بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

* طعـــــن :
المبدأ : عدم سريان أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق باشتراط توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحف الدعاوى وصحف الطعون بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة ـ أثر ذلك أن عدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على تلك الصحف لا يؤدي إلى بطلانها :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعاً من محام من المحامين المقبولين أمامها ومشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة الذكر فإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلان الطعن .

ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963م والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، فهي ـ والحالة هذه ـ تنوب نيابة قانوية عن الحكومة ، وطبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه تتكون الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين

ووفقاً لنص المادة الثالثة من ذات القانون أن أعضاء الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، فإذا باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب في ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة في كل ما يباشره من نيابة قانونية عن الدولة وليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لاختلاف الحالين والوضع القانوني لكل منهما " الطعن رقم 661 لسنة 6 ق 0عليا جلسة 19/5/1962م " وغني عن البيان أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وقد بين قانونها السابق الإشارة إليه واللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994م تنظيم هذه الهيئة وتشكيلها والأعمال التي قامت من أجلها وأجهزتها وأقسامها والاختصاصات المخولة لرئيسها ولنواب الرئيس ورؤساء الأقسام والفروع والشعب بالفروع والأقسام وتنظيم أعمالهم وخضوع أعمال أعضائها لرؤسائهم في كل ما يقوم به من أعمال مسندة إليهم بما يكفل في قيام أعمالهم على نحو يؤدي إلى تحقيق الغاية من إنشاء الهيئة ، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لما نظمه قانون المحاماه من أحكام تنظيم مهنة المحاماه وذلك أمام المحاكم وفقاً لقواعد وضوابط معينة بغرض الحرص على مصالح الأفراد ، ومن ثم فلا تسري أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق بهذا الشأن بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة .

ومن حيث أن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة مختصين في القانون حتى يراعى في تحريرها أحكام القانون فتقل بقدر الامكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ، لذلك فإن الأثر الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيداً عن حكمته " الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق0 عليا جلسة 23/12/2000م "

ومن ثم فإن التقرير بالطعن أو صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة يتم من جانب متخصصين في القانون مما يحقق الغاية من الإلزام لوجوب توقيع الصحيفة من محام .

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963م في شأن تنظيم هيئة قضايا الحكومة ـ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة ـ قد خلت مما يوجب توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التي ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983م انما كان اتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماه ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجري على إطلاقها بل تخرج عن نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963م المشار إليه ، ومن ثم فإن خلو تقرير الطعن محل النزاع الذي رفعته هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القيم العليا عن الطاعنين بصفتيهما من توقيع محام مقبول من هيئة قضايا الدولة لا ينال من صحته . " الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق ـ قيم ـ جلسة 1999م "

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، فإنه ولئن كان تقرير الطعن الماثل قد خلى من توقيع المستشار / 0000 بهيئة قضايا الدولة بخط يده في عجز تقرير الطعن ، إلا أن الثابت أن المستشار المذكور هو الذي قرر بأنه يطعن على الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وزيل تقرير الطعن بأنه تحرر هذا الطعن منه وأنه وقع عليه منه ، كما وقع على طلب تقرير الطعن ، ومن ثم فإنه فضلاً عما تقدم من قواعد وأحكام فإن تقرير الطعن الماثل يكون قد أعد من المستشار المذكور بهيئة قضايا الدولة ويكون قد تحقَّقت الغاية من التوقيع على تقرير الطعن ويعد تقرير الطعن موقعـاً منه ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا غير قائم على سند من أحكام القانون ، مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه . "

( الطعن رقم 3221 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )


* طعــــن :
المبدأ : من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها تقرير الطعن تحديد شخص المطعون ضده 00 ويترتب على إغفالها جــواز الحكم ببطلان الطعن ـ أثر إقامة الطعن ضد شخص متوفي ـ بطــلان الطعن :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المطعون ضده في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة ، كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى الورثة باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده ، إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طـرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً ، وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن ، فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع ، بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 22/2/2000م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة رأس البر في ذات التاريخ برقم (11) وذلك قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة في 31/5/2000 ، الأمر الذي مفاده أن الخصومة في الطعن لم تنعقد قانوناً منذ البداية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

ولا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أعلنت ورثة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن في 20/3/2003م ذلك أنه كان يتعين على تلك الجهة ـ كي ينتج الإعلان أثره القانوني في تصحيح شكل الطعن ـ أن يتم خــلال المدة المقررة قانوناً وهى ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/4/2000م ، أي في ميعاد غايته 2/6/2000م ، وإذ تراخت في هذا الإعلان حتى 20/3/2003م لمدة تقرب من ثلاث سنوات بعد أن أغلق باب الطعن على الحكم ، ومن ثم فإن هذا الاختصام يضحى غير مقبول ولا يصحح البطلان الذي شاب عريضة الطعن ."

( الطعن رقم 7172لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/3/1987م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 29/6/1993م أي بعد ما يزيد عن ست سنوات ، وعلى هذا الوجه فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) سالفة الذكر .

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يسبق حضوره أمام المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك يكون باب الطعن على هذا الحكم مفتوحاً أمامه اعتباراً من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية لهذا الحكم الذي تم في 26/5/1993م وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات لأن الأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم .

ومن حيث أن هذا النهج التشريعي يقوم على أساس أن المشرع يفترض في الدعاوى التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً وأن أطرافها يعلمون بالتاريخ المحدد لصدور الحكم دون حاجة كأصل عام إلى الإعلان ، ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ، ولم يقرر المشرع أي أثر على تقاعس طرفي الدعوى الإدارية أو أحدهما عن الحضور بجلسات المرافعة التي تدوول فيها نظر الدعوى ، طالما ثبت إخطارهم بمواعيد تلك الجلسات وكان التخلف بغير عذر قهري وذلك تطيبيق للأصل العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لا يتقرر إلا بنص أو في حالة الاخلال بحق الدفاع أو إجراء جوهري يعد من النظام العام القضائي الذي يقوم عليه تحقيق العدالة .

ومن حيث أن الثابت ـ من مطالعة الأوراق ـ في حالة الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حيث أعلنت صحيفة الدعوى قانوناً لشخص الطاعن في 16/6/1984م وحددت محكمة أول درجة لنظر هذه الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة في 7/12/1986م ، وقد أخطر قلم كتاب المحكمة المدعى عليه بميعاد هذه الجلسة بموجب الاخطار رقم 19327 في 18/10/1986م المرسل إلى موطنه وبذلك تكون الإجراءات الخاصة بإخطار المدعي ( الطاعن في الطعن الماثل ) بتلك الجلسة التي تم إخطاره بها أو بأي جلسة تالية تكون قد تأجل إليها نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري 00 ذلك أن المقرر قانوناً هو وجوب تتبع القضية من جانب الخصم بعد كل تأجيل لنظرها حتى يتمكن من الاطلاع على الحكم فور صدوره ليطعن فيه لأن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية وبالتالي يفترض علمه الظني بتأجيل القضية متى كان قد أخطر بالجلسة لشخصه وتخلف عن الحضور فيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل لا يكون قد صدر في غفلة من المدعى عليه ( الطاعن في الطعن الماثل ) ما دام قد أخطر بتاريخ أول جلسة حددتها المحكمة لنظر الدعوى على الوجه سالف البيان وتخلف عن الحضور يها ، وعلى ذلك ـ وفي خصوصية هذا النزاع ـ يعتبر المدعى عليه ( الطاعن ) حاضراً دائماً ـ وإذ تقاعس عن حضور الجلسات ومـوالاة الإجــراءات هو أو وكيله ، فلا يلومنَّ إلا نفسه 00 وترتيباً على ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شــكلاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "

( الطعن رقم 3423 لسنة 39 ق .عليا ـ جلسة 1/ 3 /2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )


* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .

ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكــم المطعون فيه ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن شخصياً أمــام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكــم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحــدى جلساتها قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ."

( الطعن رقم 715 لسنة 46 ق .عليا ـ جلسة 22/ 2 /2003م ـ الدائرة الأولى عليا )


* طعــــــن :
المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :

تطبيق : " من حيث المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه : " ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي الطعن فيه بعد علمه به علما يقينياً ومن ثم فان ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه القيني بهذا الحكم .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كلٍ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكم ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

* طعـــــن :
المبدأ : ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا في حق الخصم الذي تحقق علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو شئون يوما شئون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن بعد علمه به علما يقينيا ، ومن ثم فإن ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كل منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة فالإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وأية أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع فيها ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحكمة ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ومن حيث الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتم إخطاره بأي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يحضر أيا من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يثبت علمه يقينيا بالحكم المطعون فيه قبل الستين يوما السابقة على تاريخ إقامة طعنه الماثل والمقام بتاريخ 29/10/1995 ومن ثم فلا مناص من اعتبار الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

( الطعن رقم 7052 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 14/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
* طعـــــن :
المبدأ : تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية فى الطعن أمام المحكمة الإدارية التى يترتب على إغفالها الحكم ببطلان صحيفة الطعن :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المختصم فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م , هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملا بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانونا , وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن , فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع , بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .

ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/9/1998م إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد توفى إلى رحمه الله بتاريخ 12/8/1998م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة العباسية فى ذات التاريخ برقم 797 , وذلك بعد أن تهيأت الدعوى للفصل فى موضوعها قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة فى 27/10/1998م , الأمر الذى يعنى أن الخصومة فى الطعن لم تنعقد قانونا منذ البداية , مما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات ."

( الطعن رقم 525 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 12/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

* طعـــــن :
المبدأ : ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :

تطبيق : " من حيث إنه عن شكل الطعن ؛ فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م ، تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ............."

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/6/1998م ، وأن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 19/11/1998م ، أى بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على تاريخ صدور الحكم ، فإن الطعن يكون والحالة هذه قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله .

ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أنه لم يعلن بالحكم ولا بأي إجراء سابق عليه من إجراءات المحاكمة وبالتالي لم يعلم بقيام الخصومة فلا يسري في حقه ميعاد الطعن إلا من تاريخ علمه بالحكم ، إذ الثابت من الأوراق أن الدعوى المطعون على حكمها أقيمت ابتداء أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعي ( الطاعن ) من العقار محل النزاع وتسليمه خالياً للمدعيين بصفتيهما مع إلزامه بريع شهري مقداره 769 جنيهاً اعتباراً من 1/5/1988م وحتى تاريخ التسليم الفعلي للعقار ، وقيدت بجدولها العام برقم 624 لسنة 1989م ، وقد حضر وكيل الطاعن ( المدعى عليه ) أمام تلك المحكمة بجلسة 7/2/1990م وقدم حافظة مستندات ، وبجلسة 28/2/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لنظرها بجلسة 27/5/1995م ، ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري / دائرة الإسماعيلية للاختصاص ، حيث أخطرت هذه الأخيرة الطاعن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمامها وهى جلسة 18/10/1997م وذلك بالإخطار رقم 53 بتاريخ 4/10/1997م ، ومن ثم يكون الطاعن قد اتصل علمه بالدعوى سواء قبل إحالتها من القضاء المدني إلى القضاء الإداري أو بعد إحالتها إليه ، مما تنتفي معه ادعاءات الطاعن في هذا الشأن .

كما لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الإعلانات كانت توجه إليه على العنوان (1) شارع القرافة بالزقازيق بينما العنوان الموجود به هو (2) شارع القرافة بالزقازيق ، وأنه لم يحضر أياً من الجلسات المحددة لنظر الدعوى بعد إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والإسماعيلية ، ذلك أن ما تضمنه العنوان الأول يطابق ما جاء بعقد الإيجار محل التداعي والذي نص في البند السابع عشر منه على أنه المحل المختار للطاعن وأن كل إعلان يرسل إليه على هذا العنوان يكون إعلاناً رسمياً وقانونياً ، كما أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسات بعد أن أخطر بها لا يؤثر في صحة إجراءات المحاكمة ، إذ يعد هذا المسلك من قبل الطاعن بمثابة تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه أو تقاعس عن استعمال هذا الحق وبالتالي لا يلومن إلا نفسه ، لاسيما وإن إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى هو استمرار لسير الخصومة وليس وقفها أو انقطاعها ، مما يوجب على أطراف النزاع متابعة سيرها والوقوف على ما تم فيها ، إلى جانب أن الأصل في حساب ميعاد الطعن ـ بحسب صراحة النص ـ هو تاريخ صدور الحكم وليس تاريخ العلم به ، حيث جاء الاعتداد بتاريخ العلم في قضاء هذه المحكمة استثناء على هذا الأصل ، بغية تحقيق العدالة حماية لحقوق ذوي الشأن ممن صدر الحكم في غيبتهم دون أن يحاطوا أصلاً بالادعاء الموجه إليهم ولم يتمكنوا من تقديم دفاعهم بشأنه ، فإذا ما ثبت العلم بإجراءات الخصومة كما هو الشأن في النزاع الماثل انتفت الحكمة من هذا الاستثناء ووجب الاعتداد في حساب ميعاد الطعن بالأصل المقرر قانوناً وهو تاريخ صدور الحكم . "

( الطعن رقم 922 لسنة 45 ق0عليا ـ جلسة 18/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

* طعــــــن :
المبدأ : البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير الطعن :

تطبيق : " من حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده ببطلان تقرير الطعن لخلوه من البيانات الجوهرية للحكم المطعون فيه وتضمينه بيانات مغايرة لواقع الحكم المطعون فيه فإن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م تقضي بوجوب أن يشمل تقرير الطعن علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والطلبات الختمامية ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه .

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مراد المشرع من النص على وجوب اشتمال الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتفصيل الأسباب التي بني عليها الطعن هو أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تستظهر مواطن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو أخطاء في تطبيقه وتأويله ، فإذا لم يكشف الطاعن عن أسباب طعنه كشفاً وافياً ينفي عنها الغموض عن تبيان العوار الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فيما قضى فيه ، فإن الطعن بهذه المثابة يكون مجهلاً في أسبابه جهالة بينة من شأنها أن تعجز المحكمة عن مراقبة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وبالتالي يقع باطلاً " الطعنان رقمي 3858 & 2892 /42 ق 0 عليا جلسة 20/2/2000م "

كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه إذا استبان للمحكمة عدم وجود علاقة أو ارتباط بين أسباب الطعن وطلبات الطاعن وموضوع الحكم المطعون فيه لاختلاف موضوع كل منهما عن الآخر فإن الطعن يكون قد ورد على غير محل فاقداً لأساسه القانوني مؤدياً إلى بطلان تقرير الطعن ."

( الطعن رقم 1130 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة 18/12/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )
* طعن الخارج عن الخصومة :
ـ المبدأ : لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم 00 وإنما تختص بنظره المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر :

تطبيق : " من حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى نظمه القانون القائم قبله فى المادة (450) وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر , لما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أنها فى حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هى تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة , وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس فى هذه الحالة منه إلى الاعتراض .

ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم , إذ إن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى وفقا لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال , وذلك بما يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم " .

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا ( دائرة توحيد المبادئ ) قضت بجلسة 12/4/1987 بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا , وباختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر .

( الطعن رقم 7225 لسنة 63 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004 م – الدائرة الأولى )

( الطعن رقم 1315 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004 م– الدائرة الأولى )

* بطلان الطعن:
ـ المبدأ : وجوب توافر البيانات الجوهرية في تقرير الطعن ـ توجيه الخصومة إلى شخص متوفي ـ أثره ـ بطلان الطعن :

تطبيق : " من حيث إن المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت أن يشتمل تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم , وإلا جاز الحكم ببطلان الطعن ولا جدال فى أن تحديد شخص المختصم فى الطعن هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة , كما لو وجه الطعن إلى شخص متوفى من قبل فزالت صفته , ولم يوجه إلى ورثته باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده , إذ إنه على من يريد الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 638 لسنة 32 ق. عليا بجلسة 15/4/1989 - مراقبة ما طرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً .

لما كان ذلك وكان وكيل وريث المطعون ضده قد أودع بجلسة 5/5/2003 " فحص" حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية مطابقة للأصل من الصورة الرسمية لصورة قيد الوفاة الصادرة بتاريخ 13/5/1999 ثابت فيها وفاة المرحوم المورث بتاريخ 31/5/1999 الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الطعن الماثل لم تنعقد لوفاة المطعون ضده من قبل قيد الطعن , وتقضى معه هذه المحكمة ببطلان الطعن عملاً بالمادة (44) من قانون مجلس الدولة المشار إليه .

ومن حيث إنه لا يقدح فى هذا البطلان أن تكون وفاة المحكوم لــه سابقة على صدور الحكم المطعون فيه , ومثيرة للدفع ببطلان هذا الحكم , لأن النظر فى الطعن موضوعاً يأتى بعد قبولــه شكلاً , وهو طعن فى هذه الحالة غير مقبول بداءة لعدم اختصام ذوى الصفة فيه , ولأن التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب حق لمن شرع انقطاع سير الخصومة لحمايته طبقا للمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه , وحتى لا يصدر الحكم فى غفلة منه , فلا يجوز لخصمه أن يتمسك به سواء فى صورة دفع أو طلب أو طعن طوعاً لنسبية آثار الانقطاع , ويستوى فى ذلك , وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فى حكمها المشار إليه , أن يتعلق الطعن بحكم صادر فى دعوى إلغاء أو غيرها من المنازعات , إذ لا محل لاستثناء الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء تذرعاً بعينية الطعن فيها , وذلك لاتحاد العلة فى الحالين ونزولاً على عمومية وإطلاق المادة (44) من قانون مجلس الدولة , سواء فى إيجابها البيانات الجوهرية المتعلقة بالخصوم أو فى ترتيبها جواز الحكم بالبطلان جزاء مخالفة ذلك دون تفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل .

( الطعن رقم 4584 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004 م – الدائرة الأولى )

* ميعاد رفع الطعن:
ـ المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .

ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكم المطعون فيه ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن شخصياً أمام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحدى جلساتها قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ."

( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ الطعن رقم 715 لسنة 46 ق .عليا جلسة 22/ 2 /2003م )

* طعــــــــــن :
ـ المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :

تطبيق : من حيث المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه : ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققا علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي الطعن فيه بعد علمه به علما يقينياً ومن ثم فان ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه القيني بهذا الحكم .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن لكٌ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكم ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

* طعـــــن :
ـ المبدأ : ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا في حق الخصم الذي تحقق علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو شئون يوما شئون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة ( 44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أو الذي علم أو أصبح محققا علمه بتاريخ الجلسة ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن بعد علمه به علما يقينيا ، ومن ثم فإن ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كل منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة فالإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وأية أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع فيها ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحكمة ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ومن حيث الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتم إخطاره بأي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يحضر أيا من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يثبت علمه يقينيا بالحكم المطعون فيه قبل الستين يوما السابقة على تاريخ إقامة طعنه الماثل والمقام بتاريخ 29/10/1995 ومن ثم فلا مناص من اعتبار الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق 0 عليا – جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

( الطعن رقم 7052 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 14/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
طعـــــن :
المبدأ : عدم سريان أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق باشتراط توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحف الدعاوى وصحف الطعون بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة ـ أثر ذلك أن عدم توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على تلك الصحف لا يؤدي إلى بطلانها :

تطبيق : " من حيث أن مفاد نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يقدم من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعاً من محام من المحامين المقبولين أمامها ومشتملاً على البيانات المنصوص عليها بالمادة 44 سالفة الذكر فإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلان الطعن .

ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (6) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963م والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986م ـ تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، فهي ـ والحالة هذه ـ تنوب نيابة قانوية عن الحكومة ، وطبقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه تتكون الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين

ووفقاً لنص المادة الثالثة من ذات القانون أن أعضاء الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، فإذا باشر عضو من أعضائها عملاً قضائياً فإنما ينوب في ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة في كل ما يباشره من نيابة قانونية عن الدولة وليس الأمر كذلك بالنسبة لطعون الأفراد لاختلاف الحالين والوضع القانوني لكل منهما " الطعن رقم 661 لسنة 6 ق 0عليا جلسة 19/5/1962م " وغني عن البيان أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وقد بين قانونها السابق الإشارة إليه واللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994م تنظيم هذه الهيئة وتشكيلها والأعمال التي قامت من أجلها وأجهزتها وأقسامها والاختصاصات المخولة لرئيسها ولنواب الرئيس ورؤساء الأقسام والفروع والشعب بالفروع والأقسام وتنظيم أعمالهم وخضوع أعمال أعضائها لرؤسائهم في كل ما يقوم به من أعمال مسندة إليهم بما يكفل في قيام أعمالهم على نحو يؤدي إلى تحقيق الغاية من إنشاء الهيئة ، وذلك على خلاف الحال بالنسبة لما نظمه قانون المحاماه من أحكام تنظيم مهنة المحاماه وذلك أمام المحاكم وفقاً لقواعد وضوابط معينة بغرض الحرص على مصالح الأفراد ، ومن ثم فلا تسري أحكام قانون المحاماه فيما يتعلق بهذا الشأن بالنسبة لأعضاء هيئة قضايا الدولة .

ومن حيث أن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة مختصين في القانون حتى يراعى في تحريرها أحكام القانون فتقل بقدر الامكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن ، لذلك فإن الأثر الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيداً عن حكمته " الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق0 عليا جلسة 23/12/2000م "

ومن ثم فإن التقرير بالطعن أو صحيفة الدعوى المقدمة من هيئة قضايا الدولة يتم من جانب متخصصين في القانون مما يحقق الغاية من الإلزام لوجوب توقيع الصحيفة من محام .

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن نصوص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963م في شأن تنظيم هيئة قضايا الحكومة ـ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986م بشأن هيئة قضايا الدولة ـ قد خلت مما يوجب توقيع عضو هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون التي ترفع منها نيابة عن الأشخاص الاعتبارية العامة وأن ما ورد بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983م انما كان اتنظيم مهنة معينة هي مهنة المحاماه ولتحديد حقوق ممارسيها وواجباتهم يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ، مما مؤداه أن نصوص القانون سالف الذكر لا تجري على إطلاقها بل تخرج عن نطاقها ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963م المشار إليه ، ومن ثم فإن خلو تقرير الطعن محل النزاع الذي رفعته هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القيم العليا عن الطاعنين بصفتيهما من توقيع محام مقبول من هيئة قضايا الدولة لا ينال من صحته . " الطعن رقم 1334 لسنة 67 ق ـ قيم ـ جلسة 1999م "

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، فإنه ولئن كان تقرير الطعن الماثل قد خلى من توقيع المستشار / 0000 بهيئة قضايا الدولة بخط يده في عجز تقرير الطعن ، إلا أن الثابت أن المستشار المذكور هو الذي قرر بأنه يطعن على الحكم المطعون عليه بالطعن الماثل ، وزيل تقرير الطعن بأنه تحرر هذا الطعن منه وأنه وقع عليه منه ، كما وقع على طلب تقرير الطعن ، ومن ثم فإنه فضلاً عما تقدم من قواعد وأحكام فإن تقرير الطعن الماثل يكون قد أعد من المستشار المذكور بهيئة قضايا الدولة ويكون قد تحقَّقت الغاية من التوقيع على تقرير الطعن ويعد تقرير الطعن موقعـاً منه ، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا غير قائم على سند من أحكام القانون ، مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه . "

( الطعن رقم 3221 لسنة 44 ق 0عليا ـ جلسة 16/4/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا )


* طعــــن :
المبدأ : من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها تقرير الطعن تحديد شخص المطعون ضده 00 ويترتب على إغفالها جــواز الحكم ببطلان الطعن ـ أثر إقامة الطعن ضد شخص متوفي ـ بطــلان الطعن :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحديد شخص المطعون ضده في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها جواز الحكم ببطلان الطعن عملاً بهذه المادة ، كما لو وجه الطعن إلى شخص توفى من قبل فزالت صفته ولم يوجه إلى الورثة باعتبارهم أصحاب الصفة من بعده ، إذ يتعين على من يريد الطعن مراقبة ما طـرأ على الخصوم من وفاة أو تغير فى الصفة حتى يوجه طعنه إلى من يصح اختصامه قانوناً ، وأن انقطاع سير الخصومة يكون حال وفاة أحد الخصوم بعد رفع الدعوى أو الطعن ، فإذا وقعت الوفاة قبل رفعها كانت الخصومة معدومة منذ البداية فلا يجرى عليها حكم الانقطاع ، بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء ولا يجوز اختصام ميت .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده توفى إلى رحمة الله بتاريخ 22/2/2000م حسبما يبين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة رأس البر في ذات التاريخ برقم (11) وذلك قبل إيداع عريضة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة في 31/5/2000 ، الأمر الذي مفاده أن الخصومة في الطعن لم تنعقد قانوناً منذ البداية ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببطلان صحيفة الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

ولا يغير من ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أعلنت ورثة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن في 20/3/2003م ذلك أنه كان يتعين على تلك الجهة ـ كي ينتج الإعلان أثره القانوني في تصحيح شكل الطعن ـ أن يتم خــلال المدة المقررة قانوناً وهى ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/4/2000م ، أي في ميعاد غايته 2/6/2000م ، وإذ تراخت في هذا الإعلان حتى 20/3/2003م لمدة تقرب من ثلاث سنوات بعد أن أغلق باب الطعن على الحكم ، ومن ثم فإن هذا الاختصام يضحى غير مقبول ولا يصحح البطلان الذي شاب عريضة الطعن ."

( الطعن رقم 7172لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )


* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/3/1987م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 29/6/1993م أي بعد ما يزيد عن ست سنوات ، وعلى هذا الوجه فإن الطعن يكون مرفوعاً بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (44) سالفة الذكر .

ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه لم يسبق حضوره أمام المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك يكون باب الطعن على هذا الحكم مفتوحاً أمامه اعتباراً من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية لهذا الحكم الذي تم في 26/5/1993م وفقاً للمادة (213) من قانون المرافعات لأن الأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم .

ومن حيث أن هذا النهج التشريعي يقوم على أساس أن المشرع يفترض في الدعاوى التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً وأن أطرافها يعلمون بالتاريخ المحدد لصدور الحكم دون حاجة كأصل عام إلى الإعلان ، ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ، ولم يقرر المشرع أي أثر على تقاعس طرفي الدعوى الإدارية أو أحدهما عن الحضور بجلسات المرافعة التي تدوول فيها نظر الدعوى ، طالما ثبت إخطارهم بمواعيد تلك الجلسات وكان التخلف بغير عذر قهري وذلك تطيبيق للأصل العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لا يتقرر إلا بنص أو في حالة الاخلال بحق الدفاع أو إجراء جوهري يعد من النظام العام القضائي الذي يقوم عليه تحقيق العدالة .

ومن حيث أن الثابت ـ من مطالعة الأوراق ـ في حالة الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حيث أعلنت صحيفة الدعوى قانوناً لشخص الطاعن في 16/6/1984م وحددت محكمة أول درجة لنظر هذه الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة في 7/12/1986م ، وقد أخطر قلم كتاب المحكمة المدعى عليه بميعاد هذه الجلسة بموجب الاخطار رقم 19327 في 18/10/1986م المرسل إلى موطنه وبذلك تكون الإجراءات الخاصة بإخطار المدعي ( الطاعن في الطعن الماثل ) بتلك الجلسة التي تم إخطاره بها أو بأي جلسة تالية تكون قد تأجل إليها نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري 00 ذلك أن المقرر قانوناً هو وجوب تتبع القضية من جانب الخصم بعد كل تأجيل لنظرها حتى يتمكن من الاطلاع على الحكم فور صدوره ليطعن فيه لأن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية وبالتالي يفترض علمه الظني بتأجيل القضية متى كان قد أخطر بالجلسة لشخصه وتخلف عن الحضور فيها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل لا يكون قد صدر في غفلة من المدعى عليه ( الطاعن في الطعن الماثل ) ما دام قد أخطر بتاريخ أول جلسة حددتها المحكمة لنظر الدعوى على الوجه سالف البيان وتخلف عن الحضور يها ، وعلى ذلك ـ وفي خصوصية هذا النزاع ـ يعتبر المدعى عليه ( الطاعن ) حاضراً دائماً ـ وإذ تقاعس عن حضور الجلسات ومـوالاة الإجــراءات هو أو وكيله ، فلا يلومنَّ إلا نفسه 00 وترتيباً على ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شــكلاً وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . "

( الطعن رقم 3423 لسنة 39 ق .عليا ـ جلسة 1/ 3 /2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )


* طعــــن :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم 000 " وحيث الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/5/1999م وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 1/11/1999م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .

ولا ينال من ذلك ما ينعاه الطاعن من عدم علمه بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه حيث انقطع تسلسل الجلسات بشأن الحكــم المطعون فيه ولم يعلن بإجراءات الخبير كما لم يعلن من قبل محكمة أول درجة بإيداع تقرير الخبير في الدعوى وأنه تم العلم بهذا الحكم بطريق الصدفة ذلك أن الثابت حضور الطاعن شخصياً أمــام محكمة أول درجة وسداده لأمانة الخبير وأن من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه إذا حضر المدعي أمام المحكمة بجلسة سابقة على الحكم الصادر بندب خبير فإنه لا ينقطع بذلك تسلسل الجلسات وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن في الحكــم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لأن علم الطاعن اليقيني قد تحقق بإتصاله بالدعوى بحضوره إحــدى جلساتها قبل إحالتها للخبير ومن ثم لا يجد نفعاً التعلل بعد معرفة تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ."

( الطعن رقم 715 لسنة 46 ق .عليا ـ جلسة 22/ 2 /2003م ـ الدائرة الأولى عليا )


* طعــــــن :
المبدأ: ميعاد الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا ومنــاط سريانه في حق الخصم :

تطبيق : " من حيث المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه : " ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة لتيمكن من مباشر حقه قي الطعن فيه بعد علمه به علما يقينياً ومن ثم فان ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه القيني بهذا الحكم .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كلٍ منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجـــراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقق الغاية منه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكم ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

* طعـــــن :
المبدأ : ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا في حق الخصم الذي تحقق علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً ـ أثر ذلك :

تطبيق : " من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو شئون يوما شئون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقا للمادة (44) من قانون مجلس الدولة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي علم أو أصبح محققاً علمه بتاريخ الجلسة ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن بعد علمه به علما يقينيا ، ومن ثم فإن ذي المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي عينت لنظر الدعوى أو ما تلاها من جلسات وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم وقد استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على أن إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن كل منهم من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة فالإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما لديه من بيانات وأوراق ومذكرات وأية أوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع فيها ويرتبط بحقوق جوهرية لذوي الشأن هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحكمة ويؤثر على الحكم ويؤدي إلى بطلانه ومن حيث الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتم إخطاره بأي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يحضر أيا من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يثبت علمه يقينيا بالحكم المطعون فيه قبل الستين يوما السابقة على تاريخ إقامة طعنه الماثل والمقام بتاريخ 29/10/1995 ومن ثم فلا مناص من اعتبار الطعن مقاما في الميعاد المقرر قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية ."

( الطعن رقم 343 لسنة 42 ق 0 عليا ـ جلسة 29/10/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )

( الطعن رقم 7052 لسنة 44 ق عليا ـ جلسة 14/12/2002م ـ الدائرة الثالثة عليا )
* استيـــــــلاء :
المبدأ : زوال قــرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ أثر ذلك ـ عـدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقا لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة , وأن شرط المصلحة فى الدعوى , يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائى فى الطعن , حيث يملك القاضى الإدارى تقصى شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم , وعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة .

ولما كان الثابت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 860 لسنة 1985م بنزع ملكية المصنعين والاستيلاء عليهما بالتنفيذ المباشر , ومن ثم تكون مصلحة المطعون ضدهم فى إلغاء القرار رقم 298 لسنة 1980م الصادر من وزير التموين بامتداد الاستيلاء لمدة خمس سنوات قد زالت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 859 لسنة 35 ق إلى إلغاء القرار المطعون فيه , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله متعينا الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة .

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م :

تطبيق : " من حيث أن الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وينصرف إلى حالات محددة على سبيل الحصر تتمثل في درء خطر داهم كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء أو حدوث الزلال وذلك لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية ، وهي أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التي يتعين المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائجها وفقدان التحكم في آثارها ومن ثم فإن سلطة الوزير في الاستيلاء المؤقت تقتصر على تلك الحالات التي يتم الاستيلاء فيها بمجرد انتهاء مندوبي الجهة الإدارية من إثبات صفة العقارات دون حاجة إتخاذ إجراءات أخرى ، ولما كان الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية لإقامة مزرعة لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بطنطا لا يدخل ضمن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر ، كما لا يدخل في الحالات الطارئة أو المستعجلة التي تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة دون إتخاذ أية إجراءات ، وإذ أصدر وزير التعليم القرار المطعون فيه بالاستيلاء على الأرض محل التداعي والمملوكة لمورث المطعون ضدهم استناداً إلى نص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م لإقامة مزرعة تدريبية لمدرسة ناصر الثانوية الزراعية ، فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال فيكون الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون .

ولا يغير من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991م باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990م سالف الذكر والتي تجيز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة بهذه المادة ، فهذا مرود بأن هذه المادة الثانية قد بينت أنواع الأعمال التي تُعَد من أعمال المنفعة العامة ومن بينها إنشاء الطرق والشوارع والميادين ومشروعات المياة والصرف الصحي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ، وهذه الأعمال ينظمها نص المادة (14) من هذا القانون التي تقضي بنزع الملكية بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية ويترتب على نشر القرار اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي ، وبالتالي يتعين عدم الخلط بين هذه الأعمال والتي تعد من أعمال المنفعة العامة ويصدر بالاستيلاء عليها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبين الاستيلاء المؤقت التي تصدر من الوزير المختص دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي لا يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ."

( الطعن رقم 3532 لسنة 47 ق0عليا ـ جلسة 29/1/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة :
تطبيق : " من حيث أن المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أنه : " لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة . " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضي فيها نهائياً ، وأنه لما كان الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى ومن شأنه أن يطرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون فإنه يتعين استمرار هذه المصلحة حتى يتم الحكم فيه ، وإذا كان للقاضي الإداري هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها فإن عليه التحقق من توافر شـرط الطلبات والخصومة فيها سواء فيما يتعلق بالخصوم وصفاتهم أو المحل وأركانه أو السبب القانوني كمصدر للحق وللدعوى أو المواعيد التي يجب مراعاتها وتقدير النتائج التي يمكن تحققها عند إصرار الأطراف على المضي في الخصومة ، وباعتبار أن الخصومة الإدارية ليست ملكاً خالصاً للأطراف فيها فإن للقاضي تقدير جدواها .

ومن حيث وإن كان للمطعون ضدهم مصلحة قائمة في الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين عند رفعها لإلغاء قرار محافظ الفيوم رقم 127/1994 الصادر بالاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم ، إلا أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3061 لسنة 1995م بتاريخ 2/12/1995م باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز إبشواي محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه وهى الأراضي المملوكة للمذكورين والصادر بشأنها قرار محافظ الفيوم المشار إليه ، فإن مؤدى ذلك زوال قرار محافظ الفيوم المطعون فيه من الوجود القانوني وانعدام أثره في الواقع بما لا محل معه لمتابعة طلب إلغائه إذ أضحت مصلحة المطعون ضدهم في الاستمرار في دعواهم منتفية , الأمر الذي تكون معه دعواهم غير مقبولة لانتفاء شرط المصلحة .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف ما تقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء ."

( الطعن رقم 255 لسنة 42 ق . عليا ـ جلسة 25 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيـــــلاء :
المبدأ : القرار الصادر من الوزير بالاستيلاء المؤقت على العقارات يجب ألا يخرج عن الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة (15) من القانون 10 لسنة 1990م ـ أثر ذلك ـ إذ لم يكن هناك ثمة تفويضاً من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة (14) من القانون فإن القرار يكون صادراً من غير مختص :

تطبيق : " من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها تحت رقم 5177 لسنة 1994م قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/5/1994م بطلب الحكم برد حيازة قطعة الأرض المبينة فى صحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى عليهم لهم فى الانتفاع بها وإلزامهم المصروفات , وقالوا شرحاً للدعوى إنهم يمتلكون عن مورثهم قطعة أرض رقم 18 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بحوض مغربى بك رقم 7 بناحية المعصرة قسم حلوان والبالغة مساحتها 555م2 وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 14/6/1978م الصادر من الجمعية المذكورة المشهرة برقم 89 لسنة 1982م وأن مورثهم تسلمها وظلت فى حيازته منذ ذلك التاريخ حتى وفاته ومن بعده لورثته , إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة الأبنية التعليمية بتاريخ 20/11/1993م بالتعدى على حيازتهم لتلك المساحة وضمها لفناء مدرسة تبرعت الجمعية المذكورة للهيئة بأرضها فأبلغوا الشرطة التى طلبت من مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة معاينة الأرض حيث أفاد بوجود تعد على ثمانى قطع منها القطعة المملوكة لهم .

وبجلسة 26/11/1994م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت برقم 2576 لسنة 49 ق وبجلسة 24/1/1999م صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان الدستور قد أضفى على الملكية الخاصة حماية فلا يجوز نزع الملكية إلا فى حدود القانون وأجاز الاستيلاء مؤقتاً عليها للمنفعة العامة وترسيخاً لهذا الأصل تضمن القانون رقم 10 لسنة 1990م الإجراءات والضمانات التى تجعل من نزع الملكية أو الاستيلاء على العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة استثناء من الأصل الدستورى الذى يقرِّر صون الملكية الخاصة وحمايتها وعليه فقد قَصَر المشرع سلطة الاستيــلاء المؤقت على رئيس الجمهورية .

ولما كان الثابت من الأوراق أن الهدف من وراء إصدار القرار المطعون فيه هو لزوم عقار النزاع للعملية التعليمية , ومن ثم فإنه يخرج عن الحالات التى حددتها المادة (15) من القانون المشار إليه وبالتالى يكون القرار قد صدر من غير مختص بإصداره ومخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .

ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث ناط المشرع بموجب المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بالوزير المختص سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة والمستعجلة , وقد جاء النص عاماً دون تحديد للأحــوال الطارئة والمستعجلة ولم ترد على سبيل الحصر . ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بالاستيلاء المؤقت على عقار التداعى لصالح العملية التعليمية واستمرارها بانتظام واضطراد وهى بلا شك من الأمور العاجلة التى ورد النص عليها فى المادة (15) سالفة الإشارة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون مما يجعله خليقاً بالإلغاء .

ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن : " يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.... "

وتنص المادة (15) على أنه : " للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء , وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها....".

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالف الذكر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتاً يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالحَتْم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها ، كما يجب أن يكون الاستيلاء المؤقت طبقاً للمادة (15) سالفة الذكر أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وهى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وأن يكون قرار الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لمواجهة إحدى الحالات المشار إليها بالنص والتى حددها فى الحالات الثلاث وسائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الاستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الاستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات .

ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 27 لسنة 1992م المطعون عليه قد صدر بالاستيلاء على عدة قطع من الأراضى ومنها القطعة محل النزاع لإقامة مدارس عليها نظراً لندرة المواقع وعدم وجود أراضى فضاء فى المنطقة ولم تفصح الأوراق ولم تقدم جهة الإدارة أن ثمة تفويضاً من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة (14) من القانون المشار إليه كذلك فإن الدفاع الذى تبناه القرار المطعون فيه للاستيلاء المؤقت لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة فى المادة (15) سالفة البيان ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض ."

( الطعن رقم 3623 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استيــــــلاء :
المبدأ : زوال قرار الاستيلاء المؤقت بصدور قرار المنفعة العامة ـ عدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة :

تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه طبقاً لحكم المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م فإن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي وأن لفظ الطلبات الوارد بالنص المذكور كما تشمل الدعاوى تشمل أيضاً الطعون المقامة على الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار لإجراءات الخصومة بين أطراف ذوي الشأن ، ومن المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يُعِيد طرح النزاع برمته ـ شكلاً وموضوعاً ـ أمام تلك المحكمة لتنزل فيه حكم القانون الصحيح وهى تجري رقابتها وتسلط قضاءها على الطعن المعروض ـ سواء على الحكم المطعون فيه أو القرار المطعون فيه جميعاً ـ غير مقيدة بما يبديه الخصوم فى الطعن من أسباب أو دفوع أو أوجه دفاع على أساس تطبيق صحيح أحكام القانون تطبيقاً موضوعياً سليماً على وقائع النزاع ، ومن ثم على القاضي الإداري التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها ، ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة تهدف إلى إلغاء حكم القضاء الإدارى بما يتضمن العودة بالقرار الإدارى المطعون فيه إلى قوته التنفيذية الذاتية بتمكين الجهة المستولى لصالحها من شغل العين محل النزاع استناداً إلى هذا القرار باعتباره سنداً للحق المستمد من القانون ، وإذ كان ذلك وكانت جهة الإدارة قد سعت بإرادة منفردة وبما لها من اختصاصات فى تسيير مرفق التعليم بمحافظة المنوفية إلى تغير سند الحق فى شغل الأرض من قرار الاستيلاء المطعون فيه إلى إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4246 لسنة 1999م بتاريخ 27/1/1999م باعتبار العقار محل النزاع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر (على نحو ما تضمنته حافظة مستندات الإدارة المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 7/4/2003م ) ومن ثم تكون المصلحة القانونية لجهة الإدارة الطاعنة فى شغل العين والمستمدة من قرار الاستيلاء المطعون عليه قد انتهت أثناء نظر الطعن الماثل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة ."

( الطعن رقم 7294 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 11/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )

( الطعنين رقمي 2390 & 2553 لسنة 32 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى )
إعـــــــلان :
المبدأ : ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 00 إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجــه صحيح قانوناً :

تطبيق : " من حيث أن المادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية لعليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . "

وتنص المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م على أن : " تسلَّم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلِّم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ."

وتنص المادة (11) منه على أنه : " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه الورقة طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجد من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسة أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خـلال أربع وعشرين ساعة أن يوجـه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة 00 ويعتبر الاعـلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً . "

ومن حيث أن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق والصادر فيعا الحكم المطعون فيه أن مسئول الاعلان قد توجه في 26/11/1989م إلى عنوان المدعى عليها الأولى الكائن 19 شارع صالح ندا ـ المعصرة ـ حلوان ، فوجد السكن مغلق وتوجه إلى عنوان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والكائن 45 شارع لطفي حدائق حلوان فرفض المدعى عليه الرابع شخصياً استلام الاعلان كما رفض استلامه عن اشقائه المدعى عليهما الثاني والثالث ، فقام مسئول الاعلان بتسليم الصورة إلى مأمور القسم بعد أن وقَّع بالاستلام على الأصل ، ثم قام في اليوم التالي 27/11/1989م بإرسال خطابات مسجلة بأرقام 4 & 5 & 6 & 7 & 8/11/1989م ومن ثم يكون إعلان صحيفة الدعوى المشار إليها قد جاء إعمالاً سليماً للمادتين 10 & 11 من قانون المرافعات وبالتالي يكون منتجاً لآثاره ، فضلاً عن أن الثابت قيام سكرتارية المحكمة بإخطار المدعى عليهم لجلسات 1/2/1998م & 12/9/1998م & 15/11/1998م & 14/2/1999م إلا أنهم لم يحضروا أي من هذه الجلسات .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانوناً 00 وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنين أعلنوا بصحيفة الدعوى رقم 665 لسنة 44 ق إعلاناً قانونياً صحيحاً وصدر الحكم المطعون فيه ، وحيث صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 21/3/1999م وأقام الطاعنون طعنهم بتاريخ 23/12/2001م ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ."

( الطعن رقم 1883 لسنة 48 ق .عليا ـ جلسة 18/1/2005م ـ الدائرة الثالثة عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعـــــــلان :
المبدأ : إعلان المتهم بقرار الإحـالة وتاريخ الجلسة يتعين أن يكون على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك قانون مجلس الدولة ووفقاً للضوابط الواردة فيهما ـ عـدم جواز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهة فى سبيل التحرى عن موطنه فى الداخل والخارج وعلى النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات :

تطبيق : " ومن حيث أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك على النحو المقرر فى قانون مجلس الدولة وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقا للضوابط الواردة فى قانون المرافعات وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهة فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه فى الداخل والخارج على حــد سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه وعلى النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات .

وكما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م فانه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو فى مقر عمله باعتبار ذلك إجراءاً جوهرياً يترتب على تخلف بطلان الحكم فى الدعوى وعلى ذلك فان الإعلان يجب أن يتم على النحو الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ومن حيث أنه يبين من مطالعه الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح .

حيث تم إعلانه عن مواجهة النيابة العامة دون إجراء التحريات الصحيحة الكافية عن محل إقامته .

ومن حيث أنه كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره .

ومن حيث أنه لم يظهر من الأوراق ما يفيد علم الطاعن به فى تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه فيكون الطعن من ثم مقبولا شكلاً .

ومن حيث أن ذلك كذلك فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية الى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمه الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى . "

( الطعن رقم 13474 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/10/2004م ـ الدائرة الرابعة عليا )
أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : تشكيل دائرة الأحزاب السياسية منصوص عليه بالقانون واختصاصها محدد على سبيل الحصر 00 عدم اختصاصها بتحديد رئيس الحزب ، وما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها بحسبان أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص :

تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و 114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً فخولها اختصاصاً منفرداً دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، و مانعاً أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و 17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديداً قاطعاً وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية :-

الأول / الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .

والثاني / الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

والأخير / الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفاً .

ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دوراً في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه .

ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/5/2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاًّ منهم قد عقد مؤتمراً عاماً للحزب تم فيه اختياره رئيساً له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيساً للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/5/2000 بانتخابه رئيساً للحزب ، معتبراً مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيساً للحزب ، مستهدفاً من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعـيه كـلُّ من منافسيه المهندس / إبراهيم شكري والسيد / حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب و موجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن .

ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م - ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضاً أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجـنة المذكـورة لا ينـدرج ضمـن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانوناً لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه .

( الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى أحزاب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : شروط تأسيس واستمرار أي حزب سياسي :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق فى الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون" فى حين تنص المادة (2) من ذات القانون على أن " يقصد بالحزب كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم" كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن " يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى: أولا : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع: (1) مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

(2) مبادىء ثورة 23 من يوليو 1952 و 15 من مايو 1971.

(3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ".

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى القضية رقم 44 لسنة 7ق دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، إثراء للعمل الوطني ودعما لممارسة الديمقراطية، تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها، واختيار أصلح الحلول وأنسبها.

ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور طبقا للمادة (5) منه، كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادىء كل من الشريعة الإسلامية وثورتي 23 من يوليو 1952 و15 من مايو 1971، وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه في المادة (4) أولا : من قانون الأحزاب المشار إليه، فإن مؤدى ذلك ولازمه ضرورة أتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا، مما يجعل التميز محصورا فى غير هذه الأمور ، وبالتالي يكون التماثل والتطابق مفترضا فى المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيــها مانعا دون تأسيس الحزب واستمراره، وإنما اشترطــت المادة (4) . ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وهى فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق، ولكن استلزمت – فحسب – التمايز الظاهر مما يكتفي معه بالاختلاف والتباين ولو جزئيا أو نسبيا مادام بارازًا على نحو يفرق الحزب عن سواه، ويميزه عن غيره في البرامج أو السياسات أو الأساليب المرسومة.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن حزب مصر السلام ( تحت التأسيس) لم يضمن برنامجه أى جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة , حيث جاء هذا البرنامج فى جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة – على نحو ما استظهرته وبحق لجنة شئون الأحزاب فى قرارها المطعون فيه – أو يجرى تنفيذها فعلاً ، كما تناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفا على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب الأعم من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت فى عبارات مرسلة لا تحمل أى سياسة واضحة ومحددة، بالإضافة إلى أن الحزب لم يعرض فى برنامجة لعديد من الموضوعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية والأسرة والأمومة والطفولة والبيئة والسياحة والريف والإعلام والثقافة مما يشوب هذا البرنامج بالقصور ، الأمر الذي يكون معه الحزب المطلوب تأسيسه غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة، ومن ثم يكون قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه قد قام على أسباب مستخلصة استخلاصهاً سائغا من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ماساقه الطاعن فى تقرير طعنه من أسباب ليدلل بها على تميز حزبه عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية لأنها لا تعدو أن تكون ترديداً لما سبق بيانه فى مقام الرد على برنامج الحزب من أنها أفكار ومبادىء عامة قائمة ومطبقة فعلاً أو يجرى العمل على تنفيذها وتطبيقها أو أنها وردت فى برامج الأحزاب القائمة.

( الطعن رقم 2293 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* أحـزاب سياسية :
ـ المبدأ : شروط جــدية الدفــع بعدم الدستورية :
ـ شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي حزب منصوص عليه بالقانون :

تطبيق : " من حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 3/10/1999 بصفته وكيلاً عن المؤسسين لحزب الشريعة بطلب إلى المطعون ضده الأول للموافقة على تأسيس حزب جديد هو " حزب الشريعة " فأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات عن المؤسسين بلغت 65 توكيلاً منها 24 للفئات ، 31 للعمال والفلاحين وقد عرض هذا الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية والتي أصدرت بجلستها المنعقدة في 5/12/1999 ، قرارها المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس الحزب بعد ذكر الأسباب التي أقامت عليها قرارها وقد شيدت قرارها المطعون فيه بعد استعراض برنامج الحزب تفصيلاً بداءة من المبادئ العامة التي ينطلق منها الحزب وهي :

1/ الـشريعــة الإسلامـيـة هـي الــمصـدر الـرئـيسـي للنـهـضـة والـتـشـريــع 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

وكذا ما جاء في برنامج الحزب من قضايا المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية وموقف الحزب بالنسبة للأزمة الاقتصادية وكذا علاج العنف السياسي والاجتماعي والعمل الثقافي والتعليم والثقافة والإعلام والسياحة والأسرة والشباب والزراعة ،وكذا رؤية الحزب في العلاقات الخارجية وفي مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي ،على أساس أن برنامج حزب الشريعة " تحت التأسيس " لم يتضمن أي جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برنامج الأحزاب القائمة حيث جاء هذا البرنامج في جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو يجرى تنفيذها فعلاً وتناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفاً على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب العام من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت في عبارات عامة مرسلة لا تحمل أي سياسة واضحة ومحددة وحيث إنه ترتيباً على ذلك فإن الحزب المطلوب تأسيسه يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة بحسبان أنه لا تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتعين معه عدم إجازة عمله في الساحة السياسية وبالتالي الاعتراض على تأسيسه .

وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولاً من الطاعن ، فقد أودع تقرير طعنه المبني على الأسباب الآتية : 1/ أن برنامج الحزب يتميز تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب القائمة بما فيها برنامج الحزب الحاكم إلا أن لجنة الأحزاب لجأت إلى العبارات الانشائية في نفي هذا التميز ولجأت إلى أسلوب المصادرة فى الإشارة إلى أحزاب قائمة تثبت واحداً من الموضوعات الأسياسية فى فهم جديد وأسلوب جديد وكأن التميز في نظر هذه اللجنة يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة .

2/ أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وإن طعنه ينصرف إلى جوهر القانون نفسه من وجهين : الوجه الأول : أن القانون يستهدف إلغاء حرية تكوين الأحزاب و الوجه الثاني : أنه جعل قيام الأحزاب رهناً بإرادة لجنة حكومية ، غير أنه يطعن بعدم دستورية نصوص محددة ، وهي نصوص تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب منها شرط التميز المنصوص عليه بالمادة الرابعة الذي استندت لجنة شئون الأحزاب إلى تخلفه بالنسبة لحزبه مما يعتبر عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ووجه عدم الدستورية أنه يعهد إلى لجنة إدارية أو حكومية بأن تتحكم بسلطة تقديرية مطلقة فيما إذا كان التميز موجوداً أو متخلفاً وليس هناك أي معيار منضبط .

3/ أن الجانب الإجرائي في قانون الأحزاب هو الأخطر من حيث عدم الدستورية وعدم الشرعية لأن هذا القانون نص على تشكيل لجنة حكومية حزبية حيث إن رئيسها وأعضاءها يمثلون القيادة السياسية في الحزب الحاكم وهذه اللجنة تتحكم في قيام الحزب أورفضه ، فضلاً عن أن الطعن في قرار اللجنة يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها القضائي الذي ينضم إليه عدد من غير القضاة من الشخصيات العامة الذين تتحكم وزارة العدل في اختيارهم ويكفي أن يستقطب هؤلاء أحد المستشارين لتكون معهم الأغلبية التي تصدر الحكم .

ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الذي أثاره الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على النحو الوارد بتقرير طعنه وأشار فيه إلى أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وأنه غير مقتنع برد هذه المحكمة على هذا الدفع بحكمها الصادر في الطعن رقم 2583 لسنة 42 ق.عليا بجلسة 6/2/1999 فإنه مردود عليه ، ذلك أنه لم يأت بجديد يساند ادعاءه يمكن إجابته إليه وجاء دفعه مجهلاً ، فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أنه : ( يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته،والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة . )

ومؤدى هذا النص ومفاده أنه ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه هذه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، وعلى ذلك فإذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب جميعها فقد كان يتعين عليه أن يبين وجه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، فإذا لم يقم بهذا الالتزام كان دفعه غير متسم بالجدية مما يتعين معه رفض طلبه كما إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من وجود نصوص في القانون المذكور تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب فبداءة أن تلك الحرية شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع ، حيث إنه يجوز تنظيمها على أسس موضوعية بما لا يحد منها أو يهدر كيانها أو يضيق نطاقها تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها إلا أن لازم ذلك امتناع تقييد حرية تكوين الأحزاب إلا وفق القانون وفي الحدود التي تقبلها النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو إليها .

ومن حيث إن الطاعن يبغي بدفعه بعدم دستورية نصوص محددة ذكرها في تقرير طعنه أولها نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما تضمنته من شرط التميز والذي اعتبره الطعن عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ومن ثم يكون مخالفاً للدستور فإنه مردود عليه بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7ق.دستورية بجلسة 7/5/1988 بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لها الأمر الذي يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن حقيقاً بالرفض .

وكذلك الحال بالنسبة لما دفع به الطاعن بعدم دستورية لجنة الأحزاب السياسية المنصوص على تشكيلها بالمادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فإنه لا وجه لهذا الدفع ذلك أنه سبق أن قضت هذه المحكمة بأن القانون رقم 40 لسنة 1977 آنف الذكر لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو إنه يتعين عليه أو على الأعضاء التنحي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة وذلك أمر لم يكن المشرع غافلاً عنه بدليل وضعه هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين – كما أن اللجنة بحسب تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها في البحث والتقصي- هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو في حقيقة تكييفه الصحيح أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً وأنه خاضع للرقابة القضائية بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع في إصدار القرار باعتبار أن من أسباب الطعن على القرار الإداري عامة الإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التي نصت على انضمام غير القضاة من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي أناط بها المشرع الفصل في الطعن بالإلغاء على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب فإن المادة 170 من الدستور تنص على أن يساهم الشعب في إقامة العدالة وفي الحدود المبينة في القانون – وإذ أجاز القانون انضمام عدد مساو من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي يرأسها رئيس مجلس الدولة وهؤلاء بحكم عدم انتمائهم السياسي اختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة ، لذا تطلب القانون أداءهم اليمين القانونية ضماناً لحيدتهم وجعلهم شأن القضاة غير قابلين للعزل حتى لا يكونوا تحت مؤثرات معينة ويسري في شأنهم الأحكام الأخرى كالرد والمخاصمة وكل ما يتحقق به حياد القاضي كما تطبق أمامه جميع إجراءات التقاضي ولهم مساهمة فعلية في تكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي لا يخرج في مضمونه عن عمل القاضي الطبيعي ولا يخل بالمبدأ الأصلي من لجوء المواطن لقاضيه المختص مما يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن لا يقوم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه .

ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية قد نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التي تبناها المشرع ونصت عليها المواد 4 و7 و 8 من القانون المذكور . وحيث إنه بمقتضى هذه النصوص فإن المشرع أناط بلجنة شئون الأحزاب السياسية الاختصاص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب طبقاً لأحكام ذلك القانون بحيث تكون مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء تأسيس الأحزاب تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر ، فلها أن تتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور ووردت تفاصيلها في القانون ولها أن تعترض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف في حقه شرط أو أكثر من الشروط – وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قراراً مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن – ويخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التي شكلها المشرع بتشكيل خاص يكفل لها إعمال هذه الرقابة .

ولما كان من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ما ورد في البند ( ثانيا ) من المادة الرابعة .. تميز برنامج الحزب وسياساته وأسـاليبه في تحـقيق هـذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب ، وفي هذا جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين توافر هذا الشرط في كل حزب ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسي تضفي إثراء للعمل ودعماً للممارسة الديمقراطية وأن الهدف من التميز المطلوب قانوناً في حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الحزب واساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها ، فليس في عبارة النص أو دلالته ما يوحي بذلك الاختلاف أو التباين الكامل حتى يكون للحزب تميزه – وإنما يكمن هذا التميز – صدقاً وعدلاً – في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب واساليبه وسياساته التي ارتضاها لتكوين ملامح حزبية متميزة تعبر عن توجيه فكري معين في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التي يتبناها حزب قائم فعلاً .

ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب تحت التأسيس تبين تضمنه أربعة أقسام ، خصص القسم الأول منها لبيان المبادئ العامة لبرنامج الحزب وحصرها في الآتي : 1/ الشريعة الإسلامية في المصدر الرئيسي للنهضة والتشريع . 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير . 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

كما تضمن القسم الثاني قضايا المجتمع المصري ورؤية الحزب بشأنها وهي حسبمـا وردت في برنامجـه :1/ الأزمة الأقتصاديـة – دور انتشار الـفساد المالي والاقتـصادي 2/ العـنـف السيـاسـي والاجتـماعـي 3/ العـمل النـقـابـي 4/ التعليــم 5/ الثقافة والإعلام 6/ السياحة 7/ الأسرة 8/ الشبــاب 9/ الزراعة .

واشتمل برنامج الحزب في القسم الثالث منه رؤيته في العلاقات الخارجية كما تناول في القسم الرابع منه رؤيته في مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي .

ومن حيث إن برنامج الحزب تحت التأسيس طبقاً لما هو مبين سلفاً وطبقاً لما هـو وارد بمحضر اجتمـاع لجـنة شـئون الأحزاب السياسية بتـاريخ 1/12/1999 للاستماع إلى إيضاحات وكيل طالبي تأسيس حزب الشريعة مثار النزاع الماثل والتي اعتبرها عناصر مميزة لحزبه لم تطرح فكراً جديداً يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسي أو تميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة ، حيث إن ما يدعو إليه هذا الحزب ليس إلا ترديداً لما ورد في برامج الأحزاب القائمة أو ما هو منظم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح أو ما يجرى تطبيقه فعلاً بموجب السياسات التي تنتهجها الحكومة القائمة مما لا يعد جديداً ويكشف عن منهاج حزبي متباين ومختلف ومنفرد عن أي حزب قائم ويتوفر به طابع الجدية في شأن البرنامج أو أهدافه أو أساليبه ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من افتقاد برنامج الحزب لشرط التميز المنصوص عليه في البند ثانياً من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية واعتراضها بالتالي على الطلب المقدم من الطاعن وكيل مؤسس حزب الشريعة للأسباب الواردة تفصيلاً بقرارها الطعين قائما على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن في تقرير طعنه من تميز برنامج حزبه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى وأن التميز في نظر لجنة شئون الأحزاب السياسية يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة ذلك إن ما ردده الطاعن في هذا الخصوص مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل يساندها ، فضلاً عن أن الطاعن لم ينازع تلك اللجنة فيما قررته في اعتراضها على تأسيس حزب الشريعة بعد أن استعرضت برنامجه وأساليبه تفصيلياً ومقارنته في نطاق برامج الأحزاب السياسية الأخرى القائمة على الساحة السياسية وقد استبان لها أن برنامج الحزب لم يأت بجديد وأن ذات الأفكار والأهداف والمبادئ والأساليب التي يدعو إليها هذا الحزب قد وردت في برامج الأحزاب السياسية القائمة وفقاً لبيان أرقام الصفحات التي أشارت إليها حيث خلا تقرير الطعن عن أى أوجه نعي على القرار الطعين في أي منحى من مناحيه كما لم يقدم مذكرة بالدفاع يتناول فيها عناصر التميز التي ينفرد بها حزبه رغم تداول الطعن بالعديد من الجلسات سواء أثناء تحضيره أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة أو أمامها وبالتالي لا يوجد في البرنامج الخاص بهذا الحزب سمة أو بصمة أو كينونة ذاتية مستقلة ينفرد بها عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية للبلاد وليس له تعبير عن توجه محدد الملامح في مواجهة المشاكل في الداخل والخارج بكافة العناصر والمقومات واختيار الحلول والبدائل الممكنة للتغلب عليها ومواجهتها بحيث يعرف بها الحزب ولا يعتبر نسخة مكررة بل مشوهة من برامج وسياسات قائمة فعلاً وتعمل من أجلها أو تدعو لها الأحزاب القائمة .

( الطعن رقم 1785 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004م – الدائرة الأولى ـ أحـزاب)

* أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : وجوب توقيع العريضة أو الطعن من محام مقبول أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن ، ووجوب استيفاء هذه الإجراءات في حالة الإحالة إلى المحكمة المختصة طبقاً لواعد وإجراءات المحكمة المحال إليها وإلا وجب الحكم بالبطلان :

ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، ...... " كما تنص المادة ( 44 ) من هذا القانون على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأعمال الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " .

ومن حيث إن مفاد هذين النصين – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – وغيرهما من نصوص وردت في شأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة أن قانون مجلس الدولة قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها - وإلى أن يصدر قانون باجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيماً خاصاً واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية ، وقد حددت المادة ( 25) سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري واشترطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك ، بينما جـاء نـص المـادة (44) من القانون فنص على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل تقرير الطعن وإلا كان باطلاً .

ومن حيث إنه قد يحدث في التقاضي – وهو ما تم في شأن وقائع الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري فتقضي بعدم اختصاصها ولائيا وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بتشكيلها الخاص بشأن الأحزاب السياسية ، ومن ثم تثور مسألة تطلب توقيع المحامي المقيد أمام هذه المحكمة على تقرير الطعن .

ومن حيث إن المادة (110) من قانون المرافعات تقضي بأنه " وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمـر بإحالـة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصـة ، ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية " وكان موجب ذلك أن الطعن يقام أمام المحكمة الإدارية العليا بتقديم تقرير الطعن إلى قلم كتاب هذه المحكمة مستوفياً لشروط صحته ومنها توقيع محام مقيد بالنقض عليها ، كما يعتبر الطعن مقاماً أمام المحكمة إذا أحيل إليها وجوباً من محكمة غير مختصة ولائيا بنظره .

ومن حيث إنه في هذه الإحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوباً بنظر الطعن - فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة ومن ذلك وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة التي تقتضي استمرار سير الطعن صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها النزاع .

ومن حيث إن المبادئ المتقدمة هى ما يتعين الأخذ بها كذلك ولذات الأسباب بهذه المحكمة بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة منضماً إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة على النحو الذي بينه القانون سالف الذكر .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه في خصوصية الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المقامة ابتداء من الطاعن أما محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، والذي طلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي ، أن هذه العريضة موقعة من الطاعن شخصياً الذي لا يشغل وظيفة محام ومودعة معه أيضاً قلم كتاب تلك المحكمة ، وإذ أحيل هذا الطعن من تلك المحكمة إلى هذه المحكمة ، فإنه كان يتعين على الطاعن استيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام تلك المحكمة ، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإخطار الطاعن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع والتعقيب إلا أنه لم يحضر ورفض تسلم الإخطار ولم يحضر من ينوب عنه ولم يتخذ الإجراء الخاص بتوقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة مع عريضة الطعن ، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

( الطعن رقم 4798 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )
أمـــلاك دولــة :
المبدأ : التصرف في أرضي طرح النهر من اختصاص وزير الإصلاح الزراعي ـ صدوره من المحافظ يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص :

تطبيق : " من حيث إن المادة (11) من القانون رقم 100 لسنة 1964م بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1991م على أن : " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة ...................................."

كما كانت المادة (13) منه تنص على أنه : " لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يصدر قراراً بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي ............................................"

وعلى ذلك فإن الاختصاص بالتصرف في أرض طرح النهر في تاريخ صدور القرار المطعون فيه في 8/7/1985م كان معقوداً لوزير الإصلاح الزراعي ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ القليوبية فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين القضاء بإلغائه ، ولا وجه لما تضمنه الطعن من اختصاص المحافظ طبقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية في التصرف في أراضي طرح النهر ذلك أن الاختصاصات المخولة للمحافظ بالتصرف في الأراضى المملوكة للدولة طبقاً لهذا القانون مقصورة على الأراضى المعدة للبناء والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة التي تمتد لمسافة كيلومترين وتتولى المحافظة استصلاحها وليس من بينها أراضى طرح النهر التي قرر المشرع صراحة اختصاص وزير الإصلاح الزراعي بتخصيصها .

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . "

( الطعن رقم 2534 لسنة 36 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيـــع أمــلاك دولــة :
المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يُعَدُّ قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ بظهــور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
- تلتزم الجهة الإدارية بقرار اللجنة المختصة بالتثمين حتى ولو تأخر إتمام البيع طالما أن سبب التراخي في إتمام البيع لا يرجع إلى المشتري ، ولا يجوز لها معاودة تثمين الأرض بحجة فـوات أكثر من عامين :

تطبيق : " من حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرينة المشار إليها في الحكم الطعين قرينة مؤقتة وظهور المستندات في مرحلة الطعن يؤدي إلى إسقاط القرينة , وأن الجهة الإدارية سوف تقدم المستندات اللازمة للرد على الدعوى تؤكد مشروعية القرار المطعون فيه لدى نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث أن البادي من الأوراق التي قدمتها الجهة الإدارية الطاعنة في مرحلة الطعن بجلسة 16/2/2004م فقد ورد بمذكرة المستشار القانوني لمحافظة الجيزة المؤرخة في 24/1/1999 أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 83 لسنة 1994م بتشكيل لجنة لتقدير أثمان أراضى الحكومة ثم صدر قرار المحافظ رقم 3066 لسنة 1998م باستبدال المادة الرابعة من القرار الأول بالنص التالى : " تظل تقديرات اللجنة سارية لمدة عامين بالنسبة للأراضي المعدة للبناء ...." وأضافت المذكرة أن مورث المطعون ضدهم تقدم بطلب شراء قطعة الأرض محل النزاع وهي أرض فضاء مسورة تقع داخل ملك المتظلم وتمت الموافقة على البيع من الجهة المعنية كما وافق المجلس الشعبي المحلي لمدينة الجيزة على البيع بتاريخ 29/10/1996م وأن التقدير السابق لهذه الأرض والذي يطلب المذكور الأخذ به قد تم بمعرفة اللجنة المختصة في 25/10/1995م على النحو الثابت من كتاب الإدارة العامة للأملاك المؤرخ 7/1/1999م 00 وانتهت مذكرة المستشار القانوني إلى أن التقدير المشار إليه قد سقط لمضي أكثر من عامين عليه طبقاً لقرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م وأن اللجنة المختصة بتاريخ 12/3/1998م قدرت سعر المتر بمبلغ 1000 جنيه لوقوع الأرض داخل كردون مدينة الجيزة وتتمتع بمعظم المرافق والخدمات التي تتمتع بها المدن الكبرى وأن التقدير الأخير روعيت فيه الأسعار الحالية وأن المساحة تقع على طريق مرصوف بعرض 8 م .

والمستفاد مما ساقته جهة الإدارة أن قرار المحافظ الأخير الصادر سنة 1998 قد ارتأى إعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي المعدة للبناء كل سنتين بالنظر إلى ما يحدث من زيادة في أسعارها وفقاً لطبيعة كل قطعة وهو إقــرار من جانب جهة الإدارة بأن مرور سنتين كاف لتغيير الأسعار لدخول مستجدات تكون محل تقدير مثل موقع القطعة والمرافق ووقوعها على شارع مرصوف من عدمه .

ولما كان الأصل هو سريان قرار محافظ الجيزة رقم 3066 لسنة 1998م بأثر مباشر من تاريخ صدوره على تثمين أراضي الدولة التي يجري تقدير سعرها من هذا التاريخ وأن يعاد النظر كل سنتين بعد ذلك ومن ثم فهذا التقدير وإعادته لا ينصرف إلى ما سبق تقديره من أثمان للأراضي والتي تحكمها ظروف ووقت التقدير بالنسبة لقطعة الأرض على نحو ما سلف بيانه ، وإذ يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية لا تنكر التقدير السابق لقطعة الأرض محل النزاع بمبلغ 230 جنيهاً للمتر كما لا تنكر ما ذكره المدعي أنه بناء على هذا التقدير دفع مبلغ 862 جنيهاً جدية تعاقد بتاريخ 6/11/1996م بالقسيمة رقم 344560 وبعد موافقة المجلس المحلي لمدينة الجيزة على البيع له بتاريخ 29/10/1996م وقد بادر بالسداد بعدها بأسبوع ولم تذكر الجهة الإدارية في ردها أن سبب عدم إتمام البيع طوال سنتين بعد ذلك بسبب راجع إلى مورث المطعون ضدهم وأنه الذي تراخى فى إتمام الإجراءات بل ذكر أن السبب هو حل المجلس المحلي لمدة عام و نصف ولم تنكر جهة الإدارة ذلك ومن ثم يكون قرار المحافظ بإعادة تقدير ثمن الأرض محل النزاع مخالفاً للقانون ويتعين إعمال التقدير السابق لهذه القطعة التي وافق المجلس المحلى لمدينة الجيزة على بيعها لمورث المطعون ضدهم وهو ذات ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإن كان لأسباب أخرى . ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير أساس جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 11203 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيــع أمــلاك الدولــة :
المبدأ : الأمـلاك الأميرية التي يتم ربطها بمقابل انتفاع يعد بمثابة تخصيص لواضعي اليد ، ويحق لهم تملكها بسعر المثل طبقاً لتقرير الخبير :

تطبيق : " من حيث إن استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م فى شأن الأراضي الصحراوية ، ومقتضى نص المادة (13) من هذا القانون أن يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خـلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض ، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه ، وإعمالاً لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 1081 لسنة 1989م وتضمَّن تأجير المساحات التى يثبت من معاينتها قيام واضعي اليد عليها بإجراءات جادة لاستصلاحها واستزراعها ، وعلى الأخص توفير مصدر ري مقنَّن ومرخَّص به نظير قيمة إيجاريه سنوية قدرها عشرون جنيهاً للفدان وعلى أن يكون التأجير لمدة ثلاث سنوات بهدف التملك طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم 143 لسنة 1981م ، وعلى ذلك فإن جهة الإدارة ملزمة بتملك الأراضي لواضعي اليد متى توافرت فيهم شروط التمليك بأن قاموا خلال المدة المحددة باستصلاح واستزراع الأرض المخصصة لهم ، ويضحى امتناعها عن تملك تلك الأراضي بسعر المثل قراراً إدارياً سلبياً فى مفهوم نص المادة العاشرة ( الفقرة الرابعة عشرة ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م .

ومن حيث إن تقرير الخبير ـ الذى تأخذ به المحكمة ـ قد انتهى إلى أن أرض التداعـي ومساحتهـا 12س / 3ط / 10ف تقع بحوض جلال /1 قطعة / 6 من 2 كد ستر وتأخذ حرف هـ ، ط زمام ناصر المظاطلي مركز طامية بالفيوم ، فكانت فى وضع يد المرحوم مورث الطاعنين منذ عام 1984م ، وقام باستصلاحها واستزراعها وأستمر وضع اليد بعد وفاته لورثته الشرعيين ، وتم ربط هذه الأرض على الطاعن (أحد الورثة) فى سنتي 1998 & 1999 توطئة لبيعها له ، وقرر الحاضر عن الأمــلاك الأميرية أن الأرض تم ربطها بمقابل انتفاع وذلك بمثابة تخصيص لها لواضعي اليد ، وقام الخبير بالاطلاع على حالات المثل وهى الأرض المبيعة بأرقام 1220 & 1221 & 1222 & 1635 فى ذات الحوض وتقع بجوار الأرض محل التداعي وتمت بسعر خمسمائة جنيه للفدان بالتقسيط ، ومن ثم يحق للطاعنين تملك المساحة محل التداعي بسعر المثل وقدره خمسمائة جنيه للفدان الواحد ، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار بتمليكهم لتلك المساحة فإنها تكون قد خالفت القانون بما يستتبع القضاء بإلغاء هذا القرار المطعون فيه .

وإذ لم ينتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج ، فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى ، وإلغاء القرار المطعون فيه .

( الطعن رقم 13780 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : قرار اللجنة العليا لتقدير وتثمين أملاك الدولة يعتبر قـراراً إدارياً :

" ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر ( زوائد تنظيم ) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/5/1996 طالباً براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/7/1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/8/1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/5/1996 وقد أقام دعواه في 19/8/1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهراً من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

( الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/6/2004م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمـــــلاك دولة :
ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة سلطة تقديرية لجهة الإدارة :

" من حيث أن المستفاد من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ، سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع مؤقتة .

( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14/6/2003م )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع أمــــــلاك دولة :
ـ المبدأ : مفهوم القرار الإداري :
ـ للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعته :

تطبيق : " من حيث إن القرار الإداري هو إيضاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى ابتغاء تحقيق مصلحة عامة يتغياها القانون، ولا شك أن مطالبة جهة الإدارة أو إلزامها للغير بأداء ريع أرض أو ثمنها أو قيامها بتحديد هذا الثمن وما يستتبعه ذلك من إجراءات قانونية قد تتخذها فى حالة عدم أداء الريع أو الثمن هو تعبير عن إرادة جهة الإدارة بمالها من سلطة بقصد إحداث أثر أو تحديد مركز فى شأن المدعى باعتباره يريد تملك أرض تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن المطالبة أو التنبيه بالدفع لمبالغ تدعى الدولة استحقاقها لها أو تحديدها لسعر أرض هى تملكها يعد قراراً إداريا، ومن ثم يعد الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى غير قائم على أساس من القانون.

ومن حيث إن المادة (28) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979تنص على أنه " يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء ،أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة...".

ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم أصدر محافظ مطروح قراره رقم 78 لسنة 1985 ونص فى مادته الأولى على أنه " تسوى أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بالقواعد الآتية.......".

وتنص المادة الثالثة على أن " تختص لجنة بحث طلبات الشراء بالآتى:

(أ‌) مراجعة البيانات الواردة بطلبات الشراء للتأكد من صحتها.

(ب‌) إجراء المعاينة المبدئية للقطعة موضوع الطلب وتحديد مساحتها وحدودها والمنشآت المقامة عليها، وتقدم تقريراً بذلك عن كل طلب بالتوصية اللازمة بقبول أو رفض الطلب مع بيان الأسباب للسيد رئيس مجلس المدينة للاعتماد".

وتنص المادة الرابعة على أن " تحال طلبات الشراء متضمنة رأى اللجنة إلى قسم الأملاك الأميرية بمديرية الإسكان لاستكمال إجراءات تعلية القطعة وتقديمها للجان المختصة لتحديد السعر طبقاً للقواعد المعمول بها واعتماد السعر".

وتنص المادة السادسة على أن " يكون أداء الثمن على النحو التالى: يسدد طالب الشراء بعد الموافقة على طلبه دفعه مقدمة قدرها خمسة وعشرون فى المائة من السعر الكلى للقطعة طبقاً لتقدير اللجنة العليا...".

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا قد قدرت ثمن المتر من الأرض التى تقع بها أرض النزاع بمبلغ 18 جنيها للقطعة الأولى مساحة 6710م2 ومبلغ 20 جنيهاً للقطعة الثانية مساحة 4950م2 ثم أتبع ذلك موافقة محافظ مطروح على التقدير بتاريخ 20/3/1990 فمن ثم يكون تقدير الثمن قد تم بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة بقرار محافظ مطروح رقم 78 لسنة 1985 الذى صدر استناداً إلى القواعد القانونية الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة المملوكة ملكية خاصة، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن.

ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن للجهة الإدارية سلطة تقدير ثمن الأرض التى تمتلكها وقت التصرف فيها وفى حدود القواعد العامة المجردة التى وضعتها، لذا فإنه لا يكون للطاعن سند فى منازعته لهذا التقدير 00 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فلا مطعن على قضائه ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

( الطعن رقم 4441 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* بيع وتأجير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة :
ـ المبدأ : يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع :
ـ تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها :

تطبيق : " من حيث إن المادة الثالثة من قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 بقواعد بيع وتأجير الأراضى الفضاء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى فى نطاق محافظة سوهاج تنص على أنه " يقدر الثمن الأساسى للأرض فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بمعرفة اللجنة المختصة بالمحافظة ولا يكون التقدير نهائياً إلا بعد اعتماده من المحافظ ، على ألا يقل الثمن الأساسى فى جميع الأحوال عن ثمن المثل وقت البيع...." .

ومفاد ما تقدم أنه يشترط فى تقدير أثمان الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والمعروضة للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يضع يده على مساحة قدرها 63 مترً مربعاً من الأراضى المملوكة للدولة والمعروضة للبيع بناحية نجع الضياع مركز المراغة محافظة سوهاج ، وقامت اللجنة العليا بتاريخ 14/1/1995 بتقدير سعر المتر بمبلغ 120 جنيها بعد سبق تقديره من لجنة التقديرات بمبلغ 85 جنيهاً، واعتمد محافظ سوهاج هذا التقدير.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن تقدير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد قامت بشراء قطعة أرض بذات الناحية بمبلغ 4000 جنيه للقيراط بواقع سعر المتر 22.85 جنيها بتاريخ 25/4/1993، كما انتهى الخبير المنتدب فى الدعوى بعد معاينته لأرض النزاع – واستهداء بحالات المثل – بتقدير سعر المتر المربع من هذه الأرض بمبلغ 23 جنيهاً للمتر، وأن الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا المشار إليه مبالغ فيه ولا يمثل الواقع ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير سعر المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 120 جنيهاً غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار سعر المتر 23 جنيها باعتباره سعر المتر السائد بهذه الناحية .

ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها مكان جهة الإدارة الطاعنة وقامت بتحديد ثمن الأرض بديلاً عن جهة الإدارة ، فإن هذا القول مردود عليه بأن المحكمة لم تنصب نفسها مكان جهة الإدارة وإنما قامت بتطبيق صحيح حكم القانون مع وقائع النزاع تطبيقاً لما يقضى به قرار محافظ سوهاج رقم 226 لسنة 1984 المشار إليه من أنه يشترط للبيع ألا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل وقت البيع ، وأن ثمن البيع الذى ورد بتقرير الخبير هو الثمن الذى يتفق ومقتضيات هذا القرار ، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد كشفت عن السعر الحقيقى لأرض النزاع ولم تحل نفسها محل جهة الإدارة الطاعنة فى تقدير هذا السعر، وفضلاً عن ذلك فإنه من المستقر عليه قضاء أن تقدير عمل الخبير هو من عناصر الإثبات وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه ما دامت قد اطمأنت إليه وقدرت كفايته لتكوين عقيدتها، وعلى ذلك فإن محكمة أول درجة وإذ استندت فى قضائها إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به بالأسباب التى بنى عليها فإنها لا تكون قد أخطأت السبيل بل تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيق القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتأويلاً، ويكون حكمها المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون جديراً بالتأييد ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.

( الطعن رقم 4790 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )