بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2011

حظر إقامة منشآت زراعية عليها

أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

طعن رقم 1193 لسنة 33 ق.ع - جلسة 24-6- 1989

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

المبدأ :

- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1181 - القاعدة رقم - ( 173 ) - >

أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

طعن رقم 1930 لسنة 32 ق.ع - جلسة 1990-1-20

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد استثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "35 " - الجزء الثانى - ص - 821 - القاعدة رقم - ( 70 ) - >

البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به

طعن رقم 1447 لسنة 33 ق.ع جلسة 9- 3- 1991

الموضوع : مبان

العنوان الفرعى: البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به ( اراضى زراعية ) ( ترخيص )

المبدأ

- المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 4 ، 8 ، 9 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984

- حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو ما فى حكمها من الأرض البور - أجاز المشرع رعاية الاعتبارات المصلحة العامة استثناء فى حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لايجوز التوسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية - من بين هذه الاستثناءات إجازة إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة - حدد وزير الزراعة هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانيى - هذا التحديد لايكفى بمفرده لاجازه إقامة هذه المشروعات بل يشترط فى هذه المشروعات أن تحقق خدمة الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة - نتيجة ذلك: لايكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعي أو الحيواني إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعي أو الحيواني - اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية يتصل اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعى لأنه يقوم على ما تنتجه الأرض من غلات كما يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيواني فى القرية المصرية فى مجالات متعددة - أثر ذلك: يجوز التصريح به لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني وفقاً للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "36 " - الجزء الثانى -ص - 752 - القاعدة رقم - ( 77 ) - >

البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

طعن رقم1970 لسنة 45 ق.ع - جلسة 13-6-2001

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

المبدأ :

- قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية - كما أن هذه الحماية تقتضى تدخلا من جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء وذلك بوقف أسباب المخالفة والحيلولة دون استعمالها وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض إلى ماكانت عليه

- تفرقة بين حالتين الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية إقامة مبان أو منشآت واتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فى الحالة الأولى للجهة الإدارية ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية وفى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده ، وسلطة وزير الزراعة تقف عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط ـ تطبيق

تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها

طعن رقم 2359 لسنة 31 ق.ع - جلسة 30 -4 -1988

الموضوع : زراعة

العنوان الفرعي : أراضى زراعية - تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها ( إدارة محلية )

المبدأ :

- المادتان 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة

- حظر المشرع إقامة المبانى والمنشآت في الأراضى الزراعية وناط بوزير الزراعة اختصاص إزالة التعدى علي تلك الأراضي حتى ولو وقع التعدى من مالكها – فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه – صدور قرار المحافظ بإزالة التعدى مع توافر سببه ينفى ركنى الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 1409 - القاعدة رقم - ( 227 ) - >

تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعى : البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

المبدأ

فقرة رقم :1

- المواد 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985- المواد 33و 34و 64و 65و 66و 67و 68 من الدستور.

-الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فى الدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصا إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستوري الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التى أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 5 - القاعدة رقم - ( 1 ) - >

ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

الطعن رقم 2166 لسنة 35 ق.ع جلسة 24- 11- 1991

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي: ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

المبدأ

- القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المادة (5) من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - المنشور رقم 3 لسنة 1987.

- حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية - استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه - وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التى يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء - هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ - لا يكفى مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية - مضى مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص - قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق فى مجال تراخيص البناء على الأراضي المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية فى الحالات المقررة قانوناً - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 251 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >

حظر البناء عليها - الاستثناءات

طعن رقم 239 لسنة 34 ق.ع - جلسة 1990-2-24

الموضوع : أراضى زراعية

الموضوع الفرعي : حظر البناء عليها - الاستثناءات ( ترخيص ) ( تخطيط عمرانى )( تقسيم أراض) ( مبان )

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لاعتبارات قدرها أستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و استيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

<سنة المكتب الفنى "35 " ص - 1202 - القاعدة رقم - ( 106 ) - >

حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - ضوابطه



طعن رقم 2368 لسنة 34ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن الممتد حتى 1/12/1981 - ضوابطه

المبدأ :

- المادة (2) من مواد الإصدار والمواد (14) (15) و(16) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

- المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة1982

- المشرع , فى قانون التخطيط العمراني , المشار إليه , حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية , أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي - استثنى من هذا الحظر عدة حالات من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 , مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء - بين المشرع , بعد ذلك , إجراءات اعتماد مشروعات الأراضي للبناء , وعين مواعيد محددة لها , وحدد السلطة المختصة بالاعتماد وذلك على النحو الوارد بالنصوص سالفة الذكر - تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بإضافة كتاب ثالث عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " هذا الكتاب حظر كأصل عام إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها , واستثنى من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء اشترط المشرع صراحة فى الحالات المستثناه صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات - الاستثناءات التي أوردها المشرع على هذا الحظر العام يتعين أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتوسع فيها أو يقاس عليها , كما يتقيد بالقيود التى أوردها المشرع ذاته وهى ما خولــه المشرع لوزير الزراعة من وضع الشروط والأوضاع التى يجوز فى إطارها الترخيص بإقامة المبانى على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدينة - ترتيبا على ذلك فإن تقسيم الأرض وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ينبغى أن يلتزم فى شأنه بالإجراءات والضوابط والحدود المقررة فى قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنفذة لـه , والتى لا مناص من وجـــوب التقيد بها فى هذا الشأن -تطبيق

<سنة المكتب الفني "49 " ص - 853 - القاعدة رقم - ( 107 ) - >

سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

طعن رقم 1867 لسنة 49 ق.ع - جلسة 1 -4 -2008



الموضوع : بناء على أرض زراعية

العنوان الفرعي : سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

المبدأ :

- ليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة بمقولة ان المشرع عقد الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام

ضده فذلك القول مردود عليه بان الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبني صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله ، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها أو إزالتها بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن يهتم به وتبادر إليه نزولا على حكم المادتين 151و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته المشار إليهما وحماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد، وغني عن البيان ان ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإدارية الذي يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصدار وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق في كل حالة على حدة- تطبيق

ليست هناك تعليقات: