بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

حكم نقض ( خطف)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 7344

تاريخ الحكم 17/01/1993

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان المحكوم عليه الثاني......... لئن قدم اسبابه في الميعاد المقرر الا انه لم يقرر بالطعن بالنقض، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على افصاح ذوي الشان في رغبته فيه ، فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم اسباب له ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.

ومن حيث ان الطاعن.......... ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم ال(خطف) بالتحيل والاكراه وهتك العرض بالقوة والسرقة بالاكراه والتهديد المصحوب بطلب مبالغ نقدية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما ران عليه الاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطا في تطبيق القانون، ذلك بان الحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في جناية ال(خطف) وركنها ولم يدلل على توافر التحيل، والتفت عن دفاع الحاضر معه القائم على اساس ان هتك عرض المجني عليها ثم برضائها، وقام دفاعه ببطلان الاذن بالضبط والتفتيش عن عدم سبقه بتحريات تسوغه وساق تدليلا على ذلك ان الفارق الزمني بين تحرير محضر التحريات وبين الاذن كان وجيزا لا يتسع للاجراءات التي اتخذت بيد ان الحكم اخطا تحصيل الدفع وفهم مراميه، ما اساسه الى الخطا في الرد عليها، وانه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صور الاذن بهما واحال في بيان ذلك، وشرحه الى اسباب الطعن السابق وقد طلب تحقيقا لدفعه ضم دفتر بما لا يصلح، ولم يدلل الحكم تدليلا سائغا على اتفاق الطاعن مع المحكوم عليه الاخر على جريمة ال(خطف)، واقام قضاءه بالادانة على ادلة متناقضة متنافرة يستحيل الجمع بينها، كما عول الحكم على اقوال المجني عليها رغم ان الثبات بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك، وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر اعطاها مخدرا فافقدها الوعي والادراك – وانه من غير المتصور ان يكون المحكوم عليه الاخر ممسكا بطبنجة وسكين وبعث بمحتويات حقيبتها، كما عول الحكم المطعون فيه على اقوال الطاعن والمحكوم عليه الاخر بمحضر الاستدلالات رغم بطلان استجوابها بذلك المحضر، ودان الطاعن عن جريمة السرقة بالاكراه التي ارتكبها المحكوم عليه الثاني مع انها لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) فضلا عن ان الصور والاوراق التي قالت المجني عليها بسرقتها من حقيبتها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها لها، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اثبت بيانا للواقعة مما محصله"ان المجني عليها.............. تربطها صلة بالمتهم........... وزوجته وفي يوم............. اتصلت بها هاتفيا احدى السيدات وابلغتها بان زوجة المتهم................ في حالة وضع وانها في حاجة ضرورية لمساعدتها، ولكون المجني عليها تعلم بان زوجة المتهم في حالة وضع فتوجهت الى مسكن المتهم فوجدت باب المسكن"مواربا"وقامت بالنداء على من يداخل المسكن فوجئت بالمتهم.............. من (خطف)ها بالتحايل واحضارها الى منزل المتهم الاخير بعيدا عن زوجها ثم قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وجذب القميص والسترة التي ترتديهما وقام بشد وثاقها باحد المقاعد واعد كوبين من الشاي واجبرها على احتسائها تحت تهديد الطبنجة والسكين اللذين كانا يشهرهما صوب راسها، ثم شعرت بالدوار وقام باصطحابها الى غرفة النوم حيث كان يوجد بها المتهم........... الذي قام بخلع سترة البيجامة التي كان يرتديها بناء على طلب المتهم........... بتصويرها في هذا الوضع وبعد ذلك قام وهو ما زال ممسكا بالسكين والطبنجة بفتح حقيبة المجني عليها واخذ يعبث بمحتوياتها وسرق منها صور واوراق علاج، ثم قام باعطائها ملابسها واوقفا سيارة لتوصيها الى مسكنها وهي ما زالت في حالة دوار، وبعد ذلك اتصل بها تليفونيا المتهم.......... وافهمها بان المتهم............ يطلب منها الف جنيه حتى لا يقوم بنشر الصور التي التقطت له معها ويفضح امرها ونظرا لعدم تواجد هذا المبلغ وقتها معها فاصطحبته والمتهم الثاني الى منزل شقيقتها........... بشارع............ واحاطتها علما بما حدث لها واخذت منها مبلغ الف جنيه وسلمت هذا المبلغ للمتهمين في يوم........... وتمكن المتهمان بذلك من ابتزاز اموال المجني عليها وبعد ذلك طلبت منه باقي الصور فابلغها بان المتهم.............. سوف لا يسلمها باقي الصور الا بعد ان تعطيه باقي المبلغ، واتصل بها المتهم................ يوم............. لدى شقيقتها وطلب منها باقي المبلغ مقابل ان يسلماها الصور الخاصة بها، وبتاريخ........... توجهت شقيقة المجني عليها لمقابلة المتهمين حسب الموعد المتفق عليه وقدمت لهما مبلغ خمسمائة جنيه فسلماها صورتين فقط وحددا موعدا يوم........ امام سينما روكس لكي تعطيها باقي المبلغ على ان يسلماها باقي الصور واصل الفيلم المصور وابلغت المجني عليها وزوجها شرطة مصر الجديدة بالواقعة، وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهمان وتقابلا مع شقيقة المجني عليها امام سينما روكسى، وقامت بتسليم المتهم........... باقي المبلغ المتفق عليه وهو الفين وخمسمائة جنيه بداخل ورقة احدى الصحف وسلمها الثلاث صور واصل الفيلم المصور لها، وتوجه الى حيث ينتظره المتهم الثاني على بعد حوالي خمسين مترا وتم ضبط المتهمين بمعرفة القوة التي كانت تعد لهما كمينا وان هذا الضبط كان بناء على تحريات سابقة واذن من النيابة العامة، ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الادلة وهي شهادة كل من.........،............،.......... والنقيب............ ومن اعتراف كل من المتهمين بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكانت جريمة (خطف) الانثى التي يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل والاكراه المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذي (خطف)ت منه ايا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التقرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها، او باستعمال اي وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لل(خطف) وتوافر ركن التخيل والاكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه الى ادلة منتجة من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى وردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء اركان جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) – يتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، كما ان تقدير ركن التحيل او الاكراه او توافر القصد الجنائي في جريمة ال(خطف) كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجني عليها وبغير رضائها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدم لها الارادة – ويقعدها عن المقاومة، كما ان المقرر ان مسالة رضاء المجني عليها او عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التي ذكرتها من شانها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم، وانه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة في جريمة هتك العرض متى كان فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وهو الحال في الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه – فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون في غير محله، هذا فضلا عن ان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن واخر جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد – وهي جريمة ال(خطف) بالتحيل – فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الاشد واوقعت عليها عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة او تاذن باجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلاله ان جريمة معينة"جناية او جنحة"قد وقعت من شخص معين، وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه او ما يتصل بشخصه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتما ان يكون رجل الضبط القضائي قد امضى وقتا طويلا في هذه التحريات، اذ له ان يستعين فيها يجريه من تحريات او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لاجراء التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر، ورجت على الدفع ببطلانه – وهي على بينة من كافة الاجراءات التي سبقته وبنى عليها – واطرحته بما يكفي لاطراحه، فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض، ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط بناء على هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى الى القول بان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لانه غير قائم على ما يسانده، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لاطراحه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعن واذ كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 3/11/1990 ضم دفتر احوال القسم يوم 16/12/1986 الا انه لم يعد اى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافته بجلسة 4/3/1991 – والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه على طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرافة، ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فان ما ينعاه الطاعن من الاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل، ولا يغير من ذلك ان يكون المدافع عن الطاعن قد اثار هذا الطلب امام محكمة الموضوع قبل صدور الحكم المنقوض او اثاره بمذكرة اسباب طعنه السابق وشارا بصدد مرافعته لدى محكمة الاعادة الى ما ورد بتلك المذكرة من دفاع ودفوع وقدم صورة منها، لانه وان كان الاصل ان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فان هذا الاصل المقرر لا يتناهى الى وسائل الدفاع التي لا مساحة في ان ملاك الامر فيها يرجع اولا واجيرا الى المتهم وحده يحتار منها – هو ان المدافع عنه – ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى – من يعد – انه ليس كذلك ومن هذا القبيل مسلك الطاعن في الدعوى في المحاكمة الاولى ولدى محكمة الاعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية واذ كان القاضي الجنائي حرا في ان يستمد عقيدته من اي مصدر شاء فان له – ان لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره – ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره، كما له ان يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به، واذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد الى اصل صحيح من الاوراق باسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني على (خطف) المجني عليها بالتحيل والاكراه الى مسكن الطاعن الاول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثاني بالتقاط عدة صور لها وهي في وضع مخل مع الطاعن الاول وراحا يبتزان اموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح امرها، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة محسوسة بل يكفي للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اي الامرين قصدته المحكمة والذي من شانه ان يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، كما لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت – على النحو المار بيانه – واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها بما لا تناقض فيه، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالادانة على اعترافات الطاعن والمحكوم عليه الاخر واقوال المجني عليها بدعوى تضاربها او تنافرها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشانه امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه عول على اقوال المجني عليها مع ان الثابت بتلك الاقوال ان المحكوم عليه الثاني اعطاها مخدرا افقدها الوعي والادراك، وانه من غير المتصور ان يكون – المحكوم عليه الثاني ممسكا بطبنجة وسكين ويعبث بمحتويات حقيقتها، فانه من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعن والمحكوم عليه استنادا الى اقوال المجني عليها وادلة الثبوت الاخرى التي اوردها هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الاخذ بها، فان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول، واما بخصوص ما يثيره الطاعن من بطلان استجوابه والمحكوم عليه الثاني اعترافاتهم بالتحقيقات واقوال شهود الاثبات ولم يؤاخذهم بغيره من الادلة حتى يصح له ان يشكو منها، وكانت اقوال كل من المتهمين – الطاعن والمحكوم عليه الاخر – بمحضر من الاستدلالات خارجة عن دائرة استدلال الحكم، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل، واما بشان ما يثيره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه قد دانه بجريمة السرقة بالاكراه – التي ارتكبها المحكوم عليه الاخر والتي لم تكن محل اتفاقهما او نتيجة محتملة لل(خطف) كما ان المسروقات التي قيل بسرقتها من حقيبة يد المجني عليها ليس لها قيمة مالية وان نية تملكها منتفية بدلالة ردها للمجني عليها، فان ذلك مردود بان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن والمحكوم عليه الاخر جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدها بعد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان السرقة والاكراه ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة ال(خطف) بالتحيل واوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الاشد لما كان ما تقدن، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
رقم الحكم 5946


تاريخ الحكم 14/01/1987

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من :

1 -............................................... (الطاعن الاول).

2 -.................................... .... ...... (الطاعن الثاني).

3 -..................................... ..... .... (الطاعن الثالث).

4 -.................................... ............ (الطاعن الرابع).

5 -............................................... (الطاعن الخامس).

6 -......................................... . ..... (الطاعن السادس).

بانهم : اولا – المتهمون جميعا : خطفوا بالاكراه المجنى عليها.................. وقد اقترفت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بان اتفق المتهمون الخمسة الاول فيما بينهم على خطف و(اغتصاب) اية انثى تقابلهم في الطريق وتنفيذا لهذا الاتفاق استقلوا سيارة اجرة قيادة المتهم الخامس واخذوا يتجولون الى ان تقابلوا مع الجنى عليها وهي تجلس مع خطيبها.............................. في سيارته بالطريق العام فقام كل من المتهمين الاولين باشهار مطواة قرن غزال مهددا المجنى عليها وخطيبها بالاعتداء بها وارغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلال السيارة الاجرة قيادة المتهم الخامس، وانطلقوا بها بعيدا الى مكان اخر في الطريق العام، حيث قام المتهم الاول بتهديدها وجثم فوقها واولج جزءا من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه وهم باتيان مثل ذلك الفعل معها الا انه سمع صوت اعيرة نارية فاسرع وباقي المتهمين الخمسة الاول بالسيارة الى حجرة اعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الاول بمعاودة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين من الثاني الى الخامس في مواقعتها بغير رضايا بان خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم فوقها وطوقها بذراعيه وحاول ادخال قضيبه في فرجها واوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مقاومة المجنى عليها.

- ثانيا : المتهمون الخمسة الاول ايضا :

1 – سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والاشياء الاخرى المبينة قدرا ووصفا بالتحقيقات المملوكة لـ........................ و..................... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه والتهديد باستعمال السلاح حالة كون من المتهمين الاولين يحمل سلاحا (مطواة قرن غزال) ظاهرا.

2 – ضربوا المجنى عليه.................................... بان طعنه الاول بمطواة، فاحدث به الاصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف اولا.

3 – قبضوا على المجنى عليه.................................... وحجزوه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.

ثالثا – المتهمان الاول والثاني ايضا : 1 – احرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطوتان قرن غزال). 2 – ارتكبا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء على النحو المبين بالوصف اولا.

رابعا – المتهم الاول : اتلف عمدا اطاري السيارة المملوكة للمجنى عليه........................ وقد ترتب على هذا الفعل ضررا ماديا قيمته اكثر من خمسين جنيها.

خامسا – المتهم السادس : اخفى الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الاول من الوصف ثانيا مع علمه بذلك. واحالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت وباجماع الاراء احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة....................... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا – وباجماع الاراء عملا بالمواد (39)، (40 / 2 – 3)، (41)،(45)، (46)، (242 / 1 – 3)، (267 / 1)، (278)، (280)، (290)، (315)، (316)، (361) من قانون العقوبات والمواد (1 / 1)، (25 / 1) مكررا، (30) من القانون رقم / 394 / لسنة / 1954 / المعدل بالقانون رقم / 165 / لسنة / 1981 / والبند (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول مع تطبيق المادتين (32) و(290) من قانون العقوبات. اولا : وباجماع الاراء بمعاقبة كل من المتهمين من الاول الى الخامس بالاعدام شنقا عن جميع التهم المسندة اليهم ومصادرة السلاح الابيض المضبوط. ثانيا : بمعاقبة المتهم السادس................... بالاشغال الشاقة لمدة (سبع سنوات) عن التهمة الاولى المسندة اليه. ثالثا : ببراءة المتهم........................... من التهمة الثانية المسندة اليه. رابعا : اثبات المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية والزمتها بمصروفاتها. خامسا : قدرت مبلغ خمسون جنيها اتعابا لكل من المحامين المنتدبين. وذلك بعد ان عدلت وصف التهمة الى :

- اولا : المتهمون الخمسة الاول : 1- خطفوا بالتحيل والاكراه................................. التي تبلغ من العمر اكثر من / ست عشرة سنة / كاملة وذلك بان اتفقوا فيما بينهم على (اغتصاب) اية انثى تقابلهم في الطريق العام، ونفاذا لهذا الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الاجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي بحثا عن اية انثى وما ان وقع بصرهم على المجنى عليها، وكانت تجلس مع خطيبها في سيارته الخاصة بالطريق العام، حتى عقدوا العزم على (اغتصاب)ها ونفاذا لقصدهم المشترك توجه المتهم الاول لخطفها مشهرا سلاحا ابيض (مطواة) واتلف اطاري السيارة بقصد تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد ازره والتدخل لمناصرته عند الاقتضاء الا ان خطيب المجنى عليها تمكن من السير بالسيارة فتعقبوه تنفيذا لقصدهم من خطف المجنى عليها حتى لحقوا به اثناء استبداله الاطار الاحتياطي بالاطار التالف وتوجهوا جميعا لخطف المجنى علهيا وزعم المتهم الثاني ان والده يعمل شرطيا سريا بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي يحملها المتهمان الاول والثاني الى السيارة الاجرة بدعوى التوجه بها الى قسم الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيدا عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والاكراه من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي انه في الزمان والمكان سالفي الذكر، واقعوا المخطوفة بغير رضاها بان قام المتهم الاول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الاربعة الاخرون على مسرح الجريمة لشد ازره وتمكينه من مواقعتها كرها وممسكين بخطيبها مهددين اياه بالقتل ان هو اغاث المجنى عليها.

2 – شرعوا في مواقعة المجنى عليها سالفة الذكر بان اقتادوها عنوة الى غرفة ملحقة بجراج باحدى العمارات تحت التشطيب وهددوها بالمدى وحاول كل منهم (اغتصاب)ها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مقاومة المجنى عليها لهم وفقدهم القدرة الى الايلاج,

3 – سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالتحقيقات......................... وكان ذلك ليلا وبالتهديد باستعمال السلاح كون كل من المتهمين الاولين يحملان سلاحا ظاهرا “ مطواة قرن غزال “.

4 – سرقوا الدبلتين المبينتين وصفا وقيمة لـ................................... و............................ وكان ذلك ليلا حالة كون كل من المتهمين الاولين يحملا سلاحا ظاهرا (مطواة قرن غزال).

5 – احتجزوا............................... بدون امر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح.

ثانيا : المتهمان الاول والثاني : 1 – احرزا بغير ترخيص سلاحا ابيض (مطوتان قرن غزال). 2 – ارتكبا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء في الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا : المتهم الاول ايضا : 1 – اتلف عمدا اطاري السيارة المملوكة لـ..................... بان مرقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات. 2 – احدث عمدا بـ.................. اصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بان ضربه بمطواة فاحدث اصابته سالفة الذكر والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد على / عشرين يوما /. رابعا. المتهم السادس : 1 – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة الاول في ارتكاب جناية الشروع في ال(اغتصاب) المبينة بالوصف اولا (2) بان اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بان سمح لهم بدخول الغرفة التي ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وامدهم ببطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.................. لسنة / 55 / القضائية). كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة بمذكرة مشفوعة برايها.

وبتاريخ................................... قضت محكمة النقض :

- اولا : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السادس شكلا.

- ثانيا : قبول الطعن المقدم من الطاعنين الخمسة الاول شكلا.

- ثالثا : بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام الطاعنين الخمسة الاول وكذلك نقضه بالنسبة الى الطاعن السادس واحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة اخرين.

والمحكمة الاخيرة قررت وباجماع الاراء احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة..................... للنطق بالحكم.

وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا، وباجماع الاراء عملا بالمواد (39)، (40 / 2 – 3)، (41)،(45)، (46)، (242 / 1 – 2)، (267 / 1)،(278)، (280)،(290 / 1 – 2)، (315)، (316)، (361) من قانون العقوبات والمواد (1 / 1)، (25 / 1) مكررا، (30) من القانون رقم / 394 / لسنة / 1954 / المعدل بالقانون رقم / 165 / لسنة / 1981 والبند (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول.

- اولا : بمعاقبة كل من.............................. و..................................... بالاعدام شنقا عن جميع التهم المسندة اليهما والمصادرة.

- ثانيا : بمعاقبة كل من................... و.............................. بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.



المحكمة

- اولا : عن طعن المحكوم عليهم الخمسة الاول :

من حيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجرائم خطف انثى بالاكراه مقترن بمواقعة المخطوفة بغير رضاها وشروع في مواقعة انثى بغير رضاها وسرقة باكراه في طريق عام مع حمل سلاح واحتجاز بدون امر احد الحكام المختصين وقضى باعدام الاولين، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بان المدافع عن الطاعن الرابع دفع ببطلان اعتراف جميع المتهمين لانه وليد اكراه، الا ان الحكم اطرح الدفع بالنسبة لاعترافه هو بعد ان التفت عن اعتراف الطاعنين الاول والثاني ولم يمول عليه كدليل من ادلة الدعوى ولم يعرض للدفع بالنسبة لاعتراف الطاعنين الثالث والخامس رغم انه عول عليه في ادانة جميع المتهمين (الطاعنين)، كما ان الطاعنين اثاروا دفاعا حاصله، ان التقرير الطبي الشرعي، اثبت ان غشاء بكارة المجنى عليها سليم وفتحته ضيقة مما لا يسمح بحدوث ايلاج دون تمزق، وبعدم قدرة المجنى عليها على مقاومتهم تاديا من ذلك الى نفي مواقعتها، الا ان الحكم اطرح هذا الدفاع اقتناعا منه بما قررته المجنى عليها من ان الايلاج كان جزئيا والى ما قرره الطبيب الشرعي من امكان الايلاج الجزئي دون تمزق غشاء البكارة لحالة المقاومة والرعب التي كانت عليها المجنى عليها على الرغم من ان اقوال الطبيب الشرعي جاءت عامة دون تحديد لامكان الايلاج في الوضع الذي كانت عليه المجنى عليها في السيارة واثر مقاومتها على تمام الايلاج في ذلك الوضع، وهو ما كان يوجب على المحكمة تحقيق عن طريق المختص فنيا. واخيرا، فقد تمسك الطاعن الثالث في دفاعه بعدم قدرة الطاعنين جنسيا وطلب فحصهم طبيا الا ان الحكم حصل هذا الدفاع في مدوناته ولم يرد عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث، ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها في حقهم ادلة مستمدة من اقوال شاهدي الاثبات ومن ظروف ضبط الطاعنين والمسروقات ومن اقوال الطاعنين الثالث والرابع والخامس ومن التقرير الطبي الشرعي – ومن اقوال الطبيب الشرعي – وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتب عليها – عرض للدفع المبدي من الدفاع عن الطاعنين الخمسة ببطلان اعترافاتهم لصدورها تحت تاثير الاكراه فاطرح اعترافات الطاعنين الاول والثاني لما تبين للمحكمة من وجود اصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، ورد على الدفع بالنسبة لباقي الطاعنين بقوله : “ وبما انه بالنسبة لما دفع به باقي المتهمين “ من بطلان اعترافهم بتحقيقات النيابة لصدورها تحت تاتثير الاكراه لخشيتهم من وقوع اعتداء عليهم فمردود بان الثابت ان المتهمين المذكورين تم ضبطهم يوم 19 / 1 / 1985 وادلوا باقوالهم امام سلطة التحقيق بتاريخ 20 / 81 / 1985 بسراي النيابة بعد ان بين وكيل النيابة المحقق صفته بان اثبت في المحضر احاطة كل منهم علما بشخصيته والتهمة المسندة اليه وعقوبتها المقررة في القانون وبعد ذلك ادلى كل منهم باقوال مبينا تفاصيل الحادث منذ ان كان محض فكرة التقت عليها اذهانهم ثم بين كل منهم تفصيلات الحادث حتى تم ضبطهم وقد تطابقت اقوالهم فيما بينها ومع اقوال المجنى عليهما مما يؤكد مطابقتها للحقيقة وليس باوراق الدعوى – كما يقول الدفاع ان احدا من رجال الشرطة كان حاضرا اثناء اجلاء المتهم باعترافه لسلطة التحقيق فاذا تبين ان كلا من المتهمين قد سئل اكثر من مرة في التحقيقات وفي ايام متعاقبة وظل متمسكا باعترافه – ثم كرر المتهمون الاعتراف في محضر المعاينة المؤرخ في 27 / 1 / 1985 بل وامام قاضي المعارضات بجلسة 21 / 1 / 1985 ومن ثم تكون اوراق الدعوى خالية مما يشير من قريب او بعيد الى وقوع اي اكراه على المتهمين – عدا الاول والثاني – اثناء اعترافهم امام النيابة العامة من سؤالهم اكثر من مرة بعد ان اظهرهم ممثلها على صفته ولم يذكر اي منهم لدى سؤاله امام النيابة العام او في محضر المعاينة او امام قاضي المعارضات انه ادلى باقواله تحت تاثير خوف مما تسري معه المحكمة ان ما اثاره الدفاع في هذا الشان، جاء قولا مرسلا لم يقم عليه دليل، خاصة وان المتهم السادس دافع عن نفسه في التحقيقات بما راه ولم يذكر ان احدا قام بالاعتداء عليه، اما الخشية في ذاتها، فلا تعد اكراها لا معنى ولا حكما ما دام لم يثبت ان هناك اكراه مادي او معنوي ومن ثم فان المحكمة ترى ان الدفع بان المتهمين، عدا الاول والثاني، قد ادلوا باقوالهم خشية اعتداء عليهم هو مجرد ادعاء لم يقم عليه اي دليل ويتنافى مع ما اطمانت اليه مستخلصا من وقائع الدعوى بان اعترافات هؤلاء المتهمين صدرت منهم طواعية واختيارا ولم تكن تحت تاثير اي اكراه مادي او معنوي او خشية اعتداء عليهم من احد بعد ان تكررت هذه الاعترافات اكثر من مرة امام سلطة التحقيق، بل وامام قاضي المعارضات “. وهو من الحكم سائغ وكاف لاطرح الدفع فان النعى على الحكم عدم رده على ما اثاروه من بطلان اعتراف الطاعنين الثالث والخامس يكون في غيره محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعة الى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذاك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك امام محكمة النقض، وكان من المقرر كذلك ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعة الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شانه في شان سائر الادلة، فلها مطلق الحرية في الاخذ بما تطمئن اليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، واذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اخذت بشهادة المجنى عليها من انها قاومت الطاعن الاول اثناء مواقعته لها وانه لمي تمكن الا من الايلاج جزئيا، كما اطمانت في حدود سلطتها التقديرية الى ما قرره الطبيب الشرعي في رايه الفني من امكان حصول الايلاج الجزئي دون ان يترك اثرا وان حالة المقاومة والرعب التي انتابت المجنى علينا تؤدي الى انقباض شديد بالمهبل وانه من الجائز ان يكون الطاعن الاول قد قام بالايلاج جزئيا، فانه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشان ولا مصادرة عقيدتها فيه، وهي غير ملزمة – من بعد – بندذ خبير اخر في الدعوى لتحديد امكان مواقعة المجنى عليها في السيارة واثر مقاومتها على تمام الايلاج ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الاجراء، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشان ان يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للاسباب السائغة التي اوردتها مما لا يقبل معه معاودة اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يطلب اي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية او يثير دفاعا في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد ان ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها او اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجبا لاجرائه، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص على غير اساس. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون غير غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



- ثانيا : عن طعن النيابة العامة :

من حيث، ان مبنى طعن النيابة العامة هو البطلان في الاجراءات والاخلال بحق الدفاع، ذلك بان محاميا واحدا تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الاول كما تولى محام واحد الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم، اذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه بادانتهم على اعتراف كل من المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم مما كان يتعين معه ان يتولى الدفاع عن كل منهم محام مستقل.

ومن حيث، انه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة ان الاستاذ............................. المحامي تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الاول، كما تولى الاستاذ.......................... المحامي الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس، وتولى الاستاذ....................... المحامي الدفاع عن المحكوم عليه السادس، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على ان القانون لا يمنع ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي الى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه انتهى الى ان المحكوم عليهم الخمسة الاول ارتكبوا معا الجرائم المسندة اليهم واعتبرهم فاعلين اصليين في هذه الجرائم، كما انه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الاخرين نفى الاتهام عن نفسه، وكان القضاء بادانة احدهم – كما يستفاد من اسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة اخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فانه لا يعيب اجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى ان تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد، ذلك بان تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه اساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم ان يبديه من اوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل. لما كان ذلك، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

ومن حيث، ان المادة(46) من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم (57) لسنة / 1959 / تنص على انه “ مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة، اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام، يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة(34)، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة(35) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة(39) ومفاد ذلك، ان وظيفة محكمة النقض في شان الاحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنفس الحكم في اية حالة من حالات الخطا في القانون او البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود اوجه الطعن او مبني الراي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الاحكام، وانه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برايها – اكتفاء بطعنها في الحكم بطريق النقض، الا ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة(46) سالفة الذكر، وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها. لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على اوراق القضية، ان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما بالاعدام، واورد على ثبوتها في حقهما ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق ومن شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها. كما ان اجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون واعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (381) من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (107) لسنة / 1962 / من استطلاع راي مفتي الجمهورية قبل اصدار الحكم بالاعدام وصدوره باجماع اراء اعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او في تاويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح ان يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليها المادة الخامسة من قانون العقوبات، فانه يتعين اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهما.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :(تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى شركات القطاع العام والتزوير في




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 5976

تاريخ الحكم 11/12/1988

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



حيث ان ما ينعاه الطاعنون.......... و.............. و............ على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهم بجرائم (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى شركات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب. ذلك ان الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة وقد جاءت اسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الاشارة – فضلا عن انه لم يبين كيف ان الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مال للدولة وكيفية قيامه بذلك ومدى اختصاص الطاعنين الاول والثاني بتحرير المحررات المزورة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله “انه في خلال الفترة من 30/8/1983 الى 5/12/1983 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الاسكندرية 1 – سهل كل من المتهمين............ – مراقب عام حدائق بحي....................... و.............. المهندسين الزراعيين بالحي -............... المهندس الزراعة بشركة............... وفي احدى وحدات القطاع العام – بصفتهم موظفين عموميين – لـ........... الاستيلاء على مبلغ 5285.800 – والمملوك لحي 2 – وذلك بان قام كل من الاول والثاني والثالث............... و......... و.............. بصفتهم سالفة الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ................. حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم يجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة – مع علمهم بذلك – بان اثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات والشروط بنسبة مائة في المائة كما قام المتهم الرابع........... في الزمان والمكان سالف الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي عرض الاسعار الخاص بالمورد........... بزيادة كلمات بان جعل – قيمة الوحدة في نبات الفيكس 13.5 ج (ثلاثة عشرة جنيها ونصف جنيه) بدلا من 3 ج (ثلاث جنيهات) وقام بتحرير القيمة الاولى على هذا العرض 4 – ثم قام المتهمون الاربعة سالفي الذكر باستعمال المحررين الرسميين المزورين انفي البيان بان قدموها الى ادارة العقود والمشتريات بحي............ مع علمهم بتزويرها 5 – ثم قام المتهم الخامس............ بالاشتراك مع المتهمين الاربعة الاول السابق ذكرهم – بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ المذكور وقدره 5285.00 ج المملوك لحي........ بان اتفق معهم على ذلك وساعدهم بان امدا لمتهم الرابع........... – المهندس الزراعي بشركة......... بفاتورة على بياض تحمل اسمه لتحرير السعر المتفق عليه بينهم جميعا. كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالى بالشيك رقم.............. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ". واستند الحكم في ادانة الطاعنين الى اقوال كل من العقيد.............. – رئيس مباحث شرطة المرافق – واللواء............. – رئيس حي.............. – والدكتور.......... والدكتور والمهندس الزراعي............... و................ وتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير وكتاب بنك القاهرة المؤرخ................ وما قرره المتهمان الثاني والخامس بالتحقيقات – كما حصل الحكم اقوال كل من العقيد............... – واللواء................... بما مجمله انه بمراجعة عدد من الاسعار والفواتير المقدمة عن عملية تشجير وتزين الحي تبين ان الاسعار التي تم التعاقد عليها تزيد بنسبة 08% من الاسعار المقدمة وان هناك تلاعبا في عرض الاسعار المقدم من................ وثم تعديل ثمن الوحدة من 3 ج الى 13.5 ج وحصل اقوال كل من الدكتور................ والدكتور................ بما مؤداه ان النباتات الموردة مخالفة للمواصفات المطلوب وان سعر الوحدة من 180 ج 220 ج. وحصل اقوال......... بما مجمله ان المتهم الرابع طلب منه عرض الاسعار عن نبات الفيكس واورد الحكم مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير في قوله “قد ثبت من تقرير ابحاث التزييف والتزوير ان المتهم الرابع................. هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذني التوريد الخاصين بكل من............... و................. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الاولى المؤرخة.............. وعبارة استلمت الاصل وسيتم التوريد يوم الاثنين، وحصل الحكم اقوال المتهم الثاني بما مؤداه ان المتهم الاول ارسله مع المتهم الرابع الى القاهرة لاحضار النباتات وان هناك علاقة تربط بين المتهمين اذ كان يعملان بشركة........... واورد الحكم ان المتهم الخامس قرر في التحقيقات ان المتهمين الاول والرابع حضرا اليه وتسلم منه الاخير فاتورة على بياض هي الموجودة بحي وسط.......... لما كان ذلك، وكانت الاحكام في المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التي استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها والا كان الحكم قاصرا. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو ان يثبت قاضي الموضوع وفي حكمه كل الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة، اما افراع الحكم في عبارات عامة معناه او وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم......... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح – سواء في معرض ايراده واقعة الدعوى او في سرده لادلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والافعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة (تسهيل) الاستيلاء على مال للدولة او الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ولم يبين الادلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، اذ ان ما اورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع – الطاعن الثالث – فاتورة على بياض وقيام الاخير بتحديد سعر معين بها او مجرد كونهم كانوا يعملون سويا بشركة.......... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك باي طريق اخر حدده القانون – وكان استناد الحكم الى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من ان المتهم الرابع........ – الطاعن الثالث – هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذني التوريد الخاصين بكل من...........، -............. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الاول والمؤرخة............. وعبارة استلمت الاصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون ان يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الاسود باذنى التوريد سالفي الذكر او بالفاتورة المؤرخة........... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة الى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت اليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى ادلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فان معيبا، بما يستوجب نقضه. والاعادة بغير حاجة لبحث باقي ما اثاره الطاعنون في طعنهم، لما كان ذلك، ولئن كان صحيحا ما ذهبت اليه النيابة العامة في طعنها من ان الحكم المطعون فيه قد اخطا في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لمحكمة لعقوبة الحبس على الطاعنين اعمالا للمادة 27 من قانون العقوبات فضلا عنه انه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285.800 جنيها مع ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التي كان يتعين الزام المتهمين متضامنين بها اعمالا للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح هذا الخطا الا انه ازاء ما انتهت اليه، فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فانه لا يكون للتصحيح محل، ويتعين ان يكون مع النقض الاعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.

المحكمة


حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة اشتراكه مع اخر في (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات القطاع العام، وفي تزوير محررات لتلك الشركة، قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بان الطاعن طلب ندب خبير حسابي لبيان مدى العجز النهائي في الحساب الكلي للتشغيل الخارجي الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وردت عليه ردا غير سائغ ولم يتحدث الحكم استقلالا عن توافر ركن القصد الجنائي في جريمة (تسهيل) الاستيلاء المسندة الى المتهمين، هذا فضلا عن قصوره في بيان واقعة الدعوى واضطراب اسبابه وقلق العناصر التي اوردها.

وحيث انه من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم باجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها، وما دام في مقدورها ان تشق طريقها في المسالة المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد انتهى في تدليل سائغ وسليم الى ان الكميات المدعى من الطاعن بتوريدها ف يومي 25 ديسمبر سنة 1965 و 13 يناير سنة 1966 لم تورد فعلا ولم تصل الى الشركة فان المحكمة اذ رفضت للاسباب السائغة التي اوردها الحكم وبعد ان وضحت لديها الواقعة المسندة الى الطاعن، طلب ندب خبير حسابي لمراجعة حساب العملاء، يكون حكمها بمناى من الاخلال بحق الدفاع، وما ينعاه الطاعن في هذا الشان غير سديد، لما كان ذلك، وكان لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات المنصوص عليها في المادة 113 فقرة اولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بل يكفي ان يكون فيما اورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في (تسهيل) الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات القطاع العام المسندة الى الطاعن واقام عليها في حقه ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات ومن الاطلاع على السجلات والاوراق التي تناولها التحقيق ومن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ومن اعتراف المتهمين وهي ادلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( نصب)




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 14354

تاريخ الحكم 06/12/1990

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من قانون حالات واجراءات امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ومن حيث ان الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد اخرين والمتهم المستانف بوصف انهم قبل يوم 20/3/1981 بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة/توصلوا الى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ. . . . . . . . . . واخرين وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بان اوهموهم بانه في امكانهم ان يحصلوا لهم على شقق وحوانيت مشروع الاسكان الشعبي بعين شمس وتسلموا من المجني عليهم المبالغ النقدية بناء على ذلك الايهام، وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة اول درجة قضت بمعاقبة المستانف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.

ومن حيث ان واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق – تتحصل في ان المتهمين الاول والثاني اعتادا قص شعرهما في احد صالونات الحلاقة بواسطة عامل انتقل فيها بعد للعمل بصالون المتهم الثالث (المستانف) فتتبعه المتهمان المذكوران الى هناك وتعرفا نتيجة لذلك بالمتهم الثالث وبباقي عمال محله، وكان كل من المتهمين الاول والثاني ينتحل اسما غير اسمه الصحيح كما كان يدعيان على خلاف الحقيقة – ان الاول مهندس بالاسكان وان الثاني ضابط امن بذات الجهة – وبعد ترددها على المحل عدة مرات ادعى المتهم الاول للمستانف ولعمال محله. . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و ان بامكان الحصول لهم على شقق وحوانيت بمشروع الاسكان الشعبي بدائرة قسم عين شمس بشرط ان يدفعوا له المبالغ التي حددها لكل منهم مدعيا بانها مقابل (تسهيل) تلك العملية فسلموه المبالغ المطلوبة وكان ذلك قبل نحو عام ونصف من يوم. . . . . . . . . . . ، وبعد ان اشاع المتهم الاول قدرته على حل ازمة الاسكان وما اكده شقيقه المتهم الثاني اتخذ من محل المستانف مقرا له، وتوافد عليه جيران المحل كل يسعى للحصول على شقة او حانوت حيث حضر اليه المجني عليهم. . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . وتسلم من كل منهم المبلغ الذي حدده له، كما انه كلف المستانف بان يتولى اخطاره بالراغبين في الحصول على وحدات سكنية او حوانيت وتحصيل المبالغ التي حددها لكل وحده، ونفاذا لذلك تسلم المستانف مبالغ عن كل من المجني عليهم. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . وسلمها الى المتهم الاول الذي تقابل فيما بعد مع بعض هؤلاء وطمانهم على قرب ميعاد استلام وحداتهم، واذ اخل المتهم الاول بوعده في احضار عقود تخصيص الوحدات للمجني عليهم فقد اجتمع بعضهم في يوم 20/3/1981 بالمستانف الذي اخبرهم بما ظهر له من ان المتهم الاول خدعهم وعلم بعضهم بان المتهم الاول ينوي مغادرة البلاد في اليوم التالي مع شقيقه الثاني فاستدرجوهما الى مسكن المستانف وطلبوا منهما تحرير سندات بالمبالغ المدفوعة فرفضا ذلك وحدثت مشادة بين الطرفين حضرت على اثرها الشرطة.

وحيث ان الدليل قبل المتهم الثالث (المستانف) ينحصر فيما قرره بعض المجني عليهم من انه تسلم منهم مبالغ لتسليمها الى المتهم الاول مقابل الحصول لهم على وحدات سكنية وحوانيت وهو امر لم ينكره المستانف الذي قام دفاعه في التحقيقات على انه وقع وعمال محله ضحية للمتهمين الاخرين وانه هو نفسه سلم المتهم الاول مبلغ 2300 جنيه مقابل (تسهيل) حصوله على ثلاث وحدات سكنية وثلاثة حوانيت وبرر استلامه مبالغ من بعض المجني عليهم وتسليمها الى المتهم الاول برغبته في اسداء المعونة لجيرانه، لما كان ذلك، وكان من المقرر في جريمة النصب انه لا تصح ادانة الوسيط الا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتاثيم مسلك الوسيط ان يكون قد ايد الفاعل فيما زعمه اذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من امره او يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل، ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستانف قد شهدوا بانهم واياه كانوا يعتقدون بحسن نية بان المتهم الاول مهندس بالاسكان وبان شقيقه المتهم الثاني ضابط امن بالجهة ذاتها وبان في مقدورهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الاقوال والتي يؤكدها ما ثبت من انه لما اخل المتهم الاول بوعده في احضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستانف باخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه الى مسكنه للحصول منه على اقرارات بالمبلغ التي تسلمها منهم، واذ كانت المحكمة تخلص من ذلك الى توافر حسن النية لدى المستانف. . . . . . . . . فان جريمة النصب المسندة اليه تكون غير متوافرة الاركان في حقه فيتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من ادانة المتهم المذكور والقاء ببراءته مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
رقم الحكم 199


تاريخ الحكم 15/05/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

اولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الاول:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه ذا دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وذلك بان ما ساقه الحكم للتدليل على توافر الجريمة في حقه لا يؤدى الى توافر عناصرها وبخاصة القصد الخاص الذي يتمثل في اتجاه نية الجاني وقت ارتكاب الفعل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله، ولم يفطن الحكم الى ان ما قارفه الطاعن هو مجرد تحرير لاوراق عرفية بناء على امر صادر اليه من المتهم الثالث، وان الاخير هو الذي يملى عليه ما يكتبه بوصفه كتابا بمكتبه، وتمسك الدفاع عن الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة بين خط الطاعن وما حرر من محاضر وتوقيعات وبصمات نفى صدورها منه , الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ايرادا وردا – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد بين في معرض سرده لواقعة الدعوى وايراده لادلتها والرد على دفاع الطاعن، انه ارتكب تزويرا في صور الجنايات المبينة في الحكم وذلك بتغيير الحقيقة في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة والتقارير الكيمائية لمصلحة الطب الشرعي ومحضر جلسة وحكم لمحكمة الجنايات، بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، واعطائها شكل ومظهر الاوراق الرسمية، والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى المختصين اصلا بالتوقيع على الاوراق الصحيحة، لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية ان تصدر فعلا من الموظف المختص بتحريرها، بل ان الجريمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذبا الى موظف عام للايهام برسميته، وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة التزوير في المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام الحكم قد اورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعن، وما استدل به على علمه بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان بها، فان ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الاوراق موضوع الجريمة، وانه كان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لادلى الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمانت الى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وقسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة، وعولت عليه في ادانة الطاعن، بما يفصح عن انها لم تكن بحاجة الى ندب خبير اخر، فانه لا تثريب عليها ان هي اغفلت دفاع الطاعن في شان طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ويضحى النعي على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع على غير اساس، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكن على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء بغير حق على اوراق لجنايات مخدرات، والتزوير في اوراق رسمية واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها، والاشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، قد اخطا في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بان الحكم خلا من الاسباب التي استند اليها في ثبوت واقعتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على اوراق جنايات المخدرات في حق الطاعن، اذ لم يبين الحكم الاعمال المادية التي قارفها الطاعن وماهية الاوراق التي اختلسها واستولى عليها بغير حق ومضمونها وكيفية حصوله عليها، وبرغم ان القضايا الخاصة بتلك الاوراق لم تكن مسلمة اليه، ولم يستظهر نية الاختلاس، وان ما اورده الحكم في مقام التدليل على ثبوت اشتراك الطاعن مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير، وفي معرض الرد على دفاعه في شان انتفاء صفة الرسمية عن الطلبات المقدسة باسماء بعض المحامين لاستلام صور الجنايات، والدفع بعدم جدية التحريات، لا يعد كافيا في استظهار اركان جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المسندتين اليه وتوافرهما في حقه، كما لا يكفي في ذلك ما عول عليه الحكم من اقرار الطاعن بالتحقيقات باستلامه كافة القضايا عهدته موضوع تهمة الاختلاس، لان الاقرار بمفرده لا يعدو دليلا على الاختلاس، واغفل الحكم دفاع الطاعن في شان تداول تلك القضايا بين موظفي القلم الجنائي بمحكمة استئناف........ قبل ان يتسلمها الطاعن، وهو ما تايد باقوال........ رئيس الادارة – الجنائية....... الموظف بتلك الادارة، مما يسهل على غيره من الموظفين ان تمتد يده الى القضايا – المار ذكرها – وان وقائع الاختلاس والاستيلاء بغير حق المسندة الى الطاعن لا ينطبق عليها وصف الجناية المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، وانما تعد من الجنح المعاقب عليها طبقا للمادتين 151 و152 من القانون ذات واغفل الحكم بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه وان ما ساقه للتدليل على ثبوت جريمة التزوير في المحررات الرسمية المسندة الى الطاعن لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح لانتفاء صفة الرسمية عن تلك المحررات، وان ما اسند اليه من اشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير المسندة اليه، لم يقم عليه دليل من الاوراق، ولم يدلل الحكم على ثبوته في حقه، واغفلت المحكمة اثبات اطلاعها على الاوراق المزورة واقتصرت على ما اوردته في حكمها من بيانات لتلك الاوراق نقلا عن تقارير قسم ابحاث التزييف والتزوير، وان فض المحكمة الاحراز لا يفيد انها اطلعت عليها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى وتدليله على ثبوت جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة في حق الطاعن، انه كان سبيل المتهم الثالث الى استبدال الاوراق المزورة بالاوراق الصحيحة في القضايا التي بعهدته، وتلك التي كانت بعهدة زملائه بالادارة الجنائية بمحكمة استئناف.......... التي يعمل بها، وانه اقر بالتحقيقات انه تسلم كافة القضايا عهدته موضوع تهمة الاختلاس بسبب وظيفته بالادارة – المار ذكرها – لما كان ذلك، وكان من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، تتحقق اذا كانت الاموال او الاشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام او في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك ان تكون هذه الاموال او الاشياء، قد سلمت اليه تسليما ماديا، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته، وان جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام او من في حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، او لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه واضاعت على ريه، من المقرر انه لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من القانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الاصل ان تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من اي دليل او قرينة تقدم اليها، وكان ما اورده الحكم – على النحو لمار بيانه – يعد كافيا وسائغا في تدليل الحكم على ثبوت استلام الطاعن للاوراق المختلسة والتي اشار اليها الحكم في مدوناته، وعلى توافر جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة في حق الطاعن، باركانها المادية والمعنوية، اذ لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي ف هاتين الجريمتين، بل يكفي ان يكون ما اورده الحكم ن وقائع وظروف دالا على قيامه، كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن في شان تداول القضايا موضوع جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة، بين موظفي القلم الجنائي بالمحكمة التابع لها، مما يسهل على غيره من الموظفين ان تمتد يده الى تلك القضايا، لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعيا، لا يستاهل من الحكم ردا، اذا الرد عليه مستفاد من ادلة الثبوت التي اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين – المار ذكرها – ونسبتهما الى الطاعن، ولا عليه ان لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الاولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فصلا عن جرائم اختلاس الاموال الاميرية والغدر والصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، بما يتحقق التوسع في مدلولي المال العام والموظف العام، وادخل من التعديلات على نص المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، بحيث يتسع مدلولهما للعقاب على اختلاس الموظف العام او من محكمة للاموال والاوراق او – الاستيلاء عليها بغير حق، سواء كانت تلك الاموال والاوراق مملوكة للدولة او لاحدى الجهات المبينة بالمادة 119من قانون العقوبات، ام كانت اموالا خاصة مملوكة للافراد، متى كان هذا المال موجودا في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بالنسبة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الاستيلاء عليه بغير حق او (تسهيل) ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات، وغلظ الشارع العقوبة المقررة في هاتين الجريمتين اذا ما اقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيها، كما اضاف القانون رقم 63 لسنة 1975 الى احكام ذلك الباب الرابع من نص المادة 117 مكررا ليقرر عقوبة الاشغال الشاقة المؤيدة او المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمدا او يخرب او يتلف اموالا ثابتة او منقولة او اوراقا او غيرها لاحدى الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهة، وقد استهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة واختلاس واتلاف الاموال والاوراق التي تقع من الموظف الحافظ لها، فشدد العقاب عليها ومن ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1975 على الغاء الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون- المار ذكره – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي اختلاس اوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق وعاقبه عليها طبقا للمادتين 112،113 من قانون العقوبات، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، واذ كان الحكم قد اشار في مدوناته الى نص المادتين – المار ذكرهما – وافصح عن تطبيقها في حق الطاعن، فان النعي عليه بفالتي الخطا في تطبيق القانون والبطلان يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، واوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الاشد عملا بنص المادة 32من قانون العقوبات، فانه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير المسندة اليه، وفي التدليل على اشتراكه مع المتهم الاول في ارتكاب التزوير والمحررات الرسمية، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير مقبول – لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 19 من ديسمبر سنة 1989، ان المحكم فضت الاحراز التي تحوي الاوراق المزورة وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها والحصول على صور لها، كما صرحت للخبير الاستشاري بالاطلاع على الاوراق الخاصة بالمتهم الثالث، ثم ترافع الدفاع عن الطاعن في الدعوى فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس تعينا رفضه.

ثالثا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم الاشتراك مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب التزوير في محررات رسمية، واستعماله محررات مزورة مع عمله بتزويرها، والاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة والمسندتين اليه، وتقليد اختام بعض الجهات الحكومية واستعمالها مع العلم بتقليدها، وقد اخطا في تطبيق القانون وشابه بطلان في الاجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع ذلك بان الحكم لم يبين واقعة الدعوى في بيان جلي مفصل تتحقق به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وان ما اورده من اقوال الشاهدين – المقدم.........و.......... – ليس من شانه ان يؤدي الى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت تلك الجرائم في حقه، وعول في الادانة – ضمن ما عول عليه – على ما قرره اعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة الذين باشروا القضايا التي امتدت اليها يد العبث اكتفى في بيان اقوالهم بانهم والمختصون بمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والجهات الحكومية، جحدوا تحريرهم لطلب المستندات – والتوقيعات المنسوبة اليهم زورا وبصمات الاختام، دون ان يورد اسماء هؤلاء الاشخاص ومضمون اقوال كل منهم، وحصل الحكم من اقوال الشاهدة -............ ان الطاعن قد تقاضى من زوج شقيقها مبلغ خمسة الاف جنيه كاتعاب في حين ان تلك الشاهدة قررت بالتحقيقات انها علمت من شقيقتها وزوجها ان الاخير دفع للطاعن مبلغ اثني عشر الف جنيه، وجاء الحكم قاصرا في استظهار اركان جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة المسندة الى المتهمين الاول والثاني، وان ما ساقه في مقام التدليل على توافر صفة الرسمية للاوراق التي اسند الى المتهم الثاني تزويرها لا يتفق والتطبيق الصحيح للقانون، واغفل دفاع المتهم الاول في شان طلب ندب لجنة ثلاثية من خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة بين خطة وما حرر من محاضر وتوقيعات وبصمات منسوبة اليه والتفت عن المستندات المقدمة من ذلك المتهم ولم تطلع المحكمة على الاوراق المصورة في حضور الطاعن والمدافع عنه لم يدلل الحكم على توافر عناصر اشتراك الطاعن مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة اليهما، اذا لا يكفي في هذا الصدد ما اورده الحكم من ان الطاعن صاحب مصلحة شخصية في الحصول على احكام البراءة، وانه مد المحكوم عليهما الاول والثاني بالبيانات والاوراق، لان ذلك لا يعد دليلا عل ثبوت اشتراكه في جرائم التزوير، وقد اغفل الحكم بيان ماهية الاوراق والبيانات التي تقطع بتوافر ذلك الاشتراك، وان ما ساقه في مقام التدليل على علم الطاعن بالتزوير، وفي معرض الرد على دفاعه في ذلك الخصوص، لا يؤدى على وجه القطع واليقين الى ثبوت علمه بالتزوير، وان مجرد تقديم الطاعن للاوراق المزورة اثناء مرافعته امام المحاكم، لا ينهض دليلا على علمه بتزويرها، ما دام الحكم لم يثبت انه هو الذي قارف التزوير او شارك فيه، كما اغفل الحكم دفاع الطاعن المكتوب من ان العبارات التي زورت في اوراق القضايا، لم تكن على درجة من الاتقان الذي ينخدع به الغير من المختصين، وما كان ان يترافع على سند من تلك الاوراق دون ان يجعل صياغتها متفقة والمنطق القانوني السليم، وهو ما يقطع بعدم صدورهما منه او اسهامه في تزويرها، وخلت مدونات الحكم في تحديد الاوراق المزورة بما يكشف عن ماهيتها والبيانات التي احتوتها، ولم يورد مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير الخاص بالصورة الضوئية لمحضر التحريات الصحيح في الجناية رقم..........، والاسانيد التي اقيم عليها ذلك التقرير، واغفل الاعتراضات التي ساقها الدفاع في شانه والتي تايدت بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن، والذي التفت الحكم عنه وان – ما حصله الحكم من تقارير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن........ في شان فحص البصمات الموقع بها على محاضر تحقيق النيابة العامة في جنايات المخدرات، ل يبين منه اصحاب تلك البصمات التي نسبت زور اليهم، ولا مضمون المحاضر التي وضعت عليها تلك البصمات وكافة بياناتها التي اسبغت عليها صفة الرسمية، واكتفى في ايراد نتيجة فحص الاختام المقلدة على القول بانها لم تؤخذ من قوالبها الصحيحة، وان اجرى تقليدها على نحو ينخدع به عامة الناس، دون ان يبين في مدوناته اوجه الشبه بين تلك الاختام والاسباب التي من اجلها انتهى الى كفايتها لخداع احد الناس، ورد الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا، واطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لافتقادها الحيدة بما لا يسوغه، كما اطرح الدفع يبطلن تفتيش مكتب الطاعن لعدم اخطار نقابة المحامين العامة او الفرعية بوقت كاف، بما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح، ولم يعرض لمستندات الطاعن او يعنى بتمحيض دفاعه المؤسس عليها في شان الوقائع المسندة اليه وتمسك الطاعن بطلب تحقيق دفاعه في خصوص عدم فراره من وجه العدالة اثر علمه بالاتهام الموجه اليه، وانه لم يضبط بمعرفة الشرطة الدولية بابي ظبي، الا ان المحكمة قررت النيابة العامة لاجراء ذلك التحقيق، وهو ما يعيب قرارها بمخالفة القانون ويشوبه بالبطلان الذي يستطيل ايضا الى التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تنفيذا له، الى الدليل المستمد منه الذي عول عليه الحكم في الادانة، كما ان استناد الحكم الى مغادرة الطاعن ارض الوطن هاربا من الاتهام هو اسناد لواقعة لا دليل عليها في الاوراق وسمحت المحكمة للمحامى المنتدب من نقابة المحامين بالحضور للدفاع عن المتهم الثاني بعد وفاء المحامي الموكل للدفاع عنه، دون ان يكون حضر ولا علم باجراءات المحاكمة السابقة وما تم فيها من تحقيقات مما كان يوجب عليها ان تعيد سماع الشهود ومرافعة النيابة وباقي الخصوم في حضوره، وبالتالي لم تحقق للمتهم الثاني دفاعا حقيقيا في الدعوى – كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستجوبة للعقوبة والظروف وقعت فيها، ومتى كان مجموع كما اورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – فان ذلك يكون محققا لحكم القانون ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر في اثبات الواقعة في حق الطاعن على مجرد اقوال الشاهدين.............،....................... وانما استند الى ادلة الثبوت التي اوردها ومن شانها في مجموعها ان تؤدي الى ما رتبه عليها.

واذا كانت الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الادلة، بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها مؤدية الى ما رتبه الحكم عليها. فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان الواقعة وفي شان تعويله على اقوال الشاهدين – المار ذكرها – على الرغم من انها لا تدل بمجردها على مقارفة الطاعن الجرائم التي دين بارتكابها – لا يكون مقبولا لما كان وكان ما اورده الحكم من مؤدى اقوال ضابط الشرطة واعضاء النيابة العامة والمختصين بمعامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، والجهات الحكومية الاخرى في شان جحدهم تحرير طلب المستندات والتوقيعات المنسوبة زورا اليهم وبصمات الاختام الموضوعة على البعض منها يعد كافيا في بيان ما استخلصه الحكم من مؤدى اقوالهم واذا كان الطاعن لا يجادل في ان مصلحة من تلك الاقوال كما لا يعيب الحكم عدم ذكر اسماء الشهود فان منعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لما كان ذلك وكان خطا الحكم في منعاه على الحكم في هذا الصدد ل يكون له محل لما كان ذلك وكان خطا الحكم في تحصيل اقوال الشاهدة........ ف شان مبلغ النقود الذي اقتضاه الطاعن في زوج – شقيقتها باتعاب بفرض وجوده – لا تاثير له على عقيدة المحكمة فيما اطمانت اليه من اقوال تلك الشاهدة واخذت به في مقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ومن ثم فان النعي على الحكم يقال الخطا في التحصيل والفساد في التدليل يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في شان قصور الحكم في استظهار اركان جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء بغير حق على ماله للدولة واغفاله دفاع المتهم الاول بشان طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة والتفاته عن المستندات المقدمة منه واغفال المحكمة الاطلاع على الاوراق الموزورة قد سبق الرد عليه لدى بحث اوجه الطعنين المقدمين من الطاعنين الاول والثاني على النحو المتقدم – فان النعي على الحكم في هذه الصدد بالقصور في التسبيب والبطلان في الاجراءات والاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل لما كان ذلك وكان المقرر ان الاشتراك بطريق الاتفاق، انما يكون باتجاه نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس لا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ومن المقرر ان الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكف لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله في ظروف الدعوى وملابساتها، وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه دلل بالاسباب السائغة التي اوردها. على ان الطاعن قد جند المتهمين الاول والثاني واستعان يهما على تزوير قضايا المخدرات التي وكل الدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على احكام بالبراءة لموكليه، وكان المتهم الاول سبيله في ارتكاب التزوير في الاوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا، وكان المتهم الثاني في سبيله في اختلاس اوراق قضايا بالمخدرات والاستيلاء، عليها بغير حق بوصفه موظفا بالادارة الجنائية بمحكمة استئناف.......... ومن الامناء على تلك الاوراق، واورد الحكم من الادلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء، على مال للدولة بغير حق، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فان النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره ف حق الطاعن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت على الطاعن اشتراكه مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جرائم التزوير في الاوراق الرسمية المسندة اليهما، واورد الادلة التي صحت لديه على ذلك، وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتما علم الطاعن بان اوراق القضايا التي استعملها مزورة، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار ركن العلم بالتزوير يكون على غير اساس، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من اغفال الحكم لدفاعه في شان عدم اتفاق عبارات التزوير بالاوراق المزورة، ودلالتها على نفى صدور التزوير فيه او اسهامه فيه، لا يعدو ان يكن دفاعا موضوعيا، لا يستلزم من المحكمة ردا خاصا، اكتفاء بما اوردته من ادلة الثبوت التي اطمانت اليها واخذت بها، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقارير قسم ابحاث التزييف والتزوير وقسم الادلة الجنائية، يعد كافيا في تحديد الاوراق المزورة بما يكشف عن ماهيتها، وكاشفا عما لحق بكل ورقة من تلك الاوراق من تزوير، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه، وان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التضليلية لتلك التقارير، ولها ان تفاضل بين هذه التقارير وتاخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، اذ ان ذلك الامر بتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ول معقب عليها في ذلك، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير في شان الصورة الضوئية لاصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم........ مخدرات المطرية، يعد كافيا في بيان وجه استدلل الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط للطاعن ومسؤوليته عن ذلك التعديل، واطرحت المحكمة ف حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه، فانه لا يجوز مجادلتها في ذلك امام محكمة النقض، وهي غير ملزمة من بعد ان ترد استقلالا على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تاخذ به او على ما يكون الطاعن قد اثاره من مطاعن على التقرير الفني الذي اطمانت اليه واخذت به، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب فيما حصله من تقارير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة في شان البصمات المزورة الموقع بها على محاضر تحقيق النيابة العامة في جنايات المخدرات مردودا بما سبق بيانه في مقام الرد على اوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول عن جريمة التزوير في المحررات الرسمية، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من الثابت من الحكم المطعون انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدهما، وهي جريمة الاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة، واوقعت عليه عقوبتها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد، فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة تقليد الاختام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا الى اطمئنان المحكمة الى صحة الاجراءات التي اجراها الشاهد الاول وجديتها، وهو ما يعد كافيا للرد على ما اثاره الطاعن في هذا الخصوص فان منعاه في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ورد عليه في قوله ان المحكمة تطمئن تماما الى التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في هذه الدعوى، وترى انها تمت في حيدة كاملة، ولا يوجد بالاوراق ما يشير الى عدم حيده من قاموا على التحقيق فيها، اما ما يثيره الدفاع من ان احد المختصين قام بتمزيق ورقتين من اوراق التحقيق، فانها كانت تشير الى عدم دقة المحقق، الا انها لا تدل على انحرافه بالتحقيق او فقدانه لحيدته، ومن ثم تكون التحقيقات صحيحة، ويكون الدفع يبطلنها على غير سند صحيح القانون، وكان ما اورده الحكم على النحو المار بيانه، يعد سائغا وكافيا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشان يكون على غير اساس، لما كان ذلك، وكانت المادة51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 شان اصدار قانون المحاماة قد نصت على انه “لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروط في تحقيق اية شكوى ضد محام في الوقت المناسب , وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامي متهما بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحامى التحقيق “واذا كانت المادة51 من القانون – المار ذكره قد اوجبت ان يكون التحقيق مع محام تفتيش مكتبه بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة، واوجبت على هذه الجهة اخطار مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل المشروع في تحقيق اية شكوى ضد محام بوقت مناسب، الا انها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى او وقت حصوله، ومن ثم فان تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش، وبالتالي يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم اخطار نقابة المحامين العامة او الفرعية قبل حصوله بوقت كاف، دفعا قانونيا ظاهر البطلان، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى رفض ذلك الدفع، ل يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بقالة الخطا في تطبيق القانون غير قويم لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي لم يرفض لها الحكم، حتى يتضح مدى اهميتها في الدعوى، فان منعاه في هذا الشان يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه – على اقرار الطاعن بالتحقيقات بالهروب الى خارج البلاد اثر علمه بالاتهام المسندة اليه، وكان الطاعن لا يجادل في اسباب طعنه ان لهذا الاقرار معينه الصحيح من الاوراق، وقد خلت محاضر جلسات المحاكمة مما يدل على ان المحكمة قد ندبت النيابة العامة لاجراء تحقيق في شان القبض على الطاعن بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية بابي ظبي وترحيله الى القاهرة، وان ما يتخذه المحكمة من اجراء في هذا الخصوص، هو مجرد الاستعلام عن ذلك من الجهة المختصة، وبناء على طلب الدافع عن الطاعن، وقد نفذته النيابة العامة فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا قصد به التشكيك ف ادلة الدعوى، وهو لا يجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم، الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، وكان منعي الطاعن على الحكم بالبطلان والاخلال بحق الدفاع لانه لم يوفر للمتهم الثاني دفاعا حقيقيا في الدعوى بعد وفاة محاميه الموكل اثناء اجراءات المحاكمة، لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه، ومن ثم فان منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( قتل - اغتصاب )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 4113

تاريخ الحكم 06/01/1988

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه وان قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

ومن حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها عملا بنص المادة 46 من القانون انف الذكر وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة34 منه، طلبت منها اقرار الحكم الصادر باعدام الطاعن.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى في قوله ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لكافة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في يوم. . . . . . . دخل. . . . . . . مسكن. . . . . . . . الكائن. . . . . . . . . . . بدائرة قسم. . . . . . . . . . من احدى نوافذه التي كانت مفتوحة، مستخدما مواسير الصرف الصحي من الجهة الغربية ودلف الى حجرة نومها حيث كانت ترقد على سريرها، عابثا بمحتوياتها بحثا عن مبالغ نقدية او اشياء ثمينة للاستيلاء عليها، ولما لم يتم له ذلك لاستيقاظ صاحبة المسكن ومحاولتها الامساك به والاستغاثة بالسكان لنجدتها، سارع بمن فيها لمنعها من الاسترسال في الصباح واخرج من بين طيات ملابسه مطواة انهال بها طعنا باجزاء متفرقة في جسدها، فاصابها بجروح قطعية بيسار الوجه والصدر واليد اليسرى اودت بحياتها لما احدثته من قطع بالاوعية الدموية العميقة للعنق والرئة وما صاحبها من نزيف دموي اصابي غزير، ثم تحين المذكور عقب ذلك فرصة سقوطها ارضا متاثرة بجراحها اثر اعتدائه عليها بالسلاح سالف البيان ورفع عنها ملابسها وخلع سروالها كاشفا بذلك عن عورتها واولج عضو تذكيره في موضوع العفة منها كرها عنها حتى امنى بها، ثم فر من مكان الحادث من حيث اتى بعد ان شاهدته زوجة نجلها بداخل الشقة عندما قدمت اليها في الصباح كعادتها حاملة اليه اقطارها مستخدمة ما تحتفظ به معها من مفتاح، عاد في معرض سرده لاعتراف الطاعن الذي عول عليه ثبوت الاتهام قبله، ضمن ما عول عليه من ادلة اخرى – في خصوص جناية ال(اغتصاب) المسندة اليه كظرف مشدد لجناية قتل المجني عليها عمدا، واورد. . . . . . . عنه " انه طعنها بمطواة في عدة مواضع متفرقة من جسدها وانه اثناء ذلك انحسر ثوبها عنها، وقام بنزع سروالها الداخلي وواقعها حتى امنى بها، واردف اعترافه بانه لا يعلم ما اذا كانت قد توفيت قبل مواقعته لها من عدمه " ثم انتهى الحكم من بعد، الى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم، كظرف مشدد لجناية القتل العمد التي انتهى الى ثبوتها في حقه، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الوارد في الباب الرابع في شان جرائم هتك العرض وافساد الاخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شان الجنايات والجنح التي تحصل لاحاد الناس – على ان " من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، بدل من صريح لفظه وواضح معناه على ان تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان يكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضا الانثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – الا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الارادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتاتى الا ان تكون الانثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك الا اذا كانت ذات ارادة وهو ما يقتضي بادهة ان تكون الانثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الارادة - وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول، ولما كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – لم ينقص امر حياة المجني عليها وقت العبث من موطن العفة منها، بلوغا الى غاية الامر في ذلك وينسجم به، وقد خلت المفردات مما يفيد ان المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فانه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والاعادة ولا يعترض على ذلك بان عقوبة الاعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بالتاهب لفعل جنحة الشروع في سرقة طبقا للشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ذلك لانه وان كان يكفي لتغليط العقاب عملا بهذا الشق ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها، وقيام الارتباط السببي بينهما – وبفرض ان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك، الا ان عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الاول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الاعدام، في حين ان العقوبة هي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان القتل العمد مرتبطا بالتاهب لفعل جنحة عملا بالشق الثاني من الفقرة المذكورة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلها مما عماده في انزال عقوبة الاعدام بالمتهم، فانه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية ال(اغتصاب) اركانها القانونية – على السياق بادئ الذكر – لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي اليه المحكمة في خصوص العقوبة لو انها تفطنت الى صحيح حكم القانون وانتهت الى عدم قيام تلك الجناية، لما كان ما تقدن، وكانت المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد اوجبت، اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام – على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم – وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ويقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه واعادة القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :اخفاء اشياء متحصلة من جناية -اتلاف اموال عامة




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 61338

تاريخ الحكم 11/02/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذا قضى بتبرئة المطعون ضده الثاني................... من تهمة اخفاء اشياء متحصله من جناية ودان المطعون ضده الاول بجريمتي الاستيلاء بغير حق على (اموال عامة) واتلاف (اموال عامة) عمدا قد اخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بان الحكم اسس قضاء بالبراءة على انتفاء علم المطعون ضده الثاني بان المطبوعات متحصله من جناية مستدلا على ذلك بمبادرته بتقديمها الى الضابط فور طلبها على الرغم من ان ذلك لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها سيما وان المطبوعات غير مسموح بتداولها خارج السجل المدني – كما انه – الحكم المطعون فيه – عندما دان المطعون ضده الاول واوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد للارتباط اغفل القضاء بالزامه بدفع قيمة الاموال التي اتلفها المنصوص عليها بالمادة 117 مكررا من قانون العقوبات كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض لتهمة اخفاء اشياء متحصلة من جناية المسندة الى المطعون ضد الثاني، خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول الى انتفاء علمه بان المضبوطات متحصلة من جناية استيلاء على الاموال العامة المسندة الى المطعون ضده الاول – وبالتالي تخلف القصد الجنائي لديه، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الدليل في الدعوى من شان محكمة الموضوع فما اطمانت اليه اخذت به، وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت في توافر ركن من اركان الجريمة او في صحة اسناده الى المتهم، اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله كالحال في الدعوى، فانه يتعين رفض الطعن بالنسبة له موضوعا.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده الاول بهما قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعمائة واربعون جنيها ورد مبلغ اربعون جنيها وعزله من وظيفته عما اسند اليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على ان “كل موظف عام خرب او تلف او وضع النار عمدا في اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص، كما يحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التي خربها او اتلفها او احرقها، ولما كان الاصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى اصله او التعويض المدني للخزانة او كانت ذات طبيعة وقائية كالصادرة ومراقبة البوليس والتي هي من واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد، لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الاموال التي خربها الجاني او اتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكررا من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل القضاء بالزام المطعون ضده الاول بدفع قيمة الاموال التي اتلفها اعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون. واذا كان يبين من مطالعة المفردات التي امرت المحكمة بضمها ان قيمة الاموال التي اتلفها المطعون ضده الاول غير محددة فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاحالة، بالنسبة الى المطعون ضده الاول........... ودون حاجة لبحث اوجه الطعن المقدمة منه.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 4930

تاريخ الحكم 02/05/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه........... وفق ما افصحت عنه النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر غيابيا من محكمة امن الدولة العليا بادانة المطعون ضده -.................... – الا انه وقد افصحت النيابة العامة عن ان هذا الحكم ما زال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه واعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها، وكانت المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد اجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبه المتهم بجناية فان طعنها يكون جائزا.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن.............. على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق للغير قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بانه استدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بامور لا تتجه ولا تستقيم مع ما قضى به الحكم من براءته من تهمة الاختلاس التي اسندت اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة 113 من ذات القانون وان كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام الا ان كلا منها تختلف عن الاخرى، فجريمة الاختلاس ما هي الا من صور خيانة الامانة ويكون فيها المال في حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الامين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الامانة الى حيازة كاملة بنية التملك، ولذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة الى ان يجعله الشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في احوال المساهمة الجنائية في الاختلاس، بعكس الحال في جريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه فان المال لا يكون في حيازة الجاني – فاذا قام الموظف بنشاط ايجابي او سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من احاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية او نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له لذلك تدخل المشرع في المادة 113من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار ان الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الاجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلا اصليا في جريمة خاص تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة او ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فان الغير هو الذي يصبح شريكا للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لانه في الحالة الاخيرة يسال بوصفه فاعلا اصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الاول – المحكوم عليه غيابيا والمطعون ضده في الطعن المقدم من النيابة العامة – بجريمة اختلاس (اموال عامة) وجدت في حيازته بسبب وظيفته ودان الطاعن بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الاول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس وهي جريمة مقتضاها الا يكون المال في حيازته فان الحكم المطعون فيه يكون قد جميع بين صورتين متعارضتين واخذ بهما معا مما يشوبه بالاضطراب والتخاذل ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة او بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي اوجه الطعن، لما كان ما تقدم وكان السبب الذي من اجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه -........... – الذي قضى بسقوط طعنه وكذلك المحكوم عليه غيابيا المتهم الاول -........... – الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض فانه يتعين الحكم بالنسبة لهما بغير حاجة لبحث وجه الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم الاول.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( اختلاس اموال عامة )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 16466

تاريخ الحكم 15/01/1992

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الطاعن الثاني........ ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر الا انه لم يردع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ومن حيث ان الطاعن الاول ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اختلاس (اموال عامة) اخطا في تطبيق القانون، ذلك بانه تمسك باعفائه من العقاب عملا بنص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات لانه ابلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما ادى الى ضبط المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد ان رد الحكم عليه جاء غير سائغ اذ ذهب الى انه كفاعل اصلي لا يستفيد ن هذا الاعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما يثيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان المادة 118 مكررا (ب)من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على انه “يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة، ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفي مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها وادي ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال لمتحصل منها، ومفاد هذا النص في صريح لفظه ان الشارع قصر الاعفاء الوارد في الفقرة الاولى منه على الشركاء في الجريمة – باستثناء المحرضين منهم – ولم يشا ان يمده الى الفاعلين الاصليين وذلك لمحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا النص وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار اليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والاضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن اليها اولو الامر الا بعد ان ينقضي على ارتكابها بزمن يطول او يقصر، فقد راى لاماطة اللثام عنها وعن جناتها ان توضع المادة 118 مكررا (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بابلاغ السلطات الادارية او القضائية بالجريمة، اذا كان من غير فاعليها او المحرضين على ابتكارها وجاء الابلاغ بعد تمام الجريمة وانما بشرط ان يسبق صدور الحكم النهائي فيها.......... لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التاويل ايا كان الباعث على ذلك، وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما انه لا اعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالاعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطرق القياس ولا كذلك اسباب الاباحة التي ترتد كلها الى مبدا جامع هو ممارسة الحق او القيام بالواجب، واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي احدى شركات القطاع العام ورد على ما اثاره من تمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فيالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات بقوله “اما بخصوص الاعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك ان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكررا (ب) عقوبات لا يسرى في حقه اذ لا يتمتع به لا الفاعل الاصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 – عقوبات ولما كان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان المتهم الاول هو الفاعل الاصلي لهذه الجريمة فمن ثم فانه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات ذلك ان الذي يستفيد قانونا من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق او المساعدة فقط، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها، فان ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدا، لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض (التوقيع علي بياض - خيانة ائتمان التوقيع) )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 5881

تاريخ الحكم 15/02/1987

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما ايدته النيابة العامة من ان الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه الى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه – غير انه تبين بعدئذ ان الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في اشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بايقاف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤاده ان التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، اي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فانه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.

وحيث ان الطاعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بانه انتهى – بغير حق الى ادانته تاسيسا على عجزه عن اثبات صحة بيانات السند في حين ان مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها اتخذ في عجز المتهم – الطاعن – عن اثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلا على ادانة الطاعن واتخذ من ذلك سندا يظهره فيما خلص اليه من ان الطاعن ملا بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وان ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في ان صلب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فاذا اراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات لان مناط الاثبات في المواد الجنائية بحسب الاصل – فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المقدمة اليه في الدعوى، فمتى كان المجني عليه قد ادعى بان الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة ان تلزمه باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية لان ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن اثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى الى ادانته عن جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة له على بياض المعاقب ليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة – بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 29288

تاريخ الحكم 11/10/1990

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل، ودان اولهما لجريمة احراز (سلاح) ناري غير مرخص به وذخائر قد شابه البطلان والخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بان الدعوى احيلت من النيابة العامة الى محكمة الجنايات العادية وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها في حين ان المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة امن الدولة العليا طوارئ وجاء الحكم قاصرا في استظهار نية القتل لدى الطاعنين، مكتفيا ف هذا الشان بما اورده في مقام الاستدلال على توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد، هذا الى ان سبق الاصرار غير متوافر مما تنتفي معه مسئولية الطاعن الثاني الذي لم يكن له دور في الواقعة، وخلص الحكم الى رفض دفاع الطاعن الاول القائم على بطلان الاعتراف المعزو اليه لكونه وليد اكراه معنوي ونفسي، ودفاع الطاعنين المؤسس على توافر احدى حالات الدفاع الشرعي، بما لا يسوغ رفضهما ويخالف صحيح القانون واخيرا فقد نازع الطاعنان في حصول الواقعة في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه الاول بيد ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف انهما في يوم 10 يونيو سنة 1986: اولا الطاعنان: قتلا. . . . . . . . . عمدا مع سبق الاصرار والترصد. . . . . . وقد تقدمت هذه الجناية جناية اخرى هي انهما في الزمان والمكان سالف الذكر شرعا في قتل. . . . . . . . . عمدا مع سبق الاصرار والترصد. . . . . . . ثانيا/الطاعن الاول: ا – احرز بغير ترخيص (سلاح)ا ناريا مششخنا " مسدسا " ب: احرز ذخيرة " طلقات " مما تستعمل في ال(سلاح) الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا في حيازته واحرازه. وطلبت عقابهما بالمواد 230، 231،232 من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1989 بمعاقبة الطاعن الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة وبعاقبة الثاني بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة ال(سلاح) المضبوط، لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا اي تشريع اخر، من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 انفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استئنافيا اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، ولو كانت في الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الاصلي الذي اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – الا ما استثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاخيرة من انه في احوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – قد التزمت هذا النظر واحالت الدعوى الى محكمة الجنائيات العادية، وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها – وهي مختصة بذلك – لما كان ذلك، فان النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان المجني عليه الثاني. . . . . كان قد اتهم بقتل شقيق الطاعن الاول سنة 1978 وقضى ببراءته. ومنذ ذلك الحين والطاعن المذكور يتحين الفرصة للثار لشقيقه، وقد وانته هذه الفرصة يوم الحادث عند مشاهدته المجني عليه سالف الذكر بسوق الناحية فعقد العزم على قتله واحضر (سلاح)ه وذخيرته من مسكنه واستعان بالطاعن الثاني لمؤازرته وتربصا بالمجني عليه في طريق عودته الى منزله واذ قبل عليهما وبصحبته المجني عليه الاول يستقلان جرارا زراعيا توقف بهما في مكان الحادث، فقد اطلق الطاعن الاول مقذوفا ناريا صوب المجني عليه الثاني قاصدا قتله فاصابه في ذراعه الايمن ولما حاول المجني عليه الاول رد هذا العدوان بمطواة شاهرها في وجه عاجله المذكور بعيار ناري اصابه في وجهه فارداه قتيلا، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ف حق الطاعنين ادلة لها معينها من اقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وتقرير الطب الشرعي واعتراف الطاعن الاول في تحقيقات النيابة وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها، ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف سبق الاصرار واستدل عليهما بالخصومة الثارية الناجمة عن مقتل شقيق الطاعن الاول وعزمه على الثار من المجني عليه. . . . . . . . واعداده ال(سلاح) الناري المحشو بالذخيرة وتدبره الامر في هدوء وروية واستعانته بالطاعن الثاني ليشد من ازره، وتربصهما في الطريق الذي ايقنا عودة المجني عليهما منه ومفاجاة المجني عليه الثاني باطلاق عيار ناري عليه ثم اطلاق عيار اخر على راس المجني عليه الاول من مسافة قريبة، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره الجاني في نفسه، وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما انه من المقرر ان البحث في توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان ما اورده الحكم على النحو المتقدم يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفي الكشف عن توافر سبق الاصرار في حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا في المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهما ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الاول في تحقيقات النيابة لصدوره تحت تاثير الاكراه، واطراحه استنادا الى ما اثير في هذا الشان جاء مجهلا لم يبين فيه الدفاع ماهية الاكراه الذي تعرض له الطاعن، فضلا عن كونه مجرد قول مرسل خلت الاوراق مما يظاهره وكان الاعتراف في المسائل الجنائية وهو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما ان لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها – كالشان في الطعن المطروح – على اسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون بدوره غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من انهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه بقوله " بالنسبة للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل. . . . . . . . فانه يشترك لقيام حالة الدفاع الشرعي ان يكون قد وقع فعل ايجابي من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة وان يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه وان يكون فعل المتهم لرد العدوان هو الوسيلة الوحيدة لرده كما انه من المقرر في صحيح القانون انه متى ثبت التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار عليها او التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاعداد واعمال الخطة لنفاذه، لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى ان المتهم بعد ان اعد عدته للانتقام من المجني عليه. . . . . . اخذ بثار شقيقه انتظره في المكان الذي ايقن عودته منه حاملا (سلاح)ه المحشو بالذخيرة فتاهب للانقضاض عليه وما ان راه حتى فاجاه بطلاق النار عليه فلما اراد. . . . . . رد هذا العدوان وايقافه شاهرا مطواة عاجله بطلق ناري ارداه قتيلا الامر الذي يبين منه ان المتهم الاول فضلا عن تدبيره واصراره السابق على القتل فانه هو الذي بدا بالعدوان على المجني عليه. . . . . . . . ومن ثم يكون ما صدر عن المتهم الاول من قتل. . . . . . . . . هو استمرار لعدوانه على المجني عليه. . . . . . . . . السابق اصراره على الانتقام منه وتربص له وبالتالي يكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي على غير اساس ويتعين القضاء برفضه، وكان هذا الذي اورده الحكم كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون، ذلك ان حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار او التحيل لارتكابها مما ينتفي به حتما موجب الدفاع الشرعي، هذا الى ان الدفاع الشرعي ينفيه ايضا ما اثبته الحكم من ان الطاعن الاول هو الذي فاجا المجني عليهما بالاعتداء، واذ كان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتائج التي رتبتها عليها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فان منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشان مكان حصول الواقعة، فليس لها – من بعد – ان ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه امامها ولا يقبل منهما التحدي بهذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض. لما كان ذلك، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990








تمهيد:

تتهدد الحرية الفكرية في إفريقيا حالياً بدرجة غير مسبوقة، والأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناشئة تاريخياً في قارتنا مستمرة في إضعاف التطور في كافة المجالات، ووضع برامج التعديل الهيكلية غير الشعبية يصاحبها قمع سياسي متزايد ونشر الفقر والمعاناة الإنسانية الشديدة على نطاق واسع، ويكون رد فعل الشعوب الإفريقية على هذه الظروف غير المحتملة هو تكثيف نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنضال من أجل الحرية الفكرية هو جزء لا يتجزأ من كفاح شعوبنا من أجل حقوق الإنسان، وبقدر ما يكون نضال الشعوب الإفريقية من أجل الديمقراطية عاماً بقدر ما يتكثف نضال المفكرين الأفارقة من أجل الحرية الفكرية.

وإدراكاً أن الدول الأفريقية هي أطراف في وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، واقتناعاً بأننا – نحن المشاركين في الندوة الخاصة بـ "الحرية الأكاديمية والمسؤولية الاجتماعية للمفكرين" وأعضاء المجتمع الفكري الأفريقي لدينا التزاماً بالكفاح من أجل حقوقنا، وكذلك المساهمة في- النضال من أجل حقوق شعوبنا، اجتمعنا في كامبالا بأوغندا لوضع المعايير والمقاييس لترشيد ممارسة الحرية الفكرية، وتذكير أنفسنا بمسؤوليتنا الاجتماعية كمفكرين، وبذلك نتبنى إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية في التاسع والعشرين من نوفمبر 1990، وربما يكون هذا الإعلان هو المعيار للمجتمع الفكري الأفريقي للتأكيد على الاستقلالية والتعهد بالمسؤولية تجاه شعوب قارتنا.



الفصل الأول

الحقوق والحريات الأساسية

القسم أ

الحقوق والحريات الفكرية

مادة 1

لكل شخص الحق في التعليم والمشاركة في النشاط الفكري.



مادة 2

لكل مفكر أفريقي الحق في أن تحترم كل حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما هو وارد في بيان حقوق الإنسان الدولي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.



مادة 3

لا يضطهد أي مفكر أفريقي بأي حال أو يفزع أو يروع بسبب إنتاجه الفكري أو آرائه أو جنسه أو جنسيته أو عرقه.



مادة 4

يتمتع كل مفكر أفريقي بحرية الحركة في بلده وحرية السفر إلى الخارج والعودة مرة أخرى دون معوقات أو مضايقات، ولا يحد من حريته أي إجراء إداري أو أي إجراء آخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب آرائه الفكرية أو معتقداته أو نشاطه.



مادة 5

لكل مفكر وكل مجتمع فكري أفريقي الحق في الشروع في الاتصالات وتطويرها أو إنشاء علاقات مع المفكرين والمجتمعات الفكرية الأخرى بشرط أن تكون قائمة على المساواة والاحترام المتبادل.



مادة 6

لكل مفكر أفريقي الحق في متابعة الأنشطة الفكرية بما في ذلك التدريس والبحث ونشر نتائج الأبحاث دون معوقات أو مضايقات خضوعاً فقط للمبادئ المعترف بها عالمياً للبحث العلمي والمعايير الأخلاقية والمهنية.



مادة 7

لكل أعضاء هيئات التدريس والبحث وطلاب المؤسسات التعليمية الحق – بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم المنتخبين – البدء والمشاركة في وتحديد البرامج الأكاديمية لمؤسساتهم وفقاً لأعلى المقاييس التعليمية.



مادة 8

يكون لأعضاء التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضمان التثبيت في وظائفهم، ولا يطردون من أعمالهم إلا لأسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذي يتعارض مع المهنة الأكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة في هذه المادة وفقاً للإجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة بشكل ديمقراطي للمجتمع الفكري.



مادة 9

يكون للمجتمع الفكري الحق في التعبير عن آرائه بحرية في وسائل الإعلام، وفي إنشاء وسائل الإعلام والاتصالات الخاصة به.



القسم ب

الحق في إنشاء التنظيمات المستقلة

مادة 10

يكون لكافة أعضاء المجتمع الفكري حرية التجمع بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات المهنية والانضمام إليها، ويشمل حق التجمع الحق فى الاجتماع سلمياً وتكوين الجماعات والأندية والجمعيات المحلية والدولية.



القسم ج

الحكم الذاتي للمؤسسات

مادة 11

تكون مؤسسات التعليم العالي مستقلة في إدارة شؤونها عن الدولة أو أي سلطة عامة أخرى بما في ذلك الإدارة ووضع البرامج الأكاديمية وبرامج التدريس والبحث والبرامج الأخرى ذات الصلة.



مادة 12

تتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي بالوسائل الديمقراطية للحكم الذاتي بما في ذلك المشاركة الفعالة لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمي الخاص بها.



الفصل الثاني

التزامات الدولة

مادة 13

تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئولي الدولة تنمو إلى علمها تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكري.



مادة 14

لا تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية:

(أ) أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات، و

(ب) أن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خطية بهذا المعنى، و

(ج) أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمع الأكاديمي تشكل لهذا الغرض.



مادة 15

تتوقف الدولة عن ممارسة الرقابة على أعمال المجتمع الفكري.



مادة 16

تلتزم الدولة بضمان ألا يقوم أي مسئول أو أي هيئة أخرى تحت سيطرتها بترويج المعلومات المضللة أو الإشاعات المدبرة للترويع وتشويه السمعة أو التدخل بأي حال في الأعمال الشرعية للمجتمع الفكري.



مادة 17

تضمن الدولة على نحو متواصل التمويل المناسب لمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي، ويتم تحديد مثل هذا التمويل بالتشاور مع الهيئة المنتخبة للمؤسسة المعنية.



مادة 18

تتوقف الدولة عن فرض شروط على الحركة أو العمل بالنسبة للمفكرين الأفارقة من البلاد الأخرى داخل أراضيها أو منع ذلك.



الفصل الثالث

المسؤولية الاجتماعية

مادة 19

يلتزم أعضاء المجتمع الفكري بأداء أدوارهم ووظائفهم بكفاءة وأمانه وبأفضل صورة، ويجب أن يؤدوا واجباتهم وفقا لأفضل المعايير العلمية والأخلاقية.



مادة 20

على أعضاء المجتمع الفكري مسؤولية تعزيز روح التسامح نحو وجهات النظر والمواقف المختلفة وتحسين النقاش الديمقراطي.



مادة 21

لا تنغمس أي جماعة من المجتمع الفكري في مضايقة أو الهيمنة على أو السلوك الجائر نحو أي جماعة أخرى، وتحل كل الخلافات فيما بين المجتمع الفكري بروح المساواة وعدم التعصب والديمقراطية.



مادة 22

يكون لدى المجتمع الفكري مسؤولية النضال والمشاركة في نضال القوى الشعبية من أجل حقوقهم ومن أجل تحريرهم.



مادة 23

لا يشارك أي عضو في المجتمع الفكري أو يكون طرفاً في أي محاولة تعمل إحداث الضرر بالناس أو المجتمع الفكري أو يعرض للخطر المبادئ والمعايير العلمية والأخلاقية والمهنية.



مادة 24

يلتزم المجتمع الفكري بالتضامن وتوفير الملجأ لأي عضو يضطهد بسبب نشاطه الفكري.



مادة 25

يلتزم المجتمع الفكري بتشجيع والمساهمة في الأفعال الإيجابية لإصلاح الظلم الاجتماعي التاريخي والمعاصر القائم على الجنس أو الجنسية أو أي عائق اجتماعي آخر.



الفصل الرابع

التنفيذ

مادة 26

يجوز لأعضاء المجتمع الفكري أن يقوموا بتطوير وتقوية المعايير والمقاييس الموضوعة في هذا الإعلان على المستوى الإقليمي والأفريقي كله.



مادة 27

يلتزم المجتمع الفكري الإفريقي بتشكيل تنظيماته الخاصة لمراقبة والإعلان عن انتهاكات الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان.





توصيات وقرارات الندوة بشأن الحرية الأكاديمية والمسئولية الاجتماعية لمفكري كامبالا

29 نوفمبر 1990

الدولة والحرية الأكاديمية

- تدين الندوة انتهاكات الحكم الذاتي للمؤسسات الأكاديمية بسبب الإغلاق أو الاقتحام من قبل قوات الأمن أو الشرطة أو القوات العسكرية أو رقابة العمل الفكري والقيود على حرية التجمع والحركة والكلام والنشر.

- تطالب الندوة بإطلاق سراح كافة المفكرين المعتقلين أو المسجونين بشكل غير قانوني وعائلتهم بشكل فوري وبدون شروط، وعودة أولئك المنفيين وإنهاء كافة أشكال مضايقة وتخويف واضطهاد المفكرين بسبب عملهم.

- تناشد الندوة كافة الدول أن تقوم على نحو كاف بالمجهودات الأكاديمية والفكرية حيث بدونها لا يمكن أن تتوفر الحرية الأكاديمية.



حرية أهل الفكر والحرية الفكرية:

- تطالب الندوة بإنشاء منظمة أفريقية لمراقبة وتوثيق ونشر المعلومات عن سوء استغلال الحرية الأكاديمية والفكرية وقمع ومضايقة وتخويف واعتقال المفكرين.

- تطالب الندوة بتقوية شبكات واتحادات المجتمع الفكري الأفريقي القائمة من خلال التمثيل المتزايد للجماعات المهمشة مثل النساء والطلاب الصغار غير المعترف بهم.

- تطالب الندوة بجعل الهياكل الإدارية والإجراءات والممارسات في المؤسسات الأكاديمية أكثر تمثيلاً للمدرسين والباحثين والطلاب والآخرين الذين يعملون داخلها.

- تطالب الندوة بتشجيع الطرق الجماعية والديمقراطية للتدريس والبحث والنشر والمعايير المهنية والأخلاقية العالية.

- تطالب الندوة المؤسسات الأكاديمية الأفريقية بتشجيع التبادل الفكري بين العلماء الأفارقة وتوفير الملاذ للعلماء المنفيين وتقديم شروط متساوية للخدمات والتعويض والعلاج بغض النظر عن الجنسية.

- تطالب الندوة المفكرين الأفارقة بتنمية التضامن والشبكات الداعمة للدفاع عن المصالح الجماعية للمجتمع الفكري.

_______________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات