القانون رقم " 25" لسنة 1920
بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985
الباب الاول
في النفقة
القسم الاول . في النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلية لو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
دون إذن زوجها في الاحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة .
ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة إستعمال الحق . أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعة عن الانفاق مع وجوبة ، ولا تقسط الا بالاداء او الابراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لاكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع اموال الزوج ، ويتقدم في مرتبتة علي ديون النفقة الاخري .
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق .
مادة 3
ملغاة
القسم الثاني
في العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الانفاق علي زوجته فإذ كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل لنه معسر أو موسر ولكن اصر علي عدم الانفاق طلق علية القاضي في الحال ، وإن إدعي العجز فإن لم يثبتة طلق علية حالا وإن اثبتة أمهلة مدة لا تزيد علي شهر ، فإن لم ينفق طلق علية بعد ذلك .
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم علية بالنفقة في مالة ، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر علية القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم لم يرسل ما تنفق منه زوجتة علي نفسها أو لن يحضر للانفاق عليها طلق علية القاضي بعد مضي الاجل .
فإن كان بعيد الغية لا يسهل الوصول إلية ، إن كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت لا مال له تنفق منه الزوجة طلق علية القاضي وتسري أحكام هذه المادة علي المسجون الذي يعسر بالنفقة .
مادة6
تطلق القاضي لعدم الانفاق بقع رجيعا وللزوج أن يرجع زوجتة إذا ثبت يساره واستعد للانفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة .
الباب الثاني
في المفقود
مادة 7
ملغاة
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجيئ وتبين أنه حي فزوجتة له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الاول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياتة كانت للثاني ما لم يكن عقدة في عدة وفاة الاول .
الباب الثالث
في التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلكالعيب بالزوج قبل تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالو بعد طلاق بائن .
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
الباب الرابع
في احكام متفرقة
مادة 12
ملغاة
مادة 13
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسري العمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
خاص ببعض أحكام الاحول الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
1- الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكرة .
مادة 2
لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة 3
الطلاق المقترن لعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة
مادة 4
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيرة لا يقع بها الطلاق إلي بالنية .
مادة 5
كل طلاق رجعيا إلا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929 .
مادة 5
مكررا علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المخ-تص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة علما بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضرة كان علي الموثق العان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعة الا إذا اخفاة الزوج عن الزوجة فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري الا من تاريخ عملها به .
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7 . 8 . 9 . 10 . 11
مادة 7
يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .
مادة 8
يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي الا تجاور مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وامانة .
يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة اخري هو واحد لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين .
مادة 9
لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع احد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم اخطارة وعلي الحكمين ان اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الاصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .
مادة 10
إذا عجز الحكمان عن الاصلاح
فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية الكترتبة علي الزواج والطلاق .
وإذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
جـ- وإذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل بتناسب مع نسبة الاساءة
د- وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل
مادة 11
علي الحكمين ان يرقعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الاسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الاصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة 8 واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد صارت محكمة في أثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهم استحالة العشرة بينهم واسرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهم بطلقة بائن مع اسقات حقوق الزوجة المالية كلها بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله
مادة 11
مكررة علي الزوج ان يكر في وسيطة الزواج بحالتة الاجتماعية فذا كان متزوجنا فعليه ان يبين في الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل اقامتهن وعلي الموفق اختارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مدي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت علية في العقد الا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلاقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق في لهذا السبب من بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري
وإذا كانت الزوجة الجديد لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلايق بذلك .
مادة 11 مكرر ثانيا
فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج ايها العودة بعلان علي يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الاوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء علي طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهم صالحهم باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فأذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .
3- التطليق لغيبة الزوج أو لحبسة
مادة 12
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجتة ان تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مالة تستطيع النفاق منه .
مادة 13
أن أمكن الوصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بانه يطلقها علية ان لم يحضر للاقامة معها او ينقلها إلية او يطلقها .
فاذا انقضي الاجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بنهما بتطليقها بائنه .
وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا اعذار أو ضرب اجل .
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .
4- دعوي النسب
مادة 15
لا تستطيع عند الانكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اثت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفي عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .
5- النفقة الوعدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي الا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة ان يعرض للزوجة ولصغارها منه في مدة اسبوعين علي الاكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجري المقاصة بين نا أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهاية ، بحيث لا يقل ما تقضية المحكمة للزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .
مادة 17
لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الارث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صورة الا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .
مادة 17
مكرر الزوجة المدخولبها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة .
عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي اقساط .
مادة 18
مكرر ثانيا إذا لم يكن للصغير مال فنفقتة علي ابيه .
وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم إلي ان تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لامثالة و لا ستعدادة ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يسارة وبما يكفل للاولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد علي ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم .
مادة 18
مكرر ثالثا علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغارة من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلقة مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلقة ان يستقبل به اذا هيا لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها فإذا انتهت مدة .
الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع اولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا قيما يثور من منازعات بشأن جيازة مسكن الزوجية المشار إلية حتي تفصل المحكمة فيها .
6- المهر
مادة 19
إذا اختلفت الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينة إلا اذا ادعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر أو بين ورثتها
7- سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغير سن العشرة زبلوغ الصغيرة النتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذه .
السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقضي ذلك .
ولكل من الابوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا تظمها القاضي علي ان تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدة الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذر القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي الام ، علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الاقتراب من الجهتين علي الترتيب التالي :
الام فأم الام وأن علت فأن الاب وان علت فالاخوات الشقيقات فالاخوات الاب ، فبنت الاخت الشقيقة فبنت الاخت الام ، فالاخوات بالترتيب المتقدمة في الاخوات فبنت الاخت الاب فبنت الاخ بالترتيب المذكر ، فخالات الام بالترتيب المذكر ، فعمات الاب بالترتيب المذكر
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ،أو لم يكن منهم أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، وانتقل الحق في الحضانة إلي العصبة من الرجال بحسب ترتيب الاستخقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء . أنتقل الحق في الحضانة إلي محارم االصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الاتي الجد الام ، ثم الاخ الام ، ثم أبن الاخ الام ، ثم الخال الشقيق ، فالخال الاب فالخال الام .
8- المفقود
مادة 21
بحكم بموت المفقود لاذي يغلب علية الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقدة ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقدة في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد اقوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب نعها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفي الاحوال الاخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي الا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا .
مادة 22
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتبارة ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتمد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركتة بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الاثار الاخري .
أحكام عامة
مادة 23
المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .
مادة 23
مكررا يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة لأشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية أو باحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكررا من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا ادلي للموقف بييانات غير صحيحة عن حالتة الاجتماعية أو محال اقامتة زوجتة أو زوجاتة أو مطلقته .
علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون ويجوز ايضا الحكم بعزلة أو وقفة عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .
مادة 24
تلغي المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والتي تتضمن احكاما بشأن النفقة ومسائل الخري متعلقة بالاحوال الشخصية .
مادة 25
علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
الميراث
القانون رقم 77 لسنة 1943
بشأن المواريث
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث والاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
أحكام المواريث
الباب الاول أحكام عامة
مادة 1
يستحق الارث بموت المورث أو بعتبارة ميتا بحكم القضي .
مادة 2
يجب تاتستحقا الارث تحقق حياة الوراث ة\وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتبارة ميتا .
ويكون الحمل مستحقا للارث إذا توافر فية ما نص علية في المادة 43
مادة 3
إذا مات اقنان ولم يعلم ايهما مات أولا فلا استحقاف لاحدهما في تركة الاخر سواء اكان موتهما في حاث واحد أو لا .
مادة 4
يؤدي من التركة بحسب الترتيب الاتي :
أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمة نفقة من الموت إلي الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصي به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة ، فإذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الاتي :
أولا إستحقاق من أقر له الميت بنسب علي غيرة .
ثانيا ما أوصي به فيما واد علي الحد الذي تنفيذ فية الوصية فإذا لم يوجد من هؤلاء الت التركة أو ما بقي منها إلي الخزانة العامة .
مادة 5
من موانع الارث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شاهدتة إلي الحكم بالاعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة وتعمد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
مادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها .
الباب الثاني
في أسباب الارث وانواعة
مادة 7
اسباب الرث : الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ، ويكون الارث بالزوجية بطريقة الفرض ويكون الارث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معا ، أو بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد .
فإذا كان لوارث جهتا إؤث ورث بهما معا مع مراعاة احكام .
القسم الاول – في الارث بالفرض
مادة 8 الفرض سهم مقدر للوراث في التركة ، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الاب ، الزوجة ، البنات ، الابن وإن نزل ، الاخوات لاب أو أم ، الاخوات الاب الام ، الجدة الصحيحة وإن علت.
مادة 9
مع مراعاة حكمالمادة 21 للاب فرض السدس إذا وجد للميت ولد أبن وان نزل والجد الصحيح هو الذي لا يدخل
في النسبة الي الميت أنثي ، وله فرض السدس علي الوجة المبين في الفقرة السابقة .
مادة 10
لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء .
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الام الاخ الشقيق أو الاخوة الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو لكثر ، ويقسم الثلث بينهم جميعا علي الوجة المتقدم .
مادة 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ، والثمن مع الولد ولد الابن نزل . وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في الحكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتة ..
مادة 12
مع مراعة حكم المادة 19 :
للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود بنت أو بنت أبن اعلي منهن درجة ، ولهن واحدة أو كثر – السدس مع البنت أو بنت الابن الاعلي درجة .
مادة 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 ، 20 :
للواحدة من الاخوات الاشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان .
وللاخوات الاب الفرض المتقدم ذكرة عند عدم وجود أخت شقيقة ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الاخت الشقيقة .
مادة 14
للام فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وان نزل أو مع اثنين أو أكثر من الاخوة والاخوات ولها الثلث في غير هذه الاحوال غير انها إذا اجتمعت مع احد الزوجين والاب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج .
والجدة الصحيحة هي أم احد الابوين أو الجد الصحيح وإن علت وللجدة أو الجدات السدس ، ويقسم بينهم علي السواء لا فرق بين ذات قرلبة وذات قرابتين .
مادة 15 إذا زادت انصباء اصحاب الفروض علي التركة قسمت بينهم بنسبة انصبائهم في الارث .
القسم الثاني – في الارث بالتعصيب
مادة 16
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد لم تستغرق الفروض التركة كانت التركةأو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب والعصبة من النسبة ثلاثة أنواع :
عصبة بالنفس .
عصبة بالغير .
عصبة مع الغير .
مادة 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
البنوة : وتشمل الابناء وأبناء الابن نزل .
الابوة : وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا .
الاخوة : وتشمل الاخوة الابوين والاخوة لاب وأبناء الاخ والابوين وأبناء الاخ وان نزل كل منهما .
العمومة : وتشمل أعمام الميت واعمام ابية واعمام جدة الصحيح وان علا سواء كانوا لابوين ام الاب وأبناء من ذكروا وابناء ابنائهم وان نزلوا .
مادة 18
إذا اتحدت العصبة بالنفس فيالجهة كان المستحق للارث لاقربهم درجة للميت .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة . فمن كان ذات قارابتين للميت قدم علي من كان ذا قرابة واحدة .
فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم علي السواء .
مادة 19
العصبة بالغير هن :
البنات مع الابناء .
بنات الابن وان نزل مع ابناء الابن واذ نزل إذاكاموا في درجتين مطلقا أو كانوا منهن إذا لم ترثن بغير ذلك .
الاخوات لابوين مع الاخوة الابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب .
ويكون الارث بينهم في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثتين .
مادة 20
العصبة مع الغير هن :
الاخوات لابوين أو لاب من البنات أو بنات الابن وان نزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة لباقي العصبات كالاخوة لابوين أو لاب ويأخذن احكامهم في التقديم بالجة والدرجة ولاقوة .
مادة 21
إذا اجتمع الاب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وان نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب .
مادة 22
إذا اجتمع الجد مع الاخوة والاخوات لابوين أو لاب كانت له حالتان :
الاولي : أن يقاسمهم كأخ ان كامو ذكورا فقط أو ذكورا واناثا واناثا عصبن مع الفرع الوارث من الاناث .
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض بطرق التعصيب إذا كان مع اخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الاناث .
علي أنه إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصب علي الوجة المتقدم تحرم الجد من الارث أو تنقصة عن السدس واعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتبر في المقاسنة من كان محجوبا من الاخوة أو الاخوات لاب .
الباب الثالــث
في الحجب
مادة 23
الحجب هو ان يكون لشخص اهلية الارث ولكنة لا يرث بسبب وجود وارث اخر والمحجوب يحجب غيرة .
مادة 24
المحروم من الرث لمانع من موانعة لا يحجب احدا من الورثة .
مادة 25
تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ويحجب الاب الجدة لاب . كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت اصلا له .
مادة 26
يحجب اولاد الام كل من الاب والجد الصحيح وان علا والولد وولد الابن وان نزل .
مادة 27
يحجب كل من الابن وابن الابن وان نزل بنت الابن التي تكون انزل منه درجة ويحجبها ايضا بنتان أو بنتا ابن اعلا منهما درجة ما لم يكن معها يعصبها طبقا لحكم المادة 19
مادة 28
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل والاب .
مادة 29
تحجب الاخت الاب كل من الاب والابن وابن الابن وان نزل كما يحجبها الاخ ولابوين والاخت لابوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20
والاختان لابوين اذا لم يوجد أخ لاب .
الباب الرابع في الرد
مادة 30
إذا لم تستغرق الفرض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي علي غير الزوجين من أصحاب القروض بنسبة فروضهم ، ويرد باقي التركة إلي احد الزوجين اذا لم يوجد عصبة
من النسب أو احد اصحاب الفروض النسبية أو احد من ذوي الارحام .
الباب الخامس : في ارث ذوي الارحام
مادة 31
اذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا احد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الارحا م.
وذوو الارحام اربعة اصناف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي :
الصنف الاول : أولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزلوا .
الصنف الثاني : الجد غير الصحيح وان علا ، والجدة غير الصحيحة وان علت .
الصنف الثالث : ابناء الاخوة لام واولادهم وان نزلوا ، واولاد الاخوات لابوين أو لاحدهما وان نزلوا ، وبنات الاخوة لابوين أو لاحدهما واولادهما واولادهن وان نزلوا ، وبنات ابناء الاخوة لابوين أو لاب وان نزلوا ، واولادهن وان نزلوا .
الصنف الرابع :
يشمل ست طوائف مقدم بعضها علي بعض في الارث علي الترتيب الاتي : .
الاولي : اعمام الميت لام وعماته واخوالة وخالاتة لابوين أو لاحدهما .
الثانية : اولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا وبنات اعمام الميت لابوين أو لاب وبنات ابنائهم وان نزلوا واولاد من ذكرنا وان نزلوا .
الثالثة : اعمام ابي الميت لام وهماتة واخوالة وخالاتة لابوين او الحدهما واعمام ام الميت وعماتهما واخوالها لابوين او لاحدهما .
الرابعة : اولاد من ذكروا في الفقرة الستبقة وان نزلوا ، وبنات اعمام اب الميت لابوين أو الب وبنات ابناتة وان نزلوا ، واولاد من ذكرن وان نزلوا .
الخامسة : أعمام اب اب الميت لام ، واعمام اب ام الميت وعماتهما واهوالهما وخالتهما لابوين او لاحدهما . واعمام ام ام الميت وام ابية ةعماتهما واخوالهما وخالاتهما لابوين او الاحدهما .
السادسة : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وان نزلوا . زبنات اب اب الميت لابوين أو الاب وبنات البنائهم وان نزلوا ،واولاد من ذكرن وان نزلوا وهكذا .
مادة 32
الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة . فإن ايتووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولي من ولد ذوي الرحم .
وان استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض او كانوا كلهم يلون لصاحب فرض اشتركوا في الارث .
مادة 33
الصنف الثاني من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة فن استووا في الدرجة قدم من كان يلي صاحب فرض وان استووا في الدرجة وليس فيهم من يلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يلون بصاحب فرض فان تحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الارث وان اختلفوا في الحيز فالثلثان لقربة الاب والثلث لقرابة الام .
مادة 34
الصنف الثالث من ذوي الارحام او الهم بالميراث اقربهم إلي الميت درجة ، فان استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو اولي من ولد ذي الرحم ، والاقدم اقواهم قرابة للميت .
فمن كان اصلة الابوين فهم أولي ممن كان اصلة لاب ، ومن كان اصلة لاب فهو اولي ممن كان اصلة لام ، فان اتحدوا في الدرجة وفوه القرابة اشتركوا في الارث .
مادة 35
في الطائفة الاولي من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 31 . واذا انفرد فريق الاب وهم اعمام الميت لام وعماتة .
أو فريق الام وهم اخوالة وخالاتة قدم اقواهم قرابة فمن كان الابوين فهوا اولي ممن كان الاب ومن كان الاب فهوا اولي ممكن كان الام ، وان تساووا في القرابة واشتركوا في الارث .
وعند اجتماع الفريقينيكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقابة الام ويقسم نصيب كل فريق علي النحو المتقدم .
وتطبق تحكام الفقرتين لاسابقتين علي الطائفتين الثالثة والخامسة .
مادة 36
في الطائفة الثانية يقدم الاقرب منهم درجة ، علي الابعد ولو من غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز ويقدم الاقوي في القرابة ان كانوا أولاد عصب أو أولاد دي رحم .
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب علي ولد ذي الرحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام وما اصاب كل فريق يقسم علية بالطريقة المتقدمة .
ويطبق احكام الفقرتين السابقتين علي الطائفتين الرابعة والسادسة .
مادة 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وراث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الحيز .
مادة 38
في ارث ذوي الارحام يكون للذكر مثل حظ الانقتين .
الباب السادس
في الارث بالعصوبة السببية
مادة 39
العصاب السببي يشمل :
مولي العتاقة ومن اعتقة أو اعتق من اعتقه
عصبة المعتق أو عصبة من اعتقة او اعتق من اعتقة .
من له الولاء علي مورث امة غير حرة الاصل بواسطة ابية سواء اكان بطريق الجر أو بغيرة . أو بواسطة جدة بدون جر .
مادة 40
يرث المولي ذكرا أو انثي معتقة علي أي وجة كان العتق وعند عدمة يقوم مقامة عصبتة بالنفس علي ترتيبهم المبين بالمادة 17 علي الا ينقص نصيب الجد عن السدس ، وعند عدمة منتقل الارث إلي معتق المولي ذكرا كان او انثي ثم عصبتة بالنفس وهكذا .
وكذلك يرث علي الترتيب السابق من أنه الولاء علي ان المثني قم من له الولاء علي جدة وهكذا .
الباب السابع : في استحقاق التركة بغير ارث في المقر لة بالنسب
مادة 41
إذا اقر الميت بالنسب علي غيرة استحق المقر له التركة اذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبة من الغير ولم يرجع المقر عن اقراره .
ويشترط في هذه الحالة ان يكون المقر له حيا وقت موت المقر او وقت الحكم بإعتباره ميتا ، والا يقوم به مانع من مواقع الارث .
الباب الثامن : في احكام متنوعة
القسم الاول – في الحمل
مادة 42
يوقف الحمل من تركة المتوفي أو فر النصيبين علي تقدير انه ذكر أو انثي .
مادة 43
اذا توفي الرجل عن زوجتة أو عن معتدلة فلا يرثة حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة .
ولا يرث الحمل غير ابية في الحالتين الاتيتين :
الاولي أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أو الفرقة أن كانت امة معتدة عدة موت أو فرقة ، ومات المورث اثناء العدة .
الثانية أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من تاريخ وفاة المورث أن كان من زوجتة قائمة وقت الوفاة
مادة 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقة يرجع بالباقي علي من دخلت الزيادة في نصيبة من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل هما يستحقة رد الزائد علي من يستحقه من الورثة .
القسم الثاني – في المفقود
مادة 45
يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبة فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبة إلي من يستحقة من الورثة وقت موت مورثة لإن ظهر حيا بعد الحكم بموتة أخذ ما بقي من نصيبة بأيدي الورثة .
القسم الثالث – في الخنثي
مادة 46
للخنثي المشكل وهو الذي يعرف اذكر هو ام انثي اقل النصيبين وما بقي من التركة يعطي لباقي الورثة .
القسم الرابع – في ولد الزنا وولد اللعان
مادة 47
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الاخيرة من المادة 43 يرث ولد الزانا وولد االلعان من الام وقرابتها وترثهما الام وقرابتها .
القسم الخامس – في التخاج
مادة 48
التخارج هو ان يتصالح الورثة علي اخراج بعضهم من الميراث علي شئ معلوم .
فإذا تخارج احد الورثة مع اخر منهم استحق نصيبة وحل محلة في الشركة . واذا تخارج احد الورثة مع باقيهم فان كان المدفوع له من التركة قسم نصيبة بينهم بنسبة انصائهم فيها ، وان كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج علي طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم .
القانون رقم 35 لسنة 1944
بيان القانون الواجب التطبيق في
مسائل المواريث والوصايا
مادة 1
قوانين الميراث والوصية واحكام الشرعية الاسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا علي انه اذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الاسلامية . وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي ان يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الوصية
قانون رقم 71 لسنة 1946
باصدار قانون الوصية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي
أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
ان يكون معلوما
ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به
ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .
ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .
مادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .
الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة
مادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .
الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة 40 :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين
الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .
الولاية على النفس
مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952
بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المادتين 41, 55 من الدستور , وعلي القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء , وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 باضافة كتاب رابع الى قانون الرافعات المدنية والتجارية وفي الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية , وبناء علي ما عرضة وزير العدل ,
رسم بما هو ات
مادة 1:
فيما عدا الاحوال الاخرى التي ينص عليها قانون الاحوال الشخصية لسلب الولية او الحد منها او وقفها تتبع الاحكام الاتية :
مادة 2:
تسلب الولاية ويسقط كل ما ترتب عليها من حقوق عن .
من حكم علية في جريمة الاغتصاب او هتك العرض او جريمة منما نصص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة اذا وقعت الجريمة علي احد من تشملهم الولاية .
من حكم علية لجناية وقعت علي نفس احد من تشملهم لولاية او حكم علية لجناية وقعت من احد هؤلاء .
من حكم علية اكثر من مرة لجريمة منما نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة
ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها الى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الاخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما في البند رقم 2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تامر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا
مادة 3:
يجوز ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية الاحوال الاتية :
اذا حكم علي الوالى بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقته .
اذا حكم علي الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص علية القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة .
اذا حكم علي الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الاطفال للخطر او الحبس بغير حق او الاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على اخد من تشملة الولاية .
اذا حكم بايداع احد المشمولين بالةلاية دارا من دور الاصلاح وفقا للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الاحداث المتشردين .
اذا عرض الولى للخطلا صحة احد من تشملهم الولاية او سلامتة او اخلاقة او تلاتيبة بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان علي الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجية ولا يشترط في هذه الحالة ان يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
مادة 4:
يحكم بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام سببها .
مادة 5 :
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية اووقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم علية فيها قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعه وصالحا للقيام علي تربيتة او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وفى هذة الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت الية بالصغير بمباشرة كل او بعض حقوق الولاية .
واذا قضت المحكمة بالحد من الولاية فوضت مباشرة الحقوق التى حرمت الوالى منها الي احد الاقارب او الى اى شخص مؤتمن او الى معهد او مؤسسة مما ذكر علي حسب الاحوال .
مادة 6:
تقدر المحكمة نفقة للصغير علي من تلزمة النفقة .
مادة 7 :
إذا وقعت الجريمة علي صغير أو منه مما يوجب أو يجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد بالصغير إلي شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتة والمحافظة علية أو إلي معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتي يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية .
مادة 8 :
يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة علي الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي البنود الاربعة الاولي من المادة الثالثة أن تحكم ايضا بسلب الولاية أو الحد منها اما ما يرتب علي ذلك من تدابير واثار فتحكم غية المحكمة المختصة بناء علي طلب النيابة أو ذي الشأن وفقا لا حكام هذا القانون ولقانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 9 :
في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بسلب الولاية أو وقفها ان تعهد إلي الى وزاره الشئون الاجتماعيه بالاشراف على تربيه الصغير او تعليمه اذا رات فى ذلك مصلحه له وللوزاره المذكوره ان تفوض فى ذلك احد المعاهد او الوسسسات الاجتماعيه المعده اهذا الغرض,
واذا لم تتحقق الفائده من هذا الاشراف لسبب برجع الى الولى جاز رفع الامر للمحكمه للنظر فىسلب ولايته او وقفها,
ماده 10- يترتب على سلب الولايه على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يقام الولي الذي حكما بسلب وليتة وصينا أو مشرفا أو قيمن كما لايجوز أن يختار وصيا .
مادة 11 :
يجوز للاولاياء الذين سلبت وليتهم وفقنا للبند أثنين أو ثلاثة من المادة الثنية أو سلبت ولايتهم أو بعض حقوقهم فيها وفقا لبند واحد أو اثنين أو الثلاثة من المادة الثالثة أن يطلبوا استرداد الحقوق التي سلبت منه أذا ردا اعتبارهم .
ويجوز لهم ذلك أيضا في الاحوال المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة الثانية أذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بسلب الولاية .
مادة 12 :
يقصد بالولي في تطبيق هذا القانون الاب والجد والام والوصي وكل شخص ضم إلية الصغير بقرار أو حكم من جهة أختصاصة .
مادة 13 :
علي وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلا منهما في ما يخصة ويعلم به من تاريخ نشرة في الجريدة النشرية
الولاية علي المال
مرسوم يقانون رقم 119 لسنة 1952
بأحكام الولاية علي المال
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المدتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلي القانون رقم 90 لسنة 1947 بأصدار قانون المحاكم الحسبية .
وعلي القانون رقم 126 لسنة 1951 بأضافة كتاب رابع إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية في الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية .
وبنأء علي ما عرضة وزير العدل :
رسم بم هو ات
مادة 1
يعمل في مسائل الولاية علي المال بنصوص المرفقة لهذا القانون فيما عد احكام المادة 16 بالنسبة للأموال التي ألات للقاصر قبل العمل بهذا القانون .
مادة 2
يلغى الكتاب الاول من قانون المحاكم الحسبيه الصادر بالقانون رقم 99 لسنه 1947و كذلك يلغى كل ما كان مخالفا للاحكام المفرره فى النصوص المرافقه لهذا القانون.
ماده3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه,
الباب الاول
فى القصر
الفصل الاول فى الولايه
ماده1
للاب ثم للجد لم يكن الاب قد اختيار وصيا للولايه على مال القاصر و عليه القيام بها ولايجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه,
ماده2
لا يجوز للولى مباشره حق من حقوق الولايه الا اذا توافرت له الاهليه للازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بماله هو,
ماده 3
لا يدخل فى الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريقه التبرع اذا اشترط المتبرع ذلك,
ماده4
يقوم الولى على رعايه اموال القاصر وله ادارتها وولايه التصرف فبها مع مراعاه الاحكام المقرره فى هذا القانون .
ماده5
لا يجوز للولى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه,
ماده6
لا يجوز للولى ان يتصرف فى عقار القاصر نفسه او لزوجه او لاقاربه او لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا يجوز له ان برهن عقار القاصر لدين على نفسه ,
ماده7
لا يجوز للاب ان يتصرف فى العقار اوالمحل التجارى او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 300 جنيه الا باذن المحكمه .
ولا يجوز للمحكمه ان ترفض الاذن الا اذا كان التصرف من شانه جعل اموال القاصر فى خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه ,
ماده 8
اذا كان مورث القاصر قد اوصى بان لا يتصرف وليه فى المال المورث فلا يجوز للولى ان يتصرف فيه الا باذن المحكمه وتحت اشرافها,
ماده9
لا يجوز للولى اقراض مال الصغير ولا اقتراضه الا باذن المحكمه.
ماده10
لا يجوز للولى بغير اذن المحكمه تاجير عقار القاصر لمدة تمدد الي ما بعد سن الرشد بسنه .
مادة 11 :
لا يجوز للولى ان يستمر في تجارة الت للقاصر الا باذن من المحكمة وفي حدود هذا الاذن .
مادة 12 :
لا يجوز للولى ان يقبل هبة او وصية للصغير محملة بالتزامات معينة الا باذن المحكمة .
مادة 13 :
لا تسرى القيود المنصوص عليها في هذا القانون علي ما ال القاصر من مال بطريق التبرع من ابيه صريحا كان التبرع او مسترا ولا يلزم الاب بتقديم حساب عن هذا المال .
مادة14 : للاب ان يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء اكان ذلك لحساب شخص اخر الا اذا نص القانون على غير ذلك
مادة 15 :
لا يجوز للجد بغير اذن المحكمة التصرففي مال القاصر ولا الصلح علية ولا التنازل عن التامينات او اضعافها.
مادة 16 :
على الولى ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال او ما يؤول اليه وان يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولايه او من ايلولة هذا المال الى الصغير .
ويجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة او التاجير في تقديمها تعريضا لمال القاصر للخطر .
مادة17 :
للولى ان ينفق علي نفسة من مال الصغير اذا كانت نفقته واجبة عليه وله كذلك ان ينفق منه علي من يجب علي الصغير نفقته .
مادة 18 :
تنتهى الولاية ببلوغ القاصر احدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
مادة 19 :
اذا انتهت الولاية علي شخص فلا تعود الا اذا قام به سبب من اسباب الحجر .
مادة 20 :
اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الةلى او لاى سبب اخر فالمحكمة ان تسلب ولايته او تحد منها
مادة 21 :
تحكم المحكمة بوقف الولاية اذا اعتبر الولى غائبا او اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية او بالحبس مدة تزيد علي سنة .
مادة 22:
يترتب علي الحكم بسلب الولاية علي النفس الصغير او وقفها سقوطها او وقفها بالنسبة الى المال .
مادة 23 :
اذا سلبة الولاية او حد منها او وقفت فلا تعود الا بقرر من المحكمة بعد التسبست من زوال الاسباب التى دعت الي سلبها تو الحد منها او وقفها .
ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائى بالرفض .
مادة 24 :
لا يسال الاب الا عن خطئة الجسيم اما الجد فيسال مسؤولية الوصى .
مادة 25 :
علي الولى او ورثته رد اموال القاصر اليه عند بلوغه ويسال هو او ورثته عن قيمة ما تصرف فيه باعتبار القيمة وقت التصرف ولا يحاسب الاب علي ما تصرف فيه من ربع مال القاصر ومع ذلك يحاسب عن ربع المال الذى وهب للقاصر لغرض معين كالتعليم او القيام بحرفة او مهنه .
مادة 26 :
تسرى علي الجد الاحكام المقررة بهذا القانون بشان الحساب .
الفصل الثاني في الوصية
اولا في تعين الاوصياء .
مادة 27 :
1- يجب ان يكون الوصى عدلا كفؤا ذا اهليه كامله ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا .
المحكوم علية في جريمة من الجرائم المخلة بالاداب او الماسه بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انضت علي تنفيذ العقوبه مدة تزيد علي خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط .
من حكم عليه بجريمة كانت تقتضى قانونا سلب ولايته علي نفس القاصر لو انه كان في ولايته .
من كان مشهورا بسبب السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش.
المحكوم بافلاسة الي ان يحكم برد اعتباره ز
من سبق ان سلبت ولايته او عزل من الوصيه علي قاصر اخر .
من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعين متى بنيا هذا الحرمان علي اسباب قويه ترى المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر بذلك ويثبت الحرمان الحرمان بورقة رسمية او عرفية مسبقا علي امضاء الاب فيها او مكتوبه بخطه او موقعه بامضائه .
من كان بينه وهو او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائى او من كان بينه وبين القاصر او عائلته عداوه اذا كان يخشى من كله علي مصلحة القاصر .
مادة 28 :
يجوز للاب ان يكون وصيا مختارا لولدة القاصر او للحمل المستكين ويجوز ذلك للمتبرع في حالة المنصوص علية في المادة 3 .
ويشترط ان يثبت الاختيار بورقة رسميه او عرفية مصدق علي توقيع الاب او المتبرع فيها او المكتوب بخطة وموقعة بامضائه .
ويجوز للاب المتبرع بطريق الوصيه في اى وقت ان يعدل عن اختيارهما وتعرض الوصيه علي المحكمة لتثبيتها .
مادة 29 :
اذا لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصي مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى الحمل المستكين وصيا علي المولود ما تعين المحكمة غيرة .
مادة 30 :
يجوز عند الضرورة تعيين اكثر من وصى واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لاحدهم الانفراد الا اذا كانت المحكمة قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه او في قرارا لاحق ومع ذلك لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجلة او المتمخضه لنفع القاصر
وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر الى المحكمة لتامر بما يتبع
مادة 31 :
أ – اذا تعرضت مصلحة القاصر مع مصلحة الوالى او مصلحة قاصر اخر مشمول بولايته .
ب – اذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولى او زوجته او احد اصوله او فروعه مع من يملكه الوصى .
جـ - ابرام عقد من عقود المعارضة تو تعديله او فسخه او ابطاله او الغاؤه بين القاصر وبين الوصى او احد من المذكورين في البند
د - اذا ال الي القاصر مال بطريق التبرع وشرط المتبرع الا يتولى الولى ادارة المال .
هـ - اذا استلزمت الظروف درايه خاصة لاداء بعض الاعمال .
و – اذا كان الولى غير اهل لمباشرة حق من حقوق الولايه .
مادة 32 :
تقيم المحكمة وصيا مؤقتا اذا حكم بوقف الولايه ولم يكن القاصر ولى اخر وكذلك اذا وقف الوصى او حالة ظروف مؤقته دون ادنته لواجباته .
مادة 33 .
يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومه ولو لم يكن للقاصر مال .
مادة 34 :
تسرى علي الوصى الخاص والوصى المؤقت ووصى الخصومة احكام الوصايه الوارده في هذا القانون مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمه كل منهم .
مادة 35 :
تنتهى مهمة الوصى الخاص والوصى المؤقت بانتهاء العمل الذى اقيم لمباشرته او المده التى اقتضت بها تعيينه .
ثانيا . في واجبات الاوصياء
مادة 36 :
يتسلم الوصى اموال القاصر ويقوم علي رعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل الماجور وفقا لاحكام القانون المدنى .
مادة 37 :
للمحكمة ان تلزم الوصى بتقديم تامينات بالقيمه التى تراها وتكون مصروفات تقديم هذه التامينات علي حساب القاصر .
مادة 38 :
لا يجوز للوصى التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى او عائلى او باذن من المحكمة .
اولا . جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكورة .
ثانيا . التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق المالية فيما عداما يدخل في اعمال الادارة .
ثالثا . الصلح والتحكيم الا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل باعمال الادارة .
رابعا . حوالة الحقوق والديون وبول الحواله .
خامسا . استثمار الاموال وتصفيتها.
سادسا . اقتراض المال واقراضه .
سابعا . ايجار عقار القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات في الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة في المبانى .
ثامنا . ايجار القاصر لمدة تمتد الي ما ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنة .
تاسعا . قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها .
عاشرا . الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ .
حادى عشر . الوفاء الاختيارى بالالتزامات التى تكون علي التركه او علي القاصر .
ثانى عشر . رفع الدعاوى الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له .
ثاث عشر . التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام .
رابع عشر . التنازل عن التامينات واضعافها .
خامس عشر : ايجار الوصر اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجة الرابعه او لمن يكون الوصى نائبا عنه .
سادس عشر . ما يصرف من ترويج القاصر .
سابع عشر . تعليم القاصر اذا احتاج للنفقة والانفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة .
مادة 40 :
على الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة ةالاجراءات الواجبة الاتباع وعلى الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التى تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الاموال التي حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء ان تدعوا الخصوم لسماع اقوالهم في جلسة تحديد لذلك
واذا رفضت التصديق تعين عليها ان تقسم الاموال الي حصص علي الاسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدرة المحكمة بوصفها محكمة استثنافية بتكون الحصص .
مادة 41 :
اذا رعت دعوى علي القاصر او المحجور عليه او الغائب من وارث اخر جاز للمحكمة بناء علي طلب من ينوب عنه او بناء علي طلب النيابة العامة ان توقف القسمة مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا ثبت لها ان في التعجيل بها ضررا جسيما .
مادة 42 :
يجب علاي الموصي ان يعرض علي المحكمة بغير تأخر ما يرفع علي القاصر من عادي وما يتخذ قبلة من أجراء التنفيذ وان يتبع في شانها ما تأمر به المحكمة .
مادة 43 :
علي الوصي ان يودع باسم القاصر احدي خزائن المحكمة أو احد المصارف حسبما تضير به المحكمة كل ما يحصلة من نقود بعد استبعاد النفقة المقررة والمبلغ الذي تقدرة المحكمة اجماليا لحساب مصروفات الادارة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمة .
ولا يجوز ان يسحب شيئا من المال المودع إلا باذن من المحكمة .
مادة 44
علي الوصي ان يودع باسم القاصر المصرف الذي تصير به المحكمة ما تري لزوما لايداعة من اوراق مالية ومجوهرات ومصوغات وغيراها ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .
وليس له ان يسحب شيئا منها بغير أذا المحكمة .
مادة 45 :
علي الواصي ان يقدم حسابا مؤيدا بمستندات عن ادارتة قبل أول يناير من كل سنة .
ويعفي الوصي عند تقديمة الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد علي خمسمائة جنيه ما لم ترا المحكمة غير ذالك .
وفي جميع الاحوال يجب علي الوصي ان يستبدل به غيرة أن يقدم حسابا خلال ثلاثون يوما من تاريخ أنتهاء وصيتة
مادة 46 :
تكون الوصية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء علي طلب الواصي ان تعين له أجرا أو تمنحة مكافاة عن عمل معين .
ثلاثا – في أنتهاء الوصية
مادة 47 :
تنتهي مهمة الواصي :-
ببلوغ القاصر إحدي وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرا الوصية علية
بعودة الولاية للوالي .
بعزلة أو قبول أستقالتة .
بفقد اهليتة أة ثبوت غيبتة أو موتة أو موت القصر .
مادة 48 :
إذا توفرت اسباب جديد تدعو للنظر في عرل الوصي أو في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليتة امحكمة بوقفة.
مادة 49
بحكم بعزل الوصي في الحالات الاتية .
إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصية وفقاللمادة 27 ولو كان هذا السبب قاما وقت تعينة .
إذا اساء الادارة أو اهمل فيها اساء الادارة أو اهمل فيها أو اصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر .
مادة 50 :
علي الوصي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الوصاية أن تسلم الاموال التي في عهدتة بمحضر إلي القاصرمن بلغ من الرشد أو إلي ورثتة أو إلي الولي أو الوصي أو الوصي المؤقت علي حسب الحوال وعلية أن يودع قلم الكتاب في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الاموال .
ماد 51 :
إذا مات الوصي أو حجر علية أة عتبر غائبا التزم ورثتة أو من ينوب عنه علي حسب الاحوال تسلم اموال القاصر وتقدم الحاسب .
مادة 52 :
يكون قابلا للابطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايتة وبلغ سن الرشد اذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إلية في المادة 45 .
مادة 53 :
كل دعوي للقاصر علي وصية أو للمحجور علية علي قيمة تكون منعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر ين الرشد أو رفع الحجر أوموت القاصر أو المحجور علية .
ومع ذلك فإن إنتهت الوصية أو القوامة بالعزل أو بالاستقالة أو موت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا عن تاريخ تقديم الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة .
مادة 54 :
للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسليم اموالة كلها أو بعضها لادارتها ويكون ذلك بإشهاد لدي الموثق وله ان يسحب هذا الاذن أو يجدمنه بإشهاد اخر مع مراعة حكم المادة 1027 من قانون المرافعات .
مادة 55 :
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم اموالة كلها أو بعضها لادارتها واذا رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي ينة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة 56 :.
للقاصر المأذون له ان يباشر اعمال الادارة وله لن بقي وستوفي الديون المترتبة علي هذه الاعمال ولكن لا يجوز له ان يؤجر الارض الزراعية والمباني لمدة تزيد علي سنة ولا ان يفي الديون بإذن خاص من المحكمة أو من الموصي فيما يملكة من ذلك .
ولا يجوز للقاصر أن يتصرف في صافي دخلة الا بالقدر اللازم لسد نفقاتة ومن تلزمة نفقتهم قانون .
مادة 57 :
لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره واذنته المحكمة في ذلك إذنا مطلقا أو مقيدا .
مادة 58 :
علي المأذون له في الادارة يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر .
من دخلة خزائن الحكومة أو احد المصارف ولا يجوز له سحب شئ منه إلا بإذن منها .
مادة 59 :
إذا قصر المأذون له في الادارة فيتنفيذ ما قضت به المحكمة السابقة أو اساء التصرف في ادارتة أو قت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو احد ذوي الشان ان تحد من الاذن أو تسلب القاصر اباه بعد سماع اقوالة .
مادة 60 :
إذا اذنت المحكمة فيزواج القاصر الذي له نال كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة مالم تأمر المحكمة بغير ذلك عند الاذن أو في قرار لا حق .
مادة 61 :
للقاصر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفة عادة من مال لاغراض نفقتة ويصبح إلتزامة المتعلق بهذه الاعراض فيحدود هذا المال فقط .
مادة 62 :
للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا لاحكام القانون وللمحكمة بناء علي طلب الوصي أو ذي الشان انهاء هذا العقد رعاية لمصلحة القاصر أو مستقبلة او المصلحة اخري ظاهرة .
مادة 63 :
يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر اهلا للتصرف فيما يكسبة من عملة من أجر أو غيرة ولا يجوز ان يتعدي اثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبة من مهنته أو صناعتة .
ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة ان تقيد حق القاصر فيالتصرف في كال المذكور وعندئذ تجري احكام الولاية والوصاية .
مادة 64 :
يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه أو المحكمة أو نص القانون كامل الاهلية فيما أذن له فيه وفي التقاضي فية .
الباب الثانى
في الحجر والمساعدة الضائية والغيبية
الفصل الاول في الحجر
مادة 65 :
يحكم بالحجر علي البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولا يرفع الحجرالا بحكم وتقيم المحكمة علي من يحجر علية قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة في هذا القانون .
مادة 66 :
النفقات اللازمة للعناية بالمحجوزعلية مقدمة علي ما عداها ز
مادة 67 :
يجوز للمحجوز علية للسفة او للغفلة باذن من المحكمة ان يتسلم امواله كلها او بعضها لادرتها وفي هذه الحالة تسرى عليه الاحكام التي تسرى فيشان القاصر الماذون .
مادة 68 :
تكون القوامة للابن البلغ ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختارة المحكمة .
مادة 69 :
يشترط في القيم ما يشترط في الوصى وفقا للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام احد السببين المنصوص عليهما في البندين 1 , 4 من المادة المذكورة دون تعيين الابن او الاب او الجد اذا رات المحكمة مصلحة في ذلك .
الفصل الثانى
في المساعدة القضائية
مادة 70 :
اذا كان لشخص اصم ابكم او اعمى اصم اعم ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن اردته جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات النصوص عليها في المادة 39 :
ويجوز لها ذلك ايضا اذا كان يخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصرف في ماله بسبب عجز جسمانى شديد .
مادة 71 :
يشترك المساعد القضائى في التصرفات المشار اليها في المادةالسابقة واذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الامر للمحكمة فان رات ان الامتناع في غير محله اذنت المحكوم بمساعدته في ابرامه او عينت شخصا اخر للمساعدة في ابرامه وفقا للتوجيهات التى تبينها في قرارها .
واذا كان عدم قيام الشخص الذى تقررت مسعدته قضائيا بتصرف معين يعرض امواله للخطر جاز المساعدة ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف .
مادة 72 :
يسرى علي المساعد القضائى حكم المادة 50 من هذا القانون .
مادة 73 :
يعتبر المساعد القضائى في حكم النائب في تطبيق احكام المواد 108 , 382 , 479 من القانون المدنى
الفصل الثالث . في الغيبه .
مادة 74 :
تقيم المحكمة وكيلا عن الغائب كامل الاهلية في الاحوال الاتية :
متى كان قد انقضت مدة سنه او اكثر علي غيابه وترتب علي ذلك تعطيل مصالحة.
اولا : اذا كان مفقودا لا تعرف حياته او مماته .
ثانيا : اذا لم يكن له محل اقامه ولا موطن معلوم او كان له محل اقامة او موطن معلوم خارج المملكة المصرية . واستحال علية ان يتولى شئونه بنفسه او ان يشرف علي من ينيبة في ادارتها .
مادة 75 :
اذا ترك الغائب وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرات فيه الشروط الواجب توافرها في الوصى والا عينت غيره .
مادة 76 :
تنتهى الغيبة بزوال سببها او بموت الغائب او بالحكم من جهة الاحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتا .
الباب الثالث . احكام عامة
الفصل الاول . احكام مشتركة في الوصايه والقوامة والغيبة .
مادة 77 :
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 78 :
يسرى على القوامة والوكالة علي الغائبين الاحكام المقررة في شان الوصايه علي القصر ويسرى علي القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شان الاوصياء .
مادة 79 :
يسر في شان قسمة مال الغائب والمحجوز عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من احكام .
الفصل الثانى . في المشرف
مادة 80 :
يجوز تعيين مشرف مع الموصى ولو كان مختارا زكذلك مع القيم الوكيل عن الغائب .
مادة 81 :
يراقب المشرف النائب عن عديم الاهلية او الوكيل عن الغائب في ادارته وعليه ابلاغ المحكمة او النيابة كل امر تقتضى المصلحة رفعه اليهما .
وعلى النائب او الوكيل اجابة المشرفين الي كل ما يطلبه من ايضاح عن ادارة الاموال وتمكينه من فحص الاوراق والمستندات الخاصة بهذه الاموال .
ويجب على المشرف اذا خلا مكان النئب او الوكيل ام يطلب الي المحكمة اقامة النائب او وكيل جديد والي ان يباشر هذا عمله يقوم المشرف من تلقاء نفسه بالاعمال التي يكون من تاجيلها ضرر .
مادة 82 :
يسرى علي المشرف فيما ستعلف بتعينه وعزله وقبول استقالته واجره عن اعمالهومسئوليته عن تقصيره ما يسرى من احكام علي النائب او الوكيل علي حسب الاحوال .
مادة 83 :
تقرر المحكمة انتهاء الاشراف اذا رات زوال داعيه .
الفصل الثالث . في الجزاءات
مادة 84 :
اذا قصر الوصى في الوجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون او وقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله باحد هذه الجزاءات .
ويجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ويجوز اعفاء الوصى من الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب عليه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة .
مادة 85 :
اذا نفذ علي ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامه ثم صدر حكم باقالته منها فلا حق له الا في استرداد ماحصل من التنفيذ . اما اذا رسا المزاد علي قلم الكتاب فلا يكون للمحكوم عليه الا استرداد العين بعد دفع مصروفات التنفيذ ما لم يكن هناك مانع فاذا وجد فلا يكون له استرداد الثمن الذى رسا به المزاد علي قلم الكتاب بعد خصم كامل المصرفات .
مادة 86 :
اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال مسئوليته الوكيل باجر .
مادة 87 :
تسرى احكام المواد السابقة علي القيم والمساعد القضائى والوكيل عن الغائب والوصى الخاص والوصى المؤقت .
مادة 88 :
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .
قانون رقم 1 لسنة 2000 م
باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :
المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :
التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .
غالاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .
المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .
المادة الثانيه
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه .
ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الاذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .
صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م
حسنى مبارك
اجراءات التقاضى
في
مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحدث التعديلات
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءلت
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه
الباب الاول
احكام عامة
مادة 1:
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى .
مادة 2 :
تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقليه .
وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نةفسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير .
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى ز
مادة 4 :
يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتححدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5 :
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتنطق الاحكام والقرارت في جلسة علنية .
مادة 6 :
مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجة الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
مادة 7 :
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءة او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء .
مادة 8 :
لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمساءل الاحوال الشخصية
الفصل الاول . الختصاص النوعى
مادة 9 :
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجة التالى .
اولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفسى .
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمنه والانتقال به .
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
توثيق ما يتفق عليه ذو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
الاذن بزواج من لا ولى له .
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشانها نزاع .
دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا .
ثانيا . المسائل المتعلقة بالولاية علي المال
متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكبل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبدالة .
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله ز
استمرار الولاية او الوصايه الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيتة او العنايه به .
اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال .
طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .
جميع الاموال الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
مادة 10 :
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوىالاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق4 الجسمانى دون غيرعا , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمنه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلباتا باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه تو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
مادة 11 :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعة وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور علية بتسليم امواله لادارتها .
وفقا لاحكام القانون وساب هذا القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور علية في مالة و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه .
مادة 12 :
اذا قضت المحكو بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص علية في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة علي وجة السرع الاجراءات اللازمة لتعيين وصى علي المشمول بالولاية .
مادة 13 :
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب . او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعقة بهذا الحساب .
مادة 14 :
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشان .
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15 :
يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النخو التالى المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علية , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى .
واذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم ز
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتى :
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى علية بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية :
أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د – التطليق والخلع والابراء ةالفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات ز الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز
يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية علي المال علي النحم الاتى :
أ – في مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر علية او مساعدته قضلئيا .
جـ – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب .
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص بللمحكمة الكائن فى دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته .
د – اذا تغير موطن القاصر او المجحوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشان او النميابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة علية , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى علية .
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 :
ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .
مادة 18 :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
مادة 19 :
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى .
مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعن زوجها بالتنازل عم حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبهالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض .
ويصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار اة نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوالطلاق بائن .
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن .
مادة 21 لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيف وعند طلب الاشهاد علية وتوثيقة يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الى اختيار حكم من اهلة وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد علية .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظات لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءت فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجرات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنة او من تاريخ اعلانة بموجب ورقة رسمية .
مادة 22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقتة ما لم يعلنها لهذة المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة .
مادة 23
اذا كان دخل المطلوب الحكم علية بنفقتة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديدة وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمنكها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان .
مادة24
على طالب اشهادة الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة ان يقدم طابا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوارثة والموصى لهم بوصيةواجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ’ فاذا ما انكر احد الوررثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى . كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدايئة المختصة للفصل فيه .
مادة 25 :
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة .
الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال
مادة 26 :
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
لها ان تندب – فيما ترى اتخاذا من تدبير – احد مامورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدرة وزير العدل بتعيين هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط الضائى في خصوص الاعمال التى تناط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها .
مادة 27 :
على الاقارب الذين كانوا يقيمون معالمتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب اوعديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .
مادة 28 :
علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابةالعامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة .
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تاتزم اية حهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
مادة 29:
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصالة حيا أو ميتا .
مادة 30 :
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مأئة جنية ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين .
مادة 31 :
يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .
مادة 32 :
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور علية أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر علية أو سلب ولايتة من التصرف أو تقييد حريتة فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثرة من تاريخ اجراءة متي قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب .
مادة 33 :
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للماحفظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع علية ذوو الشأن .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي علية إلي خزانة احد المصارف أو الي مكان امين .
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذتة تطبيقا لاحكام هذه المادة .
مادة 34 :
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئىدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك – بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان – احد مامورى الضبط القضائى .
مادة 35 :
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية , تتعدد بتعددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين .
مادة 36 :
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان .
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى و واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به .
مادة 37 :
للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة .
وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
مادة 38 :
اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق اومال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .
مادة 39 :
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تايخ ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينة.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .
مادة 40 :
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام .
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة .
مادة 41 :
تقوم النيابة العامةبعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة .
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
مادة 42 :
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصدية عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
مادة 43 :
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة برايها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :
الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك .
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه .
اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتهاى .
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة .
مادة 44:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة اة عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
مادة 45 :
اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه اراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفى بمحضر بوقعة هو والمصفى وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضة تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك علي نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسام ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 46 :
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذى تحددة فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبلة من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكة بشان الحساب الامر بالزام مقدمةباداء المبلغ المتبقى فى ذمتة وايداعه خزانة المحكة في ميعاد تحددة .
مادة 47 :
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
مادة 48 :
لا يقبل طلب استردلد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور علية الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .
مادة 49 :
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة .
مادة 50 :
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .
مادة 51 :
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .
الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات :
مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
الحساب .
رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
رد الولاية
اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه .
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية .
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه .
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب .
مادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .
تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة .
سلب الولاية أووقفها أو الحد منها .
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
الفصل فى الحساب .
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن وزالصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىىقلم كتاب المحكمة التىىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعهاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بع خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه .
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .
قرارات وزير العدل الخاصة
بالأحوال الشخصية والولاية على النفس
واجراءات التقاضى
قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد افطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
تايخ وقوع الطلاق .
اسم الموثق الذىوثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
رقم اشهاد الطلاق ز
بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار الزوج .
مادة 9 :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزي العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1:
يكون للمعاونين العاملين حاليا بيانات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الاعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبيت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .
مادة 2 :
ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة
براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
قــرر
مادة 1 :
تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الضغير او ضمة او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينه في المواد التالية .
مادة 2 :
يجرى تنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعين الملحقين للمحكمة , فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد – برفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر الاخصائى الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .
مادة 3 :
يراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 4 :
في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصاله الحكم علي المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الاماكن – وظروف اطراف الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
احد النوادى الرياضية والاجتماعية .
احد مراكز رعاية الشباب .
احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق .
احدى الحدائق العامة .
مادة 5 :
يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة 6 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 :
لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائراة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة 8 :
ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفوله والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها , وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيدة الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف الدين
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شان جرد اموال المعنين بالحماية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها , وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين .
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها , لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها .
الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى .
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
مادة 11 :
لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 / 2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :
اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
اجراءات وضع الأختام ورعها .
رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى ألى أى مكان أمين .
بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/3/ 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق