لدفوع: الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة
الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م
أسس ومقدمات هامة لبيان :
كيفية كتابة مذكرة خاصة بمحاكم الأسرة وإجراءاتها
المقدمة الأولي ::: ماهية محكمة الأسرة
محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.
والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة ، فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوى قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م : قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة - في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها .
المقدمة الثانية ::: التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه
تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع - المادة 11 - إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.
كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.
المقدمة الثالثة ::: إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية
قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوى الاعتراض علي الإنذار بالطاعة والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوى الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج .
المقدمة الرابعة ::: دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة
من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المنشودة قرر المشرع - القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوى " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي - تقديراً للدور المنتظر القيام به - أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي - بند2 - من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .
المقدمة الخامسة ::: إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة
قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.
المقدمة السادسة ::: نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة
الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذلك الحكم الوارد بالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " حيث ينفتح باب الطعن بالنقض " والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو ما يثير شبة عدم دستورية النص المقرر لذلك علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بموجب نص المادة 67 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النـص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".
المقدمة السابعة ::: إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية
قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة أحد أهم الثمار الطيبة التي أتي بها هذا القانون ، ويبقي التنفيذ وهو دائما مقبرة لكل الأمنيات الطيبة .
وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).
والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
المقدمة الثامنة : سريان القانون 10 لسنة 2004 علي قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب .
يوجب القانون رقم 10 لسنة 2004م - التقدم بطلب تسوية المنازعة الأسرية إلى المكتب المختص قبل رفع الدعوى ، والتساؤل .
هل يجب تقديم ذات الطلب في القضايا التي ترفع من زوج أو زوجة مصرية علي الزوج الأجنبي إذا ما اختصت المحاكم المصرية بالنزاع …؟
أثير هذا التساؤل بخصـوص القضايا التي ترفعها الزوجة المصرية علي زوجها
الأجنبي ، هل يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب فض المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى . المشكلة تكمن - دائماً - في وجود الزوج خارج الدولة . والقول بوجوب تقديم طلباً بالتسوية يعني إضاعة الوقت دون طائل ، خاصة أن القانون 10 لسنة 2004 يوجب انتهاء مكتب التسوية من محاولة التسوية خلال مدة 15 يوماً غير قابلة للزيادة إلا بطلب أحد طرفي النزاع ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار المشكلات التي تواجه الزوجة في إعلان الزوج المدعي عليه .
وإزاء عدم وجود استثناء لهذا النوع من القضايا - قضايا الأجانب - نري وجوب تقديم طلبـاً بتسوية النزاع والي حين إشعار تشريعي آخر .
كما يراعي أنه يجب تقديم طلباً بتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص - متي كانت الدعوى مما يجوز فيها الصلح - ولو كانت إقامة الزوج خارج الدولة لذات العلة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق