بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

احكام لاغنى عنها إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى3 سنوات من الحكم الغيابى




--------------------------------------------------------------------------------



الموجز:



الحكم الجنائى الغيابى بالإدانة فى مواد الجنح . لا تنقضى به الدعوى الجنائية . لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة تقادمها المادتان 15،17 أ.ج. عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤدى ذلك .



القاعدة:



إن الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن .

( المواد 382 ، 383 ، 385 مدنى و 17 ،15 قانون الإ جراءات الجنائية )

( الطعن رقم 2670 لسنة 57 ق - جلسة 1993/1/7 س44 ج1 ص 155 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










 










الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق




--------------------------------------------------------------------------------



الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق :

1 - إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطى ولم يحدث أن اعترت المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار ، فان الحكم إذ أوقع . عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - يكون معيبا بما يستوجب نقضه . ( الطعن 1788 لسنة 37 ق -جلسة 9/1/1968 )

2 - متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الضابط لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصيا ، و كل ما قرره فى هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار فى المواد المخدرة ، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الأوراق ، فانه يكون قد جاء معيبا بالخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه . (الطعن 731 لسنة 40 ق -جلسة 7/6/1970)

3 - من المقرر أن محكمه الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات أثبت فى محضره المسوغ الذى بسببه تأخر فى الإبلاغ عن الواقعة ، كما أن ما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق عن أوصاف المطعون ضده يتفق فى جملته وما أثبته الضابط عنه فى محضر تحرياته ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها وأنها لم تمحص أدلتها مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 1877 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)

4 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقى باللفافة التى تحوى المخدر وأنه تتبعها وهو. يلقيها حتى استقرت على الأرض ، كما شهد الشرطى السرى بان الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات التجارية كانت مضاءه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه ، ودرن أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به .على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه . ( الطعن 1879 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)

5 - متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق

منها ، بل إن الثابت من الأوراق ينقضه ، ذلك أن المتهم أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة . ولما كان ذلك ، فان المحكمة تكون فد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون . ( الطعن 0 9 1 لسنه 41 ق -جلسة 24/10/1971)

6 - متى كان الثابت من محضر.جلسة المحكمة أن المنكرة فى قضيه الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة ، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار فى إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فان ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم فى غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . (الطعن 1042 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1971)

7 - لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد. أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى على أن مخدرا لم يضبط معه ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة لفة من مادة الحشيش قد ضبطت معه -وفى جيب صديريه الأيمن ، فان الحكم إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت واستند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فان ذلك إنما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه . ( الطعن 1242 لسنة 42 ق -جلسة 10/1/1972)

8 - متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة ، وأن الكمية المضبوطة مع المتهم هى ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتى عشر لفافة من هذه المادة المخدرة ، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار بقالة أنه لا يوجد ما يزكى اتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر ، فانه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره فى عقيدة المحكمة ، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط مما يعييه بالفساد فى الاستدلال . ( الطعن 332 لسنة 42 ق -جلسة 15/5/1972)

9 - متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت فى الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد . ( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 277)

10 - من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن ضابط المباحث أثبت فى محضره المؤرخ 13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدى الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981)

11 - حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . . . والعريف السرى . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوى وحصل أقوال شهود الإثبات الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


           والمستشار القانونى






اختصاص القضاء العسكرى




--------------------------------------------------------------------------------



إذا صدر حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى فإنه لا يحوز قوة الشىء المقضى به و لا يمنع من محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية و ذلك إعمالاً لنص المادتين 2 ، 169 من قانون الأحكام العسكرية .

( الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق جلسة 19/2/1957 )



إن ما نصت عليه المادة 36 من قانون الأحكام العسكرية من أنه " يجب مراعاة مدة الجزاء التى يكون المتهم قد قضاها " ( تنفيذاً للحكم العسكرى ) . لا يمنع المحاكم العادية من السير فى الدعوى من جديد و معاقبة المتهم بالعقوبة التى تراها - على أن تراعى حين تقدر العقوبة - مدة الجزاء التى نفذ بها على المتهم فعلاً لا مدة العقوبة المقضى بها مهما بلغت .

( الطعن رقم 1351 لسنة 26 ق جلسة 1957/2/19 )



لما كان ضابط الشرطة العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى وفقاً لنص المادة 12 من قانون الأحكام العسكرية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1966 بالنسبة للجرائم التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى ، و كانت المادة العاشرة من ذلك القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيه النصوص الخاصة بالإجراءات و العقوبات الواردة فى القوانين العامة ، و إذ خلا القانون المذكور من النص على أحوال القبض على المتهم و أكتفى فى المادة 19 منه بالقول بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه ، مما مفاده أن القبض جائز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، و كان لمأمور الضبط القضائى ، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل الحصر و منها الجنايات و أن تفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه و المادة 19 من قانون الأحكام العسكرية المار ذكرها و بغير حاجة إلى أن تكون الجريمة متلبساً بها ، و تقدير الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض و التفتيش و مبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 685 لسنة 50 ق جلسة 8/10/1980 )



من المقرر أن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، إلا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و إلا يقتضى تحقيقاً موضوعياً . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أفصحت عن أن الطاعن من أمناء الشرطة و أن الجريمة المسندة إليه قد وقعت منه أثناء قيامة فى نقطة مرور الأمناء بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى فإن تمسك الطاعن بالدفع باختصاص المحاكم العسكرية لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائزاً بما يستوجب بحثه و الرد عليه .

( الطعن رقم 2271 لسنة 52 ق جلسة 16/11/1982 )



قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية - تبيين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و كان ملحوظاً من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم فى القانون الجديد ، و لا يصح الاعتراض فى هذا الصدد بالعبارة التى أختارها الشارع عنواناً لهذا القانون ، و لا بعدم الإشارة إلى مواد قانون الأحكام العسكرية التى تشرك المحاكم العادية فى الاختصاص - لا يصح الاعتراض بذلك من وجهين - أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح و ما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، و ثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، و التى ينص عليها كذلك قانون الأحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد ، سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجرداً من هذه الصفة ، و ينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت إليها الدعوى بالطريق القانونى - إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح هذا الحكم نهائياً ، فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة ، فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الازدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب جان عن ذات فعله مرتين ، و لا يجوز أن ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء من أجل واقعة واحدة - و مخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الأحكام ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الأحكام ما ينبغى لها من الثبات و الاستقرار .

( الطعن رقم 1153 لسنة 29 ق جلسة 14/6/1960 )



إن المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية ، كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ، و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ....... و توقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أوفى قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى ........"ذلك أن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيح و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكور و التى لا لبس فيها و لا غموض بل و هو ما يؤكده نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون 61 لسنة 1964 من إن الشرطة هيئة مدنية نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية ، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً ، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤوس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " . و إذن فمتى كان ذلك ، و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أناطت به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى ، متضمناً فى المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على اختصاص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجنايات التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى و اختصاص المحكمة المركزية بنظر كافة الجنح و المخالفات التى تقع فى اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لم كان ذلك ، و كان من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة - و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة ، كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 . و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

( الطعن رقم 5576 لسنة 55 ق جلسة 13/3/1986 )



لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " فقد دلت بذلك - و على ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . و ليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية و الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة و الفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و كذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. و لا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... و توقع المحاكم العسكرية متى أنعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى إلى ما لها من اختصاص جنائى .... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها و لا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968 بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة و ليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة و المقررة لجرائم القانون العام - و هذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة و التى لا لبس فيها و لا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة و الذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية - و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة و التى جاء بها " احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية و بذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة و ليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة و إنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة و خاصة واجب المرؤوس فى طاعة رئيسه و واجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه و السيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " و إذن فمتى كان ذلك . و كانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة و لا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون و إذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً فى المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة و من ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة و التصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و كذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى و اختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح و المخالفات التى تقع فى اختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك و كان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه و بين نص القانون المحدد لأوضاعه و شروطه و أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون و الآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة- و من ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به و لا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما أستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

( الطعن رقم 1916 لسنة 59 ق جلسة 17/4/1986 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى




أهـــــــم الدفـــــــوع فى الجنـايــات والجنــــــــــح




--------------------------------------------------------------------------------



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة



الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى



الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته



الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي



الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة



الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة



الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل



الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي



الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما



الدفع بشيوع الاتهام



الدفع بتلفيق الاتهام



الدفع بكيدية الاتهام



الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم



الدفع بعدم معقولية الواقعه



الدفع بقصور التحقيقات



الدفع ببطلان المعاينة



الدفع باستحالة الرؤيا



الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى



الدفع بالتناقض في أقوال الشهود



الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل





الدفع بعدم جديه التحريات





الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما



الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي



المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده



الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط



الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه



الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة



الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها





الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها



الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى



الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )



الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني



الدفع بتجهيل مكان الضبط



الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......



الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه



الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام



الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها



الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق



الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته



الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى



الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي



الدفع بالجنون أو العاهة العقلية



الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه



الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له



الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور



الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا



الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي



الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة



الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما



الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه



الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-



1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني



2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث



3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين



4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له



5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة



الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية





الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن



الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه





الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه



الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي



الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة



الدفع ببطلان إجراءات المحاكم

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى








دفـــــــــوع جنـائيــــه مهمـــــه




--------------------------------------------------------------------------------



  الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفعبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقضالدليل القولى معالدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1-الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2-الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3-الدفع ببطلان أذن التفتيش

4-- الدفع ببطلان الضبط

5-الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6-- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7-- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8-- الدفع بانتفاء حالة التلبس

9-الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك



الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2-عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى




احكام نقض فى الاجراءات الجنائية




--------------------------------------------------------------------------------



إجراءات

إجراءات التحقيق :

صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .

مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .

المادة 124 إجراءات

( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )

استئناف

1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف .

قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .

( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .

( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )

إعلان

من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .

لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .

( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )

إتفاق جنائي

إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .

( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )

إثبـــات

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .

كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .

( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )

اعتراف

اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .

لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا

( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

إعــدام

استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم .

( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )

أسباب الإباحة

لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها

( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )

بلاغ كاذب

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .

(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )

تحقيق

دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات

بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .

إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )

تزوير

القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .

المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .

( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )

تبديد

مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .

القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .

( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

تقليد

من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل .

( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )

تفتيش

إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين .

الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حماية قانون

لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

حكم

الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .

( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )

دعوى مدنية

المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة .

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .

( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )

دفاع

طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )

دفوع

الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .

إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .

( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )

دعوى جنائية

تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .

إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .

( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )

دستور

الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .

استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .

القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور .

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

رشوة

1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً للاتفاق .

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي - صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف - الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . علة ذلك ؟

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

رقابة إدارية

تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة أدائهم لواجبات الوظيفة العامة

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

زنـــــا

الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .

عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف

( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )

سب وقذف

تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .

( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

سبق إصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .

( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

شهود

وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )

عقوبة

اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا / 2 عقوبات ( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

فعل فاضح

جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟

اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .

( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )

قـــانون

صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم . أثر ذلك .

لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف البيان . علة ذلك .

( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )

( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003 )

قتل عمد

تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .

( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )

قبض و تفتيش

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .

( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )

محكمة الموضوع

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .

عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك

( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

محكمة النقض

عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .

فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .

( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )

مسئولية جنائية

الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .

إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .

و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .

( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )

مصادرة

صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة . اثر ذلك .

( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002 )

معارضة

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .

محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟

( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )

محامـــــاة

دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .

إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .

( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

مواد مخدرة

اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له

( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )

نصب

جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .

تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك

( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )

نيابة عامة

مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .

وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .

إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .

( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

نقض

إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .

مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .

خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية

( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )

هتك عرض

ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )

يمين حاسمة

جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة أساس ذلك .

( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى








تفتيش غير مبرر( حكم نقض رائع )




--------------------------------------------------------------------------------



وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.

واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.

واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف * رغم ذلك * فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.

وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.





طعن 27778 لسنة 63

قضائية



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

            والمستشار القانونى






اسباب حكم اعدام في قضية قتل




--------------------------------------------------------------------------------



بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمدوالة .

حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها تحصيلا من مطالعة سائر اوراقها وما جرى فيها ودار بشأنها بالجلسة توجز في انه نظرا للخلافات المتكررة بين المتهم محمد حسن محمد سليم ووالدته عزيزه حمدى حسين بسبب شعورة واحساس وهمى لديه انها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وايضا بسبب إلحاحها الدائم عليه بأن يبحث له عن عمل يرتزق منه وكان يقابل مطلبها هذا بمزيد من الضيق والتبرم والخلود الى النوم والراحة مستحلا أن يعيش من كدها في البيت والحقل وكد شقيقيه احمد وعادل معها وزاد من تبرمه رفضها احيانا تلبيه طلباته المتكررة للنقود حتى تحفزه على تلبيه مطلبها والالتحاق بأى عمل يتعيش منه خاصه وأنه تجاوز من العمر الثلاثين عاماً وقد ناصبها المتهم العداء بل واعتدى عليها من قبل ضربا بأن ركلها في بطنها ولم يكتفى وانما هداه تفكيره الاثيم الى (قتل)ها والخلاص منها وزين له الشيطان سوء عمله فقضى يومين كاملين سابقين على تنفيذ جريمته بفكر وهدوء ورويه في الامر ويقبله على كل الوجوه حتى وصل الى عقيدة راسخة واصرار وتصميم لارجعة فيه ولاعدول مما عقد العزم وبيت النية عليه وهو ال(قتل) حتى كانت الليلة السابقة على الحادث قضاها ساهرا لم يغمض له جفن ليس خلقا لان العاطفة اخذته بأمه التى يدبر ل(قتل)ها ولا لأنه في حيرة من امره وتردد بين الاقدام على جريمته او الاحجام عنها وانما ساهرا يعد لجريمته عدتها ويرسم للتنفيذ خطته حتى انتهى من التفكير والتصميم ومن الاعداد والتخطيط وكافة الاعمال التحضيرية لجريمته الشنعاء بل تجاوز هذه المراحل ودلف بهدوء وثبات الى مرحلة البدء في التنفيذ لايردعه رادع من خلق او من ضمير ولايرهبه ويحثه على العدول شرع أو قانون حتى اذا انسلخ من الليل النهار واتى صباح يوم الحادث 2002/3/9 وكان يعلم يقينا أن امه اعتادت حوالى الساعة الثامنة من صباح كل يوم وجميع افراد الاسرة نيام ان تخرج من المسكن والواقع بحارة ابن نصير عرب راشد من اعمال قسم حلوان وتعبر منه الى ملحق جديد تميلكونه يؤدى بها الى الطريق العام تحضر الخبز وطعام الافطار له ولباقى افراد الاسرة ثم تعود من نفس الطريق فتربص بها وكمن لها في المكان والزمان المعتادين لذهابها وعودتها قابعا داخل احدى حجرات مبنى الملحق حتى احس بوقع خطواتها عائدة وانتظر في مكانه المستتر حتى تجاوزته ثم خرج عليها من مكمنه هذا وكان قد اعد قالبا من الطوب الاحمر الموضوع في المكان وقبض عليه بيد من حديد وانطلق خلفها كالسهم وباغتها بأن هوى به على رأسها بكل ما أوتى من قوة فسقطت على الارض وتبعثر الطعام من بين يديها مختلطا بالدماء الغزيرة التى اندفعت من موضع اصابتها والمتهم أو الشيطان المارق اذى اظلم قلبه تماما من نور الايمان ضرايا من كل شفقة ورحمة وأصاب العمى بصرة وبصيرته عن وصايا الاديان ببر الوالدين والاحسان إليهما تناول أداة جريمته من فوق رأس امه المهشم ورجمها بتلك الاداة في ذات الموضع من الرأس والوجه مرات عدة حتى تفتت القالب ولكن نار الجريمة مازالت مشتعلة بداخله فأسرع الى كرسى خشبى للحمام وهوى به ضربا عدة مرات في ذات الموضع القاتل من جسدها قاصدا ازهاق روحها وحتى يأتيه اليقين من موتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه واودت بحياتها .

وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا التصوير المتقدم قامت وتوافرت الادلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهم المذكور تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة المقدم مصطفى احمد عبد الجليل واعتراف المتهم في تلك التحقيقات ومعاينة النيابة العامة واخيرا ماثبت من الاطلاع على تقرير الصفة التشريحية .

فقد شهد المقدم مصطفى احمد عبد الجليل الضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة أن تحرياته السرية اكدت قيام المتهم بارتكاب الحادث واقدامة على (قتل) امه بسبب الخلافات بينهما وشعورة بتفرقة في المعاملة بينه وبين شقيقيه وأنه صباح يوم الواقعة 2002/3/9 وبعد أن عقد العزم وبيت النية على (قتل)ها كمن لها في احدى حجرات المسكن الجديد الملحق بالقديم وبيده قالب من الطوب ضربها به على راسها ثم بكرسى خشبى قاصدا (قتل)ها وتعددت ضرباته حتى تيقن من موتها ثم نشر غطاء على جسدها المسجى وغادر المنزل واخذ يهم على وجهه في الطرقات الى ان قرر تسليم نفسه للسلطات وادلى باعترافات عن جريمته وكل مايتصل بها من تفصيلات على النحو المشروح .

وفى التحقيق اعترف المتهم محمد حسن محمد سليم اعترافا تفصيليا بجريمته وان الدفع إليها شعوره بأنها تفرق في المعاملة بينه وبين شقيقيه وعقبها عليه بسبب قعودة عن العمل وعزوفه عن المشاركة في نفقات المنزل فضاق بها وعقد العزم على (قتل)ها واخذ يفكر مليا في الجريمة وكيفيه تنفيذها لمدة يومين سابقين على ارتكابها وفى الليلة السابقة على الحادث ظل ساهرا يدبر الامر ويعد العدة ويرسم الخطة وأنه كان يعلم يقينياً خروجها كل صباح لشراء الخبز وطعام الافطار فكمن لها صبيحه يوم الحادث 2002/3/9 في مكان ايقن مرورها منه احدى حجرات المنزل الجديد وعند عودتها خرج من مكمنه واندفع خلفها وباغتها بأن ضربها على رأسها بكل قوة بقالب من الطوب حتى سقطت على الارض وتناول القالب ورجمها عدة مرات ثم امسك بكرسى خشبى صغير واستأنف اعتدائه عليها في ذات الموضع من الرأس والوجه قاصدا إزهاق روحها ولم يتركها الا بعد ان تيقن من موتها ثم نشر غطاء على الجسد المسجى وغادر المنزل يهم على وجه في الطرقات حتى سلم نفسه للسلطات .

وثبت من الاطلاع على المعاينة التى اجرتها النيابة العامة لمسرح الحادث ان العقار الذى وقعتا فيه الجريمة كائن بحارة نصر الله التابعة لعرب راشد قسم حلوان وان الجثة مسجاه على ظهرها بأرضية الصالة وتوجد قوالب من الطوب الاحمر في المكان وأن بالجثة اصابة بالوجه بجوار الحاجب الايمن وجرح اسفل العين اليمنى واخر على الجبهه وثلاثه جروح مدممة بالرأس اثنين في الجانب الايمن واخر في منتصف الرأس من الخلف وأن هناك بقع دماء متناثره على الحائط المجاور لمكان الجثة وكسر من قالب طوب بجوار الجثة وكرسى خشبى صغير ملوث بالدماء وقوالب طوب احمر بجوار الرأس وبقايا طعام متناثرة على الارض عبارة عن اقراص طعمية وارغفة خبز.

وتقرير الصفة التشريحية افاد ان بجثة المجنى عليها الاصابات الحيوية الاتية :-

1- جرح مشرذم حوافة متكدمة اطرافه متباعدة بطول حوالى 9 سم يقع بيسار خلفية فروة الرأس.

2- جرح مشرذم حوافة متكدمة ومتباعدة يقع يمين فروة الرأس طوله حوالى 8 سم بوضع مستعرض وطرفه أعلى صيوان الاذن اليمنى بمسافة 7 سم .

3- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 5 ر 1 سم يقع بيمين فروة الرأس أعلى صيوان الاذن اليمنى بحوالى 3 سم .

4- جرح مشرذم حوافه متكدمة بطول حوالى 4 سم يقع صيوان الاذن اليمنى بمسافة 5 ر 2 سم .

5- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع باعلى يمين الجبهه تحت منبت الشعر الامامى يبعد يمينا عن الخط المنصف للوجه مسافه 2 سم وطول الجرح 4 سم بعرض 5ر سم .

6- جرح مشرذم حوافه متكدمه زاوى الشكل يبدأ من عند الحاجب الايمن ويبعد حوالى 2 سم من الخط المنصف للوجه بطول حوالى 8 سم .

7- جرح مشرذم حوافه متكدمة يقع حول اعلى غضروف الاذن اليمنى بطول 4 سم احدث شرخا بغضروف تلك الاذن وتكدمه بالصيوان .

8-كدم متسحج بلون داكن غير منتظم الشكل في مساحة 8×6 يقع يسار الجبهة يبدأ من عند خط الشعر الامامى وينتهى بجانب العين اليسرى مع تكدم بتلك العين .

9- كدم داكن بوحشية العين اليمنى اعلى الجبهة في مساحة 4×4 سم .

10- سحج متكدم بخلفية الساعد الايسر اعلى خلفية المرفق بحوالى 3 سم .

11- كدم غير منتظم الشكل في مساحة حوالى 4×3 سم بوسط الظهر من الناحية اليمنى واردف التقرير فأوضح ان تلك الاصابات ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكي حدثت من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضه اجزاء منها خشنة السطح ايا كان نوعها وهى جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفى تاريخ يعاصر التاريخ المعطى للواقعة بتلك المذكرة واختتم التقرير فارجح الوفاة الى تلك الاصابات بالراس وما احدثته من الكسور بعظام قاع الجمجمة وتهتك السحايا ونزيف دماغى وصدمة .

وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهام بالوصف الوارد بأمر الاحالة ومحامية اسهب في شرح ظروف الدعوى ثم ابدى دفوعا ستوردها المحكمة فو موضعها المناسب من هذا الحكم ايرادا لها وردا عليها بما يقسط الدفاع حقه .

وحيث ان المحكمة اوردت انفا في مدونات هذا الحكم أدلة الثبوت في الدعوى مما مفاده ومؤداه انها تثق بها وتعول عليها وتطمئن إليها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها وتشيح بوجهها وعقيدتها عن انكار المتهم للتهمة بجلسة المحاكمة حسب الوصف الوارد بأمر الاحالة بحسبانه - وفى معتقدها - لايعدو ان يكون دربا من دروب دفاعه عن نفسه ورغبة منه في التخلص من الاتهام والافلات من العقاب ولاينال من هذا القضاء كما لايغير من الامر شيئا ما دفع به محاميه بالجلسة من الدفوع التالية :-

أولا:- الدفع ببطلان اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة وقال الدفاع شرحا لهذا الدفع أن هذا الاعتراف يتسم بالغموض والتناقض والمتهم اصابه المرض النفسى بسبب تعطله عن العمل مما ادى الى اختلال تفكيره الذى امتد الى ارادته ودلل على ذلك بقوله ان المتهم تناقض في تحديد الضربات التى كالها للمجنى عليها لدى سؤاله في النيابة العامة والمحكمة من جانبها ترد على هذا الدفع بأنه غير سديد من كافة وجوهه ذلك ان المطالعة لاعتراف المتهم في التحقيق تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث ادلى به المتهم بكل هدوء ورويه ثابت الجنان مرتب الافكار والاقوال مما يقطع بتوافر الادراك والتمييز لديه وحريه الاختيار وكان الاعتراف صريحا ومطابقا للحقيقة ومتطابقا بقامع باقى ادلة الثبوت في الدعوى واستند الى اجراءات صحيحه لاتشوبها شائبه او بطلان ينال من سلامته واختتم المتهم اعترافه هذا في تلك التحقيقات بأن احدا لم يجبره عليه وأنه يعى ما يقول كما أن الضربات فهى محدده على لسان المتهم في التحقيق بما يرفع عنه قاله التناقض حيث قرر مانصه أنا ضربتها على دماغها ضربتين أو ثلاثه بقالب الطوب ولما وقعت على الارض قمت ضاربها على وشها ورأسها ثلاث مرات وضربتها بالكرسى ثلاث أو أربع مرات على وشها ورأسها والمحكمة وهى تحصى هذه الضربات حسبما عددها المتهم وفى حدها الاقصى الوارد بأقواله فأنها تبلغ عشر ضربات وهو ما يكاد يتفق تماما وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من وجود أحدى عشر اصابه بالوجه والرأس لدى المجنى عليها وبتحقيق التطابق على هذا النحو بين الدليل الفنى مستمدا من تقرير الطب الشرعى والدليل القولى مستمدا من اعتراف المتهم في هذا الخصوص يضحى هذا الدفع خليقا بالرفض سيما وأن ما اثاره الدفاع للوجه الآخر لهذا الدفع والمتعلق بالاضطراب أو المرض النفسى فهو لا يصلح سببا لبطلان الاعتراف ولا يعدم المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمته فالمحكمة من ناحية اقامت الدليل فيما تقدم على صحة اعتراف المتهم في التحقيق أما اذا كان مقصد الدفاع أن المرض النفسى ألم بالمتهم حال اقترافه لجريمته فهو نعى مردود اذ خلت اوراق الدعوى من دليل على هذا الادعاء للدفاع كما ان المتهم لدى سؤاله في التحقيق اعترف بالتهمة المسندة إليه واجاب على استجواب النيابة العامة في هدوء المفكر ورزانه العاقل الذى يزن ما يقوله ويقدر ما ينفعه وما يضره من غير خلط ولا اضطراب واوضح ان احدا لم يجبره على هذا الاعتراف وانه يعى ما يقول هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الحالات النفسية ليست في الاصل من موانع العقاب كالجنون العاهة العقلية اللذين يجعلان الجانى فاقد للشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات وانما المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون او عاهه في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه ان يعدم الشعور والادراك اما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية الجنائية .

ثانيا:- الدفع بعدم معقولية الواقعة وتناقض الدليلين القولى والفنى يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التى لاتستأهل بحسب الاصل ردا صريحا يكفى ان يكون الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التى عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان عله اطراحها اياها.

ثالث:- الدفع بإنتفاء نيه ال(قتل) لدى المتهم وطلب الدفاع تعديل وصف التهمة الى جريمة الضرب المقضى الى الموت ودلل الدفاع بقوله ان طبيعة الاداه المستخدمة في الاعتداء قالب الطوب حصل عليها المتهم بطريق الصدفه مما ينفى عنه نية ال(قتل) وهذا الدفع يجر المحكمة الى الحديث عن نيه ال(قتل) او القصد الخاص في جناية ال(قتل) العمد وقد قامت بنفس المتهم من حاصل ما طرحته المحكمة من ظروف الدعوى ومن ضغينة مسبقة يحملها المتهم لامه المجنى عليها للخلافات السابق الاشارة إليها ولا تصلح بحال من الاحوال لتكون دافعا وباعثا على (قتل) الام خاصة وان مبعث كل هذه الخلافات قعود المتهم عن الالتحاق بعمل وهو عاطل بالفعل حسبما قرر بذلك في التحقيقات كما نهضت هذه النية وتوافرات لديه من استعماله اداة من شأنها ان تحدث الموت عاجلا وهى قالب الطوب الاحمر والكرسى الخشبى خاصه إذا سدد منها العديد من الضربات الى مواضع قاتله في جسد المجنى عليها وهى الرأس والوجه عن قصد منه وصمم عليه يتمثل في ازهاق روحها فأحدث بها الاصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية وأيان عنها الحكم تفصيلا من قبل واودت بحايتها على التو .

رابعا:- الدفع بإنتفاء سبق الاصرار ويؤسسه الدفاع على قالة الاضطراب النفسى للمتهم وهى قاله سبق للمحكمة ان ردت عليها بما فيه الكفاية كما أن المتهم وذويه المسئولين في التحقيقات لم يشر احدا منهم مسأله الاضطرابات النفسية من بعيد أو من قريب وسبق الاصرار - كما هو معلوم - حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا وهذا الظرف المشدد ثابت في حق المتهم من اعترافه في التحقيق أنه فكر وانتوى وخطط ودبر حيله يومين والليلة السابقة على الحادث وصمم على (قتل) المجنى عليها واعد لهذا الغرض قالبا من الطوب الاحمر وكرسى خشبى وتخير وقتا لتنفيذ جريمته الصباح الباكر حيث يكون كل افراد اسرته مازالوا نياما لمفاجئه المجنى عليها حتى لاتجد من تستغيث به وما ان ظفر بها بعد رحلة الذهاب والاياب كل صباح حتى هوى على رأسها بكل قوة وعنف وكرر ضرباته في هذا الموضع القائل والوجه يحققا لمقصده المصمم عليه والمتمثل في ازهاق روحها ولم يتركها حتى يتقن من موتها حسبما قرر في التحقيق وبذا يضحى الدفع المبدى بهذا الخصوص مرفوض.

خامسا:- الدفع بانتفاء الترصد بقاله ان المتهم وقت الجريمة كان في منزله ولم يترصد المجنى عليها في مكان آخر يتحقق به معنى الترصد حسب مفهوم الدفاع وهذا الدفع ليس احسن حظا من سابقيه ومن ثم تبادر المحكمة الى القضاء برفضه ذلك أن الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الانسان لشخص في جهه او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى (قتل)ه أو ايذائه ...... ومن هذا يتضح أن المشرع عنى بالنص على الترصد وجعله متكافئا لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجى يقوم به الجانى فيكشف به عن معنى الغدر في اجرامه ... ومن النص التشريعى يبين أن المشرع لم يحدد مكانا يصلح للترصد واستبعد أماكن أخرى وانما حسب هذا المفهوم التشريعى فإن كل مكان يصلح لان يتربص فيه الجانى بالمجنى عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيله ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالى فإن تربص المتهم محمد حسن سليم واختبائه بإحدى حجرات المنزل الذى تسير فيه امه المجنى عليها امنه مطمئنه من شر أى اعتداء اذ هى في بيتها وبين ذويها فإذا خرج عليها وهى على هذا النحو شخص ما وهو احد ابنائها وباغتها بالاعتداء تحقيقا لمقصده المصمم عليه سلفا وهو ازهاق روحها فإن جريمته على هذا النحو وحسب هذا التصوير يتحقق فيها معنى الترصد كما قصده الشارع فى المادة سالفة الذكر ولايغير من ذلك كون المكان الذى وقع به الترصد هو منزل المتهم أو المجنى عليها وانما المنزل على هذا النحو يتحقق فيه معنى الترصد بصورة اقدح واشد لأن المجنى عليها تتنقل فيه اكثر امنا وطمانينه من اى مكان اخر لاحساسها انها بين اهلها وعشيرتها كما يتحقق الترصد ايضا في هذه المعادلة في جانب المتهم بصورة اشد واقدح لان اعتدائه على والدته في هذا المكان الآمن يمثل المفاجئه والمباغته وعدم التوقع من جانب المجنى عليها والغدر من جانبه في اقسى صورة واخس معانيه .

وحيث ان المحكمة وبإجماع الاراء استطلعت رأى فضيلة مفتى الجمهورية وورد بتقريره المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهم وهو وما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الأراء جزاءً وفاقا لما ارتكبه المتهم من فعل اثيم سلب به حياة امه المجنى عليها وهى التى كانت سببا لان يهبه الله الحياه والوجود وأضحى بجريمته الشنعاء من العصاه الذين عصوا الله ورسوله عندما اوصوا في العديد من المواضع في الكتاب والسنة المطهرة الابناء ببر الوالدين والاحسان إليهما وعدم الإساءه ولو بكلمة " أف " من قوله تعالى " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما" وقال احد الصالحين لو أن هناك لفظ اخف من كلمة " أف " لقاله رب العالمين.

والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى توجه حديثها للمتهم بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك وبفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب الى ربك فقد تتسع لك رحمته لان رحمته وسعت كل شىء.

وحيث انه وتأسيسا على كل ما تقدم يستقر في وجدان المحكمة قطعا ويقينا أن :-

محمد حسن محمد سليم في يوم 2002/3/9 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة (قتل) عمدا عزيزة حمدى حسين طماع مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على (قتل)ها وعقد العزم على ذلك وترصد لها بالمكان الذى ايقن سلفا دلوقها إليه وما أن ظفر بها حتى باغتها وضربها بحجر على رأسها سقطت على أثره أرضا ثم انهال عليه ضربا بذات الحجر بمقعد خشبى وفى ذات الموضع من جسدها قاصدا من ذلك (قتل)ها فأحدث بها الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها .

ويتعين تبعها لذلك حسبما اوجبته المادة 304 / 2 اجراءات وعقابه نزولا على مقتضى المواد 230 ، 231 ، 232 عقوبات بعد استطلاع الراى الشرعى طبقا للمادة 281 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 اجراءات .



فلهذه الاسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الاراء بمعاقبة محمد حسن محمد سليم بالإعدام والزمته المصاريف الجنائية .

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة 2002/7/9 .

__________________

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى






احكام نقض فى تقليد وتزوير وتزيف الاختام




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 3072

تاريخ الحكم 03/06/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم اختلاس ورقة اميرية وتزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بانه استدل على قيام الطاعن بنزع الورقة محل الاختلاس من الدفتر الذي يضمها بقاله الشاهد.......... رغم انه لم يقرر بالتحقيقات مشاهدته ذلك الفعل، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على نفى وشيوع تهمة الاختلاس، فضلا عن انه لم يورد ما يبرر به توافر نية الاختلاس لدى الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله، ان المتهم....... الطاعن – بصفته موظفا عاما بقسم الاجازات الخاصة بادارة شؤون العاملين بمحافظة اسيوط قام باختلاس نموذج النافقة على سفر الموظفين الى الخارج الرقيم...... مجموعة رقم واحد من الدفتر الذي يضمها المملوك للجهة المذكورة والموجود في حيازته بسبب وظيفته، وسترا لهذا الاختلاس وارتباطا به ارتكب بذات الصفة تزويرا في ورقة اميرية هي كعب نموذج الموافقة على السفر سالف الذكر والثابت بدفتر تلك النماذج وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بان حرر بخطه في ذلك الكعب بيانات شخص وهمي باسم........... على انه موظف بمركز شباب صدفا ومرخص له بالسفر خلافا للحقيقة، واستعمل هذا الكعب المزور بان قدمه للجهة المختصة – ضمن الدفتر المحتوى له – تدليلا على قيامه باستخراج نموذج الموافقة على السفر الخاص بهذا الكعب وتسليمه لصاحب الشان مع علمه بتزويره – كما قام المتهم.......... بصفته موظفا عاما ابان فترة عمله مدرسا بمدرسة نزلة فرج الابتدائية التابعة لادارة ديروط التعليمية – رغبة منه في السفر الى الخارج بالاستيلاء بغير حق على نموذج الموافقة على السفر محل الاختلاس واتفق مع مجهول على تزويره بطريقي الاصطناع ووضع امضاءات مزورة ومساعده على ذلك بان امده بالبيانات الخاصة به فدونها المجهول بالنموذج سالف البيان وقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى الموظفين المختصين باصدار هذا النموذج واعتماده و(ختم)ه ببصمة (ختم) مزور منسوب الى مديرية التربية والتعليم لمحافظة اسيوط فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة........، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها مستمدة من اقوال كل من........... و.............. و............، ومن تقرير الملازم الاول......... وتقارير ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح في الاوراق، وان تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها، ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية لاقوال الشاهد........... على النحو الذي اثاره بوجه الطعن لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت اوجه الدفاع التي يثيرها الطاعن في اسباب طعنه في مجال نفيه التهمة ومحاولة جعلها سائغة، لا يعدو ان يكون كل منها دفاعا موضوعيا لا يستاهل من الحكم ردا طالما ان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها الى الطاعن، ولا عليه ان لم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم في مدوناته – على السياق المتقدم – كان وسائغ في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هي الحال في الدعوى المطروحة – فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه اغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد اخطا في القانون، الا انه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا، لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه، اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم على الطعن المرفوع منه وحده، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



************************************************** *************



رقم الحكم 2612

تاريخ الحكم 04/06/1981

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال وانطوى على احلال بحق الدفاع، ذلك بانه اخذ الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في التحقيق دون ان يورد فحوى اقواله بمحضر جمع الاستدلالات، واستند الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير رغم ان هذا التقرير لم يبين سنده فيما انتهى اليه من قيام الطاعن بتدوين البيانات الواردة في المحرر المزور، فضلا عن المحكمة اعملت في حق الطاعن حكم المادة 27 من قانون العقوبات التي لم تكن بين مواد الاتهام دون ان تلفت نظر الدفاع الى ذلك وكل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وارج على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم، لما كان ذلك، وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يسند اقتناعه من اي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق، وان من حقه ان ياخذ في هذا الشان بالاقوال التي يدلى بها منهم في حق اخر وان عدل عنها بعد ذلك – ما دام قد اطمان الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل اخر، كما ان لمحكمة الموضوع ان تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية اخرى له فيه دون الزام عليها بان تعرض لكل من الروايتين او تذكر العلة في اخذها باحدها دون الاخرى لان تعويلها على ما اخذت به معناه انها اطمانت الى صحته واطرحت ما عداه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شان التفات الحكم عن الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها وما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان المحكمة لم تجر اي تعديل في وصف التهمة او في الواقعة المرفوعة بها الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله واثبتها في حق الطاعن، عاملة بالرافة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر فانه اذا قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة اعمالا لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار ان العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التي تطبق حتما مع العقوبة الاصلية عند قيام مقتضاها – دون ما حاجة الى لفت نظر الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.



************************************************** *********

رقم الحكم 717

تاريخ الحكم 23/06/1969

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

وحيث ان حاصل اسباب الطعن المقدم في 9 ابريل سنة 1958 ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الخطف مع ان الثابت من بلاغ الحادث انه حصل في الظلام وفي زراعة ذرة ارتفاعها متران ونصف ولم يعرف الشهود باقي المتهمين مما يدل على ان اتهامهم للطاعنين لم يكن عن يقين وجاءت شهادة ... غير قاطعة في انه تحقق من الطاعنين الثاني والثالث، وشهد المجني عليه انه لم يتاكد من الجناة، وقد ظهر في اليوم التالي وقرر ان احد لم ياخذ منه ولا من اهله نقودا بسبب خطفه، مما يدعو للقول بان جريمة الخطف مكذوبة وان الاتهام بنى على ضغائن بين الفريقين لنزاع على زراعة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها في قوله، انه حوالي الغروب بينما كان المجني عليه ...عائدا من زراعته في طريقة الى بلدته الشيخ مسعود وكان اخوه ... يتقدمه بحوالي مترين خرج من زراعة الذرة الواقعة في الجهة القبلية من الطريق المتهمون الثلاثة وامسك المتهمان الثاني والثالث ... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بضربه بكعب البندقية على راسه وذراعه فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وامسك المتهم الاول ومعه اخرين لم يتبينهم المجني عليه ... وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بان اعتدى عليه مجهول من بينهم بالضرب فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وعصبوا عينيه حتى لا يرى شيئا واقتادوه قسرا عنه الى مكان لم يتبينه حيث مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله السلاح حتى اخلوا سبيله " واستندت المحكمة في اداتها للطاعنين الى ادلة استمعتها من اقوال المجني عليه ... ونائب العمدة ... وما تبين من التقارير الطبية، ولما كان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اثبتت في حكمها ان الحادث لم يقع في الظلام الدامس وانما وقع في وقت الغروب، واستندت في ذلك الى اقوال شاهدي الاثبات واطمانت الى ما شهد به المجني عليه من انه عرف الطاعنين الثلاثة وتحقق منهم، والى ما قرره في جلسة المحاكمة من ان الطاعنين خطفوه للحصول على شيء من المال وانه دفع لهم فعلا، والى ما شهد به ... منه انه عرف الطاعنين الثاني والثالث من بين الجناة، واذا كان لهذين الشاهدين قول اخر في التحقيق يخالف بعض الذي قيل في جلسة المحاكمة على حد زعم الطاعنين فلا ضير على المحكمة ان هي اخذت بما اطمانت اليه من اقوال هذين الشاهدين في الجلسة واطرحت ما عداه، لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعنون فيما سلف لا يعدو ان يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الادلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته امام محكمة النقض.

وحيث ان مبنى الوجه الاول من تقرير الاسباب المقدم في 12 من ابريل سنة 1957 هو الخطا في تطبيق القانون، ذلك ان الحكم قال بتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات بالتهديد بالسلاح او الضرب الموصوف بالتقرير الطبي، مع ان هذا الظرف لا يتحقق الا اذا كان ثمة تهديد بالقتل فعلا لا مجرد التهديد باستعمال السلام او احداث التعذيبات البدنية، وهي التي تكون على درجة بالغة من الجسامة وكلا الامرين غير متحقق في الواقعة حسبما رواه الحكم، كما اخطا الحكم في اعتبار هذا الظرف متوافرا قبل ان يتم القبض بالفعل والحال انه حتى بفرض توافر هذا الظرف فانه يجب ان يكون بعد تمام القبض فعلا، وقد وقع الحكم في خطا اخر بقضائه بالاشغال الشاقة على الطاعن الاول مع ان سنه قدرت في قرار الاحالة بست عشرة سنة، ولم تعترض النيابة على هذا التقدير وقدرته المحكمة جزاءا باثنين وعشرين سنة دون ما سند.

وحيث ان هذا النعي مردود بان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه اسفر عن اصابته بجرح رضي بمقدم الجدارية اليسر وسجحات رضية بظهر اليدين وكدم رضي مستطيل باعلا ايمن مقدم الصدر وجرح رضي بمؤخر الجدارية اليسرى وكدمات رضية مستطيلة متعددة بالظهر والاليتين وخلف الذارع الايسر وان هذه الاصابات تحدث – كما قال التقرير الطبي – من الضرب بجسم صلب راض غليظ او كعب البندقية، لما كان ذلك، وكان من هذه الاصابات العديدة التي استعملت في احدائها الة صلبة راضه كالعصا الغليظة او عقب (كعب) البندقية ما يتحقق به التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في تلك المادة يتحقق متى كان وقوعه مصاحبا للقبض ولا تشترط – كما يقول الطاعن – ان يكون تاليا له – وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة قدرت سن الطاعن باثنين وعشرين سنة واقر الطاعن امامها انه طلب للخدمة العسكرية ولم يعترض المدافع عنه على هذا التقدير، وكان تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز اثاره الجدل فيها امام هذه المحكمة، فان ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني القصور والتناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون ان الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه تقطع بان كل ما وقع من ثانيهم وثالثهم هو انهما امسكا ب... ولما حاول مقاومتها اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب " كعب " البندقية على راسه وذراعه، ولم يشر الحكم الى انه كان لهذين صلة ما بواقعه القبض على ...، ومع ذلك فق دانتهما بجريمة القبض بظرفها المشدد كفاعلين اصليين باقي المتهمين.

وحيث ان الحكم المطعون فيه ذكره في واقعة الدعوى انه بينما كان المجني عليه عائدا في الطريق الى بلدته يتقدمه اخوه ... اذ خرج عليهم الطاعنون الثلاثة من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وامسك الطاعنان الثاني والثالث ب... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب البندقية على راسه وذراعه فاصابه، بينما امسك الطاعن الاول واخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه الى مكان مجهول، وكان الطاعنان الثاني والثالث انذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، ويبين في ذلك ان ما اثبته الحكم في حق كل من الطاعنين يجعله فاعلا اصليا في الجريمة التي دينوا بها لانه ظهر على نسرح الجريمة واتى عملا من الاعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة39 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس.

وحيث ان مبنى الوجه الثالث هو الخطا في الاسناد، ذلك ان المحكمة (ختم)ت تحصيله للواقعة بقولها " ان المجني عليه مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله بالسلاح حتى اخلوا سبيله "، ولا سند لهذه الواقعة في التحقيقات التي اجرت بالجلسة.

وحيث ان هذا الوجه مردود بما سلف قوله من ان ظرف التعذيب قد صبت توافره في حق الطاعنين بيقين، وهو ما يكفي وحده لتغليظ العقاب عليهم واخذهم بحكم الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات بصرف النظر عن واقعة تهديد المجني عليه بالسلاح، واذا كان الحكم قد اخطا في ايراد هذه الواقعة، فان هذا الخطا – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا ينال منه ما دام ان الحكم قد حمل على الظرف الاخر المشدد وهو ظرف التعذيب.

ومن حيث انه لما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين موضوعا.



************************************************** ********



رقم الحكم 2793

تاريخ الحكم 05/02/1963

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الوجه الاول من الطعن هو ان الخطا في القانون وفي الاسناد، ذلك ان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف انه قلد علامات لاحدى المصالح الحكومية وهي مجزر الاسكندرية مع ان الثابت ان المضبوطات هي مجرد علامات لا تعتبر بذاتها مميزة للمجزر الذي استعمل (ختم)ا يحتوي على رسوم يسميها علامات او رموزا وهذا ال(ختم) لم يقلد وليس للمجزر علامة حتى يرد عليها التقليد. ولما كانت المادة 206 من قانون العقوبات المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم وقوع التقليد على (ختم) لجهة حكومية او علامة مميزة لها فيكون الركن المادي للجريمة منعدما، وقد ادى ذلك بالحكم الى الخلط في تسبيبه بين كلمتي اختام وعلامات مع ان دلالة كل منهما مختلفة في القانون واللغة. ومن جهة اخرى فقد نسب الحكم الى الطاعن اعترافا في التحقيقات مع ان الثابت من تحقيق النيابة انه لم يعترف وانه التزم الانكار.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله ان الطاعن وهو جزار يورد لحوما لبعض الجهات بالمدينة عمد الى تقليد علامات مجزر الاسكندرية بان اصطنع قطعا من المطاط حفر عليها رسوما مزورة تشبه علامات المجزر الحقيقية لي(ختم) بها على اللحوم التي يرودها واحتفظ بهذه العلامات في محله الى ان ابلغ احد عماله السابقين ضده ثم فتش محله حيث ضبطت به قطع من المطاط مصبوغة بلون احمر من اثر استعمالها تكون ارقاما وحروفا وعلامات تشبه المستعملة في المجزر، وقد اقر الطاعن بانها ملكه وثبت من الفحص الطبي الشرعي ان بصمات العلامات المضبوطة تشبه بصمات اختام المجزر من حيث النظام العام.

وحيث ان العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الاشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الاميرية او السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الاغراض او للدلالة على منعي خاص ايا كان نوعها او شكلها وهي تنطبق على الالة التي تشتمل على اصل العلامة او على الاثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكانت الاشارات التي حصل تقليدها انما هي شعارات خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو ال(ختم) بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يوميا لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين وتقليدها لا شك فعل مؤثم، وكان الواضح من الحكم انه لم يخلط بين مدلول ال(ختم) او العلامة لغة قانونا بل استعمل كلا منهما في موضعه وسياقه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة تقليد العلامات التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها ومنها اعتراف الطاعن امام النيابة، بتقليد علامات المجزر بطريق الاصطناع وانه كان يستعمل العلامات المقلدة في (ختم) اللحوم وذلك كما يبين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن بما لا خطا في الاسناد فيه اليه، لما كان ذلك، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه اورد في تحصيله لواقعة الدعوى ان الذي دفع الطاعن الى التقليد هو الرغبة في توريد لحوم كبيرة على انها صغيرة دون ان يعني بالتدليل على ذلك كما انه يخالف ما قرره مدير المجزر من ان العلامة السرية واجدة لجميع الذبائح في اليوم الواحد وانه لا توجد فائدة مادية من (ختم)ها بتلك العلامة في يوم غير الذي اعدت له ما دامت اللحوم لم تفسد حيث تسعيرتها لا تتغير. ولما كان ما يجادل فيه الطاعن انما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من اركانها او عناصرها فانها مهما كان الحكم قد اخطا في بيانه فان ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في هذا الوجه على فرض صحته غير منتج.

وحيث ان مبنى الوجهين الثالث والرابع هو بطلان الاجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك ان ما خلص اليه الحكم لا يتفق وما انتهى اليه التقرير الطبي الشرعي من انه وان كان بين بصمات العلامات المضبوطة والبصمات الصحيحة تشابه من حيث المنظر العام الا انهما يختلفان من حيث طرقة نقش الحروف والمقاطع ووضعها بالنسبة لبعضها واحجامها والمسافات المتروكة بينها كذلك فان المحكمة لم تعن بتحقيق طريقة التقليد نفسها والاشارة الى ذلك في حكمها، ولما كان التقليد ياخذ حكم التزوير قانونا فقد كان يتعين عليها ان نقض الاحراز المحتوية على المضبوطات وتطلع عليها للتحقيق من طريقة التقليد.

وحيث انه لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بان العبرة باوجه الشبه لا باوجه الخلاف وان الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شانه ان ينخدع الجهور في المعاملات لان القانون لا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق بل يكفي ان يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند الى قضائه بادانة الطاعن الى ما اورده من ان البصمات الماخوذة من قطع المطاط المضبوطة تشابه البصمات الصحيحة من حيث المنظر العام وذلك اخذا بما اطمانت اليه المحكمة مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير، وكان القانون لا يجعل لاثبات التقليد او التزوير طريقا خاصا ما دامت المحكمة قد اطمانت من الادلة السائغة التي اوردتها الى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن اعترف بارتكاب جريمة التقليد المسندة اليه وانه لم يطلب من المحكمة ان نقض احراز العلامات المقلدة او البصمات الماخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه او سلوك طريق معين في اثبات التقليد ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.

ومن حيث ان مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك ان الحكم استند الى اقوال الشاهد المبلغ السيد وهبة محمد مع ان الثابت ان تبليغه كان لاحقا لفصله من العمل لدى الطاعن مما مؤاده انه يحمل له ضغينة وان شهادته ليست جديرة بالثقة فضلا عن انه عدل عنها بعد ذلك، ولم يعن الحكم ببيان وجه استناده اليها والتفاته عن مدلول عدول الشاهد عنها، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما ترتاح اليه منها وان تعول على اقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى ذلك في حكمها او تبرير التفاتها عما عدل عنه، فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لانه من الامور الموضوعية التي لا تجوز اثارتها امام محكمة النقض.

وحيث انه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى




التلبس فى قضايا المخدرات .. مبادىء احكام محكمه النقض




--------------------------------------------------------------------------------



مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -



لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيدهاليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلىالطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عنطواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبستبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غيرظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوتالواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليدتفتيش وقع عليه .



( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )





من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .



( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالةالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كماحصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالاتالتلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيةوكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائىالقبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءاتجنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكانالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيشالطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطارالقاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فىحقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أوتفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالاتالتلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاعالطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منهما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )







لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاًأثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .



( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )





من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .



( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )





من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفهمن مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرةقسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفةالمخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماًصوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيشفالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنبنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيامحالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافرحالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلانالقبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيحالقانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .



( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )





من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كانالثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيامحرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصرالطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيالجريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبضعلى مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابةالعامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمورالضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عاميؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانونوخوله الحق فى استعماله .



( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )





من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئبذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ،ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردعليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجالالضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكانالقول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثرإلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .



( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )





ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكنمن القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر معالمحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجلالضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل علىمساهمته فيها وأن يفتشه .



( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )





لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدرعلى المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحقله دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشهويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعدمباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثربها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .



( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )





من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .



( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )





من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعاتعرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .



( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .



( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )





من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .



( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )





من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتهالا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوىقد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذهالمادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكونإجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازهالمخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبضعلى كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .



( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )



م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذنمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحدالمرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسمفأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخيرحتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعلهيكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبضعلى كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ماأورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن منعدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فىالرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذاالخصوص غير سديد .



( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1 )

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشار القانونى