بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

الإصلاح الزراعي agrarian reform


الإصلاح الزراعي







الإصلاح الزراعي agrarian reform هو مجموعة الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تقوم بها السلطات العامة لإحداث تغييرات إيجابية في الحقوق المتعلقة بالأرض الزراعية من حيث ملكيتها وحيازتها والتصرف بها، لينجم عن هذه التغييرات إلغاء احتكار الأرض الزراعية أو تقليصه وضمان توزيع أكثر عدالة في الثروة والدخول. ويتم ذلك عن طريق وضع حد أعلى للملكية الزراعية الخاصة لا يجوز تخطيه، والاستيلاء على ما يتجاوز هذا الحد من أراض وتوزيعها على فقراء الفلاحين المستحقين وفقاً لشروط وأولويات تختلف باختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية والسكانية والاجتماعية لكل بلد.



والإصلاح الزراعي بهذا المعنى المحدد الأكثر شيوعاً يركز على إصلاح نمط توزيع الأرض land distribution reform، أي على تحقيق العدالة وفتح الطريق أمام تحرير الفلاحين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من استغلال إقطاعي أو شبه إقطاعي.



وقد يتسع مفهوم الإصلاح الزراعي لا ليركز على تحقيق العدالة فقط وإنما على تحقيق النمو أيضاً. فيشمل في هذه الحالة، إضافة إلى ما سبق، بعض الإجراءات الكفيلة بتنظيم العلاقات الزراعية بين ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها، وتدريب الفلاحين وإرشادهم وتنظيمهم في تعاونيات، وتطوير طرق زراعتهم ووسائلها، وتوفير القروض لهم ومساعدتهم في تسويق المنتجات الزراعية وإقامة وحدات إنتاجية زراعية على أسس جماعية متقدمة، وغير ذلك.



والإصلاح الزراعي قد يكون مرحلة نهائية في حد ذاته، كما هو الحال في الدول غير الاشتراكية، وقد يكون مجرد مرحلة انتقالية تفضي إلى مرحلة أخرى أكثر جذرية تلغى فيها الملكية الخاصة للأرض، كما هو الحال في معظم الدول الاشتراكية (الشيوعية).



المنظور التاريخي



الأرض بمفهومها الطبيعي محدودة المساحة، وهي تؤلف أحد عوامل الإنتاج الأساسية فضلاً عن أنها أداة غنىً وتخزين ثروة، وأنها كانت مصدر جاه اجتماعي ونفوذ سياسي. وتتناسب قيمة الأرض مع ندرتها وتزداد هذه القيمة كلما ازداد ضغط السكان عليها، أي كلما انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية في المجتمع، وهو ما يؤلف الاتجاه التاريخي العام.



لذلك، كان الحصول على الأرض الزراعية وما يزال مصدراً للتنافس والمنازعات والصراعات بين الأفراد والعشائر والقبائل وبين الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحد. وغالباً ما تنتهي هذه الصراعات إلى غالب ومغلوب مع ما يترتب على ذلك من تمركز للأراضي في أيدي فئة وحرمان فئات أخرى منها.



والإصلاح الزراعي بصوره التاريخية المختلفة يهدف عموماً إلى إعادة نوع من التوازن إلى هيكلية التوزيع وإلى إيجاد الشروط التي تساعد على أن يكون للأرض وظيفتها المزدوجة الإنتاجية الاجتماعية في آن واحد.



والإصلاحات الزراعية في التاريخ قديمة ومتنوعة من حيث أغراضها ومراميها. ولا يتسع المجال هنا لأكثر من الإشارة إلى بعض النماذج المهمة منها. ولعل الإصلاح الزراعي الذي قام به سولون Solon ثم بيزيستراتوس Peisistratus في القرن السادس قبل الميلاد في أثينة القديمة يعد من أقدم الإصلاحات المعروفة. وتضمن القانون الذي أصدره سولون إلغاء ديون الفلاحين وفك أراضيهم المرهونة وتحريرهم من «عمل المسادسة» لدى المقرضين، أي تقديم العمل لقاء سدس الإنتاج للفلاح وخمسة أسداسه للمقرض. ولدى تسلّم بيزيستراتوس السلطة عقب ثورة 561ق.م، استمر بالإصلاح ودعمه ووزع أراضي خصومه على صغار الحائزين ووفر لهم القروض ومنع الهجرة من الريف إلى المدينة. لقد ساعد إصلاح بيزيستراتوس على استقرار الأوضاع السياسية وضمن بقاءه في السلطة مدى الحياة، إلا أن النتائج الاقتصادية بقيت غير واضحة.



في رومه القديمة وفي المرحلة 133- 121ق.م، أصدر تيبريوس (طيبريوس) Tiberius قانوناً للإصلاح الزراعي تضمن وضع سقف للحيازة لا يجوز تجاوزه. وكان هدف القانون من ذلك استرداد الأراضي العامة التي اغتصبها كبار الملاك وأهملوا استغلالها بغية إعادة توزيعها على صغار المزارعين والمحرومين. إلا أن تيبريوس قتل وانتخب أخوه غايوس Gaius بعد نحو عقد من الزمن، ونفذ إصلاحاً أكثر جذرية إلا أنه قتل أيضاً وعادت الفوضى وعادت من جديد ظاهرة تمركز الأرض واحتكارها.



ومشكلة ملكية الأرض وحيازتها وأسلوب استغلالها كانت تحتل أهمية كبيرة في عهد الفتوحات العربية الإسلامية. فعندما فتح المسلمون العراق والشام ومصر اختلف الصحابة في الأراضي الزراعية في تلك البلاد: أيقسمونها على الفاتحين أو يتركونها بأيدي أصحابها؟ واستقر الرأي على إبقاء الأرض تحت تصرف أصحابها الذين يزرعونها على أن تكون رقبتها للدولة، أي عُدَّت الأرض ملكاً للدولة وعد زارعوها حائزين لها على أن يدفعوا للدولة لقاء ذلك بدل إيجار أو ضريبة العشر أو الخراج. إلا أن المسلمين نهجوا في الأندلس نهجاً مختلفاً، وقسموا أراضي الإقطاعات الكبيرة على فلاحيها المحرومين. وبهذا الصدد يذكر المستشرق دوزي: «لقد أنقذ الإسلام الطبقات الدنيا من المسيحيين العبيد وأقنان الأرض من العبودية والظلم وحررهم من سلطة الإقطاعيين الأقوياء.. ووزعت الأراضي المصادرة بين عدد كبير من أفراد هذه الطبقات المستغلة المظلومة».



في العصور الحديثة نسبياً طبق الإصلاح الزراعي الفرنسي بعد نجاح الثورة مباشرة (1789) فأعتقت الأقنان وألغيت الإقطاعات وجعلت المزرعة الأُسريّة الصغيرة المستقلة أساساً للديمقراطية، وكان إشعاع ذلك عظيماً على الدول الأخرى.



وفي الدنمرك، كانت مرحلة 1786-1813 مرحلة الإصلاحات الزراعية السعيدة والذهبية فقد تحول 60% من فلاحي الدنمرك إلى ملاك. وبعد ثورة 1848 تم تحرير الفلاحين في كل من ألمانية وإيطالية وإسبانية ووزعت عليهم الأراضي. وفي روسية عد قانون عتق الأرقاء عام 1861 نقطة تحول بارزة، وعبارة القيصر ألكسندر الثاني شهيرة بهذا الصدد: «إن إلغاء الرق من قبلنا خير من انتظار اليوم الذي يقوم فيه الأرقاء أنفسهم بذلك». وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر طبقت بعض بلدان أوربة الشرقية نماذج مختلفة من الإصلاحات الزراعية، تحولت فيما بعد الحرب العالمية الثانية إلى تحولات زراعية اشتراكية جذرية. وفي أمريكة اللاتينية، يعدّ الإصلاح الزراعي المكسيكي الشهير الذي بدأ عام 1915 وامتد تطبيقه على مدى ثلاثين عاماً، وشمل مساحة 30 مليون هكتارٍ من الأراضي (ربع المساحة الصالحة للزراعة في البلاد) من أهم إنجازات الثورة المكسيكية.



والمرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كانت نشطة وغنية بالإصلاحات الزراعية التي كان لها بمعظمها هدف مزدوج: العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويشار بهذا الصدد إلى الإصلاحات الزراعية في: يوغوسلافية 1945، واليابان 1946، وجمهورية الصين الشعبية 1949، وإيطالية 1950، ومصر 1952، وفييتنام الشمالية 1955، وسورية 1958، والعراق 1958، وكوبة 1959، والهند وإيران في الخمسينيات والستينيات، وكوستاريكة 1961، والجزائر 1962، وتشيلي 1965، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1968، وإثيوبية 1974، وأفغانستان 1977.



وهكذا، فإن الإصلاح الزراعي بوصفه سياسةً اجتماعيةً، أخذت به وطبقته دول كثيرة قارب عددها المئة. ومع ذلك، فإن المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية WCARRD، الذي انعقد في رومة في تموز 1979 والذي حضرته 143 دولة، أعاد التأكيد مجدداً أن الإصلاح الزراعي يؤلف عنصراً حاسماً لا غنى عنه للتنمية الريفية وأوصى الحكومات التي ما تزال تحتاج إلى إعادة تنظيم حيازة أراضيها بأن تقوم بذلك بسرعة وحزم وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع إعادة ظهور أنماط جديدة من تمركز الأراضي والموارد لقطع الطريق على الاستغلال.



المسوِّغات والأهداف



قد تختلف مسوغات الإصلاح الزراعي وأهدافه من بلد إلى آخر وفقاً للأحوال والحقائق التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد المعني، ووفقاً لانتماءات السلطة الحاكمة فيه واختياراتها ومقدرتها. ومع ذلك يمكن القول، من الناحية العامة والمبدئية، إن للإصلاح الزراعي مسوِّغات يمكن وضع أهمها في المجالات الثلاثة التالية:



في السياسة تذكر المسوِّغات والأهداف التالية:



ـ تصفية الإقطاع بما له من امتيازات وسلطة ونفوذ وهو أهم الأهداف.



ـ تحرير الفلاحين من التسلط والاستغلال وتنشيط دورهم السياسي.



ـ تهيئة الشروط الموضوعية (بتوزيع الأرض على الفلاحين) للممارسة الديمقراطية وهذا هدف معلن نادراً ما يطبق.



وتجدر الإشارة إلى أن الهدف السياسي للإصلاح الزراعي قد يكون امتصاص نقمة عارمة أو إجهاض ثورة فلاحية جذرية.



و«الإصلاح» هنا قد لا ينفذ نتيجة للضغوط الداخلية فقط وإنما نتيجة لضغوط خارجية أيضاً، مثل الإصلاح الزراعي في تايوان (1949ـ 1953) والإصلاح الزراعي في فييتنام الجنوبية (1955).



وفي الاقتصاد يذكر:



ـ تصفية الاستغلال الإقطاعي.



ـ توجيه الفائض الزراعي نحو الاستثمار المنتج.



ـ تصفية ملكيات الملاك الغائبين، وهي مهملة وضعيفة الإنتاج.



ـ تحسين الإنتاجية الزراعية وتكثيف الزراعة وزيادة الإنتاج. وتساعد على ذلك الحوافز الجديدة لدى الفلاح الذي أصبح مالكاً، وزيادة إمكاناته على الاستثمار لتخلصه من الريع، كما يساعد عليه احتمال زيادة المالك المشمول بالإصلاح لاستثماراته في الأراضي المحدودة نسبياً التي احتفظ بها لتعويض ما خسره من أراض شاسعة.



ـ تحسين دخل الفلاح والدخل الزراعي عموماً.



وفي المجال الاجتماعي يذكر:



ـ تحقيق توزيع أكثر عدالة للأرض وللأصول الإنتاجية الأخرى، مع ما يترتب على ذلك من تخفيف للتفاوت الصارخ في توزيع الدخول الزراعية.



ـ إيجاد فرص عمل جديدة.



ـ تحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرها ... ولاسيما في المناطق المحرومة التي هي أكثر حاجة إليها.



نماذج من الإصلاح الزراعي



في عالمنا المعاصر، تبنت كثير من الدول الإصلاح الزراعي أسلوباً لتحقيق العدالة والنمو في الريف. والمبدأ الجوهري الذي حكم الإصلاحات الزراعية في الدول غير الاشتراكية تجلى في وضع حد أقصى للملكية الخاصة لا يجوز تجاوزه والاستيلاء على الأراضي الفائضة عن هذا الحد تمهيداً لتوزيعها على المستحقين من أبناء الريف.



أما في الدول الاشتراكية (الشيوعية ) فالمبدأ يختلف، والهدف النهائي هو إلغاء الملكية الخاصة وعدّ الأرض ملكاً عاماً للمجتمع كما سيأتي فيما بعد.



والحد الأقصى للملكية الخاصة يختلف من بلد إلى آخر (وقد يختلف داخل البلد الواحد) تبعاً لعوامل كثيرة أهمها الضغط السكاني على الأرض الزراعية، وخصب الأرض وإنتاجيتها، ونظام الاستغلال الزراعي، وعدد المحرومين من الأرض ونسبتهم، ومستوى دخل الفرد، ومدى نفوذ طبقة الملاك، وأهداف السلطة السياسية وتطلعاتها.



فالحد الأقصى للملكية هو في اليابان 3 هكتارات وفي تركية 500 هكتار. ويختلف في الهند من ولاية إلى أخرى. وهو في يوغوسلافية (سابقاً) 45 هكتاراً للملكيات المستغلة مباشرة من قبل أصحابها و35 هكتاراً للملكيات التي تؤجر للغير. وفي بعض مناطق إيطالية ثمة علاقة طردية بين سقف الملكية وحسن استغلالها.



ومسألة التعويض عن الأراضي المستولى عليها هي مسألة سياسية ـ اقتصادية حساسة ومعقدة، وتراوح بين المصادرة أي الاستيلاء من غير تعويض والتعويض شبه الكامل. ويرتبط التعويض أحياناً بحجم الملكية إذ يقل التعويض عن الهكتار كلما كبرت الملكية، وبقانونية نشوئها وكيفية استغلالها وكثافة الاستثمارات الرأسمالية فيها (تقصر بعض الدول دفع التعويضات على التحسينات والمنشآت الإنتاجية)، وبموقف كبار الملاك والوضع الاقتصادي في البلد ونحو ذلك. وتختلف طرائق تقدير التعويض الذي قد يحسب على أساس الضريبة على الأرض (تركية، وألمانية الغربية سابقاً) أو قيمتها الإيجارية (مصر) أو دخلها (يوغوسلافية) أو قيمتها السوقية (اليابان). وتكتفي بعض الدول بدفع قيمة اسمية للأراضي المستولى عليها أو بإعطاء الملاك أسهماً في شركات عامة، في حين تأخذ دول أخرى بنظام التعويض بأسناد حكومية لآجال طويلة (20-40 سنة)، والهدف من ذلك هو منع حدوث التضخم أو تهريب الأموال.



وتوزع الأراضي المستولى عليها طبقاً لشروط خاصة وأولويات تختلف وفقاً لأحوال كل دولة. والمستفيدون من التوزيع هم الفلاحون والعمال الزراعيون المعدمون. وتعطى الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلاً (لمستأجرها) من أهل القرية أو المنطقة وللأسر التي هي أكثر عدداً وأكثر حاجة وخبرة. وقد توزع بعض الأراضي على خريجي المعاهد الزراعية لتكون واحات إنتاجية وإرشادية في آن واحد.



وتختلف المساحة التي تخصص للأسرة وفقاً لعوامل كثيرة منها: مساحات الأراضي الزراعية المتاحة للتوزيع، وعدد الأسر التي تتوافر فيها شروط التوزيع، وعدد أفراد الأسرة، وإنتاجية الأرض ومردودها الاقتصادي، ومستوى الدخل وأحوال العمالة في القطاعات غير الزراعية، وسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومن أمثلة ذلك أن المساحة التي وزعت على الأسرة بلغت بالمتوسط هكتاراً واحداً في مصر وهكتارين مرويين أو 10 بعلية في إيران و5 هكتارات في كل من إيطالية وتركية و8-15 هكتاراً مروياً أو ضعفها بعلياً في العراق. وفي تشيكوسلوفاكية (سابقاً) منحت الأسرة 5 هكتارات في مناطق الشوندر أو 8 هكتارات في مناطق الحبوب أو 15 هكتاراً في مناطق المراعي.



ويجري توزيع الأرض مجاناً في بعض الدول ولقاء قيمة رمزية أو حقيقية في دول أخرى. وفي هذه الحالة الأخيرة، يراعى في طريقة الدفع أن تتناسب الأقساط مع قدرة المنتفع المادية المحدودة، ولاسيما في السنوات الأولى التي تعقب عملية التوزيع.



وتنص بعض قوانين الإصلاح الزراعي على التزامات المالك الجديدة التي من أهمها ضرورة قيامه بزراعة أرضه بنفسه مع أفراد أسرته واستغلالها على أفضل وجه وعدم التصرف بها تحت طائلة سحبها منه ثانية. ويمكن إعفاؤه من هذه الالتزامات بعد مضي مدة كافية (10-20سنة). وتنص معظم القوانين على ضرورة أن يقوم المنتفعون الجدد، بالاشتراك مع صغار الملاك في المنطقة بتأليف الجمعيات التعاونية.



نماذج من الدول الرأسمالية: اليابان وإيطالية من الدول الرأسمالية المتطورة القليلة التي طبقت إصلاحات زراعية حديثة نسبياً.



فاليابان، في الحرب العالمية الثانية، كانت تعاني نقصاً غذائياً مرهقاً واحتكاراً للأرض متفاقماً من قبل المضاربين والمقرضين والملاك الغائبين absentee landlords وضغطاً سكانياً متزايداً على أرض محدودة. وكان من نتيجة ذلك أن بلغ ريع الأرض وسطياً 48% من قيمة إنتاجها عام 1943 إذ كان ثلثا الأراضي الزراعية في اليابان يستثمران من قبل صغار المستأجرين.



في عام 1946، صدر قانون للإصلاح الزراعي وكان هدفه الأساسي تحويل صغار المستأجرين إلى ملاك. وتضمن وضع سقف للملكية الخاصة قدره 3 هكتارات والاستيلاء على الأراضي الفائضة لقاء تعويض على أن يعاد بيعها إلى صغار المزارعين المستأجرين لقاء ثمن يسدد تقسيطاً على سنوات. في الأراضي التي لم يشملها القانون وضع «سقف للريع» لا يجوز تجاوزه قدره 25% من إنتاج الأرض. وقد عزز تطبيق الإصلاح بتأسيس تعاونيات للتسويق والإقراض بإقامة نظام للإدارة المحلية القروية. وظهرت نتائج القانون سريعاً وأهمها: انخفاض الأراضي المؤجرة بنسبة 80%، وانتشار الملكية الأسرية الصغيرة وإرساخ قاعدة الديمقراطية، وتحسين إنتاجية الأرض وتقليص الفروق في الدخول، وتطور عقلية المزارع الصغير الذي أصبح مستقلاً ومسؤولاً فاندمج في النشاط الاقتصادي والسياسي وبدأ باتخاذ المبادرات وبالإقبال على القراءة والتعليم والتثقف وباعتماد العقل والمهارة وسيلة أولى للتقدم.



وفي إيطالية، صدر عام 1950 قانونان للإصلاح الزراعي خاصان بالمناطق الزراعية ذات الاستثمارات الضئيلة والإنتاجية المنخفضة في وسط إيطالية وجنوبيها. وضع قانون سيلا Sila سقفاً للملكية قدره 300 هكتار واستثنى من ذلك الملكيات الزراعية المستغلة استغلالاً ممتازاً. أما قانون سترالشيو Stralcio فقد تضمن سقفاً متحركاً للملكية يرتفع مع ارتفاع درجة جودة استغلال الأرض وبالعكس. وتنفيذاً لهذا القانون، وصلت نسبة الاستيلاء في بعض المزارع المهملة إلى 90% من مجمل أراضيها، في حين استثنيت مزارع أخرى من الاستيلاء بسبب حسن استغلالها وتوفير شروط عمل ممتازة للعاملين فيها.



لقد حقق الإصلاح الزراعي هدفه الإنتاجي في معظم الأراضي التي شملها (750.000 هكتار)، فرفع معدلات الإنتاج وأسهم في تحقيق التوازن في توزيع الملكيات الزراعية، وفي تحسين المستوى الاجتماعي للمنتفعين الذين كانوا بمعظمهم من العمال الزراعيين العاملين في المزارع المستولى عليها، فقد تم توزيع 5 هكتارات وسطياً للأسرة الواحدة لقاء ثمن معتدل ومقسط.



نماذج من بعض دول العالم الثالث: في أرياف دول أمريكة اللاتينية، تزايد كبير ومتسارع في السكان وسوء في توزيعهم وفي توزيع الأرض عليهم. فالضياع الكبيرة الواسعة بملاكها الغائبين ليس فيها إلا القليل من الأيدي العاملة، وهي خاضعة ومُستغلَّة. وبالمقابل، يتمركز الفلاحون بكثافة في المزارع الصغيرة. ومع تزايد الازدحام تزدهر الهجرة إلى الأحياء الفقيرة في المدن. لقد لخص أحدهم مشاكل الأرض وحيازتها في أمريكة اللاتينية بقوله «فلاحون بلا أرض وأرض بلا فلاحين».



وعلى الرغم من تلك الأحوال، فإن الإصلاحات الزراعية في أمريكة اللاتينية تُعدّ، باستثناء الإصلاح الزراعي في المكسيك، حديثة العهد نسبياً، وتتفاوت في أهدافها وجدية تنفيذها ونتائجها. واقتصر بعضها، كما في البرازيل عام 1964، على فرض ضرائب تصاعدية على الأراضي المهملة وأراضي الضياع الواسعة. وحاول بعضها الآخر وضع حد للملكيات المهملة ولأراضي الملاك الغائبين وتوزيع الأراضي الفائضة على الفلاحين، إلا أن معوقات كثيرة عطلت تنفيذ ذلك، ويستثنى من هذا البيرو وتشيلي إذ حققت برامج الإصلاح فيها نجاحاً نسبياً.



ففي تشيلي مثلاً، تم اختيار الذين ستوزع عليهم الأراضي تنفيذاً للإصلاح الزراعي لعام 1965 وفقاً لمعايير محددة ونُظموا في مجموعات صغيرة تولت كل منها زراعة الأرض التي خصصت لها لمرحلة انتقالية (3-5 سنوات) جرى في أثنائها تدريب المنتفعين الجدد واختبارهم وفرزهم إذ وزعت الأرض نهائياً على أولئك الذين أثبتوا جدارة كافية. وفي نهاية 1969، بلغ عدد الأسر المستفيدة (15.000) أسرة تم توطينها في مساحة نحو مليوني فدان.



والاتجاه لإصلاح هيكل الملكية والحيازة الزراعية، ولمراقبة الإيجارات الزراعية وإلغاء الوسطاء والمضاربين في الريف ظهر في كثير من دول إفريقية وآسيا، ولاسيما في جنوب شرقي آسيا، حيث الضغط السكاني على الأرض يبلغ أشده مما يجعل نصيب الفرد من الأرض الزراعية ضئيلاً للغاية ومستمراً في التناقص، مع مايترتب على ذلك من فقر نسبي ومطلق يصل أحياناً إلى حد البؤس. هنا أيضاً تنتشر في الكثير من الدول ظاهرة الملاك الغائبين وسوء استغلال الأرض وتوزيعها وعدم استقرار الملكية والحيازة وغير ذلك. وقد جرت وما تزال تجري محاولات، تختلف في مدى جديتها وفاعليتها، للتصدي لهذه المشكلات.



نماذج من الدول الاشتراكية: تنادي النظرية الماركسية، كما هو معروف، بإلغاء الملكية الخاصة للأرض (ولوسائل الإنتاج الرئيسة الأخرى)، لأنها تؤلف وسيلة استغلال الإنسان للإنسان والاستعاضة عنها بالملكية التعاونية أو الملكية العامة للدولة. من هنا، فإن الإصلاح الزراعي الذي يخفض حجم الملكيات الزراعية الكبيرة ويقيد هذه الملكيات من غير أن يلغيها لا يؤلف في معظم الدول الاشتراكية (الشيوعية) سوى مرحلة انتقالية لمرحلة الزراعة الاشتراكية.



وفي الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، وعقب نجاح ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917، كان وضع الإنتاج الزراعي مأسوياً عندما أعلن لينين «مرسوم الأرض» الذي يلغي ملكية الأرض الخاصة ومن دون تعويض ويعدها ملكية عامة. وصدرت تعليمات بتوزيع الأرض (حق الانتفاع) مجاناً على الفلاحين لاستغلالها وفقاً لقواعد تناسب واقع كل منطقة. إلا أن تطبيق ذلك في قطاع زراعي أنهكته الحروب الأهلية والخارجية لم يكن سهلاً. واستمر تدهور الإنتاج الزراعي. وأعلن لينين سياسته الاقتصادية الجديدة عام 1921 التي كان لها بعض النتائج الإيجابية، ولكنها نتائج جزئية ومؤقتة. فالإجراءات الاشتراكية، الثورية الصارمة بدأها ستالين عام 1929 بتطبيق برنامج التجميع collectivization الزراعي السريع، الشامل والقسري أحياناً والذي حول في أقل من ثماني سنوات 25 مليون حيازة زراعية صغيرة إلى 240.000 مزرعة جماعية تعاونية (كولخوز Kolkhoz) تغطي مساحة 112 مليون هكتار تمثل 86.5% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية آنذاك، و4000 مزرعة حكومية (سوفخوز Sovkhoz) كانت تشغل عام 1938 نحو 9% من مساحة الأراضي المزروعة. وتم دعم ذلك بالقروض الزراعية وبشبكة قوية مكونة من بضعة آلاف من محطات الآلات والجرارات الزراعية.



لقد كان لهذا التحول الجذري والشامل ثمنٌ اجتماعيٌ واقتصاديٌ باهظٌ تجلى في نفي أعداد هائلة من الفلاحين الأغنياء (الكولاك) المناوئين إلى سيبيرية وفي ذبح المواشي وتصفيتها، وفي تعثر الكولخوزات التي عانت في بداية عهدها مشكلات كثيرة. إلا أنه بصرف النظر عن التكاليف والصعوبات، فقد أتاح التنظيم الاشتراكي الجديد تحرير الملايين من فقراء الفلاحين من الاستغلال والفقر والجوع ووفر لهم أوضاعاً اجتماعية وتعليمية وصحية تفضل بكثير ماكانوا عليه من قبل وأرسى قاعدة هائلة للزراعة الاشتراكية، وأخضع القطاع الزراعي للتخطيط الشامل ولسياسة سعرية وضرائبية هادفة سمحت بتعبئة القسم الأكبر من الفائض الزراعي وتوظيفه لخدمة التصنيع. إنه القطاع الزراعي الاشتراكي الذي كان دافع الجزية الأكبر لبرنامج التصنيع الاشتراكي السوفييتي الهائل الذي كان يحتل مكان الصدارة في سياسة التنمية السوفييتية.



ولتجربة جمهورية الصين الشعبية أهمية خاصة، فالثورة الصينية ثورة فلاحية انتقلت إلى الاشتراكية انطلاقاً من مستوى صناعي منخفض، واستطاعت في أقل من ربع قرن إنجاز تحولات اجتماعية واقتصادية جذرية في ريف كان الإقطاع والتخلف والفقر تؤلف ملامحه الأساسية.



لقد تميز التحويل الاشتراكي للريف الصيني بالتدرج، ففي المرحلة الأولى التي امتدت من 1949-1952 طبق إصلاح زراعي شامل قام الفلاحون بدور أساسي في تنفيذه. وتم توزيع 46.7 مليون هكتار على نحو مليون إنسان، وسيطرت الحيازة الأسرية الزراعية الصغيرة سيطرة كاملة. ووفقاً لإحصاءات 1952، كان في الريف 110 مليون حيازة تستثمر 110 مليون هكتار، أي بمتوسط هكتار واحد للحيازة.



طبيعي أن يتعذر ضمان استغلال فعال ومتطور للأرض في إطار هذه الوحدات الصغيرة فتقرر الانتقال إلى مرحلة الزراعة التعاونية التي طبقت هي نفسها، في المدة 1953-1957 بالتدريج مبتدئة بأبسط أنواع التنظيم التعاوني (فرق المساعدة المتبادلة) مارّة بالتعاونيات الزراعية للمنتجين (نصف اشتراكية إذ يوزع الناتج بين الأعضاء على أساس عمل العضو وحصة من الأرض) ومنتهية بالجمعيات التعاونية الزراعية الاشتراكية.



ولعل أكثر المراحل أهمية وتميزاً هي مرحلة الجماعيات أو الكوميونات الشعبية people’s communes التي أعلن عنها في أيلول 1958. وبعد ذلك بستة أشهر تم دمج 140.000 تعاونية اشتراكية في 24.000 كوميونة (قسمت فيما بعد إلى 74.000 كوميونة تخلصاً من الحجم المفرط في الكبر) ضمت تقريباً سكان الريف الصيني بكاملهم.



إن اتساع منطقة العمل، وتنوع الأنشطة والفعاليات (زراعية، وصناعية، وتجارية، وتعليمية، واجتماعية، وثقافية، وحتى عسكرية) ومركزية الإدارة والتخطيط، والصيغة الجماعية للعمل والإنتاج، وتطبيق مبدأ المساواة بين الأعضاء في توزيع الناتج، تؤلف، هذه كلها، الخصائص الجوهرية المميزة للكوميونة الشعبية التي تعدّ خطوة متقدمة في طريق تطبيق المبدأ المشهور القائل «من كل بحسب إمكاناته ولكل بحسب حاجته». إلا أن هذه الخصائص نفسها هي التي تعرضت في مراحل لاحقة، وتحت ضغط أحوال مختلفة، إلى انتقادات ثم إلى تغييرات متلاحقة تضمنت التخفيف من المركزية وإعادة بعض الاعتبار لحوافز العمل ولمبدأ توزيع الناتج على أساس العمل والجهد.



الإصلاحات الزراعية في الوطن العربي



الخمسينات والستينات هي مرحلة الإصلاح الزراعي الجدي والجذري في عدد من أهم الأقطار العربية. وكان ذلك نتيجة معطيات قومية وسياسية مواتية وتنفيذاً لمبدأ «القضاء على سيطرة الإقطاع..» الذي نادت به وعملت على تطبيقه ثورة 23 يوليو في مصر.



وطبيعي أن تبدأ المرحلة المذكورة بالإصلاح الزراعي الرائد والشامل في ثورة مصر عام 1952، وهو الإصلاح الذي مهد الطريق للإصلاحات الزراعية المهمة في سورية (1958 و1963 و1980) والعراق (1958 و1970) والجزائر (1962 وبعدها) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1968 و1970) وليبية (1970).



وقد رافق معظم الإصلاحات المذكورة وأعقبها اتخاذ تدابير، أو سنّ تشريعات، هدفها تجميع زراعة المحصولات مع الحفاظ على الملكيات الصغيرة، ومنع تفاقم تجزئة الملكيات الصغيرة بفعل قوانين الوراثة والبيع وغيرها، وإقامة التعاونيات والمزارع المسيّرة ذاتياً ومزارع الدولة، وتوفير القروض لصغار المزارعين، وتنظيم العلاقات الزراعية بين مُلاّك الأراضي ومستأجريها، وضمان حقوق العمال الزراعيين، وتنظيم الفلاحين وتوعيتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن القاسم المشترك لتلك الإصلاحات هو تصفية الملكيات التقليدية الكبيرة. لأنها أداة الاستغلال والسيطرة الإقطاعية ولأنها كانت تعاني سلبياتٍ وعيوباً كثيرة تُلخّصُ بما يلي:



ـ الإفراط في الحجم الكبير (فقد تجاوز حجم حيازات بعض الأسر مئة ألف هكتار).



ـ العجز عن تحقيق مزايا الوحدات الإنتاجية الكبيرة ذلك أن الملكية موضوع البحث هي كبيرة فقط (في عائديتها لشخص واحد) أما من الناحية التقنية والإنتاجية فإنها تجزأ إلى قطع صغيرة تستغل كلاً منها أسرة فلاحية.



ـ إمكان الطعن في مشروعية منشئها وفي أساليب الحصول عليها.



ـ غياب أصحابها عنها وهم من الشيوخ والأغوات والأعيان والسياسيين، الذين يندر أن تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لاستغلال زراعي فعال ومتطور.



ـ تخلفها إنتاجياً واقتصادياً بسبب ضعف الاستثمار الإنتاجي ذلك أن معظم الفائض الذي يحصل عليه كبار الملاك كان يكتنز أو يجمد في مزيد من العقارات أو يبدد في استهلاكات طفيلية أو يهرب إلى الخارج.



ـ اتخاذها وسيلة لاستغلال الفلاح اقتصادياً (ريع نقدي أو عيني مرتفع، وفوائد باهظة للديون، وأسعار منخفضة لشراء محصولات المزارعين وغير ذلك) واجتماعياً وسياسياً.



طبيعي والحالة هذه، أن يكون الهدف المحوري لكل إصلاح زراعي جدي هو تصفية هذا النوع من الملكيات، وأن تستبدل به صيغ أكثر كفاية وقدرة وعدلاً.



الإصلاح الزراعي في مصر: كانت أهم خصائص الريف في مصر عشية صدور أول قانون للإصلاح الزراعي في أيلول عام 1952 رقعة زراعية مروية صغيرة محدودة، مساحتها الإجمالية 5.8 مليون فدان (الفدان المصري =4200م2)، وضغط سكاني مرتفع ومتزايد مع سوء توزيع في الأرض نجم عنهما تدهور في نصيب الفرد من الأرض (0.25 فدان للفرد عام 1952) وارتفاع في إيجارها وفي انتشار سوق سوداء ومضاربات، وجيش من الفلاحين حُرموا الأرض والعمل أحياناً، واستغلال إقطاعي بصوره وألوانه المختلفة. في تلك الحقبة، كان في مصر 2.6 مليون مالك صغير (أقل من 5 فدادين للملكية) يؤلفون 94% من مجموع الملاك ويملكون 35% فقط من إجمالي الأرض المزروعة. في الطرف المقابل، كان 6% من الملاك، يملكون المتبقي من الأرض أي 65%. كان 0.5% من كبار الملاك يملكون 34.2% من الأرض الزراعية. إنه «مجتمع النصف بالمئة».



في تلك الأحوال، أصدرت الثورة في مصر، بعد ستة أسابيع فقط من نجاحها، قانون الإصلاح الزراعي الأول ذا الرقم 178 لعام 1952 وحدد سقفاً للملكية قدره 200 فدان للمالك. وفي عام 1961، صدر القانون 127 فخفض السقف إلى 100 فدان، تلاه القانون الثالث ذو الرقم 50 لعام 1969 فخفض السقف من جديد إلى 50 فداناً للمالك و100 فدان للأسرة. وتخلل كل ذلك قوانين إصلاحية أخرى، تضمنت مصادرة أموال الأسرة الملكية وممتلكاتها وتوزيع الأراضي الموقوفة على الفلاحين وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.



كانت الحصيلة الإجمالية لتلك القوانين الاستيلاء على نحو 980.000 فدان (نصفها تقريباً يعود لتطبيق القانون 178) وزع نحو 85% منها، قبل نهاية الستينات على نحو 347.000 أسرة تضم أكثر من 1.7 مليون إنسان، ويراوح نصيب الأسرة الواحدة بين 2-5 فدادين. وقد نظم صغار الملاك الجدد في تعاونيات هدفها الأساسي القضاء على استغلال الوسطاء والمرابين وتحقيق التجميع المحصولي وتوفير القروض والمساعدة في تسويق المحصولات.



لقد نفذت قوانين الإصلاح الزراعي في مصر العربية بفاعلية وجدية. فسادت الملكية الزراعية الصغيرة التي أصبحت تشغل منذ منتصف الستينات نحو 57% من الأرض المزروعة في مصر وتحرر الفلاح وقويت دعائم الديمقراطية الاجتماعية. وقد رافق ذلك كله بناء السد العالي والمباشرة باستصلاح مايزيد على 900.000 فدان من الأراضي الجديدة المروية بمياه السد إضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي. فالخمسينات والستينات، كانت بحق مرحلة فقراء الفلاحين الذهبية في ريف مصر وفي غيره من الأرياف العربية.



الإصلاح الزراعي في العراق: إن سوء توزيع الأرض وسوء استغلالها في العراق كانا يؤلفان عشية صدور قانون الإصلاح الزراعي ذي الرقم 30 في 29 أيلول 1958 نموذجاً صارخاً للإقطاع في جشعه وقصوره، وإذا استطاع 6% من ملاك مصر امتلاك 65% من أراضيها المزروعة، ففي العراق كان 2% فقط من الملاك يملكون 68% من أراضيه الزراعية. كان في العراق شخصان تجاوزت حيازة كل منهما مليون دونم عراقي (الدونم العراقي = 2500م2).



تضمن القانون 30 وضع حدٍ أعلى للملكية قدره 1000 دونم في الأراضي المروية ومثلاها في الأراضي المطرية. ونص توزيع الأراضي المستولى عليها على المستحقين بمعدل 30-60 دونم للأسرة في الأراضي المروية أو مثليها في الأراضي المطرية. ويشمل القانون نحو 2400 مالك بلغت مساحة الأراضي الخاضعة للاستيلاء لديهم 11.26 مليون دونم أي نحو 48.7% من إجمالي المساحات المزروعة.



وتعثر تطبيق القانون في السنوات الأولى نتيجة لبعض المشاكل الناجمة عن نقص البيانات وقصور في التخطيط وفي خبرة الأجهزة وغير ذلك من العوامل.



وفي عام 1970 صدر القانون 117 وجعل الحد الأقصى للملكية يُراوح بين 40- 2000 دونم وذلك باختلاف إنتاجية الأرض ومصدر الري، واستثنى من ذلك حدائق أشجار الفاكهة والنخيل تشجيعاً للتشجير وألغى مبدأ دفع التعويضات وقصر ذلك على التحسينات الإنتاجية والمنشآت القائمة. ونص تخصيص الأسرة المنتفعة بالتوزيع بمساحة تراوح بين 4-200 دونم أي مايعادل 10% من المساحة المتروكة للمالك. وأعفى المنتفعين من قيمة الأرض الموزعة وأجاز إقامة مزارع جماعية في بعض الأراضي المستولى عليها وسمح بتوزيع بعض أراضي الاستيلاء على خريجي المعاهد الزراعية.



الإصلاح الزراعي في الجزائر: عشية انتصار الثورة وإعلان الاستقلال كان في الجزائر قطاع زراعي تقليدي فقير يشمل نحو 4 ملايين هكتار، وقطاع زراعي حديث يضم مشروعات وضياع المستعمرين ويشمل نحو 3 ملايين هكتار مخصص معظمها لعنب الخمور والحمضيات والخضراوات.



وبعد مغادرة المستعمرين الأوربيين تولى عمال وفلاحو ذلك القطاع، على نحو يكاد أن يكون تلقائياً، إدارته ذاتياً. وقامت الدولة بمهمة المشجع والداعم بهدف الحفاظ على إنتاجه وإنتاجيته ومنع استيلاء البرجوازية عليه وتحاشي تجزئة مشروعاته وتفتيتها وسعياً وراء الإبقاء على وحدات إنتاج جماعية مسيرة ذاتياً.



وفي عام 1963 صدرت مجموعة من القرارات التنظيمية وبدئ بفرز «الكوادر» المسؤولة وتخصيصها وبتحديد طرائق الإدارة والتمويل وتوزيع الدخل، وتحققت نتائج معقولة. وبوشر بعد ذلك بتطبيق خطط لترشيد الإدارة الذاتية وتعديل التركيب المحصولي، ليكون أكثر ملاءمة للحاجات الوطنية وتكثيف الزراعة وإقامة شبكة ممتازة من تعاونيات التسويق.



وفي أوائل السبعينات جرى التركيز على دعم القطاع التقليدي وتطويره اعتماداً على جزء من الفائض المتحقق من القطاع الحديث: فتمت تصفية ملكيات الملاك الغائبين، وفرضت حدود قصوى على حجم الحيازات، ووزع الفائض على المستأجرين، وأسست أنواع مختلفة من التعاونيات، ودعمت مؤسسات الخدمات.



الإصلاح الزراعي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: كان القطاع الزراعي في اليمن الجنوبي الأكثر تأثراً بالإجراءات الاشتراكية الجذرية التي طبقت على مراحل بعد استقلال البلاد.



في المرحلة الأولى، صدر قانون للإصلاح الزراعي 1968 ثم قانون آخر عام 1970. وتضمن القانون الأخير وضع سقف للملكية قدره 20 فداناً مروياً أو 40 بعلياً للفرد، ومثلا ذلك للأسرة. ووزعت الأراضي المصادرة وقدرها 126000 فدان على نحو 31000 منتفع.



وفي المرحلة الثانية التي بدأت عام 1972، جرى تعديل جذري لنظام حيازة الأرض واستغلالها بتأميم بعض الملكيات الخاصة وباعتماد مزارع الدولة وتعاونيات الإنتاج والخدمات وحدات إنتاج أساسية. وفي نهاية السبعينات أصبح البنيان الهيكلي للقطاع الزراعي يعتمد على 41 مزرعة دولة تستغل 15% من الأراضي المزروعة وتدعمها 6 محطات لتأجير الآلات الزراعية، و43 تعاونية إنتاجية و19 تعاونية خدمات تغطي مجتمعة 75- 80% من الأراضي المزروعة. أما الملكيات الخاصة، فاقتصرت على المساحات المحدودة المتبقية. ورافق هذه التعديلات الجذرية في نظام الحيازة تأميم «تصنيع المنتجات الزراعية وتسويقها» ووضع حدٍ أدنى للأجور، وتحديد الأسعار، ودعم أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية الأساسية، وتوفير التعليم والرعاية الصحية مجاناً وغير ذلك.



النتائج الإيجابية كانت واضحة في مجال التطور الاجتماعي، ولاسيما في ميدان التعليم والصحة ومحو الأمية وتحرير المرأة وتحسين الأجور. أما في الإنتاج فكانت النتائج أقل وضوحاً، ذلك أن عقبات جدية اعترضت هذا التحويل الجذري منها مايتعلق بضعف الأراضي وندرة المياه، ومنها مايمكن إرجاعه إلى مركزية التخطيط وتعجله وبيروقراطية الإدارة وضعف الجهاز الفني، إضافة إلى الطبيعة الصعبة والمعقدة أصلاً للتحويل الاشتراكي في القطاع الزراعي وذلك بسبب تخلف هذا القطاع عموماً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى (كالصناعة مثلاً) واتساع رقعته، وكثرة عدد منتجيه وعدد حيازاته، وتعقد علاقاته الإنتاجية، وصعوبة مراقبة العمل الزراعي وتنظيمه وتقويمه، وعدم تنظيم الفلاحين وشدة تعلقهم بالأرض بصفتها مصدراً للإنتاج وأساساً للاستقرار وقاعدة متينة للحياة الريفية. وإذا كان تأميم المصانع يحقق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص البروليتارية الصناعية التي لم تكن أصلاً تملك شيئاً من هذه المصانع، فإن تأميم الأرض الزراعية بالمقابل يعني في نظر صغار الملاك المستثمرين تجريدهم من وسيلة إنتاجهم الأساسية ومن قاعدة حياتهم الاجتماعية. ولعل في هذا مايفسر، إلى حد كبير، صعوبات التحويلات الاشتراكية الزراعية الجذرية والمتسرعة في الكثير من البلاد.



الإصلاح الزراعي في سورية: إن تمركز الأراضي الزراعية في أيدي فئة قليلة من شيوخ العشائر وكبار الملاك والمتنفذين والمرتزقة كان معروفاً منذ العهد العثماني وعهد الانتداب. واستمر هذا الوضع، بل تفاقم في السنوات القليلة التي أعقبت الاستقلال بفعل عوامل كثيرة ومتنوعة.



إن البيانات الإحصائية لتلك الحقبة تشير إلى أن الملكيات الكبيرة (أكثر من 100 هكتار) كانت تشغل نحو 49% من المساحات التي تم تحديدها وتحريرها حتى عام 1953 والتي بلغت 2،2 مليون هكتار. ومن إحصاءات ظهرت عام 1959 اتضح أنّ 3240 مالكاً يؤلفون مع أفراد أسرهم أقل من 0.6% من سكان الريف كانوا يملكون ويتصرفون بنحو 2.375.000 هكتار منها 2.143.000 هكتار مستثمر أي ما يعادل 35% من إجمالي الأراضي المستثمرة في تلك الحقبة.



ومن ناحية أخرى، فإن صيغ الاستغلال الزراعي المختلفة التي كانت سائدة في تلك الحقبة، كانت هي الأخرى لا تخلو من العيوب. إذ كان نحو 70% من الأراضي يزرع بوساطة مزارعين بالمشاركة أو بمستأجرين، أي إن «من يملك الأرض لم يكن يزرع ومن يزرع الأرض لم يكن يملك». وكان من نتائج هذه الصيغة البالية خلافات مستمرة واستغلال للفلاح وضعف في الاستثمارات والتحسينات الرأسمالية وانخفاض في الإنتاجية.



في ظل تلك الأحوال، جرت محاولات للإصلاح ولتحديد الملكية الزراعية وحماية الفلاح، ولكنها بقيت جزئية وغير فعالة. وكان ينبغي انتظار عام 1958، عام الوحدة بين القطرين العربيين المصري والسوري، لتوجيه أول ضربة جدية للإقطاع في الإقليم السوري، حيث صدر أول قانون للإصلاح الزراعي برقم 161 وتاريخ 27/9/ 1958 وبوشر بتنفيذه مباشرة بعد صدوره.



وتضمن القانون وضع حد أعلى لملكية المالك قدره 80 هكتاراً في الأراضي المروية أو المشجرة أو 300 هكتار في الأراضي البعلية أو ما يعادل هذه النسب من النوعين. وأجاز للمالك أن ينزل لكل من زوجه وأولاده عن 10 هكتارات مروية أو 30 هكتاراً بعلياً، على ألا يتجاوز مجموع ما ينزل عنه 40 هكتاراً مروياً أو 120 بعلياً.



ونص القانون على توزيع الأراضي المستولى عليها على المستحقين بما لا يزيد على 8 هكتارات مروية أو 30 هكتاراً بعلياً للأسرة على أن يؤدى ثمن الأرض على أقساط موزعة على أربعين عاماً. وأوجب تكوين جمعيات تعاونية من المنتفعين ومن صغار الملاك الآخرين. وقد أنيط أمر تنفيذ القانون بمؤسسة ذات استقلال مالي وإداري، ملحقة برئاسة الجمهورية هي مؤسسة الإصلاح الزراعي.



يؤلف القانون 161 ضربة جدية وحاسمة للإقطاع وللملكية التقليدية الكبيرة ويُعدّ من أهم المكاسب التي حصل عليها الفلاحون، لهذا فقد تعرض منذ صدوره لمقاومة قوى الإقطاع والرجعية التي حاولت إجهاضه وعرقلة تنفيذه بكل السبل. وقد نجحت في ذلك جزئياً ومؤقتاً بعد نكسة الانفصال في أيلول 1961.



ومع ذلك، وبصرف النظر عن موقف القوى الرجعية والمحافظة، فقد كان للقانون بعض المآخذ الفنية.



لقد وضع سقفاً موحداً للملكية في كل من الأراضي المروية والأراضي البعلية من غير أن يراعي التفاوت الكبير في خصب الأرض وطاقتها الإنتاجية والاقتصادية وموقعها، ومن غير أن يفرق بين ملكية مستغِلة وأخرى غير مستغِلة. ورأى أن حل مشكلة الأرض يكمن في تجزئتها، مع أن هذا لا يناسب كل المناطق، ولاسيما مناطق الزراعة الواسعة الآلية. وفرض ثمناً للأرض الموزعة على فقراء الفلاحين يتجاوز إمكاناتهم ويحد من قدرتهم الاستثمارية الضرورية خاصة في السنوات الأولى لتملكهم.



إن الثغرات المذكورة، ومعها ما كشفه التطبيق العملي من قلة في الأراضي الخاضعة للاستيلاء بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة للأسر الفلاحية التي حُرمت الأرض، وإن التعديلات الجذرية الجديدة التي أدخلتها الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 على قانون الإصلاح الزراعي الخاص بالإقليم المصري، إن كل ذلك يُعدّ مسوّغات قوية لإعادة النظر بالقانون المذكور.



وقد تم ذلك مباشرة بعد ثورة الثامن من آذار إذ صدر في 23/6/1963 المرسوم التشريعي ذو الرقم 88 الذي أدخل على القانون 161 التعديلات الجوهرية التالية:



ـ خفض الحد الأعلى للملكية من جديد ووضع 13 سقفاً مميزاً بذلك بين المناطق والوضع الزراعي والاقتصادي للأرض. وأصبح السقف في المناطق المروية والبعلية المشجرة يُراوح بين 15 و55 هكتاراً وفي المناطق البعلية بين 80 و200 هكتار، باستثناء محافظات الحسكة ودير الزور والرقة حيث سقف الأراضي البعلية 300 هكتار.



ومنح الحق للمالك بأن ينزل لكل من أزواجه وأولاده بما يعادل 8% من المساحة التي يحق له الاحتفاظ بها.



ـ أعفى المنتفعين من قيمة الأرض الموزعة.



ـ أجاز تطبيق نظام المزارع الجماعية في المناطق التي تستدعي شروط إنتاجها ذلك. إن نتيجة تطبيق الإصلاح الزراعي كانت الاستيلاء على نحو 1.225.000 هكتار من الأراضي المستثمرة، أي خمس الأراضي المستثمرة في سورية، وتم حتى غاية 1969، توزيع 780.000 هكتاراً على 52.500 أسرة من الفلاحين تضم نحو 300.000 فرد وبمعدل وسطي قدره 15 هكتاراً للأسرة الواحدة. وتركت بعض أراضي الاستيلاء من غير توزيع لتكون مزارع دولة.



ويجب أن يضاف إلى ما سبق ما وزع من أراضي أملاك الدولة والأراضي المستصلحة في سهلي الغاب والعشارنة في الستينات والسبعينات. كما تضاف المساحات المخصصة للتوزيع من أراضي الاستيلاء الجديدة الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي ذي الرقم 31 لعام 1980، والذي خفض السقوف مرة أخرى وجعلها تُراوح بين 15-140 هكتاراً.



إن حصيلة كل ذلك تتجلى في التغيير الجذري الذي تحقق في خريطة توزيع الأرض وصيغ استغلالها. لقد صُفيت الملكية التقليدية الكبيرة وصفيت معها العلاقات الإقطاعية وشبه الإقطاعية، إن نصيب الـ0.6% من كبار الملاك الذي كان 35% من إجمالي الأراضي المستثمرة قبل الإصلاح قد انخفض إلى أقل من 15% في أواخر الستينات. وازداد بالمقابل ثقل الملكيات والحيازات الأسرية الصغيرة التي يستغلها أصحابها بأنفسهم. وتقلصت ظاهرة تغيب كبار الملاك كما تقلص التفاوت الصارخ الذي كان قائماً في توزيع الدخول الزراعية.



إن القطاع الزراعي بتنظيمه الهيكلي والحيازي الجديد (وفقاً لإحصاءات 1985) وفيه يشمل القطاع الخاص 64.2% من الأراضي الزراعية المستثمرة والقطاع التعاوني 34.3% والقطاع العام أو مزارع الدولة 1.4%، أصبح موضوعياً وأكثر ملاءمة لتحقيق تنمية ريفية متكاملة، ديناميكية ومتوازنة تجمع بين العدالة والنمو في آن واحد.



النتائج وتقويمها



ما هي نتائج الإصلاح الزراعي فيما يخص الفلاحين (المنتفعين بتوزيع الأراضي وغير المنتفعين)، من حيث عملهم وإنتاجهم ودخلهم وتعليمهم واعتمادهم على أنفسهم وتحررهم وقدرتهم على المبادرة والمشاركة والاختيار واتخاذ القرار؟، ما نتائجه على الملاك؟، ماذا جرى لباقي أبناء الريف وللأراضي الزراعية وللدخل الزراعي العام من حيث قيمته وتوزيعه وتطوره؟، ما الاتجاهات المستقبلية؟.



الحديث عن تقويم نتائج الإصلاح الزراعي كثير، إلا أن تنفيذ التقويم نادراً ما يحدث، لأسباب تتعلق بصعوبة التقويم نفسه، فالإصلاح الزراعي هو أصلاً عملية معقدة متعددة الأبعاد والأهداف والمراحل. ونتائجها أيضاً متنوعة وأحياناً متعارضة. وليس ثمة معايير وأدوات متفق عليها لقياس درجة النجاح أو الإخفاق. فضلاً عن أنه ليس من السهل توافر الموضوعية في التقويم، ذلك أن الإصلاح الزراعي يمس مصالح شرائح واسعة من الناس وهم عموماً منحازون «مع» المشروع أو «عليه». وحتى عند توافر الموضوعية فقد لا تتوافر المعلومات والبيانات لمرحلتي ما قبل الإصلاح وما بعده على نحو يتيح إجراء المقارنة ورصد التطورات.



ومع ذلك، تبقى عملية التقويم ضرورية، وهي ممكنة إذا تم اعتماد بعض المؤشرات الواضحة والمقبولة، من هذه المؤشرات في الميادين الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما يلي:



مجال الإنتاج والاقتصاد: تؤلف الإنتاجية الزراعية أهم المؤشرات وأكثرها دلالة. وهو مؤشر قابل للقياس بدرجة كافية من الدقة والموضوعية. وتجدر الإشارة إلى أنه كلما طالت مدة القياس كانت أكثر تعبيراً ولاسيما في المناطق البعلية.



ومؤشر الدخل أيضاً (دخل الفلاح ودخل المالك والدخل الزراعي العام) على غاية من الأهمية. إلا أنه أكثر صعوبة في تقديره وفي تفسير مدلوله وتأويله.



ولمؤشر العمالة فائدته. وفي هذه الحالة يقوّم تأثير الإصلاح الزراعي على فرص العمالة وعلى البطالة بأنواعها وعلى تشغيل المرأة الريفية والأولاد وعلى تكثيف الزراعة، اعتماداً على استثمار المزيد من وحدات العمل في وحدة المساحة.



هناك مؤشرات أخرى منها مؤشر المساحة المزروعة ومؤشر مشاركة الفلاحين الفعالة في عملية التنمية وغير ذلك.



مجال الاجتماع: قد يكون تقويم النتائج الاجتماعية أكثر صعوبة من تقويم النتائج الاقتصادية، ومؤشر العدالة يؤلف الأساس هنا. وهو ينصبّ بالدرجة الأولى على إبراز أثر الإصلاح الزراعي في تقليص الاحتكار والتخفيف من الفروق الصارخة في توزيع الأرض. ويمكن أيضاً تناول أثر الإصلاح الزراعي في وضع أسس تضمن عدالة توزيع الإنتاج بين مالك الأرض ومستثمرها.



ثم إن عدد الذين حولهم الإصلاح الزراعي من أجراء إلى ملاّك واتجاهات تطور الأحوال التعليمية والصحية والثقافية في الريف، تؤلف كلها مؤشرات اجتماعية أخرى لا يستهان بها.



مجال السياسة: يركز عادة في هذا المجال على قياس درجة انحسار النفوذ، ودرجة التسلط السياسي الإقطاعي وشبه الإقطاعي، ومدى انتشار القاعدة الديمقراطية التي يمكن أن يوفرها الإصلاح الزراعي موضوعياً، عندما ينشر الملكيات الزراعية الأسرية المستقلّة، ومدى انتعاش الممارسة الديمقراطية نفسها عن طريق قياس مدى تطور مشاركة القاعدة العريضة من أبناء الريف في النشاط السياسي (كالانتخابات مثلاً)، ومدى تمثيلهم الجدي والفعلي في مركز اتخاذ القرار السياسي.



وأخيراً، ثمة ملاحظتان مهمتان يجب ذكرهما.



الأولى أنه عندما تكون نتائج تقويم مؤشر ما (كإنتاجية الأرض الزراعية مثلاً) إيجابية أو سلبية لا بد من التساؤل: هل هو الإصلاح الزراعي بالتحديد الذي كان وراء ذلك، أو أن عوامل أخرى كان لها تأثيرها؟ وفي هذه الحالة، هل يمكن عزل هذه العوامل الأخرى عن عامل الإصلاح وتحديد الأثر النسبي لكل منها؟



والثانية أن تقويم نتائج الإصلاح الزراعي لا بد من أن يكون عملية متدرجة ومستمرة لمدة كافية: فهناك تقويم النتائج المباشرة والسريعة نسبياً والمتصلة بالاستيلاء على الأراضي الفائضة وتوزيعها، ثم هناك تقويم النتائج الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه بطبيعتها لا يمكن أن تظهر وتستقر قبل مرور بعض الوقت هو في العادة عدة سنوات.



صلاح وزان









مراجع للاستزادة







ـ صلاح وزان، من التخلف إلى التطور الاشتراكي في القطاع الزراعي (1967).



ـ المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية: استعراض وتحليل للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية منذ منتصف الستينات (1979).



-A.T.POSADAF, 15 Years of Frustrated Agrarian Reform (Land Tenure Center, Wisconsin 1977).



-United Nation, Progress in Land Reforms, 6th Report (New York 1976).



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اغتيال الزراعة المصرية


اغتيال الزراعة المصرية وليس القمح فقط

تحولت ندوة 'الاكتفاء الذاتي من القمح .. قضية حياة أو موت' والتي عïقدت بنقابة الصحفيين الأسبوع الماضي إلي محاكمة علنية لفشل سياسات وزارة الزراعة والدكتور 'والي' في الاكتفاء الذاتي من القمح رغم الفرص العديدة التي حصل عليها، حيث شن عدد من الباحثين والخبراء هجوما شديدا علي هذه السياسة التي تعطي الأولوية لزراعة الفراولة والكنتالوب علي حساب القمح وهو المحصول الاستراتيجي والغذاء الرئيسي للشعب المصري، ففي بداية الندوة أكد الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض 'حق الإنسان المصري في الحياة والغذاء الصحي الآمن' وتعجب من الأمور التي تحدث في مصر من خلال وزارة الزراعة صارخا: الزراعة المصرية يتم اغتيالها وليس القمح فقط حيث تخسر مصر سنويا آلاف الأفدنة التي يغتالها البناء وكتل الأسمنت في الوقت الذي ترتفع فيه الكثافة السكانية.

ووصف مشكلة القمح بأنها مشكلة كبري ضمن قضية ضياع الأراضي الزراعية والتلوث ضد المياه والنبات والإنسان .. وعلينا ألا ننظر للقمح علي أنه سلعة مثل الفراولة أو المحاصيل الأخري التي تعطي عائدا أكبر فنقوم بزراعتها، علينا أن ننظر إلي القمح علي أنه سلعة مفتاح الحياة ولا يجوز أن نتركه لمن يتحكم فينا وعندما يكون راضيا عنا يعطينا القمح فإذا غضب علينا منعه، وطالب الدكتور 'رياض' بألا نحسب حسابا لمن يقومون بإمدادنا بالقمح لمصالحهم الخاصة، علما بأن مصر .. ووزارة الزراعة يجب ان تدعم المزارع والفلاح المصري الذي يقوم بزراعة القمح وتوفير غذاء الشعب، وتعجب من تفكير الذين ينظرون إلي القمح علي أساس الأرباح التي يعطيها للفلاح فقط وينسون انه سلعة استراتيجية وقضية حياة أو موت وهناك من الدول والحكومات التي تدعم الفلاح والمزارع من أجل الزراعة كما في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد اللواء دكتور جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي علي دور القمح في تحقيق الأمن القومي المصري واستقلالية القرار .. وأشار إلي أن مشروع القمح يعتبر من أهم المشروعات التي يجب ان تحظي باهتمام الحكومة والشعب باحثين ومزارعين لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها تستخدم سلاح القمح ضد الدول العربية إذا لزم الأمر .. وبالفعل تم استخدام القمح كسلاح ضد مصر لأكثر من مرة، ولأن مصر ذات الموقع الاستراتيجي بحكم ثقلها وتعداد وكثافة سكانها وقدرتها علي التأثير علي الدول العربية فإن استهدافها أصبح أمرا معلوما، ومادام الأمر كذلك فيجب أن يكون لديها أمنها الاقتصادي والذي يستوجب تحقيق الأمن الزراعي بتوفير غذائها مطلوب توفير القمح والاكتفاء ذاتيا منه حتي لا نقع تحت تهديد أحد .. فهناك دول كانت تستورد الأقماح ولكنها تجاوزت هذه المشكلة وأصبحت في مأمن من الوقوع تحت تهديدات إعطائه أو منعه، وكرر اللواء 'مظلوم' القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سلاح القمح حتي ضد دول الاتحاد السوفيتي السابق أثناء الحرب الباردة.

وقال ان المملكة العربية السعودية حققت الاكتفاء الذاتي من القمح بتكلفة عالية حتي لا تخضع لأي دولة .. وفي نهاية كلمته أكد اللواء 'مظلوم' ان مشكلة رغيف العيش هي مشكلة أمنية وسياسية واجتماعية تؤرق مصر خلال الأيام الماضية، حيث إن رغيف العيش يلزمه أرض ومياه ومزارع وتكنولوجيا حديثة أصبحت تسيطر علي الزراعة حاليا في ظل تزايد السكان وتناقص مساحات الأراضي.

وفي كلمته أكد الدكتور 'زكريا الحداد' أستاذ بزراعة القاهرة ان مصر تستطيع الاكتفاء الذاتي من القمح إذا أرادت ذلك بشرط أن يكون هناك نظام واحترام للقانون والأخذ بأساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة، إذ كيف تصل بعض الدول إلي أن تزرع مليون فدان وتربح من ورائها أكثر من 5،3 مليار دولار في حين اننا نزرع سبعة ملايين فدان وتعطي 8 مليارات دولار فقط وتستهلك 54 مليار متر مكعب من المياه، والفارق بيننا وبينهم هو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والجميع يلقي باللوم علي المزارع والفلاح المصري، في حين ان الفلاح يستجيب لكل ما هو جديد ويحاول تطبيقه ولكننا لم نقدم له هذا الجديد، ففي قضية تغذية الحيوان، لدينا مشكلة رغم أن حلها موجود وهي اصابة الحيوانات والمواشي بالجوع صيفا حيث تخلو الأراضي الزراعية من غذاء الحيوان مع أن الدول الأخري استطاعت التغلب علي هذه المشكلة باستخدام 'سيلاز' الذرة والمخلفات الزراعية التي تمت معالجتها وهو ما يؤكد اننا نستطيع الاستغناء عن مساحات كبيرة من البرسيم وزراعتها قمحا .. كما تعجب الدكتور 'الحداد' من المسئولين الذين يقولون ان مساحة البرسيم لا يمكن الاقتراب منها .. وسخر 'الحداد' من أصحاب 'الفراولة' والذين يقولون بزراعة الفراولة وتصديرها للخارج واستيراد القمح بأرباحها وقال إننا نشتغل ونزرع الفراولة منذ 02 عاما ولم نصل لشيء ولم يتجاوز دخلنا منها أكثر من خمسين مليون جنيه سنويا فكيف تكون لنا ميزة نسبية فيها وهناك معوقات وقيود تضعها علينا الدول الأوربية.

وشدد 'الحداد' علي قضية تحرير الزراعة وقال إن التحرير لا يعني الفوضي بل يجب ان تكون الأرض للمصريين فقط وان يتم تشغيل هذه الأراضي لحساب المجموع وليس لحساب أشخاص بعينهم.

وتناول الحاج محمد إدريس رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي دور مصر في الزراعة منذ القدم وحتي الآن مرورا بدورها عندما كانت سلة غلال العالم أيام الامبراطورية الرومانية حتي عجزت الآن عن اطعام نفسها وتهكم 'إدريس' من الذين يطالبون شبابنا بالرحيل إلي شمال كندا ورومانيا لزراعة القمح هناك في الوقت الذي قام الكنديون بحل مجلس القمح .. كيف نضع رقابنا في أيدي الغير ونترك أمريكا تتحكم في القمح إلا إذا كانت هناك مصالح في استيراده من جانب أصحاب الرشاوي وهي أيضا نفس المصالح التي منعت زراعة القمح في صعيد مصر، وفي نهاية الكلمة طالب ادريس بزيادة مساحة القمح علي حساب البرسيم وإحلاله محله والاستفادة من المياه التي يستهلكها بجانب ترشيد استهلاك القمح، حيث اننا أكبر الدول استهلاكا للقمح في العالم حيث يصل حجم الاستهلاك إلي ما يتراوح بين 081 وحتي 002 كيلو جرام للفرد سنويا.

وعن التوسع الأفقي ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .. قال د.أسامة حرب الخبير الزراعي ان التحسين الوراثي في القمح محدود مقارنة بالطلب عليه، وأكد ان الأراضي الجديدة تعاني من مشاكل انخفاض نسبة المواد العضوية وعدم قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، وترتفع بها نسبة استهلاك المياه مع ضعف احتوائها علي العناصر الغذائية وطالب بزيادة غلة الفدان لتحقيق عائد مجز وتعظيم عائد وحدة المياه وزيادة الانتاج وتحدث الدكتور 'أسامة' عن تجربة زراعة القمح كمشروع في صحراء الاسماعيلية واستمرت التجربة ثلاث سنوات واسفرت عن الوصول لانتاجية 31 أردبا للفدان في أول عام مع ترشيد المياه واستخدام الأسمدة العضوية وإعادة استخدام مخلفات الزراعة كسماد طبيعي ومïصٌîنع، مع استخدام نبات لرفع قيمة البروتين مع استخدام بعض الأحياء البحرية مثل بيض الجمبري لاعطاء الأرز القدرة علي مقاومة الجفاف وامكانية استخدام ذلك في القمح.

كما تناول الدكتور ضياء الدين القوصي وكيل وزارة الري موضوع 'الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح' وأن مصر تعيد استخدام مياه الري والصرف للوصول إلي أكبر استفادة من المياه، وفي سبيل ذلك قامت بمشروعات داخل مصر وخارجها خاصة مع السودان الشقيق .. كما تم تنفيذ 08 % من مشروع قناة 'جونجلي' وجار اتمام الباقي.

كما تحدث الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن تطور بحوث زراعة القمح في مصر تحت عنوان 'التجربة المصرية في تنمية محصول القمح' وقال جمعة: ان مجموعة الحبوب الرئيسية وهي القمح والأرز والذرة الشامية والرفيعة والشعير تمثل أهمية كبيرة لأنها مجموعة مكملة لبعضها في توفير الأمن الغذائي وتضييق الفجوة الغذائية في المجتمع المصري، حيث وصلت انتاجية الفدان من القمح عام 2002 لحوالي 7،2 طن .. وأشار إلي أن الناتج المصري من الحبوب ارتفع عام 2002 إلي 5،81 مليون طن في حين زاد الاستهلاك ليصل إلي 72 مليون طن بعجز قدره 5،8 مليون طن.

وتحدث الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء حيث قال انه يختلف مع الذين يرون أن زراعة الفراولة غير مجدية وانها لا تحقق عائدا، وقال مطلوب زراعة الفراولة من أجل عائدها المادي ويخطيء من يظن ان أمريكا تتآمر علينا وهنا ضجت القاعة بالصياح وطالبه الحضور بالتوقف عن هذا الكلام الذي ليس له فائدة وتراشق معه البعض بالألفاظ وطالبوه بالتوقف عن الكلام .. وفعلا ترك الميكروفون ولم يكمل حديثه الذي استاء منه الحضور.

وتحدث الدكتور مجدي الشرقاوي رئيس جمعية البيئة العربية عن دور الجمعيات الأهلية والدعوة لآلية تفعيل الجهود من أجل مشاركة المجتمع المدني في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحل مشكلة رغيف العيش، كما تحدث الدكتور طارق القيعي عن دور الجامعات المصرية في تحقيق هذا الاكتفاء.

ومن جانبها وجهت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نداء لكل المصريين مع تقديم وثائق حية علي إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .. وقالت ان وزير الزراعة في تصريحاته قال نستطيع ان نحقق الاكتفاء الذاتي 001 % ، وحذرت من تناقص مساحة الأراضي بسبب البناء عليها وقالت اننا نفقد حوالي 006 ألف فدان من غذائنا، وهناك جريمة كبري هي الأراضي الزراعية المسماه 'بالمتخللات'.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مصطلحات في القانون الزراعي


Access : الحصول على الأراضي

القدرة على الانتفاع بالأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية (مثل استخدام حقوق الرعي أو زراعة المحاصيل المعيشية، أو جمع المنتجات الحرجية الصغيرة، وغير ذلك)، والرقابة على الموارد(مثل حقوق الرقابة على اتخاذ قرارات استخدام الموارد والاستفادة المالية من بيع المحاصيل، وغير ذلك)، إلى جانب حقوق نقل الملكية للاستفادة من فرص أخرى (مثل بيع الأرض أو استخدامها كضمان للحصول على قرض، أو تحويلها بإعادة تخصيصها ضمن الملكية الشائعة فى المجتمع المحلى، او توريثها للورثة بعد الوفاة وما الى ذلك).

Adjudication : الاعتراف بالحقوق

هي عملية الاعتراف الرسمي بالحقوق القائمة وبادعاءات الناس على الأرض. والمفروض في هذه العملية ألا تغير الحقوق القائمة أو تنشئ حقوقا جديدة بل تكتفي بأن تثبت الحقوق القائمة وأصحاب هذه الحقوق وحدود استعمال الحقوق

Adverse possession : الحصول على الأرض بمضي المدة

الحصول على الأراضي باكتساب حقوق قانونية بعد حيازة الأرض طوال المدة المقرر قانونا.

Agrarian structure : الهيكل الزراعي

المقصود هو هيكل الوحدات الزراعية في مجتمع ما، بما في ذلك هيكل توزيع الأراضي بين أصحاب المصالح فى الريف. وفي كثير من الحالات تجري الإصلاحات في بلدان ذات هيكل زراعي يتميز بوحدات زراعية كبيرة جداً تستخدم اليد العاملة من بين المعدمين والفقراء، وإلى جانبها وحدات زراعية صغيرة جداً تديرها العائلات ومن أمثلة هذين النوعين " latifundia"و"minifundia` في أمريكا اللاتينية.

Alienate : يتصرف

التصرف في الأرض هو نقل الحق عليها إلى شخص آخر. وقد يكون التصرف كاملا (كما في البيع ونقل الملكية) أو جزئي (نقل حق الانتفاع بواسطة التأجير).

Allocation : تخصيص

هي عملية تقرير حقوق على الأراضي لشخص ما (فرد أو هيئة) وفقاً للقواعد التي يقررها نظام حيازة الأراضي. ويمكن تخصيص هذه الحقوق بواسطة السلطة ذات السيادة (الدولة أو سلطات السكان الأصليين) بطريق المنح أو بطريق إعادة التخصيص بعد نزع الملكية أو الشراء أو الاسترجاع ويمكن أيضاً تخصيص الأرض بواسطة أفراد لأفراد آخرين من خلال البيع أو التأجير أو الميراث أو غير ذلك.

Bundle of rights : حزمة حقوق

هي تصوير لمجموعة الحقوق على قطعة أرض على أساس أن الحزمة تضم عدة أعواد في يد عدد كبير من الأشخاص، وهذه الأعواد يمكن الحصول عليها بطرق مختلفة وحيازتها لمدد مختلفة.

Cadastre : سجل المعلومات المساحية

هو نظام معلومات عن قطع الأراضي يشمل وصفها المساحي ويكون موضوعاً أساساً على خريطة مساحية. وفي بعض التشريعات يعتبر هذا السجل منفصلاً عن سجل الحقوق العقارية وسجل أصحاب هذه الحقوق، ولكنه يكون مرتبطاً به، ولكن في تشريعات أخرى يكون هذان السجلان متكاملين تماما.

Common property : ملكية شائعة أو على المشاع

هى امتلاك الحقوق من جانب أفراد المجتمع على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية (مثل المراعى) بحيث يستطيع كل عضو في هذا المجتمع أن يستخدمها منفصلة عن الآخرين. ويتحكم المجتمع المحلي في الانتفاع بهذه الحقوق المشتركة ويمكن أن يستبعد الأشخاص الذين ليسوا أعضاء فيه من الانتفاع بها.

Control rights : حقوق الإشراف

تعني الحق في الإشراف على إدارة الأملاك. وهذه تشمل حق اتخاذ القرارات عن كيفية الانتفاع بالأرض، بما فى ذلك المحاصيل التي تزرع والعاند المالى من بيع المحاصيل.

Customary tenure : حيازة عرفية

هي الحيازة الموجودة فى العادة لدى المجتمعات الأصلية والتي تدار وفقاً لأعراف هذه المجتمعات وليست حيازة قانونية منصوصاً عليها في التشريعات التي صدرت بصفة عامة أثناء الفترات الاستعمارية. ولكن بلدان أفريقيا بدأت تعطي مركزاً قانونياً للحيازة العرفية. وهذه الحيازة تشمل في العادة حقوقاً على المشاع للرعي وحقوفاً خاصة حصرية للزراعة وإقامة المسكن.

De facto rights : حقوق بحكم الواقع

حقوق بحكم على الطبيعة وقد تختلف عن الحقوق المقررة بحكم القانون.

De jure rights : حقوق بحكم القانون

حقوق موجودة لأن القانون الرسمي يعترف بها وهي قد تكون مختلفة عن الحقوق بحكم الواقع .

Eminent domain : أملاك الدولة أو التاج

يعني هذا التعبير أن الدولة يكون لها السلطة النهائية السيادية على الأراضى. ويستعمل هذا التعبير في بعض البلدان للدلالة على السلطة التى تملكها الدولة لتملك الأراضي بنزع ملكيتها أو تملكها جبراً عن أصحابها.

Encroachment : التعدي

هو شغل جزء من أرض مملوكة لاخرين أو استعمالها بصفة غير شرعية

Externalities : الآثار الخارجية

هي الآثار التي تحدث غير الآثار المرغوبة من أي تدخل جديد. فمثلا عند إدخال نظام تسجيل عقاري جديد قد تظهر آثار خارجية هي أن الحقوق غير الرسمية تصبح غير صالحة للتسجيل وبالتالي فإنها تتأئر تأئراً سلبياً.

Formal property : الملكية بسند رسمي

هي الحقوق التي تعترف بها الدولة اعترافاً; صريحاً والتي تتمتع بالحماية القانونية.

Freehold : الملكية الخالصة أو غير المقيدة

هي تعبير دارج يقابل تعبير "الملكية" الذي يخول المالك حقوق الانتفاع والإشراف والتصرف وغير ذلك من الحقوق التى يسمح بها القانون. وهذا التعبير مشتق من نوع معين من أنواع الحيازة بموجب القانون الإنكليزي حين لم تكن الأرض مقيدة بتقديم خدمات للسيد الإقطاعي.

Indigenous tenure system : نظم الحيازة عند السكان الأصليين

انظر الحيازة العرفية

Informal property : ملكية بسند غيرمسجل

تعني أن الحقوق ليس لديها سند رسمي ولا تحظى بالاعتراف الرسمي والحماية الرسمية. وفي بعض الحالات تكون هذه الملكية غير مشروعة أى أنها تخالف القانون. وفي حالات أخرى قد تكون هذه الملكية "خارج نطاق القانون "، أي أنها ليست ضد القانون ولكن لا يعترف بها القانون.

Inheritance : الإرث

انتقال الملكية إلى الورثة. وفي كثير من المجتمعات تنتقل الملكية إلى الذكور ولا يكون للإناث أي حق في الميراث أو تكون حقوقهن قليلة. وفي بعض المجتمعات قد تنص قواعد الحيازة على أن للنساء حقا في الميراث ولكن من الناحية العملية يكون من المتوقع منهن التنازل عن الحق على أساس أنهن سيتزوجن ويكون لهن حق في أراضي الأزواج. وفي مجتمعات النسب الأمومي تنتقل الملكية عند وفاة الزوجة بحسب خط الأخوال، وربما يفقد الزوج الباقي على قيد الحياة حقوقه. وأما فى مجتمعات النسب الأبوى فقد تفقد الأرامل حقهن.

Land administration : الإدارة العقارية

هي مجموعة النظم والعمليات لتسيير نظام حيازة الأراضي. وهي تشمل إدارة الحقوق العقارية، وتنظيمات استخدامات الأراضي، وتثمين الأراضي وفرض الضر ائب عليها. وتكون الإدارة العقارية فى يد وكالات تابعة للدولة أو في يد قادة المجتمعات العرفية.

Land dispute : نزاع عقاري، نزاع على الأرض

اختلاف على الحقوق أو الحدود أو على الاستعمالات. ويحدث النزاع العقاري عندما تتعارض المصالح على نفس قطعة الأرض، سواء كانت مصالح فردية أو جماعية.

Land information system -LIS : نظام المعلومات العقارية

هو نظام للحصول على المعلومات عن الأراضي وإدارتها ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها. وهو يقوم في العادة على أساس قطع الأراضي.

Land reform : الإصلاح العقاري

إعادة توزيع الأراضي على الفقراء من أجل تحقيق العدالة ورفع كفاءة العمليات الزراعية.

Land registration : التسجيل العقاري

هو تسجيل الحقوق العقارية في سجل عام. وهو يشمل معلومات عن الحقوق وعن موقع العقارات وأصحابها وحائزيها ويمكن أن يكون التسجيل قائماً على أساس قطعة الأرض (ويسمى في هذه الحالة تسجيل السند) أو قائما على أساس مستندات الحيازة أو نقل الملكية (ويسمى تسجيل العقود). وفي نظام تسجيل السندات تنتقل الملكية عند التسجيل لا عند تنفيذ العقد، كما أن الدولة قد تقدم ضماناً بسلامة السندات المسجلة.

Land rights : الحقوق العقارية

هي الحقوق على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية. ويمكن أن تكون الحقوق على الأرض موزعة بين عدة أشخاص بحسب مفهوم "حزمة الحقوق ".

Land tenure : حيازة الأراضي

تعني العلاقة القانونية أو العرفية القائمة بين الناس، كأفراد أو مجموعات، على الأراضي وما يتصل بها من موارد طبيعية (المياه والأشجار والمعادن والحيوانات البرية، وغير ذلك). وقواعد الحيازة تحدد كيفية تخصيص الحقوق العقارية داخل المجتمعات. وهذه القواعد تحدد من له حق الانتفاع وبأي مورد يستطيع الانتفاع ولأي مدة وبأي شروط.

Land tenure reform : إصلاح ئظم حيازة الأراضي

هو إدخال تغييرات على قواعد الحيازة يمكن أن تشمل الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة العرفية ، أو تقوية حقوق المستأجرين وغير ذلك.

Lease : ا لإيجا ر

هو اتفاق تعاقدي (قد يكون رسمياً أو غير رسمي) للانتفاع بالأرض لمدة معلومة.

Negotiated land reform : الإصلاح العقاري بطريق التفاوض

المقصود هو الإصلاح الذى يستخدم سوق الأراضي كوسيلة لإعادة توزيع الأراضى ولكن تؤدى فيه الدولة دوراً مهما بتوفير الأموال اللازمة لفقراء المزارعين حتى يشتروا الأرض (كأن تقدمها مثلا على سبيل القرض أو الهبة).

Open access: الحيازة غير المقيدة

هي الحيازة التي لا تخضع لأى قيد في الحصول على الموارد: فليست هناك حقوق خاصة مقررة لأي شخص كما لا يمكن استبعاد أي شخص. وهذه قد تشمل أراضي الرعي والغابات وغير ذلك حيث يكون الوصول إلى الموارد حراً بدون قيد أمام الجميع.

Ownership : الملكية

هي حقوق على الأراضي تسمح لصاحبها باستعمال الأرض والرقابة عليها والتصرف فيها أو التمتع بها ما دامت أعماله فى حدود القانون. وفط بعض التشريعات قد تكون هي متفقة مع الملكية الخالصة أو غير المقيدة freehold . ولكن القوانين في العادة لا تضع تعريفاً صريحاً لتعبير الملكية

Parcel : قطعة أرض

هي مساحة من الأرض عليها حقوق متميزة عن غيرها.

Possession/possessory rights : الحيازة / حقوق الحائز

هي الحقوق التى تنشأ من شغل قطعة أرض بحسب التعريف الشائع. وليس من الضروري أن يكون المالك قانوناً هو الحائز لقطعة الأرض والحائز قد يكون حائزاً بسند قانوني أو بخير سند قانوني. ويختلف الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة فى مختلف أنحاء العالم ، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدى الحيازة إلى الملكية عند مضي المدة القانونية.

Private property : الملكية الخاصة

هي الملكية المقررة لطرف خاص قد يكون شخصا أو زوجين، و مجموعة من الناس أو هيئة مثل كيان تجارى أو منظمة لا تهدف إلى الربح.

Regularisation : التحويل إلى حقوق رسمية

عملية تحويل حقوق الملكية غير الرسمية إلى حقوق بموجب النظام القانوني الرسمي لدى الإدارة العقارية. وهى تشمل في العادة خطوات تبدأ بالاعتراف بالحقوق ثم إصدار سند بالحقوق ثم تسجيل الحقوق العقارية.

Reversion : استرجاع

هي أن تسترد الدولة الملكية من الحائز لأسباب كثيرة منها عدم دفع الضرائب العقارية أو من أجل استعمال الأراضي الزراعية في أغراض ضمن زمن معلوم. وتستطيع الدولة أن ثخصص هذه الأراضي لأطراف أخرى. كما يستخدم هذا التعبير أيضا للدلالة على رغبة المؤجر فى استرداد الأرض بعد انتهاء مدة الإيجارة.

Sharecropping : المشاركة فى المحصول

هي نوع من الحيازة يسمح فيه مالك الأرض لشخص آخر هو المشارك في المحصول بالانتفاع بالأرض مقابل حصة من المحاصيل التي تنتجها الأرض.

Slash and burn : القطع والحرق

هو من الزراعة المتنقلة التي تبدأ بتطهير جزء من الغابة بحرق الأشجار وترك الرماد ليثري التربة الضعيفة ويمكن زراعة المحاصيل على الأرض لدورتين أو ثلاث دورات ثم بعد ذلك ثترك للراحة لمدة 5 1 إلى 5 3 سنة حتى تبدأ دورة جديدة. والمجتمعات التي تلجأ إلى هذا النوع من الزراعة تكون لها حقوق تقليدية على مساحات شاسعة من أراضي الغابات حتى تستطيع أن توفر سبل العيش المستدامة.

State property : أملاك الدولة

هي الحقوق التي هي في يد الدولة والتي تديرها في العادة بواسطة هيئة حكومية.

Tenure security : أمن الحيازة

الاطمئنان إلى أن حقوق الشخص على الأراضى ستكون موضع حماية. وأما الذين لا تكون حيازتهم مأمونة فيتعرضون لخطر التهديد من ادعاءات متنافسة بل وخطر الطرد. وتختلف خصائص أمن الحيازة بحسب الظروف: فالاستثمارات التي تتطلب زمناً طويلاً قبل أن ثحقق منفعة تحتاج إلى حيازة مأمونة لمدة طويلة نسبياً.

Title : السند

هو دليل على أن الشخص له حق على الأرض

Use right, usufruct : حق الانتفاع

هو حق استعمال الأرض، ولكن صاحب حق الانتفاع لا يكون له أن يبيع الأرض أو يرهنها، وما الى ذلك
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية



المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-

قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .

ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع

أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-

ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .

ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .

ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.

ولا يوجد شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.

ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .

استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-

أولاً : الفلسطينيون :-

أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .

ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-

وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .

ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-

1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .

2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .

3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون

ثالثا : المجمع المقدس بروما :-

يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .

حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-

وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .

حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-

بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .

ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-

أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .

المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-

قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .

تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-

قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.

وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-

1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث

2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة

3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .

4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .

ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-

جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .

والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا

والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .

والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون الزراعة العضوية الأمريكي






قانون الزراعة العضوية الأمريكي



و هو القانون الذي ينظم إنتاج و تداول المنتجات العضوية و التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية أو تصديرها الي الأسواق الأمريكية ، وهو قريب الشبه من القانون الأوربي إلا أنه يأخذ في الإعتبار أمان المنتج من الناحية الميكروبيولوجية بالإضافة الي أمان المنتج من الناحية الكيماوية كما يأخذ في الإعتبار نظام جودة الإدارة ، كما فترة التحول تكون 36 شهر سواء في حالة المحصيل المعمرة أو في حالة المحاصيل الموسمية ، كما يعبر عن المنتج العضوي بـ 100% عضوي وليس بـ عضوي فقط ، كما أن أسلوب أستخدام السماد العضوي يأخذ اهمية خاصة من حيث طريقة كمر السماد العضوي و الفترة الواجب توفرها قبل جمع المحصول في حالة إستخدام سماد عضوي طازج في التسميد ، كما يعتمد علي وصف كامل و دقيق لكل خطوات التي سوف يتم أتباعها في الإنتاج و التجهيز و التعبئة للمنتج قبل البدء في عملية التطبيق الفعلي لمتطلبات قانون الزراعة العضوية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تعريف القانون الزراعي وبيان موضوعاته




القانون الزراعي هو مجموعة القواعد المنظمة للنشاط أو المشروع الزراعي سواء حيث الوعاء أو من حيث الاستغلال وما يقتضيه ذلك من أعمال قانونية .

وينظم القانون الزراعي المكان الذي يباشر عليه النشاط الزراعي بمعنى أنه ينظم ملكية الاراضي الزراعية ثم أنه ينظم كيفية الاستغلال الزراعي سواء قام به المالك لأنه في الأصل صاحب حق الانتفاع أي بمعنى أنه قام بزراعه أرضه على الذمة أو قام المالك بإبرام عقد مشاركة مع الغير بأنه كان الغير بمشاركة في الاستغلال على شكل مزارعة أو قام المالك بتأجير أرضه إلى شخص من الغير وأبرم معه عقد إيجار وعند ذلك يجب ان ينظم الاتفاق أو العقد الذي ابرمه المالك مع المستأجر العلاقة بين الطرفين إلا أنه لا يجوز أن يخالف هذا الاتفاق القواعد الأمرة في القانون المدني أو القواعد المتعلقة بالنظام العام والأداب العامة .

وإذا قام المالك باستغلال أرضه بنفسه00 فإنه غالبا ما يستعين بعامل زراعي ويكفل القانون الزراعي حد أدنى من الحقوق لهذا العامل الزراعي ويفرض على المالك بعض الواجبات .

وأخيراً فإن للنشاط الزراعي ائتمانه الخاص00 ائتمان ليس وهو مجرد القرض الذي ينظمه القانون المدني بل وهو ائتمان خاص تقوم به مؤسسات ليست هي مجرد البنوك التي ينظمها القانون التجاري وإذن فالملكية الزراعية والاستغلال الزراعي بمختلف موضوعاته وصورة والجهات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي كل ذلك يشكل الموضوعات الرئيسية للقانون الزراعي .

القانون الزراعي في حديث من فروع القانون وأصبح فرعا مستقلا :-

كان المعمول به في السابق من الأوان أي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن قواعد القانون الزراعي تدخل ضمن قواعد القانون المدني وأتت هذه القواعد متناثرة في أرجاء قواعد القانون المدني سواء في فرنسا أو في مصر .

وقد كان اتجاه اعتبار قواعد القانون الزراعي ضمن قواعد القانون المدني في السابق من الأوان طبيعيا فالمهم حينئذ كان هو مجرد تنظيم الملكية العقارية التي كانت في غالبيتها أراضي زراعية وتنظيم الملكية ليس إلا أحد الموضوعات الأساسية في التقنين المدني فهو ليس إلا محض تطبيق لنظرية العقد التي يحتفى بها القانون المدني .

القانون الزراعي قانون معنى ذو طابع مختلط ينظم علاقة من علاقات القانون الخاص :-

وكون القانون الزراعي قانونا مهنيا معناه أنه يخاطب بصفة أساسية مجموعة اجتماعية معينة وهم الزراع أو من يمتهنون الزراعة بالمعنى الواسع وقد لا يكون هذا القول واضحا الوضوح الكافي بالنسبة للمالك الأرض زراعية إذ ليس هناك ارتباط بين التملك وبين المهنة ولكن هذا الاعتبار لا يزيل حقيقة أساسية وهي أن كل التشريعات الزراعية التي صدرت أنما صدرت لتنظيم المراكز القانونة لمن يمتهنون الزراعة .

وكون القانون الزراعي قانونا ذا طابع مختلط 00معناه أنه تتجمع فيه قواعد من القانون العام وقواعد من القانون الخاص . والصيغة الغالبة في القانون الزراعي هي أنه ينتمي إلى القانون الخاص إذ أن تدخل الدولة باعتبارها ذات سيادة في نطاق ضيق لتنظيم هذا النوع لا يمنع من وجود قواعد آمرة أيضا في القانون الخاص تنظم هذا النوع من فروع القانون وبناء على ذلك توجد قواعد آمرة في القانون العام وايضا في القانون الخاص تنظم القانون الزراعي .

س:- تكلم عن المقصود بالأرض الزراعية ؟

تعريف الملكية الزراعية :-

يقصد بالملكية الزراعية 00 ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف فكون الأرض زراعية وهو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف وهنا ينبغي التأكيد على أن النظام القانون للمكية التي ترد على عقار لا يختلف في الأصل بحسب محل الحق فالأصل أن هذا النظام لايختلف حسبما إذا كان محل هذه الملكية ايضا زراعية أو أراضي بناء أو أرضا صحراوية .

وبناء على ذلك يكون من الأهمية بمكان أن يوضع المعيار الذي يحدد على اساسه متى تعتبر الأرض أرضا زراعية ومتى لا تعتبر ليس فقط لتحديد محل الملكية الزراعية ولكن أيضا لسبب آخر في منتهى الأهمية وهو أن المشرع وضع حداً أقصى لملكية الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعية رقم 178 لسنة 1952 حيث نصت المادة الاولى من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الاراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للمكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله وقد تم تعديل المادة الاولى في تشريع لاحق .

التعاريف التشريعية المختلفة للأرض الزراعية :-

1- نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله . ويلاحظ أن هذه المادة معدلة بالقانون رقم 721 لسنة 1961

وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 721 لسنة 1961 على الآتي يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتي ": لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .

2- وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تلمك الأجانب للأراضي الزراعية على الآتي ": يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشكل هذا الحظر الملكية العامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع . ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.

3- وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير الزارعة رقم 1 لسنة 1953 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على انه ": لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام الباب الاول من القانون المذكور الأراض الداخلة في كردون البناء والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسم بتقسيمها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي

وتسري عليها أحكام الضريبة الإضافية ما لم تربط عليها عوائد الأملاك المبنية وقد تم تعديل هذه المادة بقرار اللجنة العليا للإصلاح الزارعي رقم 4 لسنة 1953 .

4- نص قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 في المادة الأولى منه على الآتي ": يحظر إقامة المباني أو المنشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وذلك وفقا لحكم المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه .

ويقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي المزروعة بالفعل وما عليها من منافع كالأجران والمخازن والحظائر ويغرها سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ربها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت متدرجة في بطاقة حيازة أو غير مدرجة .

موقف الفقه من تحديد الأراضي الزراعية :-

يقصد بالاراضي الزراعية الاراضي القابلة للزراعة بحالتها أي الصالحة للإنبات دون استصلاح بمستوى في ذلك أن تكون مزروعة بالفعل أو ليست كذلك فما دامت الأرض قابلة للزراعة دون استثطلاح فهي أرض زراعية ويرد إيجار الأرض الزراعية أو استغلالها عن طريق الزراعة على مساحة محدودة منها أو على حصة شائعة في مساحة محدودة غير أنه إذا اشترط في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن يكون الاعتماد في مساحة الأطيان على الوارد في التكليف تعين حساب الاجرة على حسب القدر الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة إلى المستأجر أو نقصت عن هذا القدر .

موقف القضاء من تحديد المراد بالأرض الزراعية :-

يؤدي نص المادتين 32 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع إذا قرر أمتداد إيجار الأراضي امتدادا قانونيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه أنما قصد عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالا زراعيا .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون (نظام) الحجر الزراعي


لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية











1424هـ - 2003م









الهدف







المادة (1)



يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

تعاريف







المادة (2)



يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:



دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

دول المجلس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

المجلس الأعلى

أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

الأمانة العامة

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

الدولة

الوزير المسؤول عن الزراعة .

:

الوزير

الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات .

:

السلطة المختصة





الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب .

:

نقطة الدخول

الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.

:

المفتش

كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو اكثر) .

:

الشحنة (الإرساليــة)

نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية .

:

النباتات

مواد غير مصنعة ذات أصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس .

:

المنتجات النبــاتيــة

أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات .





:

مادة خاضعة للوائح الصحة النبــاتيــة

أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية .

:

آفـــــة

آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم ( 1 ) .

:

آفة حجرية

آفة غير حجرية والتي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليهـا في القائمـة رقـم ( 2 ) .

:

آفة غير حجرية خاضعة للوائح

آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي.

:

آفة خاضعة للـوائــح

المكان الذى تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .

:

مناطق التخزين

أي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد .

:

الكائنات النــافعــة

الصندوق أو الحقيبة أو أي شئ يمكن وضع المنتجات النباتية به والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .

:

الحاوية

أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شئ ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

:

وسائل النقل

أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أي من النباتات او المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أوالكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

:

المستـورد

مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل .

:

الحائـــز

أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

:

مواد التغليف





المادة المستخلصة جزئياً أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذي النبات .

:

التربـــة

إجراء رسمي يجري لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما .

:

مســـح

عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .

:





المراقبـــة

شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

:

شهادة صحة نباتيــــة

إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .

:

معالجـــة

تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .

:

استئصــال

المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تُزرع به النباتات .

:

الأرض الزراعية

أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .

:

الشحنة العابرة

القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.

:

اللوائح التنفيذيـــة

منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.

:

منطقة الحجـر

الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .





:

حجر ما بعد الدخـــول

عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغى اتخاذها ضدها.

:

تحليل مخاطر الآفـــات

أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.

:

تدابير الصحة النبــاتيــة

تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة .

:

احتــواء











تفويض الصلاحيات







المادة (3)



للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين أيا من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .



الإدارة







المادة (4)



تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ) .







المادة (5)



تتولى السلطة المختصة المهام التالية:

1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ) .

2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.

4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.

5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر وانتشارها داخل الدولة .

6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة .

7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.

8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.

9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.

10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.

11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

12) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي .

13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة .

14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.

15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

16) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ) .







المادة (6)



1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).

2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيـات والمهام والمسئوليـات التي ينص عليهـا هذا القانون ( النظام ).







المادة (7)



يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :

1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.

2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.

4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:

أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة .

ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة .

5) إصدار شهادات الصحة النباتية .

6) أي أعمال أخرى تسند إليه .







المادة (8)



1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك ، وتفتيشها ومصادرتها ، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شئ يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح .

2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية .

3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شئ تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.

4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1)

5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.

6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).

7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.







المادة (9)



يمكن للمفتش أثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .





الاحتواء واستئصال الآفات







المادة (10)



1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الاراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :

أ . الدخول إلى هذه المواقع.

ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل .

ج . أخذ العينات اللازمة .

2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي :

أ . إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا و إذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.

ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.

3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية

( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.







المادة (11)



على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:

1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.

2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار فى وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.







المادة (12)



عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وابلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها .







المادة (13)



1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2) على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .





المادة (14)



1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.

2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش .

3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.





الاستيراد والتصدير







المادة (15)



1) لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.

2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.

3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.







المادة (16)



يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الاصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل .







المادة (17)



يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.







المادة (18)



1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

2) فيما عدا الحالات التى لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:

أ ـ المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر .

ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر .

ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار .

4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة

(3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي .

5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.

6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.

7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أوإعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .







المادة (19)



1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.

2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.







المادة (20)



يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.





المادة (21)



يحق للوزير أن:

1) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة ، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.

2) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.







المادة (22)



لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام) ، فيحق للوزير:

1) منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد فى انتشارها.

2) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.







المادة (23)



المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).







المادة (24)



يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش .







المادة (25)



1) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية .

2) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام) .

3) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

4) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها .

5) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة .







المادة (26)



على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية .







المادة (27)



1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي .

2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.

3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.







المادة (28)



1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية .

2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.







المادة (29)



يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

1) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأى شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .

2) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

3) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة .

4) عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون (النظام) .

5) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

6) إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).

7) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).

8) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).







المادة (30)



1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).

2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيا من لوائحه التنفيذية.



أحكام عامة







المادة (31)



1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.

2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.







المادة (32)



يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.









المادة (33)



أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ألا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.







المادة (34)



يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامى بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات