بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010






احراز مواد مخدرة القصد الجنائى

==============

الطعن رقم 1359 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 72

بتاريخ 09-11-1953

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه ـ طال أمد الإحراز أو قصر ـ هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز .



============

الطعن رقم 0141 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 875

بتاريخ 03-07-1954

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إستظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من إعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيون ، و أنه ظل رغم ذلك محتفظاً به حتى يسلمه عند رسو الباخرة إلى رسول المتهم الثالث بعد أن يقبض العطية التى كان قد وعده بها هذا الأخير - فإن هذا الدليل الذى ساقه الحكم يكفى لتوفر العلم .



===========

الطعن رقم 1113 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 52

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .



===========

الطعن رقم 0466 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 769

بتاريخ 22-05-1956

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً .



=============

الطعن رقم 0568 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 634

بتاريخ 09-06-1958

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

يتحقق القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر بعلم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوع إحرازها قانوناً ، و إذا كان ما أورده الحكم من أن المتهم ألقى بما معه عندما وقع بصره على رجل البوليس ثم محاولته الهرب كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً فلا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة ما دامت ظروف الدعوى لا تسيغ القول بإنتفائه .



============

الطعن رقم 1134 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 677

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إجراز المخدر لا يتوافر من مجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه هو جوهر من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها - على أن نحو يراه - و إذ كان الطاعن قد دفع بأن المضبوطات دست عليه و أنه لا يعلم حقيقة الجواهر المضبوطة ، فإنه كان من المتعين على الحكم ، و قد رأى إدانته ، أن يبين ما يبرر إقتناعه بعلم الطاعن بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة . أما قوله بأن مجرد وجود المخدر فى حيازة الشخص كاف لإعتباره محرزاً و أن عبء إثبات عدم علمه بكنه الجوهر المخدر إنما يقع على كاهله هو ، فلا سند له من القانون . إذ أن القول بذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته ، و هو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ، و يجب أن يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضاً . و لما كان مؤدى ما أورده الحكم لا يتوافر به قيام العلم لدى الطاعن ، و لا يشفع فى ذلك إستطرده إلى التدليل على قصد الإتار لأن البحث فى توافر القصد الخاص ، و هو قصد الإتجار ، يفترض ثبوت توافر القصد العام بداءة ذى بدء و هو ما قصر الحكم فى إستظهاره و أخطأ فى التدليل عليه ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً و يتعين نقضه و الإحالة .



==========

الطعن رقم 1186 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 918

بتاريخ 04-10-1966

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر .



===========

الطعن رقم 0214 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 547

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

إنه على أثر توقيع مصر لإتفاقية الأفيون الدولية و وضعها موضع التنفيذ صدر القانون رقم 21 فى 1928/4/14 و حظر فى المادة الثالثة منه على أى شخص أن يجلب إلى القطر المصرى أو يصدر منه أى جوهر مخدر ، إلا بترخيص خاص من مصلحة الصحة العمومية ، و حدد فى المادة الرابعة منه الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على رخص الجلب ، و هم أصحاب الصيدليات و المعامل و تجار المخدرات المرخص لهم و مصالح الحكومة و الوكلاء أو الوسطاء للمتحصلات الطبية الأقرباذينية و الأطباء ، ثم صدر بعد هذا القانون المرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 فى 1952/12/25 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، و تضمنت كلها النص على ذات الحظر فى شأن الجلب على توال فى تشديد العقوبة حالاً بعد حال .



==========

الطعن رقم 0407 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 636

بتاريخ 03-05-1970

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . و المحكمة غير مكلفة بالتنحدث إستقلالاً عن هذا الركن ، إذ كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً .



============

الطعن رقم 1453 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 151

بتاريخ 15-02-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .



============

الطعن رقم 1714 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 164

بتاريخ 21-02-1971

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

يتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة المخدر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً . و المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن متى كان ما أوردته فى مدونات حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر . و لما كان ما سرده الحكم من تردد الطاعن فى تعيين مالك الحقيبة التى ضبط حاملاً إياها بالإضافة إلى ما ورد بالتحريات التى سبقت وصوله إلى مطار القاهرة من أنه سيجلب جواهر مخدرة من الخارج كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان عالماً بوجود المادة المخدرة التى ضبطت معه و بكنهها مما يسوغ به إطراح دفاعه .



===========

الطعن رقم 1124 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1317

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 5

لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها و لو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى نسبة المخدر المضبوط للطاعن الأول إلى أنه زوج إبنة الطاعنة الثانية و إحتفظ به لديها إمعاناً فى التخفى عن رجال السلطة و تيسيراً لتصريفه و إلى إقرار الطاعنة الثانية و إبنها المحكوم ببرائته للضابط و أفراد القوة و قيامها بالإرشاد عن المضبوطات و إلى قيام المبرر القوى الذى يسمح للطاعن الأول بإستعمال منزل الطاعنة الثانية فى حفظ المخدرات التى يتجر فيها بإعتباره زوج إبنتها و إلى وقوف سيارته المملوكة له أمام هذا المنزل يقودها شخص معروف بأنه من كبار تجار المخدرات و أن القوة كانت تجهل هذا المنزل و مدى صلته بالطاعن الأول و لم تكن تعلم بما كان فيه من جوهر مخدر إلا بعد إقرار الطاعنة الثانية و إبنها و إرشادهما و أن الإقرار تضمن أن المخدر مملوك للطاعن الأول وليس فى الأوراق ما يفيد قيام خلف بينه و بينهما يدفعهما إلى إتهامه بغير بحق ، و إلى أن الأوراق خالية مما يؤثر فى عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من أن المخدر المضبوط للطاعن الأول أخذاً بأقوال الطاعنة الثانية و إبنها رغم عدولهما عنها بغية التنصل من آثارها بالنسبة لهما أو للطاعن الأول - و إذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً و سائغاً فى التدليل على نسبة المخدر المضبوط إلى الطاعن الأول بغض النظر عن ضبط المخدر فى أكثر من مكان بالمنزل ما دام أن الكيسين المضبوطين فى الصيوان مماثلين لأكياس المخدر التى ضبطت بإرشاد الطاعنة و أقرت للضابط بأنها مملوكة للطاعن الأول فإن النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الإستدلال فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل أمام محكمة النقض .



===========

الطعن رقم 1643 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 253

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنعدام القصد الجنائى لديه و إطراحه فى قوله : " أما عن دفاع المتهم القائم على إنعدام القصد الجنائى قولاً بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات و ما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة هذا فضلاً عن تميز عبوة مخدر الأكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصاً و هو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها - هذا بالإضافة إلى وجود كلمة الأكتدرون على كل عبوة من الخارج و الداخل " . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر و أنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الإستدلال عليه بوجود كلمة الإكتدرون على ظاهرة العبوة و داخلها ، و هذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن - و هو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها - قاصراً ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .



===========

الطعن رقم 0111 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 416

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن العلبة المضبوطة تحوى مخدراً ، و أنه هو الذى أخفاه بين طياتها ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما ينعاه الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر علمه بكنه المادة المخدرة يكون فى غير محله .



=============

الطعن رقم 0808 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 814

بتاريخ 07-10-1973

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدراً ، إلا أنه إذا كان ركن العلم محل شك فى الواقعة المطروحة و تمسك المتهم بإنتفائه لديه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر إقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدراً . و لما كان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، و كان المستفاد من الحكم أنه و إن دلل على إشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفاً كافياً فى دلالته على قيامه - و لا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان و مساهمتها فى شحن الثلاجة و تقديمها مستندات شحنها إلى الشركة المختصة للتخليص عليها إذ أن ذلك لا يفيد حتماً و بطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة بل هو لا يفيد سوى إتصالها مادياً بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، و كان يجب على المحكمة و قد تمسكت الطاعنة بإنتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة - فى مثل ظروف الدعوى المطروحة - أن ترد فى وضوح و تبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين معه نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعنة وحدها دون المحكوم عليهم الآخرين الذين صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات .



===========

الطعن رقم 0180 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 245

بتاريخ 17-03-1975

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادى و المعنوى ، ثم نفى قصد الإتجار فى حقه و إعتبره مجرد محرز لذلك المخدر دانه بموجب المادة 38 من القانون بادى الذكر التى لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام ، و هو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه .



============

الطعن رقم 0147 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 90

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

1) إذا لم توضح المحكمة فى حكمها الوقائع التى تقوم عليها أركان جريمة النصب توضيحاً تتمكن معه محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون حصل تطبيقه صحيحاً أو لا كان هذا الحكم متعيناً نقضه .



==========

الطعن رقم 0511 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 757

بتاريخ 17-10-1976

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 4

لما كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة بإنتفاء هذا العلم لديها و رد عليه بقوله " أما عن قول المتهمة الطاعنة - و الدفاع عنها بأنها لم تكن تعلم أن ما تحمله مخدراً و أنها كانت ضحية لشخص أخبرها أنها أدوية يرغب فى تهريبها من الرسوم الجمركية ، فإن ذلك ينفيه قيامها بإخفاء إحدى " الأمبولات " الثلاث فى فرجها مبالغة فى إخفائه عمن يقوم بتفتيشها الأمر المستفاد منه أنها تعلم أن ما تحمله مخدراً و ليس دواء إذ أن شعورها بخطورة ما تحمله جعلها تبالغ فى إخفائه الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بجلاء أنها كانت تعلم أن ما تحمله مخدراً و قد إعترفت أنها وضعت " الأمبولات " فى الأماكن التى ضبطت بها ، و إذ كان هذا الذى ساقته محكمة الموضوع من ظروف الدعوى و ملابساتها و بررت فى إقتناعها بعلم الطاعنة بحقيقة الجواهر المضبوطة كافية فى الرد على دفاعها فى هذا الخصوص و سائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقها - توافراً فعلياً - فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها و لا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض .



===========

الطعن رقم 0155 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 626

بتاريخ 22-05-1977

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً . لما كان ذلك ، و كان من المقرر كذلك أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء فى التحقيقات الأولى أو فى جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته فى شىء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها و برر به إقتناعه بعلم الطاعنه بوجود المخدر بالصندوق الذى أحضرته معها من الخارج كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم و سائغاًَ فى العقل و المنطق ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن عدم علمها بمحتويات الصندوق من المخدر و نعيها على الحكم بالفساد فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب يكون غير سديد .



===========

الطعن رقم 0010 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 373

بتاريخ 09-04-1978

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة إنما هو علم الحائز بأن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة ، و المحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث إستقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحوزه مخدراً - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات و أقوال الطاعن فى التحقيقات على ما سلف بيانه و نتيجة تقريرى المعمل الكيماوى و معمل البحوث الزراعية التى إطمأن إليها و وثق فيها عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه البنات المضبوط ورد عليه بقوله " أما بالنسبة لما قرره بشأن عدم علمه بكنة النبات المزروع فهو قول مردود عليه بأن النبات منزرع بطريقة منظمة فضلاً عن كثرة عدده و من تصنيعه له بعد جنيه و تجفيفه . " و إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت و ما ساقه رداً على دفاع الطاعن يسوغ إطراحه له و يكفى فى الدلالة على علم الطاعن بكنة النباتات المضبوطة و الحبات المصنعة منها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .



============

الطعن رقم 2170 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813

بتاريخ 04-11-1981

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 6

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على المتهم بأن ما يحرزه مخدر .



===========

الطعن رقم 5838 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 95

بتاريخ 13-01-1983

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 6

لماكان الأصل أن الإتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من التحريات و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش و الأفيون و سكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .



==============

الطعن رقم 1325 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 799

بتاريخ 04-10-1983

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات للحكم توافره فعلياً .



=========

الطعن رقم 2347 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1077

بتاريخ 21-12-1983

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 4

لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء هذا العلم ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط و على علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون فى غير محله .



============

الطعن رقم 6041 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 131

بتاريخ 09-02-1984

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قدم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً و إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بإنتفاء العلم ، و كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى و ملابساتها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بوجود المخدر بالصندوق الذى أودعه فى حقيبة عند مغادرته البلاد فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه بما حواه الصندوق من مخدر و نعيه على الحكم بالفساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى إثبات هذا العلم يكون غير سديد .



============

الطعن رقم 3495 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 636

بتاريخ 08-10-1984

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و كان الثابت من أسباب الطعن أن طلب ضم السلة لإجراء تجربة عليها - المبدى بجلسة المحاكمة - إنما أريد به إختبار مدى إمكان دخول كمية المخدر المضبوطه فيها و مدى إمكان تحملها لثقلها ، و من ثم فهو لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إستحالة حصول الواقعة و إنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها و إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و يكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .

2) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم من الدفاع ما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار و لم يتبادلا الإتهام - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا محل للقول بقيام التعارض ، و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد .

3) من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، لما كان ذلك ، و كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن الأول محدداً فى محضر الإستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

4) لما كان ما أثاره الدفاع بجلسة المحاكمة من أن الضابط الذى قام بتفتيش الطاعن الثانى هو المأذون له بالتفتيش بينما قام ضابط أكبر منه رتبة بدخول المنزل لتنفيذ الإذن ، و ما رتبه على ذلك من الدفع ببطلان التفتيش إنما هو دفاع قانونى ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على إنتداب الضابط المأذون له بالتفتيش وحده و إنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى - على النحو الوارد بأسباب الطعن - فإنه لا محل لقصر هؤلاء الأعوان على المرؤسين وحدهم .

5) متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، و يضحى تعييب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .

6) لما كان جدل الطاعنين و التشكيك فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة و التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير الدليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة و فى عملية التحليل التى إطمانت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها .

7) لما كان مناط المسؤلية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة و بسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم و إراده إما بحيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الإختصاص و لو لم تتحقق الحيازة المادية .

8) من المقرر أن حيازة و إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار فى قوله : " و حيث أنه عن قصد الإتجار فى حق المتهمين - الطاعنين - فالثابت من الأوراق أنه متوافر فى حقهما ذلك أن الضابط عندما دخل إلى مسكن المتهم الأول - الطاعن الأول - و إلتقى به قد أفهمه أنه حضر لشراء كمية المخدرات التى يعرضها للبيع و فى تلك اللحظة حضر المتهم الثانى - الطاعن الثانى - الذى حضر الحديث حول أسعار المواد المخدرة و أن المتهمين إنصرفا سوياً و عادا و معهما كمية المخدرات المضبوطة فضلاً عن أن التحريات قد أكدت أن المتهم الأول يتجر فى المواد المخدرة و يعاونه فى تجارته أشخاص آخرون ، فضلاً عن أن الكمية المضبوطة كبيرة نسبياً إذ يقدر وزن الحشيش عشرة كيلو جرامات و مائة و ستة جرامات و أن وزن الأفيون تسعة جرامات و أربعون سنتيجرام و من ثم فإن المتهمين يكونان قد أحرزا و حازا جواهر مخدره بقصد الإتجار " . و كانت المحكمة قد إقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى - بأن حيازة و إحراز الطاعن الثانى للجوهرين المخدرين كان بقصد الإتجار ، فإن نعيه على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.

9) من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .



10) من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع و لا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، لأن الفصل فى مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً و بحثاً فى الوقائع و هو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض ، فإذا كان ما جاء فى الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض و لو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع و لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن الثانى لم يتمسك ببطلان تفتيشه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه كما لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به ، فإنه لا يقبل منه إثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

11) لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ، بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . و من ثم فإن نعى الطاعن الثانى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

12) لما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، و كانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر .

13) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة و تتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن الثانى بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، و يكون ما ينعاه هذا الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله .



==========

الطعن رقم 0944 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 378

بتاريخ 28-12-1931

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدرة فقد إستكملت الجريمة أركانها القانونية و حق العقاب . و لا عبرة مطلقاً بالباعث على الإحراز .

فإذا تقدم شخص بنفسه إلى البوليس و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شجر بينه و بين و الديه مثلاً كانت الجريمة مستوفية أركانها و حق عليه العقاب ، و لا تصح تبرئته يزعم أنه لم يتوفر لديه أى قصد إجرامى لأن القانون إنما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين 35 و 36 منه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه . و قد نص فى هاتين المادتين على صور شتى للإحراز و أسبابه و وسائله و غاياته ، و نقطة الإرتكاز فيها كلها إنما هى الإحراز فهو الذى يعنى القانون بمحاربته و إيصاد السبل دونه و لو كان مجرداً عن كل غرض " أو على الأقل و لو لم يعلم الغرض منه " ما لم يكن بترخيص قانونى .



============

الطعن رقم 2397 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 607

بتاريخ 24-10-1932

الموضوع : مواد مخدرة

الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - القصد الجنائى

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدرة ، فكلما وجد إحراز مادى و ثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد إستوفت الجريمة أركانها و حق العقاب . و مثل هذا الإحراز معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة " 35 " من قانون 21 مارس سنة 1928 بلا شرط و لا قيد . و عليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التى تحرز مادة مخدرة و لو بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره ، فإن القانون لم يميز بين العلل و البواعث الحاملة على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال إباحة الإستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر و ليس هناك نص على عذر للزوجة إذا حابت زوجها فى هذا الصدد .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى












اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة








=================================



الطعن رقم 1285 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 532



بتاريخ 20-11-1944



الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 1



إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد إكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من إنتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للإقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد إفترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .







( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )



=================================



الطعن رقم 1550 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 525



بتاريخ 30-10-1944







 اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 1



يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .







( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )



=================================




















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى


الاشتراك فى جريمة اخفاء اشياء مسروقة


=================================



الطعن رقم 1850 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 19

بتاريخ 16-11-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الأمر فيه يكون مسئولاً مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب المجنى عليه و لو أنه يعد فى القانون مخفياً لا سارقاً . و ذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على إحتجاز المال المسروق عن صاحبه.

( الطعن رقم 1850 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )

=================================












مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى




اركان جريمة اخفاء اشياء متحصلة من جريمة








=================================



الطعن رقم 0410 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 844



بتاريخ 29-05-1972



الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 3



من المقرر أن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على إرتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر .











=================================







 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى


















رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم




=================================



الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491



بتاريخ 26-04-1966



الموضوع : الاهمال الجسيم



الموضوع الفرعي :



فقرة رقم : 7



يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه - فعلاً كان أو إمتناعاً .











=================================



الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036



بتاريخ 10-11-1988



الموضوع : الاهمال الجسيم



الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم



فقرة رقم : 1



إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها " . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى






اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة






=================================

الطعن رقم 1901 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 300

بتاريخ 06-02-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما أنتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة .

و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .



( الطعن رقم 1901 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )

=================================

الطعن رقم 0471 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 51

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و إستحق العقاب .





=================================

الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 741

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه . فإن إختلف و كان الإعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .





=================================

الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الإستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .





=================================

الطعن رقم 1056 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 504

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشئ قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 1056 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم 0605 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 813

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد إقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )

=================================

الطعن رقم 2147 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 261

بتاريخ 18-01-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .



( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/18 )

=================================

الطعن رقم 2427 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 321

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى إستمر المخفى على حيازتها بعد أن إتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .



( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم 0972 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 21

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان إدعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الإتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف إستلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه إشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .





=================================

الطعن رقم 1030 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 404

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشئ المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .



( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 )

=================================

الطعن رقم 2392 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 505

بتاريخ 08-02-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .



( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )

=================================

الطعن رقم 0623 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1273

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل

"المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه

و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و إفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى إنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .



( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذا إستظهر الحكم أن المتهم إتصلت يده إتصالاً مادياً بالشئ المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .





=================================

الطعن رقم 1157 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على إستقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .



( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1024 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1274

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية إمتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشئ أو لاحقة عليه .



( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )

=================================

الطعن رقم 0448 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 637

بتاريخ 10-06-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .



( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/10 )

=================================

الطعن رقم 0466 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 665

بتاريخ 17-06-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا تتحق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لإعتباره مخفياً لشئ يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .



( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/17 )

=================================

الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773

بتاريخ 08-10-1957

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .



( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )

=================================

الطعن رقم 1385 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 75

بتاريخ 18-01-1960

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد إشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .



( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/1/18 )

=================================

الطعن رقم 0936 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 70

بتاريخ 22-01-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص و احد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لأرتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .





=================================

الطعن رقم 0958 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 88

بتاريخ 29-01-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .





=================================

الطعن رقم 1139 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 681

بتاريخ 29-10-1962

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .



( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/29 )



=================================

الطعن رقم 2023 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 43

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .





=================================

الطعن رقم 2827 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 399

بتاريخ 13-05-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما إستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .



( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/13 )

=================================

الطعن رقم 0038 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 670

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .





=================================

الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 267

بتاريخ 22-03-1965

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى إرتكبها قد تعددت بقدرعدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/3/22 )

=================================

الطعن رقم 0050 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 624

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1369 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1

بتاريخ 03-01-1966

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .



( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/3 )

=================================

الطعن رقم 1753 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 185

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .



( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )

=================================

الطعن رقم 1802 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 260

بتاريخ 21-02-1967

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .





=================================

الطعن رقم 0240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .





=================================

الطعن رقم 0964 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 853

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية إختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .



( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )

=================================

الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .





=================================

الطعن رقم 0636 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 603

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لإعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .





=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 403

بتاريخ 16-03-1970

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاها ، ما دام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف .



( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/16 )

=================================

الطعن رقم 1135 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1050

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بإستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بإنكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .





=================================

الطعن رقم 1443 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1108

بتاريخ 16-11-1970

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/16 )

=================================

الطعن رقم 0372 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 435

بتاريخ 06-06-1971

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع .





=================================

الطعن رقم 0462 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 472

بتاريخ 13-06-1971

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن إقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما إرتكبه .





=================================

الطعن رقم 1299 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 262

بتاريخ 05-03-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 8

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/3/5 )

=================================

الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء إشتراكاً فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .





=================================

الطعن رقم 0929 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1240

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1070 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1105

بتاريخ 30-10-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .





=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة إستناداً إلى أنه إشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )

=================================

الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821

بتاريخ 07-12-1975

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1285 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 821

بتاريخ 07-12-1975

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

متى كان الحكم قد إستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد إستظهر أن الطاعنين قد إتصلت أيديهم إتصالاً مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن لا يشترط أن يكون إحتجازه له بنية تملكه .





=================================

الطعن رقم 1891 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 294

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد إستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن إستخلاصاً سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .



( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/3/7 )

=================================

الطعن رقم 1027 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 77

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .





=================================

الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677

بتاريخ 09-10-1978

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها لاحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 0483 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 677

بتاريخ 09-10-1978

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد إستظهر أن الطاعن قد إتصلت يده إتصالاً مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون إحتجازه بنية تملكه .





=================================

الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .





=================================

الطعن رقم 1319 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 25

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .





=================================

الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .





=================================

الطعن رقم 2587 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 232

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

الركن المادى لجريمة أخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد أقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الأخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .





=================================

الطعن رقم 4460 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 947

بتاريخ 02-12-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

متى كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بإختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الأخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - إبتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على إستقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الإرتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .



( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/2 )

=================================

الطعن رقم 1017 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 849

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بإنتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية إختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و إستدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الإستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية إختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الإحتمالين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه إستدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما إستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون قد قصر إستدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

الطعن رقم 1233 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 730

بتاريخ 06-11-1984

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .



( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/6 )

=================================

الطعن رقم 0003 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 14

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

علم مخفى الشىء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .



( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )





=================================

الطعن رقم 0028 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 323

بتاريخ 30-04-1934

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .



( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )

=================================

الطعن رقم 2334 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 364

بتاريخ 28-11-1938

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشئ . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشئ أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .



( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/28 )

=================================

الطعن رقم 1202 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 657

بتاريخ 04-05-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .



( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )

=================================

الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680

بتاريخ 15-06-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة إشتراك فى السرقة و إنما إعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشئ المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1437 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 680

بتاريخ 15-06-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشئ المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من طريق السرقة .



( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )

=================================

الطعن رقم 1629 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 681

بتاريخ 22-06-1942

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لإعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .



( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/22 )

=================================

الطعن رقم 0709 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 204

بتاريخ 22-03-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد إقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .



( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )

=================================

الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .





=================================

الطعن رقم 1459 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294

بتاريخ 21-06-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .



( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )

=================================

الطعن رقم 0012 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 369

بتاريخ 27-12-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لإعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازتة . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك .



( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/27 )

=================================

الطعن رقم 0994 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 472

بتاريخ 01-05-1944

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

إن الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .



( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/1 )

=================================

الطعن رقم 1521 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 544

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " .



( الطعن رقم 1521 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/4 )

=================================

الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 563

بتاريخ 18-12-1944

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت .





=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 592

بتاريخ 08-01-1945

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن الإخفاء فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى إصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الإحتياز و الإتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه إشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب .



( الطعن رقم 125 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================

الطعن رقم 1031 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 710

بتاريخ 14-05-1945

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .



( الطعن رقم 1031 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0396 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 82

بتاريخ 25-02-1946

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .



( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 )

=================================

الطعن رقم 1387 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 375

بتاريخ 14-10-1947

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يجب للإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد إكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .



( الطعن رقم 1387 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/14 )

=================================

الطعن رقم 1851 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 277

بتاريخ 24-02-1969

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إخفاء شئ مسروق أياً كان قدره .





=================================

الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .





=================================

الطعن رقم 1570 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1294

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

لا يشترط لإعتبار الجانى مخفياً لشئ مسروق أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك أن تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعليه .





=================================

الطعن رقم 1389 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 98

بتاريخ 17-01-1961

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل إتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله ، فمجرد إستلام الجانى للشئ المسروق مع علمه بسرقته يكفى لتوفر عنصر الإخفاء و لا يشترط فى ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك .





=================================

الطعن رقم 2394 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 284

بتاريخ 27-02-1961

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها و لا يشترط فيها توافر نية التملك .



( الطعن رقم 2394 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )

=================================

الطعن رقم 2979 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 101

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذى إشتراه و قام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة و كان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - و على وجه اللزوم - علمه بذلك ، و إذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .





=================================

الطعن رقم 0256 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 300

بتاريخ 25-02-1985

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة و أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصه إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .





=================================

الطعن رقم 4881 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1050

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الإشياء المسروقة إشتراكاً فى السرقة و لا مساهمة و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الإشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام إرتباك بين الدعوى المطروحة و الدعوى الإخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته . أما و هى لم تفعل ، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن .



( الطعن رقم 4881 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )

=================================

الطعن رقم 5649 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1142

بتاريخ 29-11-1988

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : اركان جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى إستظهار ركن العلم ، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة و ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة و إن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ و أنه يتجر فى مثلها ، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق و لا تفيد ضمناً - و بطريق اللزوم - توافر العلم اليقينى بأن السلسلة التى إشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة ، إذ أن تلك الصلة التى تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة و الإطمئنان بسلامة مصدرها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً و كافياً على توافر ركن العلم فى حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/29 )




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى








الاتجار فى الشىء المسروق








=================================



الطعن رقم 1359 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 468



بتاريخ 18-04-1961



الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 1



يشترط قانوناً فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشى المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر ، و تقدير الاحتراف بالتجارة أو الإتجار بمثل الشىء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى






--------------------------------------------------------------------------------




عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة





=================================

الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 520

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها إستناداً إلى أدلة و إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 281 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الإختلاس . و إذ كانت كل من جريمتى الإختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الإختلاس ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذ



( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )

=================================

الطعن رقم 4336 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 138

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة أخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1338 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 265

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد إشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى








مذكرة دفاع فى جنحة اخفاء اشياء مسروقة




مذكرة دفاع







مقدمة لمحكمة (جنح بولاق الدكرور)







الدائرة (الاثنين)







مقدمة لجلسة........................






في الجنحة رقم......./ .........................




مقدمة من .......................................... متـــــــــــــــــــــــــهم





ضــــــــــــــــــــــــــد









ثانيا/ النيابة العــــــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام





(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)





نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.



قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم

(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)



سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية

حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسهاعدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهرشبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمااصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائاعدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكمبها ...... وفقكم الله في حكمك.



وقد قضت محكمه النقض



لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى

تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم

وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى

بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم

كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل

حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت

بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن

بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت

دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر

الإثبات





الطعن رقم 18490 لسنة96ق جلسة2يوليو سنة 2003مسنة الحكم: 2003







الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات :  يصمم المتهم وبحق على القضاء





أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا





الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية





الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى



أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.



جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.



الهيئة الموقرة::



القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:



· الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "

الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .

و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .

* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "

الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .



· كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:



· تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008

براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008

واستعلام الشركة في 28/7/2008

رد الشركة كان في 11/6/2008

هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.



· فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.



· وقد استقر قضاء النقض

وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزماليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977



(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهمأو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلافي تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أنيدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه





نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )







(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)







كما قضت في واحده من أهم إحكامها

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا

لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا

بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه







الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65

قضائية جلسة 11/1/2004

سنة الحكم: 2004





وقالت أيضا

لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى

تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد

الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة

أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم

المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .





الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة



سنة الحكم: 2003



3يونيو سنة 2003م







ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.





لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى



لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :



أولا/إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .

ثانيا/علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .



ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم

- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيامبنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني

- أخفاء الأشياء المسروقة في المادةوقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة(44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترضمن- ركن مادي - ركن معنوي

- أولا/ العنصر المفترض

ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء

الثابت بقضاء النقض

( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )



جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق



والثابت بقضاء النقض

( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )

طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 3 ص 681





















الحقيقة المستخلصة







أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما



علاقة ذلك بالدعوى ى

جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)



وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها

س/ من هو المتهم في جريمة السرقة

س/ من هو المجني علية في السرقة

س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة

س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات

س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة

الإجابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــة على هذة الأسئلة





أنـةلم تكن هناك سرقة ولم يتم ضبط المتهم في حالة أخفاء أو حيازة الموبــــــــــــــــــــــــــيــــــــــل







محل الاتهام ولو كان هناك سرقة لسعت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضدة مما يكون معة العنصر المفترض غير متواجدثانيا الركن المادي

- ويتحقق الركن المادي للجريمة بفعل الإخفاء الواقع على الشيى المسروق أو المتحصل من جناية أو جنحة

- فالركن المادي في جريمة الإخفاء لا يتحقق الا إذا أتى الجاني فعل مادي ايجابي يدخل بة الشيى المسروق في حيازتة







طعن رقم 22/6/1942 طعن رقم 1629 لسنة 12 ق







علاقة ذلك بالدعوى





- أن الركن المادي غير متوافر في حث المتهم للأسباب سالفة الذكر اعلاة













الركن المعنوي





لادعى للحديث عن الركن المعنوي لأنة بانعدام الركن المادي في حق المتهمالمتمثل في فعل الإخفاء والاتصال المادي بين الشيء المسروق والجاني









(الهيئة الموقرة)





الهيئة الموقرة::::وحيث أنة من المستقر فقها وقضاء أنة يكفى أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمةالى المتهم حكما يقضى لة بالبراة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إلية من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم إن الدعوى من بصر وبصيرة (نقض جنائي 16/8/1980م الطعن 1314س 49ق رقم 2 ص 17) وحيث أن لا عبرة بما اشتملت علية الواقعة من بلاغة إنما العبرة بما اطمأنت إلية المحكمة واستخلصت من الأوراق (نقض جنائي 6/1/1980م الطعن رقم 1116س 49ق رقم8 ص44)



وقد قضت محكمه النقض

لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً

لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .





الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة



سنة الحكم: 2003

بنـــــــــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 3يونيو سنة 2003م





(( لذا يلتمس الحاضر اصليا واحتياطيا))



أولا : وفى الشكل بقبول المعارضة لاتخاذ اجراءتها شكلا وطبقا للقانون.



ثانيا : وفى الموضوع بالغاء حكم اول درجة وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشار القانونى