بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 يناير 2011

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

المادة الأولى :-
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .
المادة الثانية :-
على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .
وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .
ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة :-
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .
المادة الرابعة :-
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .
المادة الخامسة :-
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه ( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون
إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .
وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية –عند الضرورة –فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .
مادة (2) –
تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .
مادة (3) –
تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .
واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .
مادة (4) –
تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك
وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (5) –
تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
مادة (6) –
فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .
مادة (7)-
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-
يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .
مادة (9) –
لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .
وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .
مادة (10 ) –
تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .
مادة (11) –
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .
مادة (12) –
تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .
مادة (13 ) –
يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .
مادة (14) –
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .
مادة (15 ) –
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .
( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة

لدفوع: الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة

الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م

أسس ومقدمات هامة لبيان :

كيفية كتابة مذكرة خاصة بمحاكم الأسرة وإجراءاتها

المقدمة الأولي ::: ماهية محكمة الأسرة

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.

والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة ، فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوى قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م : قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة - في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها .


المقدمة الثانية ::: التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه

تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع - المادة 11 - إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.

المقدمة الثالثة ::: إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوى الاعتراض علي الإنذار بالطاعة والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوى الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج .

المقدمة الرابعة ::: دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة

من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المنشودة قرر المشرع - القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوى " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي - تقديراً للدور المنتظر القيام به - أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي - بند2 - من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .

المقدمة الخامسة ::: إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.

المقدمة السادسة ::: نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة

الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذلك الحكم الوارد بالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " حيث ينفتح باب الطعن بالنقض " والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو ما يثير شبة عدم دستورية النص المقرر لذلك علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بموجب نص المادة 67 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النـص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".

المقدمة السابعة ::: إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة أحد أهم الثمار الطيبة التي أتي بها هذا القانون ، ويبقي التنفيذ وهو دائما مقبرة لكل الأمنيات الطيبة .

وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).

والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

المقدمة الثامنة : سريان القانون 10 لسنة 2004 علي قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب .

يوجب القانون رقم 10 لسنة 2004م - التقدم بطلب تسوية المنازعة الأسرية إلى المكتب المختص قبل رفع الدعوى ، والتساؤل .

هل يجب تقديم ذات الطلب في القضايا التي ترفع من زوج أو زوجة مصرية علي الزوج الأجنبي إذا ما اختصت المحاكم المصرية بالنزاع …؟

أثير هذا التساؤل بخصـوص القضايا التي ترفعها الزوجة المصرية علي زوجها

الأجنبي ، هل يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب فض المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى . المشكلة تكمن - دائماً - في وجود الزوج خارج الدولة . والقول بوجوب تقديم طلباً بالتسوية يعني إضاعة الوقت دون طائل ، خاصة أن القانون 10 لسنة 2004 يوجب انتهاء مكتب التسوية من محاولة التسوية خلال مدة 15 يوماً غير قابلة للزيادة إلا بطلب أحد طرفي النزاع ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار المشكلات التي تواجه الزوجة في إعلان الزوج المدعي عليه .

وإزاء عدم وجود استثناء لهذا النوع من القضايا - قضايا الأجانب - نري وجوب تقديم طلبـاً بتسوية النزاع والي حين إشعار تشريعي آخر .

كما يراعي أنه يجب تقديم طلباً بتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص - متي كانت الدعوى مما يجوز فيها الصلح - ولو كانت إقامة الزوج خارج الدولة لذات العلة السابقة.

قانون محكمة الأسرة .. تحديات التطبيق

فقد صدر مؤخرا القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وهو تتويج لاهتمام المشرع المصري بالأسرة في التنظيم القانوني بدءا من الدستور المصري الذي افرد في بابه الثاني بشأن المقومات الأساسية للمجتمع المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشر لتنظيم وكفالة حقوق الأسرة بما يضمن نموها وتطورها في سياج من الحماية الدستورية .
كما أن صدور هذا القانون جاء من منطلق متطلبات إجتماعية وقانونية ، فما أحوج نظامنا القانوني إلي إنشاء وتنمية وتكريس فكرة القضاء المتخصص والنيابة المتخصصة في فرع من فروع القانون ، فمن شأن ذلك إثراء العمل القانوني وإكتساب القائمين عليه خبرات متخصصة في فرع بعينه ، مما يؤدي إلي أداء أفضل وأيسر في شأن تحقيق العدالة .
ويأتي هذا القانون كأحدث القوانين التي صدرت في مصر لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمصريين بدءا من القانون رقم 25 لسنة 1920 ثم تلاه صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 حتي القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانونين السابقين المشار اليهما ومستحدثا بعض الأحكام الجديدة والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته عام 1985، الأمر الذي جعل المشرع يسارع إلي إصدار القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل أحكام القانونين 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929، حتي كانت الطفرة بإصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي عرف باسم قانون الخلع، وقد لحقه تعديلا سريعا بالقانون رقم 91 لسنة 2000 يتعلق بإقرار ما يعرف بدعوى الحبس عند الامتناع عن دفع النفقة.
ثم كان قانون محكمة الأسرة الصادر برقم 10 لسنة 2004 ، وكما أوضحت المذكرة الإيضاحية فان فلسفة هذا التشريع تتجه نحو إقرار مبدأ القضاء المتخصص وهذا ايجابي ، فضلا عن محاولة تسوية النزاعات الأسرية قبل الوصول إلي ساحات المحاكم ، وتوفير محكمة للأسرة لا يغلب عليه الجو العام للمحاكم بمعني فصل قضايا الأسرة عن باقي القضايا اخذين في الاعتبار ان مثل هذه القضايا الأسرية يستلزم المشرع فيها حضور الأطفال إلي المحكمة صحبة آبائهم أو أمهاتهم لذا وجب الفصل حرصا علي هؤلاء الأطفال .
إذن فان المشرع بذلك يبدي إهتماما ملحوظا بقضايا الأسرة ، وحرصا علي نجاح هذا التوجه يجب أن نواجه تحديات التطبيق علي أرض الواقع ، فالقانون حين يصدر لا يظل حبرا علي ورق وإنما يأخذ مجاله في التطبيق العملي وهنا وهنا فقط تظهر الإيجابيات والسلبيات بحق ، كما أنه قد تكون نصوص التشريع جيدة ، ولكن مشكلات التطبيق تحول دون التطبيق الجيد له ، الأمر الذي يحكم عليه بالفشل ، وهو لا يستحق هذا المصير ، .
لذلك فإنني أطرح بعض التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون الوليد ، آملين أخذها في الإعتبار علها تساعد في نجاح مساعي ومقاصد التشريع .

** مكتب تسوية المنازعات الأسرية

نصت المادة الخامسة من القانون علي إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية ، يتبع وزارة العدل ، يضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والإجتماعيين والنفسيين يتم إختيارهم وفق القواعد التي يضعها وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
مهمة هذه المكاتب أن القانون أوجب علي من يرغب في إقامة دعوى تتعلق بالأحوال الشخصية أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي هذا المكتب أولا ( المادة 6 /1 ) .
وتحاول هيئة المكتب بعد الاجتماع بطرفي النزاع تسوية الأمر وديا حفاظا علي كيان الأسرة ( م 6/2) .
وأوجبت المادة الثامنة من القانون أن ينتهي المكتب من تسوية الأمر بين الطرفين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا تم الصلح يثبت ذلك في محضر رسمي يوقعه أطراف النزاع وينتهي به النزاع ، وإذا لم يتم الصلح يحرر محضرا بما تم من إجراءات وترسل الأوراق إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .
ووفق المادة التاسعة تكون الدعوى غير مقبولة إذا رفعت ابتداءا أمام المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب المنازعات الأسرية علي النحو السابق، ولمحكمة الأسرة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي مكتب التسوية المختص بدلا من القضاء بعدم قبولها.
والتحدي الذي يواجه تطبيق هذا النص الجيد هو اخذ أمر مكاتب التسوية المنصوص عليها بجدية، بحيث يتم اختيار القائمين عليها وفق معايير موضوعية، وأن يتلقوا دورات تدريبية مكثفة تعينهم علي تأدية المهمة المنوطة بهم وفق أحكام هذا القانون، بحيث لا تصبح إجراءا روتينيا يلجأ إليه أصحاب الشأن هربا من القضاء بعدم قبول الدعوى.
ولنا تجربة مع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في المنازعات والذي قرر إنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها ، والمشرع كان يهدف بإصدار هذا القانون إيجاد وسيلة سهلة لحل هذه المنازعات تفاديا للجوء إلي طريق التقاضي وتفاديا لبط الإجراءات ، غير أن الواقع العملي أثبت العكس فقد زادت الاجرءات تعقيدا ، حيث أصبح اللجوء إلي هذه اللجان عملا روتينيا إجباريا قبل رفع الدعوى تلاشيا للحكم بعدم قبولها لعدم سابقة اللجوء إلي هذه اللجان ، وتصدر هذه اللجان قرارها بقبول الطلب أو رفضه سيان في الواقع العملي إذ أن القرار الصادر بالقبول أو الرفض لا يغني عن اللجوء إلي طرق التقاضي القانونية ، فأصبحت عبئا علي المواطن ولم تحقق الهدف الذي قصده المشرع من وراء إنشاءها .
فلنأخذ العبرة، حتي لا تكون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية مجرد عمل روتيني فارغة من محتواها، هذا هو التحدي الأول.

** تشكيل محكمة الأسرة
وفق نص المادة الأولي من القانون تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، وتشكل هذه المحكمة وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون من ثلاثة قضاة احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون هيئة المحكمة خبيران أحدهما أخصائي نفسي والآخر أخصائي إجتماعي .
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولي علي أن تنشأ في دائرة إختصاص كل محكمة من محاكم الإستئناف دائرة استئنافية مختصة لنظر طعون الإستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون ، وتؤلف الدائرة الإستئنافية وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الإستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
وهنا نواجه تحديان في التطبيق العملي أولهما يدور حول كيفية إختيار وتوفير العناصر القضائية والخبراء المدربين ذوي المهارات لتشكيل هيئات محكمة الأسرة في ظل نظام قضائي لم يعرف بعد نظام القاضي المتخصص ، وفي ظل النقص الواضح في عدد القضاة الأمر الذي يجعلني أنوه هنا إلي ضرورة إعمال النصوص القانونية التي تفتح الباب لتعيين عناصر في الهيئات القضائية من المحامين المشتغلين ذوي الخبرة ووفق نصوص القانون لتفادي العجز في عدد القضاة في ظل الظروف الراهنة .
أما التحدي الثاني في هذا النطاق يتعلق بتوفير أبنية مناسبة لمحاكم الأسرة ، فنظرا لضيق الوقت فالحاصل أن وزارة العدل تتعاقد علي إستئجار عمارات سكنية ( شقق سكنية ) لإستخدامها كمقرات لمحاكم الأسرة ، وهذا حل مؤقت إلي أن يتم توفير أبنية خاصة ، وقد يكون ذلك غير محقق لقصد وهدف المشرع من توفير أمكنة ومقار تتفق وطبيعة المنازعات الأسرية مع الأخذ في الإعتبار وجود الأطفال وحضورهم إلي هذه الأماكن ، وتلك الحلول المؤقتة – التي نرجو أن تظل مؤقتة _ لإستخدام الأماكن السكنية كمقار لمحاكم الأسرة غير مناسبة البتة لمقاصد التشريع في ظل مفهوم نص المادة العاشرة من القانون والذي ينص علي أن تعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخري وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب وطبيعة المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلي أقوالهم .

** توحيد الإختصاص المحلي لمحكمة الأسرة

خيرا فعل المشرع حينما وحد الإختصاص المحلي لمحكمة الأسرة ، بأن نص في المادة الثانية عشر من القانون بأن تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما .
وأضافت المادة في عجزها بأن ينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدي رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
من المؤكد إنه توجه جيد فكرة توحيد الاختصاص المحلي وإنشاء ملفا للأسرة بقلم كتاب المحكمة يضم كافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأسرة ، ولكن التحدي في مواجهة التلاعب الذي قد يحصل من البعض إضرارا بالطرف الآخر ، بان مثلا يقوم الزوج بالمسارعة إلي رفع دعوى بقلم كتاب محكمة بعيدة عن محل إقامة الزوجة ، تعنتا ليس أكثر ، ووفقا لهذا النص بإعتبار أن تلك هي أول دعوى ، فان هذه المحكمة التي رفعت إليها تلك الدعوى تكون مختصة بنظر كافة الدعاوى التالية من الزوج أو الزوجة ، وهذا فيه ظلم كبير ، لذا نري مراعاة ذلك في التطبيق العملي إلي أن يتم تعديل النص التشريعي ، بما يضمن الإختصاص المحلي وفق القانون المعمول به قبل صدور هذا القانون مع الإبقاء علي فكرة توحيد الإختصاص المحلي ، وفكرة إنشاء ملف الأسرة .

** الإهتمام بعقد دورات تدريبية للعناصر المبينة بالقانون
والعاملة في محكمة الأسرة ومكاتب التسوية

كما سبق وأن بينا فإن فكرة هذا القانون قائمة أساسا علي إعتماد فلسفة التخصص القضائي، ومن ثم فالملاحظ أن المشرع قد وفر لها كافة الإمكانيات البشرية – المتخصصة – كل في مجاله ، في سبيل تحقيق مقاصد التشريع .
بدءا من مقار محكمة الأسرة فهي أماكن مستقلة ومناسبة ( المادة العاشرة ) ، مرورا بتشكيل الهيئة القضائية سواء في دوائر المحاكم الجزئية أو الإستئناف فهي هيئات متخصصة ، فضلا عن الخبراء القانونيين والنفسيين والإجتماعيين الملحقين بتشكيل الهيئات القضائية أو العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ، .
فقد نص القانون في مادته الرابعة علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محكمة الأسرة ودوائرها الإستئنافية بما في ذلك من إبداء مذكرات بالرأي في الدعاوى المنظورة ووجوب حضور ممثل عنها بالجلسات والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحاكم عند قيد الدعاوى والطعون وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها وفقا لنص المادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ومسايرة لمبدأ إستقلالية المحكمة وتخصصها فقد نصت المادة 15 من القانون علي أن تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الإستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ، ويتولى الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة .
هنا لابد أن نواجه تحديا أكبر في تأهيل هذه العناصر كافة من خلال دورات تدريبية متخصصة ومتعمقة كل في مجاله ، ليكون الجميع قادرا علي أداء المهام المنوطة به علي خير وجه .
تلك بعض التحديات التي قرأتها وأنا أستطلع نصوص هذا القانون راجيا من الله أن أكون قد وفقت في عرضها لتكون في الإعتبار حتي نستطيع جميعا نحن العاملون في الحقل القانوني أن نسعي إلي تطبيق مقاصد التشريع وروح القانون وصولا إلي إستقرار الأسرة المصرية .

قانون محكمة الأسرة

موجز الدراسة

هوالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار محاكم الأسرة، وهذه المحاكم تختص بما كانت تختص به محاكم الدرجة الأولى للأحوال الشخصية الجزئية والإبتدائية بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وبناءً عليه أحالت هذه المحاكم الدعاوى المنظورة أمامها والتى لم يفصل فيها ولم تحجز للحكم إلى محاكم الأسرة.
أماكنها

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة وبكل دائرة استئناف دوائر متخصصة بنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها من محاكم الأسرة.
تشكيل هئية المحكمة

تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر من الأخصائين النفسيين ويكون أحدهما على الأقل من النساء المقيدين فى جداول المحكمة التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة أوالشئون الإجتماعية، ويختص رئيس المحكمة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.
نيابة خاصة بالأسرة

ولمحاكم الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ويقع على عاتقها إيداع مذكرة بالرأى فى كل الدعاوى والطعون وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
اختصاصها

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.
مكتب التسويات

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.
انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.
أ. إختصاص مكتب التسوية: يختص بكافة المنازعات الأسرية وذلك فيما عدا المسائل التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
ب. مهام مكتب التسوية: تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم وتبصرتهم بجوانب النزاع وعواقبه والتمادى فيه، وإبداء النصح والإرشاد للتسوية الودية حفاظاً على كيان الأسرة.
ج. فترة إنجاز مكتب التسوية لمهامه: يلزم القانون مكاتب التسوية بإنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د. نتائج العرض على مكتب التسوية: إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ويكون له قوة تنفيذية وينتهى به النزاع، أما إذا لم تتم التسوية الودية فيحيل مكتب التسويات الطلب المقدم وتقارير الأخصائيين والمحاضر التى تمت ووقع عليها أطراف النزاع، إلى محكمة الأسرة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب من أطراف النزاع للسير فى إجراءات التقاضى.
أماكن إنعقاد خاصة

تعقد محاكم الأسرة فى أماكن خاصة غير التى تعقد بها الجلسات فى المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم.
الخبراء الأخصائيين

حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وحضانة الصغير ومسكن الحضانة وضمه ودعاوى النسب والطاعة. وكل منهما يقدم تقريراً فى مجال تخصصه.
الطعن على الأحكام

يمكن الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالاستئناف مع عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض.
إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية

توافر إدارة تنفيذ للأحكام خاصة بكل محكمة أسرة، تزود بمحضرين تنفيذ مؤهلين لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ مختار من الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة المحكمة الصادر منها الحكم.

12 يناير 2011

الحيثيات الكاملة لحكم المحكمة الدستورية رقم 198لسنة 23 ق د القاضى بعدم دستورية القانون

باسم الشعب

المحكمة الدستورية

العليا
بالجلسة العلنية

المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011 م، الموافق السابع والعشرين من

المحرم سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار

/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة

المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور

رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار /

حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر

إمام محمد حسن أمين السر أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة

بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 198 لسنة 23 قضائية ” دستورية ” . المقامة من
السيد الأستاذ / عبد العظيم

جودة مصطفى ماجد ضـــد 1- السيد وزير العدل
2- السيد المستشار رئيس

محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية
3- السيد رئيس مجلس

الوزراء
4- السيد الأستاذ نقيب

المحامين 2 الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر يوليو سنة 2001، أودع المدعى، صحيفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم

100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، المعدل بالقانون

رقم 5 لسنة 1993، خاصة المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

والسادسة مكررا والتاسعة من هذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فى الأولى رفض الدعوى،

وفى الثانية والثالثة الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها. كما قدمت

نقابة المحامين مذكرة بذات الطلبات. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث طلب الحاضر عن

نقابة المحامين تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق ” دستورية ”

وضمهما للارتباط . وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الإطلاع على

الأوراق، والمداولة
.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –

تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 5656 لسنة 55 قضائية، أمام محكمة

القضاء الإدارى بالقاهرة ، ضد المدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم بصفة

مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب وأعضاء

مجلس نقابة القاهرة الفرعية للمحامين بالامتناع عن فرز الأصوات، وإعلان نتيجة

الانتخابات التى أجريت يومي 18 مارس و25 مارس سنة 2001، وذلك لحين الفصل فى الطعن

موضوعا بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أخصها تشكيل مجلس

نقابة القاهرة الفرعية للمحامين. وأثناء نظر محكمة القضاء الإدارى لذلك الطعن، دفع

المدعى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم

5 لسنة 1995 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية

، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى من وجهين، الأول:

التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها، لخلو تصريح محكمة الموضوع من تعريف بها،

يكون محددا بذاته لماهيتها ، وكاشفاً عن حقيقة محتواها ، مما مؤداه أن هذا التصريح

قد ورد على غير محل، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بالمحكمة بالمخالفة

للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، والثانى: أن المشرع الدستورى قد أجرى تعديلا

على نص المادة ( 194 ) من الدستور، حدد بمقتضاه المواد الدستورية التى احتوت

أحكامها ما يعد من القوانين المكملة للدستور، ولم يرد من بينها القانون المطعون

بعدم دستوريته، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة . وهذا هو

أيضا ما استندت إليه نقابة المحامين فى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذا الدفع مردود فى وجهه الأول بأن المدعى إذ طعن أمام

محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة

1995 بأكمله، وكان التصريح الصادر عنها برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا

القانون فى جملة أحكامه، فإن هذا
التصريح يكون منصرفا على كامل القانون المطعون عليه، بما فى ذلك

النصوص التى عينها المدعى بذواتها، ومردود فى وجه الثانى ، بأن المقرر فى قضاء هذه

المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية تحدد على ضوء ما قررته فى شأنها

أحكام الدستور التى فرضها، 3
ذلك أن النصوص المدعى مخالفتها للدستور من جوانب شكلية، لا يتصور

إخضاعها لغير الأوضاع الإجرائية التى كان ممكنا إدراكها عند إقرارها أو إصدارها.

متى كان ذلك ، وكان القانون المطعون عليه رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5

لسنة 1995 ، صدر قبل تعديل نصى المادتين ( 194 ) و(195) من دستور سنة 1971 طبقا

لنتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 26 / 3 / 2007 ، فإن لازم ذلك ومؤداه ، أن تتحدد

الأوضاع الشكلية لنصوص ذلك القانون فى شأن إقرارها وإصدارها على ضوء ما قررته

أحكام المادة (195 ) من الدستور قبل تعديلها سالف الإشارة إليه. وإذ كان من المقرر

ضرورة وجود صلة حتمية بين الدعويين الدستورية والموضوعية، لازمها أن يكون قضاؤها

فى أولاهما مؤثرا فى النزاع الموضوعى المرتبط بها، ومقتضاها أن يكون هذا النزاع

قائما عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا فقد الحكم الصادر فيها جدواه بعد أن لم

يعد ثمة موضوع يمكن إنزال قضاء المحكمة الدستورية العليا عليه . متى كان ذلك ،

وكان الطعن بعدم الدستورية يدور حول حقوق وأواضع سابقة على الفصل فى الدعوى

الدستورية، وكان ما يتوخاه الطاعن من إبطال القانون الطعين، هو إلغاء آثاره كيلا

يطبق فى النزاع الموضوعى، فإن حرمان الطاعن من الحصول على هذه الترضية القضائية –

بعد قيام موجبها – يعتبر إهدارا للغاية النهائية لحق التقاضى الذى حرص الدستور فى

المادة ( 86 ) منه على ضمانه للناس كافة ، بما يكون معه التمسك بزوال مصلحة الطاعن

فى دعواه الماثلة، لا سند له من القانون. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى

بوجهيه المذكورين قد ورد على غير محل حريا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب الحاضر عن نقابة المحامين ضم الدعوى رقم 167 لسنة

24 ق ” دستورية ” إلى الدعوى الماثلة لارتباط موضوعهما، فإنه لما كانت

الدعوى رقم 167 لسنة 24 ق ” دستورية ” لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام المحكمة وكانت

الدعوى الماثلة مهيأة للفصل فيها، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
وحيث إن المدعى ينعى على القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه

المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 انطواءه على عيب شكلى لصدوره دون عرض مشروعه على

مجلس الشورى ، بالمخالفة لنصى المادتين ( 194 ) و ( 195 ) من الدستور ، وعيب

موضوعى هو انحرافه التشريعي لإخلاله بالمبادئ الدستورية المقررة فى شأن تكافؤ

الفرص لجميع المواطنين، والمساواة بينهم، والحق فى إنشاء نقابات على أساس

ديمقراطى، وحق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأى ، وسيادة القانون ، وهى المبادئ

المنصوص عليها بالمواد ( 8، 40، 56 ، 62 ، 64 ، 65 ) من الدستور .
وحيث إن الأصل فى الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية

النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أياً كانت

طبيعتها ، وأنها بالتالى لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص

تشريعي للمضمون الموضوعى لقاعدة واردة فى الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى

المطاعن الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التى

تطلبها الدستور، سواء فى ذلك ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو

إقرارها أو إصدارها.
وحيث إنه من المقرر –

وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية

لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، ذلك

أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل

بنيانها أصلا فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها

خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص

مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية – وبالنظر إلى طبيعتها – لا

يتصور أن يكون تحريها وقوفا على حقيقتها، تاليا للنظر فى المطاعن الموضوعية ،

ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها – من تلقاء نفسها

– بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرا فى المطاعن

الموضوعية دون سواها، منصرفا إليها وحدها. 4
وحيث إن المادة (195 ) من الدستور قبل تعديلها المار بيانه كانت

تنص على أن ” يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلى : 1- ……………. 2 – مشروعات القوانين

المكملة للدستور . 3- ………. 4 – ………… 5- …………. 6 – ………..ويبلغ المجلس رأيه فى هذه

الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب “.
وحيث إن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عرض

مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبيا، فلا

فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه إو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون

برمته من أساسه ، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون

المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغوًا – بعدئذ –

التعرض بحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها.
وحيث إن الدستور – قبل تعديله فى 26 مارس سنة 2007 – لم يكن يتضمن

تحديدا للقوانين المكملة للدستور أو ما يعين على إيضاح معناها، وبلوغاً لهذا

التحديد ، استقر قضاء هذه المحكمة على أن ثمة شرطين يتعين اجتماعهما معا لاعتبار

مشروع قانون معين مكملا للدستور، ( أولهما ) أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة

فى مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقا لقانون أو فى الحدود التى

يبينها القانون طبقا للأوضاع التى يقررها، فإن هو فعل ، دل ذلك على أن هذا التنظيم

بلغ فى تقديره درجة من الأهمية والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى، (

ثانيهما ) أن يكون هذا التنظيم متصلا بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على

احتوائها وإدارجها تحت نصوصها ، وتلك هى القواعد الدستورية بطبيعتها التى لا تخلو

منها فى الأعم أية وثيقة دستورية، والتى يتعين كى يكون التنظيم التشريعي مكملا لها

أن يكون محددا لمضمونها، مفصلا لحكمها، مبينا لحدودها. بما مؤداه أن الشرط الأول،

وإن كان لازما كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل فى أى نزاع حول ما إذا

كان مشروع القانون المعروض يعد أولا يعد مكملا للدستور، إلا أنه ليس شرطا كافيا ،

بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معا متضافرين، استبعادا لكل مشروع

قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصيلة، بل يكون غريبا عنها مقحما

عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور،

والتى يتعين أن يؤخذ فيها رأى مجلس الشورى قبل تقديمها الى السلطة التشريعية ، لا

يجوز أن يكون شكليا صرفا، ولا موضوعيا بحتا، بل قوامة مزاوجه بين ملامح شكلية ،

وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية.
وحيث إن البين من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة حرصها على

النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة ( 55) من دستور

سنة 1956 ، ونص المادة ( 41 ) من دستور سنة 1964 ، وهو الحد الذى جاوزه دستور سنة

1971 بتقريره مبدأ الديمقراطية النقابية، إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة (56)

منه على أن ” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون،

وتكون لها الشخصية الاعتبارية”.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع الدستورى عنى بأن يكون لأعضاء النقابة

الحق فى أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قيادتهم النقابية التى تعبر عن إرادتهم وتنوب

عنهم ، وكذا حقهم فى صياغة أنظمة النقابة وبرامجها، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها

فى حرية تامة، كذلك فإن الديمقراطية النقابية فى محتواها المقرر دستوريا لازمها أن

يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة مرتبطا بإرادة أعضائها الحره الواعية،

وفاء بأهدافها، وضمانا لتقدمها فى الشئون المختلفة التى تقوم عليها، توكيدا

لديمقراطية العمل الوطنى فى واحد من أدق مجالاته وأكثرها اتصالا به.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن الديمقراطية النقابية

التى كرسها، وأقام صرحها نص المادة (56) من الدستور، تحتم أن يكون التنظيم النقابى

قائما وفق مقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح

التى يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها ، فلا ينحاز العمل

النقابى لمصالح جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقديما بالضرورة، متبينا

نهجا مقبولا من جموعهم ، وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم. كما وان الديمقراطية

النقابية تعتبر مفترضا أوليا لوجود حركة نقابة تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها ،

وبها يكون العمل النقابى إسهاما جماعيا فى المجتمع المدنى، متى كان هذا العمل

منفتحا لكل الآراء ، قائما على فرص حقيقية 5
لتداولها وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو يبدلها بغيرها،

فلا يكون العمل النقابى إملاً أو التواء ، بل تراضيا والتزاما ، وإلا كان مجاوزا

الحدود التى ينبغى أن يترسمها.
وحيث عنيت المواثيق الدولية ودساتير الدول

المختلفة – العربية منها والأجنبية – على ترسيخ المفهوم الديمقراطى للنقابات ،

ودورها فى الضمير العالمى والوطنى، وتمهيد الطريق أمامها للنهوض بواجباتها فى خدمة

المجتمع، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (3) من الإعلان العالمى

لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 / 12 / 1948 من أن

” لكل شخص الحق فى أن ينشئ وأن ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته”، كما نصت المادة

(22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” لكل فرد حق فى

حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والإنضمام إليها من

أجل حماية مصالحة ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسته هذا الحق إلا تلك التى

ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو

السلام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين

وحرياتهم”. وعلى الهدى ذاته، رددت الوثائق الدستورية فى عديد من الدول – على

اختلاف نظمها السياسية وتوجهاتها الاقتصادية وموروثاتها الثقافية – مفاهيما

وأحكامها قاطعة الدلالة على أن حق تكوين النقابات على أسس ديمقراطية إنما هو من

الأصول الدستورية الى لا مراء فيها . متى كان ما تقدم ، فإن القانون رقم 100 لسنة

1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5

لسنة 1995 المطعون فيه يكون قد توافر فى شأنه العنصران الشكلى والموضوعى اللازمان

لارتقائه إلى مصاف القوانين المكملة للدستور، التى أوجبت المادة (195) من الدستور،

قبل تعديلها طبقا لنتيجة الاستفتاء الذى جرى فى 26 / 3 / 2007 ، أخذ رأى مجلس

الشورى فى مشروعه ، وإذ لم يقم بالأوراق دليل على عرض مشروع القانون المشار إليه

على مجلس الشورى، بل ثبت من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 87 بتاريخ 30 / 8 /

2004 – المرفق بالأوراق – أنه لم يسبق لمجلس الشورى أن ناقش مشروع القانون

المذكور لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوبا بمخالفة نص المادة (195) من الدستور قبل

تعديلها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان العيب الدستورى

المشار إليه قد شمل القانون المطعون عليه بتمامه ، فإن القضاء بعدم دستوريته برمته

يكون متعيناً، دون حاجة إلى الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من مظنة انطوائها على عوار

دستورى موضوعى. فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم

دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية

المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى

جنيه مقابل أتعاب المحاماه
أمين السر رئيس المحكمة

21 ديسمبر 2010

تـــــــابـع ماقبله

أولاً الشروط الأساسية
هى ان يكون كل من الزوجين قد بلغ من العمر 18 عام حتى يحق له الزواج.واذا كانت الزوجه مطلقه او ارمله لابد من تكون قد مره فتره العده لها كلا على حسب عدتهن.

اثانياً: المستندات المطلوبة
1- شهاده عدم ممانعه من سفاره الطرف الاجنبى(ويجوز ان يأتى بها من بلده ويتم الترجمه والتوثيق من السفاره المصريه فى بلده وموثقه من وزاره الخارجيه المصريه) وهذه الشهاده تفيد بعدم ممانعه حكومه هذا الطرف على هذا الزواج ويذكر بها الحاله الاجتماعيه (او عقد الطلاق أو الوفاه).

2- شهاده بأثبات الديانه (حيث لا يجوز للمسلم بالزوج بالملحدين-اى لابد ان تكون اهل كتاب)وذلك فى حاله ان الزوجه اجنبيه والزوج مسلم.
- وفى حاله ان الزوج هو الاجنبى والزوجه مسلمه لابد من شهادة اشهار اسلام.

3- ختم اقامه فى الباسبور .

5- 5 صوره شخصيه لكل من الزوجين.

6- صورتين من كل الاوراق والاثبات الشخصيه.

7- شاهدين .

الاجراءات
تاخد كل هذه الاوراق الى وزاره العدل لأتمام الزواج فى مكتب زواج الاجانب.ثم بعد اتمام ان يتم استلام العقود مختومه من الوزاره يتم التوثيق فى مصلحه الشهر العقارى.ثم التوثيق من الخارجيه المصريه.ثم سفاره الطرف الاجنبى.(بعض الدول الاجنابيه تم ترجمه العقد بلغتهم اما فى السفاره او فى مكتب معتمد لديهم).





وبخصوص الزواج العرفي
الزواج العرفى ليس له اى سلبيات بالنسبه للزوجين ولا اى اضرار ولكن لا يمكن ان يعتمد من السفاره الا اذا كان هذا العقد موثق من وزاره العدل والخارجيه المصريه
زواج الأجانب فى مصر:

--------------------------------------------------------------------------------

يكون زواج الأجانب صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم وفقا لما يتطلبه شكل القانون المحلى أى القانون المصرى أو قانون جنسيتهم أو موطنهم المشترك.
فمن ناحية يجوز للأجانب أن يتزوجوا فى الشكل الذى يتطلبه القانون المصرى باعتبار مصر هى محل الابرام ولا اشكال بالنسبة لزواج المصريين حيث يتم أمام المأذون اذا كان الزوجين مسلمين.
أما اذا كاناغير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة فيختص بابرام الزواج موثق منتدب يعينه وزير العدل,أما بالنسبة لزواج الأجانب أو المصريين غير المسلمين الغير متحدى فى الملة والطائفة فتختص مكاتب التوثيق حتى ولو كان أحد الطرفين فقط أجنبيا.
حيث تحظر المادة 11 من لائحة المأذونيين لعام1955 على المأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفيين غير مسلم أو أجنبى الجنسية .
غير أن هؤلاء الأجانب يمكنهم ابرام زواجهم فى الشكل العرفى الاسلامى بايجاب وقبول وحضور شاهدين.
ومن ناحية أخرى يمكن للأجانب ابرام زواجهم فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم المشتركة طالما كان ممكنا وهو يلجأون فى الغالب الى الشكل القنصلى أمام قنصل الدولة التى ينتمون اليها وهنا لا اشكال اذا اتحدت جنسيتهم ,أما اذا اختلفت جنسية كل منهما فان الشكل القنصلى يقتضى أن يبرم الزواج مرة أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى ينتمى اليها الزوج ومرة أخرى أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى تنتمى اليها الزوجة.
اعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث



الموضوع(2513)

المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي-س93-م416- التاريخ: 27ربيع الأول سنة 1380هـ، 18 سبتمبر 1960م

المبادئ:

1- اعتناق الإبن المذهب البهائي قبل وفاة الوالد المسلم مانع له من الميراث.

2- بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائي يكون لزوجته الثمن فرضاً، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً؛ للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه البهائي.



سئل: من السيد/ ***، بطلبه المقيد برقم 1156 سنة 190، المتضمن أن الدسوقي ** ( المسلم) توفي بتاريخ 13 يناير سنة 1934عن زوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً فقط، وأن له ولداً من أولاده يدعى(عوض) اعتنق البهائية قبل وفاة والده، ولا يزال بهائياً للآن، وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث.



أجاب: بوفاة السوقي السيد في سنة 1934 عن المذكورين سابقاً يكون لزوجته من تركته الثُمُن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه (عوض) الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقاً لها إلى الآن، لأنه باعتناقه المذهب البهائي يكون مرتداً عن الإسلام، والمرتد لا يرث أحداً من أقاربه، كما هو منصوص عليه شرعاً

وهذا إذ لم يكن للمتوفى وارث آخر.


والله أعلم

المستندات المطلوبة من زواج مصرى بأجنبية
1ـ شهادة من السفارةالتابعة لها الزوجةبحالتها الاجتماعية مصدق عليها من الخارجية المصرية .
2ـ جواز سفر سارى الإقامة .
3ـ طابع أسرة بـ 50 جنيه من البريد .
4ـ عدد 5صور شخصية للزوجين 4*6 .
5ـ بطاقة الزوج رقم قومى سارية (( لم تتعدى سبع سنوات ))
6ـ 2شهود مصريين ((لديهم رقم قومى سارى ))

الــرســـوم

60 جنيه + 2% علىكل ألف من مؤخر الصداق .

التــســلــيــــم

بعد أسبوعمن تحرير العقد .

الــمــكــــان

وزارة العدل لآظوغلىـ الدور الرابع
ما هي جراءات الزواج
من أجنبية ??



هناك طريقين لا ثالث لهما لذلك وهما :
أولا : الشهر العقاري
------------------------------
و المطلوب منك منك الآتي :
1- عدد 6 صور شخصية للزوجين .
2- أصل جواز السفر وصورة منه لكل من الزوجين .
3- شهادة عدم ممانعة وبيان حالة من السفارة الخاصة بالطرف الأجنبي مذكور فيها حالته

الاجتماعية أعزب أم متزوج أو متزوج ويعول و دخله الشهري والاسم بالكامل وعدم
الممانعة من الزواج .
4- عدد 2 شاهدي عدل .
--------------
ملاحظات :
- لابد ألا تكون مهنة الزوج ضابط شرطة أو جيش أو أي مهنة لا تجيز الزواج من

أجنبية ، وإلا يتحصل على موافقة الجهة التى يعمل بها .
- يتم تقديم الأوراق إلى الشهر العقاري ثم يتحدد موعد لإحضار الشهود وإتمام العقد .

ثانيا : إقامة دعوى قضائية
---------------------------------------
المطلوب :
1- التوجه إلى زميل محامي لإبرام عقد زواج عرفي بمكتبه .
2- تحرير توكيل رسمي عام في القضايا للمحامي .
3- تحديد جلسة أمام لجنة تسوية المنازعات .
4- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
5- مثول الطرفين أمام المحكمة للإقرار بثبوت العلاقة و إتمام الزواج .
6- تؤجل الدعوى لرأي النيابة ثم يودع الرأي ويصدر الحكم بثبوت العلاقة الزوجية .
7- تأخذ صيغة تنفيذية من الحكم وتتوجه إلى السجل المدني لتحرير وثيقة زواج .
-------------
ملاحظات :
- يجب أن يقدم أصل العقد أمام المحكمة .
- في كل الأحوال الزوجة هي من تقيم الدعوى (سواء كانت أجنبية أو مصرية والزوج أجنبي).

الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج
في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع



1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما


2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة
( يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة )



3-ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما
4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة
( يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة )
5- الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما
6-تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته بحالتهالاجتماعية وسنه وديانته
(يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية
لان القانون يمنع الزواج من ملحدة )



7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج



بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة
( مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع )
وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب



بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية



وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها
حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته
الأوراق المطلوبة من الطرف الأجنبي طالب الزواج في مصر:



١-شهادة الميلاد مصدقة من خارجية دولتك مصدق عليها من السفارة المصرية في دولتك.

٢-إخراج قيد فردي مصدق من خارجية دولتك ومصدق عليها من سفارة المصرية في بلدك.

٣-إفادة عمل ومرتب مصدقة من الخارجية ومصدق عليها من السفارة المصرية في بلدك.

٤-شهادة عدم ممانعة بالزواج من وزارة الداخلية ببلدك أو من سفارة بلدك بالقاهرة تتضمن طبيعة العمل،الدخل الشهري،الديانة،الحالة الإجتماعية،مكان الولادة، ومصدقة من الخارجية المصرية شارع أحمد عرابي.

٥-ختم إقامة في جواز السفر.

٦-طابع أسرة

٧-صورة شخصية عدد ٥




الشروط العامة
أولاً الشروط الأساسية
هى ان يكون كل من الزوجين قد بلغ من العمر 18 عام حتى يحق له الزواج.واذا كانت الزوجه مطلقه او ارمله لابد من تكون قد مره فتره العده لها كلا على حسب عدتهن.

اثانياً: المستندات المطلوبة
1- شهاده عدم ممانعه من سفاره الطرف الاجنبى(ويجوز ان يأتى بها من بلده ويتم الترجمه والتوثيق من السفاره المصريه فى بلده وموثقه من وزاره الخارجيه المصريه) وهذه الشهاده تفيد بعدم ممانعه حكومه هذا الطرف على هذا الزواج ويذكر بها الحاله الاجتماعيه (او عقد الطلاق أو الوفاه).

2- شهاده بأثبات الديانه (حيث لا يجوز للمسلم بالزوج بالملحدين-اى لابد ان تكون اهل كتاب)وذلك فى حاله ان الزوجه اجنبيه والزوج مسلم.
- وفى حاله ان الزوج هو الاجنبى والزوجه مسلمه لابد من شهادة اشهار اسلام.

3- ختم اقامه فى الباسبور .

5- 5 صوره شخصيه لكل من الزوجين.

6- صورتين من كل الاوراق والاثبات الشخصيه.

7- شاهدين .

الاجراءات
تاخد كل هذه الاوراق الى وزاره العدل لأتمام الزواج فى مكتب زواج الاجانب.ثم بعد اتمام ان يتم استلام العقود مختومه من الوزاره يتم التوثيق فى مصلحه الشهر العقارى.ثم التوثيق من الخارجيه المصريه.ثم سفاره الطرف الاجنبى.(بعض الدول الاجنابيه تم ترجمه العقد بلغتهم اما فى السفاره او فى مكتب معتمد لديهم).

20 ديسمبر 2010

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق


توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق





من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب



4. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية



5. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة



6. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة



7. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10. رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية



الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين



فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2- إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3- بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4- إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6- إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10- الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11- تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة



ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
صحيفة استئناف حكم اثبات زواج اجانب


في يوم الموافق / / بناحية الساعة


بناء على طلب السيدة/ .................................. -والمقيمة حي السلام مركز كفر صقر – شرقية - ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد جابرعيسى وأمل فتحى أحمدالمحاميان بشبرا الخيمة


أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث - شارع مؤمن – القومية - الزقازيق وأعلنت:



السيد/ .................................. مخاطبا مع



الموضوع


أقامت المستأنفة الدعوي رقم 226 لسنة 2009 أسرة كفر صقر طلبت في ختامها إثبات زواجها من المعلن إليه بموجب العقد العرفي المؤرخ 26/ 3/ 2009 وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وإذ تداولت الدعوي بالجلسات وحضر طرفي التداعي كل بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بصحة زواجه من المدعية وسلم بالطلبات وطلبا حجز الدعوي للحكم وبجلسة30 / 10 / 2009 قضت المحكمة برفض الدعوي ، وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطالبة المستأنفة فأنها تبادر إلي الطعن عليه بطريق الاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وعدم دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر فإنها تورد ما يلي في بيان أوجه نعيها علي الحكم الطعين :



أولا : الخطأ في تطبيق القانون



كما هو موضح بصحيفة الدعوي ومستنداتها أن المستأنفة والمعلن إليه تربطهما علاقة زواج شرعية بموجب عقد زواج شرعي استوفي كافة الشروط والأركان اللازمة لانعقاد الزواج صحيحا من إيجاب وقبول بين الطرفين؛ ووجود شهود عدل ـ فانه يكون شرعاً وقانوناً ووفقا لمذهب الحنفية المعمول به زواجاً صحيحاً نافذا لازماً سواء كتب عقد الزواج في ورقة رسمية أو لم يكتب أصلا في ورقة .



ولما كان الزواج ووفقا لما هو مقرر في الفقه الحنفي المعمول به يثبت أن بواحدة من ثلاثة وهى (الشهادة ، الإقرار ، النكول عن اليمين )



ولما كان طرفي التداعي قد حضرا كلا بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بحصول الزواج وكذا اقر بصحته ، وإذ خالف الحكم الطعين حجية الإقرار فإنه يكون معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته ما ورد بنص المادة 103 ، 104 من قانون الإثبات "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"- المادة 103 من قانون الإثبات.



"الإقرار حجه قاطعه على المقر ,ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى"- المادة 104 من قانون الإثبات.



ولما كان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر ولم يعتد بحجية الإقرار كوسيلة معتبرة لثبوت الزواج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



ثانيا : الفساد في الاستدلال



وفي بيان هذا النعي فإن الحكم الطعين في قضائه برفض الدعوى قد شابه فسادا في استدلاله حين قرر أن طرفي



التداعي لم يقوما باستيفاء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق



زواج الأجانب وقد اغفل إقرار طرفي التداعي بصحة زواجيهما ركونا إلي نص الفقرة الثانية من المادة 5 من





القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن



حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، هذا لان ما قررته المادة سالفة الذكر في شأن القيود التي وضعتها أمام حق اختيار الزوج فنجدها تتعرض دون مقتض لحق من يريد الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه، ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية في حين كان عليها من تلقاء نفسها أن تحيل النص إلي المحكمة الدستورية العليا – حين بدا لها عدم دستورية هذه المادة – أو أن تمتنع عن تطبيق هذه المادة بما تتضمن من قيود علي حق المرء في اختيار من يريد الزواج به – والإكتفاء بالإقرار الحاصل أمامها كوسيلة معتبرة قانونا لإثبات الزواج طبقا للمذهب الحنفي المعمول به قانونا – فضلا عن أن المذاهب الفقهية الأربعة لم تشترط سوي الإيجاب والقبول والعلانية التي كشروط لحصول الزواج ولما كانت المادة الثانية من الدستور المصري المعمول به حاليا قد قررت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولما كان المذهب الحنفي هو المعتبر في مسائل الأحوال الشخصية - وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في شأن تعريف الزواج ما يلي :



" ذلك أن الزواج شرعا ليس إلا عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها"



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية عليا)


لما كان طرفي التداعي قد استوفيا الشروط المتطلبة شرعا لصحة زواجيهما ،لذا فإن التفات الحكم الطعين عن هذا النظر وعدم القضاء للمدعية بثبوت زواجها من المدعي عليه مستندا في ذلك إلي نص المادة 5 الفقرة الثانية من القانون 103 لسنة 1976 لا يعدو ألا أن يكون فسادا في الاستدلال، وهو ما وضع المستأنفة في حرج ديني شديد – جراء عدم القضاء بثبوت زواجها من المستأنف ضده – فما هو حكم الفترة التي قضتها في كنفه بدءا من تاريخ العقد وحتى تاريخ الحكم برفض إثبات الزوجية- وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فحملت في أحشائها منه مضغة، فعنً لها أن تسأل أهي من سفاح أم من نكاح !!





ثالثا: في بيان أوجه عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 نورد الآتي:



في بيان ثبوت حق اختيار الزوج كحق دستوري يندرج ضمن الحقوق الشخصية المقررة بموجب نص المادة 41 ،45 من الدستور القائم :



"إن إغفال بعض الوثائق الدستورية النص على الزواج كحق، وما يشتمل عليه بالضرورة من حق اختيار الزوج، لا ينال من ثبوتهما ولا يفيد أن تلك الوثائق تتجاهل محتواهما أو أنها تطلق يد المشرع فى مجال القيود التى يجوز أن يفرضها على مباشرة أيهما ذلك أن هذين الحقين يقعان داخل مناطق الخصوصية التى كفل صونها دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة 45 التى تقرر أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون · يؤيد ذلك أن أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض، كثيرا ما ترشح لحقوق لا نص عليها، ولكن تشي بثبوتها ما يتصل بها من الحقوق التى كفلها الدستور، والتى تعد مدخلا إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها · وكثيراً ما تفضى فروع بعض المسائل التى نظمتها الوثيقة الدستورية، إلى الأصل العام الذي يجمعها، ويعتبر إطاراً محدداً لها · ولا يكون ذلك إلا من خلال فهم أعمق لمراميها واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل العليا التى احتضنها الدستور"



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)


في بيان مخالفة المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 لنص المادة 40 ،41 ، 45 من الدستور :



فضلا عن أن الحرية الشخصية أصلاً يهيمن علي الحياة بكافة أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذي غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لا يجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها.



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)


-وبتطبيق ما تقدم علي واقعة النزاع نجد أن المشرع حين أورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 103 لسنة 1976 اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، قد خالف صراحة نص المادة 41 من الدستور القائم قد ضيق نطاق ممارسة الأفراد للحقوق الشخصية التي حرصت مواد الدستور علي كفالتها بأن ضيق نطاق ممارستها بوضع قيود أرهقت كاهل الأفراد دون مقتض فأصاب الحرية الشخصية للأفراد في أحد أهم ركائزها فتعرض لحق من يريد الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما ويتخذان خلالها أدق قراراتهما وأكثرها ارتباطا بمصائرهما، وبما يصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارها وأنبل غاياتها.



-فضلا عما تقدم، فإن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وكثيراً ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها · وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان منفصلتين، إلا أنهما تتكاملان، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قرارته الهامة التي تكون - بالنظر إلى خصائصها وآثارها - أكثر اتصالا بمصيره وتأثيرا في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها – فلكل فرد الحق في أن تكون لحياته الخاصة تخومها بما يرعى الروابط الحميمة في نطاقها ، ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها، إلا أن البعض يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها، وهو كذلك أعمقها اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة.




-وحيث إن دستور جمهورية مصر العربية وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 45 على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، إلا أن هذا الدستور لا يعرض البتة للحق في الزواج، ولا للحقوق التي تتفرع عنه كالحق في اختيار الزوج · بيد أن إغفال النص على هذه الحقوق لا يعنى إنكارها، ذلك أن الحق في الخصوصية يشملها بالضرورة باعتباره مكملا للحرية الشخصية التي يجب أن يكون نهجها متواصلاً Rational Continumm ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التي تفرضها القيم التي أرستها الجماعة وارتضتها ضوابط لحركتها، وذلك انطلاقا من حقيقة أن النصوص الدستورية لا يجوز فهمها على ضوء حقبة جاوزها الزمن، بل يتعين أن يكون نسيجها قابلا للتطور، كافلا ما يفترض فيه من اتساق مع حقائق العصر.


(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




ولما كان نص المادة الطعينة قد جاوز الحدود الدستورية واقتحم الحياة الشخصية للأفراد فنفذ إلي أغوار لا يجوز له النفاذ إليها ولا التلصص عليها ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، فحد من نطاق استقلال كل فرد بأحد قرارات حياته المصيرية وتدخل في أدق خصوصياته وصولا إلي الحد من اختيار فرصة الفرد فيمن يريد الزواج به، فوضع شروطا هي إلي المستحيل اقرب وبه أشبه حين علق زواج من تخيرت لنفسها زوجا يحمل جنسية أجنبية تقديم شهادتين رسميتين من بلد الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما،- حين لم يتطلب المشرع هذه الاشتراطات إذا تخيرت الفتاة لنفسها زوجا يحمل الجنسية المصرية، بما مفاده أن المشرع قد أقام تمييزا غير مبرر بين فتاة تخيرت لنفسها زوجا أجنبيا وأخري تخيرت زوجا يحمل الجنسية المصرية – بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين- فوضع شروطا ترهق الأولي من أمرها عسرا ، حين كفل للثانية توثيق زواجها بغير هذه القيود الغير مبررة - فليست الشهادة المطلوبة لبيان القرابة المحرمة مثلا! ولكنها فقط للحد من فرص اختيار الزوجة بمن تطمئن إليه وتأمنه علي نفسها ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية .



ومفاد ذلك أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وإن كان قوامها أن يفاضل بين البدائل التى يقدر مناسبتها لتنظيم موضوع معين وفق ما يراه محققاً للصالح العام، إلا أن حدها النهائي يتمثل فى القيود التى فرضها الدستور عليها بما يحول - وكأصل عام - دون أن يكون المشرع محددا لمن يكون طرفا فى العلاقة الزوجية، أو رقيبا على أشكال ممارستها بعد نشوئها، وبوجه خاص فيما يستقلان به من شئونها ، ففي ظل النص الطعين لم تتمكن المستأنفة من ممارسة حقها استقلالا في اختيار زوجها كما قرر الدستور فوضع قيودا أرهقت كاهلها وذلك بالمخالفة لنص المواد 40، 41 ، 45 من الدستور، وهو ما جعل المستأنفة فى حرج ديني شديد، فأرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الزواج صحيحا وفقا لأركانه المعلومة شرعا، من إيجاب وقبول وعلانية - وامتنعت الجهات المختصة عن إثباته ، مع عدم استطاعتها إثبات الزواج بالطريق الذي أوجبه النص المطعون فيه- وأمتنع المستأنف ضده عن تسريحا – وطالبها بحقوق الزوجية الصحيحة !، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المستأنفة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه.





وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية تؤكد الحق فى الحياة الخاصة وهى كذلك تحض على الزواج لمعان اجتماعية ونفسية ودينية باعتباره عقدا يفيد حلالعشرة -على وجه التأبيد- بين الرجل والمرأة ويكفل تعاونهما،كما النصوص القرآنية تدعو إليه وتصرح به، إذ يقول تعالى [ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ] ويقول سبحانه [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ] ويقول جل علاه [ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية]- فليس للمشرع بعد ذلك أن يميز بين الأفراد أثناء ممارسة الحق في اختيار الزوج لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر.



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




في بيان مخالفة نص المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 للنص المادة 9 ، 12 من الدستور :





إن الأصل المقرر وفقاً لنص المادة 9 من الدستور أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وكان على الدولة -بناء على ذلك- أن تعمل على الحفاظ على طابعها الأصيل وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، فإن الأسرة فى هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، إذ هي التى تغرس فى أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأناً، ولا يعدو الحق فى اختيار الزوج أن يكون مدخلها باعتباره طريق تكوينها، وهو كذلك من الحقوق الشخصية الحيوية التى يقوم عليها تطور الجماعة واتصال أجيالها، ومن خلالها يلتمس الإنسان تلك السعادة التى يريد الظفر بها.



وحيث إن الحق فى اختيار الزوج يندرج كذلك -فى مفهوم الوثائق الدولية- فى إطار الحقوق المدنية الأساسية التى لا تمييز فيها بين البشر ، وهو يعد عند البعض واقعا فى تلك المناطق التى لا يجوز التداخل فيها بالنظر إلى خصوصياتها، إذ ينبغي أن يكون للشئون الشخصية استقلالها، وألا يقل قرار اختيار الزوج فى نطاقها أهمية عن ذلك القرار الذي يتخذ الشخص بمقتضاه ولداً إخصابا وإنجابا.



ولا يجوز بالتالي أن يركن المشرع - ولغير مصلحة جوهرية - إلى سلطته التقديرية ليحدد على ضوئها من يتزوج وبمن، ولا أن يتدخل فى أغوار هذه العلائق بعد اكتمال بنيانها بالزواج، ذلك أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وإن كان قوامها أن يفاضل بين البدائل التى يقدر مناسبتها لتنظيم موضوع معين وفق ما يراه محققاً للصالح العام، إلا أن حدها النهائي يتمثل فى القيود التى فرضها الدستور عليها بما يحول - وكأصل عام - دون أن يكون المشرع محددا لمن يكون طرفا فى العلاقة الزوجية، أو رقيبا على أشكال ممارستها بعد نشوئها، وبوجه خاص فيما يستقلان به من شئونها ، ذلك أنه من غير المتصور أن تقع الشئون العائلية فى نطاق الحق فى الحياة الخاصة، لتنحسر الحماية التى يكفلها هذا الحق عن قرار اختيار الزوج، وهو أداة تأسيس الأسرة والطريق إليها.


والزواج فوق هذا مستقر الأنفس وقاعدة أمنها وسكنها، ولا قوام لقوة الأسرة وتراحمها بعيداً عنه إذا التزم طرفاه بإطاره الشرعي، وتراضيا على انعقاده · ذلك أن الزواج شرعا ليس إلا عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها · ومن الفقهاء من يقول بأن للمرأة البالغة العاقلة أن تباشر الزواج لنفسها، ذلك أن الله تعالى أسنده إليها بقوله عز وجل [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] وقال عليه السلام [ الأيم أحق بنفسها من وليها · والبكر تستأذن من نفسها]·



وتنص المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها فى روما بتاريخ 4/11/1950 من الدول الأعضاء فى مجلس أوروباعلى حق كل شخص فى ضمان الاحترام لحياته الخاصة ولحياته العائلية · ولا يجوز لأي سلطة عامة التدخل فى مباشرة هذا الحق إلا وفقا للقانون، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التدخل ضروريا فى مجتمع ديمقراطي لضمان الأمن القومي أو سلامة الجماهير أو رخاء البلد اقتصاديا، أو لتوقى الجريمة أو انفراط النظام أو لصون الصحة أو القيم الخلقية أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ·


ويجب أن يقرأ هذا النص متصلا ومترابطا بالمادة 12 من هذه الاتفاقية التى تنص على أن لكل الرجال والنساء عند بلوغهم سن الزواج، الحق فيه، وكذلك فى تأسيس أسرة وفقا لأحكام القوانين الوطنية التى تحكم مباشرة هذا الحق، وبمراعاة أمرين أولهما : أن جوهر الحق فى الزواج ليس إلا اجتماعا بين رجل وامرأة فى إطار علاقة قانونية يلتزمان بها، ولأيهما بالتالي أن يقرر الدخول فيها أو الإعراض عنها · ثانيهما : أن الحقوق المنصوص عليها فى المادتين 8، 12 من تلك الاتفاقية - وعملا بمادتها الرابعة عشرة - لا يجوز التمييز فى مباشرتها لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعى أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر.


(يراجع في كل ما سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




وبتطبيق ما أوردته المحكمة الدستورية العليا علي المادة الطعينة نجدها خالفت صراحة هذا النظر بأن وضعت قيودا وأقامت تمييزا بين الأفراد أثناء ممارسة الحق في اختيار الزوج لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر، وحدت من حرية الأفراد في تكوين الأسرة الإطار الذي حدده الدستور لتكون الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، فأقام أمام الحق فى اختيار الزوج الذي هو مدخلها باعتباره اللبنة الأساسية للمجتمع عوائق تحد من ممارسته لتنال من هذا الحق المقرر دستوريا.





لكل ما تقدم يتضح لعدلم الموقر أن المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من وجوب تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما قد خالفت صراحة نصوص المواد9 ، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.





وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.


وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة قد توافرت للمستأنفة في الطعن بعدم دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من تضمنته من شروط لتوثيق جواز الأجنبي في مصر ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما وذلك لمخالفتها نصوص المواد9 ،12، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.


لكل ما تقدم فالمستأنفة تتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 5 فقرة 2 فيما تضمنته من شروط لتوثيق جواز الأجنبي في مصر ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما وذلك لمخالفتها نصوص المواد9 ،12 ، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.



في سلطة محكمة الموضوع أن تمتنع عن تطبيق النص الذي ترى مخالفته للدستور ، دون أن تلتزم بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا :



أقر الفقه والقضاء حق محكمة الموضوع النظر في ملاءمة القوانين والتشريعات القائمة لنصوص الدستور وكذا حقها في الالتفات عن النصوص التي يتراءى لها مصادماتها صراحة مع المبادئ الدستورية فقرر :



إذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور.



( يراجع في هذا الشأن مؤلف ضوابط الاختصاص القضائي للمستشار الدكتور /عبد الحكيم فوده ، صور الرقابة القضائية- حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا – للدكتور عز الدناصورى رئيس محكمة الاستئناف والدكتور عبد الحميد الشواربى )



وفي هذا الشأن قررت محكمتنا العليا ما يلي :


"من حيث إن التشريع يندرج درجات ثلاث هي الدستور ثم التشريع العادي ثم التشريع الفرعي أو اللائحة ، وهذا التدرج فى القوة ينبغي أن يسلم منطقاً الى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم فى الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده الأعلى أي للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه ، أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم فى الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور القائم بقولها ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ) . ولا جدال أنه على ضوء النص الدستوري سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد بالحكم بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو الى دستوريته لا يشاركها فيه وحجية الحكم فى هذه الحالة مطلقة تسرى فى مواجهة الكافة ، على أنه فى ذات الوقت للقضاء العادي التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم فى هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الاتجاه الى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام دستورية وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقيهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى"



( الطعـن رقـم 30342 لسنـة70 ق - جلسة 28/ 4/ 2004)


وقررت أيضا :



" أن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه . فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور "



( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/ 9/ 1993 س 44 ص 703 )


بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة- مأمورية استئناف الزقازيق - الكائن مقرها الزقازيق – ميدان الزراعة أمام الدائرة ( ) استئناف عالي ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله يوم الموافق 2009 / / وذلك لسماعه الحكم بما يلي:



أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.



ثانيا : وبصفة أصلية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بثبوت زواج المستأنفة من المستأنف ضده بموجب عقد الزواج المؤرخ26/ 3/2009.



ثالثا : بصفة احتياطية وقف الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر، فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق الزواج ، أو التصريح لها بإقامة الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا علي هذه المادة وذلك لمخالفة المواد 9 ، 12 ، 40 ، 41، 45 من الدستور.