بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 24
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 26 / 9 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 4962 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابات كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مراكز الشرطة الخاصة بها .

واختصاص محاكم كوم امبو وادفو ونصر النوبة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابات المذكورة .

على أن تحال إلى النيابة المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 / 10 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 25
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت علية كل من المادة الأولى من قانون إجراءات الجنائية والمادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1972.

وللنيابة العامة في إطار مباشرة الدعوى الجنائية حق الطعن على الأحكام باعتبار إنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، ولها في مجال المصلحة والصفة في الطعن أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

وقد نظمت التعليمات القضائية للنيابات - في الباب إلحادي عشر - القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها بصدد مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - حتى تأتى الإجراءات في كل مراحل الدعوى والأحكام التي تصدر استناداً إليها مطابقة لصحيح القانون.

وقد لوحظ لنا من خلال ما يعرض علينا من قضايا ، وما يعرض علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة لتقدير درجة كفايتهم ، أن كثيراً من الأحكام الصادرة في قضايا هامة قد توافرت في شأنها أسباب الطعن عليها ، ولم يطُعن عليها مما أدى إلي اكتسابها قوة الأمر المقضي بحيث لا يمكن تدارك ما شابها من خطأ في تطبيق القانون.

لذا يتعين علي أعضاء النيابة إتباع ما يلي : -

أولاً : يجب علي مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية العناية بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية ، والطعن بالاستئناف - في الميعاد - علي ما يجب استئنافه منها.

ثانياً : يجب علي المحامين العامين للنيابات الكلية أن يعهدوا إلي رؤساء النيابة بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات ، سواء أكانت صادرة بالإدانة أو البراءة ، مع إثبات ذلك بدفتر توزيع العمل القضائي بالنيابة العامة الكلية منذ بداية العام القضائي ،ومتابعة العمل المنوط بكل منهم في هذا الشأن للوقوف علي مدى حرصه علي أداء واجباته ومقتضياته.

ثالثاً : يجب أن تشمل مراجعة الأحكام المشار إليها في البندين السابقين الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا والجزئية - والمشكلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 مع إعداد مذكرة وافية في كل قضية تري النيابة العامة أن الحكم الصادر فيها قد شابه خطأ في تطبيق ، أو أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الجريمة ، علي أن تتضمن المذكرة أوجه النعي علي الحكم ورأي النيابة العامة في شأن التصديق عليه ، ويُرسل ملف القضية مشفوعاً بالمذكرة المشار إليها إلي مكتب شئون أمن الدولة علي وجه السرعة لاتخاذ شئونه فيها.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 7 / 10 / 2004 " النائب العام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 26
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة ونيابة جزئية بمدينة نويبع

صادر بتاريخ 11 / 10 / 2004

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 5709 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 10/10/2004 بشأن إنشاء محكمة جزئية بمدينة نويبع تتبع محكمة جنوب سيناء الابتدائية يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بشارع العبور بمدينة نويبع تختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الخاصة بمدينة نويبع – طابا – دهب – سانت كاترين .

وإنشاء نيابة جزئية بمدينة نويبع تسمى نيابة نويبع الجزئية تتبع نيابة جنوب سيناء الكلية يكون مقرها ذات المقر .

على أن تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما القضايا التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 13 / 11 / 2004
نائب عام ()/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 3
< نائب عام () | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
> النيابة العامة ()




كتاب دوري رقم 3 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية كليا أو جزئيا وما يترتب على ذلك

تعميقاً لإدراك مفهوم المواطنة ، وتعزيزاً لبناء الثقة بين المواطن والدولة ، دون إخلال بقدرة الدولة علي القيام بمهامها أو المساس بمنجزات الوطن ومكتسبات الجماهير التي تحققت علي مر السنين ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية الآتي بيانها فيما بعد ، وأبقي علي بعض الأوامر العسكرية التي تحتمها ضرورات الحفاظ علي الأمن القومي والنظام العام وصون السلام الاجتماعي ، وقد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .

وتطبيقاً لما تضمنته المادة الأولي من أمر السيد رئيس الجمهورية سالف البيان ، يتعين علي السادة أعضاء النيابة عند التصرف فيما يعرض عليهم من محاضر مُراعاة وإتباع ما يلي : -

أولاً : أن الأوامر العسكرية الآتية قد ألُغيت كلياً :-

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1982 بحظر امتناع الموزعين أو العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين .

- الأمران رقما ( 3 ) ، ( 4 ) لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال لاستثمارها .

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشآت عليها .

- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر أقامه صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات .

- الأمر رقم ( 1) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بالأمر العسكري رقم ( 2) لسنة 1996 .

- الأمر رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم .

ثانياً : بالنسبة للأمر العسكري رقم ( 4 ) لسنة 1992 : -

( أ ) ألُغيت من المادة الأولى منه البنود الآتية :-
- البند رقم ( 1 ) بشأن التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً ، أو الهدم بغير ترخيص لأي مسكن أو مبني لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به .

- البند رقم ( 2 ) بشأن الحصول علي مسكن أو مأوي أو إعانة أو مساعده دون وجه حق .

- البند رقم ( 3 ) بشأن عدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ ، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات التي منح الترخيص علي أساسها .

- البند رقم ( 4 ) بشأن الامتناع أو التراخي في تنفيذ أو متابعة تنفيذ قرارات وأحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة .

- البند رقم ( 5 ) بشأن إجراء أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة .

( ب ) كما ألُغيت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر المشار إليه التي تنص علي تشديد العقوبة المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة في أحوال معينه .
( ج ) وما زال البند رقم ( 6 ) من المادة الأولى من الأمر انف الذكر سارياً - ولم يُلغ - وهو البند الخاص بجناية جمع التبرعـات أو تلقيهـا أو الدعوة إليها أو الإعلان عنها أو إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو إقامة المباريات أو غير ذلك من وسائل الحصول علي المال ، والمعاقب عليها بنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من ذلك الأمر التي لم تُلغ أيضاً .
ثالثاً : أن الأوامر العسكرية التالية لم تُلغ و ما زالت سارية :

يستمر العمل بالأوامر العسكرية الصادرة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 وهى : -

- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984 بحظر تواجد الأجانب في بعض مناطق الجمهورية

- الأمر رقم ( 1 ) لسنة 1987 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1984

- الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة .

- الأمر رقم ( 5 ) لسنة 1997 المُعدل لبعض أحكام الأمر رقم ( 6 ) لسنة 1996

- الأمر رقم ( 2 ) لسنة 1998 بحظر هدم القصور والفيلات وبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية .

- الأمر رقم ( 3 ) لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الإعلان عنها .

رابعاً : يجب أن يراعي في شأن ما يترتب من أثار علي إلغاء الأوامر العسكرية سالف الذكر ما يلي :-

1- استمرار محاكم أمن الدولة " طوارئ " في مباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً : -

إن إلغاء بعض الأوامر العسكرية لا يعنى إلغاء محاكم أمن الدولة " طوارئ " المنشاة بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ويستمر اختصاصها بالنظر في الجرائم الآتية : -

( أ ) الجرائم التي تقع بالمخالفة لما تبقي من الأوامر العسكرية السالف بيانها .

( ب) الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ "، المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 وهي : -

( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :
أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )

ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .

ج - الباب الثاني مكرراً ( المفرقعات ) .

د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة)

هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .

و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .

ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .

ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .

ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .

( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .

( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .

2 - القضايا التي لم يتم التصرف فيها حتى العمل بأمـر رئيـس الجمهوريـة رقـم ( 2 ) لسنة 2004 :-

يترتب على إلغاء بعض الأوامر العسكرية المشار إليها أن القضايا التي لا زالت في حوزة النيابة العامة والتي كانت تنطبق عليها هذه الأوامر يجرى التصرف فيها طبقا للقواعد العامة ، وترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها إلى المحاكم العادية المختصة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، ويراعي في هذا الصدد ما يلي :

- أن جميع صور السلوك الإجرامي الواردة في الأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1996 بحظر تبوير وتجريف الأراضي الزراعية و إقامة مبان أو منشات عليها الملغي ، يؤثمها قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 .

- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 7 ) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم الملغي يؤثمها القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 ، 101 لسنة 1996 ، وكذا القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن هدم المباني .

- أن الجرائم المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم ( 2 ) لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات الملغي ، والأمر العسكري رقم ( 1 ) لسنة 1998 بتعديل الجدول المرفق بهذا الأمر الملغي أيضاً ، تتكفل بتأثيمها أحكام القوانين العادية كقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994 .

- أن أحكام البنود أرقام ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) - اُلملغاة - من المادة الأولي من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 والتي تتعلق بأفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف عمداً أو الهدم بغير ترخيـص لأي مسكـن أو مبنى لجعله كله أو بعضه غير صالح للانتفاع به ، أو الحصول علي مسكـن أو مأوي أو تعويض أو إعانة أو مساعدة دون وجه حق ، وعدم مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف علي التنفيذ، والامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات أو أحكام وقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء أو التعلية أو التوسعة فيما يجاوز خطوط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة ، فإن هذه الأحكام تنظمها نصوص قوانين متعددة مثل قانـون العقوبـات ( المادة 354 وما بعدها ) والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .

3- قضايا الجنح التي قُدمت إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " :-

بالنسبة إلي القضايا المقيدة بأرقام جنح أمن الدولة " طوارئ " عن جرائم وقعت بالمخالفة للأوامر العسكرية المُلغاة ، والمقدمة إلي محكمة أمن الدولة " طوارئ " الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بعد بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الاستمرار في إجراءات تقديمها للجلسة ، ويتعين سحبها، ثم تقيد بأرقام جنح عادية ، وتسبغ علي الوقائع القيود و الأوصاف الصحيحة وفقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، و يجري التصرف فيها بتقديمها إلي محكمة الجنح " العادية " الجزئية إن كان لذلك مقتض من القانون والواقع .

4- قضايا الجنايات التي أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ "ولم يتم نظرها بعد :-

أما قضايا الجنايات فإنها تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل في حوزة محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " بصدور أمر الإحالة ، فإذا ما صدر أمر من المحامى العام بإحالة جناية من الجنايات التي وقعت بالمخالفة للأمر العسكري المُلغي إلي محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " فلا يملك سحبها ، ويتعين علي تلك المحكمة أن تقضي فيها وفقاً للأحكام المشار إليه في البند التالي .

5- القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " :-

بالنسبة إلى القضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة " طوارئ " تطبيقاً لأحكام الأوامر الملغاة ولم تصدر أحكام في موضوعاتها ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس الجمهورية رقم ( 2 ) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية السالف بيانه علي أنه :

" تحيل محاكم أمن الدولة " طوارئ " الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " .

وتطبيقاً لهذا النص يتعين علي أعضاء النيابة ما يلي :

( أ ) أن يطلبوا من محاكم أمن الدولة " طوارئ " إحالة الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر اُلملغاة ، بالحالة التي تكون عليها ، إلي المحاكم العادية المختصة طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

( ب) وأن يطلبوا من المحاكم العادية المختصة عند نظرها للجرائم المنصوص عليها في الأوامر المُلغاة بعد إحالتها إليها من محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، أن تضفي علي كل واقعة القيد والوصف الصحيحين طبقاً لأحكام القانون العام المنطبقة ، وتحكم فيها وفقاً لهذا المقتضي .

6- الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :-

نصت الفقرة الثانية من المادة الثا
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 4
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 4 لسنة 2004 بشأن أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء وما يترتب على ذلك .

في إطار جعل اختصاص محاكم أمن الدولة " طوارئ " المشكلة وفقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 قاصراً علي الجرائم التي تقتضها ضرورات المحافظة علي الأمن والنظام العام ، فقد صدر أمر السيد رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " ، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 1 / 2004 ، وبدأ العمل به اعتباراً من هذا التاريخ .

وقد نصت المادة الأولي من امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 السالف الإشارة إليه علي أن : -

" يُلغي البند ( ثانياً ) والبند ( خامساً ) من المادة الأولى من أمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 1 ) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ "

ويُستبدل بنص البند ( رابعاً ) من المادة الأولى المشار إليها النص الآتي :

" الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات " .

ووفقاً لنص المادة سالفة البيان فقد استبعد المشرع من نطاق اختصاص محاكم أمن الدولـة " طوارئ " بعض جرائم القانون العام التي كانت النيابة العامة تحيلها إليها ، وأبقي علي اختصاصها بنظر بعض تلك الجرائم وذلك علي التفصيل الآتي : -

أولا : الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة الاستمرار في إحالتها إلي محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا أو الجزئية بحسب الأحوال - هي : -
( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الأبواب والمواد الآتية :

أ‌- الباب الأول ( الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج )

ب‌- الباب الثاني ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ) .

ج - الباب الثاني مكرراً( المفرقعات ) .

د- المادة 172 ( التحريض بواسطة الصحف وغيرها علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة )

هـ- المادة 174 ( التحريض علي قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به، وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلي تغيير الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخري غير مشروعة ) .

و - المادة 175 ( تحريض الجند علي الخروج علي الطاعة ) .

ز‌- المادة 176 ( التحريض علي بعض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام ) .

ح‌- المادة 177 ( التحريض علي عدم الانقياد للقوانين ) .

ط‌- المادة 179 ( إهانة رئيس الجمهورية ) .

( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له .
( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات .

ثانياً :الجرائم التي يتعين علي أعضاء النيابة إحالتها إلي المحاكم العادية اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام أمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 : -

( 1 ) الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .

( 2 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 85 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم .

( 3 ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له .

( 4 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقرارات المنفذة له .

( 5 ) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .

ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي إنجاز التحقيقات والتصرف في القضايا المشار إليها في البندين السابقين ، وتحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح ، وأن يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة سرعة الفصل فيها .

رابعاً : يجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 3 ) لسنة 2004 من قواعد وأحكام تتعلق بالتصرف في القضايا التي كانت محاكم أمن الدولة " طوارئ " مختصة بنظرها ، والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم ، والقضايا المحكوم فيها ، وذلك بالنسبة إلي جرائم القانون العام التي استبعدها المشرع من نطاق اختصاص محاكـم أمـن الدولة " طوارئ " إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 2004 المشار إليه .


والله ولى التوفيق ،،،،

صدر في 21 / 1 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 5
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك .
ورد كتاب السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 5 / 2 / 2004 متضمناً إستجابة البنك إلي طلب النيابة العامة بترشيح لجان تُشكل من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الأعمال التي يُعهد إليها بها في قضايا البنوك ، والإشارة إلي أن ظروف عمل أعضاء تلك اللجان تتطلب سرعة مناقشة أعضاء النيابة لهم فيما يقدموه من تقارير في القضايا التي ندبوا فيها حتى يتسنى الاستفادة منهم في فحص الأعمال في قضايا أخرى .

ونظراً لما تمثله قضايا البنوك من أهمية ، وما يتطلبه إنجاز التحقيقات فيها من عناية خاصة حتى تأتي وافية بالغرض منها ، فإنه تيسيراً لإجراءات إستدعاء ومناقشة أعضاء اللجان المشُكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك فيما يقدمونه من تقارير فنية ، ندعو أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : _

أولاً : يجب علي عضو النيابة المحقق إخطار المحامي العام المختص فوراً بقيام اللجنة المُشكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بتقديم تقرير فحص الأعمال المعهود إليها بها ، والتنسيق معه في تحديد جلسات التحقيق ، بحيث يتم إنجاز سماع شهادة أعضاء تلك اللجنة ومناقشتهم تفصيلاً فيما تضمنه التقرير في أقرب وقت ممكن .

ثانياً : يراعي أن يكون تحديد جلسات التحقيق في أوقات تسمح ظروف عمل أعضاء اللجنة بالحضور فيها ، وأن يحُدد لكل عضو جلسة أو أكثر في ضوء ظروف التحقيق في القضية ،وألا يكون عضو النيابة المحقق مشغولاً في ذلك الوقت بالتحقيق في قضايا أخرى .


ثالثاً : يجب المبادرة إلي سماع شهادة عضو اللجنة فور حضوره إلي مقر النيابة وعدم تأجيل أو تأخير الجلسة المحددة للتحقيق دون مبرر .

وإننا لعلي ثقة ويقين من قيام السادة أعضاء النيابة من تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه .


والله ولى التوفيـق ،،،




صدر في 9 / 2 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 6
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)


كتاب دوري رقم 6 لسنة 2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة والخصوص الجزئية بقضايا المرور

صادر بتاريخ 8 / 3 / 2004

هذاالكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 943 لسنة 2004 والصادر بتاريخ 2/3/2004 بشأن اختصاص نيابة الخانكة الجزئية بقضايا المرور الواردة من مركز شرطة الخانكة واختصاص نيابة الخصوص والعبور الجزئية بقضايا المرور الواردة من قسم شرطة الخصوص والعبور .

واختصاص محكمة الخانكة الجزئية بنظر قضايا المرور الواردة من دائرة النيابتين المذكورين .

على أن تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منها بالحالة التي هي عليها .

ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 / 4 / 2004
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 7
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 7 لسنة 2004 بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وما يجب مراعاته

صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً " أ " ) بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته علي نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين ، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وتعتبر أموال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أموالاً عامة ، ويكون لهذا الجهاز أن يتخذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم ( 308 ) لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري في سبيل اقتضاء حقوقه.

وقد تضمن الباب السابع من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه بياناً للجرائم المتعلقة بالاتصالات والعقوبات المقررة لها ، نشير منها إلي الجرائم الآتية : -

( 1 ) جريمة هدم أو إتلاف المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب علي ذلك إنقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ، سواء وقعت هذه الجريمة عن عمد أو نتيجة إهمال أو عدم إحتراز.

( المادة " 71 " )

وهى الجريمة التي تقابل جريمة تعطيل المخابرات التلغرافية ، أو إتلاف شيء من آلاتها بإهمال أو عـدم إحتراس ، أو التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية والمنصوص عليها في المواد ( 163 ، 164 ، 166 ) من قانون العقوبات، حيث تناولها المشرع بالتنظيم لتشمل جميع شبكات وخطوط الاتصالات وبنيتها الأساسية المبينة في القانون ، وشدد العقوبة المقررة لها فصارت السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيـة ولا تجاوز مائه ألف جنية إذا ارتكبت عمداً ، وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم إحتراز فتكون العقوبة الحبـس الـذي لا يجـاوز سته أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجـاوز ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلي أصلة مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

( 2 ) جريمة إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو إنشاء البنية الأساسية لشبكـات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ، أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت دون الحصول علي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.


( المادة " 72 " )

( 3 ) جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات.


( المادة " 76 " )

وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ( 166 مكرراً ) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمدة الجاني يضيق به صدر المواطن ، وقد شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة أيضا حيث صارت الحبس والغرامـة التـي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنيـه أو إحدى هاتين العقوبتين.
( 4 ) جريمة استيراد أو تصنيع أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل ، أو حيـازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

( 5 ) جريمة اعتراض مالك العقار أو حائزة أو كل ذي شأن علي إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر.


( المادة " 80 " )

( 6 ) جريمة عدم إلتزام مقدم خدمة الاتصالات بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المنصوص عليها في القانون.




( المادة " 83 " )

ومن ثم فإنه في ضوء ما تضمنه قانون تنظيم الاتصالات رقم ( 10 ) لسنة 2004 من أحكام ، وتحقيقاً للهدف المنشود من إصدار هذا القانون ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة واتباع ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلي تحقيق ما يعرض عليهم من قضايا الجنايات والجنح الهامة المنصوص عليها في القانون المشار إليه ، و إعدادها للتصرف في آجال مناسبة.

ثانياً : تحديد جلسات قريبة لنظر قضايا الجنح المشار إليها في البند أولاً ، وطلب الفصل فيها علي وجه السرعة.


ثالثاً : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا ، والطعـن بالاستئنـاف أو النقـض - بحسب الأحوال - علي ما يستوجب ذلك منها.


والله ولى التوفيق ،،،،


صدر في 31 / 3 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 8
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 8 لسنة 2004 بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما يجب مراعاته وإتباعه

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم ( 345 ) المؤرخ 8 / 3 / 2004 مرفقاً به صورة من كتاب السيد وزير القوي العاملة والهجرة المؤرخ 3 / 3 / 2004 ، بشأن استمرار تطبيق أحكام قانون العمـل رقـم ( 137 ) لسنـة 1981 الـذي تم إلغـاؤه بمقتضـى قانـون العمـل رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، و صدور الأحكام بالغرامات وفقاً للقانـون المُلغي.

لما كان ذلك وكان القانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قد ألغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 137 ) لسنة 1981 ، ونص علي أن : " تؤول إلي وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هـذا القانون "، فضلاً عن أنه شدد العقوبات المقررة علي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه بما تضمنته المواد المنصوص عليها في المواد من ( 238 ) إلي ( 257 ) ، وخاصة عقوبة الغرامة .

وكانت التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) قد نظمت في المواد من ( 745 ) إلي ( 748 ) قواعد قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة لذلك ، وتوريد هذه الغرامات إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمة و الشرطة.

وفي ضوء ما تقدم فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي : -

أولاً : المبادرة إلي التصرف في القضايا المحررة عن مخالفة أحكام قانون العمل الصادر بالقانـون رقـم ( 12 ) لسنة 2003 ، سواء بإحالتها إلي المحكمة المختصة أو إصدار أوامر جنائية فيها بالعقوبات المقررة - بحسب الأحوال - بعد إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها.

ثانياً : مراجعة الأحكام والأوامر الجنائية التي تصدر في تلك القضايا ، والطعن أو إلغاء ما يستوجب ذلك منها.

ثالثاً : مراعاة الدقة التامة في تطبيق ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) في شأن قيد الغرامات المحكوم بها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل في الدفاتر المخصصة في ذلك ، وتوريد ما يتم تحصيله منها إلي خزانه المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والهجرة ، وتحرير كشوف ببيان الغرامات المحصلة بالنيابة ، وإجراءات صرف مكافأة تحصيل الغرامات المقضي بها للعاملين بالنيابة العامة والمحكمـة و الشرطة.




والله ولى التوفيق ،،،،


صدر في 31 / 3 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 9
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)




كتاب دوري رقم 9 لسنة 2004 بشأن ما يجب إتباعه في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير

ورد كتاب الإدارة العامة لتجميع البيانـات المركزيـة بمصلحـة الضرائـب المـؤرخ 23 / 3 / 2004 متضمناً الإشارة إلي قيام بعض النيابات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى بإخطار الإدارة المذكورة بشأن استطلاع رأيها في صرف مبلغ الكفالات والأموال المتعلقة بالغير بموجب مكاتبات تسلم لأصحاب الشأن بالمخالفة للتعليمات المقررة ، مما يترتب عليه إخلال بنظام سرية البيانات وعدم انتظام العمل.

ولما كانت التعليمات العامة للنيابات المنصوص عليها في المادة ( 748 ) من التعليمات القضائية والمادة ( 1039 ) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية قد أوجبت علي النيابات قبل صرف أية مبالغ مالية أو أموال متعلقة بالغير لأصحابها متى زادت قيمتها علي مائه جنية إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى ، فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة تخطر منطقة ضرائب أول ، و يعتبر عدم رد هذه الجهات علي إخطارات النيابة خلال عشره أيام من تاريخ وصول تلك الإخطارات إليها موافقة ضمنية منها علي رد المبالغ المطلوبة لأصحابها، كما أوجبت أيضاً ضرورة تضمين الإخطارات المشار إليها البيانات المقررة ، وأن يتم تسليم المراسلات الخاصة بهذه الإخطارات بموجب دفتر تسليم خاص في نطاق محافظة القاهرة الكبرى ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.

ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم نذكر السادة أعضاء النيابة بما تضمنته التعليمات العامة للنيابات السالف الإشارة إليها ، وندعوهم إلي تنفيذها بكل دقة ، ونؤكد علي ضرورة قيام النيابات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتسليم المراسلات الخاصة بالإخطارات الموجهة إلي الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب في شأن استطلاع الرأي في صرف المبالغ والأموال المتعلقة بالغير بموجب دفتر تسليم خاص، ولا تسلم لذوى الشأن بأي حال من الأحوال.

والله ولى التوفيق ،،،،


صدر في 1 / 4 / 2004

" النائـب العـام "
نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 15
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
النيابة العامة




كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 بشأن القانون 95 لسنة 2005 بتعديل قانون الجمارك
صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :

- طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .

- طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .

- إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .

- وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .

- معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .

وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :

أولاً : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .

( المادة 124 من القانون )

ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .

ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .

ثانياً : لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .

( المادة 30 مكرراً من القانون )

ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات - إلا بعد صدور الطلب المشار إليه .

ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :

" يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .

وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض " .

رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها - فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ، فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخالها أو إخراجها إلي الجمهورية أفعال اعتبرها المشرع في حكم التهريب التام،وهذه الأفعال هي : حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم بأنها مهربـة،وكـذا تقديم مستنـدات أو فواتـير مـزورة أو مصطنعـة أو وضـع علامـات كاذبة أو إخفاء البضائـع أو العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

خامساً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي التصرف في قضايا التهريب الجمركي ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها علي وجه الاستعجال .

سادساً : يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجمارك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 122 ) من قانون الجمارك من أنه في حالات الارتباط بين الجرائم لا يحول الحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبتي التعويض والمصادرة المنصوص عليهما في تلك المادة ، كما هو الحال في ارتباط جنحـة التهـريب الجمركـي بجناية تصدير أو جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها في قانـون المخـدرات رقـم ( 182 ) لسنة 1960، أو ارتباطها بجناية التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون العقوبات .

( المادة 122 من القانون )

سابعاً : لوزير المالية أو مـن يفوضـه التصالح في أي من جرائم التهريب الجمركي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علـي أسـاس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر .

وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعـة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب . ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخري ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح . ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً .


( المادة 124 من القانون )

• وإعمالاً لأثر التصالح في جرائم التهريب الجمركي في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، مع مراعاة أن التصالح في جريمة التهريب الجمركي تنقضي به الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فقط ، ولا أثر له علي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) مـن القانون رقم ( 118 ) لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير المرتبطة بها .

- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيـاً أو يصدر فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة وإعلان المتهم أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح - إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في المادة ( 124 ) من قانون الجمارك .

• ويراعي أن قضايا التهريب الجمركي المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظة القاهرة والمقترح حفظها أو التقرير فيها بالا وجه بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها للتصالح تُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للاختصاص ، أما القضايا المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح فتُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية طبقاً لنصوص المواد ( 1625 ، 1929 ، 1630 ، 1631 ) .

ثامناً : يجب علي أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة أو إستصدار هذه الأوامر من القاضي الجزئي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ) من قانون الجمارك المُعدل بالقانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998 ، ( 95 ) لسنة 2005 ، ويتعين عليهم قبل إصدار الأمر الجنائي في أية قضية التأكد من صدور طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .

( المادة 119 من القانون )
تاسعاً : يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح في المخالفات الجمركية المشار إليها في البند السابق إلي ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات المقررة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

( المادة 119 من القانون )
• وتطبيقاً لأثر التصالح في المخالفات الجمركية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى بعد اعتراض المتهم علي الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة يطلب عضو النيابة الماثل الجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد صيرورة الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، أو بعد صدور حكم بات في الدعوى فلا أثر لذلك علي تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .

عاشراً : يراعي عند التصرف في قضايا المخالفات الجمركية المشار إليها أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المقررة علي هذه المخالفات، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ( المادة 118 مكرراً من القانون )

حادي عشراً : يتم تحصيل الغرامات المقضي بها في المخالفات الجمركية لصالح الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنه لاستيفاء تلك الغرامات .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المسئول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يقضي به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه . ( المادتان 118 مكرراً ، 119 من القانون )


ثاني عشراً : يجب قبل الأمر برد البضائع المضبوطة لذوي الشأن في الحالات التي تستوجب ذلك استطلاع رأي مصلحة الجمارك إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ، أما إذا كانت الواقعة قد انطوت أيضاً علي مخالفة لقانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر فيجب استطلاع رأي كل من مصلحة الجمارك وقطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن .


صـدر في 26 / 12 / 2005

" النائـب العـام "

نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 15
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
النيابة العامة




كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 بشأن القانون 95 لسنة 2005 بتعديل قانون الجمارك
صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :

- طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .

- طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .

- إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .

- وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .

- معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .

وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :

أولاً : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .

( المادة 124 من القانون )

ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .

ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .

ثانياً : لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .

( المادة 30 مكرراً من القانون )

ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات - إلا بعد صدور الطلب المشار إليه .

ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :

" يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .

وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض " .

رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها - فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ، فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخالها أو إخراجها إلي الجمهورية أفعال اعتبرها المشرع في حكم التهريب التام،وهذه الأفعال هي : حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم بأنها مهربـة،وكـذا تقديم مستنـدات أو فواتـير مـزورة أو مصطنعـة أو وضـع علامـات كاذبة أو إخفاء البضائـع أو العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

خامساً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي التصرف في قضايا التهريب الجمركي ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها علي وجه الاستعجال .

سادساً : يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجمارك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 122 ) من قانون الجمارك من أنه في حالات الارتباط بين الجرائم لا يحول الحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبتي التعويض والمصادرة المنصوص عليهما في تلك المادة ، كما هو الحال في ارتباط جنحـة التهـريب الجمركـي بجناية تصدير أو جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها في قانـون المخـدرات رقـم ( 182 ) لسنة 1960، أو ارتباطها بجناية التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون العقوبات .

( المادة 122 من القانون )

سابعاً : لوزير المالية أو مـن يفوضـه التصالح في أي من جرائم التهريب الجمركي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علـي أسـاس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر .

وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعـة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب . ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخري ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح . ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً .


( المادة 124 من القانون )

• وإعمالاً لأثر التصالح في جرائم التهريب الجمركي في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، مع مراعاة أن التصالح في جريمة التهريب الجمركي تنقضي به الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فقط ، ولا أثر له علي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) مـن القانون رقم ( 118 ) لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير المرتبطة بها .

- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيـاً أو يصدر فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة وإعلان المتهم أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح - إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في المادة ( 124 ) من قانون الجمارك .

• ويراعي أن قضايا التهريب الجمركي المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظة القاهرة والمقترح حفظها أو التقرير فيها بالا وجه بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها للتصالح تُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للاختصاص ، أما القضايا المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح فتُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية طبقاً لنصوص المواد ( 1625 ، 1929 ، 1630 ، 1631 ) .

ثامناً : يجب علي أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة أو إستصدار هذه الأوامر من القاضي الجزئي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ) من قانون الجمارك المُعدل بالقانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998 ، ( 95 ) لسنة 2005 ، ويتعين عليهم قبل إصدار الأمر الجنائي في أية قضية التأكد من صدور طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .

( المادة 119 من القانون )
تاسعاً : يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح في المخالفات الجمركية المشار إليها في البند السابق إلي ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات المقررة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

( المادة 119 من القانون )
• وتطبيقاً لأثر التصالح في المخالفات الجمركية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :

- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى بعد اعتراض المتهم علي الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة يطلب عضو النيابة الماثل الجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

- إذا تم التصالح بعد صيرورة الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، أو بعد صدور حكم بات في الدعوى فلا أثر لذلك علي تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .

عاشراً : يراعي عند التصرف في قضايا المخالفات الجمركية المشار إليها أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المقررة علي هذه المخالفات، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ( المادة 118 مكرراً من القانون )

حادي عشراً : يتم تحصيل الغرامات المقضي بها في المخالفات الجمركية لصالح الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنه لاستيفاء تلك الغرامات .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المسئول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يقضي به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه . ( المادتان 118 مكرراً ، 119 من القانون )


ثاني عشراً : يجب قبل الأمر برد البضائع المضبوطة لذوي الشأن في الحالات التي تستوجب ذلك استطلاع رأي مصلحة الجمارك إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ، أما إذا كانت الواقعة قد انطوت أيضاً علي مخالفة لقانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر فيجب استطلاع رأي كل من مصلحة الجمارك وقطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن .


صـدر في 26 / 12 / 2005

" النائـب العـام "
نائب عام /الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 14
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
النيابة العامة كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبدأ العمل به اعتباراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعد تعديلهما بالقوانين أرقام ( 168 ) لسنة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :

(أ‌) إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .

(ب‌) بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :

- بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .

- بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .

(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .

و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :

فهرست [إخفاء]
١ أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005
١.١ جرائم الشيك
١.١.١ (1) جرائم موظف البنك
١.١.٢ (2) جرائم الساحب
١.١.٣ (3) جرائم مظهر الشيك
١.١.٤ (4) جرائم المستفيد
١.٢ تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك
١.٢.١ الحبس والغرامة
١.٢.٢ عقوبة النشر
١.٢.٣ عقوبة سحب دفتر الشيكات
٢ ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005
٣ ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك


أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005
الشكل القانوني للشيك :

رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :

• يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :

- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

- أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .

- اسم البنك المسحوب عليه .

- مكان الوفاء .

- تاريخ ومكان إصدار الشيك .

- اسم وتوقيع من أصدر الشيك .

( المادة 473 من القانون )

• الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية :

- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .

- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب

( المادة 474 من القانون )

• الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .

( المادة 475 من القانون )

ووفقاً للأحكام المتقدم بيانها صارت الشيكات الصادرة اعتباراً من 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .

جرائم الشيك
نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي :

(1) جرائم موظف البنك
- التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .

- الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .

- الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .

- تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .

يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .

( المادة 533 من القانون )

(2) جرائم الساحب
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

- تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه ألف جنيه .

( المادة 534 / 1 من القانون )

- الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين

( المادة 536 من القانون )

(3) جرائم مظهر الشيك
- تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه ألف جنيه .


( المادة 534 / 2 من القانون )

(4) جرائم المستفيد
- حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء . ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز ألف جنيه . وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .

( المادة 535 من القانون )

تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك
الحبس والغرامة
- أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .

- أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .

عقوبة النشر
- يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها . ( المادة 537 / 1 من القانون )

- يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .

عقوبة سحب دفتر الشيكات
- يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك . ( المادة 537 / 2 من القانون )

- علي كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .

ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005
تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :

(1) يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .

(2) تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .

(3) تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبها الساحب والمنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون العقوبات في ضوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :

- إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .

- سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

- أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .

(4) إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو السالف بيانه .

(5) كما يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علي عدم إثبات تاريخ الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم اعتباره شيكاً و عدم تمتعه بالحماية الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة ( 337 ) من قانون العقوبات والمادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد ، إلا عندما يحل الآجل الذي حدده المشرع لذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها .

ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك
- يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :

o إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

o إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك . o إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .

o تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

o تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .

- ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

- وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الأصلح للمتهم .

- يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .

لما كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2003 وهي:

(1) الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .

(2) القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .

(3) المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .

(4) تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

(5) مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا ، والطعن عليها - بالاستئناف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .

(6) المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علي المدعي بالحق المدني أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .

(7) عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .

(8) التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والإطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .

صدر في 13 / 10 / 2005

" النائب العام "
نائب عام /الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 13
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
النيابة العامة




كتاب دوري رقم 13 لسنة 2005 بشأن قانون المرور

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 3 / 10 / 2005 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 1 / 10 / 2005 بشأن تعدد حوادث حافلات نقل الركاب نتيجة مخالفة قائديها لقواعد المرور ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي ينجم عنها حوادث نتيجة السرعة والسير عكس الاتجاه .

ولما كان قانون المرور قانون المرور رقم ( 66 ) لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم ( 155 ) لسنه 1999 ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي .

فإنه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً أو طلب الحكم بهذه العقوبات ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو أصابـه خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها ، على نحو ما سبق أن أصدرناه في هذا الشأن من توجيهات في الكتاب الدوري رقم ( 9 ) لسنة 2000 .

ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .


صـدر في 5 / 10 / 2005

" النائـب العـام "

المستشـار / ماهر عبد الواحد
نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 12
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام عام 2005
النيابة العامة

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته عند التقرير بالطعن بالنقض

لوحظ من مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :

- التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .

- خلو التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء بما يجعله مجهلاً بالطاعن .

- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .

- انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .

- عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .

ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من 1280 حتى 1299 ) .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .

كما ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .

صـدر في 9 / 10 / 2005

" النائـب العـام "

المستشـار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 9
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2005 بشأن جرائم إنتاج الدقيق والرده الغير مطابقين للمواصفات

بالإشارة إلى ما تضمنته المكاتبات الواردة من السيد الدكتور وزير الاستثمار وكان آخرها الكتاب رقم ( 7301 ) في 19 / 7 / 2005 من طلب حفظ المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمـت حتـى 30 / 6 / 2005 ، تحقيقاً لاستقرار هؤلاء العاملين وعدم تهديد حياتهم الوظيفية والاجتماعية ، وعدم الإضرار بسير العمل بقطاع المطاحن ، وتوفيراً للخبز للمواطنين ، علي أساس أن حدوث مخالفات إنتاج دقيق ورده غير مطابقين للمواصفات المحددة بالقرارات الوزارية يرجع لظروف خارجـة عـن أراداتهم - لا عن غش أو إهمال - إذ يستحيل وفقاً لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية تحقيق المواصفات المقررة في إنتاج الدقيق والردة نظراً لاختلاف أنواع القمح المطحون المستورد والمحلي وعدم تطوير بعض المطاحن ، وقد روعيت تلك الاعتبارات عند إصـدار الكتـاب الدوري رقـم ( 3 ) لسنـة 2005 المؤرخ 9 / 3 / 2005 المتعلق بحفظ المحاضر المحررة عن واقعات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة .

لما كان ذلك وكان قد سبق أن صدر في شأن جرائم إنتاج دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة الكتاب الدوري رقم ( 1 ) لسنة 1995 متضمناً حفظ المحاضر التي حررت ضد العاملين بشركات المطاحن عن مخالفة أحكام القرارات الوزارية المتعلقة باستخراج الدقيق من القمح حتى 30 / 6 / 1994 ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية - بحسب الأحوال - وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة إلي أجل غير مسمى ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيه أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .


فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في مكاتبات السيد الدكتور وزير الاستثمار سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة ضد العاملين والمسئولين عن إدارة جميع شركات المطاحن العامة التابعة لوزارة الاستثمار وشركات المطاحن الخاصة عن جرائم إنتاج دقيق وردة غير مطابقين للمواصفات المقررة ، عن الوقائع التي تمت حتى 30 / 6 / 2005 ، أو التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامـى العـام للنيابـة الكليـة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .


والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 24 / 7 / 2005

" النائـب العـام "
نائب عام (الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 7
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب الجديد

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية. وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى. ونص قانون الضريبة على الدخل الجديد على إلغاء القانون رقم (157) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل، وعلى استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير. وقد جاء قانون الضريبة على الدخل الجديد مشتملاً على أحكام موضوعية وإجرائية يترتب على تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها نوجزها في الآتي: أولاً: تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضي قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 الملغي، وترتب على ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي: (أ‌) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن. (المادة 132). (ب‌) جريمة التهرب من أداء الضريبة، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن والتعويض. (المادة 133) (ج) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغى السجن والتعويض .

( المادة 135 ) ثانيا: تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفية لعناصر قيامها وغير مؤثمة، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي تضحى غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي عشرين ألف جنيه .

( المادتين 78/1، 135 ) كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبة تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد على ثلاثمائة جنيه ( المادتان 59 ، 135 ) ثالثا : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب على الدخل الملغى على النحو التالي : - جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131/1، 3، 182، 183، 187/ أولاً ) - جريمة عدم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقرار الضريبي ( 96، 187 رابعا ً ) - جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( 79، 187 رابعاً ) - جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم أخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس( المادة 185/ثانيا ) - جريمة عدم الحصول على بطاقة ضريبية( المواد 128، 133/4 187/ أولا ) - جريمة عدم الإضافة تحت حساب الضريبة ( المواد 39، 46،77/ثالثا، 190 ) رابعا : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانونا على جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، حيث صارت عقوبة كل متهما الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . خامسا : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة (310 ) من قانون العقوبات ، والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصا عليه في المادة (186 ) من قانون الضرائب على الدخل الملغى وهى : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . سادسا: استحداث جرائم عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهى : (أ) جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً( المادتان 96" فقرة 1"، 135 ) (ب )عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا .( المادة 83" فقرة 3 " ) (ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا .( المادة 136 ) سابعا : مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها ( المادة 134 ) ثامنا : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الجديد أو اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية ( المادة 137 ) تاسعا : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ( المادة 138 ) وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد ، وتحقيقا للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : (أ) يتعين المبادرة إلى تحقيق ما يرد إلى النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية فيما بعد، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها : - جريمة إخفاء الوقائع التي عملها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم. - جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها . - جريمة الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط . - أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها . مع الحرص على أنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك . (2) تطبيق قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب على الدخل الملغى في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي : (أ) قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وإرسالها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .

وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى إحكام قانون الضرائب على الداخل الملغى رقم (157) لسنة 1981 ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة – قبل تحقيق الواقعة بالجلسة – الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية .
(ب) التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة والتي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال ألغى تجريمها على النحو التالي :

ترسل المحاضر المحررة عن هذا الجرائم – إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذا الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ – سواء صراحة أو ضمناً – يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة في مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم براءة المتهم .
وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص على انه :" إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة – للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3) التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة على النحو التالي :

تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب رقم ( 157 لسنة 1981 )
أعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي :
ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب- عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو إثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة إن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا – مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية المختصة 0 للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق
... صدر في 4/7/2005 "
النائب العام
" المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 6
< نائب عام ( | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005





كتاب دوري رقم 6 لسنة 2005 بشأن قرار وزير الداخلية رقم 18722 لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
في إطار تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والتي تنطبق عليها أحكام جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات ، فقد صدر قرار وزير الداخلية في 20 سبتمبر لسنة 1950 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، وتم تعديله بعده قرارات لاحقه أهمها القرار رقم ( 7330 ) لسنة 1994 الذي نص علي أن يعتبر في حكم المفرقعات المواد المبينة بالجدول والملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بهذا القرار .

وبتاريخ 32/11/2004 صدر قرار وزير الداخلية رقم ( 18722) لسنة 2004 بتحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات - المرفق صورته - ونشر بالوقائع المصرية العدد( 265 ) تابع في 24 / 11 / 2004، وبدأ العمل به اعتباراً من 25 / 11 / 2004 ، وقد نصت المادة الأولي منه علي أن :

" يستبدل جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وكذلك يستبدل ملحق الصيغ والتعريفات المرفقين بالقرار الوزاري رقم ( 7330 ) لسنة 1994 ، بالجدول والملحق المرافقين "

وقد تضمن جدول المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المـرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 18722) لسنة 2004 المشار إليه إضافة مواد مفرقعة جديدة إلي المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقـم ( 7330 ) لسنة 1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، وهي المواد الواردة في البنود التالية :

" ( 13 ) ثالث كلوريد النيتروجين ، ( 14 ) ثالث أيوديد النيتروجين ، ( 15 ) أسيتيليد الفضة ، (61 )

نترات الهيدرازين ، ( 62 ) ثنائـي نيتروتولويـن ، ( 63 ) سداسي نيترو باي فينيـل ، (64 ) نيتروميثان "

لذا يجب علي السادة أعضاء النيابة مراعاة ما تقدم عند التحقيق والتصرف في جرائم المفرقعات المنصوص عليها في الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات .


والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 3 / 7 / 2005

" النائب العام "
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 4
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن تنفيذ أحكام الغرامة في جرائم البيئة والمحميات الطبيعية

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :

" ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :

( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة "

ووفقاً لنص المادة السادسة " فقرة أولى " من القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة " فقرة أولى " مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق - إلي جهاز شئون البيئة .

وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :

أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :

( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )

ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .

ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .

رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .

خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :

(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .

وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .

(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .

(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .

(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .

(5) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .

(6) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .

سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 13 / 4 / 2005

" النائـب العـام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 4
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2005 بشأن تنفيذ أحكام الغرامة في جرائم البيئة والمحميات الطبيعية

تنص المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ، وكذا المادة ( 7 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ( 338 ) لسنة 1995 علي أن :

" ينُشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إلية :

( ج ) الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

( د ) موارد صندوق المحميات المنصـوص عليهـا في القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983

وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة "

ووفقاً لنص المادة السادسة " فقرة أولى " من القانون رقم ( 102 ) لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ، ونص المادة الرابعة " فقرة أولى " مـن اللائحة التنفيذيـة لقانـون المحميات الطبيعية المشار إليه والصادرة بالقرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم ( 1067 ) لسنة 1983، فقد تم إنشاء صندوق المحميات الطبيعية ، وإلحاقه بجهاز شئون البيئة ، بحيث تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون - وهي أحد موارد الصندوق - إلي جهاز شئون البيئة .

وفي ضوء ما تقدم فإنه تنظيماً لإجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالغرامة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني البيئة والمحميات الطبيعية السالف بيانهما ، وما يترتب علي ذلك من تدعيم لأهم موارد صندوق حماية البيئة ، ومن تمكين لجهاز شئون البيئة من تنفيذ الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها ، وضماناً لحسن سير العمل بالنيابات ندعو السادة أعضاء النيابة إلي إتباع ومراعاة ما يلي :

أولاً : ينُشأ بكل نيابة جزئية وكلية سجل يُخصص لقيد الغرامات المحكوم بها نهائياً في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون البيئة رقم ( 4 ) لسنة 1994،وقانون المحميات الطبيعية رقم ( 102 ) لسنة 1983 ، تكون بياناته كما يلي :

( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر الحصر العام لأحكام الغرامات / إسم المحكوم عليه وعنوانه / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المحصل / رقم وتاريخ قسيمة التحصيل )

ثانياً : يجرى قيـد الغرامات المحكوم بها بالدفتر المشار إليه بعد قيدها بدفتر الحصر العام للغرامات بالنيابة مع التأشير بما يتم تحصيله منها ، ويكون القيد بالدفتر الخاص بالنيابة الكلية قاصراً علي الغرامات المحكوم بها نهائياً من محكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات حيث يتم تحصيلها بمعرفتها ، مع مراعاة إخطار النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية بمنطوق الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة للتأشير بها بدفاترها .

ثالثاً : يجب عـدم قيـد الغرامات المشار إليها في دفاتر المطالبة بالنيابة لأنها لا تعُد ديوناً مستحقة لوزارة العدل .

رابعاً : يتم توريد الغرامات المحصلة إلي خزانة المحكمة لحساب صنـدوق حماية البيئة ، ويجب علي كاتب التنفيذ بالنيابة أن يؤشر علي قسائم التحصيل ، وفي كشوف المبالغ المحكوم بها التي ترسل إلي وحدة التنفيذ بالشرطة بعبارة تفيد بأن تحصيل هذه المبالغ وتوريدها يتم لحساب صندوق حماية البيئة .

خامساً : يجب إعداد كشوف بالغرامات المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة مع مراعاة ما يلي :

(1) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية في نهاية كل شهر أن يحرر كشفاً من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الأحكام النهائية المشار إليها وأرقام وتواريخ قسائم التحصيل .

وعلي رئيس القلم الجنائي بالنيابة الجزئية مراجعة صور هذا الكشف والتوقيع عليها ثم عرضها علي مدير النيابة لاعتمادها ، وإرسال صورتين منها إلي النيابة الكلية وحفظ الثالثة لدى كاتب التنفيذ .

(2) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية أن يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للأحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ، وتسليم صورتين منه إلي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ، وحفظ الصورة الثالثة لدية .

(3) علي كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية والكلية فور تحريره للكشف سالف البيان أن يقوم بالتأشير بالمداد الأحمر في الدفتر المشار إليه في البند أولاًَ بما يفيد إدراج المبالغ المحصلة في الكشف الشهري ، وعليه كذلك التأشير ببيانات التحصيل في دفتر الحصر العام للغرامات وجداول النيابة .

(4) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية - في ميعاد أقصاه اليوم العاشر من كل شهر- أن يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وإرسال صورة منها إلي حسابات المحكمة الابتدائية لتسوية المبالغ المحصلة لحساب صندوق حماية البيئة رقم 1 / 81608 / 450 / 21 بالبنك المركزي ، وصورة أخرى إلي صندوق حماية البيئة يوضح بها تاريخ ورقم إرسال الصورة إلي الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية ، وذلك لمتابعة إجراءات تسوية هذه المبالغ لحساب الصندوق .

(5) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أن ينشئ سجلاً خاصاً يثبت فيه تاريخ ورود صورتي تلك الكشوف من النيابات الجزئية ، وتاريخ استعجالها في حالة تأخر ورودها، وتاريخ ورقم إرسال صورة تلك الكشوف إلي الوحدة الحسابية وتاريخ ورقم إرسال الصورة الأخرى إلي صندوق حماية البيئة ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .

(6) علي مدير الشئون الجنائية بالنيابة الكلية أيضاً إخطار إدارة النيابات كل ثلاثة أشهر بإجمالي المبالغ التي تم تسويتها لحساب صندوق حماية البيئة وذلك لمراقبة إجراءات تحصيل الغرامات المحكوم بها لحساب هذا الصندوق ، والوقوف من خلالها علي قيمة المكافأة المقترح تقريرها علي المشاركين في تنفيذ تلك الأحكام .

سادساً : علـي المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري علي الدفاتر والكشوف المشار إليها في البنود السابقة ومراجعتها للتحقق من صحة البيانات المدونة فيها ، واتخاذ ما يلزم لأحكام الرقابة علي تحصيل تلك المبالغ وتسويتها لصالح صندوق حماية البيئة .

والله ولى التوفيـق ،،،


صـدر في 13 / 4 / 2005

" النائـب العـام "

المستشار / ماهر عبد الواحد