بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2011

عقود الاذعان

بحث مقدمة إلى الدورة الرابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.



1- المسألة محل البحث :

اقتضت طبيعة الحياة المعاصرة، وترتب على تعاظم دور المؤسسات (العامة والخاصة) في النشاط الاقتصادي، ان صارت الشخصيات الاعتبارية (وبخاصة الشركات التجارية) طرفاً في اكثر معاقدات الناس بين فرد وآخر قليلة غير ذات بال. ولقد أدت الدافعية لتعظيم الأرباح لدى تلك المؤسسات إلى سعي لا يعرف الكلل نحو مزيد من الكفاءة في أداء الأعمال والضغط على تكاليف الإنتاج والنفقات الإدارية بما في ذلك عمليات التعاقد في البيع بالشراء والإجارة وغير ذلك. ومن أهم نتائج ذلك ما يسمى "بالتنميط". إن منتجات تلك الشركات وعملياتها المختلفة عندما ينتج منها وحدات "نمطية" تعد بمئات الآلاف أو بالملايين، فإن تكلفة الوحدة الواحدة –سواء كانت سعلة أو خدمة- تصبح قليلة جداً.

ومن ذلك العقود التي تقدم تلك المؤسسات بناء عليها الخدمات والسلع، فقد أضحت عقوداً نمطية ليس على الطرف الآخر (الفرد) عند طلبه السلعة أو الخدمة إلا ان يؤشر على مربعات فيها أو يوقع في المكان المخصص لذلك.

مثل هذا الترتيب يختلف عما تصوره الفقهاء قديماً وحديثاً وبسطوا الكلام عنه في كتبهم من ناحية تكوين العقد وتحقق أركانه وتوافره على شرائط الصحة وبخاصة الرضا. إن تباين القوة التفاوضية بين طرفي هذه العقود والطريقة التي تنعقد بها من حيث النمطية وافتقارها إلى المجاذبة بين البائع والمشتري على شروط العقد جعلها مظنة الإكراه والشك في تعيب الرضا فيها الذي هو أساس صحة عقود المعاوضات ومعلوم أن تعيب الرضا سبب من أسباب فساد العقود. ومن هذا اكتسب الموضوع أهميته واحتاج إلى نظر وتأمل وبحث شامل.



2- معنى الإذعان :

قال في لسان العرب : الإذعان هو الإسراع مع الطاعة، والإذعان، الانقياد وأذعن الرجل انقاد وسلس. وقال في المعجم الوجيز أذعن انقاد وسلب وأذعن بالحق أقر به وقال في مختار الصحاح: أذعن خضع وذل.



3- تعريف عقود الإذعان :

عقود الإذعان هي صيغة من صيغ إبرام العقود تعتمد على استخدام أنموذج نمطي للعقد يعده أحد طرفي العلاقة التعاقدية بصورة منفردة ويعرضه على الطرف الآخر الذي ليس له إلا الموافقة عليه كما هو أو رفضه دون ان يكون له ان يغير في العبارات الواردة فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ولا أن يدخل في مجاذبة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف المعد لهذا العقد، ومن هذا وصفت هذه العقود "بالإذعان". وقيل ان أول من سماها كذلك القانوني الفرنسي سالي في مطلع القرن العشرين(1).

وأهم عنصر في هذه العقود، وهوا لذي جعلها مظنة الإذعان، هو طريقة عرض العقد من قبل معدة على الطرف الآخر إذ لسان حالة يقول : "أقبله كما هو أو اتركه كما هو" وهو ما يـقال عنه باللغة الإنجليزية Take it-or Leave it"”. ونحن نقول إن هذا النوع من العقود هو مظنة الإذعان، لأنها لا تكون من عقود الإذعان إلا إذا تضمنت شروطاً ما كان للطرف الآخر إن يقبل بها لو أعطي حرية المساومة ومن ثم يمكن القول بتعيب الرضا فيها. فإذا تُحقق من حصول الرضا فيها لم تعد من الإذعان بأي وصفٍ كانت.



4- الصيغ النمطية للعقود :

قال في لسان العرب: النمط الطريقة والضرب من الضروب، والنمط جماعة من الناس أمرهم واحد. وقال في المغرب: والنمط الطريقة والمذهب ومنه "تكلموا على نمط واحد"، وعندي قاع من هذا النمط أي من هذا النوع. وفي الحديث عن علي "خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي(2) .

والصيغ النمطية هي صيغ معدة من قبل أحد طرفي العلاقة التعاقدية، تتضمن أحكام وشروط المعاقدة يعرضها على الطرف الآخر في حال الرغبة في الدخول في العقد دون إن يكون للأخير إلا الحد الأدنى من الاختيار.

وقد انتشرت العقود النمطية في المعاملات التي تجري بين الناس وبخاصة في مجالات الاستهلاك. وقد قدر بعض الباحثين عام 1971 إن الصيغ النمطية الجاهزة للعقود تغطي نحو 99% من المعاقدات التي تجري في البلاد الغربية(3). أما العقود التي تنعقد بالطريقة التي نتصورها نظرياً أو تلك التي تعدها كتب الفقه الصيغ الأساس للمعاقدات فإنها تكاد تكون قد اختفت تماماً من حياة الناس المعاصرة. فالعقود التي تقع بين الناس سواء وقع الإيجاب والقبول به طرفيها مكتوباً أو ملفوظاً أو كانت بالمعاطاه تجري على نمط معد مسبقاً ونظام مرتب إقتضته معطيات التطور الاقتصادي والتكنولوجي. ولم يعد يقع بين الناس اليوم تلك المساومة والمجاذبة على شروط العقد التي يفترض ان تكون دليلاً على تحقق الرضا.



5- فوائد تنميط العقود :

ما كان اتجاه الناس إلى "تنميط العقود" إلا لما ظهر فيها من فوائد تعود على طرفي العلاقة التعاقدية يمكن إن نعد منها:

اختصار الوقت وتقليل الإجراءات الإدارية إذ إن وجود صيغة جاهزة جرى الموافقة المسبقة عليها من الجهة المعينة من المؤسسة يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل. وبخاصة ان المعاقدات التي تجري بين الناس في يوم الناس هذا لم تعد كما كانت قديماً. فالمبايعات في الزمان القديم كانت تتم بيسر وسهولة لبساطة محل المعاقدة. أما اليوم فإن السلع الالكترونية والميكانيكية والخدمات الطبية وعمليات الصيانة والتشغيل والمقاولات جميعاً تتضمن تفاصيل كثيرة يصعب ان تكون محل مساومة في كل مرة. أضف الى ذلك الحجم العظيم من الأعمال الذي ترتب على التزايد الكبير للسكان في كل بلد.

خفض تكاليف المعاقدات وبخاصة في الحالات ذات الطبيعة المعقدة مثل عقود بيع المعدات والعقارات والآلات الطبية والطائرات والى آخر ذلك التي تمتد سنوات لارتباطها بترتيبات صيانة وتجديد وتدريب وما الى ذلك. وهذا يسهل العمل ويغني عن المجاذبة والمساومة، كل مرة يقع فيها بيع.

ملائمة حاجات الميكنه واستخدام برامج الحاسوب من قبل بائعي السلع والخدمات في اتمام المعاملات في كافة القطاعات الصناعية والخدمية. ولا يتصور لذلك من سبيل إلا تنميط الاجراءات وصيغ العقود حتى يسهل على الآله التعامل معها.

يؤدي التنميط الى جعل العلاقة بين المؤسسة وعملائها ذات طبيعة موحدة، وعندئذٍ يمكن معاملة جميع العملاء أو الموظفين بصورة جماعية بدلاً من نشؤ علاقة مختلفة مع كل واحد منهم. ومن ثم تفادي التفرق بين الناس بحسب قوتهم التفاوضية.

إن التنميط يقلل الوقوع في الأخطاء، لان العناية بالنمط المعتمد تكون عظيمة وان تكرر العمل به يخلصه من بعض ما يلاحظ عليه من نقص أو خلل لمعاودة انظر فيه وتكرره. كما إن العقود النمطية لما تلقاه من عناية المشخصين تكون أوضح في الصياغة وأدق في العبارة ومن ثم أيسر في الفهم.

وكل ذلك يسهل عمل المحاكم وجهات فض المنازعات في كل الاختلاف لان هذه الأحكام المتشابهة واللغة الموحدة والمعايير المعتمدة تسد الذرائع الى النزاع كما انها تسهل فضه إن وقع.



6- أنواع العقود النمطية :

ويمكن التفريق بين العقود النمطية بطريقتين :

أولاً : من حيث العلم بشروط العقد وأحكامه وتنقسم الى صنفين :

تلك التي يطلع الطرف القابل بها على نصوص العقد المزمع توقيعه مع الطرف الآخر. ويتمكن من العلم بكافة الشروط الواردة فيه مع عدم السماح له بمناقشة محتوياته أو تغيير أي شرط في ذلك العقد، وانما له ان يوافق على جميع ما جاء فيه فينعقد بينهما العقد، أو يعترض على بعض أو كل ما جاء في العقد فلا ينعقد بينهما عقد.

وقد ظهر الآن نوع جديد من العقود النمطية لا يتاح للطرف القابل بها حتى الاطلاع على نصوص العقد أو على صيغته أو شروطه بل يجب عليه إن يوافق على العقد وما جاء فيه مقدماً وقبل اطلاعه على النص. وقد جاء هذا النوع من عقود الإذعان مع انتشار برامج الكمبيوتر، كما سيأتي تفصيله فيما بعد.

ثانياً : من حيث وجود المساومة وعدمه وتنقسم الى قسمين :

ومنها ما لا يكون للطرف القابل ان يناقش شيئاً البتة كخدمات الكهرباء ونحوها بينما ان اكثرها يقتصر المجاذبة بين الطرفين على الثمن أما باقي الشروط فلا نقاش فيها.

ما لا يكون فيه مجال للمساومة او المناقشة في أي شئ كعقود خدمات الكهرباء والماء ونحوها.



7- نمطية العقود ليست دليلاً على تعيب الرضا فيها :

ليس للتنميط في العقود تأثير على صحتها إذ انها مجرد صيغة مستحدثة لتسهيل المعاملات بين الناس يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : " القول الثالث: انها ]أي العقود[ تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل فكل ماعد الناس بيعاً و اجارة فهو بيع واجارة وان اختلف اصطلاح الناس في الالفاظ والافعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والافعال وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة بل بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم.." ثم قال "وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد".

وقد اتجه بعض الكتاب إلى القول بان جميع العقود النمطية هي من عقود الإذعان لافتقارها إلى المناقشة والمساومة بين طرفيها، ولان معدها وهو دائماً الطرف الأقوى ويرجح فيها مصالحه وهو غير مستعد لإحداث أي تغيير فيها وفي كثير من الأحيان لا تقبل حتى مناقشة محتوياتها بصورة تفصيلية.

لا يمكن إطلاق الحكم على صيغة العقد بأنها تفتقد الى الرضا لمجرد كونها نمطية، أو لأنها قد أعدت من قبل طرفي العلاقة أو أنها تحتوي شروطاً قد تبدو مرجحة لمصلحة طرف على الطرف الآخر. ذلك ان تحقق الرضا من طرفيها على ما فيها أمر محتمل.

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى بعد الكلام عن الرضا : "... ولم يشترط لفضاً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي وعلى طيب النفس ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم انهم يعلمون التراضي وطيب النفس..".

فإذا حصل ذلك خرجت عن وصف الإذعان إلى الصحة بافتراض انها في الأصل من العقود المباحة. إلا ان الخلل ربما دخل عليها من جهة أخرى وهي وجود مبرر لادعاء أحد طرفيها بعدم حصول الرضا وكونه مكرهاً على التعاقد.



8- مجالات عقود الإذعان :

أضحت اكثر معاقدات الناس في يوم الناس هذا هي من العقود النمطية التي هي مظنة الاذعان من عقود الإذعان، إذ ان هذه العقود يعدها طرف واحد ويضمنها الشروط المحققة لغاياته والمرجحة لمصلحته على مصالح الطرف الآخر. ويمكن القول بصفة عامة ان العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية تقوم جميعها على أساس صيغ جاهزة للعقود تعدها الشركات والمؤسسات والهيئات ولا تتضمن إمكانية المجاذبة على الشروط أو المراوضة على العقد. ولذلك كانت مجالات عقود الإذعان هي السلع والخدمات الاستهلاكية وكذلك عقود العمل والاستخدام التي يرتبط الفرد فيها مع مؤسسة أو جهة عامة. فالمعاقدات التي تجري بين فرد وشخصية اعتبارية سواء كانت خاصة أو حكومية هي في اغلب حالاتها محكومة بعقد جاهز (هو مظنة الإذعان). أما المعاقدات التي تجري بين الشركات والحكومات أو الشركات والحكومات مع بعضها البعض فهي لما تزل معتمدة على المساومة والمناقشة والتراضي على الشروط في العقد في غالب أحوالها. إذا خلصنا إلى القول بان عقود الإذعان هي تلك التي تتضمن شروطاً ما كان للقابل لها إن يرضى بها لو كان له الحرية التامة في المساومة بشأنها. يمكننا القول عندئذٍ إن مثل هذه العقود يكثر العمل بها في حالات معينة تتسم بما يلي :

كون القوة التفاوضية بين طرفي العلاقة التعاقدية متفاوتة تفاوتاً عظيماً، مثال ذلك الفرد العادي أمام شركة عظيمة لا يمثل ما يشتريه ذلك الفرد منها إلا قدراً لا يكاد يذكر ولا تأثير له عليها.

كون السلع أو الخدمات محل العلاقة ضرورية بصفة عامة كخدمات الكهرباء والماء والهاتف أو كونها ضرورية عند توقيع العقد مثل الخدمات الطبية في الحالات الطارئة التي لا يكون للطرف القابل قوة تفاوضية حقيقية لحاجته الماسة للعناية العلاجية العاجلة.



9- أمثلة على عقود يعدها الناس من عقود الإذعان :

أ- عقود الاشتراك في الخدمات العامة :

كعقد الاشتراك في خدمة الكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك إذ يعرض مقدم الخدمة سواء كان شركة عامة أو خاصة عقداً نمطياً لا يقبل من المستفيد من الخدمة إلا التوقيع عليه بدون مناقشة أو رفضه بدون مناقشة، وليس فيه مجال لاختلاف الثمن او شروط العقد.



ب- عقود المصارف وشركات التأمين :

ومنها عقود فتح الحسابات المصرفية بأنواعها وإصدار بطاقات الائتمان وشهادات التأمين بنوعيه التجاري والتعاوني.

وان كان في هذه إمكانيات المساومة على الرسوم ونوعية الخدمات بحسب القوة التفاوضية للعميل. ولكن يبقى ان العقد نمطي لا يتغير.



ج- عقود العمل :

من المعتاد لدى الشركات ان تعد عقداً نمطياً تطلب إلى جميع العاملين فيها التوقيع عليه ولا يكون لطالب العمل فرصة المناقشة لما يرد فيه من شروط وأحكام. وكذا الحال في العمل لدى الحكومة أو المؤسسات العامة إذ يحكم الوظيفة لوائح عامة تسري على جميع العاملين دون ان يكون لهم حق الاعتراض على أي منها.



د- العقود المتعلقة باستخدامات برامج الحاسوب :

لبرامج الحاسوب طبيعة خاصة ولدت صيغة جديدة للتعاقد بين طرفي العقد فيها. قام استخدام برامج الكمبيوتر قام ليس على أساس ما يسمى "حق الاستخدام لمدة محددة" فلم يجعلوه بيعاً للبرامج ولا إجارة له. ولعل الباعث على ذلك ان البيع (والإجارة) كلاهما يرتب حقوقاً للمشتري (والمستأجر) لا تتلاءم مع طبيعة البرامج الحاسوبية. ذلك ان استخدام هذه البرامج خلال المدة مشروط بعدم التصرف فيها بالتغيير، أو تطوير برامج جديدة معتمدة عليها، أو نسخها أو إتاحة استخدامها للغير وفي نفس الوقت البراءة من كل عيوبها وعدم التعهد بصلاحيتها لأي شئ أو بتحمل الأضرار التي قد تلحقها تلك البرامج بجهاز المستخدم. ونظراً إلى ان هذا المستخدم سيتمكن من استخدام البرنامج والتصرف فيه بالطريقة التي يشاء بمجرد فتحه للغلاف البلاستيكي المحيط بالقرص الذي يحتوي ذلك البرنامج، دون ان يكون لمالك البرنامج القدرة على منعه من الاستخدامات التي قد تلحق الضرر بالمالك اتجه القوم الى التمسك بالحماية القانونية المبالغ فيها لحقوقهم. لذلك فقد وجدت شركات الكمبيوتر ان تمكين المستخدم من فتح ذلك الغلاف قبل إلزامه بعلاقة تعاقدية تحمي حقوق الشركة يتضمن مخاطرة ضياع تلك الحقوق اذ يصعب عليها لو انها اضطرت إلى المرافعة لدى المحاكم ان تثبيت جرمه اذ لم يلتزم بعد بعلاقة تعاقدية. لذلك اتجهت إلى النص على الغلاف الخارجي ان مجرد فتح الغلاف يعني القبول والموافقة على نصوص العقد الموجود داخل الظرف (أو ضمن محتويات القرص). وعلى ذلك المستخدم إن يوافق على نصوص العقد قبل ان يطلع عليها ودليل موافقته فتحه لغلاف المظروف اذ يكتب عليه "اذ لم تكن موافقاً فامتنع عن فتحه". فجمعت هذه الصيغة للعقود مساوئ عقود الإذعان إضافة الى وقوع المعاقدة فيها على شروط مجهولة، تلزم القابل بها قبل ان يطلع عليها.



10- أمثلة على الشروط التي ترد في العقود النمطية فتجعلها مظنة الإذعان :

غرض معد العقد من جعله نمطياً ليس للطرف الآخر الاعتراض على محتواه ان يضمنه أنواعا من الشروط التي ترجح مصلحته على مصلحة الطرف الآخر القابل به وتحمي حقوق معد العقد أولا وتلزم الطرف الآخر بالتزامات لا يقبلها لو ترك الأمر له أو كان يتوافر على قوة تفاوضية كافية. وإنما وصف العقد بأنه عقد إذعان لما فيه من شروط يرجح ان الطرف الآخر لم يكن ليرضى بها لو كان انعقاد العقد بإرادته الحرة واختياره التام. من ذلك :



أ- اشتراط التنازل عن اللجؤ إلى القضاء لفض النزاع :

كثيراً ما يرد في عقود النمطية شرط التنازل عن حق اللجؤ إلى القضاء في حال الاختلاف أو المنازعة مع الطرف الآخر، وإذعان القابل لحكم هيئة صلح ينص غالباً على طريقة تكوينها في صلب العقد. ويقع ذلك أكثر ما يقع في عقود العمل، وفيها يوقع الموظف على موافقته ان تكون ما تتوصل إليه تلك الهيئة نهائياً يرضاه ولا يلجأ إلى المحاكم بعد ذلك. ولقطع طريق العامل الى المحاكم ينص في العقد على حرمانه من كافة حقوقه الباقية له بموجب العقد كالتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة ونحوها اذا لم يلتزم بهذا الشرط. فيكون في لجؤه الى القضاء مخاطرة عليه.



ب- اشتراط ان دفاتر البنك هي البينة على الحسابات عند الاختلاف:

وهذا نص معتاد في اتفاقيات فتح الحسابات المصرفية، إذ يقر العميل بان قد رضي بما يكون مسجلاً في دفاتر البنك في حال الاختلاف، فإذا وجد حسابه ناقصاً وأخبره المصرف انه – أي العميل- سحب منه، بينما يقول هو انه لم يسحب كان الحكم في المسألة بناء على هذا الشرط لما يوجد في سجلات البنك فحسب.



ج- اشتراط سقوط حق المطالبة بعد مدة وجيزة :

من ذلك ما ينص في اتفاقيات فتح الحسابات المصرفية ان للعميل إذا تلقى كشف الحساب من البنك الاعتراض على ما يرد فيه من خطأ خلال 15 يوماً فإذا لم يفعل سقط حقه في الاعتراض على ما ورد في ذلك الكشف من اخطأ حتى لو انه لم يتسلم الكشف إلا متأخرة. وجلي ان هذه الأخطاء يترتب عليها ضياع لحقوق أو أموال صاحب الحساب. لذلك فان النص على موافقته على ما ورد في الكشف وسقوط حقه في الاعتراض عليه بعد هذه المدة يعني إقراره بما ورد في ذلك الكشف، والتزامه بما جاء فيه وسقوط حقه في الإعتراض مستقبلاً.



د- اشتراط ان مجرد إرسال الإشعارات إليه يعد تسلماً لها منه :

وهو نص يرد في العقود النمطية الخاصة بالخدمات وغيرها وينص على انه بمجرد تسليم "الإشعارات" والخطابات والفواتير إلى مكتب البريد يكون العميل قد تسلمها اذا كانت مرسلة الى العنوان الذي ذكره في العقد عند التعاقد. وليس له ادعاء عدم ذلك. وبهذا يسقط الطرف الأقوى المسؤولية عن نفسه بمجرد إيداعها في البريد. بما في ذلك ما يكون من مخاطبات تبلغه بتغيير رسوم الخدمات او إدخال التعديلات في شروط العقد...الخ. وكذا فواتير الخدمات إذ ان مجرد إرسالها يعد تسلماً لها من قبل العميل. ولذلك فان عدم تسديدها يعتبر مماطلة توجب الغرامات وقطع الخدمة وليس له الاعتذار بان الفاتورة لم تصل إليه.



و- جعل العقود جائزة في حق الطرف القوي :

ومنها اشتراط ان يكون العقد جائزاً من جهة الطرف القوي لازماً من جهة القابل به. فينص على حق فسخه في أي وقت بإرادة منفردة وكذا النص على حقه في تغيير شروط المعاقدة دون موافقة الطرف الآخر. من ذلك ما يرد في العقود النمطية للمصارف. "عند إصدار بطاقات الائتمان ونصه : يحق للبنك إلغاء البطاقة الأساسية أو أية بطاقات إضافية تكون قد أصدرت عنها بدون إشعار العميل بإيقاف العمل بها"، ومنها "يحتفظ البنك بحقه في تعديل شروط وأحكام هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وذلك بدون موافقة العميل وينطبق ذلك على جميع الرسوم الخاصة بالبطاقة".



ح- البراءة من كل عيب والتحلل من كل التزام والمبالغة في حماية حقوق طرف على حساب الآخر :

أشرنا آنفاً الى خصوصية عقود إستخدام برامج الحاسوب، ويرد في هذه العقود شروط لا باعث عليها إلا الاذعان. ولا ونقدم أدناه أمثلة على نصوصٍ ترد في هذه العقود منها:

(ويشار إلى الطرف الأول فيها بأنه صاحب البرنامج أو الشركة بينما يشار إلى الثاني بأنه المستخدم). وهذه الصيغة أصبحت نمطية تكاد ترد في كافة برامج الحاسوب:

"يتنازل المستخدم عن كل حق له ويبرء ويسامح ويتخلص ويترك كل استحقاق أو ادعاء يدعيه على الشركة وموظفيها أو المسؤولين فيها ووكلائها وموزعيها وملاك أسهمها وممثليها وكل من له صلة أو علاقة بها عن أي حق أو ضرر أو خسارة تقع عليه من جراء استخدام هذا البرنامج سواء كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطأ كانت أو عمداً. وفي نفس الوقت فإن المستخدم يتعهد بتعويض الشركة وحمايتها والدفاع عنها وعن شركاتها الفرعية وشركتها الأم وحملة أسهمها والموظفين والمسؤولين فيها وعمالها عن أي ضرر أو خسارة أو ضرائب أو أي مسؤولية من أي نوع كانت وأية مصاريف تتكبدها الشركة أو موظفيها أو عمالها أو حملة أسهمها ناشئة عن قيام الشركة بعملها الطبيعي في إتمام المهام الملقاة على عاتقها".

"لا يقدم صاحب البرنامج ولا البائع ولا الموزع أية ضمانات أو تأكيدات أن هذا البرنامج صالح للعمل أو مناسب لأي تطبيق ولا انه يعتمد عليه في أي شئ أو أنه مستوفٍ لمتطلبات الدقة أو للشروط والمواصفات الفنية لا جملة ولا تفصيلاً وإنما يبيعه كما هو بدون أية ضمانات أو تأكيدات كما لا يتحمل صاحب البرنامج ولا الموزع أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة خاصة أو عامة من أي نوع كان ولا يتحمل التعويض عن الإضرار بأية صفة كانت".

"يتنازل المستخدم عن كل حق له في الاحتكام إلى أية محكمة بما فيها محاكم البلد الذي يقيم فيه، عدا محاكم إنجلترا ويحتفظ صاحب البرنامج من جهة أخرى بحقه في مقاضاته في أية محكمة يختار بإرادته المطلقة والمنفردة ولا يلزم ذلك أن يكون في مكان إقامة مستخدم البرنامج أو في مقر عمله ولا في مكان صاحب البرنامج وإنما في أي محكمة يختارها وليس للمستخدم الاعتراض على ذلك".



11- عقود الإذعان من وجهة نظر الاقتصاديين :

شُغل الاقتصاديون –كما شغل أهل القانون- بالعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين الناس في مجال النشاط الاقتصادي، ومن ذلك العقود النمطية التي هي مظنة الإذعان. إلا ان الاقتصاديين مختلفون في نظرهم إلى عقود الإذعان عن أهل القانون حيث يرون ان الحكم بوجود الإذعان لا يمكن التوصل إليه بمجرد النظر في الصيغة التعاقدية وشروط العقد بل إلى لابد ان نأخذ في الاعتبار هيكل السوق الذي يستخدم فيه ذلك العقد. فإذا كانت السوق تنافسية لا يسيطر على العرض أو الطلب فيها منتج واحد او عدد قليل من الباعة، فإن العقود لا يمكن وصفها بإنها عقود إذعان حتى لو كانت نمطية لايتاح لأحد طرفيها المساومة على شروطها. لان القابل لها متاح له خيارات أخرى، حتى لو كان قام الطرف الأقوى بصياغة العقد بنفسه وعرضه على القابل به دون مجاذبة او مساومة.

فالقضية ترجع الى وجود الاحتكار، فإذا وجد وجدت عقود الإذعان أما إذا كانت السوق تنافسية بوجود عدد كافٍ من العارضين للسلعة أو الخدمة فإن ذلك يعني حرية التعاقد ويتحقق معه الرضا بصفة مباشرة عن طريق التفاوض بين الطرفين فإذا لم يوحد ذلك حصل الرضا بصفة غير مباشرة عن طريق ما تحدثه قوى العرض والطلب. وبهذا تخرج العقود التي لا يتوافر الطرف المعد لها على قوة احتكارية من تعريف عقود الإذعان، وتكون العقود التي يفرضها المحتكر على عملائه فقط مظنة الإذعان. لا ريب ان هذه المسألة واضحة بالنسبة لعنصر الثمن حيث يسود في السوق التنافسية الثمن الأمثل. إلا ان الاقتصاديين يرون ان القوة المنافسة لا يتوقف تأثيرها الحسن على الثمن إذ انهم يقولون ان الشروط الأخرى في عقود المعاوضات لا تختلف عن الثمن. وبما ان الثمن في السوق التنافسية يتحدد بما يشبه المساومة الجماعية بين الباعة والمشترين بحيث يكون السعر السائد في السوق هو الذي يحقق مصالح الطرفين، كذلك الحال بالنسبة للشروط الأخرى في العقود.



12- تجارب بعض الدول في التعامل مع العقود النمطية :

ان السعي نحو تحقيق العدل في المعاملات التي تجري بين الناس وسد ذرائع الظلم في المعاقدات أحد متطلبات السلام الاجتماعي وهي قيمة إنسانية تشترك فيها كافة المجتمعات المتحضرة عنى بها نظام الاسلام وجاءت مقصداً من مقاصد الشريعة في العقود.

يقول القرافي رحمه الله في هذا الشأن "قاعدة: مقصود صاحب الشرع صلاح ذات البين وحسم مادة الفتن حتى بالغ في ذلك بقوله: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا"(4). وللأمم الأخرى خبرات في التعامل مع العقود النمطية، وما أنقلب منها إلى عقود إذعان حري بالاستفادة منه.

لقد اختلف تناول السلطات التشريعية والقضائية لهذه المسألة في الدول التي حصلنا على معلومات عنها.

ليس في فرنسا قانون خاص للعقود النمطية، ولكن يجري تنظيم هذه المسألة في التقنين الخاص بأغراض الاستهلاك. فالمادة R132-1 تنظم شروط العقود التي تنشأ بين تاجر ومستهلك، فهي تمنع "الشروط المجحفة" وهي التي تحد من الخيارات المتاحة للمستهلك في حال مخالفة التاجر لشروط العقد مثل ان تمنعه من التحاكم الى القضاء او الحصول على التعويض ونحو ذلك. ويتضمن التقنين المذكور أمثلة على الشروط التي لا يجوز ان يتضمنها عقد بين تاجر ومستهلك. كما ينص القانون على إنشاء هيئة دائمة ضمن إدارة حماية المستهلك تقرر "قانونية" الشروط التي ترد في تلك العقود في حال الاختلاف. وجلي ان المشرع الفرنسي لا يرى العقود التي تنشأ بين التجار أو الشركات بحاجة الى مثل هذا الاهتمام لقدرتهم على حفظ حقوقهم. وقد تضمن القانون المذكور ملحقاً يتضمن قائمة (غير كلية) الشروط التي تعد شروطاً مجحفة ولا يجوز النص عليها في العقود.

وإذا تقرر ان العقد يتضمن شروطاً مجحفة، فإن ذلك لا يعني في المحاكم بطلان العقد برمته وإنما يصح منه ما سلم من ذلك.

ومعالجة قضايا العقود النمطية في الولايات المتحدة يرجع الى المحاكم. إذا أدعى أحد طرفي العقد النمطي أن ذلك كان عقد إذعان فان المحاكم تفرق في النظر بين العقود الاستهلاكية أي التي يكون طرفها القابل فرداً يشتري سلعة أو خدمة من شركة كبيرة وبين العقود التجارية التي تقع بين الشركات. وتعد عقود العمل جزءاً من العقود الاستهلاكية. ثم تقوم بالنظر في نصوص العقد وشروط وتفسرها جميعاً لصالح الطرف الأضعف (أي المستهلك)، فإذا لم يكن ذلك كافياً أبطلت ما كان فيها من شروط تراها منافية لمقتضيات العدالة. ولكنها لا تفسد العقد برمته.

فمثلاً إذا اشترط رب العمل على العامل التنازل عن اللجؤ إلى المحاكم، وانه إن فعل فسوف يفقد حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو التأمين الصحي أو التقاعد، فإن المحاكم تسقط هذا الشرط فوراً. ولكن لو نص على مثل ذلك الشرط ولكن أضيف الى ذلك إن عليه إن يعطي فرصة كاملة للصلح وفض المنازعة بواسطة لجنة مشتركة قبل ان يلجأ الى القضاء، فان لجؤه الى القضاء قبل ذلك لا تقبله المحكمة. أو نص على انه إن أراد اللجؤ إلى المحاكم لزم إن يفعل ذلك خلال مدة يحددها العقد وإلا سقط حقه في ذلك، اتجهت المحاكم إلى قبول مثل ذلك الشرط ولم تقبل منه اللجؤ الى المحكمة اذا فات ذلك التاريخ لما تجده من مصلحة واضحة لرب العامل دون ضرر بالغ على العامل(5).



13- الأشكال في عقود الإذعان :

إن تحقق العدل في المعاملات التي تجري بين الناس مقصد شرعي وهو أساس حصول الاستقرار والسلام الاجتماعي ولذلك منع الشارع أنواعا من المعاقدات التي مبناها الظلم كالربا والميسر أو التي تفظي إلى النزاع بين الناس كعقود الغرر والقمار واشترط في المعاقدات ان يدخل فيها الناس برضا وارادة حرة وعلى علم تام وانتفاء جهالة. والرضا أمر خفي لا يمكن الجزم بعدم وجوده بمجرد النظر في صيغة العقد. إلا ان عقود الإذعان لما كانت قد صممت على أساس ان تقبل أو ترفض دون وجود مساومة حقيقية بين طرفيها في الشروط كانت مظنة الفساد لاحتمال ان تكون حقيقتها انها عقود إكراه لا تتوافر على الرضا، وربما تظمنت شروطاً منافية لمقتضيات العدالة أو مخالفة لأحكام الشريعة. ما نحتاج الى الاجابة عنه والحال هذه ثلاثة اسئلة :

الأول : مالصيغة للعقود النمطية التي يجزم فيها بانعدام الرضا فتعد من عقود الإكراه؟

والثاني : هل يعذر المسلم في الدخول في عقد اذعان اذا تضمن شروطاً مخالفة لمجرد عجزه عن تغيير شروط العقد؟

والثالث: مالذي يجب على ولي الأمر عمله حتى نتفادى مفاسد عقود الاذعان دون اغلاق الباب على مصالح تنميط العقود؟

ولكن قبل ذلك نتنازل مسألة الرضا والإكراه ومعنى بيع المكره وحكمه.


14- الرضا وأهميته في العقود:

أ- الرضـــا :

الرضا في اللغة الاختيار والموافقة والارتياح وطيب الخاطر وهو خلاف السخط، والتراضي أساس صحة عقود المعاوضات فيتوقف عليه انعقادها. يدل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم"(6).

فقد نهى في الآية عن أكل الأموال بالباطل واستثنى التجارة عن تراضٍ من هذا النهي.

ومن السنة ما رواه أبو داود من حديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً "إنما البيع عن تراض" أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي وفي روايته قول المصطفى عليه السلام "لألقين الله من قبل ان أعطي أحدا من مال أحد شيئاً بغير طيب نفسه إنما البيع عن تراضٍ"، ومنها قوله عليه السلام "لا يحل مال امرأ مسلم إلا من طيب نفس منه".

قال ابن العربي في أحكام القرآن، في تفسير قوله تعالى : (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل): "المسألة السابعة: قوله تعالى "عن تراضٍ منكم" وهو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم قال بعضهم التراضي هو التخاير بعد عقد البيع قبل الافتراق من المجلس وبه قال ابن عمر وأبو هريرة وشريح والشعبي وابن سيرين والشافعي... وقال آخرون إذا تواجبا بالقول فقد تراضيا يروى عن عمر وغيره وبه قال أبو حنيفة ومالك والصحابة"(7).

ويرى جمهور الفقهاء ان الانعقاد يتوقف على إرادة التعبير والرضا بالحكم عملاً بآية التراضي والأحاديث التي بمعناها. ولذلك جاء تعريف البيع في كثير من كتب الفقه بأنه "مبادلة المال بالمال بالرضا". فإذا لم يحصل الرضا وانعقد العقد كان انعقاده على إكراه.

ب- الإكــراه :

والإكراه في اللغة إثبات الكره والكره ما نافى المحبة والرضا، والإكراه في الاصطلاح هو إجبار أحد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة ونحوها. قال صاحب المبسوط في الكره المعتبر "ان يصير خائفاً على نفسه من جهة المكره في إيقاع ما هدده به عاجلاً لأنه لا يصير ملجأ محمولاً طبعاً(8).



وقال صاحب المغني في معنى الإكراه :

"فصل: والإكراه على الفعل ينقسم قسمين أحدهما إن يُلجأ إليه مثل من يحلف لا يدخل داراً فحمل فأدخلها أو لا يخرج منها فأخرج محمولاً أو مدفوعاً بغير اختياره ولم يمكنه الامتناع... والثاني إن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه..".



وقال ابن العربي في أحكام القرآن :

"المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء ومن خلف الله فيه فعلاً لم يكن له عليه قدرة كالمرتعش والمحموم لا يسمى مضطراً ولا ملجأ... المضطر المحتاج ولكن الملجأ مضطر حقيقة والمحتاج مضطر مجازاً".



وقال ابن حزم في المحلى (كتاب الإكراه):

"الإكراه كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس انه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلك أو الوعيد بإفساد المال...".

ثم قال : "الإكراه ينقسم إلى قسمين إكراه على كلام وإكراه على فعل فالإكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالكفر والقذف والإقرار والنكاح والطلاق والبيع والابتياع... فصح إن كل من اكره على قول ولم يتفوه مختاراً له فإنه لا يلزمه".



وقال الشافعي في الأم (باب الدعوى والصلح):

"والإكراه من كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطاناً كان أو لصاً أو خارجياً أو رجلا في صحراء أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه".

ولا يكون الإكراه إلا على أمر لا يحبه أو لا يريده أو ما كان له إن يفعله لو كان له حرية الإرادة في ذلك. يقول السرخسي في المبسوط: ".. وفيما اكره عليه إن يكون المكره ممتنعاً منه قبل الإكراه إما لحقه أو لحق آدمي آخر أو لحق الشرع"(9).

وقال أيضاً: "واصل المسألة إن تصرفات المكره قولا منعقد عندنا إلا إن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ ومالا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والنظام والعتاق وجميع ما سميناه فهو لازم"(10).

ج- حكم بيع المكره :

قال ابن حزم في المحلى، كتاب البيوع: "مسألة : ولا يحل بيع من أكره على البيع وهو مردود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن تكون تجارة عن تراض منكم) فصح إن كل بيع لم يكن عن تراض فهو باطل إلا بيعاً أوجبه النص...".



وقال ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى (إلا إن تكون تجارة عن تراض منكم) "المسألة الثامنة هذا نص على إبطال بيع المكره لفوات الرضا فيه وتنبيه على إبطال أفعاله كلها حملاً عليه".



وقال الشيرازي في المهذب كتاب البيوع "فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه لقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن تكون تجارة عن تراضٍ منكم".

وقال في بدائع الصنائع "فلا يصح بيع المكره إذا باع مكرها وسلم مكرها لعدم الرضا فإذا باع مكرها وسلم طائعاً فالبيع صحيح"(11).



هل الاذعان لشروط الطرف الآخر دليل على الإكراه :

ان الاذعان لشروط الطرف الآخر ليس دليلاً كافياً لوجود الإكراه وانعدام الرضا، يشهد لذلك ما ذكره الفقهاء من ان المكره اذا تصرف بعد التعاقد تصرفاً لم يكن فيه مكرهاً فقد حصل منه الرضا. وكذا في المبسوط "ولو اكرههما على البيع والشراء ولم يذكر لهما قبضاً فلما تبايعا لم يتقابضا حتى فارق الذي اكرههما ثم تقابضا على ذلك البيع فهذا رضائهما بالبيع أجازه له"(12).



قال صاحب المجموع: "المصادر من جهة السلطان وغيره من يظلمه بطلب مال وقهره على إحضاره إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة والأذى الذي يناله.. فيه وجهان مشهوران ... أحدهما لا يصح كالإكراه وأصحهما يصح.. لأنه لا إكراه على نفس البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان" (المجموع شرح المهذب).

وقال في بدائع الصنائع "فلا يصح بيع المكره إذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً لعدم الرضا فأما إذا باع مكرهاً وسلم طائعاً فالبيع صحيح" (البدائع كتاب البيوع فصل في شرائط الصحة في البيوع).

ولا يغير كثيراً من الحكم كون القابل مضطراً الى التعاقد ان كان اضطراراً من حيث الحاجة الى التعاقد وليس الإكراه عليه بالقوة الغاشمة.



قال النووي في المجموع (كتاب البيوع باب المكره على البيع): "فرع: ذكر الخطابي في تفسير حديث علي رضي الله عنه إن بيع المضطر يكون على وجهين أحدهما إن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه فلا ينعقد العقد والثاني إن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أصل الضرورة فسبيله من حيث المرؤة إن لا يترك حتى بيع ماله ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له فيه بلاغ فان عقد البيع على هذا الوجه صح ولا يفسخ ولكن كرهه عامة أهل العلم هذا لفظ الخطابي رحمه الله".

ولذلك نقل صاحب درر الحكام عن الزيلعي قوله "والحاصل ان عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه وأصل الاختيار في جميع صوره ثابت لكن في بعض الصور يفسد الاختيار وفي بعضها لا يفسد" (مادة 948).



15- ماهي الصيغة من العقود النمطية التي يجزم فيها بانعدام الرضا وانها من عقود الإكراه :

لا يكون الإكراه إلا بوجوده قوة قاهرة يذعن لها الفرد خوفاً من وقوع امر لا يحبه وتكون قادرة على ذلك الأمر به، فإذا دخل في العقد تحت هذا الضغط كان مكرهاً ولكن لو انه تصرف بما يدل على الرضا لم يكن مكرهاً حتى تحت ذلك الضغط فلو ارغم على البيع بتهديد، ولكنه أقبض البائع برضاه لم يكن مكرهاً.

ولو كان في حاجة ماسة فدخل في العقد لحاجته لم يكن مكرهاً. ولو كان مكرهاً على أمر لا يتم إلا بالدخول في عقد فدخل فيه لم يكن من عقود الإكراه كمن اكره على دفع المال فباع بعض متاعه فليس بيعه فاسداً للاكراه.

وقد قدمنا أعلاه النقول الدالة على ما ذكره اذاً لا يمكن وصف العقد النمطي الذي يدخل فيه الفرد حتى لو دخل فيه دون مناقشة ولا قدرة على تغير شروطه او المساومة عليها بانه من عقود الإكراه إلا اذا ارغم على الدخول فيه بالتهديد ونحوه ولم يتصرف تصرفاً بعد ذلك يدل على رضاه. ومثل ذلك لا يقع في المعاملات المعاصرة. وليس في عقود الاذعان مثل ذلك.

جلي مما سبق بحثه إن عقود الإذعان، وهي التي تتضمن شروطاً ما كان للقابل إن يرضى بها لو كان له حرية الاختيار، مثل هذه العقود لا تصل إلى وصف الإكراه فإن الدخول فيها يبقى قراراً يتخذه القابل ويمكنه الامتناع عنه. فإذا اندفع إليه بحكم حاجته إلى الخدمات أو ما إلى ذلك فليس هذا مما يدخل في تعريف الإكراه. حتى لو كان محل العقد سلعة ضرورية او حاجة ماسة له.



16- لا يعذر المسلم في الدخول في عقود فيها شروط مخالفة لأحكام الشريعة لمجرد كونها من عقود الاذغان :

اذا وجد من المتعاملين في الأسواق من يبيع سلعاً او خدمات مباحة إلا انه يعتمد في بيعه على صيغ عقود نمطية لا يسمح للطرف الآخر بمناقشة ما فيها وانما له ان يقبلها كما هي او يرفضها كما هي، وقد ضمنها شروطاً مخالفة لأحكام الشريعة، تؤدي الى فساد العقد فلا يجوز للمسلم الدخول فيها. فان قيل لعله يكون مضطراً لكونها من عقود الاذعان فالجواب عن ذلك ان الاضطرار الذي يبيح المحظور هو ما فصل الفقهاء في وصفه ولا يقع مثل ذلك في معاملات الناس المعتادة. يقول ابن حزم في المحلى كتاب البيوع "المضطر الى البيع كمن جاع وخشي الموت فباع فيما يحمي به نفسه وأهله وكمن لزمه فداء نفسه او حميمة من دار الحرب او كمن أكرهه ظالم على غرم ماله بالضغط..." وإذا كان الانسان في مثل ذلك الوضع ابيح له المحظور بقدر ما يسد رمقه او ينقذه من الهلاك. قال الجصاص في أحكام القرآن في قوله تعالى "إلا ما اضطررتم إليه" قال "فعلق الإباحة بوجود الضرورة والضرورة هي خوف الضرر". وكل ذلك لا نراه يقع في المعاملات التي تجري بين الناس والتي مجالها العقود النمطية.



17- ما يجب على ولاة الأمر عمله في العقود النمطية :

قد بينا آنفاً ما في العقود النمطية من فوائد على المتعاملين بها وتنميط العقود كسائر امور الحياة فيه جهتا نفع وضرر ويجب العمل على تغليب النفع فيها وسد الذريعة الى ما فيه ضرر. ويحصل ذلك بتبني السياسة الصحيحة التقنين المناسب في المسألة مستفيدين من تجارب الأمم الأخرى في هذه القضايا. ومن ذلك تبني الخطوات التالية :

عند الحاجة الى العقود النمطية يجب العمل على ان يتم اعداد صيغها من قبل أهل الاختصاص وأن توافق عليها جهات رسمية كوزارات التجارة أوهيئات حماية المستهلك واتحادات العمال ونحوها، وان تأخذ باعتبارها عند الاعداد مصالح اطرافها جميعاً.

ان تعنى جهات حماية المستهلك بإيجاد قائمة بالشروط التي لا يجوز ان تتضمنها العقود النمطية اذا كانت تئول الى الإذعان أويترتب عليها الظلم أو الاقتصاد الى النزاع بين الناس.

اهتمام المحاكم عند النظر في القضايا المتعلقة بالعقود الاستهلاكية، بمسألة تحقق الرضا فيها وبعدها عن الإذعان وان تفسر نصوص العقود لصالح الطرف الأضعف.

إيجاد اتحادات المستهلكين التي من شأنها ان تجعل القوة التفاوضية لأفراد الناس مجتمعة ومؤثرة مما يحقق الحماية لهم امام الشركات العظيمة والمؤسسات الكبيرة.



والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله أولاً وأخراً ،،،،

الحواشي

1- ذكر ذلك السنهوري في الموجز في النظرية العامة للالتزام ص 68. عبدالرزاق السنهوري: النظرية العامة للإلتزامات، مطبعة لجنة التأليف والترجمة للنشر 1983م.

2- أورد الحديث الرازي في مختار الصحاح .

3-W. David Slawson Standard Form Contracts & democratic Control of Lawmaking Power Harvard Law Review 84 (1971).

4- القرافي في الذخيرة، عند افتتاح الباب الأول من القسم الخامس في السلم، ص225، ج5.

5- جميع ذلك من موقع LEX2K على الشبكة العالمية. LEX2K.ORG

6- سورة النساء، آية 29

7- ابن العربي في أحكام القرآن، تفسير سورة النساء.

8- درر الحكام، مادة 948.

9- المبسوط كتاب الإكراه.

10- كتاب الإكراه.

11- بدائع الصنائع، ص 177

12- كتاب الإكراه


Privacy Policy Webmaster Elgarisite@hotmai

28 يونيو 2011


دعوى ثبوت ملكيه
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد/ سالم حلمى رزق الصاوى المقيم بناحية حوض الجبل 10تبع قرية... مركز ....محافظة القليوبية ومحلة المختارمكتب السيد الأستاذ/محمد جابر عيسى المحامى بشبرا الخيمة أول
أنا محضر محكمة ..... الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم ورثة المرحوم / الشيخ/ حسانين السيد أحمد وهم ورثة المرحومة /فاطمة الحسينى السعيد وهم :-
1-عبد المتوكل حسين السيد بصفته صادر ضده وبصفته أحد ورثة أحد الملاك الأصليين للمالك الأصلى المقيم بحوض الجبل 10 تابع قرية... مركز .....
مخاطبا مع :
2-عبد الرحيم حسين السيد بصفته صادر ضده وبصفته أحد ورثة أحد الملاك الأصليين للمالك الأصلى المقيم بناحية قرية مركز .....محافظة .....
مخاطبا مع :
3- سامحة حسين السيد المقيمه بناحية قرية ... مركز ......ه محافظة....
مخاطبا مع :
4- رجوى حسين السيد المقيمه بناحية قرية ..... مركز ...... محافظة ....
مخاطبا مع :
أنا محضر محكمة ......الجزئية قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم
ورثة المرحوم الشيخ/ سيد السيد ياسين وهم ورثة المرحوم مصباح سيد السيد ياسين وهو:-
5- هانى مصباح سيد السيد ياسين المقيم بناحية قرية ... مركز ....محافظة .....
مخاطبا مع :
أنا محضر محكمة قد إنتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم
6-السيد/ رئيس هيئة الأملاك الأميريه بالقاهره ويعلن بمقر الهيئه بميدان ... بجوار ...... - محافظة ..... مخاطبا مع :
أنا محضر محكمة قد إنتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث يقيم
7- السيد / مدير الإدارة العامة للأملاك الدولة بـ ..... ويعلن بمقر الهيئه شارع ..... بجوار ..... مخاطبا مع:
8-السيد أمين عام مكتب السجل العينى بمحافظة .... ويعلن بهيئة قضاياالدولة بـ ..... مخاطبا مع:
الموضــــــــــــــــــــــوع
يمتلك الطالب خلفا لسلفه (والده ) وذلك بالمدة الطويلة المكسبة للملكية أرض وبناء العقار الكائن بناحية قرية.... مركز ..... بحوض الجبل 10 قطعة رقم 356 والبالغ مساحتها 20 سهم فقط عشرون سهما تعادل 23 / 149 م2 ومحدودة بحدود أربع بيانهاموضح فيما يلى :-
الحد البحرى / منزل .... الحد القبلى / منزل ....
الحد الشرقى / ...... الحد الغربى / .......
وقد أورد البيان المساحى طبقا لوارد كشف التحديد الخاص بالطلب رقم 242 لسنة 1999 سجل عينى مأمورية الشهر العقارى بـ ....بالبيان المساحى الأتى :
القرية المركز المحافظة اللوحة الحوض رقم القطعة المسطح الحدود والأطوال
قرية...

مركز ...
البحيرة 62
1936 الجبل 10 487
467
398
241
220
213
105
90
الأصليه

20 - -
تعادل 33، 149 م2
س ط ف
20 - - البحرى :القطعة 493 من 467 من 398من 241 من 220 من 213من 105 من 90 بحوضه بطول 50 ,13م
الشرقى: 493 من467من398من241من220من213من 105من90 بحوضه بطول 10، 17 م
القبلى :القطعة 493من 467من 398من241 من 220 من 213من105من 90 بحوضه بطول 90، 5م
الغربى : القطعة 486من398من241 من220 من 213 من 105 من90 بحوضه بطول 20، 10م
والقطعة رقد 493 من 467 من98من241 من 220 من 213 من
105 من 90 بحوضة بطول 90، 6 سم

فقط ثلاثة وعشرون سهما لاغير
 قد تملك الطالب بوضع اليد المدة الطويلة المكسبه للملكية للعقار موضوع التداعى سالف الذكر خلفا عن سلف وذلك بمدد تستند فى جمع مراحلها لوضع اليد مما يترتب عليه ضم مدة الطالب لسلفه وذلك من سنة 1930 وحتى الأن وبنية تملك هذا العقار دون أن يطالبه أو يطالب سلفه أحد بأى حق عليه أو يتعرض أحد لحيازتهما طوال هذه المدة
 مما يؤكد ذلك شهادة الجيران بالمحضر الأدارى رقم 2626 لسنة 1999 إدارى مركز كوم حمادة وحيازتهما لهذا العقار قد توافرت فيه أركان الحيازة القانونية طوال تلك المدة الهادئة المستمرة فى مجابهة الكافة بيما فيهم المدعى عليهم جميعا وعليه فإن تلك الحيازة القانونية تؤدى إلى أثرها القانونى المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى وليصبح المدعى مالك من أرض وبناء لتلك العقار بقوة القانون عملا بنص تلك المدة التى تقرر(( من حاز منقولا أو عقار دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاص به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق إذ استمرت حيازته دون إنقطاع خمسة عشر سنة 0))
 وعليه فإن وضع يد الطالب خلفا لسلفه وإتصال حيازتهم إتصال مستمر دون إنقطاع حت الآن وذلك منذ أكثر من خمسون عام سابقة على القانون 59 لسنة 1957تؤكد وضع اليد الفعل المستوفى لعناصرة القانونية من ظهور وتسامح مقرون بنيه التملك تعد بذاتها سبب لكسب الملكية بالتقادم طعن رقم 58/57 ق جلسة 28/1/1990 والطعن رقم 57/55 ق جلسة 10/3/1988 ويعفى على أثر ذلك واضح السيد من يقدم الدليل على مصدر ملكية وصحة سندها طعن رقم 65/34 ق جلسة 9/4/1968 0
 وعليه فإن الطالب يعد مالكا للعقار محل التداعى من تاريخ وضع اليد خلفا عن سلف منذ 1930 وإن التقرير به عن طريق القضاء له أثر كاشف يكشف عن الحق من وقت نشوئه طبقا لأحكام محكمة النقض 0
 وحيث أن المدعى عليه الأول قد زعم على خلاف الحقيقة أنه يمتلك لقطعة الأرض للعقار موضوع التداعى هو ويأتى ورثة / زهره مبروك على الجيار من الأول إلى الرابع وقدورد على صحيفة الوحدة العقارية لهذا العقار على خلاف الحقيقة أن جهة الأملاك ضمن الملاك0
 و الطالب إذ يختصم المدعى عليهم من الأول إلى الرابع وهم ورثة المرحوم / زهره مبروك على الجيار الوريثة لأحد الملاك الأصليين وهو المرحوم / الشيخ على مبروك الجيار وكذلك المدعى عليه الخامس وهو وريث المرحوم / مبروك على مبروك الجيار الوريث لأحد الملاك الأصليين المرحوم / على مبروك الجيار وكذلك المدعى عليهما من السادس والسابع وجهة الأملاك الأمرية وورثت المرحوم / الشيخ / على مبروك الجيار بإعتبارهم الملاك الأصليين لقطعة الأرض الفضاء مح ل الدعوى وذلك على خلاف الحقيقة 0
 وذلك بغية الحكم للطالب بثبوت ملكية العقار موضوع التداعى وعدم الأعتدادبأى تصرف صدر من المالكيين الأصليين سواء جهة الأملاك الأمرية بصفتها إلى الشيخ / على مبروك الجيار حال حياته أو لأحد ورثة أو للغير أو لأحد المعلن إليهم من الأول إلى الخامس وعدم الأعتداد بأى تنازل صدر بعض تصرف جهة الأملاك إلى الشيخ / على مبروك الجيار حال حياته أو لأحد ورثته أو للغير أو لأحد المعلن إليهم من الأول إلى الخامس وأقرته جهة الأملاك عل إعتبار أنه صدر على ملك المدعى بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ومنع تعرضهم المادى والقانونى والقضاء للطالب فى ملكيتة وحيازته المشروعة 0
 وقدتم إختصام المعلن إليه الأخير بصفته طبقا للمادة 32 من قانون السجل العينى 142 لسنة 1964حيث أن كشف تحديد الطلب رقم 124 لسنة 1999 سجل عينى كوم حمادة أن الأطيان محل التعامل تخضع لنظام السجل العينى وليقوم سيادته بإجراء القيد اللازم للبيانات فى صحف الوحدات العقاريه الأصليه للعقار محل التداعى 0
بنــــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور إعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وتركت لكل منهم صورة من هذه وكلفتهم بضرورة الحضور أمام محكمة مأمورية كوم حمادة الكلية أمام الدائرة / مدنى كلى الكائنة أمام الأدارة الزراعية بكوم حمادة وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2000 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليهم فى مواجهة : بثبوت ملكية الطالب للعقار المذكور عاليه من أرضى وبناء والبالغ مساحته20 سهم عشرون سهم : أولا تعادل 23/149 م2 بناحية كفر زيادة مركز كوم حمادة بحوض الجبل 10 والموضح حدود والمعالم بصدر العريضة
ثانيا : :عدم الأعتداد بأى تصرف صدر من المدعى عليهما السادس والسابع بصفتهما والأملاك الأمرية إلى الشيخ / على مبروك الجيار حال حياته أو أى تصرف صدر من الأخير لأحدى ورثته أو لغيرهم أو للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس أو أى تنازل صدر من الشيخ / على مبروك الجيار لأحدى ورثته أو من ورثته حال حياتهما للمدعى عليهم من الأول إلى الخامس بموافقة جهة الأملاك الأمرية 0
ثالثا : وليصدر الحكم فى مواجهة المدعى عليهم من الأول إلى الخامس بأعتبارهم ورثة الشيخ / على مبروك الجيار وكذلك بأعتبارهم ورثة المرحومه / زهرة على مبروك الجيار ومبروك على مبروك الجيار
 والمدعى عليهم السادس والسابع بصفتهما (( جهة الأملاك الأمرية وذلك بإعتبارهم الملاك الأصليين للقطعة محل التعامل كوارد السجل العينى للوحدة 398 بحوض الجبل 10 الأصلية وذلك على غير الحقيقة حيث أن الطالب يتملك بوضع اليد بالمدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف لمدة تزيد على خمسون عاما مع كف منازعتهم ومنع تعرضهم 0
 والطالب يختصم المدعى عليه الثامن بصفته ليصدر الحكم فى مواجهة وليقوم بإجراء التأشير اللازم لسجل العينى بالبيانات الجديدة وبمضمون الطلبات طبقا لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 مع إلزام المعلن إليهم جميعا عدا الثامن بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة0
ولأجل العلم ،

25 يونيو 2011

مذكرة بشأن أحوال البناء على /فى كردون مدينة كفرشكر

- صدر القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1970 بتحويل قرية كفرشكر إلى مدينة .


- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 1973 بتحديد نطاق (كردون) مدينة كفرشكر محافظة القليوبيه

- إستثنت المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 الأراضى الزراعيه الواقعة داخل كردونات المدن المعتمده حتى 1/12/1981 من حظر البناء عليها أو تقسيمها وإشترطت لذلك صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء إقامة بناء عليها على أن يضع شروط وإجراءات منح هذا الترخيص وزير الزراعه بالإتفاق مع وزير التعمير.
- صدر القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1984 وحدد مساحة 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما ثم ألغى بالقرار 211 لسنة 1990.
- صدر القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ونصت المادة 4 من القرار على عدة تكليفات وهى :-
(أ) - أن تتولى مديرية الزراعه المختصه بكل محافظة بالإشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بها إجراء حصر شامل للأراضى الزراعيه وما فى حكمها الواقعة داخل كردونات المدن المعتمد حتى 1/12/1981 وتصنيفها حسب حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحيه لها بمقياس 1 : 2500 .
(ب) - وتعد الوحدة المحلية لكل مدينه بالإشتراك مع الإدارة الزراعيه بها برنامجا زمنيا للترخيص فى إقامة المبانى أو تقسيمها على الأراضى الزراعية المرفوعة على الخرائط السالف ذكرها على أربعة مراحل تحدد لكل منها فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات.
(ج) - وتعتمد الخرائط المساحية والبرامج الزمنية المشار إليها من المحافظ المختص وترسل صورتها بعد إعتمادها إلى الوزارة ( الإدارة العامة لحماية الأراضى) وتحفظ صورة معتمدة منها بكل من مديرية الزراعة بالمحافظة والإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة .
- فى 28/9/1990 أرسل وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة القليوبية خطابا إلى رئيس مجلس مدينة كفرشكر بشأن تقرير مرفق مع الخطاب وارد من مديرية الزراعه – إدارة حماية الأراضى والوارد برقم 565 فى 20/8/1990 بشأن إعتماد الحيز العمرانى والعمل بالبرنامج الزمنى للبناء على الأراضى الزراعيه وما فى حكمها بكردون مدينة كفرشكر.
جاء فى هذا التقرير بعد ذكر المراسلات العديدة ما هو كشوف بأسماء المواطنين ومقابلها مساحة الأرض المسموح له بالبناء عليها وكذلك إجمالى المساحة المسموح بالبناء عليها وهى 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما (مساحات متخللة للكتلة السكنية فقط) فى أربعة مراحل زمنيه تبدأ من 1990 حتى 2010 أى لمدة 20 عاما !!!!!!! من أصل 396 فدان و 11 قيراط جملة مساحة الأراضى الزراعيه وما فى حكمها داخل كردون المدينة وهى أراضى مخططة تخطيط عام من إجمالى مساحة زمام كفرشكر البالغ 1446 فدانا .
- ثم توالت بعد ذلك عدة كشوف بالمتخللات للبناء عليه إشتملت فى أكثر من 90 % منها على أراضى المراحل السابق ذكرها!! ومعنى ذلك أن المتاح للبناء لم يتعدى فى أحسن الأحوال 25 فدانا شاملة الشوارع منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 أى منذ 26 سنه .
- خطاب من السيد معالى/ وزير الزراعة إلى السيد المستشار / محافظ القليوبية بتاريخ 5/6/2006 بموافقته على إدراج مساحة 12 س , 10ط , 5ف (124 مواطن مستفيد من القرار) باقى المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لكردون مدينة كفرشكر لما تبين أنها مساحات فقدت مقومات الزراعة ومتخللة للكتلة السكنية وتقع على خطوط تنظيم وشوارع قائمة وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالمنشورين 10 ,11 لسنة 1987 و1988 !!!!! والمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 معنى ذلك دمج المراحل الأربعة والبناء على أرض المراحل كلها.
- خطاب من السيد معالى/ وزير الزراعة إلى السيد المستشار / محافظ القليوبية بتاريخ 2/4/2009 بموافقته على إدراج مساحة 21 س , 11ط , 5ف ضمن كشوف الحصر المعده بمعرفة مديرية الزراعة والجهات المعنية الأخرى وذلك ضمن المراحل الزمنية لكردون مدينة كفرشكر. معتمد من مدير مديرية الزراعة بالقليوبية فى 5/5/2009.
مما سبق يتضح أن كل من مديرية الزراعة بالقليوبية و الإدارة الزراعية بكفرشكر والوحدة المحليه بكفرشكر لم تقم بواجبها بتنفيذ مهامها والأعمال المنوط القيام بها على أكمل وجه فضلا عن مخالفة القانون 116 لسنة 1983 والقرارات الوزارية رقم 124 لسنة 1984 و211 لسنة 1990 وذلك بعدم تنفيذ التكليفات الواردة بالقرار 211 لسنة 1990 كما جاء تفصيلا سالفا فى أ , ب , ج. بأنهم لم يقوموا بالاتى:-
1- لم يتم عمل حصر لكافة الأراضى الزراعية داخل الكردون المعتمد وتصنيفها حسب جودتها وخصوبتها ورفعها على خرائط مساحية مقياس 1 : 2500 وتلك مهمة مديرية الزراعة بالقليوبية.
2- لم يتم عمل مراحل زمنية للبناء على الأراضى الزراعيه الموجوده داخل كردون المدينة (مساحته حوالى 396 فدان ) كما جاء تفصيلا بالقانون 116 لسنة 1983 والقرار الوزارى 112 لسنة 1990 المشار إليهما آنفا بل قاموا فقط بعمل مراحل زمنية أربعة لمساحة 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما من متخللات الكتلة السكنية ولم يتطرقوا للأرض الزراعية داخل الكردون رغم وجود مخطط عام لمدينة كفرشكر شامل كامل الكردون قام بعمله أستاذ دكتور بجامعة الإسكندريه ومعتمد رئيس مجلس المدينة عبد الله النحاس.
3- تعدت وزارة الزراعة على إختصاص المحافظ المختص إذ إن المحافظ هو المسؤل الأول والأخير عن البناء على أراضى الكردون بشروط يضعها وزيرى الزراعة والتعمير كما جاء بالقنون 116 لسنة 1983 إذ يقتصر دور الزراعة بعمل خرائط وحصر الأراضى فقط ودور مساعد وليس لها الموافقة من عدمه.
*مما سبق يعد تقاعسا ومماطله فى تنفيذ أحكام القانون وإنفاذ إرادة الشعب ونوابه الذين شرعوا القانون 116 لسنة 1983 من أجل مصلحة الوطن والمواطنين مما جعل الدولة وأجهزتها فى حالة حرب مستمرة ومستعرة يوميا فى المدن والقرى بسبب البناء على الأرض الزراعية بتيجة الإهمال والتقاعس عن القيام بالواجبات وتنفيذ القانون بدقه وإهتمام فكانت النتيجة الحتمية أن قام الناس بعمل ما يتوجب عليهم من البناء المطلوب بإلحاح نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان وحاجة الناس إلى سكن يسترهم ويستر أبناءهم بشكل طبيعى وتطور منطقى ولا ننسى أن ذلك فتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والرشوة وخسائر بالمليارت للحكومة والناس فضلا عن تدمير القيمة المضافة من خلال هدم وتحطيم المبانى والمنشآت وإتلاف الممتلكات وإزدياد الضغط على المحاكم للفصل فى قضايا حلها بسيط ويسير وهو إتباع القانون وإنفاذ رغبة الشعوب وحاجتها ولطالما إنتصرت الشعوب لمطالبها هكذا أخبرنا ويخبرنا التاريخ .
*من الأضرار التى حدثت بسبب التخبط فى كردونات المدن إنتشار العشوائيات والتى تحيط بكفرشكر وتساهم الحكومة فى إنشائها بمد خطوط المياه والصرف الصحى والكهرباء للمناطق خارج الكردون والتى لجأ إليها الناس هربا من المنع بالبناء داخل الكردون المخطط فخرجوا للبناء فى غير المخطط وهربا من إلتزامات الوحدة المحليه والتى لا تسرى على خارج الكردون.
*فهل تستحق كفرشكر التى خرج منها إثنين من قادة ثورة 23 يوليو 1952 ورئيس وزراء ووزير جميعهم من عائلة محى الدين فضلا عن العلماء فى جميع المجالات من الأزهر والفيزياء والعلوم وأساتذة جامعات يخدمون بكل شرف وأمانة مصرنا الحبيبة هل تستحق كل هذا الظلم والعنت.



الجديد فى موضوع البناء على الكردون


تفضل السيد الأستاذ الدكتور/ محمود محى الدين بعد عرضنا الموضوع عليه بالعمل على تحريك عمل مخطط إستراتيجى وتفصيلى لمدينة كفرشكر عن طريق الهيئة العامه للتخطيط العمرانى التابعه لوزارة الإسكان وذلك تمشيا مع القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وكان من نتيجة مجهود معاليه أن تم تكليف مركز التخطيط العمرانى (جامعة القاهرة) بعمل مخطط إستراتيجى لمدينة كفرشكر وقد بدأ العمل فى يونيه 2010 وقمنا بتزويد المركز المذكور بكل الخرائط عن كفرشكر بما فيها خريطة مشروع التخطيط العام وشبكة الطرق الرئيسيه للكردون المعتمد ( المخطط التفصيلى) الذى قام بعمله أ.د/ محمد فؤاد حلمى –رئيس قسم الهندسة المعماريه –جامعة الإسكندريه سنة 1971 مقياس رسم 1: 2500 وكذلك خريطة كردون المدينه المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 فى 2/9/1973 مقياس رسم 5000:1 وكل ذلك على إسطوانه كمبيوتر تم تسليمها للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى –رئيس الهيئة العامه للتخطيط العمرانى .
قام مركز التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة بعمل أول لقاء مع شركاء التنميه فى قاعة مجلس مدينة كفرشكر ومن المناقشات وضح أنه هناك خلاف حاد بين المركز وشركاء التنميه على تعريف ما هو الكردون والحيز العمرانى كما وضح نية المركز فى عمل مخطط أساسه كثافه سكانيه 150 نسمه / فدان وهى الحد الأقصى فى القانون !!!!!!! فى حين الغالبية العظمى من المدن تحصل على 80 نسمه / فدان !!!! .
ترتب على هذا الخلاف وبتوجيهات من السيد الوزير الدكتور/ محمود محى الدين أن قمت بمقابلة د/ مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى لنقل مطالبنا ومخاوف أهالى المدينة من موضوع المخطط والخلاف مع مركز التخطيط العمرانى وإتفقنا على أن الكثافة السكانيه للمدينه حتى 2027 ستكون 80 نسمه / الفدان مثل مدينة المنزله وغيرها من المدن وأن خرائط كردون المدينه ومخططها سنة1971 و 1973 هما أساس عمل المخطط الإستراتيجى لمدينة كفرشكر وهذا الإتفاق الشفهى تم فى مقابلتين مع رئيس الهيئة أحدهم كانت فى حضور د/ كريم عبد الرازق –مكتب د/ محمود محى الدين .
وبناءا على توجيهات السيد معالى الوزير الدكتور/ محمود محى الدين قام مجلس مدينة كفرشكر بمخاطبة كل من:-
1- السيد الدكتور مهندس / مصطفى مدبولى ..... رئيس الهيئة العامه للتخطيط العمرانى
2- السيده الدكتوره / غاده حسن ...................... منسق المخطط الإستراتيجى بجامعة القاهرة
3- السيد الدكتور مهندس / محمد الدمرداش ......... مستشار وزير الإسكان
بخطاب مفاده أن خريطة خريطة مشروع التخطيط العام وشبكة الطرق الرئيسيه للكردون المعتمد ( المخطط التفصيلى) الذى قام بعمله أ.د/ محمد فؤاد حلمى –رئيس قسم الهندسة المعماريه –جامعة الإسكندريه سنة 1971 مقياس رسم 1: 2500 وكذلك خريطة كردون المدينه المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 فى 2/9/1973 مقياس رسم 5000:1 هما الأساس فى عمل الكردون وأن المجلس يصدر بناءا عليهما تراخيص البناء وتحديد الشوارع منذ صدورهما 1973 وتم إرفاق صور للخرائط المذكوره مع الخطاب وذلك يوم الخميس الموافق 5/8/2010 .
والجدير بالذكر أن مركز التخطيط العمرانى حصل على صور لكل الخرائط الموجود الأصليه المحفوظه بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفرشكر منذ بدأهم العمل بالمخطط .
ومن الملاحظ أن هناك نية مبيته لخفض مساحة الحيز العمرانى المقترح ؟؟؟!!! والبالغ مساحته 623 فدانا حسب مصادر المساحة بكفرشكر من واقع السجلات الحكوميه وأن عدد السكان الحالى حوالى 30000 نسمه (ثلاثون ألف نسمه) ومعهم حوالى 10000 نسمه (عشرة آلاف نسمه) من البلاد والقرى المجاوره وعلى أساس أن المدينة سيكون عدد سكانها حوالى 50000 نسمه (خمسون ألف نسمه) بحلول 2027 فيكون مساحة 623 فدانا كافيه لهم بكثافة 80 نسمه / الفدان (50000/80 = 625 فدان ).
هذا هو حق المدينه طبقا للقانون والحق المكتسب لأهالى المدينه منذ إعتماد الكردون 1973 .

مذكرة فى جريمة بناء على أرض زراعية ( إحلال وتجديد )

مذكرة
بدفع السيد / ................... متهم
ضد
النيابة العامة سلطة إتهام
فى الجنحة رقم ......... لسنة ........... جنح..................
والمحدد لنظرها جلسة ............الموافق...........
الوقائع
حرصاً من الدفاع على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فأنه يحيل بشأن الوقائع إلى ما دونته الأوراق عن يقين بأن الهيئة الموقرة مطلعة عليها مدققة لها كاشفة الغث من الثمين فيما دونته الأوراق ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى
الطلبات
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
براءة المتهم مما هو منسوب إليه من إتهام
الدفاع
أولأً : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
تنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لمواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أرتكاب الفعل .
وعلة ذلك أن مضى زمن طويل على أرتكاب الجريمة دون أن تتخذ السلطات العامة إجراءات فى شأنها يعنى أن هذه الجريمة قد محيت من ذاكرة الناس ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان لأن ذكريات الجريمة سيئة.
ومن المستقرعليه أن العبرة فى إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة للجريمة الوقتية هو بوقت أرتكاب الفعل المؤثم دون الأعتداد بالأثار الناتجة عن الجريمة.
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" من المقررفى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد أرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة فى الإستمرارهنا هو بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء عل أرض زراعية بدون ترخيص فأن الفعل المسند إليه يكون قد تم وأنتهى بإجراء هذا البناء مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى هذا الفعل ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً............"
(الطعن رقم 8477 لسنة 59 ق ـ جلسة 28/5/1992 س 43 ص 576)
لما كان ذلك وبمطالعة أوراق الجنحة الماثلة نجد أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة وذلك لأن أرض الإتهام كان مقام عليها منزل قديم منذ عشر سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وبذلك تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ذلك أن واقعة التبوبير قد تمت قبل تحرير المحضر بحوالى عشر سنوات.
ثانياً : عدم تأثيم الفعل
تنص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 عل أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو منشأت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لأقامة مبانى عليها ...........إلخ نص المادة.
كما تنص المادة (156) من ذات القانون على أنه " يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحيس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية .........الخ نص المادة).
ويتضح من إستقراء تلك المواد أن مناط التأثيم فى تلك الجريمة أن يكون محلها أرض زراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة ومتى أنحسر عن الأرض محل الجريمة ذلك الوصف أصبح الفعل غير مؤثم .
والعلة من ذلك الحظر هى الرغبة فى المحافظة على الرقعة الزراعية فى البلاد وعدم تبيويرها .
وبذلك فأن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية ةأن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأرض الزراعية فأن أنحسر عنها ذلك الوصف كان الفعل غير مؤثم .فإذا ما كان البناء موضوع الدعوى أقيم محل بناء قديم فأن الجريمة تنتفى ويصبح الفعل غير مؤثم لكمن الأرض محل الجريمة غير صالحة للزراعة
وفى ذلك تقول محكمة النقض:
" أنه لما كان مناط التأثيم فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثالث المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما بين من عنوانه عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها فأن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأرض الزراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلتها فأنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له على أستقلال وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل وقضت أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد وقفت فى أبداء دفاعها عند محكمة الدرجة الأولى ..........إلخ منطوق الحكم"
(الطعن رقم 1138 لسنة 69 ق ـ جلسة 11/9/2006 )
وتقول فى حكم آخر :
" أنه حيث أن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارة بجلسة 3/11/1997 دفاعاً مؤداه أن البناء محل الأتهام أقيم محل بناء قديم وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمة إلى الإدارة الزراعية بأوراق الإحلال والتجديد لما كان ذلك وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم وإذا كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه لو صح إنتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواْ قدمت طلباً للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لاحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ..........إلخ منطوق الحكم"
(الطعن رقم 936 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/4/2003)
وبتطبيق القواعد المتقدمة على دعوانا الماثلة نجد أالفعل الذى يتهم المتهم بأرتكابة وهو أحلال منزل قديم محل منزل حديث هذا الفعل غير مؤثم قانونأ إذأ أن المتهم قام بالبناء للمنزل محل الآتهام محل منزل قديم أى أنم الآرض التى أقيم عليها ذلك المنزل أرض غير صالحة للزراعة ولاتستغل فيها ذلك لكونها مشغولة بالمنزل الحديث ومن ثم فأن نص المادة 152 من القانو 116 لسنة 1983 لاتنطبق على دعوانا الماثلة وبذلك يكون الفعل الذى اقترفة المتهم غير مؤثم قانوناً لآنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص طبقاً لنص المادة 66 من الدستور المصرى .
بناء علية
اولاً : إنقضاء الدعوة الجنائية بمضى المدة .
ثانياً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه ن إتهام .

الثروة الزراعية ودور شرطة البيئة والمسطحات المائية في المحافظة عليها

بالنسبة للأرض الزراعية : آن مساحة الأرض الزراعية الصالحة في مصر طبقا لبيان صدر عام 1990حوالى 7,5 مليون فدان في وادي النيل والدلتا ويضاف آلي هذه المساحة حوالي 310 آلف فدان تزرع على مياه الأمطار في المناطق الساحلية وتمثـل هــذه الأرض اقل من 4% من أجمالي مساحة مصر, وتتعرض هذه الأرض لعدة مشكلات أهمها :

ـ استقطاع أجزاء منها لبناء امتدادا عمرانية في الريف وحتى في الحضر0

ـ كما تتعرض مساحات من هذه الأرض للتجريف لصناعة طوب البناء ويقدر ما خسرته مصر من ارض زراعية خصبة خلال 30 عام ماضية بما يقرب من مليون فدان من أجود أراضيـنا وأيضا ما تتعرض له الأرض الزراعية في مصر من فقد للخصوبة نتيجة للقصور في عمليات الصرف مما يؤدى ألي ارتفاع منسوب المياه وتعرض الأرض للملوحة .

ـ كما تتأثر هذه الخصوبة بما تحمله المياه المستخدمة في ريها من ملوثات سائلة وما يحمله أليها الهواء من ملوثات غازية ومعادن ثقيلة خاصة الأرض آلتي تقع على الطرق العامة . يضاف ألي ذلك الإسراف السيئ في استخدام الميكنة واستخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية ، وأيضا تتعرض مساحات من الأرض الزراعية لزحف الرمال من الصحراء المجاورة لها خاصة الصحراء الغربية ويظهر ذلك واضحا في صورالاقمارالصناعية .

لذلك تم سن التشريعات التي توفر الحماية للأرض الزراعية التي تمثل موردا هاما من مواردنا . وقد حققت صناعة الكيماويات الزراعية نموا كبيرا نتيجة اعتماد الفلاحين عليها اعتمادا شبة كامل كأسلحة أساسية للقضاء على الحشرات والأعشاب والفطريات التي تصيب محاصيله بالضرر , وقد قدر ما ينتج من مبيدات فالعام الواحد بحوالي رطل لكل فرد على سطح الأرض وتستخدم هذه المبيدات بواسطة وسائل الرش أو التعفير في جميع أنحاء العالم

وأيضا يتم إلقاء الأواني الفارغة لهذه المبيدات والتخلص من الحاويات الخاصة بالمبيدات أو غسل هذه الأواني فىالنيل لاستعمالها في أغراض أخرى .

_ ونتيجة لحدوث مناعة للحشرات من هذه المبيدات فأن الإنسان يسعى ألي إنتاج أنواع اشد فتكا من هذه المبيدات مما يزيد الخطورة على البيئة وعلى الإنسان بالتالي لجأت الدولة ألي أصدار عدة قوانين وتشريعات وأحكام عسكرية للحفاظ على الثروة الزراعية من التجريف والتبوير أو إقامة المباني عليها أو استعمال المبيدات بطريقة سيئة مما يضر بالتربة وطرق المكافحة البيولوجية آلتي تعتمد على المكافحة الطبيعية للأغراض الخاصة بالآفات دون اللجوء ألي استعمال المبيدات الحشرية وآلتي توثر على صحة الإنسان وعلى التربة ،وقد اصدر المشرع عدة قوانين وأحكام في هذه الشان وهى :

القانون 116 لسنة 83 بشان حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها.

القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية

ونحن نرى أن هذه القوانين لو طبقت بألاسلوب الأمثل سوف يتوقف هذا التعدي الصارخ والمستمر على البيئة الزراعية وقد أوكل لشرطة البيئة والمسطحات المائية تنفيذ هذه القوانين السابقة وغيرها للمحافظة على الثروات الزراعية.

وفيما يلي بعض الإجراءات المكفولة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ هذه القوانين:

– في حالة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة بدون تصريح يحرر محضر بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم وقف المخالفة على نفقة المخالف وذلك طبقا لنص المادة 150 من القانون وتقضى بالحبس والغرامة ومصادرة للآلات والأدوات المستعملة في التجريف0وقد صدر القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1984 بتاريخ 21 / 1/1984المعدل بالقرار الوزاري رقم 495 لسنة 1984 بشأن تنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وتضمن مايلى :ـ

(1)- يعد تجريف للأرض الزراعية إزالة جزء من الطبقة السطحية للأرض ونقلها اسفل الماشية.

(2) ـ لأبعد تجريف قيام المزارع بتسوية أرضة دون رفع أتربة منها.

(3) لا يعتبر تجريف الأتربة المستخدمة بعد عملية تسوية الأرض في أغراض الترتيب

(4 )عدم الأضرار بخصوبة التربة.

(5) عدم الأضرار بالأرض الزراعية المجاورة نتيجة سؤ الري والصرف.

2 ـ وأيضا في مجال تبوير الأرض الزراعية كأحد المسببات لاستنزاف الأرض الزراعية صدر القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن عدم المساس بالرقعة الزراعية : ـ أعطى هذا القانون السلطة لرجال الضبطية القضائية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية بتحرير المخالفات والمحاضر اللازمة ضد مالكي الأرض الزراعية الذين يقومون بتبويرها وذلك في الحالات آلاتية:ـ أن يترك المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية أرضة غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة والمقصود هو تركها إراديا بدون زراعة أو اختياريا آي عمديا ولا يعد الترك بإهمال في هذا المجال أو بسبب أجنبي تبوير للتربة.

ـ يجب أن تكون الأرض التي ورد بشأنها القانون صالحة للزراعة أصلا وليست ارض بور أو صحراوية .



_ قيام المالك بإلقاء مواد بترولية أو صبات خرسانية على التربة مما يؤدى إلى فقد الأرض خصوبتها وبالتالي إلى مواردها0

_ أيضا في مجال البناء على الأرض الزراعية كنوع من التعدي على الثروة الزراعية وعلى التربة نجد آن لشرطة البيئة والمسطحات المائية دور كبير في منع إقامة مباني عليها وذلك لضبط المخالفين وتحرير محاضر للمخالفين وتقديم المخالفة لجهة التحقيق لاتخاذ الاجراءت القانونية قبلهم وتنفيذ حكم الإزالة بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية على نفقة المخالف.

( * ويستثنى من الحظر ) بالنسبة للمباني في الأرض الزراعية ما يلي :

الأراضي آلتي تقام عليها مشروعات خاصة تخدم الإنتاج الزراعي أو مبنى يخدم الأرض نفسها وذلك بعد صدور أمر من المحافظ وترخيص قبل البدء فىاقامة آي مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر قرار من وزير الزراعة بمنح الترخيص بالاتفاق مع وزير التعمير 0

وأيضا في مجال حماية الرقعة الزراعية يحظر إقامة قمائن الطوب.

ـ نص القانون 53 لسنة 1966 في المادة 153 بحظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأرض الزراعية ويمنع على أصحاب المصانع ومستغليها الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لأحكام المادة 150 من هذا القانون ونصت المادة 154 من نفس القانون بالعقوبة وهى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية لأتزيد عن خمسين آلف جنية فإذا كان المالك هو المخالف كان الحبس وجوبي لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وأيضا تم تجريم من يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية.

وقد استعرضنا في الفقرة السابقة دور شرطة البيئة والمسطحات المائية في الحفاظ على الثروة الزراعية وذلك بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتشريعات في مجال حماية الأرض الزراعية كأحد ثرواتنا الطبيعية .

وقد جاء آمر نائب الحاكم العسكرىرقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية في توقيت مناسب نظرا لاستفحال ظاهرة التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أو التعديات الأخرى آلتي من شأنها إقلال مساحة الرقعة الزراعية الموجودة أو إقلال من قيمتها كثروة للمخالفين.

نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية

المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-
قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .
ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع
أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-
ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما
ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .
ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .
ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.
ولا يوجد
شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.
ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط
وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-
أولاً : الفلسطينيون :-
أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .
ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .
ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-
1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .
2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .
3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون
ثالثا : المجمع المقدس بروما :-
يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .
حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-
وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-
بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .
ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-
أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .
المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .
تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-
قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.
وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-
1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث
2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة
3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .
4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .
ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-
جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .
والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا
والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .
والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .

الاستثناءات من حظر البناء علي الأراضي الزراعية:

· يمكن أن نميز في نطاق هذه الاستثناءات بين طائفتين .
الطائفة الأولي: حالات يجوز فيها البناء بغير ترخيص:هناك حالتان وهما:
1. الأراضي البور الواقعة داخل الرقعة الزراعية والغير قابلة للزراعة فإن كانت قابلة للزراعة سري عليها الحظر والفصل في قابلية تلك الأراضي للزراعة من عدمه هي مسألة فنية يستعان فيها برأي أهل الخبرة الأمر الذي مفاده ومؤداه أن الشخص الذي يهتم بإقامة مبان علي أرض بور داخل الرقعة الزراعية ويدفع بأنها غير قابلة للزراعة أن يطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بتعيين هذا الخبير.
2. الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة فالإعفاء من الحصول علي ترخيص في هذه الحالة يعد أمرا منطقيا طالما وافق وزير الزراعة علي ذلك وكان الأمر متعلقا بمشروعات ذات نفع عام.
الطائفة الثانية: حالات يجوز البناء فيها بعد الحصول علي ترخيص:
· المراد هنا الترخيص بالبناء في أرض محظور البناء فيها لأنها أرض زراعية أو بور قابلة للزراعة وليس ذلك الترخيص اللازم للبناء بوجه عام والواجب في جميع الحالات دون استثناء.
· وقد ذكر المشرع عدة حالات يشترط فيها "صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
1- الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتي 1/12/1981:
· اعتبر المشرع هذه الأراضي في حكم الأراضي المعدة للبناء وإخراجها من نطاق الرقعة الزراعية التي يحميها الحظر فالبناء عليها أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقسيمها للبناء عليها يعد أمرا مباحا وقد قرر النص "عدم الاعتداد بأية تعديلات علي كردون المدن اعتبارا من 1/12/1981 إلا إذا صدر بهذه التعديلات قرار من مجلس الوزراء مما مفاده عدم اعتبار التعديلات التي تطرأ علي الكردون نتيجة لقرارات السلطات المحلية أو غيرها من السلطات".
2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري:
· من الحالات التي يجوز فيها البناء بعد الحصول علي ترخيص الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
· والحيز العمراني يشمل الكتلة السكنية والمساحة المتخللة هذه الكتلة والفراغ الذي يقع حولها أو يجاورها والسبب في اعتناق هذا المفهوم الموسع للحيز العمراني هو ضرورة أن يكون للقرية متنفس للبناء والخدمة وأن يترك للفلاح مكان يضع به الأسمدة والأتربة ومستلزمات الإنتاج أو متخلفات الزراعة ومكان أيضا للبناء فالمباني لا تقتصر علي أن تقام محل المباني القائمة فقط أو المتخللة الكتلةالسكانية بل لابد من الامتداد حولها.
3- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني:
· ومن أمثلة هذه المشروعات تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية التسمين تربية الدواجن المناحل تخرج عن نطاق الحظر لكن بشرط أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة لكن يستوي أن يكون المشروع تابعا للقطاع الخاص أو مملوكا للأفراد العاديين.
4- الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به:
· أخرج المشرع من نطاق حظر بناء الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبني يخدم أرضه وذلك خضوعا لمقتضيات التوسع العمراني.
· وتعبير زمام القرية يشمل الحيز العمراني لها كما يشمل غير ذلك من الأراضي التي قد تكون ضمن الرقعة الزراعية.
· وقد قيد المشرع هذا الاستثناء من عدة نواح:
‌أ- فالاستثناء مقيد بالغرض منه وهو إقامة سكن خاص للمالك أو مبني يخدم أرضه ذلك "أن البناء علي الأرض الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو أحد حقوق المالك في الريف" فيقتصر الاستفادة من الاستثناء علي المالك وإن كان البعض يعطيها أيضا للمستأجر.
‌ب- أن يكون البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به أو لخدمة أرضه لا ليستفيد منه الغير أيا كانت صفته وإلا سري الحظر لكن هذا لا يمنع من الارتفاع بهذه المباني أو إقامة مساكن ملحقة.
‌ج- أن يصدر بالموافقة علي إقامة هذا السكن الخاص بالمالك قرار من وزير الزراعة بالإضافة إلي ضرورة الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة المبني.
ويشترط وزير الزراعة لمنح الموافقة بالبناء ألا يكون هناك سكن خاص للمالك بالقرية أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر وألا تزيد المساحة التي يقام عليها السكن علي 2% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصي قيراطان وألا تزيد المساحة التي يقام عليها ما يخدم الأرض الزراعية علي قيراطان لكل عشرة أفدنة بالملك

بناء على ارض زراعية

بناء على ارض زراعية- . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة

ـــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/سامى أحمد محمد الصباغ

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / عبدالله عامر ابراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى ،

حسن عبد الحميد البرعى ، عبد الحليم ابو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

ــــــــــــــــــــــــــ

فى الطعن رقم 10796 لسنة 47 ق 0 عل

المقام من

ربيع محمد عبد العال أبو الهدى

ضد

محافظ بنى سويف بصفته

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 744 لسنة 1 ق بجلسة 26/6/2001 0

الاجراءات

ــــــــــــــــ

فى يوم الاحد الموافق 19/8/2001 أودع الاستاذ / صلاح الدين معوض أحمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم رقم 744 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار المحافظ رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

وبجلسة 20/4/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة

تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





المذكورة وبجلسة 30/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/6/1996 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ابتداء صحيفة الدعوى رقم 7456 لسنة 50 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 970 لسنة 94 المؤرخ 29/12/1994 فيماتضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالبناء على الارض الزراعية ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه بناء على محضر تشوين برقم 6505 لسنة 1994 وأنه لم تكن هناك أية تشوينات بالارض الزراعية وانما كان هناك منزل مقام من أكثر من ثلاث سنوات وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0

وخلص فى صحيفة دعواه الى طلب الحكم بطلباته.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه.

وأحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 744 لسنة 1 ق وبجلسة 26/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من القول أن الثابت بالاوراق أن الجهة الادارية حررت للمدعى محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 فى 24/12/1994 لما نسب اليه من قيامه بالتشوين على الارض الزراعية بغرض التبوير رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

وانتهت المحكمة الى قضائها المتقدم ذكره .

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون بالمخالفة للاحكام الجنائية فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح قسم بنى سويف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لان البناء مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر كماصدر الحكم فى الجنحة رقم 398 لسنة 1995 جنح القسم بناء على أرض زراعية وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

وأضاف الطاعن أنه لايجوز التشوين فى ذات القطعة لوجود منزل بها حيث تم ندب خبير فى الجنحة الاولى وأفاد فى تقريره أن المنزل مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير المحضر .

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته .

ومن حيث أن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 83 تنص على أن " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للارض الزراعية بأية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة 000كمايحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها "



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





وتنص المادة ( 152 ) منه على أن " يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى لاقامة مبان عليها ".

وتنص المادة ( 155/ 6 ) من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس والغرامة

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ونصت المادة ( 156 ) منه على أن ( يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة .

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

ولوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " بالنسبة للمخالفات المتعلقة باقامة مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات بشأن تقسيمها لاقامة مبان عليها يكون لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف دون ازالتها والتى تتقرر فى جميع الاحوال بموجب حكم صادر من المحاكم الجنائية المختصة ومؤدى ذلك أنه المقررة بالمحاكم الجنائية " . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية

( الطعن رقم 178 لسنة 46 ق 0 عليا ، جلسة 11/4/2002 والطعن رقم 2142 لسنة 45 ق 0 عليا جلسة 26/6/2002 ) 0

ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق ولاسيما تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح بنى سويف المقيدة ضد الطاعن أنه أقام منزل منذ عام 1990 على الارض محل التداعى أى منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير محضر المخالفة ضده المحرر عام 1994 وبناء عليه حكمت المحكمة الجنائية فى هذه الجنحة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حيث أن البناء مقام قبل محضر المخالفة بثلاث سنوات كما تحرر عن ذات المخالفة ضد الطاعن المخالفة رقم 398 لسنة 1995 جنح بنى سويف وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 2301 لسنة 95 المشار اليها 0

ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم فان الطاعن يكون قد أقام منزلا من طابق واحد بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة على الارض الزراعية عام 1990 وتم تحرير محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 تشوين على الارض الزراعية – على ذات القطعة – وهو أمر غير متصور عقلا أو واقعا وقد صدر القرار المطعون فيه عام 1994 بازالة أسباب المخالفة ( ازالة تشوين ) وهو فى الحقيقة ازالة مبنى المنزل الذى أقامه الطاعن منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر ضده وهو ماثبت بتقرير الخبير ولم تقضى المحكمة الجنائية بازالة تلك المبانى وهى المختصة وحدها بذلك فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع والقانون مغتصبا سلطة المحكمة الجنائية بالازالة ويكون مفتقرا الى السبب الذى يبرر صدوره مشوبا بعيب غصب سلطة القضاء الجنائى مما يتعين القضاء بالغائه ومايترتب عليه من آثار.



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى غير هذه النتيجة فانه يكون غير صحيح مخالفا للواقع والقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قائما على سنده الصحيح

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيع ، وبالغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الادارية المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة



ذات المبدا حكم اخر






بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة



بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم, أحمد عبد العزيز أبو العزم،

/ مصطفى محمد عبد المعطى, عبد الحليم أبو الفضل القاضي

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1657 لسنة 45 ق0ع

المقام من/ 1 ) محافظ البحيرة "بصفته" 2 ) مدير مديرية الزراعة بالبحيرة "بصفته"

3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة "بصفته"

ضـــــد / السعيد زكريا أبو علي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 4994 / 50 ق بجلسة 16 / 11 / 1998

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1657 لسنه 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4944 لسنه 50 ق بجلسة 16/11/1998 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 21/10/2003 , وبجلسة 17/2/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 667 / 1995 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة كوم حمادة الجزئية بتاريخ 6/11/1995 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 310 لسنة 1995 الصادر من محافظ البحيرة وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 31/8/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب مخالفة التبوير المنسوبة إليه عن مساحة قيراط بحوض القصب بناحية ميت يزيد عزبة عيسى يونس التابعة لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة , وينعى المدعى على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقه وبطلانه لان الأرض المقام عليها هذا المبنى مكان مبنى قديم تم هدمه داخل الكتلة السكنية لعزبة عيسى يونس وأن الأرض المملوكة له والمبنى المقام عليها كامل من جميع التشطيبات ويقيم فيه هو وأسرته وليس له مسكن آخر وأنه تم تحرير محضر المخالفة رقم 13449 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ضده وكذلك الجنحة رقم 13605 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ولم يصدر الحكم فيهما بعد .

وبجلسة 13/3/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالرقم المشار إليه .

وبجلسة 16/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام بناء على الأرض الزراعية ملكه عبارة عن سور على مساحة 4 س 2 ط الواقعة بحوض القصب بناحية مدينة يزيد قرية صفت العنب مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فاصدر محافظ البحيرة القرار المطعون فيه رقم 310 لسنه 1995 متضمنا إزالة أسباب المخالفة مغتصبا بذلك سلطة القضاء الجنائي المختص, وبحسبان أن الأعمال محل الإزالة هي عبارة عن بناء سور وهو من أعمال البناء وليس التبوير، ولا تخول الإدارة الحق في إزالتها وإنما مجرد وقفها فقط لا المختص بهذه الإزالة هو القضاء الجنائي ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد تجاوزت حدود اختصاصها بإصدارها القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة, ويكون القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص ويتعين لذلك القضاء بإلغائه .

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين اعتبر تسوير الأرض الزراعية على النحو الثابت بالمحضرين المحررين عن المخالفة يتماثل تماما والقيام بالبناء على الأرض الزراعية واكتمال البناء عليها وطبق على هذه المخالفة ذات النص المطبق على الثانية رغم اختلاف الأمر بينهما, فان إقامة مباني على الأرض الزراعية إذ كانت سلطة الإدارة بشأنها – قبل صدور الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1996 – تقف عند حد وقف الأعمال المخالفة فان الأمر يختلف عن كون الأعمال التي تمت على الأرض الزراعية مجرد تسوير للأرض وتبويرها لا يدخل تحت مدلول أعمال البناء على الأرض الزراعية لما في ذلك من تحايل على أحكام القانون وإهدار الأهداف التي من اجلها شرع حق الإدارة في إزالة أعمال التبوير إذ يلجأ الإفراد وفى سرعة إلى تسوير الأرض الزراعية على أي نحو فإذا صدر لهم من المحكمة حكم بإلغاء القرار فان جهة الإدارة تكون قد غلت وبادر الأفراد إلى استكمال البناء دون أن تتمكن جهة الإدارة من التدخل للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من هذه التصرفات غير الواعية بأهمية الحفاظ عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .

ومن حيث أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه:- " يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .............. " وتنص المادة ( 156) من ذات القانون على أن:- " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف "

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع عالج حالة إقامة مبنى أو منشأة في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والأخر إداري, فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامه لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفى حالة الإدانة ألزم المحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي, أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية إن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي إبقاء الوضع على

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة وفى حالة صدور قرار من الجهة الإدارية بالإزالة فان ذلك يغدو تجاوزا في اختصاصها الذي حدده القانون وغصب لسلطة القضائي الجنائي في هذا الصدد .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الإدارة الزراعية بكوم حمادة محافظة البحيرة ( جمعية ميت يزيد ) حررت محضر إثبات حالة اثبت فيه محرره انه بتاريخ 30/8/1995 أثناء مروره بحوض القصب بعزبة عيسى يونس التابعة لزمام جمعية ميت يزيد لا حظ قيام المطعون ضده بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وهو إقامة سور حول مساحة 4 س 2 ط, وبناء عليه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 310 لسنة 1995 بتاريخ 31/8/1995 بأن تزال بالطريق الإداري أسباب مخالفة التبوير على نفقة المخالف, كما قدم المطعون ضده بالقضية رقم 13449 لسنة 1995 جنح كوم حمادة ولئن لم يحكم فيها بعد ولئن أشير في محضر إثبات الحالة والقرار التعين ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومن ثم لا يمكن القول بأن المخالفة هو تبوير الأرض الزراعية وليس البناء عليها ولما كان قرار الإزالة قد صدر من محافظ البحيرة فانه يكون متجاوزا حدود اختصاصه مغتصبا سلطة القاضي الجنائي مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما انتهجه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .



صدر هذا الحكم بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من شعبان سنة 1425 هجرية الموافق 28/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره.





سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



مادة 1

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .



مادة 2

يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .



ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .



كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة .



مادة 3

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم .



ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .



ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .



وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 4

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :

ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .

المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية .

اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .



وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .



ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية .



ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .



مادة 5

مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :

( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .

( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقد أحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .



مادة 6

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .



مادة 7

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها .



مادة 8

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .



مادة 9

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها .

ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .



مادة 10

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية

التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .



مادة 11

يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .



مادة 12

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة 13

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .



ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .



مادة 14

تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .



مادة 15

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .



وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .



مادة 16

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 )

من أحكام محكمة النقض بشأن الإصلاح الزراعي

الموجز:
خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعى والقانون المدنى
وقوانين إيجار الأماكن من من إسباغ وصف الأرض الزراعية
أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق
كردون المدينة أو خارجها . أثره . العبرة فى التعرف على طبيعة العين
المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
القاعدة:
إذ كان البين من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن
المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض
الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان
وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى
التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من
بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف
العقدإنما
هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
(ق /178 لسنة 52 )
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من
هيئة الإصلاح
الزراعى بشأن ما يعد أرضاً زراعية . قصر نطاقة على تعيين
الحد الأقصى
للملكية الزراعية.
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض- ان القرار التفسيرى رقم (1)
لسنة 1963 قاصر على تطبيق احكام قانون الإصلاح الزراعى
المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع
إفلات شئ من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان
عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى
المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على
القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً
بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً
زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن
الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن
الأرض منزعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً
ومقبولاً
وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من
سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى
النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما
لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها
المحكمة فلا عليه إن أإفل الحديث عنها استقلالاً ، ومن ثم يكون النعى
برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من
أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح
الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم
(1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث
كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء، ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه فى
هذا الصدد فى غير محله.
(ق /178 لسنة 52 ، م / 198 مدنى)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل
محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً
للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة اكتسابه حجية الأمر المقضى.
القاعدة:
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها
قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ،
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح
عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
(م/232 مرافعات ،101 إثبات)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)

طعن عى حكم إزالة منزل مقام على الأرض الزراعية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2111 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/12/1996 فى الدعوى رقم 2968 لسنة 1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 5/7/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 1 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 25/1/1995 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 535 لسنة 1994 المتضمن إزالة منزله لأنه مقام على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله المقام على قطعة الأرض المملوكة له على سند من القول بأنه مقام على أرض زراعية وهو أمر غير صحيح ذلك أن المدعى تحصل على ترخيص بناء باعتبار أن الأرض داخل الكتلة السكنية لبندر ههيا.

وبجلسة 28/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن المشرع قد منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف فى حالة تبوير الأرض الزراعية أو وضع تشوينات فيها تمهيد للبناء عليها أو القيام بأى عمل من شأنه المساس بخصوبتها بينما منح المشرع وزير الزراعة أو من يفوضه فى حالة البناء على الأرض الزراعية وقف أسباب المخالفة فقط دون إزالتها بالطريق الإدارى لأن هذا الأمر متروك للمحاكم الجنائية وحدها تقرره ضمن العقوبة عند ثبوت المخالفة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء منزل لسكنه الخاص على قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمركز ههيا وكان القرار المطعون فيه قد تضمن وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم قام على سبب وحيد حاصله على أن الجهة الإدارية تبين الأفعال التى قام بها المطعون ضده وكان من شأنها تبوير الأرض الزراعية وانتهى الحكم من ذلك إلى الأخذ بما جاء بعريضة دعوى المطعون ضده من أن تلك الأفعال هى البناء على الأرض الزراعية فقط وتجاهل الحكم أن الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية لا تتعلق فقط بالبناء على الأرض الزراعية وإنما قد تكون بوضع تشوينات على الأرض الزراعية لمواد البناء وقد أناط المشرع بوزير الزراعة ومن بعده المحافظ المختص أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى حتى قبل صدور حكم فى الدعوى الجنائية. وعلى ذلك فإن افتراض الحكم أن القرار صدر بإزالة البناء المقام من المطعون ضده على الأرض الزراعية افتراض قام على غير محل ومستند إلى أقوال مرسلة ساقها المطعون ضده.

ومن حيث إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 ينص فى المادة (151) منه على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "وتنص المادة (152) على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية..".

وتنص المادة (155) على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 0151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف".

وتنص المادة (156) على أن "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن .... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف..

ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملاً يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلاً عاجلاً من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء - إما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها و إما بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه.

ومن حيث إن المشرع قد حدد مجال تدخل جهة الإدارة وحدودها فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وحدود تلك السلطة فى حالة إقامة منشآت أو مبان أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأراضى زراعية، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بتشوينه مواد بناء وخلافه على مساحة 1 ط بناحية ههيا وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 535 بتاريخ 8/9/1994 والذى تضمن فى مادته الأولى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى بالنسبة للمخالفات التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومنها المخالفة التى نسبت إلى المدعى وتضمن فى مادته الثانية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى لبعض المخالفين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية. وهو ما يعنى أن جهة الإدارة مصدرة القرار كانت ملتزمة فى قرارها بحدود السلطات الممنوحة لها فى حالة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وحالة البناء أو إقامة منشآت عليها.

ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن قد خلت تماماً مما يفيد صحة ما ادعاه المدعى وساقه فى عريضة دعواه من أنه تحصل على ترخيص بناء على الأرض محل المخالفة وأن تلك الأرض ليست زراعية وتدخل فى نطاق الكتلة السكنية لبندر ههيا ذلك أن هذا الإدعاء جاء قولاً مرسلاً من المدعى لا يسانده دليل من الأوراق ولا يزحزح من ثم قرينة الصحة التى يقوم عليها القرار الإدارى المطعون فيه و من ثم فإنه قام على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً.

ومن حيث إن الحكم المطعون ضده ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

حظر إقامة منشآت زراعية عليها

أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

طعن رقم 1193 لسنة 33 ق.ع - جلسة 24-6- 1989

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

المبدأ :

- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1181 - القاعدة رقم - ( 173 ) - >

أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

طعن رقم 1930 لسنة 32 ق.ع - جلسة 1990-1-20

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد استثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "35 " - الجزء الثانى - ص - 821 - القاعدة رقم - ( 70 ) - >

البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به

طعن رقم 1447 لسنة 33 ق.ع جلسة 9- 3- 1991

الموضوع : مبان

العنوان الفرعى: البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به ( اراضى زراعية ) ( ترخيص )

المبدأ

- المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 4 ، 8 ، 9 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984

- حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو ما فى حكمها من الأرض البور - أجاز المشرع رعاية الاعتبارات المصلحة العامة استثناء فى حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لايجوز التوسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية - من بين هذه الاستثناءات إجازة إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة - حدد وزير الزراعة هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانيى - هذا التحديد لايكفى بمفرده لاجازه إقامة هذه المشروعات بل يشترط فى هذه المشروعات أن تحقق خدمة الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة - نتيجة ذلك: لايكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعي أو الحيواني إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعي أو الحيواني - اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية يتصل اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعى لأنه يقوم على ما تنتجه الأرض من غلات كما يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيواني فى القرية المصرية فى مجالات متعددة - أثر ذلك: يجوز التصريح به لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني وفقاً للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "36 " - الجزء الثانى -ص - 752 - القاعدة رقم - ( 77 ) - >

البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

طعن رقم1970 لسنة 45 ق.ع - جلسة 13-6-2001

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

المبدأ :

- قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية - كما أن هذه الحماية تقتضى تدخلا من جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء وذلك بوقف أسباب المخالفة والحيلولة دون استعمالها وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض إلى ماكانت عليه

- تفرقة بين حالتين الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية إقامة مبان أو منشآت واتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فى الحالة الأولى للجهة الإدارية ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية وفى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده ، وسلطة وزير الزراعة تقف عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط ـ تطبيق

تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها

طعن رقم 2359 لسنة 31 ق.ع - جلسة 30 -4 -1988

الموضوع : زراعة

العنوان الفرعي : أراضى زراعية - تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها ( إدارة محلية )

المبدأ :

- المادتان 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة

- حظر المشرع إقامة المبانى والمنشآت في الأراضى الزراعية وناط بوزير الزراعة اختصاص إزالة التعدى علي تلك الأراضي حتى ولو وقع التعدى من مالكها – فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه – صدور قرار المحافظ بإزالة التعدى مع توافر سببه ينفى ركنى الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 1409 - القاعدة رقم - ( 227 ) - >

تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعى : البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

المبدأ

فقرة رقم :1

- المواد 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985- المواد 33و 34و 64و 65و 66و 67و 68 من الدستور.

-الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فى الدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصا إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستوري الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التى أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 5 - القاعدة رقم - ( 1 ) - >

ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

الطعن رقم 2166 لسنة 35 ق.ع جلسة 24- 11- 1991

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي: ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

المبدأ

- القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المادة (5) من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - المنشور رقم 3 لسنة 1987.

- حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية - استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه - وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التى يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء - هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ - لا يكفى مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية - مضى مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص - قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق فى مجال تراخيص البناء على الأراضي المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية فى الحالات المقررة قانوناً - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 251 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >

حظر البناء عليها - الاستثناءات

طعن رقم 239 لسنة 34 ق.ع - جلسة 1990-2-24

الموضوع : أراضى زراعية

الموضوع الفرعي : حظر البناء عليها - الاستثناءات ( ترخيص ) ( تخطيط عمرانى )( تقسيم أراض) ( مبان )

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لاعتبارات قدرها أستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و استيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

<سنة المكتب الفنى "35 " ص - 1202 - القاعدة رقم - ( 106 ) - >

حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - ضوابطه



طعن رقم 2368 لسنة 34ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن الممتد حتى 1/12/1981 - ضوابطه

المبدأ :

- المادة (2) من مواد الإصدار والمواد (14) (15) و(16) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

- المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة1982

- المشرع , فى قانون التخطيط العمراني , المشار إليه , حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية , أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي - استثنى من هذا الحظر عدة حالات من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 , مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء - بين المشرع , بعد ذلك , إجراءات اعتماد مشروعات الأراضي للبناء , وعين مواعيد محددة لها , وحدد السلطة المختصة بالاعتماد وذلك على النحو الوارد بالنصوص سالفة الذكر - تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بإضافة كتاب ثالث عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " هذا الكتاب حظر كأصل عام إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها , واستثنى من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء اشترط المشرع صراحة فى الحالات المستثناه صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات - الاستثناءات التي أوردها المشرع على هذا الحظر العام يتعين أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتوسع فيها أو يقاس عليها , كما يتقيد بالقيود التى أوردها المشرع ذاته وهى ما خولــه المشرع لوزير الزراعة من وضع الشروط والأوضاع التى يجوز فى إطارها الترخيص بإقامة المبانى على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدينة - ترتيبا على ذلك فإن تقسيم الأرض وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ينبغى أن يلتزم فى شأنه بالإجراءات والضوابط والحدود المقررة فى قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنفذة لـه , والتى لا مناص من وجـــوب التقيد بها فى هذا الشأن -تطبيق

<سنة المكتب الفني "49 " ص - 853 - القاعدة رقم - ( 107 ) - >

سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

طعن رقم 1867 لسنة 49 ق.ع - جلسة 1 -4 -2008



الموضوع : بناء على أرض زراعية

العنوان الفرعي : سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

المبدأ :

- ليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة بمقولة ان المشرع عقد الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام

ضده فذلك القول مردود عليه بان الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبني صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله ، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها أو إزالتها بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن يهتم به وتبادر إليه نزولا على حكم المادتين 151و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته المشار إليهما وحماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد، وغني عن البيان ان ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإدارية الذي يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصدار وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق في كل حالة على حدة- تطبيق

بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2003 بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية




بالإشارة إلى ما تضمنه بيان القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية المنعقدة بتاريخ 4 / 2 / 2003 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل رقم 174 المؤرخ 15 / 2 / 2003 بشأن التصدي بحسم وفورا لكل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية في جميع المحافظات وسرعة إزالة المخالفات .

فانه لما كانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية – خاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض – تشكل خطرا دائما على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها ، كما تنال بالتالي من الإنتاج الزراعي .

ولما كان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1996 شدد فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة بمقتضى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حفاظا على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها ، فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :

أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض ، وتحقيق الواقعات التي تمثل خطورة معينة منها تحقيقا قضائيا .

ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام محكمة امن الدولة طوارئ الجزئية ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، ولتشديد العقوبات المقضي بها .

ثالثا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، وإرسالها على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة للتصديق عليها ، مع إعداد مذكرات برأي النيابة العامة في الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .

رابعا : الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وخاصة ما يتعلق منها بإزالة المباني والمنشآت المختلفة .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 20 / 4 / 2003

النائب العام

المستشار / ماهر عبد الواحد

إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء .

وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف .

وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .

21 يونيو 2011

مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

أصدرالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

جاء فيه: بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرر و375 مكرر(أ) وذلك على النحو الآتى:

الباب السادس عشر والخاص بالترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجية" نصت المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه

أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانونالعقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.