ أن هذه المسؤولية تتميز بثلاثة أمور :

1 ً ـ أنها مسؤولية مشروطة : و شرطها ألا يستطيع المضرور الحصول على تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز :

كأن لا يكون لعديم التمييز شخص أخر يكفله . و هذا طبعاً نادر الوقوع .

أو أن يكون في كفالة شخص مكلف بالرقابة عليه , و لكن تعذر الحصول على تعويض منه لانتفاء قرينة الخطأ من جانبه , أو لإعساره , فعندئذ يرجع على عديم التمييز بالتعويض .

2 ً ـ أنها مسؤولية جوازية للقاضي :

بمعنى أن الأمر متروك للقاضي فيما يتعلق بالحكم بالتعويض و مقداره , فقد لا يحكم القاضي بالتعويض نظراً لثراء المضرور وفقر عديم التمييز , أو نظراً لخطأ المضرور في تعريض نفسه لفعل عديم التمييز . و بالعكـس فقد يحكم علـى عـديم التمييز بتعويض المضرور إذا كانت حالته المادية تسمح بذلك .

3 ً ـ أنها مسؤولية مخففة :

فقد يرى القاضي وجوب تعويض المضرور :

§ إما تعويضاً كاملاً , إذا كان هذا المضرور فقيراً معدماً , و كان عديم التمييز واسع الثراء ؛

§ وإما تعويضاً ناقصاً , إذا كان عديم التمييز ميسوراً من غير ثراء .

و العلة في التخفيف من مسؤولية عديم التمييز حتى في هذه الحالة الاستثنائية أن هذه المسـؤولية لا تبنى على الخطأ , بل على تحمل التبعة , لأن الخطأ يتطلب التمييز , في حين أنه يفترض هنا أن مرتكب الضرر غير مميز .



ـ مسؤولية الشخص المعنوي :

إن المسؤولية المدنية ( التقصيرية ) للشخص المعنوي أضحت أمراً مسلماً به ، فالشخص الاعتباري يسأل عما يرتكبه تابعوه من ضرر ، وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، كمسؤولية الدولة عن أخطاء الطبيب الحكومي الذي أهمل علاج مريض بأحد المستشفيات الحكومية ، و كذلك مسؤولية مصلحة السكك الحديدية عن إهمال سائق القطار الذي دهس أحد المارة .

أما إذا ثبت الخطأ في جانب أحد أعضاء مجلس الإدارة ، فإن مسؤوليته تكون مباشرة ، لأن إرادة الشخص الاعتباري من إرادة العضو ، فلا يمكن الفصل بينهما ، لذلك يعتبر خطأ العضو هو خطأ الشخص المعنوي ، الأمر الذي يبرر الرجوع عليه بالتعويض على أساس المادة 164 ق.م الخاصة بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية .

و من أمثلة مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه : مسؤولية شركة عن القرار الذي أصدره المدير بفصل أحد العمال , أو مسؤوليتها عن المنافسة غير المشروعة .



ـ درجات الخطأ :

للخطأ ثلاث درجات هـي :

1 ـ الخطأ العمد : وهو الذي يقصد به صاحبه الإضرار بالغير .

2 ـ الخطأ الجسيم : وهو ليس عمداً ، و لكنه ليس يسيراً .

3 ـ الخطأ الناجم عن الإهمال وعدم الاحتراز ، أو الخطأ غير العمد و غير الجسيم أو الخطأ اليسير .

و يلحق الخطأ الجسيم بالخطأ العمد بالحكم .

و يكون المشرع ـ و كذلك القضاء ـ أكثر تشدداً في العمد ، و ذلك بسبب خطورته ، و لهذا فإن المضرور يتمتع في حالة العمد بالمزيتين التاليتين :

1 ) ـ إن التأكد من قصد الإضرار لدى المسؤول ( أي من العمد ) يعفي المضرور من إثبات أركان المسؤولية الأخرى ، أي أنه يؤكد وجود علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .

2 ) ـ يتشدد القاضي أكثر مع المتسبب في الضرر بشكل متعمد عند تقديره مقدار التعويض ، ويكون بالتالي أكثر سخاء مع المضرور .

و تبرز أهمية التمييز بين الخطأ العمد و غير العمد في مجال التأمين : فإذا أبرم شخص عقد تأمين على داره من الحريق ، ثم احترقت الدار :

# فإذا كان المؤمن هو الذي أشعل النار ، فإن هذا الفعل يعتبر عمداً ، و بالتالي يعفي شركة التأمين من دفع التعويض .

# أما إذا غادر المؤمن منزله ونسي إطفاء المدفـأة الكهربائية ، مما أدى إلى نشوب الحريق ، فإن هذا الخطأ لا يعتبر عمداً ، و بالتالي يجب على شركة التأمين دفع التعويض .



ولا يكفي أن تكون الإرادة موجودة و مميزة ، و إنما يجب أيضاً أن تكون حرة ، أما إذا كانت غير حرة فإنها تؤدي لإعفاء الفاعل من المسؤولية .

و تفقد الإرادة حرية الاختيار في حالتين : أ ـ القوة القاهرة .

ب ـ حالة الضرورة .

أولاً : القـوة القاهـرة :

يعتبر من قبيل القوة القاهرة الإكراه المادي ، كأن يسقط شخص نتيجة إصابته بالشلل فيسبب ضرراً للغير .

و كأن يقع حادث سير , فتصدم السيارة ( أ ) السيارة ( ب ) ، فتندفع السيارة ( ب ) لإتلاف مال الغير ، فهنا لا توجد مسؤولية على محدث الضرر (سائق السيارة ب ) ، لانتفاء الإدراك ( الركن المعنوي في الخطأ ) ، و بالتالي فلا تعويض .

ملاحظة : يناط الأثر الإبرائي للقوة القاهرة في العادة بانتفاء الإدراك ، أي الركن المعنوي في الخطأ ، كما يمكن أن يناط من ناحية أخرى بانتفاء علاقة السببية بين الخطأ و الضرر .



ثانياً ـ حالة الضرورة :

تنص المادة 169 ق.م على ما يلي :

" من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقاً به أو بغيره ، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً " .

فحالة الضرورة تكون حين يجد الإنسان نفسه في موقف يضطر فيه أن يسبب لغيره ضرراً أقل من الضرر الذي يوشك أن يقع به ، باعتبار أن ما أحدثه للغير هو الوسيلة الوحيدة ليتفادى الضرر المحدق به .

مثال1 : كأن يتلف أحد الأشخاص أشياء مملوكة لجاره في سبيل إطفاء حريق شب في منزله , أو في منزل غيره .

مثال2 : كأن يضطر سائق سيارة إلى قتل حيوان للغير ، أو إتلاف مزروعاته ، ليتفادى قتل إنسان أو إصابته بجروح .

و يشترط لتحقق حالة الضرورة توفر الشروط الثلاثة الآتية :

1 ـ أن يكون هناك خطر جسيم محدق يهدد مرتكب فعل الضرورة أو شخصاً آخر في نفسه أو ماله .

2 ـ أن يكون مصدر الخطر أجنبياً عن كل من مرتكب فعل الضرورة و المضرور :

إذ لو كان مصدره مرتكب الفعل ، فإنه سيعتبر تعدياً يوجب مسؤوليته كاملة .

مثال : كم يشعل حريقاً في بيته , ثم يتلف منقولات الغير لإطفاء هذا الحريق .

و إذا كان مصدره من وقع عليه الضرر ، كان دفاعاً شرعياً يرفع المسؤولية .

3 ـ أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع :

أما إذا كان الضرر المراد تفاديه مساوياً للضرر الواقع أو أقل منه ، فإن المسؤولية تكون كاملة .

فإذا توافرت شروط حالة الضرورة ، فإننا نخرج من نطاق المسؤولية التقصيرية إلى نطاق الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطه ، و يلتزم عندئذ المثري بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ( قيمة الإثراء و قيمة الافتقار ... و سندرس الإثراء بلا سبب في المحاضرة الأخيرة ) .

أما إذا لم تتوفر شروط الإثراء بلا سبب ، فيلزم محدث الضرر بتعويض المضرور على أساس مقتضيات العدالة .




ثالثاً ـ عدم المشـروعية :










أي عدم مشروعية الفعل ، و هذا هو الركن القانوني للخطأ .

فمن يقدم على فعل مشروع فيسبب به ضرراً للغير ، لا تقع عليه مسؤولية لتوافر المشروعية .

مثال : وقوف شخص أمام الجمعية الاستهلاكية للحصول على إحدى المواد الاستهلاكية ، وعندما وصل دوره بعد ساعة من الزمن ، نفدت البضاعة ... فهنا هذا الشخص وقع عليه ضرر نتيجة وقوفه ساعة دون فائدة ، و لكن هذا لا يبرر مسؤولية البائع ، لأن فعله مشروع .

و التطبيق الأبرز لمبدأ المشروعية نجده في الدعاوى التجارية ... فلو أن شخص فتح دكاناً إلى جانب دكان ثانية لبيع نفس السلعة ... فإذا سبب فتح الدكان الثانية ضرراً لصاحب الدكان الأولى ، فهذا لا يبرر طلب التعويض و قيام المسؤولية المدنية على صاحب الدكان الثانية ، لأن ممارسة التجارة و المنافسة فيها عمل مشروع ...

أما إذا باع صاحب الدكان الثانية البضائع بأقل من التسعيرة ، فيعتبر عمله هذا منافسة غير مشروعة تبرر الحصول على تعويض .

إن التعدي أو الانحراف هو الذي يضفي على الفعل صفة اللامشروعية .

و عندما نتحدث عن عدم المشروعية عند وجود نص قانوني صريح ( أي عند مخالفة نص قانوني ) فلا نجد أية صعوبة ...

و لكن تثور الصعوبة عند عدم وجود نص خاص ... فعندئذ يجب النظر للمشروعية من عدمها استناداً للأعراف و الآداب وحسن التعامل بين الناس .

و المعيار هنا موضوعي ، و بالتالي لا يعتد بالظروف الداخلية الخاصة بالمدعى عليه ، كسنه ( شيخ أو شاب ) ، أو جنسه ( رجل أو امرأة ) ، أو حالته الاجتماعية ( ريفي ، ابن مدينة ، طبيب ، متعلم ، جاهل ... ) ، أو الصحية ( مريض ، صحيح ، ضعيف البصر ... ) ، أو النفسية ( ذكي ، قليل الذكاء .. ) ... الخ .

مثال : كون السائق في حادث السير ، امرأة لا تضبط أعصابها ، أو ريفياً لم يتعود القيادة في المدينة ، أو صغيراً ، أو طبيباً ، كل هذه الظروف لا ينظر إليها في التقدير .