بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

بدل التفرغ




الطعن رقم 0876 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 584



بتاريخ 26-03-1960



الموضوع : بدل



قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين – أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية – كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم – الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه – ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور – و هو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .



( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )



=================================



الطعن رقم 0388 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 182



بتاريخ 26-11-1960



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : ” يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش … ” كما نصت الفقرة “ج” من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى ” و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس ” و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته ” – ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار ” – ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما – أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى – أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .



( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )



=================================



الطعن رقم 0180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 403



بتاريخ 06-02-1966



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن ” يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى ” . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .



( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .



=================================



الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122



بتاريخ 11-01-1970



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 3



إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى – التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس – هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم – بعد أعادته إلى عمله الأول – من الرجوع إلى الأصل – و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .



( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )



=================================



الطعن رقم 0499 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 35



بتاريخ 28-11-1971



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين – أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة ” مفتش معامل ” من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .



( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )



=================================



الطعن رقم 0676 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 15



بتاريخ 03-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 2



إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح ” بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .



و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .



( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )



=================================



الطعن رقم 1253 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 25



بتاريخ 10-12-1972



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .



و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .



( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )



=================================



الطعن رقم 0556 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1049



بتاريخ 09-06-1981



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب – قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع – القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ – نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 – البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .



( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )



=================================



الطعن رقم 1828 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1033



بتاريخ 05-05-1985



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة – وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات – شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً – إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى – نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .



( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )



=================================



الطعن رقم 3566 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1157



بتاريخ 23-02-1986



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ – قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .



قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج – أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 – لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : – أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .



( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )



=================================



الطعن رقم 1367 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 445



بتاريخ 13-12-1987



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة – يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون – شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 – إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .



( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )



=================================



الطعن رقم 2923 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 639



بتاريخ 17-01-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



إدارات قانونية – أعضاؤها – بدل تفرغ – بدل طبيعة عمل . ” هيئة ميناء القاهرة الجوى ” – القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة “21″ من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر – مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له – حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل – القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل – لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .



( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )



=================================



الطعن رقم 2214 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314



بتاريخ 18-12-1988



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 – أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ – القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه – متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر ” مكافأة تشجيعية أو حافز ” تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق – يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم – أساس ذلك : – الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .



( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )



=================================



الطعن رقم 2864 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 685



بتاريخ 12-03-1989



الموضوع : بدل



الموضوع الفرعي : بدل التفرغ



فقرة رقم : 1



المادة “21″ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 – لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره – متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق – يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها – تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .



( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اعادة التعيين




الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596



بتاريخ 27-06-1959



الموضوع : تعيين



فقرة رقم : 2



إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للإختبار ثم أعيد تعيينه ، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الأول ، و لم تعد الإدارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الإختبار مرة أخرى لتتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد أن إعادة الموظف إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المشار إليه من أن ” يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . ” ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من أنه ” إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد أخذ رأى ديوان الموظفين . . . ” . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 أحكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه ” تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و إفتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة ” ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على أن ” مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ” . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار إليهما حصول الضم بأى قيد خاص بفترة إنقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ إذ إشترط الأول ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و إشترط الثانى ألا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت ” أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على أساسها حساب تلك المدد ” . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع أن المرشح للتعيين قد إكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة أو خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الإختبار ؛ إذ إفترض الشارع أن مدة الخدمة السابقة قد أكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الإختبار ، ما دام المقصود من الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للإضطلاع بمهام وظيفته .



=================================



الطعن رقم 0082 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1596



بتاريخ 27-06-1959



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 3



متى كانت إعادة المدعية إلى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمتها السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون .



( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 )



=================================



الطعن رقم 0773 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 413



بتاريخ 31-12-1960



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه إلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف مرتبه إليه من تاريخ فصله مما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل مما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى إلا أنه لما كان الثابت مما سلف بيانه أن قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 إلغاء قرار فصل المدعى للأسباب المبينة بتلك المذكرة و قد إستجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة إلا أنها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً إلى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فإن المدعى – و قد أجيب إلى طلبه و أعيد إلى وظيفته السابقة إنما كان يستهدف فى عموم طلباته إعادة مرتبه إلى ما كان عليه دون أن يقصد إلى إلغاء قرار الفصل إذ هو قد أعيد فعلاً إلى عمله السابق و لكن بمرتب أقل و هو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . و متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى و الحالة هذه إنما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الإلغاء .



=================================



الطعن رقم 0411 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 176



بتاريخ 31-01-1970



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 2



أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين – و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك – ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .



=================================



الطعن رقم 2424 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263



بتاريخ 23-12-1984



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



القانون رقم 28 لسنة 1974 – إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة – إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة – حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون – إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .



( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 )



=================================



الطعن رقم 2007 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 643



بتاريخ 31-12-1989



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة – يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد – إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .



( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 )



=================================



الطعن رقم 1218 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 701



بتاريخ 25-01-1987



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 1



المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى – كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .



( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 )



=================================



الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30



بتاريخ 01-11-1958



الموضوع : تعيين



الموضوع الفرعي : اعادة التعيين



فقرة رقم : 2



إن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما تنظم إعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، أى كانت قد إنقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على أنه ” فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة ” . يقطع فى ذلك أن الفقرة الثالثة و هى تحدد أقدمية مثل هذا الموظف إنما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول أن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لأنه لم يترك خدمة الحكومة بأية حال ، و غاية الأمر أنه عين فى وظيفة أخرى بمصلحة الضرائب ، ثم أعيد تعيينه فى سلك إدارة القضايا كما كان .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قوة الأمر المقضي (قوة الشيء المحكوم فيه)











الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



”’شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه”’

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى

فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع



الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري



الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره



أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين



أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين



الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين



الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة



تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به



مباديء قضائية:

إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة ، فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك

الواقعة ذاتها بوصف جديد .



( الطعن رقم 1625 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/28 )



يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه فى المسائل الجنائية : ” أولاً ” أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة . ” ثانياً ” أن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد فى الموضوع و إتحاد فى السبب و إتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى و المتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . و وحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما إتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين إرتباط لا يقبل التجزئة ( Indivisibilite ) برغم إختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى إرتكاب تزوير مخالصة و تكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشئ المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زوراً على صحة هذه المخالصة و يكون هذا الحكم المراد الإحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيساً على إقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضاً مع حكم البراءاة الإنتهائى السابق . و أما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم – سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً – كان ماثلاً فى القضية التى صدر فيها الحكم فيها النهائى بالبراءة مثلاً و أن براءته لم تكن مبينة على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلاً فى القضية السابقة – و ذلك بديهى – كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى إرتباطاً لا يقبل التجزئة .( الطعن رقم 894 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )



إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا فى الحالتين بوصف قانونى واحد و وقعتا لغرض واحد و فى ظروف متماثلة ، فذلك لا يكفى وحده لإمكان الإحتجاج بالحكم الصادر فى إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه و إن توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع ، إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها ، و هو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، و توافرت وحدة الأخصام ، إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما ، بل النيابة تعتبر هى الظرف الآخر فى الخصومة حتى و لو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية ، إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين ، و هى الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه ، لا تتأتى بحسب الأصل إلا إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى الحالتين . و لا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة إرتكبها المتهم لغرض واحد ، إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة و ظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ، كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها و بمكانها و بشخص المجنى عليه فيها ، و ليس بينها و بين الواقعة الأخرى من الإرتباط المعنوى ما يقتضى النظر إليهما على إعتبار أن كلاً منهما جزء من عمل جنائى واحد ، كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات و يقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى .



( الطعن رقم 547 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقوبة جريمة التعذيب






إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك و فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين و اللوائح . أما المادة 282 فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن ، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . و لما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه و تقييد حركته و حرمانه من حرية التجول ، و كان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن ، و كانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر ، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص فى التحرك – سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً – معاقب عليه فى كلتا المادتين 280 و 282 فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى و عقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . و القول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز و الحبس .





تعليقات
المواعيد في قانون الاجراءات الجنائية







الأول فى الدعوى الجنائية 003 لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .

الأول فى الدعوى الجنائية 007 ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

الأول فى الدعوى الجنائية 014 تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

الأول فى الدعوى الجنائية 015 تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .



الباب الثانى فى تنفيذ عقوبة الاعدام 470 متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 485 اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .

الباب الثانى فى تنفيذ عقوبة الاعدام 476 يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .

الكتاب الرابع/ الباب الأول فى الاحكام واجبة النفاذ 468 للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .

الباب التاسع رد الاعتبار 550 يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

الباب التاسع رد الاعتبار 548 اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .

الباب التاسع رد الاعتبار 544 تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .

الباب التاسع رد الاعتبار 543 تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .

الباب التاسع رد الاعتبار 539 يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

الباب التاسع رد الاعتبار 538 اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .

الباب التاسع رد الاعتبار 537 يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

الباب الثامن فىسقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه 528 تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 514 اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 512 لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .

الباب السادس فىالاكراةالبدنى 511 يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) .

الباب الخامس فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 510 لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك

فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 509 اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ))

فىتنفيذالمبالغ المحكوم عليها 508 اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .









 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
تجاوز حدود الوكالة





باسم الشعب



محكمة النقض



الدائرة الجنائية



الخميس ( ب)



المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد القوى أيوب رضا القاضى



عاطف خليل أحمد مصطفى ( نواب رئيس المحكمة )



وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف



وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى



فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة



فى يوم الخميس 16 من شعبان سنة 1425 هـ الموافق 30 من سبتمبر سنة 2004 م



أصدرت الحكم الآتى :



فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 32750 لسنة 2003 وبجدول المحكمة برقم 32750 لسنة 73 قضائية



المرفـــوع من



نبيل بريك أحمد محكوم عليه



ضـــــــــــــــــــــــــد



النيابة العامة



خالد على دياب أحمد يوسف   محمد محمود شريف نادى حسين



محمد محمد عبد اللطيف مدعيين بالحقوق المدنية



الوقـــــــــــائع



أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أطلسا

( قيدت بجوالها بأرقام 3171 لسنة 2002 , 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة 2001 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 21 من اكتوبر سنة 1999 بدائرة مركز أطلسا محافظة الفيوم حرروا له توكيلات لاتخاذ اجراءات قانونية فى الدعوى رقم 24248 لسنة 1999 جنح مدينة نصر وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الاقرار بالصلح والابراء ثم قاموا بالغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالاقرار بالصلح والتنازل متجاوزا حدود الوكاله وهو ما يعد خيانة أمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى لكل منهم جنيه واحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .



والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 21 من يوليو سنة 2002 بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكما واحدا, أول فى الدعوى رقم 3171 لسنة 2002 ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا فى الدعاوى أرقام 9984 لسنة 2001 , 11656 لسنة 2001 , 2506 لسنة2001جنح أطلسا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنية لوقف التنفيذ عن التهم جميعا للارتباط والزامة بأن يؤدى لكل من شريف نادى حسن , أحمد يوسف محمد محمود , خالد على دياب مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت .



استأنف المحكوم عليه - وقيد استئنافه برقم 20749 لسنة 2002 ومحكمة الفيوم بهيئة استئنافية قضت حضوريا فى 25 من يناير سنة 2003 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .



فطعن الاستاذ / محمد رياض حواس المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من فبراير سنة 2003 , وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه . والمحكمة نظرت الطعن معقودة فى هيئة مشورة وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر



المحــكمة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .



من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .



ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقع بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة فى حد ذاته غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .



ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابة بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة فى حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه فى الجنحة رقم 24248 لسنة 1999 مدينة نصر رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعيين بالحق المدنى لا تخوله ذلك . لما كان ذلك , وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون فى مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذى أراداه المجنى عليه بالتسليم ” ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده . والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابة , أو كى يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الاضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند اليه . لما كان ذلك ,. وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية , وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية . وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية , ولما كان الحكم البراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة . وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية .



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما اسند إليه وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .



أمين السر نائب رئيس المحكمة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
ترقية الموظف




الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959

 الموضوع : ترقية



إن الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى إدارة القضايا الفنيين إما أن تكون بالأقدمية مع الأهلية فى النسبة المعينة لذلك ، أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك أيضاً ، و غنى عن البيان أن قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الأخرى ، لما هو مسلم من أن مستوى الكفاية الممتازة أعلى قدراً من المستوى الآخر .



الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى إدارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الإدارة الفنى ، و مثله لا يجوز إطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لأن فى إطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى إدارة قضايا الحكومة ، و القانون إذ أجاز تعيينه فى هذه الإدارة و حساب أقدميته السالفة عند التعيين ؛ إنما قصد بداهة إلى أنه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب إحكام ربطهما ، و أن يؤخذ فى الإعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الإدارة على أساسه ، هذا إلى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع إلى نقص فى كفايته الذاتية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الإدارة مرده إلى سبب غير ذاتى فيه ، و إنما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى إدارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً . ( الطعن رقم 229 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0866 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1404 بتاريخ 06-06-1959 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 3



ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . ( الطعن رقم 866 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )



الطعن رقم 0596 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 464 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على أنه ” لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان ” و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على أن ” يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الآتية ” أ ” بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 – ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 – قوانين الرسوم و الدمغة 3 – المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 – الخط . ” ب ” و بالنسبة لكتاب النيابة العامة …. ” ، ثم نصت المادة 57 على أن ” يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب ” . و يبين من النصوص المتقدمة أن القانون المشار إليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها أن ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة – و هى التى تعتبر أولى درجات التعيين بحسب الأحوال – امتحانا خاصا و إنما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فإنه إذا أعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان – على ما سلف البيان – واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الأخرى دخوله . و إذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة إلى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى ” نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 ” فإنه لا يفهم من هذا الاعلان أن الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و أنه ليس لموظفى الدرجة التاسعة أن يدخلوه ذلك أنه فضلا عن أن الامتحان – على ما سلف البيان – ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و إنما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة أو التاسعة ، فإن من المعلوم بداهة أن الترقيات إلى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات إلى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين إلى الدرجات السابعة ، و متى كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فإذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه إذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان . ( الطعن رقم 596 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )



الطعن رقم 0339 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 226 بتاريخ 03-12-1960 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية : أولاً – يأخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً – عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما يأتى : “1″ عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . “2″ يعامل من حيث الترقية فى أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . “3″ يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من إستعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الأحوال العادية . و لم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن أقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و إنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات أن حل عليهم الدور فى الترقية أو منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و من أجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم فى الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم . و واضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول إلى أحقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له أثناء غيبته فى الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون و أن يطعن فى قرار الترقية بالإلغاء . ( الطعن رقم 339 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/3 )



الطعن رقم 1061 لسنة 14 مكتب فنى 21 صفحة رقم 242 بتاريخ 27-06-1976 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



إن هذه المحكمة سبق أن رفضت بأنه و لئن كانت الترقية التى أجاز القانون الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1961/8/31 أصدرات وزارة التربية و التعليم الأمر التنفيذى رقم 296 متضمنا ترقية خمسة من مفتشى المخابر بالدرجة الثالثة إلى وظائف مفتش أول مخابر، وأربعة من مفتشى المخابر بالدرجة الرابعة إلى وظائف مفتش أول “ندبا” للمخابر و هؤلاء الأربعة هم …… …… ……. و ….. …. …. و ….. ….. …. و ‎…. …. …. و ….. …. …. و قد تبين من الأوراق مايلى : أولا : جاء فى كتاب الإدارة العامة للتعليم الثانونى بوزارة التربية و التعليم المرسل إلى هيئة مفوضى الدولة و المؤرخ فى 1971/3/16 أن الموظفين الأربعة المطعون فى ترقيتهم ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط ، و أن أولهم منح الدرجة الرابعة فى 1960/4/21 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثانى منح الدرجة الرابعة فى 1957/10/12 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثالث منح الدرجة الرابعة فى 1955/12/27 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1953/12/9، و أن الرابع منح الدرجة الرابعة فى 1960/2/26 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1954/9/30، أما المدعى فقد منح الدرجة الرابعة الفنية العالية فى 1955/7/21 و كان يشغل و ظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى من 1959/11/9 . ثانيا : جاء فى الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أن حركة الترقيات موضوع القرار الطعين تضمنت ترقيات بين رجال المعامل إلى وظيفة مفتش أول معامل من بين مفتشى المعامل المتدرجين من وظيفة أمين معمل الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة أو من بين الحاصلين على مؤهلات عالية و يشغلون وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى، و جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر بوزارة التربية و التعليم المؤرخ فى 1963/4/28 أن المدعى شغل وظيفة مفتش معامل ندبا بموجب الأمر التنفيذى رقم 1959/513 مع ثلاثة آخرين على سبيل التجربة، و قد تبين فشل هذه التجربة و استبعد الأربعة بعد ذلك من تفتيش المخابر لعدم قيامهم بمهام وظائفهم على الوجة الأكمل . ثالثا : جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أنه إعتبارا من تاريخ إنشاء وظيفة أمين معمل حتى عام 1961 لم يكن هناك تدرج للوظائف الفنية المعملية و إنما كانت الترقيات تتدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مفتش عملى معامل، ثم عدل التدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مساعد مفتش معامل ثم مفتش معامل، و بصدور القرار رقم 75 لسنة 1970 و ضع سلم وظيفى لرجال المعامل على أن يكون شاغلى الوظائف الاشرافية من بين العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و جا فى كتاب كبير مفتشى المعامل بوزارة التربية و التعليم المؤرخ 1963/4/28 أن الوظائف الفنية بالوزارة قسمان : الأول و يشمل الوظائف الفنية التربوية و يشترط أصلا لشغلها الحصول على مؤهل عال فيما عدا الوظائف الفنية التربوية بالتعليم الابتدائى التى لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، و القسم الثانى يشمل الوظائف الفنية غير التربوية و هذه لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، فإذا كان من يشغلها حاصل على مؤهل عال فتكون هذه ميزة لها تقديرها عند المفاضلة بين أفراد الصف الواحد المرشحين للترقية . رابعا : جاء بكتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/11 أن أساس الترقية من مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر عناصر ستة . الأول الدرجة المالية و الثانى المؤهل و الثالث تحقيق رغبة المرشح و الرابع الحالة الصحية و الخامس التقارير السرية السنوية و السادس الإختبارات المباشرة لتقييم الشخصية و الكفاية، و أنه روعى عند الإختبار النوعى لوظيفة مفتش أول مخابر أقدمية العمل بالمخابر و أقدمية التوظيف . خامسا : تبين من الأطلاع على التقارير السرية السنوية للمرقين إلى وظيفة مفتش أول مخابر من موظفى الدرجة الرابعة أن كلا من المطعون فى ترقيتهم الثلاثة الأول، حصل على تقدير ممتاز فى كل من سنتى 59، 1960، أما الرابع فقد حصل على تقدير جيد فى كل هاتين السنتين، و أما المدعى فقد جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/28 أنه حصل على 76 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1960/59، و على 80 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1961/60، و على 51 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1962/61، و مرفق بالكتاب المذكور تقرير عن نتيجة الإختبار الميدانى و الشخصى الذى أجرى للمرشحين لوظيفة مفتش أول مخابر و قد جاء فيه أن كلا من … … … و … …. …. حصل على نتيجة نهائية مقدراها 95 درجة و حصل كل من … … … و … … … على نتيجة نهائية مقدارها 64 درجة، و هذا التقرير مؤرخ فى 1961/7/17 و مذيل بتوقيع كبير مفتشى المخابر، أما عن المدعى فقد جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/14 السابق الإشارة إليه أنه لم يمكن العثور على نتيجة اختباره لمضى أكثر من عشر سنوات على هذا الإختبار . سادسا : جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ 1962/3/19 أن التفتيش على عمل الطاعن كشف عن عدة مخالفات ارتكبها سنة 1960، و أنه لم يتعاون مع منطقة كفر الشيخ حتى طلب مدير عام المنطقة نقله تخلصا منه و ذلك بكتاب المنطقة السرى المرسل إلى التفتيش فى 1961/11/22، و جاء فى كتاب مدير عام مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ المرسل إلى كبير مفتشى المخابر فى 1963/4/29 أن أوراق التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية فى القضية 203 لسنة 1961 و المتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها الطاعن، هذه الأوراق أرسلت الى إدارة الدعوى التأديبية فى 1963/3/25، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو محاكمة المخالفين فى هذه القضية تأديبيا و ذلك بناء على قرار المديرية بتاريخ 1963/3/20 . سابعا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/16 أنه فى عام 1967 رأت الوزارة الانتفاع بالحاصلين على مؤهلات عالية من بين رجال المعامل لسد العجز القائم بتفتيش العلوم، فصدر بذلك أمر تنفيذى فى 1967/8/10 بترقيتهم إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، و شمل هذا القرار إثنين أحدهما المدعى الذى رقى من وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، ثم رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش أول علوم ثانوى، و يشغل الآن الدرجة الثانية مثل زملائه فى الأقدمية الحاصلين على نفس المؤهل، و بذلك فأنه لم يضار بنقله إلى تفتيش العلوم، بل أنه لو بقى ضمن العاملين بالمعامل لما اكتسب المركز الأدبى الذى يشغله بتفتيش العلوم . و حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن المدعى مصلحة ظاهرة فى الطعن فى القرار رقم 296 بتاريخ 1961/8/31 الذى تخطاه فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر ندبا ، و ذلك أن الترقية إلى هذه الوظيفة قد تمت من بين مفتشى المخابر الذين يشغلون الدرجة الرابعة سواء كانوا ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط أو إلى الكادر الفنى العالى، و ذلك أعتبارا بأن وظيفة مفتش أول مخابر هى وظيفة فنية غير تربوية لا يشترط فى شاغلها أن يكون حائزا على مؤهل عال و أن كان يجوز شغلها من بين حملة المؤهلات العالية، و إذا كان المدعى ينتمى أصلا إلى تفتيش العلوم و يشغل وظيفة تربوية الا أن نقله إلى تفتيش المخابر ليس من شأنه أن يخل بحقوقه فى التدرج فى وظائف المخابر طالما توافرت فيه شروط الترقية فى مدارج هذا النوع من الوظائف، هذا وقد أوضح المدعى- على ما سلف بيانه- وجه مصلحته فى الترقية إلى وظيفة مفتش مخابر على إعتبار أنها وظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى للمخابر . و حيث أنه من ناحية أخرى فقد تبين من الإطلاع على الأوراق أنه جاء بالكتاب المرسل من مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم إلى ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 1972/12/4 عن الحالة الوظيفية للسيد / …. …. …. أنه رقى مفتشا مساعدا للمعامل فى 1953/11/9، و لم يعثر فى ملف خدمته على أوامر ادارية بترقيتة إلى مفتش معامل و إنما قام بعمل هذه الوظيفة من سنة 1954 إلى سنة 1961 عندما رقى إلى وظيفة مفتش أول معامل بالقرار المطعون فيه هذا و الواضح من استقراء القرار المطعون فيه و ما اشتمل عليه من ترقيات أن وظائف المخابر تتدرج صعودا من وظيفة أمين مخبر إلى وظيفة مساعد مفتش للمخابر “ندبا” ، و من وظيفة مساعد مفتش للمخابر إلى وظيفة مفتش مخابر و من وظيفة مفتش مخابر إلى وظيفة مفتش أول للمخابر ” ندبا” ، و هو الأمر الذى يقطع بأن ترقية السيد / ….. ….. …… من مساعد مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر قد جاءت مخالفة لقواعد التدرج الوظيفى فى الوظائف المخابر الذى تحظى بهذه الترقية وظيفة مفتش مخابر، أما قيامه بعمل هذه الوظيفة دون ترقية إليها فليس يجيز هذا التخطى طالما أن الندب إلى وظيفة مفتش أول مخابر يشكل فى مفهوم القرار الطعين تقليدا لمفتش المخابر لوظيفة أعلى فى مجال الاختصاص، و ليس هو الندب بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ ، فوجب أذن أن يتم من بين الحاصلين فعلا على الوظيفة الأدنى مباشرة فى مدارج السلم الوظيفى و هو وظيفة مفتش مخابر . و حيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه – إذ تضمن ترقية السيد/ … … … إلى مفتش أول مخابر دون أن يصدر قرار قبل ذلك بترقيته إلى وظيفة مفتش مخابر متخطيا بذلك المدعى الذى كان قد عين مفتشا ببمخابر يكون قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، و من ثم يتعين الحكم بالغائه فيما تضمنه من هذا التخطى، أما ما تعللت به جهة الإدارة من أسباب بررت بها عدم صلاحية المدعى للترقية إلى وظيفة مفتش أول فهى لا تقوم حائلا بينه و بين الترقية، ذلك أن قواعد الترقية إلى وظيفة أول مخابر لم تشترط قضاء مدة معينة فى وظيفة مفتش مخابر، و إنما كانت تقوم على أقدمية الدرجة المالية و المؤهل الدراسى و التقارير السرية و نتائج الإختبارات ، و هذا المدعى حاصل على مؤهل عال و كان وقت صدور القرار الطعين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية منذ 1955/7/21، بينما كان المرقون بالقرار المذكور فى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر المتوسط و قد حصل أقدمهم على هذه الدرجة فى 1955/12/27 أى بعد أن حصل عليها المدعى، أما عن نتائج الإختبار الميدانى و الشخصى الذى تم عند إجراء الترقيات فقد ذكرت جهة الإدارة أنه لم يمكن العثور على نتيجة إختبار المدعى لمضى مدة طويلة على هذا الاختبار، هذا و لا يسوغ أن يضار المدعى بفقد نتيجة اختباره طالما أنه لا يد له فى ذلك، أما عن المخالفات التى نسبت إلى المدعى وقت أن كان قائما بعمل مفتش مخابر بمنطقة كفر الشيخ التعليمية و هى المخالفات موضوع الدعوى التأديبية رقم 203 لسنة 1961، فأن جهة الادارة لم تقدم دليلا على ثبوت الإتهام قبل المدعى فى القضية المذكورة رغم طلب هذه القضية مرارا و تكرارا، و من ثم فليس هناك دليل على صحة هذا الإتهام من شأنه أن يحول دون ترقية المدعى خاصة و أن تقريرى المدعى عن السنتين السابقتين على الترقيات موضوع القرار الطعين قد أوضحا أن مرتبة كفايته فى هاتين السنتين لا تقل عن مرتبة …. …. …. الذى أقرت جهة الادارة ترقيته . و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبات المدعى، و من ثم يتعين- و الحالة هذه- القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار الصادر فى 1961/8/31 برقم 296 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر و ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات . ( الطعن رقم 1061 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )



الطعن رقم 1001 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 48 بتاريخ 06-11-1982 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



حرمان العامل من ترقية يستحقها – وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه و معاشه .



الطعن رقم 3628 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1113 بتاريخ 12-04-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا – يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 – قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 . ( الطعن رقم 3628 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 ) ‏



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية .



الطعن رقم 0483 لسنة 27 مكتب فنى 32 صفحة رقم 590 بتاريخ 04-01-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة “15″ من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية – أثر ذلك : الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة “د” من المادة 16 . ( الطعن رقم 483 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/1/4 )



الطعن رقم 1744 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1007 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



يبين من إستظهار الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة ” 53 ” إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها ، إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الإمتحان ، كما أن المادة ” 55 ” إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الإمتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة ” 57 ” على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الإمتحان ، و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب – إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب إمتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى ، لأن النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو أن يكون تعييناً إبتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب أن يؤدى هذا الإمتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع . ( الطعن رقم 1744 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )



الطعن رقم 0254 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 474 بتاريخ 20-12-1987 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 2



المادة “75″ من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية . ( الطعن رقم 254 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/20 )



الطعن رقم 0177 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1781 بتاريخ 27-06-1965 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : ترقية الموظف فقرة رقم : 1



لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته إلى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة “48″ من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 – باب الأحكام العامة – من أنه ” إذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى آية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب إلى ان يستوفى الشروط ” و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن إسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع مآلا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف إحدى الوظائف المشار إليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من إنها إجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من أن المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الأمر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا إلى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الأمر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الإدارى الوظيفية الأدنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الأول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة إختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فإن اسناد هذه الوظيفة إلى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم . ( الطعن رقم 177 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929




بتاريخ 28-10-1987



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق – مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة …. ” و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه



تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ” …….” و إذ لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599



بتاريخ 31-03-1988



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .



الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314



بتاريخ 29-01-1989



الموضوع : احوال شخصية للمسلمين



الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية



فقرة رقم : 1



المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
في الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة




الطلاق الرجعي



الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي لا يحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح .



وهو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.



والعدة تختلف باختلاف حالات النساء ، فالمرأة المطلقة إذا كانت لها عادتها الشهرية المعتادة فعدتها ثلاثة قروء، أي نحو ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، وإن كانت هذه المرأة ليست لها عادة إما لكبر سنها أو لطبيعة خلقتها، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وهذا الطلاق فيه حرص من الإسلام على استقرار واستمرار الحياة الزوجية لأن الرجل ربما طلَّق لأمر عارض ثم ندم على ما كان منه، فمنحه الإسلام فرصتين، لإرجاع الزوجة إليه، دون رضاها،



و يقول الجمهور:‏ إن الطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة، ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة فى العدة ، فهو لا يمنع استمتاعه بها ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة ، ويلحقها الطلاق والظهار والإِيلاء ، وله الحق أن يراجعها دون رضاها ، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبًا، وهى تحصل بالقول مثل :‏ راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس.



ومن هنا فيمكن إرجاع الزوجة غيابيا والإشهاد على ذلك ثم إعلامها بالرجعة بأية وسيلة كانت .



ويتميز الطلاق الرجعي بالآتي



1ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة



2ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة



3ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه



4ـ تراجع بدون عقد جديد



5ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة



6ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة



7ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط



8ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة)



9ـ مدة العدة ثلاث حيضات



10ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.



11-يجب على المطلقة طلاقاً رجعياً وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها، ويستحب لها أن تتزين له ترغيباً له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.



أحكام الطلاق الرجعي والرجعة في الفقه



صحة المراجعة



[‏والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين‏:‏ اشهدا إني قد راجعت امرأتي بلا ولى يحضره ولا صداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- رواية أخرى‏,‏ أنه تجوز الرجعة بلا شهادة‏]‏



وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة‏,‏ ولا علمها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها‏,‏ ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة إمساكا وتركها فراقا وسراحا فقال‏:‏ ‏{‏فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف‏}‏ وفي آية أخرى‏:‏ ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وإنما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله‏,‏ فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة‏,‏ فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء النكاح فأما الشهادة ففيها روايتان إحداهما تجب وهذا أحد قولي الشافعي لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم‏}‏ وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود‏,‏ فوجبت الشهادة فيه كالنكاح وعكسه البيع والرواية الثانية‏,‏ لا تجب الشهادة وهي اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة لأنها لا تفتقر إلى قبول‏,‏ فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد‏,‏ كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد فإن قلنا‏:‏ هي شرط فإنه يعتبر وجودها حال الرجعة فإن ارتجع بغير شهادة‏,‏ لم يصح لأن المعتبر وجودها في الرجعة دون الإقرار بها إلا أن يقصد بذلك الإقرار الارتجاع‏,‏ فيصح‏.(١٤)‏ ‏



وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول لقوله‏:‏ المراجعة أن يقول وهذا مذهب الشافعي لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه‏,‏ فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح ولأن غير القول فعل من قادر على القول‏,‏ فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق وهذه إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية‏,‏ تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينو اختارها ابن حامد‏,‏ والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين‏,‏ وعطاء وطاوس والزهري‏,‏ والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى‏,‏ وأصحاب الرأي قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق‏:‏ تكون رجعة إذا أراد به الرجعة لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطء‏,‏ كمدة الإيلاء ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله‏,‏ كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار وذكر أبو الخطاب أننا إذا قلنا‏:‏ الوطء مباح حصلت الرجعة به كما ينقطع به التوكيل في طلاقها وإن قلنا‏:‏ هو محرم لم تحصل الرجعة به لأنه فعل محرم فلا يكون سببا للحل‏,‏ كوطء المحلل‏.‏



تعليق الرجعة على شرط



ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح‏,‏ ولو قال‏:‏ راجعتك إن شئت لم يصح كذلك ولو قال‏:‏ كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح كذلك ولأنه راجعها قبل أن يملك الرجعة فأشبه الطلاق قبل النكاح وإن قال‏:‏ إن قدم أبوك فقد راجعتك لم يصح لأنه تعليق على شرط‏.‏(١٥)‏



حصول الرجعة بالقول



القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظه‏:‏ راجعتك‏,‏ وارتجعتك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة‏,‏ فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ يعني‏:‏ الرجعة والرجعة وردت بها السنة بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏مره فليراجعها‏)‏ وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فإنهم يسمونها رجعة‏,‏ والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق‏,‏ والاحتياط أن يقول‏:‏ راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فإن قال‏:‏ نكحتها أو‏:‏ تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لأن الرجعة ليست بنكاح وهل تحصل به الرجعة‏؟‏ فيه وجهان أحدهما لا تحصل به الرجعة لأن هذا كناية والرجعة استباحة بضع مقصود‏,‏ ولا تحصل بالكناية كالنكاح والثاني تحصل به الرجعة أومأ إليه أحمد واختاره ابن حامد لأنه تباح به الأجنبية‏,‏ فالرجعية أولى وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق‏.‏



لا يعتد برضا الزوجة



ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‏}‏ فجعل الحق لهم وقال سبحانه‏:‏ ‏{‏فأمسكوهن بمعروف‏}‏ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية‏,‏ فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه وأجمع أهل العلم على هذا‏.‏(١٦)‏



‏حق الزوج في الرجعة ما كانت في العدة وآثار الرجعة‏



أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث‏,‏ بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها‏,‏ وعلى أنه لا رجعة له عليها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا في أول الباب وإن طلق الحر امرأته الأمة فهو كطلاق الحرة إلا أن فيه خلافا ذكرناه فيما مضى‏,‏ وذكرنا أن الطلاق معتبر بالرجال فيكون له رجعتها ما لم يطلقها ثلاثا كالحرة.(١٧)‏



والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره‏,‏ وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه‏,‏ بالإجماع وإن خالعها صح خلعه وقال الشافعي في أحد قوليه‏:‏ لا يصح لأنه يراد للتحريم وهي محرمة ولنا‏,‏ أنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق‏,‏ وليس مقصود الخلع التحريم بل الخلاص من مضرة الزوج ونكاحه الذي هو سببها والنكاح باق‏,‏ ولا نأمن رجعته وعلى أننا نمنع كونها محرمة‏.‏(١٨)‏



المراجعة بدون علم الزوجة و حكم زواجها بآخر



وإذا طلقها‏,‏ ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها‏,‏ ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين والأخرى هي زوجة الثاني وجملة ذلك‏,‏ أن زوج الرجعية إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة لأنها لا تفتقر إلى رضاها‏,‏ فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها وتزوجت‏,‏ ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة على ذلك ثبت أنها زوجته‏,‏ وأن نكاح الثاني فاسد لأنه تزوج امرأة غيره وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها هذا هو الصحيح‏,‏ وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد‏,‏ وأصحاب الرأي وروي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه وعن أبي عبد الله – رحمه الله- رواية ثانية‏,‏ إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول مالك وروي معناه عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن القاسم‏,‏ ونافع لأن كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد في الظاهر ومع الثاني مزية الدخول‏,‏ فقدم بها ولنا أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها‏,‏ كما لو لم يطلقها فإذا ثبت هذا فإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما‏,‏ وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني وإن كان دخل بها فلها عليه مهر المثل لأن هذا وطء شبهة‏,‏ وتعتد ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها منه وإن أقام البينة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول‏,‏ بغير خلاف في المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف‏,‏ والوطء محرم على من علم منهما وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لأنه وطئ امرأة غيره مع علمه فأما إن لم يكن لمدعي الرجعة بينة فأنكره أحدهما‏,‏ لم يقبل قوله ولكن إن أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما‏,‏ وإن اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كما لو قامت به البينة سواء وإن أقر له الزوج وحده‏,‏ فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه مهرها إن كان بعد الدخول‏,‏ أو نصفه إن كان قبله لأنه لا يصدق على المرأة في إسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعي لأنه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها‏,‏ وإنما يلزمه في حقه ويكون القول قولها وهل هو مع يمينها أو لا‏؟‏ على وجهين والصحيح أنها لا تستحلف لأنها لو أقرت لم يقبل إقرارها‏,‏ فإذا أنكرت لم تجب اليمين بإنكارها وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ النكاح لأن قولها إنما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف‏؟‏ يحتمل وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ لا يستحلف اختاره القاضي لأنه دعوى في النكاح فلم يستحلف‏,‏ كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته والثاني يستحلف قال القاضي‏:‏ وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ولكن اليمين على المدعى عليه‏)‏ ولأنه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فإن حلف فيمينه على نفي العلم لأنه على نفي فعل الغير فإن زال نكاحه بطلاق‏,‏ أو فسخ أو موت ردت إلى الأول من غير عقد لأن المنع من ردها إنما كان لحق الثاني‏,‏ فإذا زال زال المانع وحكم بأنها زوجة الأول‏,‏ كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يلزمها للأول مهر بحال وذكر القاضي أن عليها له مهرا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق‏,‏ فأشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها كما لو ارتدت‏,‏ أو أسلمت أو قتلت نفسها فإن مات الأول وهي في نكاح الثاني‏,‏ فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها أو إقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها‏,‏ لأنها لا تصدق في إبطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في إبطال نكاحه ويرثها الزوج الثاني لذلك وإن مات الزوج الثاني‏,‏ لم ترثه لأنها تنكر صحة نكاحه فتنكر ميراثه‏.(١٩)‏



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
كتاب دوري رقم 13 لسنة 2001 –

 اختصاصات نيابة الأحوال الشخصية العليا






عهد المشرع إلى النيابة العامة – بوصفها الممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون – بدور هام في قضايا الأحوال الشخصية ، نظراً لأن هذه القضايا تتناول أموراً هامة بالنسبة إلى الأسرة والفرد ، ويرتب عليها القانون آثاراً قانونية في الحياة الاجتماعية ، وقد أضحى هذا الدور كبيراً ومؤثراً في حسن سير العدالة ، خاصة بعد أن صدر مؤخراً عدة قوانين تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية منها القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وبعد أن برزت بعض القضايا التى لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعاتها أو ظروفها أو أطرافها أو التي يحتاج التصرف أو إبداء الرأي فيها إلى دراسة وفحص دقيقين والى خبرة خاصة في العمل بمسائل الأحوال الشخصية لضمان ضبطها .









وقد أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 4726 لسنـة 2001 بتاريخ27/9/2001 – على أن يعمل به اعتبارا من 1/10/2001 – بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا تلحق بمكتب النائب العام ، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل التالية :-





تلقى الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة ، والتحقيق والتصرف فيها .





رفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة إذا ما رؤى ذلك ، وإعداد مذكرات برأي النيابة العامة فيها إذا أقامها أصحاب الشأن .





مراجعة الأحكام الصادرة فى القضايا المشار إليها فى البندين السابقين والطعن على ما يستوجب الطعن عليه منها وفقاً لأحكام القانون .





إصدار القرارات الوقتية المسببة فى المنازعات التى تثور بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .





إصدار القرارات الوقتية فى المنازعات التى تثور بشأن حيازة مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفى المنازعة اجنبياً .





إعداد مذكرات برأى النيابة العامة فيما ترى نظره من المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة على المحاكم على اختلاف درجاتها .





التصرف فى القضايا الواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأى فيما يعرض من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .





نظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية ونيابات الأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها .





ما يعهد إليها به النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى .





متابعة أعمال النيابات المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف ، والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً ، وتحرير تقرير بما يسفر عنه التفتيش يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصورة منه إلى المكتب الفني للنائب العام .









وتطبيقاً لما تضمنه قرار السيد المستشار وزير العدل المشار إليه بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا وتحديد اختصاصها . ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي :









أولاً : ترسل نيابة الأحوال الشخصية العليا – عن طريق النيابات الكلية أو النيابات المتخصصة للأحوال الشخصية بحسب الأحوال – القضايا والأوراق الآتي بيانها :





الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بطلب رفع الدعاوى على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، والمستندات المؤيدة لها ، وكافة المحاضر والأوراق المحررة بشأنها .





- على أن يراعى أنه لا يجوز مباشرة التحقيق في تلك الطلبات أو سماع أقوال أصحاب الشأن إلا بعد موافقة نيابة الأحوال الشخصية العليا .





الأخطار بالدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن على وجه الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة مباشرة – على خلاف أحكام القانون – على أن يرفق بكل منها صورة من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .





مذكرات بالرأي في شأن الدعاوى التي ترى النيابة رفعها إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، على أن يرفق بها كافة المحاضر والمستندات والأوراق المؤيدة لهذا الرأي .





صور أوراق الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة ، مشفوعة – كل منها – بالمذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها





صور الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعتها النيابة العامة على وجه الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية ، أو المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة أو الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي رفعها أصحاب الشأن منها .





وكذا صور المستندات والأوراق المقدمة من ذوى الشأن فيها حتى يتم دراستها واتخاذ إجراءات الطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما رؤى ذلك .





القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .





القضايا الخاصة بالمنازعات التي تثور بشأن مسكن الحضانة إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا .





يجب أن ترفق بكل من القضايا المشار إليها في البندين السابقين مذكرة تتضمن القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيد ذلك ، وبيان ما إذا كانت الواقعة موضوع النزاع تنطوي على جريمة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة إن كانت ، والرأي المقترح في شأن التصرف فيها .





الإخطار بقضايا الأحوال الشخصية لغير المصريين التي تم رفعها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، على أن يرفق بكل منها صور من صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن فيها ، ويتم التنسيق مع نيابة الأحوال الشخصية العليا في شأن المذكرة المقترح تقديمها إلى المحكمة برأي النيابة العامة فيها .





القضايا التي ترى النيابات استطلاع الرأي فيما يعرض عليها من أمور متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .





القضايا المطلوبة لنظر التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية والنيابات المتخصصة للأحوال الشخصية ونيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية .





كافة القضايا والأوراق الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية والتي يعهد بها إليها النائب العام .





المذكرات والمحاضر والأوراق المتعلقة بفقد دفاتر وثائق الزواج والرجعة والمصادقة واشهادات الطلاق وطلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين من المأذونين أو الموثقين المنتدبين لإصدار كتب دورية بالإعلان عن فقدها .









ثانياً : تتولى نيابة الأحوال الشخصية العليا متابعة أعمال نيابات الأحوال الشخصية ، وكذا باقي النيابات في مسائل الأحوال الشخصية ، والإشراف عليها والتفتيش عليها تفتيشاً مفاجئاً، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، وصورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام .







كما تتولى أيضاً تقسيم وتوزيع العمل على المفتشين الإداريين للأحوال الشخصية – على مستوى الجمهورية – والإشراف على أعمالهم ومتابعتها .









ثالثاً : يكون اختصاص نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية مقصوراً على قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة استئناف القاهرة عدا ما تختص به نيابة الأحوال الشخصية العليا منها .









رابعاً : تتولى كل نيابة اتخاذ الوسيلة المناسبة لإرسال القضايا والأوراق المشار إليها في البند أولاً إلى نيابة الأحوال الشخصية العليا في أسرع وقت ممكن دون أن تتعرض للفقد أو التلف .









صدر في2001 / 9 /30









” النائـب العـام “





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات