بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2011

من أحكام محكمة النقض بشأن الإصلاح الزراعي

الموجز:
خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعى والقانون المدنى
وقوانين إيجار الأماكن من من إسباغ وصف الأرض الزراعية
أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق
كردون المدينة أو خارجها . أثره . العبرة فى التعرف على طبيعة العين
المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
القاعدة:
إذ كان البين من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن
المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض
الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان
وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى
التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من
بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف
العقدإنما
هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
(ق /178 لسنة 52 )
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من
هيئة الإصلاح
الزراعى بشأن ما يعد أرضاً زراعية . قصر نطاقة على تعيين
الحد الأقصى
للملكية الزراعية.
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض- ان القرار التفسيرى رقم (1)
لسنة 1963 قاصر على تطبيق احكام قانون الإصلاح الزراعى
المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع
إفلات شئ من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان
عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى
المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على
القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً
بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً
زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن
الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن
الأرض منزعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً
ومقبولاً
وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من
سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى
النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما
لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها
المحكمة فلا عليه إن أإفل الحديث عنها استقلالاً ، ومن ثم يكون النعى
برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من
أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح
الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم
(1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث
كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء، ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه فى
هذا الصدد فى غير محله.
(ق /178 لسنة 52 ، م / 198 مدنى)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل
محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً
للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة اكتسابه حجية الأمر المقضى.
القاعدة:
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها
قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ،
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح
عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
(م/232 مرافعات ،101 إثبات)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)

ليست هناك تعليقات: