بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

الجزء الثالث من اتفاق تريبس


القسم 6

وعنوانه "تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( "

). 161 -يتألف هذا القسم من أربع مواد )المواد من 35 إلى 38

162 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري أيضاً على تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( .

163 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً تتناول صراحة تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( .

164 -المادة 35 ، وعنوانها "العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة"، تُضمِّن اتفاق

تريبس بعض أحكام المعاهدة المذكورة .

165 -ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة هي معاهدة اعتمدها مؤتمر دبلوماسي نظمته

الويبو في واشنطن سنة 1989 .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، لم تكن المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ بعد .

166 -تضمين الاتفاق أجزاء من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بالإشارة إليها، تنص

المادة المعنية من اتفاق تريبس على أن الأعضاء توافق على منح الحماية لتصميمات الدوائر المتكاملة

)طوبوغرافياتها( وفقاً للمواد من 2 وحتى 7 )فيما عدا المادة 6، الفقرة 3( والمادة 12 والمادة 16 ، الفقرة 3

من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، وعلى الامتثال أيضاً لأحكام المواد 36 و 37 و 38

من اتفاق تريبس .

167 -وتتناول أحكام معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة التي على أعضاء منظمة التجارة

العالمية أن تطبقها المسائل التالي ذكرها :التعاريف، بما في ذلك تعريف مفهوم "الدوائر المتكاملة "ومفهوم

"التصميم )الطوبوغرافية( ")المادة 2( والالتزام بحماية تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها) (المادة

3( والشكل القانوني للحماية )أي تطبيق قانون خاص بالموضوع أو قانون الملكية الصناعية أو قانون حق

المؤلف() المادة 4( والمعاملة الوطنية )المادة 5( والأعمال التي تقتضي تصريح مالك الحق والأعمال التي لا

1( و ) 2( وبيع الدوائر المتكاملة غير الشرعية التي يتم الحصول عليها بحسن نية ( تقتضي تصريحه )المادة 6

5( وحرية المطالبة بالاستغلال أو التسجيل أو كليهما ( 4( واستنفاد الحقوق )المادة 6 ( وتوزيعها )المادة 6

)المادة 7( والحفاظ على الالتزامات التي قد تتحملها الأطراف المتعاقدة نتيجة لالتزامها باتفاقية باريس أو

). 3 ( اتفاقية برن أو كلتيهما )المادة 12 ( والأثر غير الرجعي )المادة 16

168 -استبعاد بعض أجزاء معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، إن الأحكام الموضوعية من

معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة المستبعدة من اتفاق تريبس هي الأحكام المتعلقة

3( ومدة الحماية )المادة 8( .وتنص المادة 8 على ما يلي" :تدوم الحماية ( بالتراخيص الإجبارية )المادة 6

ثمان سنوات على الأقل ".

1() أ" ( 2 "من معاهدة الملكية ( 169 -المادة 36 ، وعنوانها "نطاق الحماية"، تشبه إلى حد كبير المادة 6

الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، فيما عدا أن المادة 36 من اتفاق تريبس تمد الحماية أيضاً إلى السلع

التي تتضمن دائرة متكاملة تتضمن بدورها تصميماً محمياً .وعنوان المادة 6 من معاهدة الملكية الفكرية فيما

يختص بالدوائر المتكاملة هو "نطاق الحماية"، وعنوان الفقرة ) 1( من تلك المادة هو "الأعمال التي تقتضي

تصريح مالك الحق ."وتلك الأعمال هي، في كلتا المعاهدتين، الاستنساخ )الوارد في اتفاق تريبس بالإشارة إلى

المادة المعنية من المعاهدة( والاستيراد والبيع والتوزيع بأي شكل آخر لأغراض تجارية .

4( من ( 170 -المادة 37 عنوانها "الأعمال التي لا تقتضي تصريح صاحب الحق"، تشبه الفقرة 1 المادة 6

معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، فيما عدا أن المادة 37 من اتفاق تريبس تشير أيضاً إلى

السلع التي تتضمن دائرة متكاملة تتضمن بدورها تصميماً محمياً .وتتناول تلك المادة الحالة التي يتم فيها

الحصول على تصميمات مخالفة للقانون بحسن نية، وتنص على أن المخزون منها أو المطلوب قبل توجيه

إخطار مناسب بمخالفة القانون يجوز استيراده أو بيعه أو توزيعه مقابل أتاوة معقولة تُدفع لصاحب الحق .

171 -وتتناول الفقرة 2 من المادة 37 مسألة التراخيص الإجبارية، وهي مسألة تتناولها معاهدة الملكية

3( غير المدرجة في اتفاق تريبس، كما ( الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة في أحد أحكامها )المادة 6

سبق ذكر ذلك أعلاه .وقد اعتمدت المعاهدتان منهجين مختلفين في تنظيم تلك المسألة، ويكمن الفرق الرئيسي

في أن اتفاق تريبس، عندما يتناول تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها(، لا يسمح بالتراخيص

الإجبارية إلا لأغراض عامة غير تجارية أو لتصحيح ممارسات منافية للمنافسة المشروعة، شرط مراعاة

بعض المتطلبات الإجرائية المفصلة )انظر المادة 37 ، الفقرة 2 التي تنص على تطبيق المادة 31 مع ما يلزم

من تبديل، علماً بأن تلك المادة تتناول مسألة التراخيص الإجبارية فيما يتعلق بالبراءات( .ومعاهدة الملكية

الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، إن دخلت حيز التنفيذ، فسوف تسمح بالتراخيص الإجبارية )شرط

مراعاة قدر أقل من المتطلبات الإجرائية المفصلة( إذا رأت السلطة المانحة "أن من الضروري منح الترخيص

3() أ ((أو "لضمان المنافسة الحرة ( الإجباري للحفاظ على غاية وطنية ترى تلك السلطة أنها حيوية )المادة 6

3() ب .( ( ومنع تجاوزات مالك الحق ")المادة 6

172 -المادة 38 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تستعيض عن مدة السنوات الثماني الدنيا المنصوص عليها في

المادة 8 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بمدة عشر سنوات دنيا .وهناك قواعد

مفصلة عن نقطة انطلاق مدة السنوات العشر المذكورة .ويجيز اتفاق تريبس في أي حال أن تنص الأعضاء في

). قوانينها على انقضاء الحماية بعد 15 سنة من ابتكار التصميم )الفقرة 3

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 7

وعنوانه "حماية المعلومات غير المكشوف عنها "

). 173 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 39

174 - ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري أيضاً على "المعلومات غير المكشوف عنها ")وهو الاصطلاح

المستعمل في عنوان القسم( .

175 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً تتناول صراحة حماية المعلومات غير المكشوف عنها، على أن المادة

10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة تقتضي الحماية من أي عمل من أعمال المنافسة التي تتعارض

مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية .

176 -الإشارة إلى اتفاقية باريس .يربط اتفاق تريبس حماية المعلومات غير المكشوف عنها باتفاقية باريس،

معتبراً تلك الحماية بمثابة حالة خاصة من حالات الحماية من المنافسة غير المشروعة .إذ يلزم اتفاق تريبس

الأعضاء، لدى ضمان الحماية الفعالة من المنافسة غير المشروعة وفق اً للمادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس

)لسنة 1967 (، بحماية المعلومات غير المكشوف عنها وفقاً للفقرة 2 والبيانات المقدمة إلى الحكومات أو

). الوكالات الحكومية وفقاً للفقرة 3 )الفقرة 1

177 -الموضوعات المحمية، الموضوع المحمي هو عبارة عن المعلومات التي تقع قانوناً تحت مراقبة شخص

طبيعي أو معنوي وتكون سرية ولها قيمة تجارية لأنها سرية وتكون موضع تدابير معقولة في ظروف الحال

اتخذها الشخص الذي تقع تلك المعلومات تحت مراقبته القانونية للحفاظ على سريتها )الفقرة 2( .ويطلق على

تلك المعلومات أحياناً اصطلاح "الأسرار التجارية"، على أن تلك العبارة غير مستعملة في اتفاق تريبس .

وجاء تعريف اصطلاح "السرية "بمعنى أن المعلومات )السرية( هي، بمجموعها أو في الشكل والتجميع

الدقيقين لمكوناتها، غير معروفة عامة لدى الأشخاص المنتمين إلى الأوساط التي تتعامل عادة مع النوع

المعني من المعلومات أو ليست في متناول هؤلاء الأشخاص )الفقرة 2 )أ( .

178 -الحماية، تكمن الحماية في منح الأشخاص، الطبيعي منهم أو المعنوي، إمكانية منع الغير من الكشف عن

المعلومات التي تقع قانوناً تحت مراقبتهم أو من الحصول على تلك المعلومات أو الانتفاع بها، من غير

موافقتهم وبطريقة تتعارض مع العادات التجارية الشريفة، ما دامت تلك المعلومات موافقة للمعايير المبينة

). أعلاه )الفقرة 2

179 -وترد أمثلة عن الكشف "بطريقة تتعارض مع العادات التجارية الشريفة "في الحاشية رقم 10 للفقرة 2

)الإخلال بالعقود والإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة والحض على ذلك والحصول على المعلومات غير

المكشوف عنها إذا كان الحاصل عليها يعرف أن في ذلك ما يتعارض مع العادات التجارية الشريفة أو كان قد

أهمل معرفة ذلك إهمالاً فادحاً( .وتتضمن الفقرة 3 أحكاماً محدة بشأن بيانات الاختبارات والتجارب المتعلقة

بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 8

وعنوانه "مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية "

180 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 40 ( .وتذهب أولى فقرات تلك المادة إلى أن الأعضاء توافق

على إمكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد

المنافسة آثار مناوئة للتجارة وعقبات تعوق نقل التكنولوجيا وتعميمها .وتسمح أحكام هذه المادة للأعضاء

،) بسن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة التجاوزات في الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية )انظر الفقرة 2

وتلزم الأعضاء بالدخول في مشاورات فيما بينها بناءً على طلب أي منها، إذا كان مواطن أحد الأعضاء متهماً

بالشروع في ممارسات منافية للمنافسة المشروعة في الأراضي الخاضعة لولاية عضو آخر )انظر الفقرتين 3

). و 4

181 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أي أحكام مقابلة لذلك عن هذا الموضوع .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

وعنوانه "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية "

182 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من خمسة أقسام )الالتزامات العامة والإجراءات والجزاءات المدنية

والإدارية والتدابير المؤقتة والمتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية( ومن 21 مادة )المواد

من 41 إلى 61 ( .ويرد فيما يلي استعراض كل قسم على حدة .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 1

وعنوانه "الالتزامات العامة "

183 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 41 (، ويتضمن المبادئ المتعلقة بكل إجراءات الإنفاذ التي

يقتضيها هذا القسم من اتفاق تريبس .

184 -إجراءات الإنفاذ بناء على اتفاق تريبس، يقتضي اتفاق تريبس أن تكفل الأعضاء إجراءات إنفاذ فعالة

لكل حقوق الملكية الفكرية التي يشملها الاتفاق )والمشار إليها فيما بعد باختصار باصطلاح "الإنفاذ"( .

ويتعين أن تشمل تلك الإجراءات توقيع جزاءات عاجلة لمنع التعدي وجزاءات تعد رادعاً لتعديات أخرى، ولا

يجوز أن تعيق تلك الإجراءات التجارة المشروعة أو تسمح بالتعسف )الفقرة 1( .ويتعين أن تكون تلك

الإجراءات عادلة ومنصفة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بما لا تستدعيه الضرورة، ولا أن

تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له )الفقرة 2( .ويتعين إتاحة البت في موضوع أي قضية، وألا

تستند تلك القرارات إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المتخاصمة فرصة عرض وجهة نظرها فيها )الفقرة

3( ، ويتعين السماح بمراجعة تلك القرارات أمام القضاء )إلا في حالة صدور حكم ببراءة المتهم في قضية

جنائية() الفقرة 4( .ومع ذلك، فإن اتفاق تريبس يوضح أن الأعضاء ليست ملزمة بإقامة نظام قضائي خاص

بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية أو بتعديل ما لديها من نظام لتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ

). القوانين عامة )الفقرة 5

185 -إجراءات الإنفاذ بناء على المعاهدات التي تديرها الويبو، يتضمن عدد من المعاهدات التي تديرها الويبو

أحكاماً تقتضي، بصورة غير مباشرة، تطبيق تدابير إنفاذ مناسبة، إذ أنها تلزم البلد الطرف في المعاهدة

باعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق المعاهدة .وعلى سبيل المثال، انظر المادة 25 من اتفاقية باريس

والمادة 36 من اتفاقية برن والمادة 26 من اتفاقية روما .وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المعاهدات يتضمن

أحكام إنفاذ بشأن نطاق الملكية الفكرية الذي تغطيه المعاهدة .وترد مناقشة تلك الأحكام في الفقرات الأربع

ال لا.ح قة

186 -حق المؤلف، تقيم اتفاقية برن قرينة بشأن هوية الشخص المخول لمباشرة إجراءات ضد التعدي في

بلدان الاتحاد بغرض إنفاذ الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، من أجل ضمان إمكانية حماية تلك الحقوق

)المادة 15 ( .وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسخ المصنف موضع التعدي تتعرض للحجز في أي بلد من بلدان اتحاد

3( و 16 ، ويرد أدناه تناول ( برن التي يتمتع المصنف فيها بالحماية، وفقاً لتشريع ذلك البلد )المادتان 13

مسألة حجز المصنفات المستوردة( .

187 -العلامات التجارية والأسماء التجارية وما إلى ذلك .تلتزم بلدان الاتحاد، بناء على اتفاقية باريس، بأن

تكفل لمواطني سائر بلدان الاتحاد إمكانية توقيع الجزاءات القانونية المناسبة لقمع بعض الأعمال التي تحظرها

الاتفاقية بفعالية )المادة 10 )ثالثاً( ) 1( .وعلى وجه الخصوص، يتعين حجز كل السلع المستوردة في بلد إذا

كانت تحمل بصورة غير مشروعة علامة تجارية أو اسماً تجارياً أو كانت موضع استعمال مباشر أو غير

مباشر لبيان مخالف للحقيقة بشأن مصدر السلع أو هوية المنتِج أو الصانع أو التاجر، على أن يتم الحجز في

1( .ويتعين أن يباشر ( 2( والمادة 10 ( البلد الذي وضعت فيه العلامة على نحو مخالف للقانون )المادة 9

). 5( و ) 6 ( 3( وإذا كان ذلك التشريع يسمح به فقط )المادة 9 ( الحجز وفقاً لتشريع البلد المعني )المادة 9

188 -البيانات الجغرافية، ينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على أن حجز "أي سلع تحمل بياناً زائفاً

أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان الذي يطبق عليه هذا الاتفاق،

أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ "يتعين أن يقع "في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر

1( و ( الزائف أو المضلل أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1

2( .وينص اتفاق لشبونة على أنه "يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية بهدف حماية تسميات المنشأ (

في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، طبقاً للتشريع القومي، وذلك :"

1 - بناء على طلب الإدارة المختصة أو النيابة العامة .

). 2 - بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، خاصاً أم عاماً" )المادة 8

189 - المنافسة غير المشروعة، تقتضي المادة 10 )ثالثاً( ) 1( من اتفاقية باريس أن "تتعهد دول الاتحاد بأن

تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع "بعض الأعمال .ويُذكر من بين تلك

الأعمال أعمال المنافسة غير المشروعة كما تشير إليها المادة 10 )ثانياً( من الاتفاقية .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 2

وعنوانه "الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية "

190 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 42 إلى 49 (، وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو

أحكام مقابلة لذلك .

191 -المادة 42 ، وعنوانها "الإجراءات العادلة والمنصفة"، تقتضي إتاحة إمكانية اللجوء إلى إجراءات

قضائية مدنية بشأن الإنفاذ لأصحاب الحقوق، شرط مراعاة المبادئ العامة الموضوعة في القسم 1 الوارد

وصفه أعلاه .وبصورة خاصة، للمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب ويحتوي على

قدر كاف من التفاصيل بشأن المطالب .ويتعين إعطاء الأطراف المتخاصمة الحق في أن يمثلها محامون

مستقلون، وإعفاءها من أي متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، ويتعين

أيضاً أن تعطى الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالبها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية .ويتعين على

الأعضاء أيضاً أن تتيح وسيلة كفيلة بتحديد المعلومات السرية وحمايتها أثناء الإجراءات المدنية، ما لم يكن

ذلك مخالفاً للأحكام الدستورية القائمة .

192 -المادة 43 ، وعنوانها "الأدلة"، تلزم الأعضاء بأن تمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر بتقديم

بعض الأدلة إلى المحكمة والطرف الخصم، شريطة مراعاة ما يضمن حماية سرية المعلومات في الحالات التي

يلزم فيها ذلك )الفقرة 1(، وأن تصدر أحكامها على أساس معلومات غير كاملة في الحالات التي لا يقدم فيها

أحد الأطراف المتخاصمة المعلومات الضرورية في غضون فترة معقولة من الزمن أو يعرقل الإجراءات

المتعلقة بالدعوى إلى حد كبير، علماً بأنه يتعين أن تتاح للأطراف المتخاصمة فرصة لعرض وجهة نظرها في

). الأدلة التي من المعتزم النظر فيها بالفعل )الفقرة 2

193 -المادة 44 ، وعنوانها "الأوامر القضائية"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر أي

طرف بالكف عن التعدي، ويتعين إتاحة ذلك النوع من الأوامر لمنع استيراد سلع تكون موضوع تعد على حق

من حقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز إصدار تلك الأوامر في الحالات التي يتم فيها الحصول على المادة موضع

التعدي أو طلبها دون علم بأن السلع تنطوي على تعد في طبيعتها أو دون أن تكون هناك أسباب كافية لمعرفة

ذلك )الفقرة 1( .ولا حاجة إلى إتاحة الأوامر القضائية في الحالات التي تكون فيها الحكومة هي المنتفعة أو

المصرِّحة بالانتفاع )التراخيص الإجبارية(، على أن تتاح مكافأة تتمشى ومنطوق الترخيص الإجباري )انظر

المادة 31 )ج( من اتفاق تريبس( .وإذا كانت الأوامر القضائية لا تتمشى وقوانين العضو، تعين السماح

). بإصدار أحكام تفسيرية وإتاحة تعويض مناسب )الفقرة 2

194 -المادة 45 ، وعنوانها "التعويضات"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر بدفع

تعويضات مناسبة لصاحب الحق عن الضرر الذي لحق به إذا ارتكب المتعدي فعله وهو يعرف أو له أسباب

كافية لأن يعرف أنه يرتكب تعدياً )الفقرة 1(، وأن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها

والتي قد تشمل أتعاب المحامي )الفقرة 2( .ويجوز للعضو أيضاً أن يخول سلطاته القضائية صلاحية أن تأمر

). باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى في حالات ارتكاب التعدي عن غير علم )الفقرة 2

195 -المادة 46 ، وعنوانها "الجزاءات الأخرى"، تلزم الأعضاء، بغية إقامة رادع للتعدي، بتخويل سلطاتها

القضائية صلاحية أن تأمر بسحب السلع موضع التعدي والمواد والمعدات المستخدمة في صنعها، أو إتلافها،

دون تعويض )شرط مراعاة التقييدات الدستورية(، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إقامة توازن بين درجة

خطورة التعدي والجزاءات المقرر توقيعها ومصالح الغير .ولا يكفي أن يسحب المتعدي العلامة التجارية

موضع التعدي من أجل إدخال السلع التي تحمل علامات مزورة في القنوات التجارية .

196 -المادة 47 ، وعنوانها "حق الحصول على المعلومات" تنص على ما يلي " :يجوز للأعضاء منح

السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى المشتركة في إنتاج

السلع أو الخدمات المتعدية وتوزيعها وقنوات التوزيع التي تستعملها، ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة

التعدي ."

197 -المادة 48 ، وعنوانها "تعويض المدعي عليه"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر

صاحب طلب تدابير الإنفاذ الذي تعسف في استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف المتضرر ما يناسب من

تعويضات ومصروفات قد تشمل أتعاب المحامي )الفقرة 1( .وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز اعفاء السلطات

العامة والمسؤولين الرسميين من مسؤولية الإشراف على تطبيق أي قانون بشأن إنفاذ الحقوق إلا في حال

). اتخاذ إجراءاتهم أو الاعتزام على اتخاذها بحسن نية )الفقرة 2

198 -المادة 49 ، وعنوانها "الإجراءات الإدارية"، تقضي بأن تتفق الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى

توقيع جزاءات مدنية مع مبادئ هذا القسم .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 3

وعنوانه "التدابير المؤقتة "

). 199 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 50

200 -عموميات، يقتضي هذا القسم من اتفاق تريبس بعض الإجراءات وينص على عدد من المبادئ التوجيهية

لتلك الإجراءات، علماً بأنه يتعين تخويل السلطات القضائية، على أساسها، صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة

فورية وفعالة لمنع ارتكاب تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما منع دخول السلع المتعدية إلى

). القنوات التجارية )الفقرة 1

201 -خصوصيات، بكلمة مختصرة، يقتضي هذا القسم من اتفاق تريبس أن تخول الأعضاء سلطاتها

القضائية، لدى مباشرة تلك الإجراءات، صلاحية أن تأمر بصون الأدلة ذات الصلة بالتعدي )الفقرة 1(، وأن

تعتمد تدابير مؤقتة، في بعض الحالات، قبل أن يكون للطرف الآخر الحق في سماع أقواله )الفقرة 2( شرط

،) إخطار سائر الأطراف بذلك دون تأخير وإعطائهم حقاً في سماع أقوالهم في غضون مهلة معقولة )الفقرة 4

وأن تطلب تقديم الأدلة وكفالة ما )الفقرة 3(، وأن تأمر الملتمِس بتعويض المدعى عليه في حال لم يصدر قرار

نهائي بحدوث التعدي )الفقرة 7( .ويجوز للأعضاء تخويل سلطاتها القضائية صلاحيات أخرى لمطالبة

الملتمس بتزويدها بمعلومات أخرى من أجل تحديد السلع )الفقرة 5( .وعلى السلطات القضائية أن تلغي

التدابير المؤقتة بناء على الطلب إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية إلى البت في الدعوى في غضون فترة من الزمن

)الفقرة 6( .ويتعين أن تتفق أي إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة مع مبادئ هذا القسم )الفقرة

). 8

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 4

وعنوانه "المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية "

). 202 -يتألف هذا القسم من 10 مواد )المواد من 51 إلى 60

203 -المادة 51 ، وعنوانها "وقف الإفراج عن السلع لدى السلطات الجمركية"، تقيم الأساس لهذا القسم من

اتفاق تريبس، إذ تنص في جزء منها على أن "تعتمد الأعضاء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات

لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للظن بوجود احتمال لاستيراد سلع فيها تزوير لعلامة تجارية

أو انتحال لحق مؤلف من التقدم بالتماس مكتوب إلى السلطات المختصة، إدارياً أو قضائياً، يلتمس فيه أن

توقف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية ."وفي منطوق النص حاشيتان

مفادهما أن تلك الإجراءات لا يطالب بها في حالات انتقال السلع داخل اتحاد جمركي أو طرح السلع في السوق

في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته أو دخول السلع بصورة عابرة .وللأعضاء أن تنص في

قوانينها على إجراءات مقابلة للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم فيما يتعلق بالسلع التي تنطوي على

أوجه أخرى من أوجه التعدي على حقوق الملكية الفكرية والسلع المعدة للتصدير .

204 -وتنص سائر المواد التسع من هذا القسم من اتفاق تريبس على مبادئ توجيهية مفصلة يتعين تطبيقها

على التدابير الحدودية، لاسيما بشأن التماس وقف الإفراج لدى السلطات الجمركية المادة ) 52 (وشرط تقديم

) ضمان أو كفالة موازية له )المادة 53 ( وإخطار المستورد والملتمس )المادة 54 (ومدة الوقف )المادة 55

وتعويض مستورد السلع وصاحبها )المادة 56 ( وحق صاحب الحق في معاينة السلع والحصول على معلومات

بشأن المستوردين وكمية السلع )المادة 57 ( والإجراءات التي تتخذ بدون طلب )المادة 58 ( والتخلص من

السلع أو إتلافها )المادة 59 ( وإمكانية استبعاد بعض الكميات القليلة من السلع ذات الطابع غير التجاري من

). هذه الإجراءات )المادة 60

205 -التدابير الحدودية التي تقتضيها المعاهدات التي تديرها الويبو، ينص العديد من المعاهدات التي تديرها

الويبو على حجز بعض السلع المتعدية لدى استيرادها .ويرد وصف تلك الأحكام في الفقرات الثلاث التالية .

206 -حق المؤلف، تنص اتفاقية برن على أن تكون تسجيلات المصنفات الموسيقية المعدة على أساس المادة

1( و ) 2( من الاتفاقية )التي تسمح بتطبيق التراخيص الإجبارية (والمستوردة بغير تصريح من الأطراف (13

3( والنسخ غير المشروعة لمصنف والواردة ( المعنية في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون )المادة 13

من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته، محلاً للمصادرة في أي دولة من دول

). الاتحاد التي يتمتع المصنف فيها بحماية قانونية وفقاً لتشريع تلك الدولة )المادة 16

207 -العلامات التجارية والأسماء التجارية وما إلى ذلك، تنص اتفاقية باريس على وجوب إتاحة جزاءات

قانونية مناسبة لضمان الحجز على كل السلع التي تحمل علامة تجارية أو اسماً تجارياً بصورة غير مشروعة

والسلع التي تكون موضع انتفاع مباشر أو غير مباشر ببيان مخالف للحقيقة عن مصدر السلعة أو هوية

المنتج أو الصانع أو التاجر، عند استيرادها في دول الاتحاد التي تكون فيها العلامة أو الاسم التجاري أهلاً

للحماية القانونية .ويتعين أن يتم ذلك الحجز بناءً على طلب المدعي العام أو أي سلطة مختصة أخرى أو أي

طرف معني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وفقاً لتشريع كل دولة وشرط أن يسمح به تشريع تلك الدولة

). 1( والمادة 10 )ثالثاً( ) 1 ( 1( و ) 3( و ) 5( و ) 6( والمادة 10 ( )المادة 9

208 -البيانات الجغرافية، ينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على أن "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو

مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان الذي يطبق عليه هذا الاتفاق، أو

أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "

)). 1 ( )المادة 1

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 5

وعنوانه "الإجراءات الجنائية "

209 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 61 (ويتضمن مبادئ تتعلق بالإجراءات الجنائية المطبقة على

بعض أشكال التعدي، وبصورة خاصة، يقتضي اتفاق تريبس أن تنص الأعضاء في قوانيها على إجراءات

وعقوبات جنائية في حالات تزوير العلامات التجارية أو انتحال حق المؤلف بشكل متعمد وعلى نطاق تجاري .

وتشمل تلك الجزاءات توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كلتيهما بما يكفي لتوفير رادع للتعدي، وتشمل

أيضاً في بعض الحالات المناسبة، حجز السلع المتعدية والمواد والمعدات المرتبطة بها، ومصادرتها، وإتلافها .

وفي إمكان الأعضاء أيضاً أن تنص على إجراءات وعقوبات جنائية في حالات أخرى من حالات التعدي، ولا

سيما في حال ارتكاب التعدي عمداً وعلى نطاق تجاري ولا تقتضي المعاهدات التي تديرها الويبو إجراءات

وعقوبات جنائية ولا تحظرها .

الجزء الرابع من اتفاق تريبس

وعنوانه "اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها

وما يتصل بها من الإجراءات المباشرة فيما بين الأطراف "

210 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من مادة واحدة )المادة 62 ( .وباختصار، فإن هذه المادة تضع مبادئ

من شأنها أن تكفل أن تكون المعاملات والإجراءات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في

بلد أي عضو وبالحفاظ عليها هي معاملات وإجراءات معقولة وأن تكون القرارات الإدارية النهائية المتخذة في

بلد أي عضو خاضعة عامة للمراجعة من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية .

211 -ومن بين المعاهدات التي تديرها الويبو، نخص بالذكر في هذا الصدد معاهدة التعاون بشأن البراءات

ومعاهدة قانون العلامات واتفاق مدريد وبروتوكوله واتفاق لاهاي، وهي معاهدات تتناول مسألة المعاملات

الضرورية لاكتساب الحقوق والحفاظ عليها فيما يتعلق بالبراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية،

على التوالي، وأحكام تلك المعاهدات أكثر تفصيلاً بكثير من أحكام اتفاق تريبس، ذلك أن الاتفاق يركز على

المبادئ بدلاً من التركيز على تطبيق تلك المبادئ .

212 -ولا يبدو أن هناك أي تنازع بين مبادئ اتفاق تريبس وأحكام المعاهدات التي تديرها الويبو بشأن اكتساب

حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، بل إن تلك الاتفاقيات تستكمل الاتفاق، على أن العديد من أعضاء منظمة

التجارة العالمية سوف يضطر إلى تعديل قوانينه الوطنية لكي تتمشى مع مبادئ اتفاق تريبس المذكورة .ويصح

ذلك بصورة خاصة على الدول التي ليست طرفاً بعد فيما ورد ذكره أعلاه من المعاهدات التي تديرها الويبو .

الجزء الخامس من اتفاق تريبس

وعنوانه "منع النزاعات وتسويتها "

). 213 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من مادتين )المادة 63 والمادة 64

214 -المادة 63 ، وعنوانها "الشفافية"، تتألف من أربع فقرات .

215 -نشر القوانين وما إلى ذلك، تُلزم الفقرة 1 الأعضاء بأن تنشر )أو تضع في متناول الجمهور إذا استحال

النشر لأسباب عملية( قوانينها ولوائحها التنظيمية وقراراتها القضائية النهائية وقراراتها الإدارية ذات التطبيق

العام واتفاقاتها الثنائية المبرمة فيما بينها، كلما تعلقت بموضوعات اتفاق تريبس .وليس في اتفاقية باريس أو

اتفاقية برن أحكام مقابلة لذلك، على أن معظم الدول، ما لم يكن كلها، قد اعتاد على نشر تلك النصوص .

216 -تبليغ القوانين واللوائح التنظيمية وما إلى ذلك، تنص الفقرة 2، في جملتها الأولى، على أنه يتعين على

الأعضاء أن تبلغ القوانين واللوائح التنظيمة المشار إليها في الفقرة 1 إلى مجلس تريبس بغية مساعدة ذلك

المجلس في مراجعة تنفيذ الاتفاق .

217 -وتنص اتفاقية برن على أنه "تقوم كل دولة من دول الاتحاد ]أي اتحاد برن[ بتزويد المكتب الدولي، في

أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف ")المادة 24

2( .(وتنص اتفاقية باريس على الأمر ذاته فيما يتعلق بالقوانين والنصوص الرسمية الخاصة بحماية الملكية (

2( .(ويستخلص من ذلك أن الدول الأطراف في اتفاق تريبس وفي اتفاقية باريس ( الصناعية )انظر المادة 15

أو اتفاقية برن أو كلتيهما سوف تضطر إلى تبليغ بعض النصوص إلى كل من منظمة التجارة العالمية والويبو .

ويتدارك اتفاق تريبس إمكانية حصول تلك الازدواجية، إذ ينص في الجملة الثانية من الفقرة المذكورة )أي

الفقرة 2( على أن مجلس تريبس يسعى إلى التخفيف إلى أقصى حد من العبء الذي تتحمله الأعضاء من جراء

تطبيق ذلك الالتزام، وله أن يقرر التنازل عن الالتزام بتبليغ القوانين واللوائح التنظيمية إليه مباشرة إذا نجحت

المشاروات مع الويبو بشأن إنشاء سجل مشترك يتضمن تلك القوانين واللوائح التنظيمية .وقد تم تنفيذ هذا

الحكم من اتفاق تريبس بموجب المادة 2 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة

التجارة العالمية والوارد وصفه في الفقرة 232 أدناه .وبناء على تلك المادة، يجوز لأعضاء منظمة التجارة

العالمية أن تقوم بالتبليغ الأول عن قوانينها ولوائحها التنظيمية لمجلس تريبس بتقديم بيان يشير إلى وجود

النصوص المعنية في مجموعة الويبو .وعلاوة على ذلك، سوف تتسلم الويبو وتحفظ في مجموعتها نسخاً عن

كل القوانين واللوائح التنظيمية المبلغة وفقاً لاتفاق تريبس، وسوف تضع نسخاً عن تلك القوانين واللوائح في

متناول الجمهور .

218 -وتنص اتفاقيتا برن وباريس أيضاً على أن يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف

2( من ( 2( من اتفاقية برن والمادة 15 ( والملكية الصناعية وأن ينشرها )انظر الجملة الأولى من المادة 24

اتفاقية باريس( .

219 -ويبدو أن اتفاق تريبس يكلف ضمناً مجلس تريبس بمهمة جمع القوانين واللوائح التنظيمية التي تبلغ

إليه )وإلا، فليس في وسعه أن يباشر مهمته المتمثلة في مراجعة تنفيذ اتفاق تريبس(، على أن الاتفاق لا يكلف

مجلس تريبس بنشر أي معلومات عن حماية حق المؤلف والملكية الصناعية .

220 -إخطار شعارات الدول وما إلى ذلك، تنص المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس على إمكانية أن تخطر

الدول الأطراف في تلك الاتفاقية المكتب الدولي بشعاراتها الشرفية وشعاراتها وعلاماتها الرسمية وشعاراتها

وعلاماتها الخاصة بالرقابة والضمان، والغرض المنشود من اخطار تلك الشعارات هو حمايتها من الانتفاع بها

كعلامة تجارية أو في اطار التجارة، وليس هذا إلا وصفاً لجوهر المادة 6 )ثالثاً( .

221 -وتنص المادة 63 من اتفاق تريبس، في الجملة الثالثة من الفقرة 2، على أن ينظر مجلس تريبس، في

إطار المشاروات مع الويبو، في أي عمل يكون ضرورياً بشأن الإخطارات التي يتعين توجيهها امتثالاً

للالتزامات المنصوص عليها في اتفاق تريبس والنابعة من أحكام المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة

1967 (، وتنفذ المادة 3 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

الوارد وصفه في الفقرة 232 أدناه هذا الحكم من اتفاق تريبس بالنص على أن "يتولى المكتب الدولي ]للويبو[

إدارة الإجراءات المتعلقة بإخطار الشعارات وإرسال الاعتراضات بناء على اتفاق تريبس، بالتمشي مع

). الإجراءات المطبقة بناء على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967

222 -تفاصيل إضافية، تتضمن الفقرتان 3 و 4 بعض التفاصيل والتحفظات بشأن التزامات الأعضاء

المنصوص عليها في الفقرتين 1 و. 2

223 -المادة 64 ، وعنوانها "تسوية النزاعات"، لما كان من المرتقب أن تتخذ الهيئات الرئاسية للويبو

المجتمعة في دوراتها المنعقدة في سبتمبر /أيلول 1996 ، قرارات بشأن خطط الويبو الرامية إلى إقامة نظام

خاص بالويبو لتسوية النزاعات بين الدول في مجال الملكية الفكرية، ولما كان من الجائز أن تفضي تلك

القرارات إلى أبعاد جديدة في العلاقات التي قد تنشأ بين ذلك النظام )الذي لم يتعد بعد مرحلة التخطيط( ونظام

منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات ونظام محكمة العدل الدولية التي يقر اختصاصها كل من اتفاقية برن

)المادة 33 ( واتفاقية باريس )المادة 28 (، فإن ذلك الموضوع سوف يتم تناوله في صيغة لاحقة لهذه الدراسة .

الجزء السادس من اتفاق تريبس

وعنوانه "الترتيبات الانتقالية "

). 224 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من ثلاث مواد )المواد من 65 إلى 67

225 -المادة 65 ، وعنوانها "الترتيبات الانتقالية"، والمادة 66 ، وعنوانها "البلدان الأعضاء الأقل نمواً"،

تحددان التواريخ التي على الأعضاء أن تلتزم بها في تطبيق أحكام اتفاق تريبس، ويرد فيما يلي بيان تلك

التواريخ بطريقة مبسطة ومختلفة بعض الشيء عن منطوق اتفاق تريبس في هذا الصدد :

1 - يجوز لأي بلد من البلدان الأعضاء الأقل نمواً أن يؤجل تطبيق اتفاق تريبس حتى الأول من يناير /كانون

الثاني 2006 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية .ويجوز له، مع ذلك،

). أن يلتمس من مجلس تريبس تمديدات لتلك المهلة )المادة 66 ، الفقرة 1

2 - ويجوز لأي بلد من البلدان النامية الأعضاء )خلاف البلدان الأعضاء الأقل نمواً( أن يؤجل تطبيق اتفاق

تريبس حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2000 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة

الأكثر رعاية والالتزامات المترتبة على المادة 70 ، الفقرتين 8 و 9 )المادة 65 ، الفقرة 2(، وتضاف إليها مدة

خمس سنوات )أي حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2005 ( بالنسبة إلى الحماية الممنوحة للمنتجات بموجب

). البراءات في بعض الحالات )المادة 65 ، الفقرة 4

3 - ويجوز لأي بلد عضو )خلاف البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية( يكون بصدد الانتقال من نظام اقتصادي

مخطط على أساس مركزي إلى نظام الاقتصاد الحر ويباشر إصلاحاً هيكلياً في نظامه الخاص بالملكية الفكرية

ويواجه صعوبات خاصة في إعداد قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية وفي تنفيذ تلك النصوص أن

يؤجل تطبيق اتفاق تريبس حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2000 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة

، الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية والالتزامات المترتبة على المادة 70 الفقرتين 8 و 9 )المادة 65

). الفقرة 3

4 -وقد أصبح كل عضو لا ينتمي إلى أي من الفئات الثلاث المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه ملزماً بتطبيق

). اتفاق تريبس في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 )المادة 65 ، الفقرة 1

5 -وقد أصبح كل عضو ينتمي إلى أي من الفئات الأربع المذكورة أعلاه )أي العضو في منظمة التجارة

العالمية( ملزماً بتطبيق أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية في الأول

من يناير /كانون الثاني . 1996

226 -وإن كل عضو يستفيد من المهل الانتقالية الموصوفة أعلاه عليه أن يضمن ألا تؤدي أي تغييرات تدخل

في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته خلال تلك المهلة إلى قدر أقل من الاتساق مع أحكام اتفاق تريبس

)المادة 65 ، الفقرة 5( .ويشار إلى ذلك بحكم "تجميد الوضع الراهن "أو "عدم التراجع ."

227 -المادة 67 ، وعنوانها "التعاون التقني"، تنص على التزام البلدان المتقدمة الأعضاء بإتاحة التعاون

التقني والمالي لمصلحة البلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً، بناءً على الطلب ووفقاً لشروط تتفق عليها

الأطراف فيما بينها، من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق تريبس في تلك البلدان .

228 -وفيما يتعلق بالبلدان الأقل نمواً، فإن المادة 66 ، الفقرة 2 من اتفاق تريبس تلزم البلدان المتقدمة

الأعضاء أيضاً بإتاحة الحوافز للمنشآت والمؤسسات العاملة في أراضيها بغرض الترويج لنقل التكنولوجيا إلى

البلدان الأعضاء الأقل نمواً وتشجيع ذلك، من أجل تمكينها من إقامة قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للبقاء .

229 -وتجدر الإشارة إلى أن الويبو كان لها دوماً -وسوف يظل لها -برنامج دائم بشأن التعاون الإنمائي

لمصلحة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً .وفي إطار ذلك البرنامج، تضع الويبو نفسها تحت تصرف

أي بلد من تلك البلدان لنصحه بشأن التشريعات ولمساعدته على إنشاء المؤسسات وتطوير الموارد البشرية،

متى رغب في ذلك .وتجد الإشارة أيضاً إلى أن المادة 4 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ومنظمة التجارة العالمية الذي يرد وصفه في الفقرة 232 أدناه .تنص على أن يقدم المكتب الدولي إلى البلدان

النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية غير الدول الأعضاء في الويبو المساعدة ذاتها التي يقدمها إلى

الدول الأعضاء فيه، وأن تقدم منظمة التجارة العالمية المساعدة إلى الدول الأعضاء في الويبو من البلدان

النامية غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .

الجزء السابع من اتفاق تريبس

وعنوانه "الترتيبات المؤسسية والأحكام الختامية "

). 230 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من ست مواد )المواد من 68 إلى 73

231 -المادة 68 ، وعنوانها "المجلس المعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة"، تحدد مهمات

مجلس تريبس التي تشمل مراقبة تنفيذ اتفاق تريبس وامتثال الأعضاء لالتزاماتها المترتبة على ذلك الاتفاق،

وتقديم المساعدة التي تطلبها الأعضاء في سياق إجراءات تسوية النزاعات، ومباشرة المسؤوليات الأخرى

التي تكلفه به الأعضاء .ولأحكام اتفاقية باريس واتفاقية برن، ولا سيما ما يتعلق منها بمهمات الجمعيتين

2( من اتفاقية برن ( ( 2( من اتفاقية باريس والمادة 22 ( المنشأتين بناء على الاتفاقيتين )انظر المادة 13

وظيفة مماثلة، على أنها تختلف في جوهرها .فالاتفاقيتان المذكورتان تحدد ضمن تلك المهمات ما يتعلق منها

بكل المسائل الخاصة بالمحافظة على اتحادي باريس وبرن وتنميتهما وتنفيذ الاتفاقيتين واتخاذ أي عمل مناسب

آخر لتدعيم أهداف الاتحادين وممارسة أي وظائف أخرى تكون مناسبة في إطار الاتفاقيتين .

232 -وتنص المادة 68 من اتفاق تريبس أيضاً على أن يسعى المجلس، بالتشاور مع الويبو، إلى وضع

ترتيبات مناسبة للتعاون مع هيئات تلك المنظمة، في غضون سنة واحدة من اجتماعه الأول الذي عقد في 9

مارس /آذار 1995 .وقد تم تطبيق تلك الترتيبات التعاونية في الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية

الفكرية ومنظمة التجارة العالمية والمؤرخ في 22 ديسمبر /كانون الثاني 1995 )والمشار إليه فيما يلي بعبارة

"اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية"( .ويقيم اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية ترتيبات للتعاون في

ثلاثة مجالات .وفي المجال الأول المتعلق بإقدام أعضاء منظمة التجارة العالمية على تبليغ قوانينها ولوائحها

التنظيمية المتعلقة باتفاق تريبس، ينص ذلك الاتفاق على أن تتاح لأمانة منظمة التجارة العالمية وأعضائها

ومواطني أعضائها نسخ عن القوانين واللوائح التنظيمية المتوافرة في مجموعة الويبو، وإمكانية الاطلاع على

أي قاعدة بيانات محوسبة في المكتب الدولي، وأنه يجوز لأعضاء منظمة التجارة العالمية أن تقوم بأول تبليغ

عن قوانينها أو لوائحها التنظيمية في شكل بيان ترسله إلى أمانة المنظمة ذاكرة فيه أن القوانين أو اللوائح

المعنية متوافرة في مجموعة الويبو .وينص الاتفاق أيضاً على أن ترسل إلى الويبو نسخاً عن كل القوانين

واللوائح التنظيمية المبلغة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية، لإدراجها في مجموعة الويبو، وأن يتيح المكتب

الدولي للبلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية غير الدول الأعضاء في الويبو المساعدة ذاتها التي

يتيحها لأعضائه من البلدان النامية في مجال ترجمة القوانين واللوائح التنظيمية لأغراض تبليغها بناءً على

اتفاق تريبس .وفي المقام الثاني، ينص اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية على أن يتولى المكتب الدولي

إدارة الإجراءات المتعلقة بإخطار الشعارات وإرسال الاعتراضات بناءً على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس

لأغراض اتفاق تريبس، بالتمشي مع الإجراءات المطبقة بناءً على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة

1967 ( .وفي المقام الثالث، ينص اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية على أن تتيح كل منظمة لأعضاء

المنظمة الأخرى من البلدان النامية المساعدة القانونية التقنية ذاتها والتعاون التقني ذاته كما تتيحهما

لأعضائها من البلدان النامية، ويقتضي أن تتعاون المنظمتان وتتبادلا المعلومات في هذا المجال .وقد دخل

اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في الأول من يناير /كانون لثاني 1996 بعد أن وقع عليه

المدير العام للويبو والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية .

233 -المادة 69 ، وعنوانها "التعاون الدولي"، تقتضي أن تتعاون الأعضاء على القضاء على التجارة الدولية

بالسلع المتعدية، وأن تقيم نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتبلغ عنها مجلس تريبس، وأن تكون على

استعداد لتبادل المعلومات بشأن تجارة السلع المتعدية، وأن تشجع تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات

الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي فيها تزوير لعلامات تجارية أو انتحال لحق المؤلف .وليست في

المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

234 -المادة 70 ، وعنوانها "حماية الموضوعات الموجودة"، تتناول المسائل التالية .

235 -الالتزامات المتعلقة بالأعمال التي حدثت قبل تطبيق الاتفاق .ينص اتفاق تريبس على أنه لا يفرض على

الأعضاء التزامات فيما يتعلق بالأعمال التي حدثت قبل تاريخ تطبيق الاتفاق في العضو المعين )الفقرة 1( .ولا

تتضمن المعاهدات التي تديرها الويبو أحكاماً مقابلة لذلك، على أن من المفهوم أن تلك المعاهدات لا تطبق على

الأعمال التي حدثت قبل تاريخ دخول المعاهدة المعنية حيز التنفيذ في البلد المعني .

236 -الموضوعات الموجودة قبل تطبيق الاتفاق .تتناول الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 70 مسألة تطبيق

اتفاق تريبس في الأعضاء على الموضوعات الموجودة في تاريخ تطبيق الاتفاق في تلك الأعضاء .

237 -وتنص الفقرة 2 من المادة 70 من اتفاق تريبس على تطبيق الالتزامات المترتبة على الاتفاق على كل

موضوع موجود في تاريخ تطبيق الاتفاق في عضو معين ما لم يرد خلاف ذلك في الاتفاق وما دام الموضوع

محمياً في ذلك العضو وفي ذلك التاريخ أو أصبح فيما بعد مستوفياً لمعايير الأهلية للحماية بناء على اتفاق

تريبس )الجملة الأولى من الفقرة 2( .ولكن، لأغراض هذه الفقرة والفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من اتفاق

تريبس، يتعين تحديد الالتزامات المتعلقة بحق المؤلف بالنسبة إلى المصنفات الموجودة والالتزامات المتعلقة

بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية الموجودة، بناء على المادة 18 من

اتفاقية برن فقط )وفي الحالة الأخيرة، تطبيق المادة 18 من اتفاقية برن بناء على المادة 14 ، الفقرة 6 من

اتفاق تريبس() الجملة الثانية من الفقرة 2(، وفيما يتعلق بالحماية بموجب حق المؤلف ومع أن تطبيق المادة

18 من اتفاقية برن واجب بناءً على المادة 9، الفقرة 1 من اتفاق تريبس ) التي تقتضي أن تمتثل الأعضاء إلى

جملة أحكام، منها المادة 18 من اتفاقية برن(، توضح الجملة الثانية من الفقرة 2 أن الجملة الأولى لا تغير

شيئاً في حماية المصنفات الموجودة بموجب حق المؤلف كما هو منصوص عليها في المادة 18 من اتفاقية

برن .

238 -وتعتبر الجملة الأولى من الفقرة 2 التي تطبق على الموضوعات التي كانت محمية في تاريخ تطبيق

اتفاق تريبس في العضو )مثل براءة لم تنقض مدتها بعد( وعلى الموضوعات التي طلبت لها الحماية قبل ذلك

التاريخ 0 مثل طلب قيد النظر لتسجيل علامة( خارجة عن معاهدات الملكية الصناعية السابقة .فبناء على

اتفاقية باريس، مثلاً، لا تطبق أي معايير زائدة تقتضيها تلك الاتفاقية للحماية، بالضرورة، على موضوع كان

محل طلب حماية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في بلد معين، وتترتب على هذا الحكم من اتفاق تريبس أن

المعايير الجديدة المقررة في ذلك الاتفاق تصبح نافذة بصورة عامة قبل تاريخ نفاذها لولا هذا الحكم .

239 -وتنص الفقرة 3 من المادة 70 من اتفاق تريبس على أن ذلك الاتفاق لا يفرض أي التزام على الأعضاء

بإعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكاً عاماً في ذلك العضو قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس فيه .ويخضع

هذا الحكم للمادة 18 من اتفاقية برن فيما يتعلق بحق المؤلف ولتلك المادة من اتفاقية برن كما هي مطبقة على

حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء بناء على المادة 14 ، الفقرة 6 من اتفاق تريبس )انظر الفقرة

237 أعلاه( .ولا تتضمن أي معاهدة من المعاهدات التي تديرها الويبو، خلاف اتفاقية برن، أحكاماً بشان

إمكانية إعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكاً عاماً .

240 -وتسمح الفقرة 4 من المادة 70 من اتفاق تريبس للأعضاء بأن تفرض قيوداً على التعيوضات المتاحة

بسبب الاستمرار في أداء أعمال بدأ إنجازها أو استثمرت فيها مبالغ مهمة، قبل التاريخ الذي قبل فيه العضو

اتفاق منظمة التجارة العالمية، وأصبحت تعدياً بسبب تطبيق اتفاق تريبس .على أن ذلك العضو ملزم، على

الأقل، بالنص في قوانينه على دفع مكافأة عادلة مقابل تلك الأعمال .)وكما ورد في الفقرة السابقة، فإن هذا

الحكم يخضع للمادة 18 من اتفاقية برن فيما يتعلق بحق المؤلف ولتلك المادة من اتفاقية برن كما هي مطبقة

على حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء بناءً على المادة 14 ، الفقرة 6 من اتفاق تريبس .انظر

الفقرة 237 أعلاه( .وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

241 -وتنص الفقرتان 5 و 6 من المادة 70 من اتفاق تريبس على استثناءات لبعض الالتزامات المترتبة على

ذلك الاتفاق في بعض الحالات المحددة .وفيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المشابهة، فإن الفقرة 5 تنص على

أن الأعضاء ليست ملزمة بتطبيق أحكام المادة 11 والمادة 14 ، الفقرة 4، بشأن حقوق الإيجار، على الأصل أو

النسخ مما تم شراؤه قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس في ذلك العضو .وأما فيما يتعلق بالبراءات، فإن الفقرة 6

، تنص على أن الأعضاء ليست ملزمة بتطبيق أحكام المادة 31 بشأن التراخيص الإجبارية أو حكم المادة 27

الفقرة 1، بشأن التمييز فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا، على الانتفاع الذي صرحت به حكومة ذلك العضو دون

تصريح صاحب الحق قبل التاريخ الذي أصبح فيه اتفاق تريبس معروفاً .وليست في المعاهدات التي تديرها

الويبو أحكام مقابلة لذلك .

242 -وتنص الفقرة 7 من المادة 70 من اتفاق تريبس على أن الأعضاء ملزمة بالسماح لمودعي الطلبات

بتعديل أي طلبات لحقوق الملكية الفكرية تكون قيد النظر في تاريخ تطبيق اتفاق تريبس في ذلك العضو من أجل

المطالبة بحماية أكبر قد تصبح متاحة بسبب تنفيذ اتفاق تريبس، شرط ألا تتضمن التعديلات أي جديد .وليست

في المعاهدة التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

243 -الحماية المؤقتة لبعض المنتجات غير المحمية بالبراءات، تنص الفقرتان 8 و 9 من المادة 70 من اتفاق

تريبس على بعض أنواع الحماية المؤقتة للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية غير المحمية

بالبراءات في العضو، إذا استفاد ذلك العضو من المهل الانتقالية المعنية المنصوص عليها في المادة 65 .ويرد

تناول تلك الأحكام في الفقرتين 147 و 148 أعلاه فيما يتعلق بالبراءات .

244 -المادة 71 ، وعنوانها "المراجعة والتعديل"، تنص على أن يراجع مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة

العالمية تنفيذ اتفاق تريبس بعد الأول من يناير /كانون الثاني 2000 وبعد سنتين من ذلك التاريخ كل مرة، وفي

). أوقات أخرى إن اختار ذلك على ضوء أي تطورات جديدة قد تستدعي إدخال تعديل على الاتفاق )الفقرة 1

وتنص تلك المادة أيضاً على بعض التعديلات التي يجوز أن يعتمدها المؤتمر الوزاري التابع لمنظمة التجارة

العالمية دون أي إجراءات رسمية أخرى لقبولها إذا كان أثرها يقتصر على ضبط مستوى الحماية بناءً على

اتفاق تريبس وفق مستويات أعلى للحماية قائمة في إطار اتفاقات أخرى متعددة الأطراف وملزمة لكل أعضاء

منظمة التجارة العالمية )الفقرة 2( .وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

245 -المادة 72 ، وعنوانها "التحفظات"، تحظر على الأعضاء إبداء أي تحفظات بشأن أي حكم من أحكام

اتفاق تريبس دون موافقة سائر الأعضاء .ولا تتضمن أي معاهدة من المعاهدات التي تديرها الويبو حكماً من

ذلك القبيل، بل إنها تستبعد عموماً أي تحفظ .وفي الحالات النادرة التي تسمح فيها بالتحفظ، فإنها تحدد تمام

التحديد الأحكام التي يجوز التحفظ عليها وشروط ذلك التحفظ .

246 -المادة 73 ، وعنوانها "الاستثناءات الأمنية"، تعفي الأعضاء من اتخاذ أي إجراءات قد تمس مصالحها

الأمنية الأساسية المتعلقة بجملة أمور منها المواد النووية وتجارة الأسلحة والحرب وحالات الطوارئ الوطنية

والالتزامات المترتبة على ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين .وليست في المعاهدات التي

تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الجزء الثاني من اتفاق تريبس


القسم 2

وعنوانه "العلامات التجارية "

). 78 -يتألف هذا القسم من ست مواد )المواد من 15 إلى 21

88 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على العلامات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه

، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن العلامات )انظر المادة 2

الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل

المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي

) على العلامات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة العلامات وتخص حق الأولوية )المادة 14

واستعمال العلامة )أي الانتفاع بها( المادة 5 )ج( والتأشير على السلع بأن العلامة علامة مسجلة )المادة 5

)د( واستقلال تسجيل العلامة في بلد عن مصير العلامة في بلد آخر )المادة 6( وحماية العلامات المشهورة

)المادة 6 )ثانياً( والحظر الخاص بشعارات الدول وما إلى ذلك )المادة 6 )ثالثاً( والتنازل عن العلامة )المادة 6

) ر( ابوع ا شًروط تسجيل علامة سبق تسجيلها في بلد آخر )المادة 6 )خامساً( وحماية علامات الخدمة )المادة 6

)سادساً( وتسجيل علامة باسم وكيل المالك )المادة 6 )سابعاً( وطبيعة السلع أو الخدمات )المادة 7( والعلامات

) الجماعية )المادة 7 )ثانياً( وتدابير الإنفاذ )المادة 9( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11

). وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية الصناعية )المادة 12

89 -وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستعمل اصطلاح "العلامة "بحيث يشمل العلامات المتعلقة بالسلع

)أي العلامات التجارية بمعناه الضيق( والعلامات المتعلقة بالخدمات )أي علامات الخدمة( .وهذا الاصطلاح

مستعمل أيضاً في معاهدة قانون العلامات )لسنة 1994 ( .ويستعمل اتفاق تريبس اصطلاح "العلامة التجارية "

بمعناه الواسع، أي بالمعنى الذي يشمل علامات السلع والخدمات .

90 -المادة 15 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية"، تتألف من خمس فقرات تتناول المسائل الوارد

ذكرها أدناه .

91 -التعريف .يعرِّف اتفاق تريبس الإشارات التي يتعين اعتبارها قابلة لأن تكون علامة )الفقرة 1( .أما اتفاقية

باريس، فلا تتضمن أي تعريف في هذا الشأن .

92 -شروط التسجيل وحق الأولوية، ينص اتفاق تريبس على الشروط التي يقتضيها لتسجيل العلامة وعلى

حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع والخدمات )الفقرة 1 والمادة 62 ، الفقرة 3( .وتنص اتفاقية باريس أيضاً على

الشروط التي تقتضيها لتسجيل العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالسلع دون الخدمات، مع أنها تقتضي

حماية علامات الخدمة )المادة 6 )سادساً( .وتنص معاهدة قانون العلامات على الشروط التي تقتضيها لتسجيل

). العلامة وعلى حق للأولوية، فيما يتعلق بالخدمات )المادة 16

93 -شرط التمييز، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالقدرة على التمييز

المكتسبة عن طريق الانتفاع بالعلامة إذا كانت تلك العلامة غير قادرة في حد ذاتها على تمييز السلع أو

الخدمات المعنية )الفقرة 1( .وأن المادة 6 )خامساً( )ب( ) 2( من اتفاقية باريس، إذ تطبق على تسجيل

العلامات التي سبق تسجيلها حسب الأصول في بلد المنشأ، تنص على إمكانية رفض تسجيل العلامة إذا كانت

مجردة من أي صفة تمييزية، وتقتضي المادة 6 )خامساً( )ج( ) 1( مراعاة كل الظروف القائمة، بما في ذلك

مدة الانتفاع بالعلامة، لدى البت في أهليتها للحماية .

94 -الإشارات القابلة للإدراك بالنظر، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تقتضي أن تكون الإشارة قابلة

للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها )الفقرة 1( .أما اتفاقية باريس، فلا تسمح بذلك الشرط ولا تحظره، ولا تطبق

معاهدة قانون العلامات على الهولوغرامات )أي الصور الضوئية المجسمة( أو على العلامات غير المؤلفة من

1() ب .(( ( إشارات مرئية )المادة 2

95 -أسباب رفض التسجيل، يؤكد اتفاق تريبس على أنه لا يجوز أن "ينتقص "أي سبب لرفض تسجيل

العلامة من أحكام اتفاقية باريس )الفقرة 2 والمادة 2، الفقرة 2( .وتتضمن اتفاقية باريس قائمة شاملة

بالأسباب التي يجوز الاستناد إليها لمقابلة علامة سبق تسجيلها في بلد المنشأ برفض للحماية في بلدان أخرى

أعضاء في اتحاد باريس ) المادة 6)خامساً( )ب( .

96 -الانتفاع كشرط لإيداع الطلب، لا يجوز للأعضاء، بناء على اتفاق تريبس، أن تشترط الانتفاع بالعلامة

لايداع طلب لتسجيلها )الفقرة 3( . ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معاهدة قانون العلامات لا

). تسمح باشتراط الانتفاع لايداع طلب للتسجيل )المادة 3

97 -الانتفاع كشرط للتسجيل، يسمح اتفاق تريبس للأعضاء بأن تجعل إمكانية التسجيل مشروطة بالانتفاع

بالعلامة، على أنه لا يجوز رفض طلب للتسجيل لمجرد عدم الانتفاع بالعلامة خلال ثلاث سنوات بعد تاريخ

الإيداع )الفقرة 3( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع صراحة، على أن المادة 6 )خامساً( )ب( تتضمن

قائمة شاملة بأسباب رفض التسجيل على أساس تسجيل العلامة في بلد المنشأ، ولا تشمل تلك القائمة عدم

الانتفاع .

98 -طبيعة السلع والخدمات، ينص اتفاق تريبس على أنه لا يمكن أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي

تطبق عليها العلامة عقبة تحول دون تسجيل العلامة )الفقرة 4( وتتضمن اتفاقية باريس القاعدة ذاتها بالنسبة

). إلى العلامات المتعلقة بالسلع )المادة 7( .وتشمل معاهدة قانون العلامات علامات الخدمة أيضاً )المادة 16

). 99 -النشر، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بنشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها وإما بعده فوراً )الفقرة 5

2() ب .(ويبدو إذن أن ( وتقتضي اتفاقية باريس نشر "صور طبق الأصل للعلامات المسجلة ")المادة 12

النشر قبل التسجيل فقط من غير نشر إشارة إلى العلامات )ا لمتعلقة بالسلع( بعد التسجيل على الأقل ليس كافياً

بالنسبة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية الأطراف أيضاً في اتفاقية باريس .

100 -الإلغاء، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بإتاحة فرصة معقولة لتقديم الالتماسات لإلغاء تسجيل العلامة

)الفقرة 5( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذا الموضوع، على أن معظم البلدان الأطراف فيها ينص في قوانينه

على إمكانية التماس إلغاء تسجيل العلامة .

101 -الاعتراض، ينص اتفاق تريبس على ما يلي" :ويجوز للأعضاء أيضاً ]أي بالإضافة إلى إمكانية التماس

الإلغاء[ إتاحة فرصة للاعتراض على تسجيل علامة تجارية) "الفقرة 5، وأضيف الخط لأغراض التأكيد( .ولا

تتناول اتفاقية باريس إمكانية الاعتراض، على أن العديد من الدول الأطراف فيها ينص على تلك الإمكانية .

102 -المادة 16 ، وعنوانها:الحقوق الممنوحة"، تتألف من ثلاث فقرات .وتتناول الفقرة 1 حقوق مالك أي

علامة مسجلة، وتتناول الفقرتان 2 و 3 العلامات المشهورة .

103 -الحقوق في العلامة المسجلة، ينص اتفاق تريبس على حق مالك التسجيل الاستئثاري في الانتفاع

بالعلامة )الفقرة 1( .ويسمح الاتفاق أيضاً للأعضاء بمنح الحقوق على أساس الانتفاع )بدلاً من التسجيل (

)الفقرة 1( .ولا تتناول اتفاقية باريس هذه المسائل .

104 -الحقوق في العلامات المشهورة، تتضمن المادة 6 )ثانياً( من اتفاقية باريس قواعد مفصلة عن حماية

العلامات المشهورة المتعلقة بالسلع .ويوسع اتفاق تريبس نطاق تطبيق تلك القواعد ليشمل العلامات

المشهورة المتعلقة بالخدمات )الفقرة 2( .وتوسع معاهدة قانون العلامات نطاق تطبيق المادة 6 )ثانياً( من

). اتفاقية باريس لتشمل علامات الخدمة )المادة 16

105 -وبالإضافة إلى ذلك، تقتضي اتفاقية باريس من السلطة المختصة لبلد التسجيل أو الانتفاع أن يعتبر

العلامة مشهورة )انظر المادة 6 )ثانياً( ) 1( .(أما اتفاق تريبس، فإنه يلزم الأعضاء أيضاً بأن تراعي "مدى

معرفة العلامة التجارية في القطاع المعني من الجمهور، بما في ذلك معرفتها في العضو المعني نتيجة لترويج

العلامة التجارية ")الفقرة 2( .ولا تتناول اتفاقية باريس موضوع معرفة العلامة في القطاع المعني من

الجمهور أو معرفتها نتيجة للدعاية .

106 -وأخيراً، فإن اتفاقية باريس تحمي العلامات المشهورة فيما يتعلق بالسلع "المماثلة أو المشابهة"، أي

السلع المماثلة أو المشابهة للسلع التي سجلت عنها العلامة المشهورة أو استعملت بالاقتران بها )انظر المادة

6 )ثانيا(() 1( .أما اتفاق تريبس، فإنه ينص في بعض الظروف الخاصة على حماية العلامات المشهورة فيما

). يتعلق أيضاً بالسلع أو الخدمات غير المشابهة )الفقرة 3

107 -المادة 17 ، وعنوانها "الاستثناءات"، تنص على أنه "يجوز للأعضاء النص على استثناءات محدودة

للحقوق الناشئة عن العلامة التجارية، كالانتفاع المشروع بعبارات الوصف، شريطة أن تراعي تلك

الاستثناءات المصالح المشروعة لمالك العلامة التجارية والغير" .ونظراً إلى أن اتفاقية باريس -على عكس

اتفاق تريبس -لا تتضمن قواعد بشأن حقوق مالك العلامة، فإن من المنطقي إذن ألا تتضمن حكماً عن

الاستثناءات لتلك الحقوق .

108 -المادة 18 ، وعنوانه ا "مدة الحماية"، تنص في جملتها الأولى على أنه "يسري التسجيل الأول للعلامة

التجارية وكل تجديد للتسجيل مدة لا تقل عن سبع سنوات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك .

). 7 ( ووفقاً لمعاهدة قانون العلامات، فإن مدة الحماية هي عشر سنوات كل مرة )المادة 13

109 -وتنص الجملة الثانية من المادة المذكورة من اتفاق تريبس على أن "يكون تسجيل العلامة التجارية

قابلاً للتجديد لعدد غير محدد من المرات ."ولا تتضمن اتفاقية باريس قاعدة مقابلة لذلك، على أن كل الدول

الأطراف فيها تسمح بتجديد التسجيلات لعدد غير محدد من المرات .

110 -المادة 19 ، وعنوانها "شرط الانتفاع"، لا يقتضي أي من اتفاقية باريس أو اتفاق تريبس معاقبة عدم

الانتفاع بالغاء تسجيل العلامة، بل يسمح كلاهما بذلك )أنظر المادة 5 )ج( ) 1( من اتفاقية باريس والجملة

الأولى من الفقرة 1 من المادة 19 من اتفاق تريبس( .وإذا كان الانتفاع مشترطاً ولم يتم الانتفاع بالعلامة، فلا

يجوز إلغاء التسجيل بناء على اتفاق تريبس "إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم

الانتفاع ")المادة 19 ، الفقرة 1( .وبناء على اتفاقية باريس، لا يجوز ذلك "إلا بعد مضي مدة معقولة ]على

عدم الانتفاع[) "المادة 5 )ج( ) 1( .وتنص كلتا المعاهدتين على إمكانية تبرير عدم الانتفاع )انظر المادتين

المذكورتين( والحيلولة بذلك دون الإلغاء .

111 -المادة 20 ، وعنوانها "المقتضيات الأخرى"، تحظر أي عرقلة لا مبرر لها للانتفاع بالعلامة .وليس في

اتفاقية باريس نص مقابل لذلك .

112 -المادة 21 عنوانها "الترخيص والتنازل"، تجيز اتفاقية باريس للبلد اقتضاء أن يكون التنازل عن

التسجيل مقترناً بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري المعني )المادة 6) ر( اب)ع 1اً( .ولا يسمح اتفاق

). تريبس باقتضاء انتقال المشروع بالاقتران بالتنازل عن التسجيل )المادة 21

113 -وتنص المادة ذاتها من اتفاق تريبس على أن الترخيص الإجباري للعلامات محظور، ولا تتناول اتفاقية

باريس هذا الموضوع، على أنه ليست هناك أي دولة طرف في الاتفاقية تسمح بالترخيص الإجباري، في حدود

ما أمكن التحقق منه .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 3

وعنوانه "البيانات الجغرافية "

). 114 -يتألف هذا القسم من ثلاث مواد )المواد 22 و 23 و 24

115 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البيانات الجغرافية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه

الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية )أنظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( أن

تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن "بيانات المصدر وتسميات المنشأ ")وهما مفهومان يشملان البيانات

الجغرافية( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية

)المادتين 2 و 3( والتي تطبق بالتالي على بيانات المصدر وتسميات المنشأ، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً

تتناول صراحة بيانات المصدر وتسميات المنشأ، وتخص مصادرة السلع التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة

بخصوص مصدرها أو بخصوص هوية المنتج )المادة 10 ( ووسائل الطعن القانونية وحق التقاضي )المادة 10

)ثالثاً( .والمادة 10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مفيدة أيضاً بالنسبة إلى البيانات الجغرافية .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود معاهدتين خاصتين تديرهما الويبو في مجال تسميات المنشأة،

والمعاهدتان مفتوحتان للبلدان الأطراف في اتفاقية باريس فقط .وهما اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر

السلع، الزائفة أو المضللة )لسنة 1891 ( واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد

الدولي )لسنة 1958 ( .ويشار إلى المعاهدتين فيما يلي بعبارة "اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر "(وبعبارة

"اتفاق لشبونة "على التوالي .وفي مايو /أيار 1996 ، كان عدد الدول الأطراف في الاتفاق الأول 31 دولة

وفي الاتفاق الثاني 17 دولة .وليس في اتفاق تريبس أي إشارة إلى أنه منهما .

116 -المادة 22 ، وعنوانها "حماية البيانات الجغرافية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

117 -التعريف، يعرِّف اتفاق تريبس البيانات الجغرافية بأنها "البيانات التي تحدد سلعة ما بمَنشَئها في أراضي

أحد الأعضاء أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حيث تكون نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى

راجعة بصورة أساسية إلى مَنشَئها الجغرافي ")الفقرة 1( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم يعرف "البيانات

الجغرافية"، بل ورد فيها استعمال عبارتين مختلفتين، هما "بيان المصدر" "وتسمية المنشأ ")انظر المادة 1

2((، دون تعريفهما .ويعرِّف اتفاق لشبونة تسمية المنشأ بأنها "التسمية الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة (

والتي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه

1( .ويذكر الاتفاق أن ( كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية ")المادة 2

بلد المنشأ هو "البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو

2( .ويشير اتفاق مدريد )بشأن ( الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج ")المادة 2

بيانات المصدر( إلى "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ ")المادة

). 1 (1

118 -الأعمال المضللة أو المخالفة للحقيقة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل

القانونية التي تكفل للأطراف المعنية منع الانتفاع بأي وسيلة في تسمية سلعة ما أو عرضها إذا كانت تلك

الوسيلة تبين أو توحي أن السلعة المعنية ناشئة في مساحة جغرافية خلاف مكان المنشأ الحقيقي، على نحو

يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة )الفقرة 2 )أ( .

119 -وتنص اتفاقية باريس على المصادرة "في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف

1() .وتنص المادة ذاتها أيضاً من اتفاقية باريس على المصادرة ( للحقيقة عن مصدر المنتجات ")المادة 10

في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن هوية "المنتج أو الصانع أو التاجر ."

وفي هذه الحالة، فإن البيان المخالف للحقيقة لا يتعلق ببيان جغرافي( .

120 -وينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على ما يلي" :أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم

بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق، أو أحد

الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "

1( .ويضيف الاتفاق قائلاً إنه "يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر ( )المادة 1

). 2 ( الزائف أو المضلل، أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1

121 -المنافسة غير المشروعة، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على الوسائل القانونية التي

تكفل للأطراف المعنية منع أوجه الانتفاع بالبيانات الجغرافية التي تعد من باب أعمال المنافسة غير المشروعة

حسب معنى المادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967 () الفقرة 2 )ب( .وتنص اتفاقية باريس على أنه

"يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو

التجارية ")المادة 10 )ثانياً( ) 2( .ومن بين الأمثلة المسرودة في الفقرة ) 3( من تلك المادة، تبدو الأمثلة

التالية ذات مغزى خاص بالنسبة إلى البيانات الجغرافية" :كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة

كانت لبساً مع ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 1( و "الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة

والتي من طبيعتها نزع الثقة عن ...منتجات ]أحد المنافسين[ "...)البند 2( و "البيانات ...التي يكون استعمالها

). في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع ...أو خصائصها "...)البند 3

122 -العلامات المضللة، ينص اتفاق تريبس على رفض التسجيل أو إبطاله بالنسبة إلى علامة تتضمن بياناً

جغرافياً بشأن سلع ليست ناشئة في الأراضي المذكورة أو علامة تكون عبارة عن بيان من ذلك القبيل، إذا كان

الانتفاع بالبيان في العلامة التجارية بالنسبة إلى تلك السلع في ذلك العضو من طبيعته أن يضلل الجمهور بشأن

). مكان المنشأ الحقيقي )الفقرة 3

123 -وتسمح اتفاقية باريس صراحة برفض تسجيل علامة على أساس تسجيل في بلد المنشأ أو إبطال

). تسجيلها إذا كانت العلامة "من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور ")المادة 6 )خامساً( )ب() 3

124 -البيانات المطابقة للحقيقة بحرفها والمضللة مع ذلك، ينص اتفاق تريبس على أنه يجب حماية البيان

الجغرافي حتى إذا كان مطابقاً بحرفه للحقيقة عن الأراضي أو المنطقة أو الجهة حيث منشأ السلع ولكنه يصور

). للجمهور، عن خطأ، أن منشأ السلع في أراض أخرى )الفقرة 4

125 -المادة 23 ، وعنوانها "الحماية الإضافية للبيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والمشروبات الروحية"،

تتناول المسائل التالي ذكرها .

126 -البيانات المقرونة بما يطابق الحقيقة من بيانات أو ترجمة أو "نوع... "إلخ، يقتضي اتفاق تريبس حظر

الانتفاع ببيان جغرافي يعرِّف أنبذة أو مشروبات روحية لا يقع منشؤها في المكان الذي يذكره البيان الجغرافي،

حتى إذا كان بيان المنشأ الحقيقي للنبيذ أو المشروب الروحي مذكوراً أيضاً أو كان البيان الجغرافي مستعملاً

في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو "نسق "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )انظر

). الفقرة 1

127 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً مقابلة لذلك، على أن اتفاق لشبونة يذكر أنه يجب أن تُكفل الحماية من

أي انتحال أو تقليد للبيان الجغرافي حتى إذا كانت هناك إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتَج )الذي قد يكون نبيذاً

أو مشروباً روحياً( أو كان البيان مستعملاً في شكل ترجمة أو مصحوباً بعبارات مثل "نوع "أو "طراز "أو

). "نموذج "أو "تقليد "أو ما يماثل ذلك )المادة 3

128 -العلامات التجارية والبيانات المتجانسة، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة بالأنبذة والمشروبات

الروحية فيما يتعلق أيضاً بالعلامات التجارية والبيانات المتجانسة )الفقرتين 2 و 3( .وليس في اتفاقية باريس

أي حكم يقابل تماماً تلك الأحكام .

129 -نظام الإخطار والتسجيل بشأن الأنبذة، ينص اتفاق تريبس على إجراء مفاوضات في مجلس تريبس

بشأن إنشاء نظام متعدد الأطراف لإخطار البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة والقابلة للحماية في الأعضاء

). المشتركة في النظام ولتسجيل تلك البيانات، تسهيلاً لحماية البيانات الجغرافية المتعلقة بالأنبذة )الفقرة 4

ويبدو أن النظام المنشود لن يطبق بالضرورة على كل أعضاء منظمة التجارة العالمية، ويجوز التذكير في هذا

الصدد بأن اتفاق لشبونة ينص على تسجيل تسميات المنشأ التي تنطبق على "التسمية الجغرافية لأي بلد أو

إقليم أو جهة، التي تستخدم للدلالة على أحد المنتجات ]وليس الأنبذة فقط[ الناشئة في هذا البلد أو الإقليم أو

الجهة، وتعود نوعيته أو خصائصه كلية أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية

والبشرية ")المادة 2( .ويتولى المكتب الدولي للويبو تسجيل تلك التسميات في جنيف .وحتى الأول من يناير /

كانون ا لثاني 1995 ، تم الحصول على 730 تسجيلاً لتسميات المنشأ، كان 717 تسجيلاً منها نافذاً عندئذ .

وكان 482 تسجيلاً منها يخص الأنبذة وحدها أو يشمل غيرها من المنتجات أيضاً .

130 -المادة 24 ، وعنوانها "المفاوضات الدولية والاستثناءات" تتناول بعض المسائل الخاصة بمنظمة

التجارة العالمية والتي ليست لها أحكاماً مقابلة في اتفاقية باريس .وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك المادة تتضمن

أحكاماً بشان عدم الانتقاص من الحقوق )الفقرة 3( والانتفاع أو التسجيل السابق )الفقرتان 4 و 5( وأسماء

الجنس )الفقرة 6( والانتفاع المخالف )الفقرة 7( والانتفاع باسم شخص )الفقرة 8( وأثر عدم الحماية أو

الانتفاع في بلد المنشأ )الفقرة 9( .وتجدر الإشارة إلى أن المادة 6 من اتفاق لشبونة تنص على أن تسمية

المنشأ التي تتمتع بالحماية في أحد البلدان الأطراف في الاتفاق على أساس تسجيل دولي تم بناءً على ذلك

الاتفاق لا يجوز النظر إليها، في ذلك البلد .كما لو أنها أصبحت اسم جنس ما دامت محمية على أساس أنها

تسمية منشأ في بلد المنشأ .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 4

وعنوان "الرسوم والنماذج الصناعية "

). 131 -يتألف هذا القسم من مادتين )المادة 25 والمادة 26

132 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس ")الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على الرسوم والنماذج الصناعية أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه

الخصوص، بأنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن الرسوم

والنماذج الصناعية )انظر المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق

على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة

5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي على الرسوم والنماذج الصناعية، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول

صراحة الرسوم والنماذج الصناعية وتخص الالتزام بحماية تعيق بشكل غير معقول شروط منح الحماية

لتصميمات المنسوجات، ولا سيما أي شروط تتعلق بالتكلفة أو الفحص أو النشر، السبيل إلى التماس تلك

الحماية والحصول عليها .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك .وينص اتفاق تريبس أيضاً على

إمكانية أن توفي الأعضاء بذلك الالتزام فيما يتعلق بحماية تصميمات المنسوجات "من خلال قانون الرسوم

والنماذج الصناعية أو قانون حق المؤلف ")المرجع ذاته( .وبمجرد أن ينص أحد الأعضاء على الحماية في

قانون حق المؤلف حتى تسقط، فيما يبدو، الشروط المتعلقة بالتكلفة والفحص والنشر لأن اتفاقية برن لا تسمح

بأي معاملة شكلية )وبالتكاليف المترتبة عليها( ويتوقف تطبيق سائر أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالرسوم

والنماذج النصاعية ويستحيل تضمين اتفاق تريبس أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية،

ويستعاض عنها بما يتضمنه اتفاق تريبس من أحكام بشأن حق المؤلف، بما في ذلك تضمين الاتفاق الأحكام

الموضوعية لاتفاقية برن بالإشارة إليها )ما عدا المادة 6 )ثانياً( منها( .

الرسوم والنماذج الصناعية )المادة 5 )خامساً( وحق الأولوية )المادة 4( وعدم استغلال الرسم أو النموذج

الصناعي )المادة 5 )ب( واستيراد السلع التي تجسد رسماً أو نموذجاً صناعياً أو تتضمنه )المادة 5 )ب(

والتأشير على السلع التي تتمتع بحماية الرسم أو النموذج الصناعي بأن رسماً أو نموذجاً صناعياً قد أودع

)المادة 5 )د( والحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية

). الصناعية )المادة 12

133 -المادة 25 ، وعنوانها "شروط منح الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

134 -الالتزام بالحماية، يقتضي اتفاق تريبس )الفقرة 1(، شأنه في ذلك شأن اتفاقية باريس )المادة 5

)خامساً(، حماية الرسوم والنماذج الصناعية .

135 -شروط الحماية، يقتضي اتفاق تريبس حماية الرسم أو النموذج الصناعي الذي يكون "مبتكراً بصورة

مستقلة "و "جديداً أو أصليا ")الفقرة 1( .وينص اتفاق تريبس أيضاً على عدم الالتزام باعتبار الرسم أو

النموذج الصناعي جديداً أو أصلياً إذا لم يكن يختلف كثيراً عن الرسوم أو النماذج المعروفة أو تشكيلة من

سمات الرسوم أو النماذج المعروفة )المرجع ذاته( .ويسمح الاتفاق أيضاً برفض الحماية إذا كان الرسم أو

النموذج تمليه أساساً اعتبارات تقنية أو الوظيفية )المرجع ذاته( .ولا تنص اتفاقية باريس على أحكام في ذلك

الشأن .

). 136 -تصميمات المنسوجات، يتضمن اتفاق تريبس أحكاماً خاصة عن تصميمات المنسوجات )الفقرة 2

137 -المادة 26 ، وعنوانها "الحماية"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

138 -الحقوق، يحدد اتفاق تريبس الحقوق في الرسم أو النموذج الصناعي )الفقرة 1( والحالات التي يمكن

استثناؤها من تلك الحقوق )الفقرة 2( .ولا تحتوي اتفاقية باريس على أحكام مماثلة، على أنها تنص على أن

حماية الرسم أو النموذج الصناعي لا يمكن فقدانها بسبب عدم الاستغلال )أي استغلال الرسم أو النموذج

الصناعي في أراضي الدولة التي يكون محمياً فيها( أو بسبب الاستيراد )في أراضي تلك الدولة (لسلع مقابلة

للسلع المحمية )في تلك الدولة( )انظر المادة 5 )ب( .وهذه الأحكام من اتفاقية باريس تلزم أيضاً أعضاء منظمة

التجارة العالمية غير الأطراف في اتفاقية باريس، ويستخلص ذلك من المادة 2، الفقرة 1 من اتفاق تريبس .

139 -مدة الحماية، ينص اتفاق تريبس على مدة لحماية الرسم أو النموذج الصناعي لا تقل عن عشر سنوات

)الفقرة 3( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم عن مدة الحماية، على أن الدول الأطراف في اتفاقية باريس

وفي وثيقة سنة 1960 لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية عليها أن تحمي الرسوم

1() أ ( ( أو النماذج الصناعية المودعة أو المجددة على الصعيد الدولي لمدة لا تقل عن عشر سنوات )المادة 11

)لسنة 1960 ( .أما الدول الأطراف في اتفاقية باريس والأطراف أيضاً في وثيقة سنة 1934 لاتفاق لاهاي،

). فعليها أن تمنح الحماية لمدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ الإيداع لدى المكتب الدولي )المادة 7

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 5

وعنوانه "البراءات "

). 140 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 27 إلى 34

141 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري على البراءات أيضاً .ويجدر التذكير، على وجه الخصوص، بأنه

، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن تطبق أحكام اتفاقية باريس بشأن البراءات )انظر المادة 2

الفقرة 1 من اتفاق تريبس( .وفضلاً عن أحكام اتفاقية باريس التي تطبق على كل أنواع الملكية الصناعية )مثل

المعاملة الوطنية )المادتين 2 و 3 ( والمهلة الخاصة بدفع الرسوم )المادة 5 )ثانياً( ) 1( والتي تطبق بالتالي

على البراءات، فإن اتفاقية باريس تتضمن أحكاماً تتناول صراحة البراءات وتخص حق الأولوية )المادة 4 )أ(

و )ب( و )ج( و )د( و )و( و )ح( وتجزئة طلب البراءة )المادة 4 )ز( واستقلال طلب البراءة المودع أو

البراءة التي يتم الحصول عليها في بلد ما عن طلبات البراءات المودعة أو البراءات التي يتم الحصول عليها

عن الاختراع ذاته في بلدان أخرى )المادة 4 )ثانياً( وحق المخترع في أن يذكر بتلك الصفة في البراءة

الممنوحة عن اختراعه )المادة 4 )ثالثاً( واستقلال قرارات منح البراءات أو تجديدها عن أي تقييد لبيع السلعة

أو طريقة الصنع موضع البراءة )المادة 4 ) ر( ابوعااسًتقلال البراءة في البلد الذي منحت فيه عن أي استيراد

في ذلك البلد لسلع مصنوعة في بلد آخر )المادة 5 )أ( ) 1( وإمكانيات منح تراخيص إجبارية وشروطه وسقوط

البراءة )المادة 5 )أ( ) 2( إلى ) 4( والتأشير على السلع التي تتمتع بالحماية بموجب البراءة بأن البراءة قد

منحت )المادة 5 )د( ووجود أدوات محمية بموجب البراءة وتكون جزءاً من وسائل النقل البحري أو الجوي أو

الأراضي )المادة 5 )ثالثاً( واستيراد السلع المصنوعة بطريقة صنع موضع براءة في البلد المستورد )المادة

15 ) ر( ابوعاالًحماية المؤقتة في بعض المعارض الدولية )المادة 11 ( وإنشاء مصلحة خاصة بالملكية

). الصناعية )المادة 12

142 -المادة 27 ، وعنوانها "الموضوعات القابلة للحماية بالبراءات"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

143 -الاختراعات التي يتعين إتاحة البراءات لها، وفقاً لاتفاق تريبس ومع مراعاة بعض الاستثناءات

والشروط، يتعين إتاحة البراءات لكل اختراع، سواء كان منتجاً أو طريقة صنع، في كل مجالات التكنولوجيا،

شرط أن يكون جديداً ومنطوياً على نشاط إبداعي وقابلاً للتطبيق الصناعي، ويتعين إتاحة البراءات )والتمتع

بالحقوق المترتبة عليها( أياً كان مكان الاختراع أو مجال التكنولوجيا وسواء كانت المنتجات مستورَدة أو

منتجَة محليا )الفقرة 1( .وليس لتلك الأحكام مقابل في اتفاقية باريس .

144 -الاختراعات التي يجوز استبعادها من الحماية بموجب البراءة، ينص اتفاق تريبس على أنه يجوز

للأعضاء أن تستبعد من الحماية بموجب البراءة الاختراعات التي يكون منع استغلالها التجاري في أراضيها

ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو

تفادي إلحاق ضرر خطير بالبيئة، شرط ألا يتم استبعاد الاختراع من الحماية لمجرد أن الاستغلال محظور

بموجب القانون )الفقرة 2( .وينص حكم آخر من المادة ذاتها على أنه يجوز للأعضاء أن تستبعد أيضاً من

الحماية بموجب البراءة الموضوعات التالي ذكرها :)أ( أساليب التشخيص والعلاج والجراحة لمعالجة الإنسان

أو الحيوان؛ )ب( والنبات والحيوان خلاف الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية أساساً لإنتاج النبات أو الحيوان

). خلاف الطرق غير البيولوجية أو الطرق البيولوجية الدقيقة )الفقرة 3

145 -وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لما ذكر أعلاه من أحكام اتفاق تريبس .ولا ضرورة لذلك .فلما

كانت اتفاقية باريس لا تحدد الاختراعات التي يتعين منح البراءات عنها، فلا حاجة إلى أن تحدد الاختراعات

التي لا يتعين منح البراءات عنها .

146 -وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تريبس يسمح لأي بلد نامٍ عضو بأن يؤجل تطبيق أحكام اتفاق تريبس

المتعلقة بالبراءات الخاصة بالسلع )وليس بطرق الصنع( إذا كان موضوع الاختراع ينتمي إلى مجال من

مجالات التكنولوجيا التي لا تمنح فيها البراءات وفقاً لقوانين ذلك العضو السارية عندما يدخل اتفاق تريبس

حيز التنفيذ فيها .وتذكر على سبيل ذلك المستحضرات الصيدلية. وقد يدوم ذلك التأجيل خمس سنوات، بالإضافة

إلى مهلة الأربع سنوات التي تمنح عامة للبلدان النامية ومهلة السنة الواحدة التي تمنح لكل الأعضاء، ليبلغ

مجموع المهل عشر سنوات .وللبلد المنتمي إلى فئة البلدان الأقل نمواً الحق في الانتفاع بفترة انتقالية عامة

مدتها 11 سنة )علماً بأن مهلة الخمس سنوات الإضافية المتاحة بالنسبة إلى براءات المنتجات لا تطبق هنا( .

ويمدد مجلس تريبس تلك المهلة لدى تقديم التماس يبين أسباباً كافية لذلك .وبطبيعة الحال، فمن حق أي بلد

معني ألا ينتفع بتلك المهل .ولأغراض المسائل المطروحة في هذه الفقرة، انظر المادتين 65 و 66 من اتفاق

تريبس .

147 -وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاق تريبس يفرض بعض التحفظات والقيود المهمة على ما ورد في

الفقرة السابقة بشأن المستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية )انظر المادة 70 )وعنوانها

). "حماية الموضوعات القائمة "(، الفقرتين 8 و 9

148 -وبصورة خاصة، فإن أي عضو لا يمنح الحماية بموجب البراءات للمستحضرات الصيدلية والمنتجات

الزراعية الكيميائية وفقاً للمادة 27 من اتفاق تريبس اعتباراً من دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية حيز

التنفيذ )أي في الأول من يناير /كانون الثاني 1995 (، عليه أن يقبل بإيداع طلبات البراءات لتلك المستحضرات

والمنتجات، وعليه أن يفعل ذلك اعتباراً من الأول من يناير /كانون الثاني 1995 ، حتى إذا كان بلداً يجوز له

تأجيل تطبيق )سائر أحكام( اتفاق تريبس لعدد من السنوات )كما ورد أعلاه( .وما أن يصبح اتفاق تريبس قابلاً

للتطبيق في العضو )أي أن البلد إذا كان في إمكانه أن يستفيد من مهلة مدتها عدد من السنوات واستفاد منها،

فإن تطبيق الاتفاق يبدأ اعتباراً من انقضاء تلك المهلة، ولا سيما من انقضاء مهلة السنوات الخمس الإضافية

بالنسبة إلى براءات المنتجات المذكورة أعلاه، إن وجدت(،عليه أن يتخذ قراراً بشأن الطلب )أي رفضه أو منح

البراءة(، على أن يطبق في ذلك )وبأثر رجعي (معايير الأهلية للبراءة كما وردت في اتفاق تريبس .وإذا تقرر

منح البراءة، فوق تكون تلك البراءة متاحة لما يتبقى من مدتها )انظر المادة 70 ، الفقرة 8( .ولا تقل تلك المدة

عن 20 سنة اعتباراً من إيداع الطلب )انظر المادة 33 ( ويكون "ما تبقى "منها هو المدة التي تبدأ في اليوم

الذي تمنح فيه البراءة وتنتهي في اليوم الذي تنقضي فيه مدة العشرين سنة المذكورة )على الأقل( .على أن

العضو ملزم بمنح "حق استئثاري في التسويق "بشأن الاختراع موضع الطلب المذكور إذا أودع طلب للبراءة

ومنحت براءة وتم الحصول على موافقة على التسويق -بالنسبة إلى المنتَج ذاته -في عضو آخر .ويصبح حق

التسويق في العضو نافذاً اعتباراً من تاريخ الحصول على الموافقة على التسويق في العضو ذاته وينتهي متى

رفض العضو طلب البراءة المودع فيه أو منح البراءة على أساس ذلك الطلب، على أن الرفض أو المنح إذا

وقع بعد أكثر من خمس سنوات لاحقة للحصول على الموافقة على التسويق في العضو، فإن حق التسويق في

العضو ينقضي، عندئذ، بعد خمس سنوات من منح الموافقة على التسويق في العضو )انظر المادة 70 ، الفقرة

). 9

149 -الأصناف النباتية، يُلزم اتفاق تريبس الأعضاء بالنص في قوانينها على حماية الأصناف النباتية إما

بموجب البراءات وإما بنظام فعال خاص بها وإما بأي تشكيلة منهما )المادة 27 ، الفقرة 3 )ب( .ولا تتضمن

اتفاقية باريس أي أحكام بشأن الأصناف النباتية .أما الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة )لسنة

1961 ، والمعدلة سنة 1972 وسنة 1978 وسنة 1991 ، والمشار إليها عامة باصطلاح "اتفاقية الأوبوف"(،

فإنها تنص على نظام خاص بالأصناف النباتية، ويتعين أن تكون قوانين أي دولة ترغب في أن تصبح طرفاً في

). 3 ( اتفاقية الأوبوف متمشية مع أحكام الاتفاقية، حسب رأي مجلس الأوبوف )المادة 34

150 -المادة 28 ، وعنوانها "الحقوق الممنوحة"، تتناول المسائل التالي ذكرها .

151 -الحقوق الاستئثارية، تُعدد هذه المادة الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة لمالكها )الفقرة 1( .ولا

تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، على أن القوانين الوطنية للدول الأعضاء في تلك الاتفاقية تحمي

عامة الحقوق ذاتها .

152 -التغيير في الملكية والترخيص، ينص اتفاق تريبس على أن لمالكي البراءات الحق في التنازل عن

البراءة أو نقلها بالوراثة وإبرام عقود لأغراض الترخيص )الفقرة 2( .ولا تتضمن اتفاقية باريس أي حكم مقابل

لذلك، على أن تلك الحقوق مقررة عامة في الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية .

153 -المادة 29 ، وعنوانه ا "الشروط المفروضة على مودعي طلبات البراءات"، تتناول المسائل التالي

ذكرها .

154 -الكشف، يلزم اتفاق تريبس الأعضاء بمطالبة مودع طلب البراءة بالكشف عن الاختراع بطريقة واضحة

وكاملة بما فيه الكفاية لكي يتمكن أي شخص من أهل المهنة من تنفيذ الاختراع .ويسمح الاتفاق للأعضاء

بمطالبة مودع الطلب ببيان أفضل طريقة لتنفيذ الاختراع يعرفها المخترع في تاريخ الإيداع أو في تاريخ أولوية

الطلب في حالة المطالبة بالأولوية )الفقرة 1( وتسهيلاً للأمور، فإن النتيجة ذاتها يحققها الحكم المقابل لذلك

والوارد في معاهدة التعاون بشأن البراءات )لسنة 1970 () وهي إحدى المعاهدات التي تديرها الويبو وقد

أبرمت قبل 24 سنة من اتفاق تريبس .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، كانت 85 دولة من بين الدول الأطراف في

1 )أ(" 5"( .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك . - اتفاقية باريس تنتمي إليها() المادة 5 والقاعدة 5

155 -الطلبات والبراءات الأجنبية المقابلة، يجيز اتفاق تريبس للأعضاء أن تطالب مودع طلب البراءة بتقديم

معلومات عما لديه من طلبات وبراءات أجنبية مقابلة لذلك )الفقرة 2( .وتبيح اتفاقية باريس للبلدان الأطراف

فيها "أن تطلب ممن يقدم إقراراً بالأولوية ]أي مودع الطلب[ أن يورد صورة من الطلب )الوصف والرسومات

وغيرها( السابق إيداعه" )المادة 4 )د( ) 3( .والفرق الرئيسي بين الحكمين هو أن اتفاقية باريس تذكر

"صورة "من طلب الأولوية ويذكر اتفاق تريبس "معلومات "بشأن أي طلبات وبراءات أجنبية مقابلة .

156 -المادة 30 ، وعنوانها "الاستثناءات من الحقوق الممنوحة"، تجيز للأعضاء فرض استثناءات محدودة

على الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة، شرط ألا تتعارض تلك الاستثناءات بصورة غير معقولة مع

الاستغلال العادي للبراءة وألا تلحق ضرراً غير معقول بالمصالح المشروعة لمالك البراءة، مع مراعاة

المصالح المشروعة للغير .وليس في اتفاقية باريس أي حكم مقابل لذلك، ولا حاجة إلى تلك الأحكام .فنظراً إلى

أن الاتفاقية لا تتضمن أحكاماً عن الحقوق الاستئثارية، فلا حاجة إذن إلى أن تنص على استثناءات لتلك

الحقوق .

157 -المادة 31 ، وعنوانها "أوجه الانتفاع الأخرى من غير تصريح صاحب الحق"، يتضمن كل من اتفاق

تريبس )في المادة 31 منه( واتفاقية باريس )في المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( منها (أحكاماً مفصلة ومستفيضة

نسبياً عن إمكانية أن تمنح السلطات الحكومية تراخيص للانتفاع باختراع موضع براءة من غير تصريح مالك

البراءة )مع إمكانية إعادة النظر في قرار المنح أمام القضاء بالنسبة إلى اتفاق تريبس( .وتصف اتفاقية باريس

تلك التراخيص بأنها "إجبارية ."وبعض أحكام المعاهدتين يتشابه، على أن بعضها الآخر يتناول مسائل

مختلفة .ونظراً إلى أن اتفاق تريبس يلزم الأعضاء بالامتثال للمواد من 1 وحتى 12 من اتفاقية باريس -ومنها

المادة 5 )أ( ) 2( و ) 4( التي تتناول التراخيص الإجبارية -فإن من الآمن، فيما يبدو، تضمين القوانين الوطنية

شروط كلتي المعاهدتين وتطبيق الأحكام المعنية من كلتيهما على كل حالة يؤخذ فيها بالترخيص الإجباري .

158 -المادة 32 ، وعنوانها "إبطال البراءة وإسقاطها"، تُلزم الأعضاء بإتاحة فرصة لإعادة النظر أمام

القضاء في أي قرار بإلغاء البراءة أو إسقاطها .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .

159 - المادة 33 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تنص على ألا تنتهي مدة الحماية المتاحة قبل انقضاء 20 سنة

اعتباراً من تاريخ الإيداع .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك .

160 -المادة 34 ، وعنوانها "براءات طرق الصنع :عبء الإثبات"، تتناول مسألة عبء الإثبات في الإجراءات

المدنية المباشرة ضد التعدي المزعوم على الحقوق المترتبة على براءة تخص طريقة صنع منتج ما )"براءة

طريقة صنع"( .وليس في اتفاقية باريس حكم مقابل لذلك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الاتفاقية العربية


لتيسير انتقال

الإنتاج الثقافي العربي

قرار المؤتمر العام للمنظمة

إن المؤتمر العام :

. إذ يحيط علماً بما جاء بقرارات المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة العرب المبينة بالوثيقة رقم :م ع /د ع / 6 و 32

وإذ يطلع على النص النهائي للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

فإنه :

-1 يوافق على قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي .

-2 يدعو المدير العام إلى وضع هذه القرارات موضع التنفيذ ضمن مشروعات المنظمة للدورات القادمة .

-3 يحيط علماً بنص الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

-4 يشكر الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية .

-5 يدعو الدول الأخرى إلى التوقيع على الاتفاقية .

المؤتمر العام

الدورة العادية السادسة

1981/ 12/ 26 - تونس 21

قرار رقم م ع /د ع 6 /ق 32

الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف

إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية

والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية

الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية

والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها .

واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية

ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

. المعدلتين في 24 /يوليو /تموز 1971

واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع

والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي :

أولاً -نطاق الحماية :

المادة الأولى :

أ -يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو

نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها .

ب -تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي :

1 -الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .

2 -المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية .

3 -المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

4 -المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

5 -مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي .

6 -المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية .

7 -أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر .

8 -أعمال التصوير الفوتوغرافي .

9 -أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية .

10 -الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا

والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ج -يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية .

المادة الثانية :

أ -يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية :

1 -من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو

تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

2 -مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية .

ب -لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية .

المادة الثالثة :

لا تشمل الحماية المصنفات الآتية :

1 -القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص .

2 -الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .

ثانياً -حقوق المؤلف :

المادة الرابعة :

أ -يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما

لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي .

ب -إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف،

ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على

ما يخالف ذلك كتابة .

ج -تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره،

وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء

أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

المادة الخامسة :

يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات

الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر

الأساسية في تراثها .

ب -يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها .

ج -تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة

الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو

الاستغلال التجاري .

المادة السادسة :

أ -للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا

المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية .

ب -للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي

تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه .

ج -يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة

المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف ...وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته

الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي .

د -الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين )أ وب( لا تقبل التصرف أو التقادم .

المادة السابعة :

للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية :

1 -استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل .

2 -ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه .

3 -نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة

أخرى .

المادة الثامنة :

أ -يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن

ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن

طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها .

ب -لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي .

ج -تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في

الدول العربية .

ثالثاً -حرية استعمال المصنفات المحمية :

المادة التاسعة :

تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف :

أ -الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع

الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر .

ب -الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية

والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي

يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم

المؤلف .

ج -الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف

المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات

المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية .

المادة العاشرة :

يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات

الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات ...وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط

ذكر المصدر .

المادة الحادية عشرة :

يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره

بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في

حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف .

المادة الثانية عشرة :

يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون

إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ

وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار

بالمصالح المشروعة للمؤلف .

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات

التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور،

بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها .

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه

ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه

المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة .

المادة الخامسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد

مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض

دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد

التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه .

المادة السادسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص

بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف

الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية .

رابعاً -نقل حقوق المؤلف :

المادة السابعة عشرة :

أ -حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو

بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني .

ب -لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف .

المادة الثامنة عشرة :

أ -يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ

مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل

مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال .

ب -يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف .

المادة التاسعة عشرة :

أ -تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة ) 25 ( سنة ميلادية

بعد وفاته .

ب -تكون مدة سريان حقوق المؤلف ) 25 ( سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية :

1 -أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية .

2 -المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون .

3 -المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته .

4 -المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها .

ج -تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية ) 10 ( سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ

النشر .

د -تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من

مؤلفيها .

ه -إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً

بالنسبة لحساب مدة الحماية .

المادة العشرون :

أ -تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي :

1 -إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

2 -إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته .

ب -إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم

يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

ج -إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر

المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع

تعويض الورثة تعويضاً عادلاً .

خامساً -إيداع المصنفات :

المادة الحادية والعشرون :

أ -يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم .

ب -تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف

وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية .

المادة الثانية والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية

بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز

النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها .

سادساً -وسائل حماية حق المؤلف :

المادة الثالثة والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية

هذه المؤسسات واختصاصاتها .

المادة الرابعة والعشرون :

أ -تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل

المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين .

ب -ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة

الدائمة لحماية حقوق المؤلف .

ج -تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة .

المادة الخامسة والعشرون :

الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها .

المادة السادسة والعشرون :

تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي :

أ -مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية .

ب -المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم،

بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة السابعة والعشرون :

يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على

ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي .

المادة الثامنة والعشرون :

لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها

الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها .

سابعاً -التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب :

المادة التاسعة والعشرون :

لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها .

المادة الثلاثون :

يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها

الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

المادة الحادية والثلاثون :

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما

تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .

المادة الثانية والثلاثون :

أ -يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية .

ب -يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم .

ج -يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب .

د -يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء .

المادة الثالثة والثلاثون :

لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات

الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها .

كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على

التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو

التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية .

المادة الرابعة والثلاثون :

يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول

العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار

إليها في المادة الثانية والثلاثين .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى